مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17237 / تحميل: 2726
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

العوراء تكون قائمة فتخسف فقال قضى فيها علي بن أبي طالبعليه‌السلام نصف الدية في العين الصحيحة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه

الذي اخترناه وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، وقال أيضا : في العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة ، وكذلك في العين العوراء التي أخذت ديتها على ما بيناه ، وشيخنا أبو جعفر في نهايته فرق بينهما بأن قال : إذا قلع العين العوراء التي أخذت ديتها أو استحقها ولم يأخذه نصف الدية ، يعني ديتها فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ، والأولى عندي أن في القلع والخسف ثلث ديتها ، أما إذا كانت عوراء والعور من الله تعالى فلا خلاف فيه بين أصحابنا أن فيها دية كاملة خمسمائة دينار انتهى كلامه.

وإنما وهم ولم يفهم كلام الشيخ ، لأنه (ره) أراد بالعين العوراء الصحيحة التي قد ذهبت أختها ، وأتبع في ذلك لفظة الرواية حيث قال في رواية العلاء في العين العوراء : الدية ، وإنما أطلقوا عليها اسم العور مع كونها صحيحة ، لأن ما لا أخ له يقال له أعور لغة.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « في لسان الأخرس » عليه الفتوى ،قوله عليه‌السلام : « وذكر الخصي وأنثييه » المشهور بين الأصحاب أن في ذكر الخصي دية كاملة بخلاف ذكر العنين ، فإنهم حكموا فيها بثلث الدية ، ويمكن حمله على ما إذا صار سببا للعنن ، لكن لا حاجة إليه ، لأن الخاص مقدم على العام.

وأما قوله : « وأنثييه » فلعله زيد من الرواة ، ويمكن توجيهه بأن يقال : الضمير راجع إلى مقطوع الذكر بقرينة ، المقام أو إلى الخصي بهذا المعنى على سبيل الاستخدام ، فإن الخصي قد يطلق مجازا على مقطوع الذكر أو يحمل الخصي على

١٠١

ثلث الدية.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس [ قال ] فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين.

الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين ، فإن الخصيتين يطلق على الجلدتين كما صرح به الجوهري.

أو يقال : المراد بالأنثيين الجلدتان مجازا فلا يبعد أن يكون تصحيف الخنثى كما قال الصدوق في المقنع ، وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية على الرواية.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فإن على الذي قطع لسانه » كذا في التهذيب أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الفقيه في الأول « فعليه الدية » بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به والله يعلم.

الحديث الثامن : ضعيف.

١٠٢

( باب )

( أن الجروح قصاص )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن سليمان الدهان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدية فأبى قال فأرسل بهما إلى عليعليه‌السلام وقال احكم بين هذين فأعطاه الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد إلا القصاص قال فدعا علي بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينه عين الشمس قال وجاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق

باب أن الجروح قصاص

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ثم جعله على أشفار عينيه » قال الشيخ في النهاية : لئلا تحترق أشفاره.قوله عليه‌السلام « ثم استقبل بعينه » ظاهره أنه يجعل الرجل مواجه الشمس لا المرآة ، كما ذكره في التحرير ، وظاهر بعضهم جعل المرآة مواجهة الشمس ، ولعله أوفق بالتجربة. قال في الروضة : ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في الاقتصاص منه : طرح على الأجفان قطن مبلول ، ويقابل بمرآة محماة مواجهة الشمس بأن يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء ، والقول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده رواية رفاعة ، وإنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه ، بل يجوز بما حصل الغرض من إذهاب البصر ، وإبقاء الحدقة بأي وجه اتفق ، مع أن في طريق الرواية ضعفا وجهالة ، تمنع من تعيين ما دلت عليه وإن كان جائزا.

الحديث الثاني : موثق.

١٠٣

بن عمار ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول تقطع يد الرجل ورجلاه في القصاص.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى أعمى قال الحق أعماه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه آخرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول قال فقلت إن علياعليه‌السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى قال فقال إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله فأما يا حبيب حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له أوما يجب عليه الدية ويترك له رجله فقال إنما يجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في المسالك : المماثلة في الكل معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ، ولم يكن للقاطع يمين ، فإنه يقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر ، وردها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى لأن قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بد له من دليل صالح وهو منفي ، وفي الآية ما يدل على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد. نعم يمكن تكلف مماثلة اليد وإن كانت يسري لليمين لتحقق أصل المماثلة.

