مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38473 / تحميل: 4114
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

يترك فقد بالغ.

قال وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره فقال إن الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال لأن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أوصى بالثلث فلم يترك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته.

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن

يختلف الحال باختلاف الورثة ، وقلتهم وكثرتهم وغناهم ولا يقتدر بقدر من المال.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور وبه أفتى الأصحاب.

باب

الحديث الأول : حسن. والسند الثاني صحيح.

٢١

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به قال ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب )

( الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في

وأكثر الأصحاب أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حال حياة الموصى أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته ، لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو والأول أقوى.

باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « إن كان » أي الوصية ، ويحتمل الرجوع أيضا ، ولا خلاف في جواز رجوع الموصى في وصيته ما دام حيا.

الحديث الثاني : موثق.

٢٢

وصيته ما دام حيا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن المدبر من الثلث وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه قال قال علي بن الحسينعليه‌السلام للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطي من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.

( باب )

( من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي )

( أو مات قبل أن يقبضها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصي له قبل الموصي قال الوصية لوارث الذي أوصي له قال ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : مرسل.

باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل البلوغ ، سواء مات في حياة الموصى أو بعد موته ، وفصل بعض الأصحاب فخص

٢٣

أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتبعليه‌السلام أعطه ورثته.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه قلت فإن لم أعلم له وليا قال اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله عز وجل منك الجد فتصدق بها.

( باب )

( إنفاذ الوصية على جهتها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال أعطه لمن أوصى به له

البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصى.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أعطه ورثته » الظاهر إرجاع الضمير إلى الموصى له ، ويحتمل إرجاعه إلى الموصى ، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أو قبله ، والأصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في المسالك : فيه دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه.

باب إنفاذ الوصية على جهتها

الحديث الأول : حسن.

وقال في الدروس يشترط في الموصى له كونه غير حربي فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما ، إلا أن يكون الموصى من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة

٢٤

وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب أبو جعفرعليه‌السلام إلى جعفر وموسى وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما وإنفاذ لما أوصى به أبواكما وبر منكما لهما واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ».

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و

صحة الوصية له مع كونه رحما ، وأما الذمي فكالوقف ، ومنع القاضي من الوصية للكافر مطلقا ، وفي رواية محمد بن مسلم أعطه وإن كان يهوديا أو نصرانيا ،لقوله تعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ » الآية وتصح للمرتد عن غير فطرة لا عنها إلا أن نقول بملك الكسب المتجدد.

الحديث الثاني : صحيح.

ولعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد ، إما واقعا أو بزعم الموصى ، والمجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين ، فيرتبط الجواب بالسؤال ، ولا يبعد كون الحكم صدر على وجه التقية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

٢٥

أوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد اللهعليه‌السلام كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني [ بعض ] الثغور فابعثوا به إليه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا أوصى إلي بشيء في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

وفيه دلالة على أن سبيل الله هو الجهاد ، إلا أن يقال : إنه لما كان الموصى مخالفا كانت قرينة حاله ومذهبه دالة على إرادته الجهاد ، وأما التخصيص بالثغور فلأنهم كانوا يدفعون الكفار عن المؤمنين والمسلمين في ذلك اليوم ، فكان أفضل من الجهاد معهم ، ولعله يدل على جواز المرابطة في زمان الغيبة ، وعدم استيلاء الإمام كما ذهب إليه جماعة من أصحابنا.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « اصرفه في الحج » يدل على أن الحج من سبيل الله ، وأنه أفضل أفراده ، ويمكن أن يكون مختصا بذلك الزمان ، لعدم تحقق الجهاد الشرعي فيه ، واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ وجماعة إلى أن السبيل هو الجهاد ، وإن تعذر فأبواب البر كمعونة الفقراء والمساكين وابن السبيل وصلة آل محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذهب أكثر المتأخرين إلى شموله لكل ما فيه أجر ، وكثير من الأخبار يدل على كون الحج منه ، فمع تعذر الجهاد الصرف إليه أحوط ، وإن كان التعميم لا يخلو من قوة ، كما يومئ إليه هذا الخبر.

٢٦

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حجاج الخشاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمدعليهم‌السلام قالت اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام اجعله في سبيل الله كما أمرت قلت مرني كيف أجعله قال اجعله كما أمرتك إن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »أ رأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا قال فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال هاتها قلت من أعطيها قال عيسى شلقان(١) .

٢ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن راشد قال سألت العسكريعليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا.

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال كتب الخليل بن

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هاتها » أي ابعثها إلى لأصرفها في مصارفها أو أعطها الفقراء ، ويفهم منه أن ما ورد من الصرف في الجهاد محمول على التقية فتدبر.

الحديث الثاني : صحيح.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى الكافر للفقراء يصرف إلى فقراء نحلته ، كما ذكره

__________________

(١) قال الفيض (ره) في الوافي : شلقان : لقب عيسى بن أبي منصور كان خيّرا فاضلا.

