مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29050 / تحميل: 3288
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».

٤١٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: «كلّ شئ يجتر، فسؤره حلال، ولعابه حلال ».

٤١٣ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».

٤- ( باب كراهة سؤر الجلال ) .

٤١٤ / ١ - الصدوق في المقنع: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢)، وان أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

٥- ( باب طهارة سؤر الجنب ) .

٤١٥ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.

____________________________

٢ - الهداية ص ١٣ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

الباب - ٤

١ - المقنع ص ١٤١.

(١) في المصدر: لبن.

(٢) الجلالة من الحيوان: التي يكون غذاؤها عذرة الانسان (مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠، جلل).

الباب - ٥

١ - المقنع ص ١٣ باب الغسل.

٢٢١

 ٤١٦ / ٢ - وفيه: وإذا دخلت الحمام فاغتسلت، وأصاب جسدك جنباً أو غيره، فلا بأس.

٤١٧ / ٣ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

٦- ( باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها، إذا لم تكن مأمونة )

٤١٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، أنه قال: « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ».

٤١٩ / ٢ - دعائم الإسلام: رخصوا عليه‌السلام، في عرق الجنب، والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .

٤٢٠ / ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. قلت: يحمل على الكراهة مطلقاً، و إذا كانت المرأة غير مأمونة، كما في الاصل.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل.

٣ - الجعفريات ص ٢٢.

الباب - ٦

١ - الجعفريات ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٧، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.

٣ - المقنع ص ١٣.

٢٢٢

٧- ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ - الصدوق في المقنع: فان وقعت- أي الفارة (١)- في حبّ دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، أو تدهن به.

وقال: والعظاية (٢) إذا وقعت في اللبن حرم اللبن، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء ».

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ - وفيه: « ان وقع فيه فأرة أو حيّة، أهريق الماء، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاث أكف، واستعمل

____________________________

الباب - ٧

١ - المقنع ص ١٠، ١١.

(١) في المصدر: وان وقعت فأرة.

(٢) العظاية: على خلقة سام أبرص، اكبر منه قليلا (لسان العرب ج ١٥ ص ٧١، عظي).

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

(١) في المصدر: في الماء.

(٢) الوزغ: دويبة، الوزغة: سام أبرص والجمع وزغ (لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ).

٣ - فقه الرضا ص ٥ باب المياه، عنه في البحارج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.

٢٢٣

الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

٤٢٤ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام، قال في الخنفساء، والعقرب والصرد (١): « إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ».

٨- ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة، وإن مات )

٤٢٥ / ١ - السيد فضل الله في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التيمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليه‌السلام، قال: « قال علي عليه‌السلام: مالانفس سائلة له، إذا مات في الادام، لا بأس بأكله ».

٤٢٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب، أو شئ من الخنافس، وبنات وردان، والجراد، وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله، والوضوء منه، مات فيه أم لم يمت ».

٤٢٧ / ٣ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء، أو ذباب، اوجراد، أو نملة، أو عقرب، أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم،

____________________________

٤ - الجعفريات ص ٢٦.

(١) في المخطوط الصرر، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر.

الباب- ٨

١- نوادر الراوندي ص ٥٠.

٢- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه.

٣- المقنع ص ١١.

٢٢٤

فلا تنزح منها شيئا، وكذلك إن وقعت في السمن والزيت.

٩- ( باب حكم العجين النجس ) .

٤٢٨ / ١ - الصدوق في المقنع: وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى، بعد أن تبين لهم، والفقاع بتلك المنزلة.

٤٢٩ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر؟ قال: « الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كله ».

____________________________

(١) في المصدر: لو.

الباب- ٩

١- المقنع ص ١٢.

٢- الجعفريات ص ٢٦ .

٢٢٥

٢٢٦

أبواب نواقض الوضوء

١ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )

٤٣٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث؟ فليس عليك وضوء، لأن اليقين لا ينقضه الشك ».

٤٣١ / ٢ - وفيه: « ولا تغسل ثوبك إلّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة، إلا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها، فان شككت في ريح، أنها خرجت منك أو لم تخرج؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء، إلّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها، وان استيقنت أنها خرجت منك، فاعد الوضوء، سمعت وقعها أو لم تسمع، وشممت ريحها أو لم تشمّ ».

٤٣٢ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه، أو سمعت صوته.

____________________________

ابواب نواقض الوضوء

الباب - ١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٢ - المصدر السابق ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٣ - المقنع ص ٧.

