مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17242 / تحميل: 2727
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » قال بعد الشهادة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتب أبي في رسالته

ولا يبعد أن يكون اللام فيهما العاقبة ، بل هو أظهر.

وفي النهاية : ما زويت : عني : أي صرفته عني وقبضته ،قوله عليه‌السلام : « مد البصر » أي تسري ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر ، ومعرفة الخلائق له إما بسبب الكدوح بأن يكون مكتوبا عليه اسمه ونسبه ، أو بوجه آخر كان ينادي عليه ملك أنه فلان بن فلان ، وكذا فيما يقابله.

وفي النهايةالكدوح : الخدوش ، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح.

قوله عليه‌السلام : « وأقيموا الشهادة » الاستشهاد إما لوجوب الإقامة مطلقا ، أو لوجوبها لله ، فإذا تضمن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : « فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »(١) قال في مجمع البيان(٢) : إسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله ، لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ، ولأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم ، كما أن إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وسنده الثاني ضعيف.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٨٣.

(٢) المجمع ج ٢ ص ٤٠٠.

٢٢١

إلي وسألته عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك «أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا.

الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران مثله.

( باب )

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار

قوله عليه‌السلام : « ولو على نفسك » إشارة إلى قوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »(١) ويدل كالآية على ما ذهب إليه المرتضى (ره) ، وجماعة من سماع شهادة الولد على الوالد ، وحمله على وجوب شهادته وإن لم يسمع بعيد وسيأتي القول فيه.

قوله عليه‌السلام : « فيما بينك » أي في الأمر الذي بينك وبينهم لا يعلمه غيركم وفي الصحاح :الضيم : الظلم.

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

الحديث الأول : حسن.

قال الشيخ في النهاية : من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامته الشهادة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الأخبار ، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا ، لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ ، لأنه على المشهور إذا

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ١٣٤.

٢٢٢

إن شاء شهد وإن شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان

كان هناك من الشهود ما يثبت به المدعى فالإقامة غير لازم ، لأن وجوبه كفائي ، وحملوا هذه الأخبار على هذه الصورة ، ولا يخفى أنه على ما حملوا لا وجه للفرق بين الإشهاد وعدمه ، إلا أن يحمل على أنه مع الإشهاد يتأكد استحباب الإقامة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من الظالم » أي الضرر على صاحب الحق.

الحديث الرابع : [ مرسل وسقط شرحه عن المصنف ].

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

٢٢٣

منه الشهادة على ما سمع منهما فقال ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه.

( باب )

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر. ويظهر من كلام الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه وشهد معه عدل ، وإن لم يذكر الشهادة وضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار أنه يجوز إذا غلب على ظنه من خطه وشهادة الشاهد حقية المدعى ، والمشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع العلم ، فحملوا الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط وشهادة الثقة بالمدعى فيشهد بالعلم ، بل حمل العلامة في المختلف كلام الأصحاب أيضا عليه ، لكن الظاهر من بعض الأخبار عدم جواز الشهادة ما لم يتذكر الواقع كخبر السكوني.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢٤

أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن فكتب لا تشهد.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

( باب )

( من شهد بالزور )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كفك » إنما ذكر الكف لأنه أظهر أعضاء الإنسان عنده.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب من شهد بالزور

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « مكانه » مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه ، وقيل : أي عوضه ولا يخفى بعده.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٢٥

عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة.

( باب )

( من شهد ثم رجع عن شهادته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عمن أخبره ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال

وفي القاموس :تبوأت منزلا : أي هيئاته.

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

الحديث الأول : مرسل كالحسن.

وقال في المسالك : إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم ، وإن كان بعد الحكم فإن كان مالا واستوفي لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وإن كانت العين باقية.

وقال الشيخ في النهاية : يرد العين مع بقائها ، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، فإن قالوا أخطأنا فوجهان ، ولو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل : يستوفي ، وقيل : لا ، وإن كان في حد الله لم يستوف ، وإن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان.

الحديث الثاني : صحيح.