٢٧

هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شيء فسأل أبا الحسنعليه‌السلام فقال أبو الحسنعليه‌السلام إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب قال أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك فسألت الرضاعليه‌السلام فقلت إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين فقال أمض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى «فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

( باب )

( من أوصى بعتق أو صدقة أو حج )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال إن

الأصحاب.

قوله عليه‌السلام : « من مال الصدقة » أي الزكاة ، وظاهره جواز احتساب الزكاة بعد إعطاء المستحق ، ولا يشترط النية في حال الإعطاء ، ويحتمل أن يكون المراد مال بيت المال ، لأنه من خطإ القاضي ، وهو على بيت المال.

الحديث الثاني : حسن.

قوله : « فراشين » أي لكنائسهم أو للبيت المقدس.

باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج

الحديث الأول : حسن.

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق بين العتق وغيره من الوصايا في التوزيع

٢٨

كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتق الخادم من ثلثه إلا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته فقال يبدأ بالعتق فينفذه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية فكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأةأ فتجزيه أو

مع عدم الترتيب وقصور الثلث ، والابتداء بالسابق مع الترتيب ، وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنه يقدم العتق ، وإن تأخر على غيره كما يدل عليه هذه الأخبار ، ويمكن حملها على ما إذا كان العتق مقدما لكنه بعيد ، والأولى أن يقال : هذه الأخبار لا تدل على مطلوبهم ، لأنها مفروضة في تنجيز العتق ، والمنجزات مقدمة على الوصايا كما هو المشهور ، وبه يجمع بينها وبين رواية معاوية بن عمار الآتية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : حسن.

ويدل على أنه لو أوصى بعتق رقبة يجزي عنه الذكر والأنثى كما ذكره

٢٩

أعتق عنه من مالي قال يجزيه ثم قال لي إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الةلبي ، عن أبي عبد الله قال سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فءئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم وإن كان الحج ٥ أمثل حج عنها فقلت له إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه فقال إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث.

٨ ـ عنه ، عن معاوية بن عمار في امرأة أوصت بمال؟ في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة وفي ٥ العتق طائفة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال

الأصحاب.

الحديث السادس : حسن.

وفيه إيماء إلى أنه يجوز صرفه في غير الحج أيضا وهو مشكل ، إلا أن يقال مع الصرف في غير الحج يخرج الحج من صلب المال ، على أن « أفعل » كثيرا ما يستعمل في غير معنى التفضيل.

الحديث السابع : حسن كالصحيح.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك لا خلاف في وجوب تحري الوصف مع الإمكان ، فإن لم يجد مؤمنة قال المحقق وقبله الشيخ : أعتق من لا يعرف بنصب من أصناف المخالفين ،

٣٠

سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت عبدا صالحاعليه‌السلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخعليه‌السلام أن أبا جعفرعليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت

والمستند ، رواية علي بن حمزة وفيه ضعف ، والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

ولعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق.

الحديث الثالث عشر : موثق.

وقال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة

٣١

فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال تجعل أثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل ويجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد اللهعليه‌السلام .

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى عند موته أعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة التي أمر بعتقهم قال ينظر إلى الذين سماهم ويبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فإن عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما

وإن أمكنت المطابقة ، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع اليأس من العمل بمقتضى الوصية ، لوجوب تنفيذها بحسب الإمكان وإعطاء النسمة الزائدة صرف له في وجوه البر.

الحديث الرابع عشر : حسن.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

وبه أفتى الأكثر ، واختلفوا أن المنع من استرقاقهما على الحرمة أو الكراهة

٣٢

أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين أعتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال يجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن رجل.

تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل آخر فيوصي في وصيته مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة فقال يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم

قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لو أشهد رجل على عبدين على نفسه بالإقرار بوارث فردت ، شهادتهما ، وجاز الميراث غير مقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، لأنهما أحييا حقه ، وتبعه ابن البر ، والشيخ استدل على الحكم بصحيحة الحلبي ، وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده ، والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لعتق العبد فائدة.

الحديث السابع عشر : مجهول.

ويدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ، ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية ، وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها إلا حصة منها ، لضعف الرواية.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

٣٣

شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما يقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق فهو يجري على ولدها.

( باب )

( أن من حاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله قال قال إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى المعروف لقوله عز وجل : «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ »(١) .

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »(٢) قال نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل

ولعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية ، فلذا لا يسري العتق فتستسعي في بقية ثمنها ، وتزوج الوصي أما لشبهة الإباحة أو بإذن الورثة ، وعلى التقديرين الولد حر ، ويلزمه على الأول قيمة الأمة والولد وإنما لم يلزمه هيهنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا ، وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد الأصحاب لا يخلو من إشكال.

باب أن من خاف في الوصية فللوصي أن يردها إلى الحق

الحديث الأول : مرسل.

