مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول4%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 28985 / تحميل: 3272
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وقال ليس للغرماء أن يخاصموه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم يقضون دينه قال نعم قلت وهو لم يترك شيئا قال إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك وحل قلت فإن لم

المفلس ، فهذه الرواية إما محمولة على كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد.

الحديث الخامس : صحيح.

ويدل على اشتراط رضى المضمون له كما هو المشهور وقيل بعدمه.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « تكون في سعة » ظاهره أنه يكفي في براءة ذمة المضمون عنه ضمان الضامن ، ولا يحتاج برضى المضمون له ، ولعله محمول على ما إذا علم بعد ذلك رضاهم إذ المشهور بين الأصحاب اشتراط رضى المضمون له ، وللشيخ قول بعدم الاشتراط.

٤١

يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فإن رجع الورثة علي فقالوا أعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك قلت فما تقول في الصبي لأمه أن تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه قلت فإن لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول إنه يجوز تحليلها فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها مال قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له ما كان لنا مع أبي الحسنعليه‌السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه قال الأمر جائز على ما شرط لك.

( باب )

( من أعتق وعليه دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي

قوله عليه‌السلام : « إذا كان لها ما ترضيه » لعله محمول على ما إذا رضي الولي بضمانها ، ويكون اشتراط المال لكون مصلحة الطفل في ذلك أو على أن يعطيهم أو وليهم ذلك المال.

قوله عليه‌السلام : « ما كان لنا مع أبي الحسن » يعني أباه الكاظمعليه‌السلام ، والغرض بيان أن للأب ولاية ذلك مع الاستشهاد بفعل والده صلوات الله عليهما.

قوله عليه‌السلام : « ما شرط لك » قال الوالد العلامة (ره) : أي شرط لك رضاهم ، فإذا لم يرضهم فيجب عليك ، أو يكون في ماله إذا كان غرضه الضمان كما هو الظاهر والظاهر منه عدم اشتراط رضى المضمون له في الواقع عند الله ، وإن كان يلزم رضاهم لرفع النزاع.

باب من أعتق وعليه دين

الحديث الأول : صحيح.

٤٢

الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد اللهعليه‌السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال سبحان الله يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول والله ما قلته إلا طلب خلافي فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فعن رأي أيهما صدر قال قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت له مع ابن شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك فقال أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس.

فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم فقلت أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلى قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء قال بلى قلت أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه فقال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه فقلت له

قوله : « وكان له في ذلك » أي كان لعيسى هوى وغرض في العمل بفتوى ابن أبي ليلى.

قوله : « أنا أقايسك » استفهام للإنكار ، وأمره بالمقايسة لبيان موضع الخطإ في قياسهم.

قوله عليه‌السلام : « لا وصية له » لعل المعنى أن هذا ليس من قبيل الوصية ،

٤٣

فإذا كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين فلا يكون للعبد شيء قلت له فإن قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم فضحك وقال من هاهنا أتي أصحابك فجعلوا الأشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه [ ، عن ابن أبي عمير ] ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال إن كان قيمته مثل الذي

ولو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير ، فلا ينافي ما سيأتي من حكمهعليه‌السلام بصحته في بعض الصور.

قوله عليه‌السلام : « أتى أصحابك » على بناء المجهول أي أتاهم الخطأ وهلكوا.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : إذا أوصي بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به ، وإن فضل وإن قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما بقي من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، هذا هو الذي يقتضيه القواعد ، ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرتين أعتق العبد ، ويسعى في خمسة أسداس قيمته ، لأن نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين ، فيبطل فيه العتق ، ويبقى منه ثلاثة أسداس ، للعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ، وإن كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع ، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة ، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب ، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز ، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات

٤٤

عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع.

( باب )

( الوصية للمكاتب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا نجيز وصيتها له إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.

وقضىعليه‌السلام في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية.

وقضىعليه‌السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز ربع الوصية.

وقالعليه‌السلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها

الصحيحة ، ولعله أولى.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

باب الوصية للمكاتب

الحديث الأول : حسن.

وهذا هو المشهور للمكاتب إذا أوصى له غير المولى ، وقيل : يصح جميع ما أوصى له مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وقبول الوصية نوع اكتساب وأما إذا أوصى له المولى فيعتق به ويعطى ما يفضل عن قيمته.

٤٥

بحساب ما أعتق منها.

( باب )

( وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز.

باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف ، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف ، وبه أخبار كثيرة ، وأضاف الشيخ (ره) إلى الوصية ، الصدقة والهبة والوقف والعتق ، لرواية زرارة ، وفي قول بعضهم لأقاربه وغيرهم إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق ، كصحيحة محمد بن مسلم ، ورواها الصدوق في الفقيه(١) ، وهو يقتضي عمله بها ، والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان : ابن الجنيد ، واكتفى في الأنثى بسبع سنين ، استنادا إلى رواية الحسن ابن راشد(٢) ، وهي مع ضعف سندها شاذة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصية ، لكن ابن الجنيد اقتصر منها على الوصية ، وابن إدريس سد الباب واشترط في جواز الوصية البلوغ كغيرها ، ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد بذلك.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ ح ٤.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ١٨٣ ح.

٤٦

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.

( باب )

( الوصية لأمهات الأولاد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال نسخت من كتاب بخط أبي الحسنعليه‌السلام فلان مولاك توفي ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي فكتبعليه‌السلام تعتق في الثلث ولها الوصية.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : موثق.

باب الوصية لأمهات الأولاد

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تعتق في الثلث » لعل المعنى أنها تعتق من الوصية إلى الثلث كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كل من القولين لا يخلو

٤٧

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين.

٣ ـ محمد بن يحيى عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال تعتق في الثلث ولها الوصية.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن

من إشكال إذ ظاهره أنها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلا فبقدر الثلث ، ثم تعطى جميع الوصية وهو غير مطابق لشيء من القولين المشهورين. نعم نقل الشهيد (ره) في شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الرواية ، ونسبه إلى الصدوق (ره).

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

وقال في المسالك : لا خلاف في صحة وصية الإنسان لأم ولده ، ولا في أنها تعتق من نصيب ولدها إذا مات سيدها ولم يوص لها بشيء ، وأما إذا أوصى لها بشيء هل تعتق منه أو من نصيب ولدها ، وتعطى الوصية على تقدير وفاء نصيب ولدها بقيمتها قولان : معتبران ، واستدل على القول الثاني برواية أبي عبيدة ، ولا يخفى أن الاستدلال بمجرد وجوده في كتاب أبي العباس لا يتم وإن صح السند ، ورواية أبي عبيدة مشكلة على ظاهرها ، لأنها إذا أعطيت الوصية لا وجه لعتقها من ثلثه ، لأنها تعتق حينئذ من نصيب ولدها وربما حملت على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث أو على ما إذا أعتقها المولى

٤٨

يسترقوها قال فقال لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به.

وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.

( باب )

( ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى )

( والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.

٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب

وأوصى لها بوصية ، وكلاهما بعيدان ، إلا أن الحكم فيها بإعطائها الوصية كاف في المطلوب ، وعتقها حينئذ من نصيب ولدها يستفاد من دليل خارج.

باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمري والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره

الحديث الأول : حسن.

والمقطوع به بين الأصحاب اشتراط الصدقة بالقربة ، وعدم صحتها بدونها ، ولعل مرادهم عدم إجزائها في الواجب ، وعدم ترتب الثواب في المستحب والأحكام المختصة بها فيهما ، لا عدم حصول الملك ، وإن أمكن القول به إذا وقع بلفظ الصدقة وفيه بعد.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

٤٩

عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول : ولا تأخذوا «مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً » وقال «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » وهذا يدخل في الصداق والهبة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى [ لله ] شيئا أن يرجع فيه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد الله

وظاهر هذا الخبر وأمثاله أن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها قبل القبض أيضا والمشهور جوازه قبله ، وعدم جوازه بعده مطلقا ، وجوز الشيخ في بعض كتبه الرجوع في الصدقة في كل ما يجوز الرجوع فيه إذا كانت هبة ، ويمكن حمل هذه الأخبار على كراهة الرجوع قبل القبض ، ولم أجد فرقا بين الهبة والنحلة في اللغة وكلام الأصحاب ، ويمكن أن يكون المراد بالنحلة الهدية أو عطية الأقارب أو الوقف ، ويدل الخبر أيضا على عدم جواز رجوع كل من الزوجين فيهما يهبه للآخر ، وبه قال بعض الأصحاب والمشهور بين المتأخرين الكراهة ، والأول أقوى.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لمن أعطى شيئا » أي لله أو هو على الكراهة مطلقا ، وفي التهذيب شيئا لله عز وجل وهو أصوب.

الحديث الخامس : حسن.

٥٠

عليه‌السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله عز وجل.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد قد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الذي يلي أمره وقال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل

الحديث السادس : حسن.

قوله « عن صدقة ما لم تقسم » يحتمل أن يكون المراد الصدقة بشيء لم يقسمه المالك مع شريكه ، أو اشتراه ولم يقبضه بعد ، فحكمعليه‌السلام بجوازه ، وأنه ليس مثل بيع ما لم يقبض ، فالمرادبالنحل الصداق ، فإنه ذهب بعض المخالفين إلى عدم جوازه قبل القبض ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة الوقف أيضا كما سيأتي في خبر الحلبي من جواز صدقة الجزء المشاع من الدار ، وخبر زرارة من جواز الصدقة المشتركة.