١٠٤

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا الدية فقال إن أرضوه بما شاء فهو له.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

الحديث السادس : ضعيف.

والمشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء.

الحديث السابع : صحيح.

ويدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد إلا أن يحمل على القطع مجازا ، وأما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته ، إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، والخبر حجة لهم.

قال في الشرائع : ويثبت في السن القصاص ، فإن كانت سن مثغر وعادت ناقصة أو متغيرة كان فيها الحكومة ، فإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ، ولو قيل : بالأرش كان حسنا أما سن الصبي فينتظر بها سنة ، فإن عادت ففيها الحكومة ، وإلا

١٠٥

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال علي وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد فقال شيء يسير ولم ير فيه شيئا معلوما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أعور فقأ عين صحيح متعمدا فقال تفقأ عينه قلت يكون أعمى قال فقال الحق أعماه.

( باب )

( ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه )

( والقياس في ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في رجل

كان فيها القصاص وقيل في سن الصبي بعير مطلقا.

الحديث الثامن : مرسل كالصحيح.

ولعله لم يكن وصل إلى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشيء ، ولو كان لم يحكم باليسير أيضا كان أولى وسيأتي حكم العظام.

الحديث التاسع : مرسل وبمضمونه أفتى الأصحاب.

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

الحديث الأول : صحيح.

والمشهور بين الأصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم ، وأنها ثمانية وعشرون حرفا ، وفي اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة ، وإطلاقها منزل

١٠٦

ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منه به وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا.

٣ ـ عنه ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم فادعى أنه لا يسمع قال يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد

على ما هو المعهود ، وهو ثمانية وعشرون حرفا ، وفي رواية السكوني تصريح به ، والرواية المتضمنة لكونها تسعة وعشرين هي صحيحة ابن سنان ولم يبينها ، والظاهر أنه جعل الألف حرفا والهمزة حرفا آخر كما ذكره بعض أهل العربية ، وإنما جعلها القوم مطرحة لتضمنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفا.

ونبه المحقق بقوله : « وتبسط الدية على الحروف بالسوية » على رد ما روي في بعض الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل ، فيجعل الألف واحدا والباء اثنين ، وهكذا وهي مع ضعفها لا يطابق الدية ، لأنه إن أريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية ، وإن أريد الدنانير يزيد على الدية أضعافا مضاعفة.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وهي تسعة وعشرون » كذا في التهذيب ، وفي الفقيه « ثمانية وعشرون ».

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الروضة : في السمع الدية إذا ذهب من الأذنين معا مع اليأس من عوده ولو رجا أهل الخبرة عوده ولو بعد مدة انتظر ، فإن لم يعد فالدية كاملة ، وإن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته ، ولو تنازعا في ذهابه فادعاه المجني عليه وأنكره الجاني أو قال : لا

١٠٧

عليه رجلان أنه يسمع وإلا حلفه وأعطاه الدية قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع قال إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وجئ في أذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء قال قال تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يضرب به من خلفه ويقال له اسمع فإذا خفي عليه الصوت علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه ثم يضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء علم أنه قد صدق قال ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس

أعلم صدقه ، وحصل الشك في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته ، فإن تحقق الأمر بالذهاب وعدمه حكم بموجبه ، وإلا حلف القسامة ، وحكم له.

قوله عليه‌السلام : « لم أر عليه شيئا » الرواية تدل على أن بعد اليأس من الرجوع وأخذ الدية إذا عاد السمع لا يعاد الدية ، ولم يتعرض له الأصحاب فيه ، لكن ذكروا ذلك في أمثاله من الشم وذهاب العقل ، والخبر الصحيح يدل عليه ، ولا نعلم له معارضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويصاح به حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صدق ، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتى يقول : لا أسمع ثم يكرر عليه الاعتبار فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق ، ويمسح مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت ، وفي رواية يعتبر الصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدق مع التساوي ، ويكذب مع الاختلاف.

١٠٨

من قدامه ثم يعلم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن كثير ، عن أبيه قال قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول هل تراها قال فجعل إذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فأعطي الأرش على ذلك.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن فرات ، عن الأصبغ بن نباتة قال سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام

وقال في المسالك : هي رواية أبي بصير ، وفي طريقها ضعف ، والأقوى الاكتفاء بما يتيقن معه صدقه ، وربما حصل بتكرر الامتحان إلى جهتين.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مجهول.

وعليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه ، وقالوا لو ادعى نقصانهما فنسبا إلى أبناء سنه.