قوله تعالى : « فَمَنْ خافَ » قيل أي علم «مِنْ مُوصٍ » «جَنَفاً » أي جورا وغير مشروع في الوصية خطأ «أَوْ إِثْماً » يعني يفعل ذلك عمدا «فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ » أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقرباء في الوصية المذكورة ، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقع ويظن حين وصية الموصى أنه يجوز في الوصية فأصلح.

الحديث الثاني : صحيح.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨١.

(٢) سورة البقرة الآية ـ ١٨٠.

٣٤

«فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » قال يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصي فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به من خلاف الحق فلا إثم عليه أي على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير.

( باب )

( أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن فرقد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسألته وقلت له إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته وسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللهعليه‌السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت إلي فرآني فقال ما حاجتك قلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتك قلت رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال ما

ولعل المرادبالنسخ معناه اللغوي ، وأريد به التخصيص هنا.

باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على أنه مع إطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد ، ومع التعذر من الميقات ، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما ، وقيل : يرد

٣٥

صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول : «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.

( باب )

( أن المدبر من الثلث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المدبر من الثلث.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير

إلى الوارث.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

باب أن المدبر من الثلث

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

٣٦

عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المدبر من الثلث وقال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

( باب )

( أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن من جميع المال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه فقال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يتجر » قال الزمخشري في الفائق : فأما ما روي أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلاته « فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه » فوجهه

٣٧

فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

( باب )

( من أوصى وعليه دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على إثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فإن أول القضاء كتاب الله عز وجل.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان

إن صحت الرواية أن يكون من التجارة ، لأنه يشتري بعمله المثوبة بعد ذكره أنه لا يجوز أن لا يكون من الأجرة ، لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

وقال ابن الأثير في النهاية(١) : إن الهروي قد أجاز في كتابه ، واستشهد بهذا الحديث.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب من أوصى وعليه دين

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن أول القضاء » استشهاد لتقديم الوصية والدين على الميراث ، بقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وحمله الأصحاب على ما إذا فرط في إيصاله إلى الغرماء.

ويؤيده ما رواه الشيخ(٢) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله" أنه قال في رجل

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٢٥.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٦٨ ح ٣١.

٣٨

عن رجل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وعليه دين فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له قال الحكم فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فقلت إن هذه المرأة ذكرت أن زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فو الله ما أتممت الكلام حتى قال أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فما رأيت والله أفهم

توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة ، فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ ، قال : هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله ، وفي الفقيه(١) في رواية أبان « فيفرق الوصي ما كان أوصى به » فلا يحتاج إلى تكلف ، لكنه تصحيف.

الحديث الثالث : ضعيف.

ويجيء في كتاب المواريث في باب إقرار بعض الورثة بدين عن زكريا بن يحيى عن الشعيري.قوله عليه‌السلام « أقرت بثلث ما في يديها » يمكن أن يكون المراد بثلث ما في يديها ثلث صداقها ، إذ بإقرارها ينقص ثلث الخمسمائة ، ويمكن أن

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ١٦٧ ح ٣.

٣٩

من أبي جعفرعليه‌السلام قط.

قال ابن أبي عمير وتفسير ذلك أنه لا ميراث لها حتى تقضي الدين وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الألف وللرجل ثلثاها.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا

يكون « أقرت » بصيغة المجهول ، ويكون حاصل المعنى أعطيت ثلاث الألف ، وفي الفقيه بثلثي ما في يديها ، وسيأتي في كتاب المواريث ، وقال في الدروس : من الوقائع ما رواه الحكم بن عتيبة من علماء العامة قال : كنا بباب أبي جعفرعليه‌السلام ، وساق الخبر إلى قوله فقال : « أقرت بثلثي ما في يديها » ثم قال : قلت : هذا مبني على أن الإقرار يبني على الإشاعة ، وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر ممن هو مساو له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ، ولا يقاسمه فحينئذ تكون قد أقرت بثلث ما في يدها أعني خمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلاث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمائة وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له ، لأنه بزعمها ملك له ، والذي في التهذيب نقلا عن الفضل فقد « أقرت بثلث ما في يدها » رأيته بخط مصنفه وكذا في الاستبصار ، وهذا موافق لما قلناه ، وذكره الشيخ أيضا بسند آخر غير الفضل وغير الحكم متصل بالفضيل بن يسار عنهعليه‌السلام « أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها » تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة ، وترد عليه ما بقي.

الحديث الرابع : مرسل.

والمشهور أن غرماء الميت سواء في التركة ، إلا أن يترك مثل ما عليه من الدين فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد ، وحكم بالاختصاص مطلقا ، وإن لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن ناجية قال قال أبو جعفرعليه‌السلام إن المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ميتة المؤمن فقال يموت المؤمن بكل ميتة يموت غرقا ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع ويموت بالصاعقة ولا تصيب ذاكر الله تعالى.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عثمان النواء عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية ويميته بكل ميتة ولا يبتليه بذهاب عقله أما ترى أيوبعليه‌السلام كيف سلط إبليس.