وقال في النهاية : النحل : العطية ، والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق والنحلة بالكسر : العطية.

قوله عليه‌السلام : « جائزة » أي ماضية لازمة ، والناس توهموا أنه مثل النحلة في جواز الرجوع وأخطأوا ، فيدل على عدم جواز الرجوع في الصدقة قبل القبض أيضا ، أو يمكن حمله على الكراهة.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هو الذي يلي أمره » ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة ، وقيل يشترط ،قوله عليه‌السلام : « إذا ابتغى به وجه الله » يمكن أن يكون

٥١

وقال الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن

المرادبالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف ، فتدل على أن الوقف الذي لا يصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما أريد به وجه الله ، ويدل بعض الأخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أو في بعضها المعنى المعروف ، ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة.

قوله عليه‌السلام : « إلا لذي رحم » ظاهره عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم مطلقا كما هو المشهور ، وذهب السيد « رض » في الانتصار إلى أنها جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها وإن قصد بها التقرب ، ويفهم من كلام المحقق أن الإجماع متحقق في عدم جواز رجوع الولد فيما وهبه لوالديه ، وفي المختلف عكس ، فجعل الإجماع على لزوم هبة الأب لولده ولم يذكر الأم.

وقال في المسالك : الظاهر أن الاتفاق حاصل على الأمرين إلا من المرتضى ، واختلف في غيرهم من ذوي الأرحام ، وذهب الأكثر إلى لزومها ، وإن كان المتهب أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا رجوع على ما ذهب إليه المعظم ، خلافا للمرتضى حيث جوزه مطلقا ، ما لم يعوض كما عرفت ، قال في المسالك : وفي حكم تلفها أجمع تلف بعضها.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لم تشترها » حمل على الكراهة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح.

٥٢

يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس.

١٠ ـ وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه ـ قال يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » وذهب الأصحاب إلى أنه لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف اتفاقا ، ولو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم ، فالمشهور أنه جائز ، سواء وقف على أولاده أو غيرهم ، والمشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف ، ويظهر من بعضهم القول بالصحة ، وذهب الشيخ في النهاية والقاضي إلى أنه إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط لكن شرط ، القاضي عدم قصره ابتداء على الموجودين ، والمشهور عدم الجواز إلا مع الشرط في عقد الوقف.

الحديث العاشر : مجهول كالصحيح.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

وظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ، ولعله محمول على عدم القبض ، بل هو الأظهر من الخبر.

٥٣

١٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها قال لا.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها قال لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.

١٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها قال نعم.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به قال هو والورثة فيها سواء.

الحديث الثالث عشر : مجهول كالصحيح.

وقال في المسالك : هنا مسألتان : الأولى أن يهب الدين لغير من هو عليه ، وفي صحته قولان : أحدهما وعليه المعظم العدم ، لأن القبض شرط في صحة الهبة ، وما في الذمة يمتنع قبضه ، والثاني الصحة ، ذهب إليه الشيخ وابن إدريس والعلامة في المختلف.

الثاني : أن يهب الدين لمن هو عليه ، وقد قطع المحقق وغيره بصحته في الجملة ونزل الهبة بمنزلة الإبراء ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس عشر : موثق.

قوله : « وبانت به » كناية عن تمامية القبض.

٥٤

١٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن مسعود الطائي قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن أمي تصدقت علي بدار لها أو قال بنصيب لها في دار فقالت لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أني اشتريت وأنها قد باعتني وقبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة احلف أنك اشتريت ونقدت الثمن فإن حلفت لهم أخذته وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا قال فقال فاحلف لهم وخذ ما جعلته لك.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك وأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.

٢٠ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا تصدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.

الحديث السابع عشر : صحيح.

الحديث الثامن عشر : مجهول. وفي كتب الرجالالحكم أخو عقيلة.

الحديث التاسع عشر : حسن.

ولا خلاف بين الأصحاب في أن الهبة المعوضة لا يرجع فيها بعد القبض.

الحديث العشرون : كالموثق.

ويمكن حمله على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض ، أو على أن المراد أن الصدقة إذا عزلها المالك للمستحق فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه ، وإن لم يعلم به المستحق أيضا.

٥٥

٢١ ـ أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن حمران قال سألته عن السكنى والعمرى فقال إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرطه حياته سكن حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار.

٢٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن السكنى والعمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.