٢٢٧

٤٣٣ / ٤ - ارشاد المفيد: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من كان على يقين، فأصابه شك، فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك ».

٤٣٤ / ٥ - عوالي اللآلى - عن الشهيد الاول (رحمه الله) -: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفنّ [أحدكم] (١) حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً ».

ورواه عبدالله بن زيد، وأبو هريرة، ومروى عن الأئمة عليهم‌السلام.

٢ - ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )

٤٣٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليه‌السلام، قال: لا يعاد الوضوء إلّا من خلتين: غائطا أو بولا، أو ريحا.

٤٣٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج

____________________________

٤ - ارشاد المفيد ص ١٥٩.

٥ - عوالي الآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩.

(١) زيادة من المصدر.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

٢٢٨

من الطرفين.

وتقدم قوله: ولا يجب اعادة إلّا من بول أو منى أو غائط، أو ريح (١).

٤٣٧ / ٣ - وفيه: وكلّ ما خرج من قبلك، أو دبرك، من دم، (وقيح، وصديد) (١)، وغير ذلك، فلا وضوء عليك، ولا استنجاء، إلّا ان يخرج منك بول، أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٣٨ / ٤ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: أن الوضوء لا يجب الا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١)، ما لم يحدث، أو ينم، أو يجامع، أو يُغمَ عليه، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء.

٤٣٩ / ٥ - وعن أميرالمؤمنين، والباقر، والصادق، عليهم‌السلام، قالوا: الذى ينقض الوضوء الغائط، والبول، والريح، والنوم الغالب، إذا كان لا يعلم ما يكون منه.

____________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم.

٣ - المصدر السابق ص ١.

(١) في المصدر: وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح: المدة التي لا يخالطها دم (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥). الصديد، صديد الجريح: ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلظ المدة (لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦).

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.

(١) في المصدر والبحار: الصلوات.

(٢) في المصدر: له.

٥ - المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٢٩

٤٤٠ / ٦ - كتاب عاصم بن حميد: عن سالم بن أبي الفضيل، قال: سألت أباعبدالله، عليه‌السلام، عمّا ينقض الوضوء؟ فقال: ليس ينقض الوضوء إلّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك، من الغائط، والبول.

٤٤١ / ٧ - الصدوق في المقنع: ولا يُنقض وضوءك إلّا من أربعة أشياء: من بول أو غائط، أو ريح، أو مني.

٤٤٢ / ٨ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء مما يخرج، لا ممّا يدخل.

٣ - ( باب أن النوم الغالب على السمع، ينقض الوضوء على أي حال كان، وأنه لاينقض الوضوء شئ من الأشياء، غير الأحداث المنصوصة )

٤٤٣ / ١ - القطب الراوندي في آيات الاحكام: في قوله تعالى: ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (١)، الآية: روى أن الباقر عليه‌السلام سئل: ما المراد بالقيام إليها؟ قال: المراد به القيام من النوم.

وتقدم، عن دعائم الإسلام قوله عليه‌السلام: « أو ينم » (٢).

٤٤٤ / ٢ - وفيه بعد قولهم عليهم‌السلام: « والنوم الغالب إذا كان لا

____________________________

٦ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.

٧ - المقنع ص ٤.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣.

الباب - ٣

١ - فقه القرآن « ايات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عن الصادق عليه‌السلام.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

٢٣٠

يعلم ما يكون منه، فاما من خفق خفقة، وهو يعلم ما يكون منه، ويحسه ويسمع، فذاك لا ينقض وضوءه ».

٤٤٥ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام قوله: ( يا ايها الذين آمنوا اذاقمتم إلى الصلاة ) (١) ما معنى إذا قمتم؟ قال: إذا قمتم من النوم »، قلت: ينقض النوم الوضوء، قال: « نعم إذا كان نوم يغلب على السمع، فلا يسمع الصوت ».

٤٤٦ / ٤ - وعن بكير بن اعين، عن أبي جعفر عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق ) (١) قلت: ما عني بها؟ قال: « من النوم ».

٤٤٧ / ٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي: قال: سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق، وهو جالس في الصلاة؟ قال: « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض، أو يعتمد (١) على شئ ».

قلت: وهو محمول على التقية، أو على عدم ذهاب حس السمع، أو البصر.

٤٤٨ / ٦ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤.

(١) المائدة ٥: ٦.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.

(١) في المصدر: أو يقعد.

٦ - الجعفريات ص ١٩ .

٢٣١

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « إذا خفق الرجل خفقة، أو خفقتين وهو جالس، فليس عليه وضوء، وإذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء ».