_________________________________________

فلذا قال إنها حظ المؤمن من النار ، ويحتمل أن يكون لحر جهنم مدخل في حدوث الحمى في الأبدان.

الحديث الثامن : مجهول أو حسن ، ولعله محمول على المؤمن الكامل.

الحديث التاسع : موثق.

قولهعليه‌السلام : « ولا تصيب » أي الصاعقة أو جميع ما ذكر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وورد بهذا المضمون أخبار كثيرة أوردناها في كتابنا الكبير وأما استبعاد المتكلمين ـ بأنه كيف يسلط الله إبليس على أنبيائه مع أنه تعالى(١) «إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ » ـ فلا وجه له لأن الآية محمولة على التسلط في الوسوسة والإضلال كما ورد به الأخبار وتدل عليه نفس الآية أيضا ، وتسلط إبليس على أبدانهم الشريفة ليس بأبعد من تسلط كفرة الإنس عليها بالقتل والقطع وأنواع التعذيب مع أن جميع ذلك بوسوسة هذا اللعين ، وكذا لا يحسن رد الأخبار الواردة بأنه

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر سقوط كلمة ـ قال ـ من النسّاخ.

٢٦١

على ماله وولده وعلى أهله وعلى كل شيء منه ولم يسلطه على عقله ترك له ما يوحد الله عزوجل به.

(باب)

(ثواب المرض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رفع رأسه إلى السماء فتبسم فقيل له يا رسول الله رأيناك رفعت رأسك إلى السماء فتبسمت قال نعم عجبت لملكين هبطا من السماء إلى الأرض يلتمسان عبدا مؤمنا صالحا في مصلى كان يصلي فيه ليكتبا له عمله في يومه وليلته فلم يجداه في مصلاه فعرجا إلى السماء فقالا ربنا عبدك المؤمن فلان التمسناه في مصلاه لنكتب له عمله ليومه وليلته فلم نصبه فوجدناه في حبالك فقال الله عز وجل اكتبا لعبدي مثل ما كان يعمله في صحته

_________________________________________

عليه‌السلام ابتلي ببلايا أخرجه الناس من القرية ونفروا منه بأنه موجب للتنفير وهو مناف لغرض البعثة إذ لو صح ذلك لكان في أول البعثة فأما بعد وضوح أمرهم وإتمام حجتهم فإذا ابتلى الله تعالى بعضهم ببعض البلايا تشديدا للتكليف عليهم وعلى أممهم ثم أزال ذلك بما يوضح ويكشف عن كمال منزلتهم وعلو قدرهم عند ربهم ويصير حجتهم بذلك أتم فلا دليل على نفيه. وبالجملة الجزم ببطلان الأخبار المعتبرة بمجرد استبعاد الوهم ليس من طريقة المتقين نعم لو توقفوا في صحة بعض الخصوصيات الواردة بالأخبار الشاذة ولم يبادروا أيضا بالإنكار كان له وجه والله يعلم.

باب ثواب المرض

الحديث الأول : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « في حبالك » قال في الحبل المتين أي وجدناه ممنوعا عن أفعاله الإرادية كالمربوط بالحبال.

٢٦٢

من الخير في يومه وليلته ما دام في حبالي فإن علي أن أكتب له أجر ما كان يعمله في صحته إذا حبسته عنه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إن المسلم إذا غلبه ضعف الكبر أمر الله عز وجل الملك أن يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل وهو شاب نشيط صحيح ومثل ذلك إذا مرض وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته حتى يرفعه الله ويقبضه وكذلك الكافر إذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله له ما كان يعمل من الشر في صحته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول الله عز وجل للملك الموكل بالمؤمن إذا مرض اكتب له ما كنت تكتب له في صحته فإني أنا الذي صيرته في حبالي.

_________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في القاموس : نشط كسمع نشاطا بالفتح فهو ناشط ونشيط طابت نفسه للعمل وغيره.

قولهعليه‌السلام : « حتى يرفعه الله » لعله على المثال ويمكن إرجاع ضمير يرفعه إلى المرض ويقبضه إلى المريض ويكون الواو بمعنى أو ، ولا يخفى بعده.

فإن قيل : كيف يكتب الشر على الكافر مع أنه لم يعمله. قلنا : لا استبعاد في أن يكلفه الله تبرك العزم على الشر ويعاقبه عليه عقاب أصل الفعل. فإن قيل : ورد في الأخبار أن في تلك الأمة لا يكتب النية للشرور والمعاصي قلنا ، لعل ذلك مخصوص بالمؤمنين لا بمطلق الأمة.

الحديث الثالث : حسن. والمراد بالملك الجنس أو إنما وحد لأن كاتب الخير صاحب اليمين كما سيأتي.