الحديث الحادي والعشرون : مرسل لا يقصر عن الموثق والحسن. وعليه الفتوى.

قال في المسالك : كما يجوز تعليق العمري على عمر المعمر ، يجوز إضافة عقبه إليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا ، والنصوص دالة عليه ، وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب ، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ، والعقد حينئذ مركب من العمري والرقبى ، ثم قال : الأصل في عقد السكنى اللزوم ، فإن كان مدة معينة لزم فيها ، وإن كان عمر أحدهما لزم كذلك ولا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته ، فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك ، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والأملاك ، وهذا مما لا خلاف فيه ، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله ، فالأصح أن الحكم كذلك ، وليس لورثة المالك إزعاجه قبل وفاته مطلقا ، وفصل ابن الجنيد هنا فقال : إن كانت قيمة الدار تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه ، وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن نافع.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فليس لهم أن يبيعوا » أي للساكنين أو المسكنين ، وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى

٥٦

٢٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت.

٢٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أرأيت إن كانت هبة قال يجوز قال وسألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء.

٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل

للمشتري.

الحديث الثالث والعشرون : صحيح.

وفي بعض النسخ مكان صفوان سعدان بن مسلم فالخبر مجهول.

وقال في الدروس : إباق المدبر أو المدبرة يبطل تدبيره إلا أن يأبق من عند مخدومه المعلق عتقه على موته فلا يبطل.

الحديث الرابع والعشرون : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس والعشرون : حسن.

وقال في المسالك المشهور في السكنى أنه لو أطلق المدة ولم يعينها كان له الرجوع متى شاء ، وقال في التذكرة : إنه مع الإطلاق يلزمه الإسكان مسمى العقد ولو يوما ، والضابط ما يسمى إسكانا وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على

٥٧

أسكن رجلا داره ولم يوقت قال جائز ويخرجه إذا شاء.

٢٦ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جائز.

٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كنت شاهد ابن أبي ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال وما علمك قال سمعت أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام يقول قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب قال نعم قال فأرسل وائتني به قال له محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك الحديث قال لك ذاك قال فأراه الحديث عن أبي جعفرعليه‌السلام في الكتاب فرد قضيته.

٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الخثعمي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيها حبيس وكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال أوما علم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل

ذلك المحقق الشيخ علي ، واحتج له برواية الحلبي وهي دالة على ضده.

الحديث السادس والعشرون : موثق.

ويدل على جواز الصدقة والوقف في الحصة المشاعة كما مر.

الحديث السابع والعشرون : حسن.

ويدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ، ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن والعشرون : مجهول.

٥٨

فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمدعليه‌السلام فقال لي كيت وكيت قال فحلفني ابن أبي ليلى أنه قال ذلك لك فحلفت له فقضى لي بذلك.

٢٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حيان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه قال جائز للذي أوصي له بذلك قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أليس في وصيته أن يعطى الذي أوصي له من الغلة ثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أمه وقرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له بثلاثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك قلت أرأيت إن مات الذي أوصي له قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج

الحديث التاسع والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لورثته » يدل على أن المراد بالعقب ، الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره.

قوله عليه‌السلام : « لقرابة الميت » قال الوالد العلامة (ره) : أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشرائطه ، لأن الميت وقفها وأخرج منها شيئا ، وجعل الباقي بين الورثة فإذا انقطع القريب كان لهم ، ولا يخرج عن الوقف ، ويحتمل عوده إلى الملك ، ويحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة ، لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة ، ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى ، وما ورد بعدمه على ما نوى القربة فيه ، وبه يجمع بين الأخبار ويشهد عليه شواهد منها ،

٥٩

من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.

٣٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة فكتبعليه‌السلام إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له وكتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم

وقال في المسالك : القول بجواز البيع في الجملة للأكثر ، ومستنده صحيحة ابن مهزيار ، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين ، فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الأمرين ، وهما الاختلاف وخوف الخراب ، ومنهم من اكتفى بأحدهما والأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط ، لعدم دلالة الرواية عليه ، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وإن لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حيان ، ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الإرشاد والشيخ علي ، مع أن في طريقها ابن حيان وهو مجهول ، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل والإجماع في غاية الضعف.

الحديث الثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « آمره ببيع حقي » يحتمل أن يكون هذا الخمس حقهعليه‌السلام وقد كان أوقفه السائل فضولا ، فلما لم ينفذهعليه‌السلام بطل ، وأيضا لا يصح وقف مال الإنسان على نفسه ، فلذا أمرعليه‌السلام ببيعه ، ويحتمل أن يكون من مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبلهعليه‌السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ، ثم بعد إبطال الوقف أمره ببعث حصته هدية ، وفي الأخير كلام.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446