مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29052 / تحميل: 3289
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال ليس للغرماء أن يخاصموه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه قال نعم قلت وهو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك وحل قلت فإن لم

المفلس ، فهذه الرواية إما محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على اشتراط رضى المضمون له كما هو المشهور وقيل بعدمه.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « تكون في سعة » ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن ، ولا يحتاج برضى المضمون له ، ولعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط.

٤١

يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا أعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك قلت فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له ما كان لنا مع أبي الحسنعليه‌السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك.

( باب )

( من أعتق وعليه دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي

قوله عليه‌السلام : « إذا كان لها ما ترضيه » لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها ، ويكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك أو على أن يعطيهم أو وليهم ذلك المال.

قوله عليه‌السلام : « ما كان لنا مع أبي الحسن » يعني أباه الكاظمعليه‌السلام ، والغرض بيان أن للأب ولاية ذلك مع الاستشهاد بفعل والده صلوات الله عليهما.

قوله عليه‌السلام : « ما شرط لك » قال الوالد العلامة (ره) : أي شرط لك رضاهم ، فإذا لم يرضهم فيجب عليك ، أو يكون في ماله إذا كان غرضه الضمان كما هو الظاهر والظاهر منه عدم اشتراط رضى المضمون له في الواقع عند الله ، وإن كان يلزم رضاهم لرفع النزاع.

باب من أعتق وعليه دين

الحديث الأول : صحيح.

٤٢

الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول والله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فعن رأي أيهما صدر قال قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت له مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس.

فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم فقلت أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلى قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء قال بلى قلت أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه فقال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه فقلت له

قوله : « وكان له في ذلك » أي كان لعيسى هوى وغرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى.

قوله : « أنا أقايسك » استفهام للإنكار ، وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطإ في قياسهم.

قوله عليه‌السلام : « لا وصية له » لعل المعنى أن هذا ليس من قبيل الوصية ،

٤٣

فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين فلا يكون للعبد شيء قلت له فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك وقال من هاهنا أتي أصحابك فجعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ ، عن ابن أبي عمير ] ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي

ولو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمهعليه‌السلام بصحته في بعض الصور.

قوله عليه‌السلام : « أتى أصحابك » على بناء المجهول أي أتاهم الخطأ وهلكوا.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : إذا أوصي بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به ، وإن فضل وإن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما بقي من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، هذا هو الذي يقتضيه القواعد ، ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد ، ويسعى في خمسة أسداس قيمته ، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين ، فيبطل فيه العتق ، ويبقى منه ثلاثة أسداس ، للعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ، وإن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع ، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة ، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب ، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز ، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات

٤٤

عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع.

( باب )

( الوصية للمكاتب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا نجيز وصيتها له إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.

وقضىعليه‌السلام في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية.

وقضىعليه‌السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية.

وقالعليه‌السلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها

الصحيحة ، ولعله أولى.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

باب الوصية للمكاتب

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصح جميع ما أوصى له مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصية نوع اكتساب وأما إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته.

٤٥

بحساب ما أعتق منها.

( باب )

( وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف ، وبه أخبار كثيرة ، وأضاف الشيخ (ره) إلى الوصية ، الصدقة والهبة والوقف والعتق ، لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه(١) ، وهو يقتضي عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان : ابن الجنيد ، واكتفى في الأنثى بسبع سنين ، استنادا إلى رواية الحسن ابن راشد(٢) ، وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصية ، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية ، وابن إدريس سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ ح ٤.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٨٣ ح.

٤٦

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

( باب )

( الوصية لأمهات الأولاد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسنعليه‌السلام فلان مولاك توفي ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي فكتبعليه‌السلام تعتق في الثلث ولها الوصية.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

باب الوصية لأمهات الأولاد

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تعتق في الثلث » لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كل من القولين لا يخلو

٤٧

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.

٣ ـ محمد بن يحيى عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال تعتق في الثلث ولها الوصية.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن

من إشكال إذ ظاهره أنها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلا فبقدر الثلث ، ثم تعطى جميع الوصية وهو غير مطابق لشيء من القولين المشهورين. نعم نقل الشهيد (ره) في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية ، ونسبه إلى الصدوق (ره).

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده ، ولا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشيء ، وأما إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه أو من نصيب ولدها ، وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان : معتبران ، واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ، ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب أبي العباس لا يتم وإن صح السند ، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها ، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه ، لأنها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث أو على ما إذا أعتقها المولى

٤٨

يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به.

وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

( باب )

( ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى )

( والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب

وأوصى لها بوصية ، وكلاهما بعيدان ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.

باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمري والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره

الحديث الأول : حسن.

والمقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحتها بدونها ، ولعل مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتب الثواب في المستحب والأحكام المختصة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة وفيه بعد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

٤٩

عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول : ولا تأخذوا «مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » وقال «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » وهذا يدخل في الصداق والهبة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى [ لله ] شيئا أن يرجع فيه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد الله

وظاهر هذا الخبر وأمثاله أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقا ، وجوز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كل ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم أجد فرقا بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطية الأقارب أو الوقف ، ويدل الخبر أيضا على عدم جواز رجوع كل من الزوجين فيهما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب والمشهور بين المتأخرين الكراهة ، والأول أقوى.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لمن أعطى شيئا » أي لله أو هو على الكراهة مطلقا ، وفي التهذيب شيئا لله عز وجل وهو أصوب.

الحديث الخامس : حسن.

٥٠

عليه‌السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله عز وجل.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره وقال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل

الحديث السادس : حسن.

قوله « عن صدقة ما لم تقسم » يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشيء لم يقسمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكمعليه‌السلام بجوازه ، وأنه ليس مثل بيع ما لم يقبض ، فالمرادبالنحل الصداق ، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف أيضا كما سيأتي في خبر الحلبي من جواز صدقة الجزء المشاع من الدار ، وخبر زرارة من جواز الصدقة المشتركة.

وقال في النهاية : النحل : العطية ، والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق والنحلة بالكسر : العطية.

قوله عليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهموا أنه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا ، أو يمكن حمله على الكراهة.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هو الذي يلي أمره » ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة ، وقيل يشترط ،قوله عليه‌السلام : « إذا ابتغى به وجه الله » يمكن أن يكون

٥١

وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن

المرادبالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدل على أن الوقف الذي لا يصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما أريد به وجه الله ، ويدل بعض الأخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أو في بعضها المعنى المعروف ، ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة.

قوله عليه‌السلام : « إلا لذي رحم » ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقا كما هو المشهور ، وذهب السيد « رض » في الانتصار إلى أنها جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها وإن قصد بها التقرب ، ويفهم من كلام المحقق أن الإجماع متحقق في عدم جواز رجوع الولد فيما وهبه لوالديه ، وفي المختلف عكس ، فجعل الإجماع على لزوم هبة الأب لولده ولم يذكر الأم.

وقال في المسالك : الظاهر أن الاتفاق حاصل على الأمرين إلا من المرتضى ، واختلف في غيرهم من ذوي الأرحام ، وذهب الأكثر إلى لزومها ، وإن كان المتهب أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا رجوع على ما ذهب إليه المعظم ، خلافا للمرتضى حيث جوزه مطلقا ، ما لم يعوض كما عرفت ، قال في المسالك : وفي حكم تلفها أجمع تلف بعضها.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لم تشترها » حمل على الكراهة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح.

٥٢

يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس.

١٠ ـ وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه ـ قال يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » وذهب الأصحاب إلى أنه لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف اتفاقا ، ولو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم ، فالمشهور أنه جائز ، سواء وقف على أولاده أو غيرهم ، والمشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف ، ويظهر من بعضهم القول بالصحة ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي إلى أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط لكن شرط ، القاضي عدم قصره ابتداء على الموجودين ، والمشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف.