واعلم أنه لو كانوا أكثر مما يثبت به الحق وشهدوا بالترتيب فهل يلزم الغرامة

٢٢٦

الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال تعمدت قتل.

٥ ـ ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة الزور إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

٧ ـ ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهدين

على الكل ويوزع عليهم؟ أم على الذين ثبت بهم أولا؟ فيه إشكال ، والأظهر من الأخبار التوزيع على الكل من غير تفصيل.

الحديث الثالث : صحيح.

وحمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ، لأنه تعارض ، ولا بإقرار الشهود لأنه في حق الغير ، والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا.

الحديث الرابع : مرسل.

وقد مضى هذا الخبر والذي بعده قبل ذلك بسبع ورقات تقريبا(١) .

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن أو موثق.

ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلا

__________________

(١) في الصفحة ١٩٥.

٢٢٧

شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

فيشكل الحكم بالحد بمجرد إنكار الزوج أو بينته ، والأصحاب صوروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحد على التعزير فيما إذا علم التزوير.

ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم ، فقال الشيخ في النهاية : ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح ، وقال في الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي أغرمه ، وحملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة من غير حكم الحاكم ، ومنهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا ، وبالجملة المسألة محل إشكال ، والأقوال فيها مختلفة مضطربة.

الحديث الثامن : حسن.

ولعل المراد : غرم كلا منهما نصف دية الأربع أصابع ، وقد سبق الكلام فيه فلا تغفل.

٢٢٨

( باب )

( شهادة الواحد ويمين المدعي )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بشاهد ويمين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال ، وفي النكاح والوقف خلاف ، والمشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به سيجيء من الأخبار ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين لعدم حجية خبر الواحد عنده ، وكذا العلامة في موضع من التحرير ، والأشهر أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٢٩

ابن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفرعليه‌السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال قضى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به عليعليه‌السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال وأين وجدتموه خلاف القرآن فقالا إن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » فقال لهما أبو جعفرعليه‌السلام فقوله «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ثم قال إن علياعليه‌السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال عليعليه‌السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال عليعليه‌السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسنعليه‌السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب عليعليه‌السلام فقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال فتحول شريح ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « هو أن لا تقبلوا » وهو الصواب ، وفي بعض النسخ « هؤلاء تقبلوا » وهو تصحيف لا أعرف له معنى محصلا ، وهو استفهام إنكاري أي لا يستلزم الأمر بإشهاد عدلين عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين ، وفي بعض نسخ التهذيب « هؤلاء يقبلون » ولعل المعنى أن خواص أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يقبلون ذلك ، ولو كان القرآن دالا على خلافه لما خالفوه.

٢٣٠

البصرة فقلت هات على ما تقول بينة وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

قوله عليه‌السلام : « حيث ما وجد غلول » لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس ، أو عند الإمام ، وإلا فالحكم به مطلقا لا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « أعظم من هذا » أي لا يسأل البينة من الإمام مع علمه وليس لأحد أن يحكم عليه.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : صحيح وعليه الفتوى.

٢٣١

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن يحيى ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام أفيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا

باب

الحديث الأول : ضعيف.

ولا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغيرها من غير معارض واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة ، والأشهر الاكتفاء بها ، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضا ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف ، واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.

قوله عليه‌السلام : « إلى من صار ملكه » الضمير في ملكه إما راجع إلى الشيء ، أو إلى الموصول ، والأول أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على [ جواز ] إقامة الشهادة عند قضاة الجور.

٢٣٢

الغموس قال احلف إنما هو على علمك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « صححها » كان يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شيء عند رجل ، وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ، ويقول من جهة النكاح أو يقول لها عليه هذا المبلغ ، ولا يسمى شيئا ، أو كان من جهة الرد في الميراث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة ، فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا ، وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأي العامة ، ومن الأفاضل من عم الخبر بحيث يشمل حكم العدل ، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه ، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له ، وفيه إشكال والله يعلم.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم تشهد عليه » الأظهر أنه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون

٢٣٣

( باب )

( في الشهادة لأهل الدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه

عليه‌السلام فرق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث ، وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى ، ولعل الأول أظهر ، فيدل الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب ، وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظن خلافه ، بل الشك أيضا في محل الشك.