قلت: وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين.

٤٤٩ / ٧ - الصدوق في المقنع: وان نمت وأنت جالس في الصلاة، فان العين قد تنام بعبد، والاذن تسمع، فإذا سمعت الاذن فلا بأس.

٤٥٠ / ٨ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين، وفي الحديث المشهور عنه (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من نام فليتوضأ ».

٤ - ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

٤٥١ / ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث، اوينم، أو يجامع، او يُغمَ عليه ».

____________________________

(١) الغطيط: هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم (لسان العرب - غطط - ج ٧ ص ٣٦٢).

٧ - المقنع ص ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.

(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف (قدس سره) نصها: « ويحتمل ان يكون المرجع هو الصادق عليه‌السلام فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».

الباب - ٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢. .

٢٣٢

٥ - ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )

٤٥٢ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان خرج منك حبّ القرع (١)، وكان فيه ثفل (٢)، فاستنج وتوضأ، وان لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٣ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام، في الذى يخرج من دبره الدود؟ قال: يتوضأ.

قلت: لا بد من حمله على التقيّة، أو على ما إذا كان متلطخا بالعذرة، كما في غير واحد من الأخبار.

٦ - ( باب أن القئ والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء )

٤٥٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا ينقض القئ والقلس (١)

____________________________

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.

(١) القرع: حمل اليقطين، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث (ليس في حب القرع وضوء). (مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨).

(٢) الثفل: عذرة الانسان، (انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤).

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

الباب - ٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) القلس، محركة: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه من طعام أو شراب القاه أو اعاده فان غلب عليه فهو القئ (مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧).

٢٣٣

والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح، وضوءا.

٤٥٥ / ٢ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، ويتمضمض من تقيأ، ويصلى إذا كان متوضئاً قبل ذلك.

٧ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

٤٥٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وكلّما خرج من قبلك ودبرك من (دم وقيح وصديد) (١) وغير ذلك، فلا وضوء عليك ولا استنجاء.

٤٥٧ / ٢ - الصدوق في المقنع: وما سوى ذلك من القئ والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذى والودى (١)، فليس فيه اعادة وضوء، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.

٤٥٨ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، انه كان لا يتوضأ من الدم، الّا دما يقطر أو يسيل.

____________________________

(٢) الرعاف، بضم الراء: الدم الذي يخرج من الانف (مجمع البحرين - رعف - ج ٥ ص ٦٣).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

الباب - ٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ - ٢١٩ ح ١١.

(١) في المصدر: دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد، وفي البحار: دم أو قيح أو صديد.

٢ - المقنع ص ٤.

(١) في المصدر: والوذي.

٣ - الجعفريات ص ١٩.

٢٣٤

٤٥٩ / ٤ - وبهذا الإسناد: عن علي عليه‌السلام، انه رعف وهو في الصلاة، وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته، ولم ير بذلك بأسا.

٤٦٠ / ٥ - وبهذا الاسناد عن علي عليه‌السلام قال: من رعف وهو في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليستأنف الصلاة.

قلت: ذكر هذه الأخبار - في باب ما يعاد منه الوضوء - بعد الخبر المتقدم، في نقض البول وأخويه.

وروي السيد فضل الله في نوادره (١): الخبرين الاخيرين، مثله.

قلت: وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوى، وهو ازالة النجاسة، فالمراد غسل موضع الرعاف، وذلك لكونه أكثر من الدرهم، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي.

٨ - ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

٤٦١ / ١ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام، انّهم لم يروا - أي الوضوء - من الحجامة ولامن الفصد ولامن القئ ولامن الدم أو الصديد (١) أو القيح - ولا من

____________________________

٤ - الجعفريات ص ١٩، ونوادر الراوندي ص ٤٥، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٥ - المصدر السابق ص ١٩.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.

(١) في المصدر: ولا من الصديد.

٢٣٥

القبلة، ولامن اللمس (٢) ، ولامن مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين، ولامس شئ من الجسد، ولامن أكل لحوم الأبل، ولامن (شرب) (٣) اللبن، ولا(من أكل) (٤) ما مسّته النار، ولافي قص الاظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس، وإذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .

٤٦٢ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قبّل زبّ الحسين بن على بن أبي طالب عليه‌السلام، كشف عن أربيته (١)، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ.

ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره: بإسناده عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .

٤٦٣ / ٣ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه: أي في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) فقال الموالي: المراد به الجماع، وقال العرب: المراد به مس المرأة، فارتفعت أصواتهم إلى ابن عباس، فقال: غلب الموالي، المراد به الجماع، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل إلى الجماع، كما يسمى المطر سماء.