الحديث العاشر : مجهول كالصحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعله محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر.

٥٣

١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها قال لا.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها قال لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها قال نعم.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به قال هو والورثة فيها سواء.

الحديث الثالث عشر : مجهول كالصحيح.

وقال في المسالك : هنا مسألتان : الأولى أن يهب الدين لغير من هو عليه ، وفي صحته قولان : أحدهما وعليه المعظم العدم ، لأن القبض شرط في صحة الهبة ، وما في الذمة يمتنع قبضه ، والثاني الصحة ، ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والعلامة في المختلف.

الثاني : أن يهب الدين لمن هو عليه ، وقد قطع المحقق وغيره بصحته في الجملة ونزل الهبة بمنزلة الإبراء ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

قوله : « وبانت به » كناية عن تمامية القبض.

٥٤

١٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن مسعود الطائي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أني اشتريت وأنها قد باعتني وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا قال فقال فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

٢٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

الحديث السابع عشر : صحيح.

الحديث الثامن عشر : مجهول. وفي كتب الرجالالحكم أخو عقيلة.

الحديث التاسع عشر : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في أن الهبة المعوضة لا يرجع فيها بعد القبض.

الحديث العشرون : كالموثق.

ويمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض ، أو على أن المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه ، وإن لم يعلم به المستحق أيضا.

٥٥

٢١ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال سألته عن السكنى والعمرى فقال إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن السكنى والعمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

الحديث الحادي والعشرون : مرسل لا يقصر عن الموثق والحسن. وعليه الفتوى.

قال في المسالك : كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر ، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا ، والنصوص دالة عليه ، وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب ، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ، والعقد حينئذ مركب من العمري والرقبى ، ثم قال : الأصل في عقد السكنى اللزوم ، فإن كان مدة معينة لزم فيها ، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك ولا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته ، فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك ، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والأملاك ، وهذا مما لا خلاف فيه ، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله ، فالأصح أن الحكم كذلك ، وليس لورثة المالك إزعاجه قبل وفاته مطلقا ، وفصل ابن الجنيد هنا فقال : إن كانت قيمة الدار تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن نافع.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فليس لهم أن يبيعوا » أي للساكنين أو المسكنين ، وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى

٥٦

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت.

٢٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أرأيت إن كانت هبة قال يجوز قال وسألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل

للمشتري.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

وفي بعض النسخ مكان صفوان سعدان بن مسلم فالخبر مجهول.

وقال في الدروس : إباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره إلا أن يأبق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته فلا يبطل.

الحديث الرابع والعشرون : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس والعشرون : حسن.

وقال في المسالك المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء ، وقال في التذكرة : إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان مسمى العقد ولو يوما ، والضابط ما يسمى إسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على

٥٧

أسكن رجلا داره ولم يوقت قال جائز ويخرجه إذا شاء.

٢٦ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جائز.

٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كنت شاهد ابن أبي ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال وما علمك قال سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام يقول قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب قال نعم قال فأرسل وائتني به قال له محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذاك قال فأراه الحديث عن أبي جعفرعليه‌السلام في الكتاب فرد قضيته.

٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الخثعمي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيها حبيس وكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أوما علم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل

ذلك المحقق الشيخ علي ، واحتج له برواية الحلبي وهي دالة على ضده.

الحديث السادس والعشرون : موثق.

ويدل على جواز الصدقة والوقف في الحصة المشاعة كما مر.

الحديث السابع والعشرون : حسن.

ويدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ، ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول.

٥٨

فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمدعليه‌السلام فقال لي كيت وكيت قال فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك لك فحلفت له فقضى لي بذلك.

٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حيان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه قال جائز للذي أوصي له بذلك قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه وقرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت أرأيت إن مات الذي أوصي له قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج

الحديث التاسع والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لورثته » يدل على أن المراد بالعقب ، الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره.

قوله عليه‌السلام : « لقرابة الميت » قال الوالد العلامة (ره) : أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشرائطه ، لأن الميت وقفها وأخرج منها شيئا ، وجعل الباقي بين الورثة فإذا انقطع القريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة ، لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة ، ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى ، وما ورد بعدمه على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد منها ،

٥٩

من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

٣٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة فكتبعليه‌السلام إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم

وقال في المسالك : القول بجواز البيع في الجملة للأكثر ، ومستنده صحيحة ابن مهزيار ، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين ، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين ، وهما الاختلاف وخوف الخراب ، ومنهم من اكتفى بأحدهما والأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط ، لعدم دلالة الرواية عليه ، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وإن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيان ، ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الإرشاد والشيخ علي ، مع أن في طريقها ابن حيان وهو مجهول ، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل والإجماع في غاية الضعف.

الحديث الثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « آمره ببيع حقي » يحتمل أن يكون هذا الخمس حقهعليه‌السلام وقد كان أوقفه السائل فضولا ، فلما لم ينفذهعليه‌السلام بطل ، وأيضا لا يصح وقف مال الإنسان على نفسه ، فلذا أمرعليه‌السلام ببيعه ، ويحتمل أن يكون من مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبلهعليه‌السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ، ثم بعد إبطال الوقف أمره ببعث حصته هدية ، وفي الأخير كلام.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

وهكذا أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي من طريق حبّان بن واسع ، وليس لعبد الله بن زيد عمّ اسمه عاصم ، بل عاصم اسم جده. وليست له صحبة.

٦٥٧٢ ـ عامر بن جعفر بن كلاب.

ذكره الدّار الدّارقطنيّ هكذا. استدركه الذهبي في التجريد ، وهو غلط نشأ عن سقط ، وإنما هو عند الدّار الدّارقطنيّ عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب ، وهو المعروف بملاعب الأسنة.

وقد مضى على الصواب في القسم الأول.

٦٥٧٣ ز ـ عامر بن حديدة الأنصاري.

ذكره ابن عبد البرّ فيمن يكنى أبا زيد من الصحابة ، وهو خطأ نشأ من عدم تأمل ، وذلك أن الّذي في كتاب الكنى لأبي أحمد : أبو زيد قطبة بن عمرو ، أو عامر بن حديدة ، فالصحبة لقطبة ، والتردّد في اسم أبيه : هل هو عمرو أبو عامر ، وسيأتي بيانه في حرف القاف إن شاء الله تعالى.

٦٥٧٤ ـ عامر بن الطفيل : بن مالك بن جعفر [بن كلاب] العامري الفارس المشهور.

ذكره جعفر المستغفريّ في الصحابة ، وهو غلط ، وموت عامر المذكور على الكفر أشهر عند أهل السير أن يتردّد فيه ، وإنما اغترّ جعفر برواية أخرجها البغوي يسنده إلى عامر بن الطفيل ـ أن عامر بن الطفيل أهدى إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرسا ، وكتب إليه : إني قد ظهرت فيّ دبيلة ، فابعث إليّ دواء من عندك. فردّ الفرس ، لأنه لم يكن أسلم ، وأرسل إليه عكّة من عسل.

وهو خطأ نشأ عن تغيير ، وإنما هو عامر بن مالك ، وهو ملاعب الأسنة ، وفي ترجمته أورده البغوي ، وقد تظافرت الرواية بذلك كما ذكرته في ترجمته ، وأسند جعفر أيضا إلى الحديث الّذي ذكرته في القسم الأول في ترجمة عامر بن الطّفيل ، وقد بينت أنه آخر غير العامري ، وقد أورد الطبراني قصة موت عامر بن الطفيل كافرا من حديث سهل بن سعد.

٦٥٧٥ ـ عامر بن عبد الله (١): أبو عبد الله.

ذكره ابن شاهين في الصّحابة ، وهو خطأ نشأ عن تصحيف سمعي ، فأورد من طريق أبي أمية الطّرسوسي ، عن أبي داود الطّيالسي بسنده إلى أبي مصبح ، قال : كنا نسير في أرض الروم في صائفة وعلينا مالك بن عبد الله الخثعميّ ، إذ مرّ بعامر بن عبد الله وهو يقود بغلا له

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٧١١).

