مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول21%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17119 / تحميل: 2713
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١١٨ - باب الكماة والحزاء (*) والكرنب.

[ ٣١٦٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن فاطمة بنت علي، عن أمامة بنت أبي العاص بن ربيع، وامها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قالت: أتاني أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فاُتى بعشاء وتمر وكماة، فأكل، وكان يحب الكماة.

[ ٣١٦٧٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من المنّ، والمنّ من الجنّة، وماؤها شفاء للعين.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمد بن علي مثله. وعن علي بن الحكم وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٧٤ ] ٣ - وعن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله(٢) ، عن إبراهيم بن علي الرافعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله

____________________

الباب ١١٨

فيه ٥ أحاديث

* - الحزاء: نبت بالبادية يشبه الكرفس إلّا أنه أعرض ورقا منه. ( القاموس المحيط - حزا - ٤: ٣١٧ ) و ( النهاية ١: ٣٨١ ).

١ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦١.

٣ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٦٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن إبراهيم بن عبدالله الهاشمي.

٢٠١

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من الجنّة، وماؤها نافع من وجع العين.

[ ٣١٦٧٥ ] ٤ - قال وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الحزاء جيد للمعدَّة بماء بارد.

[ ٣١٦٧٦ ] ٥ - وعن أبيه، عن أبي البختري قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الكرنب.

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب.

[ ٣١٦٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن القرع يذبح، فقال: القرع ليس يذكّى فكلوه ولا تذبحوه، ولا يستهوينّكم الشيطان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢٠ - باب القرع.

[ ٣١٦٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٤ - المحاسن: ٥١٦ / ٧٠٩.

٥ - المحاسن: ٥١٩ / ٧٢٠. تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ١.

(١) المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٨.

(٢) يأتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٣، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

٢٠٢

محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) يعجبه الدباء، ويلتقطه من الصحفة.

[ ٣١٦٧٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعجبه من القدور الدباء، وهو القرع.

[ ٣١٦٨٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن محمد الشامي، عن حسين بن حنظلة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: الدباء يزيد في العقل.

[ ٣١٦٨٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي! عليك بالدباء فكله، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل.

[ ٣١٦٨٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن السياري رفعه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدراً أن يكثرن فيها من الدباء، وهو القرع.

____________________

(١) في المصدر: النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٤، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠ و ٧٣١.

٤ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٥، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٧، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٦.

٢٠٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (١) والذي قبله عن أبيه، والذي قبلهما عن عليِّ بن حسان، والأول عن ابن فضّال، والثاني عن النوفلي مثله.

[ ٣١٦٨٤ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.

[ ٣١٦٨٦ ] ٩ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن العبدي(٢) ، عن ابن سنان، وأبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٧ ] ١٠ - وعن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٨ ] ١١ - وبإسناده قال(٣) : كان يعجب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من المرقة الدباء.

[ ٣١٦٨٩ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٦.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٢٩.

٨ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠.

(٢) في المصدر: عن القندي.

١٠ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣١.

١١ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: قال علي (عليه‌السلام )

١٢ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٥. تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٣ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من الباب ١٠، وفي الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٤

( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وهو القرع.

١٢١ - باب الفجل (*)

[ ٣١٦٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على المائدة، فناولني فجلة، فقال: يا حنان! كل الفجل، فإنَّ فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الريح(١) ، ولبّه يسهّل(٢) البول وأُصوله تقطع(٣) البلغم.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٣١٦٩١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: ورقه يمرئ.

[ ٣١٦٩٢ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن محمد بن خالد(٥) ، عن أحمد ابن المبارك، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٢١

فيه ٣ أحاديث

* - الفجل: بالضمّ وضمّتين. « القاموس المحيط ٤: ٢٨ ».

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٨.

(١) في المصدر: الرياح.

(٢) في المصدر: يسربل.

(٣) في الكافي: وأصله يقطع.

(٤) الخصال: ١٤٤ / ١٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٧١ / ذيل ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٥٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٢.

(٥) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن خالد، وفي المحاسن: عن أحمد بن خالد.

٢٠٥

السلام) ، قال: الفجل أصوله تقطع(١) البلغم، ولبّه يهضم، وورقه يحدر البول حدراً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (٢) ، والذي قبله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان مثله.