الحديث السابع : مرفوع.

وفي بعض النسخ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن

١٠٩

إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق فقال أما ما ادعاه أنه لا يشم الرائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه وأما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي شيء يعطى قال تربط إحداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال له انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك المكان ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فإن جاء

الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سئل. فالسند ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « يدنى منه الحراق » قال في الروضة : في إبطال الشم من المنخرين الدية ومن أحدهما نصفهما ، ولو ادعى ذهابه وكذبه الجاني اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة ، والحادة فإن تبين حاله حكم به ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان وقضي له ، وروي تقريب الحراق بضم الحاء وتخفيف الراء ، وتشديده من لحن العامة قاله الجوهري ، هو ما يقع فيه النار عند القدح ، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فكاذب وإلا فصادق ، وضعفها يمنع من العمل بها وإثبات الدية بذلك مع أصالة البراءة ، ولو ادعى نقصه قيل يحلف ، ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يقابل » قال في الروضة : ولو عدم الشهود وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه حلف المجني عليه القسامة إذا كانت العين قائمة وقضي له ، وقيل : يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق وإلا كذب ، للرواية وفيها ضعف.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يضرب » عمل به بعض الأصحاب وذهب الأكثر إلى القسامة.

الحديث الثامن : صحيح.

١١٠

سواء وإلا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أليس يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح وقال ابن فضال قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان إن كان

الحديث التاسع : صحيح. والسندان الآتيان أولهما ضعيف على المشهور والثاني صحيح ، وظاهر الخبر اجتماع القسامة مع الاعتبار ، فيكون الاعتبار لوثا ، وظاهر أكثر الأصحاب عدم الاجتماع ، ولعل ما هو مدلول الخبر أوفق بالأصول ، إذ كثيرا ما تختلف الحواس في الإدراك لا سيما إذا قيس إلى أبناء سنه كما ذكره المحقق (ره) في خصوص هذا الشق والشيخ في النهاية مطلقا ، وكذا يحيى بن سعيد في الجامع.

قوله عليه‌السلام : « وإن كان أربعة أخماس » لعله كان الأنسب « خمسة أسداس بصره » كما في موضع من التهذيب ، لكن سائر نسخ الحديث كلها متفقة في ذلك ، فيحتمل أن يكون الغرض بيان أن في الكسور يلزم اليمين الكامل ، فإن أربعة أخماس أكثر من الثلاثين ولم يبلغ خمسة أسداس ، مع أنهعليه‌السلام حكم فيه بما يلزم في خمسة أسداس فافهم.

وقال في الروضة : المشهور أن القسامة في الأعضاء الموجبة للدية خمسون

١١١

سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعلي بن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال عرضته على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقال لي ارووه فإنه صحيح ثم ذكر مثله.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شيء يعرف ذلك قال ذلك بالساعات قلت وكيف بالساعات قال فإن النفس

كما في النفس ، وما دونها بحسابه ، وقيل : قسامة الأعضاء الموجبة للدية ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة.

قوله عليه‌السلام : « تقاس رجله » ظاهر الأكثر في ذلك أنه إذا بلغ حد الشلل ففيه ثلثا دية العضو ، وإلا ففيه الأرش ، وقال يحيى بن سعيد في جامعه : ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحين منهما انتهى.

الحديث العاشر : ضعيف.

ولعل المراد أنه في أول اليوم يكون النفس في الشق الأيمن من الأنف أكثر ، ولعل هذا إنما ذكر استطرادا فإن استعلام النفس لا يتوقف عليه ، ولم أر من عمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه ، حيث قال : ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه طلوع الفجر يكون في الشق الأيمن من الأنف ، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر

١١٢

يطلع الفجر وهو في الشق الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب فيؤخذ بحساب ذلك منه

( باب )

( الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله قلت له فما ترى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمه أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية

فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم يؤخذ بحساب ذلك.

وقال العلامة (ره) في التحرير : في انقطاع النفس الدية ، وفي بعضه بحسب ما يراه الإمام انتهى.

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الشرائع : العقل فيه الدية وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم ، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان ، وفي المبسوط يقدر بالزمان ، فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه أو يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه ، وهو تخمين ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه ، لعدم العلم بمحله ، ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأول أشبه وفي رواية لو

١١٣

ما جنتا كانتا ما كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه [ بواحدة وتطرح الأخرى قال وقال ] فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال وقال فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنينها العشر ضربات [ كائنة ما كانت ].

