مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16835 / تحميل: 2707
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

كان ثقة حافظا(١) .

١٤٩ ـ الحسن بن عبد الله بن منصور البالسى : أصله من (بالس)(٢) . سكن بأنطاكية ، وقدم إلى مصر سنة ثمان وخمسين ومائتين. حدّث عن (الهيثم بن جميل) ، وغيره(٣) .

١٥٠ ـ الحسن بن علىّ الأعسم السّامرّىّ : يكنى أبا علىّ. نزيل مصر. توفى سنة ثلاث وثلاثمائة(٤) .

١٥١ ـ الحسن بن على بن سعيد بن شهريار(٥) : يكنى أبا علىّ. رقّىّ ، توفى بمصر يوم الخميس ليومين بقيا من شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائتين(٦) . لم يكن فى الحديث بذاك. تعرف ، وتنكر(٧) .

١٥٢ ـ الحسن بن على بن موسى بن هارون النّيسابورىّ النخّاس(٨) : يكنى أبا علىّ.

__________________

ومال إلى (طلحة الأسدى) ، ثم عاد إلى الإسلام. وكان فيه جفاء سكان البوادى ، ولقّبه الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم ب (الأحمق المطاع) ، أى : (المطاع فى قومه).

(١) مخطوط تاريخ دمشق ٤ / ٤٥٧ ، وبغية الطلب ٥ / ٢٣٧٩ ، وتاريخ الإسلام ٢٠ / ٧٨ (وثقه ابن يونس ، ووصفه بالحفظ) ، وسير أعلام النبلاء ١٢ / ٥٠٨ (شرحه) ، وذيل ميزان الاعتدال ص ١٣٤. وذكر الذهبى فى (سير أعلام النبلاء) ١٢ / ٥٠٨ : أنه سمع أبا نعيم ، وعبد الله بن يوسف التنيسى ، وغيرهم. حدّث عنه ابن خزيمة ، والطحاوى ، وغيرهما.

(٢) كذا ضبطت بالحروف فى (الأنساب) ١ / ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، وقال : مدينة مشهورة بين (الرقة وحلب على عشرين فرسخا من حلب).

(٣) السابق ١ / ٢٦٨ (قال أبو سعيد بن يونس).

(٤) تاريخ الإسلام ٢٣ / ١٤٠. وأضاف الذهبى : أنه يروى عن أشعث بن محمد الكلابى ، ونصر ابن الفتح ، وغيرهما. روى عنه إبراهيم بن أحمد بن مهران ، والحسن بن أبى الحسن العدل.

(٥) كذا نسبه فى (تاريخ بغداد) ٧ / ٣٧٤ (بسنده إلى ابن مسرور ، حدثنا أبو سعيد بن يونس ، قال). وفى (تاريخ الإسلام) ٢٢ / ١٢٩ : سقط اسم (سعيد) من النسب.

(٦) تاريخ بغداد ٧ / ٣٧٤. وفى (تاريخ الإسلام) ٢٢ / ١٢٩ : (سنة سبع وتسعين).

(٧) تاريخ بغداد ٧ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥ (أى : تعرف أحاديثه ، وتنكر) ، وتاريخ الإسلام ٢٢ / ١٢٩ (وقال ابن يونس).

(٨) قال الذهبى : بالخاء المعجمة. (المصدر السابق) ٢٣ / ٨٨. وضبطه السمعانى بالحروف ، وقال : اسم يكون لمن يعمل دلّالا فى بيع الجوارى والغلمان ، والدواب. وكان جماعة من العلماء يقومون بهذا العمل هم وآباؤهم. (الأنساب) ٥ / ٤٧٠.

٦١

يروى عن عبد الأعلى بن حماد النّرسىّ ، وهشام بن عمار(١) . قدم إلى مصر ، وحدث ، وكان صدوقا(٢) . وتوفى بمصر فى شعبان سنة اثنتين وثلاثمائة(٣) .

١٥٣ ـ الحسن بن على(٤) بن ياسر البغدادى الفقيه : يكنى أبا علىّ. قدم إلى مصر ، وكتب عنه بها. توفى فى شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين(٥) .

١٥٤ ـ الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد بن عبد العزيز بن أبى الصّعبة : مولى قريش ، ثم لبنى تيم. يكنى أبا علىّ. يعرف ب (المدينى). حدّث عن يحيى بن بكير ، وغيره. توفى فى شوال سنة تسع وتسعين ومائتين(٦) .