ورواه أيضاً عن أبي القاسم، عن حنان بن سدير، إلّا أنّه قال: ورقه يمرئ.

١٢٢ - باب الجزر

[ ٣١٦٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين(٣) بن عليّ، أو غيره، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم الذكر.

[ ٣١٦٩٤ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الجلاب، عن موسى بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجزر أمان من القولنج والبواسير، ويعين على الجماع.

[ ٣١٦٩٥ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) في المصدر: أصله يقطع.

(٢) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٩.

الباب ١٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١.

(٣) في المصدر: عن الحسن.

(٤) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣.

٢٠٦

عبد الرحمن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم(١) الذكر، قال: فقلت له: جعلت فداك، كيف آكله وليس لي أسنان؟ قال(٢) : مر الجارية تسلقه، وكله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا (٣) ، عن داود(٤) .

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه.

[ ٣١٦٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن المسيّب، قال: قال العبد الصالح( عليه‌السلام ) : عليك باللفت فكله، يعني الشلجم، فانه ليس من أحد إلّا وله عرق من الجذام، واللفت يذيبه.

[ ٣١٦٩٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العزيز بن المهتدي رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وفيه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم(٤) .

[ ٣١٦٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن المبارك،( عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن المبارك) (٥) ، وعن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن

____________________

(١) في المصدر: وينصب.

(٢) في المصدر: فقال لي.

(٣) في المحاسن زيادة: عمن ذكره.

(٤) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٦.

الباب ١٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥١.

(٤) في الكافي: السلجم.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٢.

(٥) ليس في المحاسن.

٢٠٧

أبي حمزة، عن أبي الحسن، أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشجلم(١) .

[ ٣١٦٩٩ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عليكم بالشلجم(٢) فكلوه، وأديموا أكله واكتموه إلّا عن أهله، فما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن حسن بن حسين مثله (٣) . وعن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك، وذكر الذي قبله. وعن محمد بن اُورمة رفعه، وذكر مثله. وعن عبد العزيز بن المهتدي وذكر الذي قبلهما نحوه.

[ ٣١٧٠٠ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من أحد إلّا وبه(٤) عرق من الجذام، فكلوا الشلجم في زمانه، يذهب به عنكم.

[ ٣١٧٠١ ] ٦ - قال: وفي حديث آخر ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، وإنَّ اللفت وهو الشلجم يذيبه، فكلوه في زمانه، يذهب عنكم كلّ داء.

[ ٣١٧٠٢ ] ٧ - وعن السياري، عن العبيدي، عن عليِّ بن المسيّب، عن زياد بن بلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس من أحد إلّا وبه

____________________

(١) في الكافي: بأكل السلجم.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٤.

(٢) في الكافي: بالسلجم.

(٣) المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٣.

٥ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

(٤) في المصدر: وفيه.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

٧ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٤.

٢٠٨

عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم.

١٢٤ - باب القثاء

[ ٣١٧٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل القثّاء بالملح.

[ ٣١٧٠٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد ابن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله، فإنه أعظم لبركته(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى (٢) ، والذي قبله، عن الحجال.

١٢٥ - باب الباذنجان

[ ٣١٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن عليِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضل، عن جعفر ابن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الباذنجان فإنّه يذهب بالداء، ولا داء له.

____________________

الباب ١٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) في نسخة: بركة ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٧.

٢٠٩

[ ٣١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، قال: قال أبوالحسن الثالث( عليه‌السلام ) لبعض قهارمته(١) : استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت الحرارة، بارد في وقت البرودة، معتدل في الاوقات كلّها، جيّد على كلّ حال.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري، عن رجل (٢) ، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣١٧٠٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد ابن محمد، عن(٤) عبدالله بن القاسم، عن عبد الرحمن الهاشمي، قال: قال لبعض مواليه: أقلّ(٥) لنا من البصل، وأكثر لنا من الباذنجان، فقال له مستفهماً: الباذنجان؟ قال نعم، الباذنجان جامع للطعم، منفي الداء، صالح للطبيعة، منصف في أحواله، صالح في مكان البرودة بارد في مكان الحرارة.

وفي نسخة: صالح للشيخ والشاب، معتدل في حرارته وبرودته، حارّ في مكان الحرارة، بارد في مكان البرودة.