باب في الشهادة لأهل الدين

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لعلة التدليس » وفي بعض النسخ التدنيس بالنون ، أي يدنس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متهما عند الناس بذلك.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يجوز » لعلهعليه‌السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأول بطريق

٢٣٤

ولا ينوي ظلمه.

( باب )

( شهادة الصبيان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت ويجوز أمره قال فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام

أولى.

وقوله عليه‌السلام : « ولا ينوى » إما بالبناء للمجهول أي لا ينوى الشهود ظلم المعسر ، أو بالبناء للفاعل ويكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ، ظلم صاحب الحق بل ينوي الأداء عند اليسار ، ويحتمل أن تكون الجملة حالية أي إذا لم ينو الظلم أيضا لا يجوز الشهادة ، لأنه مخالف أو لذلك والإعسار معا وهو بعيد ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضا بعيد ، وقرأ العلامة الأردبيلي ولا يتوى بالتاء المثناة الفوقانية ، قال : فيكون ظلمه منصوبا على أن يكون مفعولا له ، والتوى الهلاك أي لا يهلك مال المؤمن المديون لأجل ظلم صاحب المال المخالف ، ولا يخفى ما فيه من التعسف.

باب شهادة الصبيان

الحديث الأول : صحيح.

ولعل ذكرهم لهذا القول المبني على القياس الباطل من إسماعيل لبيان ، عدم قابليته للإمامة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٣٥

يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل

وقال الشهيدان (ره) في اللمعة وشرحها : الشاهد وشرطه البلوغ ، إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس ، وقيل : مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين ، وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهور به إلى أن يؤدوا الشهادة والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، والاثنان في ذلك والذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض الشهود لبعض وغيرها ، ولكن روي هنا الأخذ بأول وقولهم لو اختلف والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد ، وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى ، والمروة غير كافية واعتبار صورة الأعمال والتروك لا دليل عليه ، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٢٣٦

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

( باب )

( شهادة المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن

باب شهادة المماليك

الحديث الأول : حسن.

واختلف أصحابنا « رضي » في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال فقيل : تقبل مطلقا ، ويظهر من المصنف أنه المختار عنده ، وقيل : لا يقتل مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامة ، وقيل : تقبل مطلقا إلا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا ، وقيل : إلا لمولاه ، وقيل : بقبولها على مثله وعلى الكافر وعدم قبولها على الحر المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد ، وقيل : تقبل إلا لمولاه ، وإليه ذهب أبو ـ الصلاح ، والمسألة في غاية الإشكال وإن كان في الأول قوة والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن أقمت الشهادة » أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكونقوله عليه‌السلام : « ذلك » تعليلا لرد عمر شهادة المملوك ، ويحتمل

٢٣٧

كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد [ ابن معاوية ] ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

( باب )

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن علياعليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن

أن يكون خوفه من عمر ، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

الحديث الأول : حسن.

وحمله الشيخ في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت ، والمشهور عدم القبول.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. وقوي الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة ، واختلف أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا وكثير من الأخبار دالة على

٢٣٨

رجل وكان عليعليه‌السلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء [ في الدين و ] في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن حقه لحق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء فقال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع

القبول ، ولعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم ، وكذا اختلفت الأخبار والأقوال في ثبوت موجب القصاص برجل وامرأتين ، والأشهر الثبوت وحمل ما يدل على عدمه على ما إذا كن منفردات ، وأما شهادتهن منفردات فلا خلاف في عدم قبول شهادتهن فيها إلا قول أبي الصلاح ، حيث حكم بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع. ثم إن ظاهر كلام أكثر من قال في القصاص بالقبول ثبوت القود ، وذهب بعضهم منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت الدية دون القود ، وهذا وجه جمع بين الأخبار.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

والمشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصنا ، واستدلوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة ، والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام « قال : يجوز شهادة النساء في الحدود

٢٣٩

الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة والنفساء.

