مرآة العقول الجزء ٢٣

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 446

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 446 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 36435 / تحميل: 3976
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

اختلافا شديدا وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته فكتب بخطه إلي وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس.

٣١ ـ علي بن مهزيار قال قلت روى بعض مواليك عن آبائكعليهم‌السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول باطل

قوله عليه‌السلام : « أن يتفاقم » قال في الصحاح : تفاقم الأمر عظم ،قوله عليه‌السلام : « أن يبيع الوقف أمثل » يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ، ولم يدفعها إليهم ، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتد ، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخره أيدعها موقفة ويدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ، ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ « فكتبعليه‌السلام : البيع أفضل » لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس والأموال ، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم ، واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم ، والقرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

الحديث الحادي والثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فهو باطل مردود » اختلف الأصحاب فيما إذا قرن الوقف بمدة كسنة مثلا ، وقد قطع جماعة ببطلانه ، وقيل إنما يبطل الوقف ، ولكن يصير حبسا ، وقواه الشهيد الثاني (ره) مع قصد الحبس ، ولو جعله لمن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعدهم ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال ، وعلى القول بصحته وقفا اختلفوا على أقوال : فالأكثر على رجوعه إلى ورثة الواقف ، وقيل بانتقاله إلى ورثة الموقوف عليه ، وقيل : يصرف في وجوه البر.

وقال الوالد العلامة (ره) : ظاهره أن الوقف إذا كان موقتا بوقت معين فهو

٦١

مردود على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتبعليه‌السلام هو عندي كذا.

٣٢ ـ وكتب إبراهيم بن محمد الهمذاني إليهعليه‌السلام ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتبعليه‌السلام ينفذ ثلثه ولا يوقف.

٣٣ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال كتبت إليه

صحيح واجب لازم على الورثة إمضاؤه في تلك المدة ومردود على الورثة بعد انقضائها فيكون حبسا وإن كان موقتا بوقت مجهول ، كان قال إلى وقت ما مثلا ، فيكون باطلا.

قوله عليه‌السلام : « عندي كذا » قال الوالد العلامة (ره) : إن كان مراد الراوي التفسير ، فتركه لمصلحة كما كانت في المكاتبات غالبا ، وإن كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.

الحديث الثاني والثلاثون : صحيح على الظاهر.

قوله : « ما بقي » أي الرجل حيا ،قوله : « بإنفاذ ثلثه » أي ينفذ من ثلثه ما دام الثلث باقيا ، فإن مات قبل التمام كان الباقي للورثة ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجري عليه الثلث ، فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته ،قوله « هل للوصي أن يوقف ثلث المال » أي يجعله وقفا بسبب الإجراء أي حتى يجري عليه من حاصله « فكتبعليه‌السلام ينفذ ثلثه ،ولا يوقف » لأنه ضرر على الورثة ، ولم يوص الميت بأن يوقف : ويحتمل أن يكون المراد بقوله أن يوقف أن يجعله موقوفا بأن يأخذ الوصي الثلث منهم ، ويجري عليه حتى يموت ، فإن فضل شيء يوصل إليهم ، ويكون الجواب أنه لم يوص هكذا بل على الوصي أن يأخذ كل يوم نفقته من الورثة ، ويؤدي إليه ، لكنه بعيد ، بل الظاهر أن للوصي أن يجعل ثلثه موقوفا لا يدعهم أن يتصرفوا.

الحديث الثالث والثلاثون : مجهول.

٦٢

يعني أبا الحسنعليه‌السلام جعلت فداك ليس لي ولد ولي ضياع ورثتها من أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها في حياتي عليهم فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا فكتبعليه‌السلام فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك أن تأكل منها من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك وإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٣٤ ـ محمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمدعليهم‌السلام في الوقف وما روي فيها فوقععليه‌السلام الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

٣٥ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها

قوله عليه‌السلام : « وليس لك » اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط إخراج نفسه في صحة الوقف ، فلو وقف على نفسه بطل ، وكذا لو شرط أداء ديونه أو الإدرار على نفسه ، إلا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء ، فالمشهور حينئذ جواز الأخذ منه ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وإن احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الإقباض ، لأن الأكل منها يدل عليه ،قوله عليه‌السلام : « وإن تصدقت » أي وقفت وأمسكت لنفسك ما يكفي لقوتك وتجعل البقية وقفا.

الحديث الرابع والثلاثون : صحيح.

الحديث الخامس والثلاثون : مجهول ، وفي الفقيه صحيح.

ويدل على وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ، ثم التخيير بين التصدق والضمان ، أو الضمان أو الوصية به إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النص

٦٣

إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها.

٣٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها وإن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

٣٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام أسأل عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرقون في البلاد فأجابعليه‌السلام ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان بن فلان وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف وليس لك أن تتبع

الصحيح غير موجه.

الحديث السادس والثلاثون : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وقد شرط ولايتها لهم » اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده والأشهر الثاني ، والخبر يدل ظاهرا على الأول إلا أن يقرأ شرط على بناء المجهول أي شرط الله وشرع ولايته.

ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الأب والجد له مع النية ، وفي الوصي خلاف ،قوله عليه‌السلام : « حتى يحوزوها » أي لم يجبره الأولاد على القبض ولم يسلمها إليهم بالاختيار ، ولا ولاية له عليهم حتى يكفي قبضه عنهم فله الرجوع.

الحديث السابع والثلاثون : مجهول.

وما يتضمنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبع في غير البلد أيضا ، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد فقيل : بوجوب الاستيعاب ، وقيل يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل

٦٤

من كان غائبا.

٣٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال هي له ولعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبيعليه‌السلام يقول قال أبو جعفرعليه‌السلام لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس.

٣٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن رافع البجلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني صاحب الدار

على واحد ، وظاهر الخبر هو الأول.

الحديث الثامن والثلاثون : حسن.

إذ الظاهر أن الحسين هو ابن نعيم الصحاف ، ولكن لم ينقل روايته عن الكاظمعليه‌السلام ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يبطل العمري والسكنى والرقبى بالبيع ، بل يجب أن يوفي المعمر ما شرط له لهذه الحسنة ، واختلف كلام العلامة ، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع ، وفي التحرير استقرب عدمه ، لجهالة وقت انتفاع المشتري ، وفي القواعد والمختلف والتذكرة استشكل الحكم ، والأوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا إشكال.

الحديث التاسع والثلاثون : مجهول.

قوله : « حياته » أي فعل ذلك في حياته أي صحته ، أو المراد بصاحب الدار الساكن في الدار ، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير.

قال الشيخ (ره) في التهذيب : ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب

٦٥

فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا.

٤٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عجلان أبي صالح قال أملأ علي أبو عبد اللهعليه‌السلام «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما تصدق الله به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن عديس ، عن أبان ، عن

الدار حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له ، فإنه غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما يصح إذا كان قد جعل السكنى مدة حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ، ولو كان الأمر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث انتهى.

وقد عرفت أن بهذا التفصيل قال ابن الجنيد ، ولم يعمل به الأكثر لجهالة الخبر ، قال الشهيد الثاني (ره) : نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

أقول : يمكن حمل الخبر على ذلك بتكلف ، بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة ، وقوله عليه‌السلام : « فلهم أن يخرجوه » أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

الحديث الأربعون : ضعيف على المشهور. والسند الثاني مجهول.