[ ٣١٧٠٨ ] ٤ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمد ابن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي الحسن موسى، وأبي الحسن الرضا( عليهما‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والقائم بأمور الرجل. ( لسان العرب ١٢: ٤٩٦ ).

(٢) في المحاسن: عن بعض البغداديين.

(٣) المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٣.

(٤) في نسخة: و ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر وقد كتب في المصححة الاولى على ( الواو ) علامة نسخة.

(٥) في المصدر: أقلل.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٢١٠

قالا: الباذنجان عند جذاذ(١) النخل لا داء فيه.

[ ٣١٧٠٩ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن الحسين، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الباذنجان جيّد للمرّة السوداء.

[ ٣١٧١٠ ] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدرك الرطب ونضج العنب(٢) ذهب ضرر الباذنجان.

[ ٣١٧١١ ] ٧ - وعن السياري، وعن موسى بن هارون، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الباذنجان عند جذاذ النخل لاداء فيه.

[ ٣١٧١٢ ] ٨ - وعن عبدالله بن علىِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضيل، عن جعفر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلوا الباذنجان فإنّه جيد للمرَّة السوداء.

١٢٦ - باب البصل

[ ٣١٧١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : البصل يذهب بالنصب، ويشد العصب، ويزيد في

____________________

(١) في المصدر: جداد.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٥.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٦.

٨ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٨، وسنده ( عن السياري، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ) ولاحظ الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٢، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٧.

٢١١

الخطأ، ويزيد في الماء، ويذهب بالحمّى.

[ ٣١٧١٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن عليّ الهمداني، عن الحسن بن عليِّ الكسلان(١) ، عن ميسر بياع الزطّي، وكان خاله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلوا البصل، فإنِّ فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة، ويشدّ اللثّة، ويزيد في الماء والجماع.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن( محمد بن أحمد، عن محمد بن عليّ) (٢) مثله(٣) .

[ ٣١٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن المبارك الدينوري، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البصل يطيب الفم(٤) ، ويشدّ الظهر، ويرقّ البشرة.

[ ٣١٧١٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسّان البغدادي، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) البصل، فقال: يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الجماع.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن النضر، وذكر الحديث الأوّل. وروى الثاني مرسلاً. وعن السياري وذكر الثالث. وعن منصور بن العبّاس (٥) وذكر الرابع.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٣، والمحاسن: ٥٢٢ / ذيل ٧٣٩.

(١) في الخصال: الكسائي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال: محمد بن أحمد بن علي الهمداني.

(٣) الخصال: ١٥٧ / ٢٠٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٤، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٨.

(٤) في الكافي: النكهة.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٩.

٢١٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها.

[ ٣١٧١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها، يطرد عنكم وباءها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عليّ (٤) .

١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.

[ ٣١٧١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، و(٥) محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٢٧ و ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) لاحظ عنوان الباب ١٢٨ من هذه الأبواب

الباب ١٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٥.

(٤) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٤٠ وفيه: محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن أسلم

الباب ١٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢١٣

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم؟ فقال: إنّما نهى عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اُذينة مثله(٢) .

[ ٣١٧١٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث؟ فقال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل(٣) ذلك(٤) فلا يخرج إلى المسجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٦) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى إلى قوله: وفي القدور (٧) .

ورواه عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم الخثعمي، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكره

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

(٣) في الفقيه: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي زيادة: أحدكم.

(٥) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(٦) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٩٢ / ٣٥١.

(٧) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٢.

٢١٤

بتمامه(١) .

[ ٣١٧٢٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيّات، قال: لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة، فسألت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقالوا: هو بينبع، فأتيت ينبع، فقال لي: يا حسن! أتيتني(٢) إلى ههنا، قلت: نعم كرهت أن أخرج ولا أراك، فقال(٣) : إني أكلت من هذه البقلة، يعني: الثوم، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله (٤) .

[ ٣١٧٢١ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد اللحام، ويونس بن يعقوب قال(٥) : كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الكرّاث، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض.

[ ٣١٧٢٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنا لنأكل البصل والثوم.

[ ٣١٧٢٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣.

(٢) في المصدر: مشيت.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٤.

٤ - المحاسن: ٥١١ / ٦٨٢.

(٥) في المصدر: قالا.

٥ - المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤١.

٦ - قرب الإسناد: ١١٦.

٢١٥

قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ، قال: لا بأس.

وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخلّ(١) ، قال: لا بأس.

[ ٣١٧٢٤ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعني: الثوم - ولم يقل: إنَّه حرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة مثله (٢) .

[ ٣١٧٢٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا، أنّه سأل أحدهما( عليهما‌السلام ) عن ذلك، يعني أكل الثّوم، فقال: أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.

أقول: حمله الشيخ(٣) وغيره(٤) على التغليظ، واستحباب الإِعادة، ونقلوا الاجماع على نفي وجوبها، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٥) وفي المساجد(٦) ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٨، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ٩٢ / ذيل ٣٥٢.

(٤) راجع الوافي ٣: ٥٨ من أنواع المطاعم.

(٥) تقدم في الباب ١٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٢١٦

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام

[ ٣١٧٢٦ ] ١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي آداب الحمّام(٢) .

١٣٠ - باب الصعتر

[ ٣١٧٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان دواء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الصعتر(٣) ، وكان يقول: إنّه يصير للمعدَّة خملاً كخمل القطيفة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن زياد بن مروان القندي مثله (٤) .

[ ٣١٧٢٨ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن عليِّ بن سليمان، عن

____________________

الباب ١٢٩

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦: ٣١٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ والباب ٤٢ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب آداب المائدة ما يدلُّ عليه بعمومه.

(٢) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ١.

(٣) في المصدر: السعتر.

(٤) المحاسن: ٥٩٤ / ١١٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

٢١٧

بعض الواسطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه الرطوبة، فأمره أن يستفّ الصعتر(١) على الريق.

[ ٣١٧٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي أنّ الصعتر يدبغ المعدة.

قال: وفي حديث آخر: انّ الصعتر ينبت بين(٢) المعدة.

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت

[ ٣١٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ امرأة بذيّة قالت( له: ناولني) (٣) من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله إلّا الذي(٤) في فيك فأخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اللقمة من فيه، فناولها إيّاها(٥) ، فأكلتها(٦) .

قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : فما أصابها بذاء(٧) حتى فارقت الدُنيا.

____________________

(١) في المصدر: السعتر.

٣ - المحاسن: ٥١٦ / ٧١٠.

(٢) في المصدر: ( زئبر ) بدل ( بين ).

والزئير: ثنايا المعدة، ومنه زئير الثوب وهو ما يظهر من درز الثوب، انظر « القاموس المحيط ٢: ٣٦ ».

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٢.

(٣) في المصدر: فناولني لقمة.

(٤) في المحاسن: التي ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ).

(٧) في المحاسن: داء ( هامش المخطوط ).

٢١٨

ورواه البرقى في( المحاسن) عن صفوان (١) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله (٢) .

[ ٣١٧٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عّمار الساباطي، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فاتي برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء ويناولني(٣) ، فأكره أن أردّه فأشرب، حتّى فعل ذلك( ثلاث مرّات) (٤) . الحديث.

[ ٣١٧٣٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أن يمسح(٥) يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام، حتّى يمصّها، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.

[ ٣١٧٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليِّ بن محمد القاساني جميعاً،( عن زكريّا بن يحيى، عن النعمان الصيرفي) (٦) ، عن عليِّ بن جعفر - في حديث طويل - قال: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، يعني: الجواد( عليه‌السلام ) ، ثمَّ قلت(٧) : أشهد أنّك إمامي

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٨.

(٢) الزهد: ١١ / ٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٨.

(٣) في المصدر زيادة: الاناء.

(٤) في المصدر: مراراً.

٣ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: الرجل.

٤ - الكافي ١: ٢٥٩ / ١٤.

(٦) في المصدر: عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي.

(٧) في المصدر زيادة: له.

٢١٩

عند الله، فبكى الرضا( عليه‌السلام ) . الحديث، وليس فيه إنكار عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في الصوم(١) فيما يمسك عنه الصائم، وفي صوم عاشوراء(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ما يثبت به الارتداد(٤) .

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين.

[ ٣١٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، قال: سمعت أبا الحسن الاول( عليه‌السلام ) يقول من الريح الشابكة(٥) والحام والابردة في المفاصل، تأخذ كفّ حلبة وكفّ تين يابس، تغمرهما بالماء، وتطبخهما في قدر نظيفة، ثمَّ تصفّى، ثمَّ تبرد، ثمَّ تشربه يوماً، وتغبّ يوماً، حتّى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح رويّ.

