مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16822 / تحميل: 2706
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير فما قطع منها فبحسابه.

الأصابع ـ وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصب أصابع الكف سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار

قوله عليه‌السلام : « ودية موضحتها ثمانية دنانير » ربع دية كسرها كما هو المقرر.

قوله عليه‌السلام : « ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار » نصف دية كسرها.

قوله عليه‌السلام : « ودية موضحتها نصف دية ناقلتها » دية الموضحة مكررة ، ولم يذكر حكم أحد مفصلي الإبهام ، ولعله سقط من البين ، وكان حكم الموضحة متعلقا به.

قوله عليه‌السلام : « من أعلى الإبهام » لما كانت الإبهام مشتملة على مفصلين جعل في كل مفصل نصف ما مر ، وجعل ما في القصبة التي في الكف بحساب كل دية الإبهام وما في القصبتين الخارجتين بحساب ما يصيبه من الدية.

قوله عليه‌السلام : « ودية نقل عظامها خمسة دنانير » لعل في العبارة هنا سقطا ، والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك ، والمذكور إنما هو دية الفك ، ولا يخفى على المتأمل.

باب وفي بعض النسخ الأصابع

قوله عليه‌السلام : « ودية قصب أصابع » أي القصبات التي في الكف ، والظاهر أن المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهيهنا أكثر ، إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية ، وما ذكر في

١٤١

ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار وفي فكه خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون

الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ، لأن في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستة عشر دينارا وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه ، وهذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا ، ويؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين.

قوله عليه‌السلام : « ودية نقل كل قصبة » قال الوالد العلامة (ره) : الموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر ، فينبغي أن يكون فيه ثمانية دنانير وثلث دينار ، والظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية يرجع إليها ، بل هو الأكثري لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية ، وتتخلف في كثير من الأعضاء كما مر وسيأتي.

قوله عليه‌السلام : « ودية كسر كل مفصل » أقول : لما كان كسر المفصل الأسفل سببا لتعطيل المفصلين الآخرين جعل فيه خمس دية الجميع ، لا خمس دية المفصل بعينه وجعل في الصدع أربعة أخماس دية الكسر كما هو القاعدة.

قوله عليه‌السلام : « فديتها ثلاثة وثلاثون » ثلث دية كسر اليد كما مر.قوله عليه‌السلام : « وفي نقل عظامه » أي نقل عظام كل مفصل مما يلي الكف ، وفيه نصف دية الكسر كما مر ، ودية الموضحة والناقبة ربع دية الكسر ، وفي الكف نصف ما في الإبهام.

قوله عليه‌السلام : « خمسة وخمسون » إذ يقطع بسببه مفصلان ، ففيه دية أنملتين وعلى القاعدة ينبغي أن يزاد على ما ذكر تسعا دينار ، وفي الكسر المناسب لما ذكر

١٤٢

دينارا وثلث دينار وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ديناران وثلثا دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار وفي موضحته ديناران وثلث دينار وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة

أحد عشر دينارا وخمس ثلث دينار ، ولما ذكرناه خمس ثلث دينار وخمس تسعي دينار ، وفي الصدع المناسب لما ذكر خمس تسعة دنانير ، وخمس ثلث دينار ، ولما ذكرنا تسعة دنانير إلا خمسة أجزاء من مائتين وخمسة وعشرين جزء ، وبعبارة أخرى ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ، وأربعة أخماس خمس ثلث دينار ، وأربعة أخماس خمس تسعي دينار ، وفي الموضحة المناسب لما ذكره ، ديناران وخمسة أسداس دينار ، وللقاعدة ديناران ، وسبعة أتساع دينار ، وفي الناقلة المناسب لما ذكره خمسة دنانير وثلثا دينار ، وللقاعدة خمسة دنانير وخمسة أتساع دينار ، والناقبة مثل الموضحة ، وفي الفك كان على قياس ما سبق ينبغي أن يكون فيه ثلثا خمسة دنانير أي ثلاثة وثلث.