٢٦٣

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الصباح قال قال أبو جعفرعليه‌السلام سهر ليلة من مرض أفضل من عبادة سنة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صعد ملكا العبد المريض إلى السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك وتعالى ما ذا كتبتما لعبدي في مرضه فيقولان الشكاية فيقول ما أنصفت عبدي إن حبسته في حبس من حبسي ثم أمنعه الشكاية فيقول اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته ولا تكتبا عليه سيئة حتى أطلقه من حبسي فإنه في حبس من حبسي.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة.

٧ ـ عنه ، عن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن درست قال سمعت أبا إبراهيمعليه‌السلام يقول إذا مرض المؤمن أوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال لا تكتب على

_________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « في حبس » أي حبس عظيم قال الشيخ البهائيرحمه‌الله : لعل المراد بالحبس الأول الفرد وبالحبس الثاني النوع.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ما كنت تكتب » ظاهر تلك العبارات عدم تبدل ملائكة الأيام كما يظهر من غيرها ، وربما يظهر من بعض الأخبار أن في كل صباح ومساء يأتي ملكان غير ما كانا في اليوم السابق بل تتبدلان في الصباح والمساء أيضا فيمكن

٢٦٤

عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا ويوحي إلى صاحب اليمين أن اكتب لعبدي ما كنت تكتبه في صحته من الحسنات.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الجسد إذا لم يمرض أشر ولا خير في جسد لا يمرض بأشر.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حمى ليلة تعدل عبادة سنة وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين وحمى ثلاث تعدل عبادة سبعين سنة قال قلت فإن لم يبلغ سبعين سنة قال فلأمه وأبيه

_________________________________________

حمل تلك الأخبار على إجراء النوع مجرى الشخص أي ما كان يكتب شخص من نوعك.

الحديث الثامن : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « باشر » أي حال كونه متلبسا باشر أو بسببه وفي الصحاح « الأشر » البطر وهو شدة الفرح ، وفي بعض النسخ بصيغة الفعل فيكون حالا أيضا.

الحديث التاسع : ضعيف.

ويمكن حمله على أن العبادات لما كانت أثرها رفع الدرجات وتكفير السيئات ولما لم يكن له سيئة بقدر سبعين سنة يكفر به ذنوب أبويه ، أو يكون المراد قبول عباداته.

وحمله بعض المعاصرين على أن العبادات لما كانت مختلفة بالنظر إلى الأشخاص في الفضل فإن لم يكن له سبعون فبم يقاس ، فالجواب أنه يقاس البقية بعبادات أبويه. ولا يخفى ما فيه. وربما يقرأ يعدل على بناء التفعيل يعني يجعل عبادة تلك

٢٦٥

قال قلت فإن لم يبلغا قال فلقرابته قال قلت فإن لم يبلغ قرابته قال فلجيرانه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حمى ليلة كفارة لما قبلها ولما بعدها.

(باب)

(آخر منه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الله عز وجل من مرض ثلاثا فلم يشك إلى أحد من عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن عافيته عافيته ولا ذنب له وإن قبضته قبضته إلى رحمتي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال الله تبارك وتعالى ما من عبد ابتليته ببلاء فلم يشك إلى عواده إلا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته قبضته إلى رحمتي و

_________________________________________

السنين مقبولة كاملة خالية عن النقص والإفراط والتفريط. ويمكن أن يقال العلة في مضاعفة الثانية أكثر من الثالثة بكثير أن فيها تخرج عن حمى اليوم ويحتاج صاحبها إلى الطبيب وتحتمل الأمراض المهلكة.

الحديث العاشر : مجهول.

ويمكن أن يكون اختلاف الثواب باختلاف الأمراض أو الأشخاص أو مراتب الصبر والرضا.

باب آخرمنه

الحديث الأول : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « ولا ذنب له » أي غفرت ذنوبه السابقة لا أنه لا يكتب له ذنب بعد ذلك.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « خيرا من لحمه » أي لم يكتب عليه عذاب ، أو لا تكتسب بسببه وبالقوة التي تحصل منه سيئة موبقة غالبا ، أو إلى مدة ، والتفسير الاتي في الخبر

٢٦٦

إن عاش عاش وليس له ذنب.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن الفضل ، عن غالب بن عثمان ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك من عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرا خيرا من بشره فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له وإن مات مات إلى رحمتي.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن علي الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مرض ليلة فقبلها بقبولها كتب الله عز وجل له عبادة ستين سنة قلت ما معنى قبولها قال لا يشكو ما أصابه فيها إلى أحد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن العزرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال أبي فقلت له ما قبولها قال يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا أبدل الله عز وجل

_________________________________________

الأخير يؤيد الأول.

الحديث الثالث : مجهول.

وفي الصحاح : البشرة والبشر ظاهر جلد الإنسان.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : مجهول.

قولهعليه‌السلام « فإذا أصبح » هذا بيان لأداء الشكر.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٧

له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا من شعره قال قلت له جعلت فداك وكيف يبدله قال يبدله لحما ودما وشعرا وبشرة لم يذنب فيها.