١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل.

[ ٣١٧٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد، وفي الباب ١٨ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ١٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢١.

(٥) في نسخة: الشاكية ( هامش المخطوط ).

الباب ١٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩٣ / ٢٢٨.

٢٢٠

يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » قال بعد الشهادة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتب أبي في رسالته

ولا يبعد أن يكون اللام فيهما العاقبة ، بل هو أظهر.

وفي النهاية : ما زويت : عني : أي صرفته عني وقبضته ،قوله عليه‌السلام : « مد البصر » أي تسري ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر ، ومعرفة الخلائق له إما بسبب الكدوح بأن يكون مكتوبا عليه اسمه ونسبه ، أو بوجه آخر كان ينادي عليه ملك أنه فلان بن فلان ، وكذا فيما يقابله.

وفي النهايةالكدوح : الخدوش ، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح.

قوله عليه‌السلام : « وأقيموا الشهادة » الاستشهاد إما لوجوب الإقامة مطلقا ، أو لوجوبها لله ، فإذا تضمن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : « فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »(١) قال في مجمع البيان(٢) : إسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله ، لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ، ولأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم ، كما أن إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وسنده الثاني ضعيف.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٨٣.

(٢) المجمع ج ٢ ص ٤٠٠.

٢٢١

إلي وسألته عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك «أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا.

الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران مثله.

( باب )

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار

قوله عليه‌السلام : « ولو على نفسك » إشارة إلى قوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »(١) ويدل كالآية على ما ذهب إليه المرتضى (ره) ، وجماعة من سماع شهادة الولد على الوالد ، وحمله على وجوب شهادته وإن لم يسمع بعيد وسيأتي القول فيه.

قوله عليه‌السلام : « فيما بينك » أي في الأمر الذي بينك وبينهم لا يعلمه غيركم وفي الصحاح :الضيم : الظلم.

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

الحديث الأول : حسن.

قال الشيخ في النهاية : من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامته الشهادة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الأخبار ، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا ، لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ ، لأنه على المشهور إذا

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ١٣٤.

٢٢٢

إن شاء شهد وإن شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان

كان هناك من الشهود ما يثبت به المدعى فالإقامة غير لازم ، لأن وجوبه كفائي ، وحملوا هذه الأخبار على هذه الصورة ، ولا يخفى أنه على ما حملوا لا وجه للفرق بين الإشهاد وعدمه ، إلا أن يحمل على أنه مع الإشهاد يتأكد استحباب الإقامة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من الظالم » أي الضرر على صاحب الحق.

الحديث الرابع : [ مرسل وسقط شرحه عن المصنف ].

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

٢٢٣

منه الشهادة على ما سمع منهما فقال ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه.

( باب )

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر. ويظهر من كلام الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه وشهد معه عدل ، وإن لم يذكر الشهادة وضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار أنه يجوز إذا غلب على ظنه من خطه وشهادة الشاهد حقية المدعى ، والمشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع العلم ، فحملوا الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط وشهادة الثقة بالمدعى فيشهد بالعلم ، بل حمل العلامة في المختلف كلام الأصحاب أيضا عليه ، لكن الظاهر من بعض الأخبار عدم جواز الشهادة ما لم يتذكر الواقع كخبر السكوني.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢٤

أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن فكتب لا تشهد.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

( باب )

( من شهد بالزور )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كفك » إنما ذكر الكف لأنه أظهر أعضاء الإنسان عنده.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب من شهد بالزور

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « مكانه » مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه ، وقيل : أي عوضه ولا يخفى بعده.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٢٥

عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة.

( باب )

( من شهد ثم رجع عن شهادته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عمن أخبره ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال

وفي القاموس :تبوأت منزلا : أي هيئاته.

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

الحديث الأول : مرسل كالحسن.

وقال في المسالك : إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم ، وإن كان بعد الحكم فإن كان مالا واستوفي لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وإن كانت العين باقية.

وقال الشيخ في النهاية : يرد العين مع بقائها ، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، فإن قالوا أخطأنا فوجهان ، ولو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل : يستوفي ، وقيل : لا ، وإن كان في حد الله لم يستوف ، وإن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان.

الحديث الثاني : صحيح.