٦٦

عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤١ ـ أبان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لا يشتري الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء الله.

( باب )

( من أوصى بجزء من ماله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي فقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء فسألت عنه أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث ـ إن الله عز وجل أمر إبراهيمعليه‌السلام فقال : «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً »(١) وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو

الحديث الحادي والأربعون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فإن شاء سكن » أي برضاهم ، والحاصل أنه لا يكره السكنى معهم كما يكره الشراء منهم ، على أنه يحتمل أن يكون فاعل شاء ذو القرابة ، لكنه بعيد ، وكذا القول في الخادم.

باب من أوصى بجزء من ماله

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وجزء منه » الضمير راجع إلى الثلث ، فلا يخالف الأخبار الآتية ثم اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر ، استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني (ره) ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع ، استنادا إلى صحيحة البزنطي وغيرها ، حيث دلت عليه ، وعللت بقوله تعالى : «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ »(٢) وجمع الشيخ بينها بحمل أخبار السبع على أنه يستحب

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٦.

(٢) سورة الحجر الآية ـ ٤٤.

٦٧

العشر من الشيء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال الله عز وجل : «اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » وكانت الجبال عشرة(١) .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفرعليه‌السلام الجزء واحد من عشرة لأن الجبال عشرة والطيور أربعة.

( باب )

( من أوصى بشيء من ماله )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال الشيء في كتاب عليعليه‌السلام واحد من ستة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال أو غيره ، عن جميل ، عن أبان ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله قال الشيء في كتاب عليعليه‌السلام من ستة.

للورثة أن يعطوا السبع ، ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على إرادته.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : حسن.

باب من أوصى بشيء من ماله

الحديث الأول : ضعيف وعليه الفتوى ولا يعلم فيه مخالف.

الحديث الثاني : مرسل.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ٢٦.

٦٨

( باب )

( من أوصى بسهم من ماله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول الله تبارك وتعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ »(١) .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال سألت الرضاعليه‌السلام ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا سألنا أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدرى السهم أي شيء هو فقال ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفرعليه‌السلام فيها شيء قلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك فقال السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية فقال أما تقرأ كتاب الله عز وجل قلت جعلت فداك إني لأقرؤه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال قول الله عز وجل : «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ

باب من أوصى بسهم من ماله

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.

أقول لعل مراده أنه لما ذكر الله تعالى هذه الأصناف الثمانية ، وجعل لكل منهم حصة واشتهر في ألسنة الناس التعبير عن حصصهم بالسهام ، فلذا ينصرف السهم عند الإطلاق إلى الثمن ، فلا يرد أن السهم غير مذكور في الآية فأي وجه للاستشهاد بها.

الحديث الثاني : حسن.

__________________

(١) سورة التوبة الآية ـ ٦٠.

٦٩

وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ » ثم عقد بيده ثمانية قال وكذلك قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.

( باب )

( المريض يقر لوارث بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال إن كان

وفيه دلالة على حجية خبر الواحد.

باب المريض يقر لوارث بدين

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان مليا أي الوارث الذي أقر له » وملاءته قرينة صدقه أو المقر ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا ، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاءته بعد الإقرار ، بالثلاثين ، وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب.

واختلف الأصحاب رضوان الله عليهم ، في إقرار المريض إذا مات في مرضه ، فقيل : ينفذ من الأصل مطلقا ، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما ، وإلا فمن الثلث ، وذهب المحقق في النافع إلى أن الإقرار للأجنبي من الأصل مع التهمة ، والإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا ، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض ، وجعلها هي الدافعة للتهمة ، ولعله أخذه من رواية ابن حازم.

الحديث الثاني : صحيح.

٧٠

الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا أن ما لها قبلك شيء أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.

٥ ـ ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشيء قال جائز.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ، ولم يقل به أحد إلا أن يكون« دون » بمعنى عند أو يكون المراد به الثلث وما دون ، ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لأن الغالب إما زيادته عن الثلث أو نقصانه ، وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.

الحديث الخامس : صحيح.

٧١

( باب )

( بعض الورثة يقر بعتق أو دين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه واستسعي فيما كان لغيره من الورثة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

باب بعض الورثة يقر بعتق أو دين

الحديث الأول : مجهول.

ولعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضي الورثة بالاستسعاء.

قال المحقق في الشرائع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه ، فإن شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله ، وإلا مضى في نصيبهما ، ولا يكلف أحدهما شراء الباقي.

الحديث الثاني : مرسل.

ولعل اشتراط كونه مرضيا للاستسعاء ، وإلا فيقبل إقراره على نفسه وإن لم يكن مرضيا ، إلا أن يحمل المرضي على ما إذا لم يكن سفيها.

الحديث الثالث : موثق.

٧٢

( باب )

( الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله إلا أنه قال إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إن رجلا من مواليك مات وترك

باب الرجل يترك الشيء القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال

الحديث الأول : مرسل كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « من وسط المال » أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل : بالمعروف من غير إسراف وتقتير وهو بعيد.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال الشيخ في التهذيب(١) : هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته ، فلا يجوز العدول إليه من الخبرين المتقدمين ، لأن خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها ، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة إلا مما ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأن الله تعالى قال : «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »(٢) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين. انتهى.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٥.

(٢) سورة النساء الآية ـ ١٢.

٧٣

ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شيء فقال أنفقه على ولده.

( باب )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك المال قال فقال لا بل السيف بما فيه له قال فقلت رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس

أقول : يمكن حمل الخبر على أنهعليه‌السلام كان عالما بأنه لا حق لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنهم نواصب ، فأذن له التصرف في مالهم ، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أي مال تيسر.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

وقال المحقق في الشرائع : لو أوصى بسيف معين وهو في جفن دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه دخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد.

وقال في المسالك : القول بدخول جميع ما ذكر في الوصية هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين ، والروايات الواردة فيها ضعيفة السند ، إلا إن العرف شاهد بدخول جفن السيف وحليته فيه ، وهو محكم في أمثال ذلك ، وأما الباقي فلا يدل العرف على تناول الظرف للمظروف غالبا ، والرواية قاصرة عن إثبات المطلوب ، فالحكم بعدم الدخول أجود ، والقول الذي أشار إليه للشيخ في النهاية فإنه حكم بدخول هذه الأشياء بشرط أن يكون الموصى عدلا مأمونا ، وإلا لم ينفذ الوصية في أكثر من ثلثه ، وهو بعيد من وجوه. واعلم أنه لا فرق في الحكم على التقديرين

٧٤

لك المال قال فقال أبو الحسنعليه‌السلام الصندوق بما فيه له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء.

٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة إنما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب إلي السيف له وحليته.

٤ ـ عنه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال الصندوق بما فيه له.

بين كون الصندوق مقفلا والجراب مشدودا وعدمه ، خلافا للمفيد (ره) ، حيث قيدهما بذلك.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : حسن.

والظاهر إرجاع الضمير إلى ابن أبي نصر.

٧٥

( باب )

( من لا تجوز وصيته من البالغين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قيل له أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته.

( باب )

( من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فوقععليه‌السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله قال وكتبت إليه رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه

باب من لا تجوز وصيته من البالغين

الحديث الأول : صحيح.