٧ ـ يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال تجوز شهادة

مع الرجال » وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ولعله غفل عما رواه الصدوق والشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكنه يضرب الحد حد الزاني » ثم إن الصدوق وابن الجنيد عد يا الحكم عن الزنا إلى اللواط والسحق ، والمشهور العدم ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء وهو خلاف المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في المساكين ان لم تفطري، فقالت: عليَّ مثل ذلك ان افطرت، فسئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: فلتكلمها، إنَّ هذا كلّه ليس بشيء، وإنّما هو خطوات الشيطان.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ ٢٩٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي الصباح، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ اُمّي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إنَّ القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك( وما) (٢) ، ترى أنّه يسوغ لك، فتوثّقت، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئاً، فما ترى؟ قال: احلف له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن الصباح(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب عموماً.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٦.

(٢) في المصدر: في كل ما.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٣.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٨١

٤٤ - باب ان من حلف لينحرّن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ ٢٩٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف ان ينحرّ ولده؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عليّ ابن اسماعيل، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (١) ، قال: هو اذا دعيت لصلح(٢) بين اثنين لا تقل: عليّ يمين ان لا افعل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٤٨ / ١٦٤، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٢) في نسخة: لتصلح ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٨٢

٤٥ - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوّج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ ٢٩٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا، ثم بدا لها أن تتزوّج؟ فقال: تبيع مملوكها انّي أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحقّ شيء، فإن شاءت ان تهدي هدياً فعلت.

أقول: يمكن ان يكون المراد بالشيطان: حاكم الجور، ويمكن ان يكون المراد: وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن منصور بن حازم، إلّا أنّه قال: اني اخاف عليها السلطان(١) .

[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها،( وان تمشي) (٢) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابداً، وهو في بلد غير الارض التي(٣) بها، فلم يرسل اليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها

____________________

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٧.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٧ / ٥٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٠.

(٢) في المصدر: أو بالمشي.

(٣) في المصدر زيادة: هي.

٢٨٣

فانَّ هذا أبرّ.

[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدَّقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثمَّ خرجت معه، قال: ليس عليها شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ ٢٩٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل حلف ان يزن الفيل، فأتوه فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور(٢) فيه قصب، فاخرج منه قصب كثير، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب، ثمَّ صيّر الفيل فيه حتّى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أوّلاً، ثمَّ امر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلمّا وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٣) ، وهذا محمول على الاستحباب، بل التقيّة ؛ لما مرّ(٤) ، اشار اليه الصدوق وغيره(٥) .

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٣٠ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٨ / ١١٨٤.

(٢) القرقور: السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢: ٧٨٩ ).

(٣) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

(٤) مرّ في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٥) راجع الفقيه ٣: ١٠ / ذيل ٣١.

٢٨٤

٤٧ - باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، أنّه ليس له عليه شيء

[ ٢٩٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بكر الارمني، قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه كان لى على رجل دراهم، فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فاقتص(١) من تحت يدي، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليَّ شيء؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له إنّه ليس له عليك شيء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤٨ - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ ٢٩٥٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ / ١٠٨٣.

(١) في المصدر: فأقبض.

(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٤٨

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ / ١٠٨٥، والفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

٢٨٥

عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئاً، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما( عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده ايّاه، فيحلف يمين صبر ان( ليس له) (٢) عليه شيء، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله، فليس له ان يطلبه منه.

[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع أبي سيّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّى كنت استودعت رجلاً مالا، فيجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم أنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهي لك مع مالك، واجعلني في حلّ، فاخذت منه المال، وأبيت ان آخذ الربح منه، ورفعت(٣) المال الذي كنت استودعته، وابيت اخذه حتّى استطلع رأيك، فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح، واعطه النصف، وحلّله، فانَّ هذا رجل تائب، والله يحبّ التوّابين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠١ / ٣.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٦.

(٢) في المصدر: ما له.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.

(٣) في المصدر: ووقفت.