قوله عليه‌السلام : « سبعة وعشرون » لا يخفى أن مقتضى الحساب سبعة وعشرون دينارا وسبعة اتساع دينار ، وما ذكر في الكسر زائد على ما يقتضيه الحساب ، وعلى ما ذكرنا ففيه خمسة دنانير وخمسة أتساع دينار.

وفي « الصدع » على ما ذكره « أربعة دنانير وأربعة أخماس دينار وخمس خمس دينار » وعلى ما ذكرنا أربعة دنانير وأربعة أتساع دينار.

وفي الموضحة المناسب لما ذكره « دينار وربع ، وربع خمس ، وعلى ما ذكرنا دينار وربع دينار ، وربع تسع دينار ، وفي الفقيه دينار وثلث دينار ، وهو أقرب.

وفي النقل المناسب لما ذكره ديناران وتسعة أعشار دينار ، ولما ذكرنا

١٤٣

دنانير وثلثا دينار وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ـ اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ديناران وسبعة اتساع دينار ، وفي الفقيه ديناران وخمس دينار ، وهو أقرب.

والناقبة مثل الموضحة ، وفي الفك كان ينبغي على قياس ما سبق أن يكون فيه ثلث خمسة دنانير ، أعني دينارا وثلثي دينار ، وفي الفقيه دينار وأربعة أخماس دينار وهو أقرب والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « وفي ظفر كل إصبع » من الكل أو مما سوى الإبهام ، وعلى التقادير خلاف المشهور كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « وفي الكف إذا كسرت » لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ، ومخالفته لما سبق في الأحكام.

قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأول على مطلق اليد ، وهذا على الراحة ، ولا يخفى بعدهما ، ولعل فيه تصحيفا ، لكن النسخ متفقة على هذا ، ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء.

قوله عليه‌السلام : « ودية موضحتها » كان المناسب عشرة دنانير.قوله عليه‌السلام : « ونصف دينار » النصف زائد على القاعدة.

الحديث الحادي عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ثلث دية الصحيحة » وعليه الفتوى.

١٤٤

الصدر ـ وبالإسناد الأول قال : وفي الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار وإن انثنى أحد شقي الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وإن عثم فديته ألف دينار وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا.

باب وفي بعض النسخ الصدر

قوله عليه‌السلام : « فثنى شقيه » لم يتعرض أكثر الأصحاب لهذه الأحكام على الخصوص وقال ابن حمزة (ره) في الوسيلة : الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه وتثني كلا شقيه ، ففيه نصف الدية ، وفي الواحد ربع الدية ، وإذا تثني الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة ، وإن لحقه صعر لم يمكنه معه الالتفات ، ففيه نصف الدية ، وفي جائفة ثلث الدية انتهى.

قوله عليه‌السلام : « وإن انكسر الصلب » أقول : نقل في الشرائع هذه الرواية مقتصرا عليه.

قوله عليه‌السلام : « ثمن الدية » أي فيهما معا ، ويحتمل أن يكون الثمن في كل منهما ، وكلام الأصحاب أيضا مجمل في ذلك. قال في الشرائع : ولو قطع الحلمتين قال في المبسوط : فيهما الدية ، وفيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما أما حلمتا الرجل ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية ، وقال ابن بابويه (ره) : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وكذا ذكر الشيخ (ره) في التهذيب عن ظريف ، وفي إيجاب الدية فيهما بعد انتهى. وقول فخر المحققين والشهيد الثاني رحمهما الله : فيهما الحكومة.

١٤٥

الأضلاع ـ وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ].

باب وفي بعض النسخ الأضلاع

قوله عليه‌السلام : « إذا كسر منها ضلع » قال في المسالك : في الأضلاع فيما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذا عشرة دنانير ، ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف ، والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب ، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك ، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما ، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع انتهى.