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات.

ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات فيها قيد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية وهي حسنة.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الجناية على الطرف والمنفعة لا تتداخلان ، سواء كان بضربة واحدة أم أزيد ، والتفصيل هي صحيحة أبي عبيدة ، وهي الرواية التي أشار إليها المحقق ثانيا بانتظاره سنة ، وعمل بموجبها الشيخ وابن البراج وابن إدريس بالنسبة إلى الانتظار بالمجني عليه سنة ، بل قال الشهيد : ما علمت لها مخالفا.

الحديث الثاني : حسن.

ولعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله ، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا ، فيكون قوله « وانقطع جماعه » عطف تفسير ، ويحتمل على بعد أن يكون بالحاء المهملة محركة أي صار بحيث يكون دائما خائفا ، فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل لكن مع بعده لا ينفع إذ الفرق بينه وبين ذهاب العقل مشكل ، والأول أظهر.

١١٤

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.

( باب )

( دية الجراحات والشجاج )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن

باب آخر

الحديث الأول : حسن.

وقال في الروضة : ولا يجوز التمثيل بالجاني ، ولو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتفريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي في جميع ذلك بالسيف.

وقال ابن الجنيد : يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها لقوله تعالى : «بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »(١) وهو متجه لو لا الاتفاق على خلافه ، نعم قال الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين : إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه وقتله يقتص الولي منه في الطرف ، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة ، لرواية محمد بن قيس ، ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وقيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وروي عن الباقرعليه‌السلام والأقرب الأول.

باب دية الجراحات والشجاج

الحديث الأول : ضعيف.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ١٩٤.

١١٥

عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمسا من الإبل وفي الدامية بعيرا وفي الباضعة بعيرين وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الإبل

والمشهور بين الأصحاب في ديات الشجاج أن الحارصة وهي القاشرة للجلد فيها بعير ، والدامية وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يسيرا ، وفيها بعيران ،والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم ولا تبلغ سمحاق العظم وفيها ثلاثة أبعرة وهي المتلاحمة على الأشهر ، وقيل : إن الدامية هي الحارصة ، وأن الباضعة متغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق ، واتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان ، وأن واحدا منها مرادف ، والأخبار مختلفة أيضا ، والنزاع لفظي.

والسمحاق : بكسر السين المهملة وإسكان الميم وهي التي تبلغ السمحاقة وهي الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ولا تقشرها ، وفيها أربعة أبعرة.

والموضحة : وهي التي تكشف عن وضح العظم وهو بياضه وتقشر لسمحاقه وفيها خمسة أبعرة.

والهاشمة وهي التي تهشم العظم أي تكسره وفيها عشرة من الإبل.

والمنقلة : بتشديد القاف المكسورة ، وهي التي تحوج إلى نقل العظم إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر أو يسقط وفيها خمسة عشر بعيرا ، وذهب ابن أبي عقيل إلى أن في المنقلة عشرين من الإبل ، ووجهه غير معلوم ،والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ بكسر الدال ولا تفتقها ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغيره وفي كثير من الأخبار ومنها صحيحة معاوية ابن وهب فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير ، وربما جمع بينها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث ، ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محررا ، والأقوى

١١٦

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قالا سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي الموضحة خمس من الإبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الموضحة خمس من الإبل وفي السمحاق أربع من الإبل والباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل والمنقلة خمس عشرة من الإبل.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في

وجوب الثلث.

الحديث الثاني : السند الأول مجهول ، والثاني ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « الجائفة ثلاث وثلاثون » نقل الشهيد الثاني (ره) اتفاق الأصحاب على أن في الجائفة ثلث الدية كاملا ، أي ثلاثة وثلاثون بعيرا ، وثلث بعير ، وقال :

إنما الخلاف في المأمومة ، فبعض الأصحاب قالوا فيها بالثلث كملا لوروده بلفظة في كثير من الأخبار ، ومنهم من أسقط ثلث البعير ، تبعا لبعض الروايات المصرحة فيها بالعدد ، وهذا الخبر وغيره يدل على إسقاط الثلث في الجائفة أيضا ، وربما يظهر من كلام بعض الأصحاب أيضا ذلك ، حيث شبهوها بالمأمومة.