٢٨٦

[ ٢٩٥٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم، فجحده، ثمَّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحلّ له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال: نعم، ولا يزداد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(١) ويأتي ما يدلُّ عليه في القضاء(٢) .

٤٩ - باب ان من اعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبداً، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له

[ ٢٩٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم، وخاف أن يصيبها حرّاما، فاعتق كل مملوك له، وحلف بالايمان ان لا يمسّها أبداً، فماتت عمّته، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنّما حلف على الحرام، ولعلَّ الله أن يكون رحمه،( فورّثه إيّاها) (٣) ؛ لما علم من عفّته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٨ / ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) ياتي في الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٨.

(٣) في نسخة: فورثها اياه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٢٨٧

٥٠ - باب حكم من حلف، ونسي ما قال

[ ٢٩٥٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال: هو على ما نوى.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر، إلّا أنّه قال: يحلف على اليمين (١) .

أقول: الظاهر أنّ المراد: نسي ما قال، وذكر ما نوى، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ المعتبر النيّة في غير الظالم(٢) ، ويمكن أن يكون مراده: نسي ما قال لفظاً ومعنى، ويكون الغرض من الجواب أنَّ اليمين لا تبطل في الواقع، بل هو على ما نوى، فاذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد: أنّه اذا نسى ونوى أنّه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر، وقد ادى الواجب، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله اعلم.

٥١ - باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث، بل بعده

[ ٢٩٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١١٠٠.

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

٢٨٨

الخزّاز عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقيّة ؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الكفّارات(٣) .

٥٢ - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر

[ ٢٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن درست، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٦، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٢، وفيه: طلحة بن يزيد،

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٥، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٣.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - ثواب الاعمال: ١٥٩.

٢٨٩

عبد الحميد الطائي، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قدَّم غريماً إلى السلطان يستحلفه، وهو يعلم أنّه يحلف، ثمَّ تركه تعظيماً لله عزَّ وجلّ، لم يرضَ الله له بمنزلة يوم القيامة إلّا منزلة ابراهيم خليل الرحمن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عليّ بن معبد، وفي نسخة: عن عليّ بن درست(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤١٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٠

كتاب النذر والعهد

٢٩١

٢٩٢

١ - باب أنه لا ينعقد النذر حتّى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة.

[ ٢٩٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصوربن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قال الرجل: عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرّم بحجّة، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتّى يقول: لله عليّ المشي إلى بيته، او يقول: لله عليَّ ان احرّم بحجّة، أو يقول: لله عليَّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.

[ ٢٩٥٩١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن اسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قال: عليَّ نذر؟ قال: ليس

____________________

كتاب النذر والعهد

الباب ١

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١، والتهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٢.

٢٩٣

النذر بشيء حتّى يسمّي(١) لله صياماً، أو صدقة، أو هدياً، أو حجّا.ً

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: عليَّ نذر؟ قال: ليس بشيء حتّى يسمّى شيئاً(٣) ويقول: عليَّ صوم لله، أو يصدق(٤) ، او يعتق، او يهدي هدياً، فان(٥) قال الرجل: أنا اُهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء إنّما تهدى البدن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة ابن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر، ونيّته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقلّ، قال: اذا لم يجعل لله فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: شيئاً.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٣، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: النذر.

(٤) في المصدر: يتصدق.

(٥) في المصدر: وان.

(٦) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢٢.

(٧) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ٨.

٢٩٤

( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للشيء يبيعه: أنا اهديه إلى بيت الله؟ قال: فقال: ليس بشيء، كذبه كذبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٥٩٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اغضب، فقال: عليّ المشي إلى بيت الله الحرّام؟ فقال: اذا لم يقل لله علىّ فليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قال: هو محرم بحجّة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٧ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرّم بحجّة والهدي؟ فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه.

[ ٢٩٥٩٨ ] ٩ - وعن أبي جعفر - يعنى الثاني -( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول: عليَّ مائة بدنة(٢) ، أو ما لا يطيق؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ذلك من خطوات الشيطان.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٥٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب الايمان.

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٥ / ٧٣.

٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٥٠.