وظاهر الخبر وكلام أكثر الأصحاب يأبى عن هذا التفسير ، بل الأظهر أن المراد بمخالطته كونه محاذيا للقلب من الجانبين ، وبما يلي العضد ما يكون فوق ذلك إلى الإبط من كل جانب كما لا يخفى ،قوله عليه‌السلام : « اثنا عشر » المناسب لتلك المقادير أن يكون في الكسر خمسة عشر ، والظاهر أن النصف في الصدع زيد من النساخ.

قوله عليه‌السلام : « سبعة دنانير » المناسب « ثمانية » فإن نفذت اختلف الأصحاب فيما إذا نفذت الجائفة من الجانبين ، فقيل : فيه ديتا جائفة لأنهما جائفتان ، وهو الأشهر ، والذي يدل عليه خبر ظريف أن فيه دية جائفة وزيادة مائة ، الدية دية النافذة ، ولم أر من عمل به إلا ابن حمزة ، حيث قال : وفي نقبه من الجانبين برمية

١٤٦

الورك : وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها ثلاثون دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

الفخذ ـ وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها مائة وستون دينارا.

أو طعنة أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

باب وفي بعض النسخ الورك

قوله عليه‌السلام : « وفي الورك إذا كسر » الظاهر أن المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأما الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأما الفك والرض فالأوفق بما سبق حملهما على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفس في الرض ، لأنه في حكم الشلل ، ففيه ثلثا دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملهما على الوركين.

باب وفي بعض النسخ الفخذ

قوله عليه‌السلام : « وفي الفخذ إذا كسرت » الظاهر هنا أيضا أن المراد الفخذان ، والعثم يحتمل الأمرين وإن كان الأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك ،قوله عليه‌السلام : مائة وستون دينارا كذا

١٤٧

الركبة ـ وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها دية كسرها مائة دينار وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.

الساق ـ وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي

فيما عندنا من النسخ وهو تصحيف ظاهر وفي الفقيه والتهذيب(١) خمسون دينارا وهو الصواب.

باب وفي بعض النسخ الركبة

قوله عليه‌السلام : « وفي الركبة » أي في كلتيهماقوله عليه‌السلام : « ودية نقل عظامها » أي في كل واحدة منهما ،قوله عليه‌السلام : « وفي نفوذها » خلاف ما مر في النافذة كما عرفت ، والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ، ويمكن حمله على أن المراد أن النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنه بعيد.

قوله عليه‌السلام : « ثلاثة أجزاء » من عشرين جزء إذا كان فيهما ، ومن عشرة أجزاء إذا كان المراد إحداهما.

باب وفي بعض النسخ الساق

قوله عليه‌السلام : « وفي نقبها » هذا مخالف لما مر ، وحمله على أن المراد في نقب

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٥ والفقيه ج ٤ ص ٦٣.

١٤٨

نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

الكعب ـوفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

القدم ـ وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا.

الأصابع والقصب ـ التي في القدم والإبهام دية الإبهام ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر قصبة الإبهام التي تلي القدم خمس دية

إحداهما نصف دية موضحتهما بعيد ، وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ، ويجري فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليهما قس البواقي ،قوله عليه‌السلام : « وفي قرحة » أي فيهما أو في إحداهما.

باب وفي بعض النسخ الكعب

قوله عليه‌السلام : « وفي الكعب إذا رض » الظاهر أن المراد بالكعب هنا العظمان الناتئان عن طرفي القدم ، ولعل المراد هنا دية كعوب الرجلين.

باب وفي بعض النسخ القدم

قوله عليه‌السلام : « وفي القدم » أي فيهما.

باب وفي بعض النسخ الأصابع والقصب

قوله عليه‌السلام : « دية الإبهام » أي الإبهامين.

قوله عليه‌السلام : « كسر قصبة الإبهام » أي قصبتي الإبهامين ، وإنما جعل فيه خمس دية الإبهام ، لأن كسر تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام.