(باب)

(حد الشكاية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن حد الشكاية للمريض فقال إن الرجل يقول حممت اليوم وسهرت البارحة وقد صدق وليس هذا شكاية وإنما الشكوى أن يقول قد ابتليت بما لم يبتل به أحد ويقول لقد أصابني ما لم يصب أحدا وليس الشكوى أن يقول سهرت البارحة وحممت اليوم ونحو هذا.

_________________________________________

ولعل المراد أنه تعالى يرفع عنها حكم الذنب واستحقاق العقوبة كما ورد في الأخبار كيوم ولدته أمه.

باب حد الشكاية

قال الشيخ البهائي (ره) الشكاة على وزن الصلاة مصدر بمعنى الشكوى.

الحديث الأول : حسن.

وكان هذا تفسير للشكاية التي تحبط الثواب ، وإلا فالأفضل أن لا يخبر به أحدا كما يظهر من الأخبار السابقة ، ويمكن حمل هذا الخبر على الأخبار لغرض كإخبار الطبيب مثلا.

٢٦٨

(باب)

(المريض يؤذن به الناس)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم ويؤجرون فيه قال فقيل له نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم قال فقال باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويمحى بها عنه عشر سيئات.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن يونس قال قال أبو الحسنعليه‌السلام إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد إلا وله دعوة مستجابة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن

_________________________________________

باب المريض يؤذن به الناس

الحديث الأول : حسن.

في مستطرفات السرائر : من كتاب ابن محبوب ، وعبد الله بن سنان ، قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام إلى آخر الخبر. قال الشيخ البهائي (ره) : لفظ « في » بمعنى السببية ، والممشى مصدر ميمي بمعنى المشي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مجهول أو ضعيف.

ويحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله يسأله عائدا إلى العائد وإلى المريض. وعلى الأول : فكون دعائه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة لأنه مغفور

٢٦٩

عبد الرحمن بن محمد ، عن سيف بن عميرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا له فليسأله يدعو له فإن دعاءه مثل دعاء الملائكة.

(باب)

(في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا عيادة في وجع العين ولا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم ويوم لا فإذا طالت العلة ترك المريض وعياله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،عن عبد الله بن سنان ،

_________________________________________

كفر عن ذنوبه. وعلى الثاني : فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء ، أو لما ذكرنا في الأول ، أو لوجه آخر فيهما لا نعرفه فتأمل.

باب في كم يعاد المريض وقدر ما يجلس عنده وتمام العيادة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « لا عيادة » أي لا تأكيد في عيادته أو تكره عيادته ، وربما يعلل بأنه يتضرر بذلك بسبب ما استصحبه بعض الناس من الطيب أو بغيره أو بأنه لا يمكنه رؤيتهم والاستئناس بهم أو لأنه من الأمراض المسرية.

قولهعليه‌السلام : « ولا تكون » الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يعاد المريض من أول ما يمرض إلى ثلاثة فإذا برأ قبل مضيها وإلا فيوم ويوم لا. أو أن أقل العيادة أن يراه في كل ثلاثة أيام ، ويظهر منه أن رؤيته في كل يوم أفضل مطلقا فلذا قال : « فإذا وجبت » إلى آخره. أو أن أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات وبعد ذلك يوما فيوما. قوله « فيوم » أي يوم يكون ويوم لا يكون ، والشائع في مثل ذلك أن يقال : يوم يوم بفتحهما.

الحديث الثاني : حسن.

٢٧٠

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الفضل بن عامر أبي العباس ، عن موسى بن القاسم قال حدثني أبو زيد قال أخبرني مولى لجعفر بن محمدعليهم‌السلام قال مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفرعليه‌السلام في بعض الطريق فقال لنا أين تريدون فقلنا نريد فلانا نعوده فقال لنا قفوا فوقفنا فقال مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طيب أو قطعة من عود بخور فقلنا ما معنا شيء من هذا فقال أما تعلمون أن المريض يستريح إلى كل ما أدخل به عليه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه.

_________________________________________

والظاهر أن الشك من الراوي. ويحتمل كون الإبهام والتخيير وقع من الإمامعليه‌السلام وقال في الصحاح : الفواق والفواق ، ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك الناقة سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. يقال : ما أقام عنده إلا فواقا ، وفي الحديث « العيادة قدر فواق ناقة ».

الحديث الثالث : مجهول.

وقال الجوهري : اللعقة بالضم اسم ما تأخذه الملعقة وبالفتح المرة الواحدة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ولعل وضع يده على ذراعه عند الدعاء. قال في الدروس : ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له وفي القاموس النوك بالضم والفتح الحمق وهذا نوك والجمع نوكى كسكرى.

٢٧١

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال إن من أعظم العواد أجرا عند الله عز وجل لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده ويسأله ذلك وقالعليه‌السلام من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته.

(باب)

(حد موت الفجأة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي الحسن النهدي رفع الحديث قال كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول من مات دون الأربعين فقد اخترم ومن مات دون أربعة عشر يوما فموته موت فجأة.