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال في الروضة : دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ، ففي حارصة اليد نصف بعير ، وفي أنملة إبهامها نصف عشره ،

١١٧

الجسد كما هي في الرأس.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسنعليه‌السلام وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال قال عرضت الكتاب على أبي الحسنعليه‌السلام فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دية جراحات الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة فإن أوضح ولم ينقل منه عظام فدية كسره ودية موضحته فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل

وهكذا.

الحديث الخامس : السند الأول صحيح ، والثاني حسن أو موثق.

وفي القاموسبط الجرح شقه ،قوله عليه‌السلام : « يكون في شيء من ذلك » جملة حالية عن كل واحد من المذكورات ، وقال في النهاية : يقال :عثمت يده إذا جبرتها على غير استواء ، وبقي فيها شيء لم ينحكم.

قوله عليه‌السلام : « ونقل عظامه » اعلم أن هذا الجزء من كتاب ظريف وما سيأتي من سائر أجزائه يدل على أن دية منقلة كل عضو نصف دية كسره ، وعلى طريقة الأصحاب يلزمهم أن يكون أكثر من ذلك ، فإن في كسر عضو خمس دية العضو على ما ذكروا ، ففي النقل يلزم العشر على ما في الخبر ، مع أنهم ذكروا في المنقلة وغيرها أنه يقاس بالرأس ، والمنقلة بالرأس خمس عشرة من الإبل ، وهي بالنسبة إلى دية الكل عشر ونصف عشر ، مع أنهم استندوا في أكثر ذلك إلى كتاب ظريف وأكثر أحكامهم يخالفه ، وهذا منهم غريب.

قال في الروضة : في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه ، ولو صلح بغير صحة

١١٨

عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه وأفتى في النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في الدامية بعيرا وفي الباضعة بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة

فالظاهر استصحاب ديته ، وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ، ولو لم يتعطل فالحكومة هذا هو المشهور ، والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير.

قوله عليه‌السلام : « فما وارت » أي لما وارت الثياب من أجزاء البدن حكم ، ولقصبتي الساعد والإصبع أيضا حكم سيأتي تفصيله ، وفي بعض نسخ الفقيه والتهذيب « مما وارت » فلعل المراد أن ما ذكرت حكم ما وارت الثياب سوى الساعد والإصبع ، فإنها أيضا داخلة ، فالغرض استثناء الوجه والعنق والترقوة ، وعلى أي حال لا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « وفي قرحة » لم أره في كلام الأصحاب.قوله عليه‌السلام : « ثلث دية ذلك العظم » أي ثلث دية كسره ، كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « وفي النافذة » قال في الروضة : وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ وجماعة ، ولم نقف على مستنده ، وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف ، تقصر عن المائة كالأنملة ، وربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية ، وتخصيصهم الحكم بالرجل ، يقتضي أن المرأة ليست كذلك ، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة ، وثبوت خمسين دينارا على النصف ، وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر. انتهى وأكثر كلامه (ره) مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

١١٩

أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس وفي السمحاق وهي

الحديث السابع : حسن أو موثق.

والمشهور نصف العشر كما مر ، ولم أر قائلا به إلا أن يحمل على ما إذا رضيا به صلحا في العمد.

الحديث الثامن : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « هو ضامن » قال في المسالك : إذا قطع عضوا من غيره كيد وإصبع وعفا المجني عليه عن موجب الجناية قودا أو أرشا فللجناية أحوال أحدها أن يقف ولا يتعدى محلها ، ويندمل فلا قصاص ولا دية وهو اتفاق.

الثانية أن يسري القطع إلى عضو آخر كما إذا قطع الأصابع فتأكل باقي اليد ، ثم اندمل فلا قصاص في الإصبع ولا دية ، وتجب دية الكف خارجا منه الإصبع لأنه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال فيقتصر أثره عليه.

الثالثة : أن يسري القطع إلى النفس فيثبت القصاص فيها عندنا بعد رد دية ما عفي عنه كما لو عفا أحد الأولياء ، هذا إذا اقتصر على العفو عن الجناية أما لو أضاف إليه ما يحدث ففي اعتباره فيما يحدث قولان : أصحهما أن هذه الألفاظ لاغية ، ويلزمه ضمان ما يحدث.

قوله عليه‌السلام : « وفي السمحاق » قال في المختلف : قال الصدوق : في السمحاق وهي الذي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت بالوجه فالدية على قدر الشين ،

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ(١) ، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير، كلّ ذلك فاسد، انتهى. ومراده أنّ قوله: ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض(٢) عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث.

ورواه في( معاني الأخبار) (٣) ، وفي( الأمالي) (٤) ، وفي( التوحيد) أيضاً (٥) .