١٤١

وهو يمشي ، فقال : يا أبا عبد الله ، ألا تركب فذكر الحديث : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النّار».

وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود الطّيالسي في مسندة بسنده المذكور ، فقال فيه : إذ مر عامر بن عبد الله ، وكذا أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد عن عتبة بن حكيم شيخ الطيالسي فيه ، وهو في مسند أحمد ، وصحيح ابن حبان ، من طريق ابن المبارك.

٦٥٧٦ ـ عامر بن عبد الله بن أبي ربيعة (١).

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق بشر بن عمر ، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن أبيه ، عن جده ـ مرفوعا : «إنّما جزاء السّلف الوفاء والحمد».

وهذا خطأ نشأ عن زيادة اسم في النسب ، فقد أخرجه إسحاق بن راهويه في مسندة ، عن بشر بن عمر ، عن إسماعيل ، وليس في نسبه عامر ، وكذلك أخرجه إسحاق أيضا ، وابن أبي شيبة ، وأحمد جميعا ، عن وكيع ، والنسائي من طريق سفيان الثوري ، والطبراني ، من طريق حاتم بن إسماعيل ، كلّهم عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة. عن أبيه ، عن جده ، وأورده أصحاب المسانيد في مسند عبد الله بن أبي ربيعة.

٦٥٧٧ ـ عامر بن عبدة (٢).

روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الشّيطان يأتي القوم في صورة الرّجل يعرفون وجهه ولا يعرفون نسبه ، فيحدّثهم ، فيقولون : حدّثنا فلان».

حديثه عند الأعمش ، عن المسيّب بن رافع ، عنه ، كذا أورده ابن عبد البر ، وهذا إنما هو عامر بن عبدة ، عن عبد الله بن مسعود موقوفا ليس فيه ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كذا أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من طريق الأعمش.

وقد ذكر ابن عبد البرّ عامر بن عبد الله هذا في كتاب الكنى ، فقال : أبو إياس عامر ابن عبدة تابعي ثقة. انتهى.

وقد وثّقه أيضا ابن معين ، وذكر ابن ماكولا أنه روى عنه مع المسيب بن رافع ، وأبو إسحاق السّبيعي.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٧١٠).

(٢) أسد الغابة ت (٢٧١٦) ، الاستيعاب ت (١٣٤٣).

١٤٢

واختلف في عبدة ، فقيل بالسكون وقيل بالتحريك.

٦٥٧٨ ـ عامر (١)بن لدين (٢): بالدال مصغّرا ، الأشعري ، أبو سهل. ويقال أبو بشر.

ويقال اسمه عمرو.

وذكره ابن شاهين في «الصحابة» وقال أبو نعيم : مختلف في صحبته ، وهو معدود في تابعي أهل الشام ، ذكره بعض المتأخرين.

قلت : ولم أره في كتاب ابن مندة فكأنه عنى ببعض المتأخرين غيره.

ذكره أبو موسى في «الذيل» ، قال أسد بن موسى عن معاوية بن صالح ، عن أبي (٣) بشر مؤذن مسجد دمشق ، عن عامر بن لدين الأشعري : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إنّ الجمعة يوم عيدكم ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ...» الحديث.

هكذا أورده ابن شاهين من طريقه ومن تبعه ، وهو خطأ نشأ عن سقط ، وإنما رواه معاوية بن صالح بهذا السند عن عامر ، عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه ، قال : سمعت. هكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، ومن طريق زيد بن الحبّاب ، وهكذا رويناه في نسخة حرملة ، وفي زيادات للنيسابوري ، من طريق يونس بن عبد الأعلى ، كلاهما عن ابن وهب ، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح به.

ورواه عبد الله بن صالح كاتب اللّيث ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي بشر ، عن عامر بن لدين ـ أنه سأل أبا هريرة عن صيام يوم الجمعة ، فقال : على الخبير سقطت ، سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فذكره.

وقال البخاريّ في «التاريخ» : عامر بن لدين سمع أبا هريرة ، وروى معاوية بن صالح عن أبي بشر عنه ، وكذا قال ابن أبي حاتم عن أبيه ، وقال ابن سميع : عامر بن لدين الأشعري قاض لعبد الملك سمع أبا هريرة.

وقال العجليّ : شامي تابعي ، ثقة. وقال ابن عساكر : ولى القضاء لعبد الملك ، وحدّث عن بلال ، وأبي هريرة ، وأبي ليلى الأشعري.

روى عنه أبو بشر المؤذن ، وعروة بن رويم ، والحارث بن معاوية.

قلت : وروايته عن أبي ليلى ستأتي في ترجمته ، وحديثه عن بلال ذكره الدّولابي في الكنى. وقال غيره : إنه أرسل عن بلال (٤).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٧٢٧).

(٢) في أ : لذين بالذال.

(٣) في أ : ابن.

(٤) في أ : هلال.

١٤٣

٦٥٧٩ ـ عامر بن مالك الكعبي (١): هو القشيري.

استدركه أبو موسى ظانا أنه غيره فلم يصب.

٦٥٨٠ ـ عامر بن مالك بن صفوان (٢).

ذكره ابن قانع ، وأخرج من طريق سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ، عن عامر بن مالك ، عن صفوان ـ رفعه : «الطّاعون شهادة والغرق شهادة».

وهذا غلط نشأ عن تصحيف ، وذلك أنّ الحديث معروف من هذا الوجه ، لكن عن عامر بن مالك ، عن صفوان ، وهو ابن أمية الجمحيّ ، فتصحّفت عن فصارت ابن.

وقد أخرجه البخاريّ في «تاريخه» على الصواب ، وكذا هو عند أحمد والنسائي ، وقد استدركه ابن الدباغ وخفيت علّته ، وقد تنبه له ابن فتحون ، فقال : أحسب أن ابن قانع وهم فيه ، بل أقطع بذلك ، وعامر بن مالك ذكره ابن حبان في الثقات.

٦٥٨١ ـ عامر المزني (٣): أبو هلال ، هو عامر بن عمرو الّذي تقدم.

فرّق بينهما ابن مندة ، فوهم ، والحديث واحد : وهو من رواية هلال بن عامر ، عن أبيه. وقد اختلف على هلال فيه كما بينته في رافع بن عمرو.

٦٥٨٢ ـ عامر أبو هشام (٤): هو عامر بن أمية جد سعد بن هشام الّذي تقدم.

فرق بينهما ابن مندة أيضا ، فوهم ، والحديث واحد ، وهو من رواية سعد بن هشام ، عن عائشة ـ أنها قالت لسعد بن هشام : رحم الله ، هشاما ، قتل يوم أحد.

العين بعدها الباء

٦٥٨٣ ـ عباد (٥)بن عمرو (٦). (٧)

له ذكر في القسم الأول في ترجمة عائذ بن قرط.

٦٥٨٤ ز ـ عباد بن أحمر المازني.

ذكره أبو محمّد بن قتيبة في «غريب الحديث» ، فقال : ومنه قول عباد بن أحمر

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٧٣٦).

(٢) أسد الغابة ت (٢٧٣٤).

(٣) أسد الغابة ت (٢٧٤٠).

(٤) أسد الغابة ت (٢٧٤٥).

(٥) في أعائد.

(٦) في ت : عمر.

(٧) أسد الغابة ت (٢٧٧٨).

١٤٤

المازني ، قال : كنت في إبلي أرعاها ، فأغارت علينا خيل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فركبت الفحل ، فجئت صباح تبوك.

قال ابن عساكر : وهم فيها ابن قتيبة. والصواب عمارة بن أحمر ، كما تقدم.

٦٥٨٥ ـ عباد بن الحسحاس.

كذا ذكره أبو عمر ، فصحفه ، والصّواب عبادة ، بضم أوله والتخفيف وزيادة هاء في آخره.

٦٥٨٦ ـ عباد بن المطلب.