واعلم أنه لو كانوا أكثر مما يثبت به الحق وشهدوا بالترتيب فهل يلزم الغرامة

٢٢٦

الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال تعمدت قتل.

٥ ـ ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة الزور إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

٧ ـ ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهدين

على الكل ويوزع عليهم؟ أم على الذين ثبت بهم أولا؟ فيه إشكال ، والأظهر من الأخبار التوزيع على الكل من غير تفصيل.

الحديث الثالث : صحيح.

وحمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ، لأنه تعارض ، ولا بإقرار الشهود لأنه في حق الغير ، والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا.

الحديث الرابع : مرسل.

وقد مضى هذا الخبر والذي بعده قبل ذلك بسبع ورقات تقريبا(١) .

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن أو موثق.

ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلا

__________________

(١) في الصفحة ١٩٥.

٢٢٧

شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

فيشكل الحكم بالحد بمجرد إنكار الزوج أو بينته ، والأصحاب صوروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحد على التعزير فيما إذا علم التزوير.

ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم ، فقال الشيخ في النهاية : ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح ، وقال في الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي أغرمه ، وحملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة من غير حكم الحاكم ، ومنهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا ، وبالجملة المسألة محل إشكال ، والأقوال فيها مختلفة مضطربة.

الحديث الثامن : حسن.

ولعل المراد : غرم كلا منهما نصف دية الأربع أصابع ، وقد سبق الكلام فيه فلا تغفل.

٢٢٨

( باب )

( شهادة الواحد ويمين المدعي )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بشاهد ويمين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال ، وفي النكاح والوقف خلاف ، والمشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به سيجيء من الأخبار ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين لعدم حجية خبر الواحد عنده ، وكذا العلامة في موضع من التحرير ، والأشهر أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٢٩

ابن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفرعليه‌السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال قضى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به عليعليه‌السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال وأين وجدتموه خلاف القرآن فقالا إن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » فقال لهما أبو جعفرعليه‌السلام فقوله «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ثم قال إن علياعليه‌السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال عليعليه‌السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال عليعليه‌السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسنعليه‌السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب عليعليه‌السلام فقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال فتحول شريح ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « هو أن لا تقبلوا » وهو الصواب ، وفي بعض النسخ « هؤلاء تقبلوا » وهو تصحيف لا أعرف له معنى محصلا ، وهو استفهام إنكاري أي لا يستلزم الأمر بإشهاد عدلين عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين ، وفي بعض نسخ التهذيب « هؤلاء يقبلون » ولعل المعنى أن خواص أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يقبلون ذلك ، ولو كان القرآن دالا على خلافه لما خالفوه.

٢٣٠

البصرة فقلت هات على ما تقول بينة وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

قوله عليه‌السلام : « حيث ما وجد غلول » لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس ، أو عند الإمام ، وإلا فالحكم به مطلقا لا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « أعظم من هذا » أي لا يسأل البينة من الإمام مع علمه وليس لأحد أن يحكم عليه.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : صحيح وعليه الفتوى.

٢٣١

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن يحيى ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام أفيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا

باب

الحديث الأول : ضعيف.

ولا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغيرها من غير معارض واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة ، والأشهر الاكتفاء بها ، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضا ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف ، واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.

قوله عليه‌السلام : « إلى من صار ملكه » الضمير في ملكه إما راجع إلى الشيء ، أو إلى الموصول ، والأول أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على [ جواز ] إقامة الشهادة عند قضاة الجور.

٢٣٢

الغموس قال احلف إنما هو على علمك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « صححها » كان يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شيء عند رجل ، وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ، ويقول من جهة النكاح أو يقول لها عليه هذا المبلغ ، ولا يسمى شيئا ، أو كان من جهة الرد في الميراث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة ، فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا ، وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأي العامة ، ومن الأفاضل من عم الخبر بحيث يشمل حكم العدل ، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه ، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له ، وفيه إشكال والله يعلم.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم تشهد عليه » الأظهر أنه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون

٢٣٣

( باب )

( في الشهادة لأهل الدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه

عليه‌السلام فرق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث ، وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى ، ولعل الأول أظهر ، فيدل الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب ، وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظن خلافه ، بل الشك أيضا في محل الشك.