عمل به الأكثر وخالف فيه ابن إدريس.

باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولعل الإجمال في الجواب الأول للتقية.

وقال في المسالك : وردت رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصية بين الأولاد الذكور

٧٦

سواء فوقععليه‌السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن شاء الله.

٢ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » من الوصية فوقععليه‌السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.

( باب )

( من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل أوصى إلى امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي

والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وعمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد (ره) : على ما إذا أوصى على كتاب الله وهو بعيد ، والعمل بالخبر المعتبر أقرب.

باب من أوصى إلى مدرك وأشرك معه الصغير

الحديث الأول : حسن.

ويدل على جواز إشراك الصبي مع البالغ في الوصية كما هو المشهور ، وقالوا

٧٧

فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت.

٢ ـ محمد قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليهم‌السلام رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار فوقععليه‌السلام نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.

( باب )

( من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة )

١ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل مات و

بعدم جواز الوصية إلى الصبي منفردا.

الحديث الثاني : صحيح.

ولا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصية ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين ، قال الشهيد الثاني (ره) : ويدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنه في تلك الحال وصي منفردا وإنما التشريك بعد البلوغ كما قال أنت وصيي وإذا حضر فلان ، فهو شريكك ومن ثم لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير وأما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرد. انتهى ، ولو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل فالأشهر أن للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم وقد تردد فيه العلامة في التذكرة والشهيد في الدروس.

باب من أوصى إلى اثنين فينفرد كل واحد منهما ببعض التركة

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب أنه لو أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما أو أطلق ،

٧٨

أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف فوقععليه‌السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.

فلا يجوز لأحدهما التصرف بدون إذن صاحبه.

وذهب الشيخ في أحد قوليه ومن تبعه إلى جواز انفراد كل منهما مع الإطلاق ولعله استند إلى رواية بريد.

قوله عليه‌السلام : « وأن يعملا » في الفقيه « ويعملان » وهو أظهر وعلى ما في الكتاب فالظاهر عطفه على« لا ينبغي » أي وقع أن يعملا.

ثم اعلم أن الخبر غير صريح فيما فهمه الأصحاب إذ يحتمل أن يكون المراد أنه إن أمرهما بالتشريك يجب العمل به.

والحاصل أنه يجب عليهما العمل بما فهما من غرض الموصى ، لا أن الإطلاق ظاهر في التشريك ، لكن ما فهمه القوم أظهر من الخبر ، ثم إن الصدوق (ره) بعد إيراد الخبر الثاني قال : لست أفتي بهذا الحديث ، بل أفتي بما عندي بخط الحسن ابن عليعليه‌السلام ، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادقعليه‌السلام .

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) رادا على الصدوق (ره) : ليس الأمر على ما ظن ، لأن قوله : « ذلك له » ليس في صريحه أن ذلك للمطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما أراده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه فلا تنافي بينهما ، وقال الشهيد الثاني (ره) : لا وجه لحمل تلك الرواية على ذلك الوجه البعيد ، ليوافق هذه ، لأنه ليس في هذه ، ما يدل على وجوب الاجتماع ، لأن لفظة « لا ينبغي » ظاهرة في الكراهة لا الحظر ، ففيها دلالة على جواز الانفراد على كراهية ، وتبقى تلك مؤيدة لها كما فهمه الشيخ في فتوى النهاية ، فإنه أجود مما فهمه في التهذيب ، مع أن المتأخرين كالعلامة في المختلف ومن بعده فهموا من الرواية المنع من الانفراد ، واستحسنوا

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٨٠ ج ٤ ص ١٠١.

٧٩

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن داود بن أبي يزيد ، عن بريد بن معاوية قال إن رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر أو إلى رجلين فقال أحدهما خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال ذلك له.

( باب )

( صدقات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة والأئمة عليهم‌السلام ووصاياهم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الثانيعليه‌السلام قال سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمةعليها‌السلام فقال لا إنما كانت وقفا وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها فلما

حمل الرواية الأخرى على ما ذكره الشيخ ، وربما يرجح العمل بأن « الإباء » أقرب من القسمة ، فعود اسم الإشارة إليه أولى ، وفيه الإشارة « بذلك » إلى البعيد ، حمله على القسمة أنسب ، ويمكن أن يستدل لهم من الرواية الصحيحة لا من جهة قولهم لا ينبغي ، بل منقوله « أن يخالف الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما » فإن ذلك يقتضي حمل إطلاقه على أمره بالاجتماع ، ومع أمره به لا يبقى في عدم جواز المخالفة إشكال ، ويتعين حمل لا ينبغي على التحريم لأنه لا ينافيه ، بل غايته كونه أعم أو متجوزا به فيه بقرينة الألفاظ الباقية ، وهذا أحوط. انتهى.

الحديث الثاني : موثق.

باب صدقات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وفاطمة والأئمة ووصاياهمعليهم‌السلام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « التابعة » أي التوابع اللازمة ، ولعله تصحيف التبعة ، وهي ما

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

قَالَ : وَسَأَلْتُهُعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ، وَلَمْ يُسَمِّ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ نَاسِياً ، فَلْيُسَمِّ(١) حِينَ يَذْكُرُ(٢) ، وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ عَلى أَوَّلِهِ وَعَلى آخِرِهِ».(٣)

١١٤٠٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ، فَسَبَّحَ(٤) ، أَوْ كَبَّرَ ، أَوْ هَلَّلَ ، أَوْ حَمِدَ(٥) اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟

قَالَ(٦) : « هذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ(٧) اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا بَأْسَ بِهِ(٨) ».(٩)

١١٤٠٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١٠) :

___________________

(١). فيالمرآة : « قوله : إن كان ناسياً فليسمّ ، على المشهور محمول على الاستحباب ».

(٢). في « ط » : « عند ذكره » بدل « حين يذكر ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٢ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٠ ، ح ٢٩٩٠٦.

(٤). في « ط » : « فسمّى أو سبّح ».

(٥). في « ق » : « وحمد ».

(٦). في « ط » : « فقال ».

(٧). في « ط » : « اسم ».

(٨). في « ن » : « فلا بأس ». وفي « بن » : « لا بأس » كلاهما بدل « ولا بأس به ». وفيالمرآة : « يدلّ على الاكتفاء بمطلق التسمية ». وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « والمراد من التسمية أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو النحر كما تقتضيه الآية ، كقوله : بسم الله أو الحمد لله ، أو يهلّله أو يكبّره أو يسبّحه أو يستغفره ؛ لصدق الذكر بذلك كلّه ولو اقتصر على لفظ « الله » ففي الاجتزاء به قولان ، من صدق ذكر اسم الله عليه ، ومن دعوى أنّ العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات الأربع. وكذا الخلاف لو قال : اللّهمّ ارحمني أو اغفر لي. والأقوى هنا الإجزاء ».مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٧٨.

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٨٥ ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٩٢٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٩٠٩.

(١٠). في « ن ، بن » : « أصحابنا ».

١٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ(١) يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ ».(٢)

٩ - بَابُ الْأَجِنَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ (٣)

١١٤٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَاعليهما‌السلام (٤) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ) (٥) ؟

فَقَالَ : « الْجَنِينُ(٦) فِي بَطْنِ(٧) أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَأَوْبَرَ(٨) فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ، فَذلِكَ الَّذِي عَنَى(٩) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

___________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « بأن ».

(٢).الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ، ضمن ح ٤٠٥٥ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ضمن ح ٣٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ضمن ح ٣٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٩١٠.

(٣). في « م ، بن ، جد » : « بطن الذبيحة ». وفي حاشية « بح ، جت » : « بطون الذبيحة ».

(٤). في « ط » : « عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أحدهماعليهما‌السلام ».

(٥). المائدة (٥) : ١.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٧ : « يمكن أن يكون المراد أنّ الجنين أيضاً داخل في الآية ، فيكون من قبيل‌إضافة الصفة إلى الموصوف. ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط ، فالإضافة بتقدير « من ». والثاني أظهر من الخبر ، والأوّل من تتمّة الآية ». (٧). في « بح » : « بطون ».

(٨). في الفقيه ، ح ٤١٧٥ : « أو أوبر ». وفي تفسير القمّي : « أوبر وأشعر » بدل « أشعر وأوبر ».

(٩). في تفسير القمّي : « عناه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٤١٧٥ ، معلّقاً عن عمر بن اُذينة ، إلى قوله : « فذكاته ذكاة اُمّه ».وفيه ، ح ٤١٧٤ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « الجنين في بطن اُمّه » إلى قوله : « فذكاته ذكاة اُمّه » مع اختلاف يسير.عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « فذكاته ذكاة اُمّه ».تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، من =

١٨٢

١١٤٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ ، فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً ، فَلَا تَأْكُلْ ».(٢)

١١٤٠٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْحُوَارِ(٣) تُذَكّى أُمُّهُ : أَيُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ تَمَاماً(٤) ، وَنَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ ، فَكُلْ ».

* عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ(٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

١١٤٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقَدْ أَشْعَرَ؟

___________________

= دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١٩٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٥ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ٩٨.

(١). في « بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٥ ، بسند آخر.وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١٩٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٩١٦.

(٣). « الحوار » - بالضمّ وقد يكسر - : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يفصل عن اُمّه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ( حور ). (٤). في « ط ، بف ، جت » والوافي : « تامّاً ».

(٥). في « ط » : « الحسن ». ولم نجد هذا العنوان في مشايخ ابن أبي نصر ، وقد روى هو عن داود بن الحصين في أسناد عديدة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ - ٤٠٢.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٦ ، بسنده عن يعقوب بن شعيبالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٩٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٣.

١٨٣

فَقَالَعليه‌السلام : « ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ(١) أُمِّهِ(٢) ».(٣)

١١٤١٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ : « إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ ، وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْعِرْ(٥) .(٦)

١٠ - بَابُ النَّطِيحَةِ (٧) وَالْمُتَرَدِّيَةِ (٨) وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ تُدْرَكُ (٩) ذَكَاتُهَا (١٠)

١١٤١١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى(١١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

___________________

(١). في « ط » : « كذكاة ».

(٢). فيالمرآة : « هذا الخبر روته العامّة أيضاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا : « ذكاة الجنين ذكاة اُمّه » ، واختلفوا في قراءته ، فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية ، لتكون خبراً عن الاُولى ، ومنهم من قرأه بنصبها على المصدر ، أي ذكاته كذكاة اُمّه ، فحذف الجارّ ونصب مفعولاً ، وحينئذٍ تجب تذكيته كتذكيتها ».

قال الشهيد الثانيقدس‌سره بعد ذكره هذا الوجه الأخير : «وفيه من التعسّف مخالفة لرواية الرفع دون العكس ؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف « في » أي داخلة في ذكاة اُمّه جمعاً بين الروايتين ، مع أنّه الموافق لرواية أهل البيتعليهم‌السلام وهم أدرى بما في البيت ، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه ».الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٢٥١ - ٢٥٢.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ضمن ح ٣٤٥ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٩٢٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٤.

(٤). هكذا في الوسائل وحاشية « بن ». وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن أبيه ».

وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم غير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨.

(٥). في « جت » : - « يعني إذا لم يشعر ».

(٦).قرب الإسناد ، ص ٧٦ ، ح ٢٤٧ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٩٢٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٩١٧.

(٧). « النطيحة » : هي التي نَطَحها كبش أو غيره وماتت بذلك. وقد يراد بها الناطحة التي تموت من نطاحها. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٦١٠ - ٦١١ ( نطح ) ؛التبيان ، ج ٣ ، ص ٤٣١.

(٨). « المتردّية » : التي تردّت وسقطت من جبل أو حائط أو بئر ، وما يدرك ذكاته. ، ج ١ ، ص ١٨١ ( ردا ).

(٩). في « ق ، بح ، بن ، جت » : « يدرك ».

(١٠). في « ط » : « ذكاته ».

(١١). في « ط ، ق ، بف » : « المعلّى ».

١٨٤

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام يَقُولُ : « النَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ(٢) ، فَكُلْ ».(٣)

١١٤١٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنْ(٤) فَرِيسَةِ(٥) السَّبُعِ وَلَا الْمَوْقُوذَةِ(٦) وَلَا الْمُتَرَدِّيَةِ(٧) ، إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهَا حَيَّةً ، فَتُذَكِّيَ(٨) ».(٩)

١١ - بَابُ الدَّمِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ‌

١١٤١٣ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ،

___________________

(١). في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٢). في « بح » : « يدرك ذكاتها ». وفي « بف » والوافي : + « بآلة الصيد والذبائح ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٤٢١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ضمن ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجوادعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛وفيه ، ص ٥٨ ، صدر ح ٢٤١ ؛والخصال ، ص ٤٥١ ، أبواب العشرة ، ضمن ح ٥٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء. عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .وفيه ، ص ٢٩١ ، صدر ح ١٦ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ،وفيه ما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٩٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٩٣٠. (٤). في « ط ، ق » : - « من ».

(٥). قال الفيّومي : « فريسة الأسد : التي يكسرها ، فعيلة بمعنى مفعولة. وفَرَسَها فَرْساً من باب ضرب ، إذا كسرها ».المصباح المنير ، ص ٤٦٧ ( فرس ).

(٦). في الفقيهوالتهذيب : + « ولا المنخنقة ». وشاة موقوذة : وهي التي ضربت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٦٦٨ ( وقذ ). (٧). في الفقيه : + « ولا النطيحة ».

(٨). في « ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « إلّا أن تدركه حيّاً فتذكّيه ». وفي « ط » : « إلّا تدركه حيّاً فتذبحه ». وفي « بح » : « إلّا تدركه حيّاً فتذكّى ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٤١٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ٤٢١٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ٣٥٤الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٩٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٩٣١.

١٨٥

عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ ، وَقَعَ(١) فِيهَا مِقْدَارُ(٢) أُوقِيَّةٍ(٣) مِنْ(٤) دَمٍ : يُؤْكَلُ(٥) ؟

فَقَالَ(٦) عليه‌السلام : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ(٧) النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ(٨) ».(٩)

١٢ - بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ (١٠)

١١٤١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؛ وَعَنْ(١١) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

___________________

(١). في « ط » : « ووقع ».

(٢). في«م،جد»وحاشية«جت» والوسائل : « قدر ».