ذكر من اسمه «الحسين» :

١٥٥ ـ الحسين بن على بن حسن بن على بن عمر بن زين العابدين على بن الحسين ابن على بن أبى طالب الحسينى الكوفى المعروف ب (الزّيدىّ) : كتبت عنه ، وكان ثقة ديّنا. قدم علينا ، وحدثنا عن أبيه ، عن حاتم بن إسماعيل ، وأبى ضمرة(٧) .

١٥٦ ـ الحسين بن أبى زرعة محمد(٨) بن عثمان(٩) : قاضى مصر. يكنى أبا عبد الله. دمشقى ، قدم على قضاء مصر ، وتوفى بها وهو على القضاء. توفى يوم الجمعة ـ يوم النحر ـ من ذى الحجة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة(١٠) .

__________________

(١) الأنساب ٥ / ٤٧٠ ، وتاريخ الإسلام ٢٣ / ٨٨ (روى عنه أبو سعيد بن يونس ، وصدّقه) ، والمقفى ٣ / ٤٣٢ (ولعل هذه المادة لابن يونس ؛ لأنه روى عنه). ويلاحظ أن الذهبى ذكر بعض تلاميذه فى (تاريخ الإسلام) ٢٣ / ٨٨ ، فقال : روى عنه أبو أحمد بن عدى ، والحسن بن الأخضر الأسيوطى ، وغيرهما من المصريين.

(٢) المقفى ٧ / ٤٣٣ (قال ابن يونس).

(٣) السابق.

(٤) أرجح أن هذا الاسم سقط من الناسخ ، فيما نقله الخطيب بسنده إلى ابن يونس فى (تاريخ بغداد) ٧ / ٣٦٨ ؛ بدليل إيراد الخطيب له فى بداية الترجمة.

(٥) السابق (٧ / ٣٦٨ ـ ٣٦٩).

(٦) الإكمال ٥ / ١٨٩ (قاله ابن يونس).

(٧) تاريخ الإسلام ٢٣ / ٤٣٥ (قاله أبو سعيد بن يونس).

(٨) هذا هو الصحيح ؛ لأن والد المترجم له هو (أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقى). وقد زيدت كلمة (ابن) قبل (محمد) فى (مخطوط تاريخ دمشق) ٥ / ١٢٣ ، على سبيل الخطأ.

(٩) زاد ابن عساكر فى نسبه بعد (عثمان) اسما آخر هو (زرعة). (السابق).

(١٠) السابق (بسنده إلى ابن منده ، قال : قال لنا أبو سعيد بن يونس). وفى ذيل ابن برد على

٦٢

١٥٧ ـ الحسين بن نصر بن المعارك(١) : يكنى أبا على. بغدادى ، قدم إلى مصر ، وحدّث بها. توفى بمصر يوم الجمعة لأربعة(٢) وعشرين يوما خلون من شعبان ، سنة إحدى وستين ومائتين ، وكان ثقة ثبتا(٣) .

ذكر من اسمه «حفص» :

١٥٨ ـ حفص بن ميسرة الصّنعانىّ : يكنى أبا عمر. من أهل صنعاء. قدم مصر ، وكتب عنه. حدّث عنه عبد الله بن وهب ، وزمعة بن عرابى(٤) بن معاوية بن أبى عرابى ، وحسان بن غالب. وخرج عن مصر إلى الشام ، فكانت وفاته سنة إحدى وثمانين ومائة(٥) .

حدثنى أبى ، عن جدى ، أنبأنا ابن وهب ، حدثنى حفص بن ميسرة ، قال : رأيت على باب وهب بن منبّه مكتوبا : «ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله»(٦) .

__________________

كتاب (القضاة للكندى) ص ٤٨٨ ، قال : دفن فى دار أبى زنبور ، التى فى زقاق الشوا (لعلها فى زقاق الشّوّائين) ، ثم حمل ـ بعد ذلك ـ إلى الشام.