١٤٩

الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ـ وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير ودية المفصل الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي فكها خمسة دنانير وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية الأصابع دية كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة قصبة كل إصبع منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي

قوله عليه‌السلام : « وفي نقل عظامها » لعل المراد نقل العظام من واحدة منهما ، فيكون نصف دية الكسر ، وكذا سائر التقادير ، لكن الصواب في نقل العظام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وأما ما في الكتاب فليس بنصف دية كسر الإبهامين ، ولا الإبهام الواحد كما لا يخفى ، ويؤيد ما ذكرنا ما مر في اليد.

قوله عليه‌السلام : « وفي فكها » أي فكهما أو كل واحدة منهما يحتملهما.

قوله عليه‌السلام : « ودية المفصل الأعلى » أي دية كسره في كل إبهام كما مر في اليدقوله عليه‌السلام « وفي ظفره » لم يقل به أحد وفي الفقيه أسقطها وفي التهذيب كما هنا(١) .

قوله عليه‌السلام : « ودية قصبة الأصابع » أي القصبات التي في القدم متصلة بالأصابع وفي كل منها خمس دية الإصبع أي في كسرها ، وهذا يؤيد الاشتباه فيما مر من أصابع اليد.

قوله عليه‌السلام : « ودية كسر كل مفصل » إلى قوله : « وثلث دينار » كذا في نسخ

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٦.

١٥٠

القدم ستة عشر دينارا وثلث دينار ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ودية فكها خمسة دنانير.

وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير.

وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت وخرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.

الكتاب والفقيه والتهذيب ، والصواب ثلثا دينار كما مر آنفا ، وفي أصابع الكف أيضا.

قوله عليه‌السلام : « ودية موضحة كل قصبة » لا يخفى مخالفة ما ذكر هيهنا للقاعدة ولما ذكره في أصابع الكف مع أن حكمهما واحد ، وقد بينا ما هو مقتضى القاعدة فيما سبق فلا نعيده.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في الظفر إذا قلع » قال في الشرائع : في الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية

١٥١

رجع إلى الإسناد الأول قال وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الإصبع فإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته أربعمائة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار والقسامة في كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت

ضعف غير أنها مشهورة ، وفي رواية عبد الله بن سنان « في الظفر خمسة دنانير ».

قوله عليه‌السلام : « في موضحة الأصابع » لا يخفى أنه مناف لما مر مرارا ، وليس في الفقيه والتهذيب ، ولعل المراد بها قرحة لا تبرء ، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مر.

قوله عليه‌السلام : « فأدر خصياه » قال في الشرائع : في الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة ، وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده.

وقال في المسالك :الأدرة بضم الهمزة وسكون الدال انتفاخ الخصية ، يقال : رجل آدر إذا كان كذلك ، والفحج تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدرهما حالة المشي قال الجوهري : الفحج بالتسكين مشية الأفحج وفحج في مشية مثله انتهى.

وقال ابن حمزة في الوسيلة : في الأدرة خمسا الدية وإن صار أفحج بحيث لا يقدر على المشي أو لا ينتفع به ، ففيه أربعة أخماس الدية. العانة إذا خرق صفاقها فصار أدر ففيها أربعة أخماس الدية.

وقال في النهاية :الأبجر : الذي ارتفعت سرته وصلبت ، والبجرة نفخة في السرة.

وقال في الصحاح قال الأصمعي :الصفاق الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر.

١٥٢

ديته ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية.

(باب )

(دية الجنين )

١ ـ وبهذا الإسناد ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق «الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ » وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان

قوله عليه‌السلام : « مائتا دينار » في الفقيه(١) ، « مائة دينار » ولكل وجه ، ولعل ما في الكتاب أظهر.

باب دية الجنين

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن دية جنين الحر المسلم بعد تمام خلقته وقبل ولوج الروح فيه مائة دينار ، وذهب ابن الجنيد إلى أن دية الجنين مطلقا غرة عبد وأمة قيمتها نصف عشر الدية ، وهو مذهب الجمهور ، وبه وردت رواياتهم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفيها : « أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغرة عبد أو وليدة » وقال بعضهم : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن هذا من أخوان الكهان ، ويروى أسجعا كسجع الجاهلية.