(٣). الاُوقيّة - بالضمّ - : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم. وقال الجوهري : « الاُوقيّة في الحديث أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاُوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ - ٢٥٢٨. وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠( وقى ).

(٤). في«ط،ق، ن، بف ، جت » والوافي : - « من ».

(٥). في « ن » : + « منه ».

(٦). في « م ، جد » والوسائلوالفقيه : « قال ».

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالفقيه : « فإنّ ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٩ : « عمل بمضمونها الشيخ فيالنهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته. ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلّا لم يؤثّر في حلّه في النّار ».

(٩).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ٤٢١١ ، معلّقاً عن سعيد الأعرجالوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٠٣٣١. (١٠). في « ق ، بح ، جت » : « الذبائح ».

(١١). هكذا في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائلوالتهذيب . وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « عن » من دون الواو.

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف « عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي » على « بعض أصحابنا ». فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام تارة بواسطة واحدة واُخرى بواسطتين ؛ فقد تقدّم =

١٨٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ(١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلّا عَنْ(٢) ضَرُورَةٍ ».(٣)

١١٤١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَايَذْبَحُوا حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ(٤) ».(٥)

___________________

= فيالكافي ، ح ١١٣٣٦ رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة » الخبر. والخبران كماترى قريبا الموضوع. واحتمال كون المراد من « بعض أصحابنا » في ما نحن فيه هو سماعة بن مهران غير منفيّ.

وأضف إلى ذلك ما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري - دام توفيقه - من كثرة رواية مروك بن عبيد عن راوٍ مبهم كبعض أصحابنا أو من ذكره أو من حدّثه أو رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام . اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٥٧٤ و ٢٩٠٨ و ٨٩١٧ و ١٠٢٢٩ و ١٢٠٤٢ و ١٢٢٤٧ و ١٢٣١٤.

وأمّا احتمال عطف عبد الله بن مسكان على مروك بن عبيد ليكون الراوي عن عبد الله بن مسكان هو العبّاس بن معروف ، فلا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه لم يثبت رواية العبّاس بن معروف عن عبد الله بن مسكان في موضع. بل عمدة مشايخ ابن معروف وهم حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى كلّهم من رواة عبد الله بن مسكان.

فتبيّن أنّ ما ورد في هامش التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٤ ( طبعة الغفّاري ) من أنّ عبد الله بن مسكان عطف على مروك بن عبيد غير تامٍّ.

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالتهذيب . وفي المطبوع : « الدم ».

(٢). في « ط »والتهذيب : « من ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، ح ١٩١٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٩٩٣٤.

(٤). هكذا في « بح » والوافي. وفي « خ ، ر ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جص » والمطبوع والوسائل : + « في نوادر الجمعة ». والراواية في « ط » هكذا : « قال عليّ بن الحسين لغلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر في يوم الجمعة ». وقال في توجيهه الشيخ الحرّ العاملي ذيل الخبر فيالوسائل : « أقول : ذكر بعض علمائنا أنّ المراد =

١٨٧

١١٤١٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو(١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام وَهُوَ(٢) يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ : « لَا تَذْبَحُوا(٣) حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ؛ فَإِنَّ(٤) اللهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ خِفْنَا(٥) ؟

___________________

= نوادر الاجتماعات كالماتم والعرس ونحوها ». وفي حاشية « بن » : « أي في نوادر من النسخ : الجمعة ؛ يعني يوم الجمعة ». وفي حاشية « م » : « هذا يحتمل أن يكون من كلام الكليني ، تقديره : هذا الخبر من نوادر الجمعة. ويحتمل أن يكون رأس السند الآتي ، هكذا : في نوادر الجمعة محمّد بن إسماعيل ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، أمّا بناء على ما في أكثر النسخ فليس للخبر معنى محصَّل. وما يأتي من توجيه العلّامة المجلسي ، لايمكن المساعدة عليه ؛ فإنّه لم يثبت لعليّ بن إسماعيل المذكور في السند الآتي - وهو علىّ بن إسماعيل بن عيسى الأشعري - كتاب ، بل هو من مشايخ الإجازة الذين يقعون في طرق كتب سائر الأصحاب. وأمّا بناءً على ما ورد في « ط » ، فمضافاً إلى الغرابة والتعقيد الحاصل من تأخير عبارة « في يوم الجمعة » ، النسخة منحصرة والاعتماد عليها مشكل جدّاً.

ويؤيّد ذلك كلَّه ورود الخبر في التهذيب بنفس السند هكذا : « كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام يأمر غلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر. ويقول : إنّ الله تعالى جعل الليل سكناً لكلّ شي‌ء. قال : قلت : جعلت فداك ، فإن خفنا؟ قال : إن كنت تخاف الموت ، فاذبح ». فإنّ هذا الخبر - سواء أقلنا بوقوع التحريف فيه بجواز نظر الشيخ من « حتّى يطلع الفجر » في خبرنا هذا ، إلى « حتّى يطلع الفجر » في الخبر الآتي ، أو قلنا بأنّ الشيخ أضاف الفقرة المذكورة أخذاً من الخبر الآتي - قرينة على عدم وجود عبارة « في نوادر الجمعة » في نسخة الشيخ.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ : « قوله : في نوادر الجمعة ، لعلّ المعنى أنّ هذا الخبر أورده عليّ بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة ، ولعلّ هذا كان مكتوباً في الخبر الأوّل - إمّا في الأصل أو على الهامش - فأخّره النسّاخ ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، صدر ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨١ ، ح ١٩١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٩٩٣٥.

(١). فيالمرآة : « عليّ بن إسماعيل هو عليّ بن السندي ، ومحمّد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيّات ، والظاهر أنّ‌سهل بن زياد يروي عن عليّ بن إسماعيل ، وليس دأب الكليني الإرسال في أوّل السند ، إلّا أن يبني على السند السابق ، ويذكر رجلاً من ذلك السند ، ولعلّه اكتفى هنا باشتراك محمّد بن عمرو بعد محمّد بن عليّ الذي ذكره في السند السابق مكان عليّ بن إسماعيل ». (٢). في « بح » : - « وهو ».

(٣). في « بح » : « لا يذبحوا ».

(٤). في « بن » : « ويقول إنّ ».

(٥). في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « خفت ».

١٨٨

فَقَالَعليه‌السلام : « إِنْ(١) خِفْتَ(٢) الْمَوْتَ ، فَاذْبَحْ ».(٣)

١٣ - بَابٌ آخَرُ‌

١١٤١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَالْحَرُورِيِّ؟

فَقَالَ : « كُلْ وَقِرَّ(٤) وَاسْتَقِرَّ حَتّى يَكُونَ مَا يَكُونُ(٥) ».

* مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ.(٦)

___________________

(١). في « ط » : « فإن ».

(٢). في « م ، بن ، جد » : « قال : إن كنت تخاف » بدل « فقالعليه‌السلام : إن خفت ». وفي حاشية « جت » : « قال : فإن كنت تخاف » بدلها. وفي حاشية « بح » والوسائل : « إن كنت تخاف » بدل « إن خفت ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني كما في الحديث السابق سنداً ومتناً وأضاف بحديثه الزيادة الموجودة في هذا الحديثالوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨١ ، ح ١٩١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٩٣٦.

(٤). في « ط ، ق ، بف » والوافي : « وأقرّ ».