_________________________________________

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « أن يضع » إلى آخره كان هذا على سبيل التمثيل والمراد إظهار الحزن والتأسف على مرضه ، فإن هذان الفعلان متعارفان بين الناس لإظهار الحزن والتحسر ، وإرجاع ضميري يديه وجبهته إلى المريض بعيد جدا.

باب حد موت الفجأة

الحديث الأول : مرفوع.

قولهعليه‌السلام : « دون الأربعين » أي سنة ، وفي الصحاح اخترمهم الدهر وتخرمهم أي اقتطعهم واستأصلهم.

٢٧٢

٢ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن بهلول بن مسلم ، عن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات في أقل من أربعة عشر يوما كان موته موت فجأة.

(باب)

(ثواب عيادة المريض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول من عاد امرأ مسلما في مرضه صلى عليه يومئذ سبعون ألف ملك إن كان صباحا حتى يمسوا وإن كان مساء حتى يصبحوا مع أن له خريفا في الجنة.

_________________________________________

الحديث الثاني : مجهول.

باب ثواب عيادة المريض

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه « عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع » المخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من أي النخل أن العائد فيما يجوزه من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها ، وقيل : المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني. وقيل : المخرفة الطريق أي أنه على طريق يؤديه إلى الجنة ، وفي حديث آخر « عائد المريض في خرافة الجنة » الخرافة بالضم اسم ما يخترف من النخل حين يدرك ، وفي حديث آخر « عائد المريض له خريف في الجنة » أي مخترف من ثمرها ، فعيل بمعنى مفعول انتهى ، ولعل المراد هنا قطعة من الجنة يخترف ويقتطع له كما يدل عليه الخبر الاتي ويحتمل أن يكون تسميته خريفا من باب تسمية المحل باسم الحال.

٢٧٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله.

٣ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض في الرحمة خوضا فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا انصرف وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ويسترحمون عليه ويقولون طبت وطابت لك الجنة إلى تلك الساعة من غد وكان له يا أبا حمزة خريف في الجنة قلت وما الخريف جعلت فداك قال زاوية في الجنة يسير الراكب فيها أربعين عاما.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا في الله عز وجل في مرضه وكل الله به ملكا من العواد يعوده في قبره ويستغفر له إلى يوم القيامة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا من المسلمين وكل

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

قولهعليه‌السلام : « حتى يرجع إلى منزله » متعلق الاستغفار فلا ينافي استمرار الاستغفار فقط إلى تلك الساعة من العد أو المساء والصباح ، أو إلى يوم القيامة ، مع أنه يحتمل أن يكون ذلك محمولا على اختلاف العائدين في نياتهم ، وكيفية عيادتهم وغير ذلك ، كما أنه عليه يحمل الاختلافات الأخر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : صحيح.

٢٧٤

الله به أبدا سبعين ألفا من الملائكة يغشون رحله ويسبحون فيه ويقدسون ويهللون ويكبرون إلى يوم القيامة نصف صلاتهم لعائد المريض.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أيما مؤمن عاد مؤمنا مريضا في مرضه حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عاد مريضا وكل الله عز وجل به ملكا يعوده في قبره.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما مؤمن عاد مؤمنا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملك فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي وإن عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح.

_________________________________________

وفي الصحاح غشيه غشيا أي جاءه.

قولهعليه‌السلام : « رحله » أي منزله.

قولهعليه‌السلام : « صلواتهم » أي ذكرهم وتسبيحهم لأنه مكان صلواتهم أو استغفارهم ودعائهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في الحبل المتين : يدل على أن عيادة المريض في صدر النهار وأخره سواء في ترتب الأجر ، وربما يستفاد من ذلك أن ما شاع من أنه لا ينبغي أن يعاد المريض في المساء لا عبرة به.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : صحيح.

٢٧٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان فيما ناجى به موسى ربه أن قال يا رب ما بلغ من عيادة المريض من الأجر فقال الله عز وجل أوكل به ملكا يعوده في قبره إلى محشره.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عاد مريضا ناداه مناد من السماء باسمه يا فلان طبت وطاب لك ممشاك بثواب من الجنة.

(باب)

(تلقين الميت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

_________________________________________

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله « من عيادة المريض » يحتمل أن يكون كلمة « من » زائدة ، ويحتمل أن يكون سببية والضمير المرفوع في بلغ راجعا إلى الإنسان ، ومفعوله الضمير الراجع إلى ـ ما ـ ، و « من » في قوله « من الأجر » بيانية.

الحديث العاشر : ضعيف.

والممشى مصدر ميمي.

قولهعليه‌السلام : « بثواب » أي بسبب ثواب.

باب تلقين الميت

الحديث الأول : حسن.