ورواه الأصحاب عن الصادقعليه‌السلام أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم بذلك ، وحملها الشيخ على ما إذا لم يتم خلقته مع أن في بعضها ما ينافي هذا الحمل ، والمراد بالغرة : عبد أو أمة يقال : غرة عبد أو أمة على الإضافة ، ويروى على البدل والغرة الخيار ، ولا فرق في الجنين بين الذكر والأنثى ، وبه صرح الشيخ في الخلاف ، وفرق في المبسوط

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ٦٦.

١٥٣

ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين وأفتىعليه‌السلام في مني الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا أفرغ فيها

وأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الأنثى عشر ديتها ، ونقل في الغرمين عن الفقهاء أن الغرة من العبد الذي يكون ثمنه عشر الدية ، وهو مناسب للمشهور ، ولو لم يتم خلقته ففي ديته قولان : أحدهما غرة ذكره في المبسوط ، وفي موضع من الخلاف وفي كتابي الأخبار والآخر وهو الأشهر توزيع الدية على مراتب التنقل ففيه عظما ثمانون ومضغة ستون ، وعلقة أربعون وقيل بالتخيير بين الغرة وما ذكر جمعا.

قوله عليه‌السلام : « ونصف دية الأنثى » ، هذا هو المشهور ، وذهب ابن إدريس إلى القرعة.

قوله عليه‌السلام : « من عرسه » قال الفيروزآبادي : العرس بالكسر امرأة الرجل ورجلهاقوله عليه‌السلام : فيعزل عنها أي قبل دخول الرحم.

قوله عليه‌السلام : « يفرغ عن عرسه » على بناء الفاعل أي يغرك الرجل المني ولا تريد المرأة ذلك فيعطيها عشرة دنانير أو على بناء المفعول أي تفعل المرأة أو أجنبي غيرها ما يصير سببا للعزل ، والرجل لا يريد ذلك.

وفي الفقيه وهي لا تريد ذلك : فيؤيد الأول ، وفي التهذيب وهو ويريد فيؤيد الثاني.

قوله عليه‌السلام : « وإذا أفرع » أي استقر في الرحمقوله عليه‌السلام : وجعل له كأنه

١٥٤

عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا وللعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.

تأكيد للسابق.

الحديث الثاني : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « دية الجنين » قال في الروضة : في النطفة إذا استقرت في الرحم واستعدت للنشوء عشرون دينارا ، ويكفي في ثبوت العشرين مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار ، ولو أفزعه مفزع وإن كان هو المرأة فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين ثلاثا ، ولو كان المفزع المرأة فلا شيء لها ، ولو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا ، لكن الأقوى عدمه.

قوله عليه‌السلام : « نصفان » قال في الروضة : ومع اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فنصف الديتين ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها وقيل : يقرع ، ويتحقق الاشتباه بأن تموت المرأة ويموت الولد معها ولم يخرج مع العلم بسبق حياة الجنين ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه ، فلا أثر له.

وقال : في أعضاء الجنين وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش ، وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته.

١٥٥

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل ـ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في النهاية :استعديت الأمير على الظالم : طلبت منه النصرة ، وقال : فيه إن رجلا عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض فطلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » أي أهدرها ، هكذا يروى ، وإنما يقال طل دمه وأطل وأطله الله وأجاز الأول الكسائي ، وقال الفيروزآبادي :الطل هدر الدم ، وقال :السجع الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي ، وسجع كمنع : نطق بكلام له فواصل فهو سجاعة وساجع انتهى. وروى الغزالي أنه قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعبد الله بن رواحة : في سجع بين ثلاث كلمات : إياك والسجع يا ابن رواحة ، فكان السجع ما زاد على كلمتين ، ولذلك لما قال ذلك الرجل في دية الجنين كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اسجع كسجع الأعراب.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وفي النهاية « فيه أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة »الغرة : العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس ، وكان أبو عمر وبن العلاء يقول : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، فلا يقبل في الدية أسود ، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ، وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة.