(٥). فيالوافي : « المرجئ ، قد يطلق على مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم عليّاًعليه‌السلام عن درجته ، وقد يطلق في مقابلة الوعيديّة لإعطائهم الرجاء لأصحاب الكبائر. والحروريّة فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحروراء بالمدّ والقصر اسم قرية « حتّى يكون ما يكون » يعني به ظهور دولة الحقّ ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢١ : « اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ ، وقصر ابن إدريس الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النصّ فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلّامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقاً بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصحّ الأوّل ». وانظر :المهذّب ، ج ٢ ، ص ٤٣٩.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٩ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٩٣١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ٣٠٠٢٠.

١٨٩

١١٤١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ(١) وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ(٢) مِنَ الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يُدْرى(٣) مَا يَصْنَعُ(٤) الْقَصَّابُونَ؟

فَقَالَ(٥) عليه‌السلام : « كُلْ إِذَا كَانَ ذلِكَ(٦) فِي سُوقِ(٧) الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْأَلْ(٨) عَنْهُ(٩) ».(١٠)

١٤ - بَابُ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَعْمى (١١)

١١٤١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(١٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،

___________________

(١). في « م ، بن ، جد »والتهذيب : « عن فضيل ». وفي « بح » : « عن الفضيل بن يسار ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « اللحوم ».

(٣). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وما يدرى ». وفي التهذيب ، ح ٣٠٧ : « لا يدرون ».

(٤). في « م ، جد » وحاشية « بن ، جت » والوسائل : « ما صنع ». وفي « بن » وحاشية اُخرى لـ « جت » : « ما فعل ».

(٥). هكذا في « ط ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه . وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦). في « م ، جد »والفقيه والتهذيب ، ح ٣٠٦ : - « ذلك ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « أسواق ».

(٨). في « ن » : « ولا يسأل ».

(٩). قال الشهيد الثانيقدس‌سره : « كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام ، لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنّه هل سمّى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ».مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٩٣. وأضاف فيالمرآة : « بل ولا يستحبّ ، ولو قيل بالكراهة كان وجهاً ؛ للنهي عنه في الخبر الذي أقلّ مراتبه الكراهة ، وفيالدروس اقتصر على نفي الاستحباب ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٥ ، معلّقاً عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠٢٣.

(١١). في « م ، بن ، جد » : « المرأة والأعمى والصبيّ ».

(١٢). هكذا في « م ، ن ، بن » والوسائلوالفقيه والتهذيب . وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن =

١٩٠

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ؟

فَقَالَ : «(١) إِذَا تَحَرَّكَ(٢) ، وَكَانَ(٣) لَهُ(٤) خَمْسَةُ أَشْبَارٍ ، وَأَطَاقَ الشَّفْرَةَ(٥) ».

وَعَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ(٦) كُنَّ(٧) نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، فَلْتَذْبَحْ(٨) أَعْقَلُهُنَّ ، وَلْتَذْكُرِ(٩) اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهَا(١٠) ».(١١)

___________________

‌= الحلبي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد في مشايخ إبراهيم بن هاشم - والد عليّ - هو حمّاد بن عيسى. وقد تكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ]. والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان ، وطريق الكليني إلى روايات الحلبي هذا - وهو عبيد الله بن عليّ - هو « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد [ بن عثمان ] ». وهذا الطريق أيضاً من أشهر طرق الكليني. راجع : معجمرجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ - ٣٨٠ ، ص ٣٩٠ - ٤٠٠ ، ص ٤١٣ - ٤١٤ ، ص ٤٢٦ - ٤٢٩ وص ٤٣٣. ولاحظ أيضاً :رجال النجاشي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ وص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحلبي - سواء أكان المراد منه عبيد الله بن عليّ أو غيره - عن حريز في موضع.

(١). في « ط » : + « لا بأس ».

(٢). فيالوافي : « إذا تحرّك : صار حركاً. والحرك ، ككتف : الغلام الخفيف الذكيّ ».

(٣). في«ط،ق» :« إذا كان » بدل « إذا تحرّك وكان ».

(٤). في الفقيهوالتهذيب : - « له ».

(٥). الشفرة ، بالفتح : السكّين العظيم.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شفر ).

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إذا » بدل « فقال : إن ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فقال : إذا ».

(٧). في « بن ، جد » وحاشية « م » : « كان ».

(٨). في « ق ، ن ، بح ، جت » والوافي : « قال : تذبح ». وفي « ط » : « فقال : تذبح » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « جد » : « وليذكر ». وفي « بن » : « وتذكر ».

(١٠). في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت »والفقيه والتهذيب : « عليه ».

وفيالمرآة : « لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في حلّ ما يذبحه الصبيّ المميّز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها ».

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٩٠ ، معلّقاً عن حمّاد ، =

١٩١

١١٤٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ؟

قَالَ(٢) : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ ، وَكَانَ(٣) يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا(٤) ، فَكُلْ».(٥)

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ، فَذَكَرَتِ(٦) اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ، فَكُلْ(٧) ».(٨)

١١٤٢١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ : هَلْ تُؤْكَلُ(١٠) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً(١١) ، وَذَكَرَتِ(١٢) اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلى

___________________

= عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٩٤٤ ؛وفيه ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٧ ، إلى قوله : « وأطاق الشفرة ».

(١). في التهذيب : « عليّ ، عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١٨.

(٢). في « بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٩٣٨ : « فقال ».

(٣). في « بح » : - « كان ».

(٤). في التهذيب : « عليه ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٨.

(٦). في التهذيب : « وذكرت ».

(٧). لم ترد هذه الرواية في « ط ، ق ». وفي سائر النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب : - « فكل ». نعم جاءت « فكل » في حاشية « م ، جت ، جد » والمطبوع.

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٩٤٥. (٩). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(١٠). في « ط ، ق ، بف » : « يؤكل ».

(١١). في « ط » : + « والغلام مسلماً ».

(١٢). في « بن » والوسائل : « فذكرت ».

١٩٢

ذَبِيحَتِهَا(١) ، حَلَّتْ(٢) ذَبِيحَتُهَا(٣) ، وَكَذلِكَ(٤) الْغُلَامُ(٥) إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ ، وَذَكَرَ(٦) اسْمَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهَا(٧) ، وَذلِكَ(٨) إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا».(٩)

١١٤٢٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١٠) ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَذَبِيحَةِ(١١) الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ(١٢) : « لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ(١٣) وَالصَّبِيِّ(١٤) وَالْمَرْأَةِ(١٥) إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ(١٦) ».(١٧)

١١٤٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١٧) بْنِ أُذَيْنَةَ :

___________________

(١). في « ط » : « ذبيحتهما ». وفي « بف » : « عليها » بدل « على ذبيحتها ».

(٢). في « ط ، ق » : « حلّ ».

(٣). في « ط » : « أكلها ». وفي «ق» :« ذبحهما ».

(٤). في الفقيهوالتهذيب : - « كذلك ».

(٥). في « ط » : - « وكذلك الغلام ».

(٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فذكر ».

(٧). في « بن » والوسائلوالتهذيب : - « عليها ». وفي « ط » : - « وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ».

(٨). في « ط » : « وكذلك ». وفي التهذيب : « وذاك ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٢ ، بسنده عن سليمان بن خالد.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٨٦ ، بسند آخر ، معاختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٩٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٦.