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٩ / ٢٦.

(٢) في المصدر: تعرض.

(٣) معاني الاخبار: ٤٣ / ١.

(٤) امالي الصدوق: ٢٦٧ / ١٠.

(٥) التوحيد: ٢٣٢ / ١.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٦٤ / ١٠٤٤.

٣٦١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى أنّه لا يسمع، قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شُهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وُجي في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيئاً قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس(١) ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علّم أنه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس [ ما بينهما ](٢) فان كان سواء علم أنّه قد صدق، قال: ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة(٣) بحساب ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٤.

(١) في المصدر: لها بالجرس حيال وجهه.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: فيعطى الأرش ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

٣٦٢

محبوب، وكذا الصدوق فيهما(١) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنه ذهب سمعه كله؟ قال: يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية، قلت: فانّه سمع بعد ما أُعطى الدية؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه الحديث.

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدِّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم -(٣) رفعه - قال: سُئل

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٤.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٥.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، =

٣٦٣

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر(١) شيئاً، ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه(٢) فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه، فأمّا(٣) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ثلاث ديات النفس(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

= عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه: أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه

(١) في الفقيه زيادة: بعينه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأما.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٣.

(٥) الفقيه ٣: ١١ / ٣٥.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه وهو حيٌّ، بستّ ديات.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥١.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ٢.

(٢) ليس في التهذيب.

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها(٤) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانّه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنمّا ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت(٥) .

فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: أوقات ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الأخرى، ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمد، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حّتى(٣) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٣) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*)

[ ٣٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه(١) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: أنظر، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أُبصر، قرِّبها حتّى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس، ذلك على دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير(٣) ، عن أبيه، قال(٤) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٨.

* - علق في المصححة الاولى هنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب: حرره المنتمي الى الرضا (عليه‌السلام ) محمّد بن المرتضى سنة ١٣٤٩ هـ.

(١) في التهذيب: اذنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦.

(٣) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، وفي المصدر: الحسن بن كثير.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه(١) بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أُصيب(٣) إحدى عينيه بأن يؤخذ(٤) بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك.

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( عن أبيه) (٥) ( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص(٦) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

____________________

(١) بحذائه: بازائه. ( الصحاح - حذا - ٦: ٢٣١١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٩، الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣١.

(٣) في المصدر: اصيبت.

(٤) في المصدر: ان تؤخذ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٥.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: نقص.

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله.

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زيد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً(٢) ؟ قال: يؤجل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثَّم يعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بعصوصه(٦) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢١.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٥.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٠.

(٦) البعصوص: عظم الورك. ( القاموس المحيط - بعص -: ٢٩٦ ).

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٤، الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٢.

(٤) الكافي ٧: ٣١٥ / ٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٥.

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله(١) بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ( عليه‌السلام ) فقضى( منه بالدية) (٣) في ماله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء(٤) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف(٥) .

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر: بوله.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٨.

(٣) في المصدر: عليه الدية.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٦، الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٤.

٣٧٢

طمثها، وذكرت أنّه(١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك(٢) وقد كان طمثها مستقيماً، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) وكذا الصدوق.

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في القلب إذا أُرعد(٤) فطار الدية، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

____________________

(١) في الكافي: أنها.

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه: ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٣.

الباب ١١

فيه حديث واحد

* - الصعر: داء يلتوي منه العنق. ( القاموس المحيط - صعر - ٢: ٦٩ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٨.

(٤) في المصدر: رعد.

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح.

وقال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(٣) عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى(٤) نظر(٥) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد(٦) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٧) بصره حلف هو

____________________

(١) الكافي ٧: ٣١٤ / ١٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

(٣) في المصدر: ينتهي بصر.

(٤) في المصدر: تنتهي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: آخر.

(٧) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: أرووه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥٠.

(٣) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٥

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل ضرب(١) فنقص بعض نفسه، بأيِّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٤.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٨.

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ - باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال في تفسير الجراحات والشجاج: أوّلها تسمّى الخارصة(١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية، وهي الّتي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه، ثمّ المتلاحمة، وهي الّتي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثمّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، وهي الّتي تهشم العظم، ثمّ المنقلة، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله، ثمَّ الآمّة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ.

ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحارصة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣.

٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإِبل.

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلّها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبطِّ، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة، فانّ أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٥.

٣٧٨

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ](٢) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٢٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٦.

٣٧٩