١٥٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه.

٦ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان عظما قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن رجل

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن كان مات » ظاهره أن الجنين مع ولوج الروح أيضا فيه ذلك ومن هذه الجهة أيضا خلاف المشهور ، لكن قال به ابن الجنيد.

قوله عليه‌السلام : « عشر قيمة أمه » عمل به ابن الجنيد ، والمشهور عشر قيمة الأم مطلقا وذهب الشيخ في المبسوط إلى أن ديته عشر قيمة الأب إن كان ذكرا وعشر قيمة الأم إن كان أنثى.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ديته تسلمها » أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح والأربعون محمولة على العلقة ، والخبر يؤيد مذهب التخيير.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : مرسل.

١٥٧

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون دينارا فقلت يضربها فتطرح العلقة فقال عليه أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت فيضربها فتطرحه

قوله عليه‌السلام : « فعليه الدية » أي دية الجنين ، ولعل بعض المراتب سقطت من الرواة وعلى ما في الخبر المرادبالعظم ما كسى باللحم ، وكذا فيما سيأتي من الأخبار.

الحديث التاسع : ضعيف.

وظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الشرائع : قال بعض الأصحاب : وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك ، وفسره واحد بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ، وكذا ما بين العلقة والمضغة ، فيكون لكل يوم دينار ، ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم بالدلالة على أن تفسيره مراد ، على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما ، وكذا بين العلقة والمضغة ، روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسينعليه‌السلام ومحمد بن

١٥٨

وقد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام قلت فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة قلت فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قلت فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم قلت فما صفة خلقته إذا كان عظما فقال إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة.

١١ ـ صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة وعشرون دينارا قال قلت فإن قطرت بثلاث قال فستة وعشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون دينارا وما زاد على

مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبو جرير القمي عن موسىعليه‌السلام . وأما العشرون فلم نقف بها على رواية ، ولو سلمنا المكث الذي ذكره من أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام ، غايته الاحتمال ، وليس كل محتمل واقعا ، مع أنه يحتمل أن يكون الإشارة بذلك.

إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادقعليه‌السلام « أن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين ، وكذا كلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين » وهذه الأخبار وإن توقفت فيها لاضطراب النقل أو لضعف الناقل ، فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

وقال الجوهري :الخضخضة تحريك الماء ونحوه.

١٥٩

النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال حضرت يونس وأبو عبد اللهعليه‌السلام يخبره بالديات قال قلت فإن النطفة خرجت متحصحصة(١) بالدم قال فقال لي فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك من الجوف قال أبو شبل فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم قال اثنان وأربعون العشر قال قلت فإن عشر الأربعين أربعة فقال لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين قال قلت وكذلك إذا كسي العظم لحما قالعليه‌السلام كذلك قلت فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.

١٢ ـ صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني قال حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف.

قوله عليه‌السلام : « فقد علقت » هو جزاء الشرطوقوله : « ففيها » تفريع وليس بجزاء.قوله عليه‌السلام : « إنما هو عشر المضغة » أي عشر الدية التي زيدت لصيرورتها مضغة.

قوله عليه‌السلام : « بخمسة أشهر » اعتبر في العظم ، الخمس لا العشر.

ثم هذا خلاف ما هو المشهور من ولوج الروح بعد أربعة أشهر ، ولعل المراد أنه قد يكون كذلك.

وفي الصحاح :الوكز كالوعد : الدفع والطعن والضرب بجميع الكف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

وقال في النهاية :« يقال استنظفت الشيء » إذا أخذته كله ، ومنه حديث

__________________

(١) الحصحصة. تحريك الشيء في الشيء حتّى يستمكن ويستقر فيه [ القاموس ] وفي بعض النسخ متخضخضة بالدم.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379