(١٠). في « بح » : « أصحابنا ».

(١١). في « ط » : + « الغلام الخصيّ و ».

(١٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٤٩والفقيه : « قال ».

(١٣). قال الفيروزآبادي : « الخِصي والخُصْيَةُ ، بضمّهما وكسرهما : من أعضاء التناسل ، وهاتان خُصيتان وخُصيان ، جمع خصىً. وخَصَاهُ خِصاءً : سَلَّ خصييه ، فهو خَصِيٌّ ومَخْصِيّ ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٩(خصي).

(١٤). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٤٩ : « الصبيّ والخصيّ ».

(١٥). في « ط » : « المرأة والصبيّ ».

(١٦). في « ط » : « إليهم ». والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب ، كما يظهر من فتاوى الأعلام.

(١٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٨ ، بسنده عن المرزبان. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٢الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٩٣٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٩٤٩ ؛وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٣ ، من قوله : « فقال : لا بأس ».

(١٨). في التهذيب : - « عمر ».

١٩٣

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاًعليهما‌السلام : « أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ(١) وَسَمَّتْ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ(٢) ، وَكَذلِكَ الْأَعْمى إِذَا سُدِّدَ(٣) ».(٤)

١١٤٢٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

١١٤٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ(٦) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ(٧) إِذَا أَرَادَ».(٨)

١١٤٢٦ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

___________________

(١). قال المحقّق الشعرانيقدس‌سره في هامشالوافي : « الذبح والتذكية عمل معروف عند أهله توارثهُ الناس خلفاً عن‌سلف ، وأحال أئمّتناعليهم‌السلام على العمل المعروف. وقوله : إذا أجادت الذبح أيضاً إحالة على ذلك العمل والتمهير فيه ، وليس في كيفيّته نصّ شرعي وإن تكلّف بعضهم ليستخرج ذلك من النصوص ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٩٤٧والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : - « وكذلك الصبيّ ».

(٣). في « ق » : « يسدّد ». وفيالوافي : « إذا سدّد ، أي هدي إلى القبلة وقوّم ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩١ ، معلّقاً عن عمر بن اُذينةالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٧ ؛ وص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٤.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٢.

(٦). في « ن ، بن » وحاشية « بح » : « كان ».

(٧). في « بن » : - « له ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٣ ، بسند آخر.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٩ ، ذيل الحديث ، وتمام الرواية فيه : « قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لهم »الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٨.

١٩٤

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ ».(١)

١٥ - بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ‌

١١٤٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٢) عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ(٣) إِنْ سَمّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ(٤) ».(٥)

١١٤٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٦) بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :

___________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٦ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع زيادة فى آخرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٩.

(٢). في « ط ، ق ، بف » : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٣). في « ط » : « لا نأكله ». وفي « بح » : « لا يأكله ».

(٤). في ذبائح أهل الكتاب : « لا تأكلها ، سمّى أم لم يسمّ ».

وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « اتّفق الأصحاب ، بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين ، كالغلاة وغيرهم. واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيّين ، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة من المتأخّرين - إلى تحريمها أيضاً ، وذهب جماعة - منهم ابن أبي عقيل وأبو عليّ ابن الجنيد والصدوق أبو جعفر بن بابويه - إلى الحلّ ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك ، وابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة المجوسي ، وخصّ الحكم باليهود والنصارى ولم يقيّد بكونهم أهل ذمّة ، وكذلك الآخران ».مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥١ - ٤٥٢. وانظر :المقنعة ، ص ٥٧٩ ؛الخلاف ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، المسألة ٢٣ ؛النهاية ، ص ٥٨٢ ؛الانتصار ، ص ١٨٨ ؛الكافي في الفقه ، ص ٢٧٧ ؛فقه القرآن ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ؛السرائر ، ج ٣ ، ص ٨٧ و ٥٠١ ؛الجامع للشرائع ، ص ٣٨٢ ؛القواعد ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ؛الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٠.

(٥).تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٧ ، بسنده عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما عن عمرو بن عثمانالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٩٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧١. (٦). في « م ، بن ، جد » والوسائل : « حسين ».

١٩٥

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ ، وَالطَّرِيقُ بَعِيدٌ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ ، فَنَشْتَرِي(١) الْقَطِيعَ وَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، وَيَكُونُ فِي الْقَطِيعِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ شَاةٍ(٢) ، وَأَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ شَاةٍ(٣) ، وَأَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةِ شَاةٍ ، فَتَقَعُ(٤) الشَّاةُ وَالِاثْنَتَانِ(٥) وَالثَّلَاثَةُ ، فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِهَا(٦) عَنْ أَدْيَانِهِمْ(٧) ، فَيَقُولُونَ : نَصَارَى ، قَالَ : فَقُلْتُ(٨) : أَيُّ(٩) شَيْ‌ءٍ قَوْلُكَ فِي ذَبِيحَةِ(١٠) الْيَهُودِ وَالنَّصَارى؟

فَقَالَ : « يَا حُسَيْنُ ، الذَّبِيحَةُ بِالِاسْمِ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِيدِ ».(١١)

١١٤٢٩ / ٣. وَعَنْهُ(١٢) ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَوى(١٣) عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : إِنَّ الذَّبِيحَةَ بِالِاسْمِ(١٤) ، وَ(١٥) لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئاً لَاأَشْتَهِيهِ(١٦) ».

___________________

(١). في « بح » : « وتشترى ».

(٢). في«ط،ق»وتحريم ذبائح أهل الكتاب : - « شاة ».

(٣). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : - « شاة ».

(٤). في « بح » وحاشية « جت » : « فيقع ». وفي الوافي : « فتقطع ».

(٥). في « ق ، بف » : « والاثنتين ». وفي « بح » والوافي : « والاثنين ».

(٦). في « ط » : « نحروها » بدل « يجيئون بها ».

(٧). في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨). في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : - « قال : فقلت ».

(٩). في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « فأيّ ».

(١٠). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « ذبائح ».

(١١).تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٩ ، صدر الحديث ، عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٩٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٩٥٧.

(١٢). في « ط ، ق ، م ، جت » وحاشية « ن » : « عنه » بدون الواو.

ومرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل المذكور في السند السابق ، فيكون في السند تعليق.

(١٣). في الوسائل : + « لنا ».

(١٤). في الوسائل : « اسم ».

(١٥). في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : - « بالاسم و ».

(١٦). في حاشية « جت » : « لا اُسمّيه ». وفي تحريم ذبائح أهل الكتاب : - « لا أشتهيه ».

١٩٦

قَالَ(١) حَنَانٌ : فَسَأَلْتُ(٢) نَصْرَانِيّاً ، فَقُلْتُ لَهُ(٣) : أيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ؟

فَقَالَ : نَقُولُ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ.(٤)

١١٤٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ(٥) نَصَارَى الْعَرَبِ(٦) : أَتُؤْكَلُ(٧) ذَبِيحَتُهُمْ(٨) ؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(٩) عليهما‌السلام يَنْهى(١٠) عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَصَيْدِهِمْ(١١) وَمُنَاكَحَتِهِمْ(١٢) ».(١٣)

___________________

(١). في « ط ، ق ، بف ، جت » : + « قال ». وفي « بح » : + « فقال ».

(٢). في « ط » : « سألت ».

(٣). في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : - « له ».