____________________________

(٢) في البحار: المس.

(٣، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: ذلك.

٢- الجعفريات ص ١٩

(١) الاربية لاصل الفخذ وقيل: مابين اعلى الفخذ وأسفل البطن (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا).

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

٣- فقه القرآن (آيات الاحكام) ج ١ ص ٣٧.

٢٣٦

٩- ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )

٤٦٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: وليس عليك وضوء، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير، ولا من مس الذكر.

١٠- ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )

٤٦٥ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، قال: «كنت رجلا مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لمكان فاطمة عليه‌السلام بنته، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١)، فسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء؟ فقال: يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».

ورواه الراوندي (٢) في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عليه‌السلام، مثله، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة ».

٤٦٦ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: سمعت

____________________________

الباب- ٩

١- فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩.

الباب- ١٠

١- الجعفريات ص ٢٠.

(١) في البحار: فقلت لابي ذر سله.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠.

٢- الجعفريات ص ٢٠.

٢٣٧

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: « ثلاثة أشياء: مني، ومذي وودي (١) فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، وأما الودي: فهو الذي يتبع البول يشبه المني، ففيه الوضوء ايضاً، وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢): باسناده عنه، عليه‌السلام، مثله. وفيه:

وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ففيه الوضوء .

٤٦٧ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، قال: « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء ».

قلت: لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي، فيدل على نفي ناقضيته، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً، وهو قوله عليه‌السلام: لا يعاد الوضوء، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .

٤٦٨ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي وودى (١)، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء.

____________________________

(١) في النوادر والبحار: ووذي.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٢٢٥ ٨٠ ح ٢٠.

٣ - الجعفريات ص ٢٠.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) في المصدر: ووذي.

٢٣٨

١١- (باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني)

٤٦٩ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره؟ فقال: « يغسله ولا يتوضأ ».

٤٧٠ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: ان وجدت بلة في اطراف احليلك وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً، فلا تلتفت إلى شئ منه، ولا تنقض وضوءك له، ولا تغسل منه ثوبك، فان ذلك من الحبائل والبواسير.

٤٧١ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١)، وفى حديث آخر: ان لم تكن بلت فتوضأ (٢).

٤٧٢ / ٤ - كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البول والتقطير؟ فقال: « إذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد، ثم ان كان بعد ذلك شئ، فليس بشئ ».

____________________________

الباب-١١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.

٣ - المقنع ص ١٣، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.

(١) في احدى نسخ المصدر: الصلاة.

(٢) في المصدر: فتوضأ ولا تغسل.

٤ - كتاب محمّد بن مشنى الحضرمي ص ٨٤.

٢٣٩

قلت: ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١).

١٢- ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )

٤٧٣ / ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليه‌السلام سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء؟ فقال عليه‌السلام: « لا بأس، لم يزده ذلك إلّا طهارة، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره: مثله (١)، إلى قوله: طهارة وقد تقدم، عن الدعائم قولهم عليه‌السلام: وإذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .

٤٧٤ / ٢ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير؟ فقال عليه‌السلام: «لم يزده ذلك إلّا طهوراً ».

____________________________

(١) يأتي في الباب ١٦.

الباب - ١٢

١ - الجعفريات ص ١٩.

(١) نواد الراوندي ص ٤٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.

(٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٢، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١.

٢ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

( باب )

( حد المحارب )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برءوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث إليهم علياعليه‌السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت هذه الآية عليه «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ »(١) فاختار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه

باب حد المحارب

وقال في الشرائع : المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا في مصر أو غيره ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة ، فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت ، ويجتزئ بقصده.

الحديث الأول : موثق على الظاهر ، إذ الظاهر أنأبا صالح هو عجلان.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٣.

٣٨١

ويأخذ ثوبه قال أي شيء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركية فقال أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال فقلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآية «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ » إلى آخر الآية.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ » إلى آخر الآية فقلت أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى مصر

ويمكن أن يعد موثقا ، ومحمول على المحارب بل هو الظاهر.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في عقوبات المحارب هل هي على وجه التخيير أو الترتيب؟ فذهب المفيد وسلار وجماعة إلى الأول ، لظاهر الآية(١) ، وصحيحة جميل ، وصحيحة بريد(٢) .