(٢) في المصدر زيادة: أو الف بدنة.

٢٩٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢ - باب ان من نذر ولم يسمِّ منذوراً لم يلزمه شيء، فان سمّى مجملاً اجزأه مطلق العبادة.

[ ٢٩٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل جعل عليه نذراً ولم يسمّه قال: ان سمى فهو الذي سمّى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.

[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: عليَّ نذر، ولم يسمّ شيئاً؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله

____________________

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

الباب ٢

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٨.

٢٩٦

( عليه‌السلام ) أنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً؟ قال: إن شاء صلّى ركعتين، وان شاء صام يوماً، وان شاء تصدّق برغيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية إجمالاً، لا تفصيلاً ؛ لما مرَّ(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٩٦٠٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول: عليّ نذر، ولا يسمّي شيئاً؟ قال: كفّ من برّ، غلظ عليه، أو شدّد.

[ ٢٩٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً، ولا يسمّيه؟ قال: إن سمّيته فهو ما سمّيت وان لم تسمّ شيئاً فليس بشيء، فان قلت: لله عليّ، فكفّارة يمين.

[ ٢٩٦٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يقول: عليَّ نذر، ولا يسمّي شيئاً؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠٥ ] ٧ - أحمد بن محمّد في( نوادره )، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٦.

(٢) مرّ في الحديثين السابقين من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٤.

٥ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٤ / ٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث =

٢٩٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول: عليّ نذر؟ فقال: ليس بشيء إلّا أن يسمّي النذر، فيقول: نذر صوم، أو عتق، أو صدقة، أو هدي. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ً

[ ٢٩٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن بعض اصحابه ذكره، قال: لـمّا سُمّ المتوكّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير، فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير، فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه، يقال له صفوان(٤) : إلّا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني، ويحك؟ فقال: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئاً؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، وإلّا فاضربني مائة مقرعة.

____________________

= ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ٢١.

(٣) في المصدر زيادة: [ عن أبيه ].

(٤) في المصدر: صفعان.

٢٩٨

فقال المتوكّل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه، وسله عن حدّ المال الكثير، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) ، فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال جعفر: يا سيّدي! أنّه يسألني عن العلّة فيه، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إن الله يقول:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.

ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبد الله الزيادي نحوه (٣) .

ورواه عليّ بن إبراهيم(٤) في( تفسيره )، عن محمّد بن عمر(٥) قال: كان المتوكّل اعتلّ، وذكر نحوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٩٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر لله شكراً، إن عافاه الله أن يتصدّق من ماله بشيء كثير، ولم يسمّ شيئاً، فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهماً، فإنّه يجزيه، وذلك بيّن في كتاب الله، إذ يقول لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( لقد نصركم

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

(٢) تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) الاحتجاج: ٤٥٣.

(٤) تفسير القمي ١: ٢٨٤.

(٥) في المصدر: عمير، وفي المصححة الثانية عن نسخة: عثمان.

(٦) التهذيب ٨: ٣٠٩ / ١١٤٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨٠.

٢٩٩

الله في مواطن كثيرة ) (١) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.

[ ٢٩٦٠٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير، فقال: الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٢) وكانت ثمانين موطناً.

[ ٢٩٦٠٩ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن يوسف بن السخت، قال: اشتكى المتوكّل شكاة شديدة، فنذر لله، إن شفاه الله ان يتصدّق بمال كثير، فعوفي من علّته، فسأل اصحابه عن ذلك، إلى ان قال: فقال ابن يحيى المنجم(٣) : لو كتبت إلى ابن عمّك، يعني: أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فامر ان يكتب له فيسأله، فكتب أبو الحسن( عليه‌السلام ) : تصدق بثمانين درهما، فقالوا: هذا غلط، سله من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٤) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطناً، فثمانون درهماً من حِلَّه مال كثير.

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٣ - معاني الاخبار: ٢١٨.

(٢) التوبة ٩: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٨٤ / ٣٧.

(٣) في المصدر: أبو يحيى ابن منصور المنجم.

(٤) التوبة ٩: ٢٥.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379