له ذكر في المهاجرين ، ولا يعرف له رواية ، قاله ابن مندة ، وساق من طريق يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق في ذكر المهاجرين ، قال : ونزل عبيدة بن الحارث ، وعباد بن المطلب ، وذكر جماعة سمّاهم.

قال أبو نعيم : هذا وهم شنيع ، وخطأ قبيح ، وإنما هو مسطح بن أثاثة بن المطلب ، ثم ساق من طريق إبراهيم ، عن سعد بن إسحاق في قدوم المهاجرين المدينة ، قال : ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه : الطفيل ، وحصين ، ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ، وسويبط بن سعد بن حرملة ، وطليب بن عمرو ـ علي بن عبد الله بن سلمة العجلاني ، وهو كما قال أبو نعيم.

وسبب الوهم أن لفظة ابن تصحّفت واوا فصار الواحد اثنين : مسطح بن أثاثة ، وعباد بن المطلب ، وعباد إنما هو جدّه مسطح. وقد وقع في رواية غير ابن مندة كما وقع عنده ، فليس التصحيف منه ، لكن ما كان يليق بسعة حفظه ومعرفته أن يمشي عليه مثل هذا.

وأغرب منه ما ذكر الذّهبيّ في «التجريد» ، فقال : عباد له هجرة ، ولا رواية له ، وهو مجهول ، فمشى على الوهم ، وزاد الوهم لبسا بترك ذكر أبيه.

٦٥٨٧ ـ عباد بن تميم.

ذكر الكرمانيّ شارح البخاري أنه رأى بعض نسخ البخاري في حديث عائشةرضي‌الله‌عنها : سمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صوت عبّاد يصلّي في المسجد ، فقال : «رحم الله عبّادا» ، قال في بعض النسخ : عباد بن تميم ، كذا قال ، والمعروف أنه عباد بن بشر ، كما وقع في مسند أبي يعلى.

٦٥٨٨ ـ عبادة بن سليمان : مولى العباس.

١٤٥

له في النكاح ، قاله ابن سعد ، واستدركه الذهبي. والصواب عبّاد ، بفتح أوله وتشديد الموحدة ، وهو كما تقدم في الأول.

٦٥٨٩ ـ عباس بن جمهان : أو جهمان.

ذكره أبو أحمد العسكريّ ، وقال : حديثه مرسل ، ولا تصح له صحبة حكى عنه إسماعيل بن رافع ، وكذا ذكره البخاري في «التاريخ» وقال : حديثه مرسل.

٦٥٩٠ ـ عبد الأعلى (١)بن عدي البهراني (٢).

تابعي أرسل حديثا ، فذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة في الصحابة ، نقله أبو نعيم ، وقال : لا تصح له صحبة.

وجزم بأنّ حديثه مرسل البخاري ، وأبو داود.

وقد روى عن ثوبان ، وعتبة بن عبد السلمي ، وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم. روى عنه حريز بن عثمان ، والأحوص بن حكيم ، وصفوان بن عمرو ، وغيرهم.

وحديثه في مراسيل أبي داود عند النسائي وابن ماجة.

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ، وقال يزيد بن عبد ربّه : مات سنة أربع ومائة.

٦٥٩١ ز ـ عبد الله : بن إبراهيم الأنصاري.

أرسل شيئا فذكره بعضهم في الصحابة ، وقال ابن أبي حاتم : مجهول أرسل عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، روى فضالة بن حصن ، عن الخطاب بن سعيد ، عن سليمان بن محمد بن إبراهيم ، عنه واستدركه ابن فتحون ، ونسبه لابن أبي حاتم.

٦٥٩٢ ـ عبد الله بن أبي الأسد.

استدركه ابن فتحون لحديث أورده الخطيب من طريق محمد بن العباس صاحب السامة (٣) ، عن محمد بن بشر ، عن عبيد الله (٤) العمري ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن أبي الأسد ، قال : رأيت (٥) النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ، وهو خطأ نشأ عن سقط وتحريف ، والصواب ما رواه أبو أسامة عن العمري ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد. وسيأتي في عمر بن أبي الأسد فيه خطأ آخر.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٠٦).

(٢) المهداني في أ.

(٣) في أ : الشامة.

(٤) في أ : عن عبد الله.

(٥) في أ : رأيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

١٤٦

٦٥٩٣ ز ـ عبد الله بن الأسود المزني (١).

ذكره أبو موسى في «الذيل» ، فوهم ، فإنه هو السدوسي ، والرواية التي نسب فيها مزنيا ضعيفة. وقد بينت ذلك في ترجمة الحجاج.

٦٥٩٤ ـ عبد الله بن أنيسة الأسلمي (٢).

ذكره ابن مندة ، وأخرج في ترجمته حديث جابر عنه في القصاص ، ولم يقع في روايته منسوبا ، إنما فيه عبد الله بن أنيس فقط. قال ابن مندة : فرق ابن أبي حاتم بينه وبين الجهنيّ ، وأراهما واحدا.

قلت : والحديث معروف للجهني ، وقد أشرت إلى ذلك في ترجمته ، وجمعهما أبو نعيم في ترجمة ، وعاب على ابن مندة التفرقة ، ولا ذنب لابن مندة فيه. وقد تقدم في الأول عبد الله بن أنس ، أو ابن أنيس الأسلمي ، وذكر من جوز أنه الجهنيّ.

٦٥٩٥ ـ عبد الله بن أبي أنيسة (٣).

ذكره محمّد بن الرّبيع الجيزي في الصحابة الذين دخلوا مصر ، وأخرج من طريق ابن المبارك ، عن داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، قال : سمعت حديثا في القصاص لم يبق أحد يحفظه إلا رجل بمصر يقال له عبد الله بن أبي أنيسة ، فذكر رحلته إليه.

أورده الخطيب في «كتاب الرحلة» في الحديث ، وهذا هو عبد الله بن أنيس الجهنيّ. وقد ذكرت في ترجمته من أخرجه ، ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر. واستدركه الذهبي في التجريد على من تقدمه ، وهو خطأ نشأ عن تحريف في اسم أبيه.

٦٥٩٦ ـ عبد الله بن بشر الحمصي.

ذكره البغويّ. وقد تقدم في الأول.

٦٥٩٧ ـ عبد الله بن بغيل (٤): بموحدة ومعجمة مصغّرا.

تقدم التنبيه عليه في عبد الله بن نفيل ، بنون وفاء.

٦٥٩٨ ـ عبد الله بن جبر بن عتيك الأنصاري (٥).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨١٦).

(٢) أسد الغابة ت (٢٨٢٣).

(٣) أسد الغابة ت (٢٨٢٤).

(٤) أسد الغابة ت (٢٨٤١).

(٥) أسد الغابة ت (٢٨٥٥).

١٤٧

أرسل حديثا ، فذكره أبو موسى في «ذيل الصّحابة» ، وهو عند النسائي من رواية جعفر بن عون ، عن أبي العميس ، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك ، عن أبيه ـ أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عاد جبر بن عتيك الحديث.

وأخرجه ابن ماجة من طريق وكيع ، عن أبي العميس ، فزاد فيه بعد قوله : عن أبيه ـ عن جده ، وهو الصواب.

وعبد الله بن عبد الله من شيوخ مالك ، وقد أخرج الحديث عنه في الموطأ ، لكن قال : عن عبد بن جابر بن عتيك ، عن عتيك بن الحارث ـ أن جابر بن عتيك أخبره.

وقد تقدم في ترجمة جابر بن عتيك مفصّلا.

وعبد الله بن جابر المذكور هنا لم أر له ترجمة عند أحد ممن صنّف في الرجال.

٦٥٩٩ ـ عبد الله بن جبير الخزاعي.

تابعي أرسل حديثا فذكره أبو نعيم وأبو عمر في الصحابة ، قال أبو نعيم : مختلف في صحبته. وقال أبو عمر : قيل : إن حديثه مرسل. وقال أبو حاتم الرازيّ : شيخ مجهول روى عن أبي الفيل أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجم

وذكره ابن حبّان في «ثقات التابعين» ، روى عنه سماك بن حرب وحده.