٢٧٦

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وحفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ونحن نلقن موتانا محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام بما ذا كان ينفعه قال يلقنه ما أنتم عليه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن داود بن سليمان الكوفي ، عن أبي بكر الحضرمي قال مرض رجل من أهل بيتي فأتيته عائدا فقلت له يا ابن أخي إن لك عندي نصيحة أتقبلها فقال نعم فقلت قل ـ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فشهد بذلك فقلت إن هذا لا تنتفع به إلا أن يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين فقلت قل أشهد أن محمدا عبده ورسوله فشهد بذلك فقلت

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام : « إنكم » أي من عندكم من العامة يكتفون في التلقين بالشهادة بالتوحيد ، ونحن نضم إليها الشهادة بالرسالة أو نكتفي بذلك لتضمنها لشهادة التوحيد أيضا ، أو لأن أهل البيتعليهم‌السلام لا يغفلون عن التوحيد ، ويحتمل أن يغفلوا عن الرسالة لشدة قربهم بالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وربما يقال : إنكم تلقنون أمر في صورة الخبر تقية لأنهم يكتفون بالتهليل للخبر الذي ورد « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » ونحن لا نحتاج إلى التقية ، ولا يخفى بعد ما سوى الأول.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

٢٧٧

إن هذا لا تنتفع به حتى يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين فقلت قل أشهد أن عليا وصيه وهو الخليفة من بعده والإمام المفترض الطاعة من بعده فشهد بذلك فقلت له إنك لن تنتفع بذلك حتى يكون منك على يقين فذكر أنه منه على يقين ثم سميت الأئمة رجلا رجلا فأقر بذلك وذكر أنه على يقين فلم يلبث الرجل أن توفي فجزع أهله عليه جزعا شديدا قال فغبت عنهم ثم أتيتهم بعد ذلك فرأيت عراء حسنا فقلت كيف تجدونكم كيف عزاؤك أيتها المرأة فقالت والله لقد أصبنا بمصيبة عظيمة بوفاة فلانرحمه‌الله وكان مما سخا بنفسي لرؤيا رأيتها الليلة فقلت وما تلك الرؤيا قالت رأيت فلانا تعني الميت حيا سليما فقلت فلان قال نعم فقلت له أما كنت مت فقال بلى ولكن نجوت بكلمات لقنيها أبو بكر ولو لا ذلك لكدت أهلك.

٥ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كنا عنده وعنده حمران إذ دخل عليه مولى له فقال جعلت فداك هذا عكرمة في الموت وكان يرى رأي

_________________________________________

قوله « مما سخي بنفسي لرؤيا » كأنه بالبناء للمعلوم من باب منع وعلم ، أو على البناء للمجهول من باب التفعيل لمكان الباء واللام لام التأكيد ، ومدخولة خبر كان أي تلك الرؤيا جعلتني سخيا في هذه المصيبة ، « فقلت فلان » أي أجدك أو أظنك أو أراك فلانا.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقال الشيخ البهائي (ره) : عكرمة بكسر العين وإسكان الكاف وكسر الراء فقيه تابعي كان مولى ابن عباس مات سنة سبع ومائة.

٢٧٨

الخوارج وكان منقطعا إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال لنا أبو جعفرعليه‌السلام أنظروني حتى أرجع إليكم فقلنا نعم فما لبث أن رجع فقال أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعت النفس موقعها قلت جعلت فداك وما ذاك الكلام قال هو والله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية.

٦ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شيطانه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى يموت.

وفي رواية أخرى قال فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الإقرار بالأئمةعليهم‌السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهما ورب العرش العظيم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « أنظروني » على بناء المجرد بمعنى الانتظار أو على بناء الأفعال بمعنى الإمهال.

قولهعليه‌السلام : « فلقنوا » يحتمل أن يكون هذا التفريع باعتبار أنه إذا كان ينفع الكافر فالمسلم بطريق أولى ، أو أنه لما كان نافعا للاعتقادات فلقنوا لئلا يذهب الشيطان بدينكم ، وشهادة الرسالة داخلة في الولاية

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

٢٧٩

«وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليك بأس.

٨ ـ سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن القاسم ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئا أبدا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قل : لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن ورب العرش العظيم «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » فقالها فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال حضر رجلا الموت فقيل يا رسول الله إن فلانا قد حضره الموت فنهض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومعه أناس من أصحابه حتى أتاه وهو مغمى عليه قال فقال يا ملك الموت كف عن الرجل حتى أسأله فأفاق الرجل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رأيت قال رأيت بياضا كثيرا وسوادا كثيرا قال فأيهما

_________________________________________

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وحمل على عدم معاينة أحوال الآخرة.

الحديث التاسع : حسن قوله « وهو يقضي » على بناء المعلوم من قوله تعالى «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى نَحْبَهُ » ويحتمل المجهول أيضا أي يقع عليه قضاء الله والأول هو الأظهر قال الجوهري : قضى فلان أي مات ومضى.

الحديث العاشر : ضعيف.

ولعل البياض عقائده وأعمال الحسنة والسواد أعماله ، وفي بعض الأخبار أنه

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446