وذهب الشيخ وأتباعه إلى أن ذلك على الترتيب ، لرواية عبد الله بن إسحاق(٣) ، ومحمد بن مسلم(٤) وغيرهما ، وهي كلها ضعيفة الإسناد مضطربة المتن ، وما ذكره الشيخ من أنه يقتل إن قتل ولو عفا ولي الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، فهذا لا يستفاد من كل واحدة من الروايات ، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها.

وقال في الشرائع : يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول الآخر ، وقال : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ، وفي الخلاف ولا يعتبر

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٣.

(٢) الآتية ص ٣٨٣ ح ٥.

(٣) الآتية ص ٣٨٤ ح ٨.

(٤) الآتية ص ٣٨٥ ح ١٢.

٣٨٢

آخر ، وقال إن علياعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ » إلى آخر الآية قال لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ » قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو الجناية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

انتزاعه من حرز.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : صحيح.

ولا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في الشرائع لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل

٣٨٣

أن أمير المؤمنينعليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سئل عن قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا » الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض قلت كيف ينفى وما حد نفيه قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.

٩ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله إلا أنه قال في آخره : يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال قلت فإن أم أرض الشرك يدخلها قال يقتل.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن

ويكفن ويصلي عليه ويدفن ، ولعل عدم ذكر التغسيل والتكفين لأمره بهما قبله.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول.

وبه عمل الأصحاب إلا أنهم يقيدوا النفي بالسنة ، وفي المسالك : ظاهر الأكثر عدم تحديده بمدة بل ينفى دائما إلى أن يتوب ، وقد تقدم في الرواية كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء ، وهو بعيد.

الحديث العاشر : ضعيف.

٣٨٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا » الآية هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.

١١ ـ علي بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط ، عن داود بن أبي يزيد ، عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع قال ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله [ من خلافه ] ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه

قوله عليه‌السلام : « لو كان النفي » لعل هذا استفهام إنكاري ، أي لو كان مجرد الإخراج من بلد إلى آخر كيف يكون معادلا للقتل والسلب ، بل لا بد أن يكون على هذا الوجه المتضمن للقتل ، حتى يكون معادلا لهما ، ولم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل يثقل رجليه ، ويرمى به في البحر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

٣٨٥

وإن شاء قطع يده ورجله قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق قال فقال أبو عبيدة أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال فقال لا عليه القتل.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحارب فقلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.

( باب )

( من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله قال لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.

وفي الصحاح :« عقره » أي جرحه.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة

الحديث الأول : صحيح.

٣٨٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا وهو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذلك أنه لما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر فقال الرجل نعم فقال ولم شربتها وهي محرمة فقال إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا عليا قال عمر بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال عليعليه‌السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليعليه‌السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعليعليه‌السلام لقد أرشدتهم فقال عليعليه‌السلام إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم «أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : كالحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٨٧

( باب )

( من وجبت عليه حدود أحدها القتل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان عليعليه‌السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف عليعليه‌السلام .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل

الحديث الأول : صحيح.

وقال في التحرير : إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدئ بالجلد ثم القطع ، ولا يسقط ما دون القتل استحقاق القتل ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ، ثم قتل ولو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

٣٨٨

( باب )

( من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.

قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود.

وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام .

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه.

باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حق تاب

الحديث الأول : مرسل كصحيح بسنديه.

ويدل على أنه يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته وهو موضع وفاق ، والمشهور أنه يتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو.

واختار في المسالك : الأول ، وقوله « لو كان خمسة أشهر » لعله على سبيل المثال ، ولم أر قائلا بالتفصيل سوى ما يظهر من المصنف.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٨٩

( باب )

( العفو عن الحدود )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول الله عز وجل : «وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ » فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال

باب العفو عن الحدود

الحديث الأول : موثق.

وقال في التحرير : لو قامت البينة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع ، وإنما القطع موقوف على مطالبة المالك ، ولو وهبه المسروق سقط الحد ، وكذا لو عفا عن القطع ، فأما بعد المرافعة لا يسقط بهبة ولا عفو.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا ، وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ، ولهذا قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد ، والرواية وردت بطرق كثيرة ، وفي الاستدلال بها للقول بأن المراعاة حرز ، نظر بين لأن المفهوم منها ـ وبه صرح كثير ـ أن المراد بها النظر إلى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه ، وفي بعض الروايات أن صفوان قام فأخذ

٣٩٠

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اقطعوا يده فقال صفوان أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام.