٦٦٠٠ ز ـ عبد الله بن جزء الزّبيدي (١).

ذكره ابن أبي عليّ ، واستدركه أبو موسى ، وهو عبد الله بن الحارث بن جزء ، نسب لجده ، فلا وجه لاستدراكه.

٦٦٠١ ـ عبد الله بن الحارث : أبو إسحاق.

روى عنه قتادة ، واستدركه أبو موسى ، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب ببّة. وقد ذكره ابن مندة فلا وجه لاستدراكه. وقد تقدم في القسم الثاني.

٦٦٠٢ ـ عبد الله بن الحارث : بن أوس الثقفي (٢).

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٦٣) ، طبقات ابن سعد ٧ / ٤٩٧ ، طبقات خليفة ٩٤٥ ، ٢٧١٥ ، المعرفة والتاريخ ١ / ٢٦٨ ، الجرح والتعديل ٥ / ٣٠ ، المستدرك ٣ / ٦٣٣ ـ الحلية ٢ / ٦ ، تهذيب الكمال ٦٧٢ ، تاريخ الإسلام ٣ / ٢٦٣ ، العبر ١ / ١٠١ ، تذهيب التهذيب ٢ / ١٣٦ ، مرآة الجنان ١ / ١٧٧ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٧٨ ، حسن المحاضرة ١ / ٢١٢ ، خلاصة تذهيب الكمال ١٦٤ ، شذرات الذهب ١ / ٩٧.

(٢) أسد الغابة ت (٢٨٧١).

١٤٨

ذكره ابن شاهين ، وأخرج من طريق عارم ، عن ابن المبارك ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن السلماني ، عن أوس ، عنه ـ في طواف الوداع.

وفي هذا السند خبط في مواضع. وقد رواه غيره عن ابن المبارك ، عن حجاج ، عن ابن السلماني ، عن عمرو بن أوس ، عن الحارث بن عبد الله بن أوس ، وهو الصواب ، وكذا هو عند الترمذي من طريق عبد الرحمن المحاربي ، عن حجاج بن أرطاة. وأخرجه أبو داود والنسائي من وجه آخر عن الحارث بن عبد الله بن أوس. ومضى على الصواب.

٦٦٠٣ ـ عبد الله بن الحارث : بن أبي ربيعة المخزومي (١).

ذكره ابن عبد البرّ ، فقال : روى ابن خديج عن عبد الله بن أبي أمية ، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قطع السارق ، قال : وأظنه هو عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن عيّاش (٢) بن أبي ربيعة ، أخو عبد الرحمن بن الحارث ، فإن كان هو فحديثه مرسل لا شك فيه. انتهى كلام أبي عمر.

فأما عبد الرحمن بن الحارث فقد ذكر ابن أبي حاتم ، قال : إنه روى عن أخيه عبد الله بن الحارث ، وحديث عبد الرحمن عند البخاري في الأدب المفرد والسنن الأربعة.

وذكره العجليّ ، فقال : تابعي ثقة ، ووثّقه ابن سعد ، وقال : مات في خلافة المنصور وقيل : كان مولده سنة ثمانين من الهجرة ، وأما أخوه عبد الله فهو أكبر منه. وقال النسائي : ليس بالقوي.

٦٦٠٤ ـ عبد الله بن : الحارث بن زيد بن صفوان الضبي (٣).

تقدم في الأول في عبد الله بن زيد بن صفوان ، ذكره أبو عمر ، فزاد في نسبه الحارث ، وعزاه لابن الكلبي وابن حبيب ، وليس عندهما الحارث.

٦٦٠٥ ـ عبد الله بن الحارث : بن زيد بن صفوان الضبي.

ذكره أبو عمر هكذا.

وقد تقدم في الأول أنه وهم ، وأن الحارث بين عبد الله وزيد زيادة ، وسببها ما ذكر في عبد الله بن زيد أنه كان اسمه عبد الحارث بن زيد فسمّاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبد الله ، فرآه أبو عمر عبد الحارث بن زيد ، فظنه عبد الله بن الحارث بن زيد.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٧٤) ، الاستيعاب ت (١٥١٠).

(٢) في أ : عباس.

(٣) أسد الغابة ت (٢٨٧٦) ، الاستيعاب ت (١٥١٢).

١٤٩

٦٦٠٦ ز ـ عبد الله بن الحارث العبديّ.

تقدمت الإشارة في القسم الأول.

٦٦٠٧ ز ـ عبد الله بن الحجاج : الثمالي (١).

أورده الذّهبيّ ، وقال ذكره الثلاثة ، وقال (٢) ، بعد عبد الله : أبو الحجاج.

قلت : ما رأيت في «أسد الغابة» شيئا من ذلك ، بل قال : عبد الله أبو الحجاج الثمالي ، قيل اسمه عبد الله بن عبد ، أخرجه الثلاثة. نعم رأيته في «ذيل» أبي موسى كما قال الذّهبيّ. وأخرجه ابن مندة في موضع ثالث فقال : عبد الله الثمالي.

٦٦٠٨ ـ عبد الله بن حرام (٣).

ذكره أبو موسى ، وأبو بكر بن علي ، وذكره من طريق إبراهيم بن أبي عبلة ، قال : رأيت على رأس عبد الله بن حرام [كساء] (٤) قال : صليت إلى القبلتين ، قال أبو موسى : إنما هو عبد الله بن عمرو ابن أم حرام ، وهو كمال قال.

وقد ذكره ابن مندة على الصّواب في عبد الله ابن أم (٥) حرام ، وأبوه اسمه عمرو بن قيس.

٦٦٠٩ ز ـ عبد الله بن أبي حرام.

قال ابن الأثير : رأيته بخطي وعليه علامة الثلاثة ، ولم أجده عندهم.

قلت : إنما هو الّذي قبله ، وهو عبد الله ابن أم حرام ، فتغيرت أداة الكنية من أم إلى أبي.

٦٦١٠ ـ عبد الله بن حزابة (٦): بضم المهملة بعدها زاي منقوطة وبعد الألف موحدة.

ذكره ابن مندة ، فقال : عبد الله بن خزابة ، وعبد الله بن حكل ذكر في الصحابة ، وهما من تابعي أهل الشام ، روى عنهما خالد بن معدان.

٦٦١١ ـ عبد الله بن الحسن. (٧)

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ ، واستدركه أبو موسى من طريقه ، ثم من رواية داود بن

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٨٨٩).

(٢) في أ : بين.

(٣) أسد الغابة ت (٢٨٩٢).

(٤) سقط من أ.

(٥) في أ : أبي.

(٦) أسد الغابة ت (٢٨٩٦).

(٧) أسد الغابة ت (٢٨٩٧).

١٥٠

عبد الرحمن العطار ، حدثنا عبد الله بن الحسن ـ رفعه : لو كانت عندي ثالثة لزوجتها لعثمان.

قال أبو موسى : هذا مرسل أو معضل ، وهو عبد الله بن الحسن بن علي ، وهو تابعي صغير.

قلت : روى عن أبيه ، وعن أمه فاطمة بنت الحسين ، وابن عم جدّه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وعمه (لأمه) (١) إبراهيم بن محمد بن طلحة ، وعن الأعرج ، وعكرمة وغيرهم.

روى عنه ابناه : موسى ، (ويحيى) (٢) ، ومالك ، والثوري ، وابن أبي الموالي ، وابن عليّة ، وآخرون.

وثّقه ابن معين والرازيان والنسائي والعجليّ ، وغيرهم. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات ، فكأنه لم تصحّ عنده روايته عن عبد الله بن جعفر.

وكان لسان بني حسن في زمانه ، قال مصعب الزبيري : ما رأيت علماءنا يكرمون ، أحدا ما يكرمونه ، وكانت له منزلة عند عمر بن عبد العزيز.

مات في حبس المنصور سنة خمس وأربعين ومائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة.