باب في الشهادة لأهل الدين

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لعلة التدليس » وفي بعض النسخ التدنيس بالنون ، أي يدنس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متهما عند الناس بذلك.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يجوز » لعلهعليه‌السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأول بطريق

٢٣٤

ولا ينوي ظلمه.

( باب )

( شهادة الصبيان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت ويجوز أمره قال فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام

أولى.

وقوله عليه‌السلام : « ولا ينوى » إما بالبناء للمجهول أي لا ينوى الشهود ظلم المعسر ، أو بالبناء للفاعل ويكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ، ظلم صاحب الحق بل ينوي الأداء عند اليسار ، ويحتمل أن تكون الجملة حالية أي إذا لم ينو الظلم أيضا لا يجوز الشهادة ، لأنه مخالف أو لذلك والإعسار معا وهو بعيد ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضا بعيد ، وقرأ العلامة الأردبيلي ولا يتوى بالتاء المثناة الفوقانية ، قال : فيكون ظلمه منصوبا على أن يكون مفعولا له ، والتوى الهلاك أي لا يهلك مال المؤمن المديون لأجل ظلم صاحب المال المخالف ، ولا يخفى ما فيه من التعسف.

باب شهادة الصبيان

الحديث الأول : صحيح.

ولعل ذكرهم لهذا القول المبني على القياس الباطل من إسماعيل لبيان ، عدم قابليته للإمامة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٣٥

يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل

وقال الشهيدان (ره) في اللمعة وشرحها : الشاهد وشرطه البلوغ ، إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس ، وقيل : مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين ، وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهور به إلى أن يؤدوا الشهادة والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، والاثنان في ذلك والذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض الشهود لبعض وغيرها ، ولكن روي هنا الأخذ بأول وقولهم لو اختلف والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد ، وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى ، والمروة غير كافية واعتبار صورة الأعمال والتروك لا دليل عليه ، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٢٣٦

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

( باب )

( شهادة المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن

باب شهادة المماليك

الحديث الأول : حسن.

واختلف أصحابنا « رضي » في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال فقيل : تقبل مطلقا ، ويظهر من المصنف أنه المختار عنده ، وقيل : لا يقتل مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامة ، وقيل : تقبل مطلقا إلا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا ، وقيل : إلا لمولاه ، وقيل : بقبولها على مثله وعلى الكافر وعدم قبولها على الحر المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد ، وقيل : تقبل إلا لمولاه ، وإليه ذهب أبو ـ الصلاح ، والمسألة في غاية الإشكال وإن كان في الأول قوة والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن أقمت الشهادة » أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكونقوله عليه‌السلام : « ذلك » تعليلا لرد عمر شهادة المملوك ، ويحتمل

٢٣٧

كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد [ ابن معاوية ] ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

( باب )

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن علياعليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن

أن يكون خوفه من عمر ، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

الحديث الأول : حسن.

وحمله الشيخ في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت ، والمشهور عدم القبول.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. وقوي الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة ، واختلف أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا وكثير من الأخبار دالة على

٢٣٨

رجل وكان عليعليه‌السلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء [ في الدين و ] في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن حقه لحق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء فقال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع

القبول ، ولعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم ، وكذا اختلفت الأخبار والأقوال في ثبوت موجب القصاص برجل وامرأتين ، والأشهر الثبوت وحمل ما يدل على عدمه على ما إذا كن منفردات ، وأما شهادتهن منفردات فلا خلاف في عدم قبول شهادتهن فيها إلا قول أبي الصلاح ، حيث حكم بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع. ثم إن ظاهر كلام أكثر من قال في القصاص بالقبول ثبوت القود ، وذهب بعضهم منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت الدية دون القود ، وهذا وجه جمع بين الأخبار.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

والمشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصنا ، واستدلوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة ، والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام « قال : يجوز شهادة النساء في الحدود

٢٣٩

الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة والنفساء.

٧ ـ يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال تجوز شهادة

مع الرجال » وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ولعله غفل عما رواه الصدوق والشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكنه يضرب الحد حد الزاني » ثم إن الصدوق وابن الجنيد عد يا الحكم عن الزنا إلى اللواط والسحق ، والمشهور العدم ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء وهو خلاف المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379