من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتكاء عليه أو توسده ، وهذا أوجه.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٣٩١

٦ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال فقال ليس له حد بعد العفو فقلت له أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.

( باب )

( الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل )

( يا ابن الفاعلة ولأمه وليان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو.

٢ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث السادس : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحد تاما ، ولو بقي واحد ، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفي فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.

باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه ، والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليان

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : موثق.

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦٦.

٣٩٢

لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له فقال أليس أمه هي أم الذي عفا قلت نعم ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.

( باب )

( أنه لا حد لمن لا حد عليه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا حد لمن لا حد عليه.

وتفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد.

( باب )

( أنه لا يشفع في حد )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان

باب أنه لا حد لمن لا حد عليه

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله وتفسير ذلك لعله من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد.

الحديث الثاني : حسن.

باب أنه لا يشفع في حد

الحديث الأول : مجهول.

٣٩٣

عن سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يشفع في حد.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان لأم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أم سلمة هذا حد من حدود الله عز وجل لا يضيع فقطعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط

وقال في الشرائع(١) : لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه.

الحديث الثاني : كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يملكه » لعل المعنى أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة ، ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النساخ ، وفي الفقيه(٢) هكذا « فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه » وهو أظهر وفي التهذيب(٣) كما هنا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦١.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٩ ح ١.

(٣) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٧ ح ١٢.

٣٩٤

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع في حد.

( باب )

( أنه لا كفالة في حد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا كفالة في حد.

( باب )

( أن الحد لا يورث )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما

باب أنه لا كفالة في حد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

باب أن الحد لا يورث

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « رجلا » أي أمه مع موت الأم ،قوله عليه‌السلام : « وللمقذوف أخ » وفي بعض النسخ أخوان كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل.

وقال في الشرائع : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة.

وقال في المسالك : المراد من كونه موروثا لمن ذكر ، أن لأقارب المقذوف

٣٩٥

كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحد لا يورث.

( باب )

( أنه لا يمين في حد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل فقال هذا قد قذفني ولم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

( باب )

( حد المرتد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

الذين يرثون ماله أن يطالبوا به ، وكذا لكل واحد مع عفو الباقين ، وليس ذلك على حد إرث المال فيرث كل واحد حصته منه ، بل هو مجرد ولاية على استيفائه ، فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد ، وبهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا وما ورد من الأخبار بكونه غير موروث ، بمعنى أنه لا يورث على حد ما يورث المال وإلا لورثه الزوجان ، ولم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب أنه لا يمين في حد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

باب حد المرتد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٣٩٦

ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين ، فطري وملي ، فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه ، وحينئذ فلو لم يطلع أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله ، وصحت عباداته ومعاملاته ، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك ، ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد ، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وهو مذهب العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله ، وعموم الأدلة المعتبرة تدل عليه ، وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال ، ورواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل ، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الدروس : وإن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده ، وقيل : ثلاثة أيام للرواية ، فإن لم يتب قتل ، واستتابته واجبة عندنا ، والمرأة لا تقتل مطلقا ، بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتى تتوب

٣٩٧

عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع قال لم أسمع في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك : « وقال روى أصحابنا » : أن الزاني يقتل في المرة الثالثة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بزنديق

أو تموت ، ولو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط : تسترق.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله : « نصرانيا » أي والآخر مسلما.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الدروس : إن تكررت منه الردة والاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرب « زن دين » ، أي دين المرأة.

٣٩٨

فضرب علاوته.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الإسلام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله قال أتى قوم أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام فقال أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.

وقال في التحرير : الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر يقتل بالإجماع ، وقال في الصحاح : العلاوة : رأس الإنسان ما دام في عنقه ، يقال : ضرب علاوته أي رأسه.

الحديث السابع : مرسل.

وظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : صحيح.

لعل القتل على تقدير التكذيب بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود وفيه إشكال.

وكذا فيقوله عليه‌السلام : « لم أقبل منك رجوعا » ويمكن تأويله بأن عدم قبول

٣٩٩

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن مسلم تنصر قال يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته [ بعد ] عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال إن سمعته يقول

الرجوع لا يدل على القتل ، فلعلهعليه‌السلام كان يعزره لو فعل ذلك على أن الظاهر في المقامين أنهعليه‌السلام قالهما للتهديد تورية.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

فظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ، ولعله ورد على سبيل المثال.

وقال في الدروس : وقاتل المرتد الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، فإنه مباح الدم ، ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقال الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446