٦٦١٢ ـ عبد الله بن حكل الأزدي (٣).

قال أبو عمر : شامي ، روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «عقر دار الإسلام الشّام». روى عنه خالد بن معدان.

ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه ، وقال : هو مرسل ، وقد مضى كلام ابن مندة فيه في عبد بن حرام. وقال ابن حبّان في «ثقات التابعين» : عبد الله بن حكل روى عن رجل من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤) خالد بن معدان.

٦٦١٣ ـ عبد الله بن حكيم الجهنيّ. (٥)

قال ابن الأثير : ذكره البخاريّ ، فقال : أدرك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . قال أبو حاتم الرازيّ (٦) : هو ابن عكيم ، بالعين المهملة ، وهو كما قال.

__________________

(١) في أ : سقط.

(٢) في أ : سقط.

(٣) أسد الغابة ت (٢٨٩٩) ، الاستيعاب ت (١٥٢٩).

(٤) في أ : روى عنه خالد.

(٥) أسد الغابة ت (٢٩٠٠).

(٦) في أ : الرازيّ إنما.

١٥١

٦٦١٤ ـ عبد الله بن حكيم (١): بصيغة التصغير.

ذكره ابن عبد البرّ ، فقال : سمع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول في حجة الوداع : «اللهمّ اجعلها حجّة لا رياء فيها ولا سمعة». وهذا وهم نشأ عن سقط ، وذلك أنه سقط منه الصحابي ، وهو بشر بن قدامة كما مضى في الموحدة في القسم الأول على الصواب ، وهو حديث انفرد بروايته سعيد بن بشير ، عن عبد الله بن حكيم ، عن بشر ، وما رواه عن سعيد إلا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ولا يعرف عبد الله بن حكيم ولا شيخه إلا في هذا الحديث.

٦٦١٥ ز ـ عبد الله بن خليفة.

قال ابن فتحون في «الذيل» : ذكره الطّبريّ ، وأخرج له حديثا في صفة العرش.

قلت : وهو خطأ نشأ عن سقط ، وإنما يروى الحديث المذكور من طريق عبد الله بن خليفة (٢) ، هكذا أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ، وأبو يعلى ، وابن أبي عاصم ، والطبراني في كتاب السنة ، كلّهم من طريق أبي إسحاق السّبيعي (٣) ، وذكره البخاري وغيره في التابعين.

٦٦١٦ ـ عبد الله بن رئاب (٤).

روي عن ـ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وحديثه عندي مرسل ، رواه معمر عن كثير بن يزيد عنه ، كذا قال ابن عبد البرّ.

وقال ابن أبي حاتم : عبد الله بن رئاب روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرسلا ، ويقال ابن زبيب ـ يعني بزاي وموحدتين مصغرا.

روى عن كثير بن يزيد عنه ، فأخذ أبو عمر كلامه ، ونسب الحكم بإرساله إلى نفسه ، وحذف الفائدة في ذكر الاختلاف في اسم أبيه ، وهو الّذي بعده.

٦٦١٧ ـ عبد الله بن زبيب الجندي.

قال ابن مندة : ذكر في الصحابة ، ولا يصح.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٩٠٣) ، الاستيعاب ت (١٥٣١).

(٢) ابن خليفة عن عمر.

(٣) في أ : السبيعي عنه.

(٤) أسد الغابة ت (٢٩٤٤) ، الاستيعاب ت (١٥٤٩).

١٥٢

روى حديثه عبد الله بن المبارك ، عن معمر بن كثير بن عطاء عنه ، ثم ساق من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن كثير بن عطاء الجندي ، حدثني عبد الله بن زبيب الجندي ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يا عبادة بن الصّامت ، يا أبا الوليد ، إذا رأيت الصّدقات قد كتمت ، واستؤجر على الغزو ، ورأيت الرّجل يتمرّس بأمانته كما يتمرّس البعير الشّجرة ، وخرب العامر ، وعمر الخراب ، فإنّك والسّاعة كهاتين ـ وأخذ إصبعيه السّبابة والّتي تليها».

وقال أبو نعيم : مختلف في صحبته ، ثم ساق الحديث من وجه آخر عن عبد الرزاق.

قلت : لو لا جزم ابن أبي حاتم بأنه هو والّذي قبله واحد ، وأن الحديث مرسل لأوردته في القسم الأول.

٦٦١٨ ـ عبد الله بن زهير (١).

ذكره عليّ بن سعيد العسكريّ في الصحابة ، وتبعه أبو موسى في الذيل ، وأخرج من طريقه عن إبراهيم بن الفضل الرخاني (٢) ، عن كامل بن طلحة ، عن حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن زهير ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «النّفقة في الحجّ كالنّفقة في سبيل الله».

قلت : وهو خطأ نشأ عن سقط وقلب وتصحيف ، والصواب : عن عطاء بن أبي زهير الضبعي ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، كذا رواه منصور عن أبي الأسود ، وأبو عوانة عن عطاء بن السائب ، ورواه علي بن عاصم عن عطاء فخبط فيه ، قال : عن عطاء بن السائب ، عن زهير بن عبد الله ، عن أبيه ، أخرجه ابن مندة. ونبّه على أنه وهم ، وهو كما قال ، إلا أنه لم يبيّن جهة الوهم ، وقد بينتها ولله الحمد.

٦٦١٩ ـ عبد الله بن زيد الجهنيّ (٣).

ذكره ابن مندة. وقال : في إسناد حديثه نظر ، ثم ساق من طريق محمد بن يحيى المأربي ، بالراء والموحدة ، عن حرام بن عثمان ، أحد المتروكين ، عن معاذ عن عبد الله بن زيد الجهنيّ ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إذا سرق فاقطع يده ...» الحديث. وفي آخره : «ثمّ إذا سرق فاضرب عنقه». قال ابن مندة : كذا قال حرام ، وخالفه غيره. انتهى.

__________________

(١) أسد الغابة ت (٢٩٥٣).

(٢) في أ : الرحافي.

(٣) أسد الغابة ت (٢٩٥٦).

الإصابة/ج٥/م١٠

١٥٣

وقال أبو نعيم : الصواب أنه عن معاذ بن عبد الله بن حبيب ، عن عبد الله بن زيد الجهنيّ ، وساقه في ترجمة عبد الله بن بدر من طريق حفص بن ميسرة ، عن حرام بن عثمان ، عن معاذ كذلك ، فظهر منه أن الوهم من الراويّ عن حرام بن عثمان بخلاف ما يفهمه كلام ابن مندة.

٦٦٢٠ ـ عبد الله بن زيد بن عمرو بن مازن الأنصاري.

ذكره البغويّ ، وابن مندة ، وهو وهم ، فأما البغوي فقال : سكن المدينة روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأذان ، ثم ساق الحديث من طريق الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الله بن زيد ، قال : «رأيت في المنام رجلا نزل من السّماء عليه بردان أخضران ...» الحديث.

وهذا هو عبد الله (١) بن عبد ربه الماضي في الأول ، أخطأ في نسبه وفي جعله اثنين.

وقد أخرج حديث الأذان من طريق الأعمش ، بهذا السند ، ابن خزيمة وغيره من مسند عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وأخرج الترمذي بعضه من هذا الوجه ، ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة كذلك.

وأما ابن مندة ، فقال : ذكره ابن إسحاق في المغازي ، وأنه كان على النفل يوم بدر ، ثم ساق ذلك ، وهو خطأ أيضا ، وإن الّذي عند ابن إسحاق إنما هو عبد الله بن كعب بن زيد ، من بني عمرو بن مازن بن النجار ، وعمرو بن مازن جدّه الأعلى لا والد أبيه ، وسقط كعب بين عبد الله وزيد ، فخرج منه هذا الوهم.

وقد تعقبه أبو نعيم ، فقال : وهم فيه وصحّف ، فأما الوهم ففي إسقاط كعب ، وأما التصحيف ففي قوله ثقل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمثلثة والقاف ، وإنّما كان على النفل بالنون والفاء ، جعل إليه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القيام على النفل الّذي هو الغنائم مقفله من بدر إلى المدينة.