(٤).تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٩ ، ذيل الحديث ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٩٣٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٩٩٥٨.

(٥). في « ط ، ق » : - « عن ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ : « يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين ، وهم ملاحدة النصارى ؛ أو لأنّهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمّة ، كما روي أنّ عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ». وجاء في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب : هل تؤكل؟ فقال : كان عليّعليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اُضحيّتك؟ ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧١ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣. وقال الشهيد الثانيقدس‌سره بعد إيراد هذه الرواية : « لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً ، بل ربّما دلّت على الحلّ ، فإنّ نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى ، ولو كان التحريم عامّاً لما كان للتخصيص فائدة. ووجه تخصيصه نصارى العرب أنّ تنصّرهم وقع في الإسلام ، فلا يقبل منهم ».مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥٧.

(٧). في « ط ، ق » : « تؤكل » من دون همزة الاستفهام.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب ، ح ٢٨٧والاستبصار ، ح ٣١١ :« ذبائحهم ».

(٩). في « بن » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « بن الحسين ». وفي « ط » : + « بن عليّ بن أبي‌طالب ». (١٠). في « ق » : « نهى ».

(١١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ح ٢٨٧والاستبصار ، ح ٣١١ : « وعن صيدهم ».

(١٢). في الوسائل ، ج ٢٠والتهذيب ، ح ٢٨٧والاستبصار ، ح ٣١١ : « وعن مناكحتهم ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٣١١ ، بسندهما عن العلاء. وفيالتهذيب ، =

١٩٧

١١٤٣١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

فَقَالَ : « لَا تَقْرَبُوهَا(١) ».(٢)

١١٤٣٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ(٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ(٤) ، فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ(٥) فِي الْغَنَمِ ، فَرُبَّمَا عَطِبَتِ(٦) الشَّاةُ أَوْ أَصَابَهَا(٧) الشَّيْ‌ءُ(٨) ، فَيَذْبَحُونَهَا(٩) ، فَنَأْكُلُهَا(١٠) .

___________________

= ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٩٣٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢٦٢٧٣ ؛ وج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧٢.

(١). في « ط ، ق ، بف ، جت » : « لا تقربنّهما ». وفي « بح » : « لا يقربنّهما ». وفي « ن » : « لا تقربهما ». وفي حاشية « جت » : « لا تقربوهما ». وفي حاشية « بح » : « لا يقربوها ». وفي الوافيوالاستبصار ، ح ٢٩٩ : « لا تقربنّها ».

(٢).تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣١ ، بسنده عن الكليني.الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٩٩ ، بسنده عن أبي المغراء. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، ح ٣١٧ ، بسند آخر عن العبد الصالحعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٩٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٥ ، ح ٢٩٩٧٥.

(٣). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٤١٨٤ - باختلاف يسير في الألفاظ - عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبيد الله ، والمذكور في بعض نسخ الفقيه هو « الحسين بن عبد الله ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالاستبصار : « في الجبل ».

(٥). في حاشية « جت » والوسائل : « الرعاء ».

(٦). عطب ، من باب تعب ؛ من العطب ، بمعنى الهلاك. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(٧). في « ن » : « وأصابها ».

(٨). في « م ، بن ، جد » والوسائلوالفقيه : « شي‌ء ».

(٩). في « بح » وحاشية « جت » : « فيذبحوها ». وفي « بن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : « فذبحوها ». وفي « ط » : + « فيأكلونها ».

(١٠). في « بح ، جت » : « فتأكلها ». وفي حاشية « جت » : « فتأكل ». وفي « ط » : « أفنأكلها ».

١٩٨

فَقَالَعليه‌السلام (١) : « هِيَ الذَّبِيحَةُ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ ».(٢)

١١٤٣٣ / ٧. وَعَنْهُ(٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

اصْطَحَبَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي سَفَرٍ(٤) ، فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةَ الْيَهُودِ(٥) وَالنَّصَارى ، وَأَبَى الْآخَرُ عَنْ(٦) أَكْلِهَا ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ : « أَيُّكُمَا الَّذِي أَبى(٧) ؟ » قَالَ(٨) : أَنَا ، قَالَ(٩) : « أَحْسَنْتَ ».(١٠)

١١٤٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ(١١) رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً ، فَيَجِي‌ءُ(١٢) بِيَهُودِيٍّ ، فَيَذْبَحُ(١٣) لَهُ حَتّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَهُودُ.

___________________

(١). في حاشية « جت » : + « لنا ». وفي الوافي : + « لا إنّما ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٤١٨٤ ، معلّقاً عن الحسين بن مختارالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٩٣٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٩٩٥٩.

(٣). الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق.

(٤). في « ق » : « في السفر ».

(٥). في « بح ، جت »والتهذيب والاستبصار : « اليهودي ».

(٦). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافيوالتهذيب : - « عن ».

(٧). في « بن » وحاشية « جت » والوسائلوالاستبصار : « أباه ».

(٨). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فقال ». وفي تحريم ذبائح أهل الكتاب : « فقال المعلّى ».

(٩). في الوسائلوالاستبصار : « فقال ».

(١٠).تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٩ ، بسنده عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٩٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٩٦٠.

(١١). في « بف »والتهذيب : - « له ».

(١٢). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « يجي‌ء ».

(١٣). في « بف » : « يذبح ».

١٩٩

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنْ(١) ذَبِيحَتِهِ(٢) ، وَلَا تَشْتَرِ(٣) مِنْهُ ».(٤)

١١٤٣٥ / ٩. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٦) : « هُوَ الِاسْمُ ، فَلَا تَأْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِماً(٧) ».(٨)

١١٤٣٦ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ(٩) : الْغَنَمُ يُرْسَلُ(١٠) فِيهَا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَتَعْرِضُ(١١) فِيهَا الْعَارِضَةُ(١٢) ، فَيَذْبَحُ : أَنَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ(١٣) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ ، وَلَا تَأْكُلْهَا ؛ فَإِنَّمَا(١٤) هُوَ الِاسْمُ ، وَلَا‌

___________________

(١). في « ق »والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٢). في « ط » : « ذبيحة يهودي ».

(٣). في « ق ، بح ، بف » : « أو لا تشتر ».

(٤).تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، بسنده عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، ح ٣١٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٣٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٢ ، ح ٢٩٩٦٧.

(٥). السند معلّق على سابقه. وروى عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٦). في « ط » : - « قال ».

(٧). هكذا في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي « ط » : « لا تأمن عليه إلّا مسلماً ». وفي « بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائلوالفقيه : « ولا يؤمن عليه إلّا مسلم ». وفي المطبوع : « فلا يؤمن عليه إلّا مسلم ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٤١٨٣ ، معلّقاً عن الحسين الأحمسيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٣٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ ، ح ٢٩٩٦٨.

(٩). في « بن »والاستبصار : - « له ».

(١٠). في « ن ، بف » والوافي : « نرسل ». وفي « م » : « ترسل ».

(١١). في « ق ، ن ، بح ، بف ، بن »والتهذيب والاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « فيعرض ».

(١٢). في الاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « العارض ». والعارضة : العلّة ، أو المرض ، أو الكسر في الناقة أو الشاة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ( عرض ).

(١٣). في «ط» :«أنأكل منها».وفي «بن»: +« قال ».

(١٤). في « ن » : « فإنّها ».

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446