وقد ذكره ابن مندة في عبد الله بن كعب على الصواب.

٦٦٢١ ـ عبد الله بن أبي سديد بن عبد الله بن ربيعة الثقفي.

له حديث في قطع السدر ، رواه ابن قانع ، هكذا استدركه الذهبي فصحّف أباه وقد مضى في حرف الشين المعجمة في الآباء من القسم الأول على الصواب.

__________________

(١) في أ : عبد الله بن زيد بن عبد ربه.

١٥٤

٦٦٢٢ ـ عبد الله بن سعد الأزدي (١)السامي.

غاير ابن عبد البرّ بينه وبين عبد الله بن سعد عمّ حرام بن حكيم ، وهو واحد وقد جاء حديثه من عدة طرق لم ينسب فيها أزديا. والله أعلم.

٦٦٢٣ ـ عبد الله بن سعد بن مري (٢).

تقدم ذكره في الأول ، وأن الذهبي أفرده ، وكأنه وهم.

٦٦٢٤ ز ـ عبد الله بن سعد بن الأطول.

ذكره البغويّ ، فقال : سكن البصرة ، وأخرج له الحديث الّذي أورده في ترجمة أبيه ، وليس له فيه ما يدلّ على أن له صحبة أصلا ، وإنما فيه (٣) أنه كان يزور أصحابه بتستر فيقيم يوم الدخول واليوم الثاني ويخرج في اليوم الثالث ، فإذا سألوه عن ذلك يقول : سمعت أبي يحدّث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه نهى عن التناوة (٤) ويقول : من أقام في أرض الخراج فقدتنا. انتهى.

والتناوة : بالمثناة الفوقانية بعدها نون.

٦٦٢٥ ز ـ عبد الله بن أبي سلمة.

روى حديثه عبد الحميد بن سليمان عن ابن شهاب عنه في لبس الثوب.

وقد تقدم بيان الصواب في عبد الله بن أبي الأسد.

٦٦٢٦ ـ عبد الله بن سهيل بن عمرو : أخو أبي جندل.

شهد بدرا وذكره ابن مندة ، ثم قال : عبد الله بن سهيل (٥) من مهاجرة الحبشة ، هكذا غاير بينهم ، وأبو جندل هو ابن سهيل بن عمرو بن عبد شمس ، فما أدري كيف خفي عليه هذا.

وقد تعقبه أبو نعيم فقال : جعله ترجمتين ، وهما واحد. وقال ابن الأثير : بل جعله ثلاث تراجم ، والجميع واحد : وهو كما قال.

__________________

(١) في أ : الشامي.

(٢) في أ : بري.

(٣) في أ : فيه عنه.

(٤) التّناوة : المراد بها : التّناية وهي الفلاحة والزراعة فقلب الياء واوا. النهاية : ١ / ١٩٩.

(٥) في أ : سهيل.

١٥٥

قلت : لكن ابن مندة قال في الثالث : يقال إنه غير الأوّل ، وهو محتمل وأبو نعيم معذور.

٦٦٢٦ (م) ـ عبد الله بن صائد : وهو الّذي يقال له ابن صياد.

ذكره ابن شاهين ، والباوردي. وابن السكن ، وأبو موسى في الذيل ، قال ابن شاهين : كان أبوه من اليهود ، ولا يدري من أي قبيلة هو ، وهو الّذي يقال إنه الدجال ، ولد على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعور مختونا ، ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صيّاد ، وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيّب.

روى عنه مالك وغيره ، ولم يزد أبو موسى على هذا.

وأما ابن السّكن فقال في آخر العبادلة «ذكر الدجال» : رأيت في كتاب بعض أصحابنا كأنه يعني الباوردي في أسماء من ولد على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : ومنهم عبد الله بن صياد وأورد ابن الأثير في ترجمته حديث ابن عمر الّذي في الصحيح أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مرّ بابن صياد وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام لم يحتلم الحديث. وفيه سؤاله عن الدخ (١) ، وحديث ابن عمر أيضا في دخول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم النخيل الّذي فيه ابن صياد ، وهو نائم ، وهو قول أمه له : يا صاف ، هذا محمد ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لو تركته بين» ، وفيه قوله : «أتشهد أني رسول الله؟ فقال : أشهد أنّك رسول الأمّيين ...» الحديث.

وفيه : أن (٢) عمر استأذن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قتله ، فقال : «إن يكنه فلن تسلّط عليه ، وإن يكن غيره فلا خير لك في قتله» قال بعض العلماء : لأنه كان من أهل العهد.

وفي «الصحيحين» عن جابر أنه كان يحلف أن ابن صياد الدّجال. وذكر أنّ عمررضي‌الله‌عنه كان يحلف بذلك عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وفي «صحيح مسلّم» عن أبي سعيد ، قال : صحبني ابن صياد في طريق مكة ، فقال : لقد هممت أن آخذ حبلا وأوثقه إلى شيء فأختنق به مما يقول الناس لي ، أرأيت من خفي عليه حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فكيف يخفى عليكم يا معشر الأنصار ، ألم يقل إنه لا يولد له ، وقد ولد لي ، ألم يقل إنه لا يدخل المدينة ولا مكة ، فها أنا من المدينة ،

__________________

(١) الدّخّ والدّخّ : الدّخان. اللسان ٢ / ١٣٣٩.

(٢) في أ : أن ابن عمر.

١٥٦

وهو ذا انطلق إلى مكة ، قال : فو الله ما زال يخبر بهذا حتى خفي.

قلت : فلعله يكون مكذوبا عليه ، ثم قال : والله يا أبا سعيد لأخبرنك خبرا حقا ، إني لأعرفه ، وأعرف والده وأين هو الساعة من الأرض. فقلت (١) : تبّا لك سائر اليوم.

ثم وجدت في بعض حديث أبي سعيد زيادة ، فروينا في الجزء الثاني من أمالي المحاملي

رواية الأصبهانيين عنه ، قال : حدثنا أحمد بن منصور بن سراج (٢) ، حدثنا النصر ، حدثنا عوف ، عن أبي نضرة ، قال : قال أبو سعيد : أقبلت في جيش من المدينة قبل المشرق ، وكان في الجيش عبد الله بن صائد. وكان لا يسايره أحد ولا يرافقه ولا يؤاكله أحد ولا يسارّه ، ويسمونه الدجال ، قال : فبينما أنا ذات يوم نازل فجاء عبد الله بن صياد حتى جلس معي ، فقال : [يا أبا سعيد ، ألا ترى ما صنع هؤلاء الناس لا يسايرونني فذكر ما تقدم ، وقال : قد علمت] (٣) يا أبا سعيد أن الدجال لا يدخل المدينة ، وأنا ولدت بالمدينة وائتدلت ، وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : «إنّ الدجّال لا يولد له ، وقد ولد لي ، والله لقد هممت مما يصنع بي هؤلاء النّاس أن آخذ حبلا فأختنق حتّى أستريح ، والله ما أنا بالدّجّال ، والله لو شئت لأخبرتك باسمه واسم أبيه وأمّه ، والقرية التي يخرج منها». ورجال هذا السند موثقون ، لكن محاضر في حفظه شيء ، وإن كان قوله : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرفع ، ولم يثبت أنه أسلّم في عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يدخل في حدّ الصحابي ، وقد أمعنت القول في ذلك في كتاب الفتن من فتح الباري في شرح البخاري ، وفي صحيح مسلّم أن ابن عمر غضب منه فضربه بعصا ثم دخل على حفصة. فقالت : ما لك وله! إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «إنّ الدّجّال يخرج من غضبة يغضبها».

وفي الجملة لا معنى لذكر ابن صيّاد في الصحابة ، لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعا ، لأنه يموت كافرا ، وإن كان غيره فهو حال لقيه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن مسلما ، لكنه إن كان مات على الإسلام يكون كما قال ابن فتحون على شرط كتاب الاستيعاب.

٦٦٢٧ ـ عبد الله بن عبد الله (٤): بن أبي مالك.

ذكره ابن مندة ، وقال : شهد بدرا ذكره يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، وأسنده من طريقه.

__________________

(١) في أ : قال فقلت له تبّا.

(٢) في أ : براح.

(٣) سقط في أ.

(٤) أسد الغابة ت (٣٠٤٠).

١٥٧

وتعقّبه أبو نعيم بأنه سقط من نسخته ابن بين أبي ومالك ، والصواب ابن أبيّ بن مالك ، فأبيّ ومالك اسمان ، وليسا كنية لشخص واحد ، وأبيّ بفتح الموحدة والتشديد ، وعبد الله المذكور ، وهو ولد عبد الله بن أبيّ ، المعروف بابن سلول رأس النفاق.

وقد مضت ترجمته في ترجمته في القسم الأول ، ووقع في رواية سلمة بن الفضل وزياد البكائي وغيرهما عن ابن إسحاق على الصواب.

٦٦٢٨ ـ عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (١).

ذكره ابن أبي هاشم في «الصحابة» ، وساق بسند صحيح إلى (عمر بن أبي) عمرو مولى (٢) المطلب ، حدثني سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما دفع عشية عرفة سمع وراءه زجرا شديدا وضربا ، فالتفت إليهم ، فقال : «يا أيّها النّاس ، السّكينة ، فإنّ البرّ ليس بالإيضاع» ، ثم نقل عن يزيد بن هارون أنه قال : كان عبد الله بن عبد الله بن عمر أكبر ولد ابن عمر.

قلت : نعم ذكر الزبير أن ابن عمر أوصى إليه ، وقال الزبير : كان من وجوه قريش وأشرافها. انتهى.

ولا يلزم من ذلك أن يكون له صحبة ولا رؤية : فقد قال الزبير بن بكار : إن أمه صفية بنت أبي عبيد رضيعته كانت في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صغيرة ، فلم يولد إلا بعد موت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فليست له صحبة ولا رؤية. وحديثه عن أبيه في الصحيحين ، ولم أجد له رواية عن أحد من كبار الصحابة كجدّه عمر فمن بعده ، وإنما له رواية عن أبي هريرة ، ومن دونه.

روى عنه ابنه عبد العزيز ونافع مولاهم ، والزهري ، ومحمد بن عباد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن القاسم (٣) ، ومحمد بن أبي بكر. وآخرون من أهل المدينة.

قال وكيع والعجليّ وابن سعد وأبو زرعة والنّسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : مات سنة خمس ومائة.

٦٦٢٩ ـ عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي. (٤)

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٤١) ، الاستيعاب ت (١٦١٠).

(٢) في أ : بسند صحيح إلى عمرو مولى ابن أبي عمرو مولى المطلب.

(٣) في أ : ابن.

(٤) الاستيعاب ت (١٦١٢).

١٥٨

ذكره ابن حبّان في «الصحابة» وقال ابن عبد البر : له صحبة ورواية : من حديثه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه صلّى في بني عبد الأشهل.

روى عنه إسماعيل بن أبي حبيبة. انتهى.

وكلامه يشعر بأن لعبد الله هذا أحاديث هذا منها.

وقال ابن أبي حاتم : روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . روى عنه إسماعيل بن أبي حبيبة.

قلت : وحديثه المذكور عند ابن ماجة ، وابن أبي عاصم ، ولعله جاءنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسجد بني عبد الأشهل ، ولكن عبد الله ليس صحابيا ، وإنما سقط من رواية هؤلاء قوله في السند : عن أبيه ، عن جده.

وقد مضى في الثاء المثلثة أن اسم جده ثابت بن الصامت بن عدي ، ويقال : إن ثابتا مات في الجاهلية ، وإنّ الصحبة لولده عبد الرحمن ، وقد بينت ذلك في القسم الأول في ترجمة ثابت.

٦٦٣٠ ز ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط : أبي حميضة الجمحيّ.

ذكره ابن شاهين ، وأسند من طريق يحيى بن عبد الحميد ، عن أبي بردة ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن سابط ، عن أبيه حديث : إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي ، أورده من وجهين عن يحيى ولم يسمّه فيهما ، ولا الراويّ عنه ، والّذي عند غيره : عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط. والصحبة لجدّه سابط. واختلف في عبد الله بن سابط كما تقدم في القسم الأول.

٦٦٣١ ـ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر (١)الصديق.

أورده ابن مندة مختصرا ، وقال : قتل يوم الطائف ، وذكره ابن شاهين ، وأورده في ترجمته من طريق عمرو بن الحارث أنّ بكيرا حدثه أن أبا ثور حدّثه عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ».

فأما دعوى ابن مندة فإنّها غلط ، نبّه عليه ابن الأثير قال : وللذي قتل يوم الطائف من ولد أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر أخو عبد الرحمن بن أبي بكر لا ولده. وقد تقدم في القسم الأول.

__________________

(١) الاستيعاب ت (٣٠٤٩).

١٥٩

وأما دعوى ابن شاهين فأوهى منها ، وذلك أنه نقل عن أبي بكر بن أبي داود أن أبا ثور الفهميّ صحابي ، فظنّ أنه راوي هذا الحديث ، وأنه روى عن صحابيين مثله ظنّا من ابن شاهين أنّ عبد الرحمن بن أبي بكر هو ابن الصديق. وأن عبد الله بن عبد الرحمن المذكور معه ولده ، فترجم هنا لولده ، وهو ظنّ فاسد ، فإن عبد الرحمن بن أبي بكر هو عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، وعبد الله بن عبد الرحمن هو ولده ، والحديث من روايتهما مرسل ، وأبلغ من ذلك في الغفلة أنّ ابن شاهين أورد في هذه الترجمة قول موسى بن عقبة : لا نعلم أربعة أدركوا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في نسق إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة ، وهذا الحصر يردّ عليه إثباته عبد الله بن عبد الرحمن في الصحابة ، فإن كان عنده أنه أخو أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن ، فكان ينبغي أن يفصح بإيراده على موسى بن عقبة وإلّا فعبد الله بن عبد الرحمن هذا إنما هو حفيد محمد بن عبد الرحمن الّذي ذكره موسى بن عقبة ، وليس صحابيا ، بل هو تابعي مشهور ، وأمّه من ولد أبي بكر أخت أم المؤمنين أم سلمة ، وحديثه عن أم سلمة في الصحيحين.

قال النووي : قلت : الظاهر المختار الجاري على التواعد أنه إذا لم يتوهما لا تطليق إلا لأحدهما أو أحدهن ، لأن الاسم يصدق عليه فلا يلزمه زيادة ، وقد صرح بهذا جماعة من المتأخرين ، وهذا إذا نوى بحلال الله ـ تعالى ـ حرام طلاق وإن جعلناه صريحا ، والله أعلم.

٦٦٣٢ ـ عبد الله بن عبس.

شهد بدرا ، ولم ينسبوه ، بل قالوا : هو من حلفاء بني الحارث بن الخزرج ، هكذا ذكره ابن عبد البرّ ، قال ابن الأثير : أفرده أبو عمر بترجمة ، وهو الأول ـ يعني عبد الله بن عبس ، ويقال ابن عبيس ، وقد تقدم في القسم الأول ، قال : وإنما اشتبه على أبي عمر حيث رأى في هذا أنه حليف ، ولم يذكر في الأول أنه حليف ، لكنهم كثيرا ما يختلفون في الواحد يذكر تارة من القبيلة وتارة من حلفائها.

٦٦٣٣ ـ عبد الله بن عبيد الله (١)بن عتيق.

قال أبو موسى في «الذيل» : أورده علي بن سعيد العسكري في الأفراد ، وأخرج أبو بكر بن أبي علي من طريقه عن العطاردي ، عن يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي ، عن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عتيق ، عن أبيه : سمعت

__________________

(١) أسد الغابة ت (٣٠٥٨).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446