(١) كذا فى (تاريخ بغداد) ٨ / ١٤٣ ، و (الأنساب) ٥ / ٣٣٣ ، وأضاف له لقب (المعاركى) ، وضبطه بالحروف (وإن وقع خطأ مطبعى حين شكلت الميم بالفتح) ، وقال : ينسب إلى (معارك) ، وهو اسم جد المنتسبين إليه. وفى (سير أعلام النبلاء) ١٢ / ٣٧٦ : معارك (بحذف ال) ، وقد : صهر (أحمد بن صالح الحافظ).

(٢) وردت بلفظة : (الأربع) على سبيل الخطأ النحوى فى (تاريخ بغداد) ٨ / ١٤٣ ، (والأنساب) ٥ / ٣٣٣.

(٣) تاريخ بغداد (بسنده إلى ابن يونس) ٨ / ١٤٣ ، والأنساب ٥ / ٣٣٣ (قال أبو سعيد بن يونس) ، وسير أعلام النبلاء ١٢ / ٣٧٧ (قال ابن يونس : ثقة ثبت ، توفى بمصر فى شعبان سنة (٢٦١ ه‍).

(٤) المثبت بالمتن منقول عن (معجم البلدان) ٣ / ٤٨٨. وفى (مخطوط تاريخ دمشق) ٥ / ١٩١ :

(زمعة بن عرابى).

(٥) المصدر السابق ٥ / ١٩١ (بسنده إلى محمد بن إسحاق ، أنا أبو سعيد بن يونس) ، و (معجم البلدان) ٣ / ٤٨٨. (ورجح ياقوت أن يكون المترجم له من صنعاء اليمن ، لا الشام. ودلل عليه برواية ابن يونس ، التى نقلها بالسند الآتى : «أخبرنا أبو عمر عبد الوهاب بن الإمام أبى عبد الله ابن منده ، أنبأنا أبو تمام إجازة ، قال : أخبرنا أبو سعيد بن يونس بن عبد الأعلى فى كتاب المصريين ـ والصواب : فى كتاب الغرباء ـ قال) ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٣٦١ (قال ابن يونس : توفى سنة ١٨١ ه‍).

(٦) معجم البلدان ٣ / ٤٨٨.

٦٣

ذكر من اسمه «الحكم» :

١٥٩ ـ الحكم بن إبراهيم بن الحكم (مولى قريش) : يكنى أبا الحسن. بغدادى ، قدم مصر ، وحدّث بها عن الحسن بن محمد بن الصبّاح الزّعفرانىّ ، وأحمد بن منصور الرّمادىّ ، وغيرهما. كتبت عنه ، وتوفى سلخ صفر سنة ثمان وثلاثمائة(١) .

١٦٠ ـ الحكم بن عبدة الرّعينىّ : يكنى أبا عبدة. روى عنه المفضّل بن فضالة ، وابن وهب. أظن التنيسى(٢) أنه الحكم بن عبدة البصرى ؛ لأنى لم أجد له بيتا فى مصر ، ولكن يحيى بن عثمان بن صالح ذكره فى المصريين ، وأراه أخطأ فيه(٣) . بصرى ، قدم مصر ، وروى عنه سعيد بن عفير(٤) . وآخر من حدّث عنه بمصر الحارث بن مسكين(٥) .

ذكر من اسمه «حكيم» :

١٦١ ـ حكيم بن عبد الرحمن : يكنى أبا غسّان. بصرى ، قدم مصر. حدّث عنه الليث بن سعد ، وغيره(٦) .

ذكر من اسمه «حماد» :

١٦٢ ـ حمّاد بن نعيم بن عبد الله بن يزيد بن روح بن سلامة الجذامىّ : يكنى أبا نعيم. من أهل فلسطين. قدم مصر. روى عنه سعيد بن كثير بن عفير ، وكان ديّنا عاقلا حافظا(٧) .

__________________

(١) تاريخ بغداد ٨ / ٢٢٩ (بسنده إلى ابن مسرور ، إلى ابن يونس).

(٢) لعله كان يعرف ـ أيضا ـ ب (التنيسى) ، ورأى أنه هو نفس المترجم له (تهذيب التهذيب) ٢ / ٣٧٢.

(٣) تهذيب الكمال ٧ / ١١٣ (قال أبو سعيد بن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٣٧٢ (قال ابن يونس).

(٤) مخطوط إكمال تهذيب الكمال لمغلطاى ١ / ق ٢٨٠ ، نقلا عن (تهذيب الكمال) للمزى ٧ / ١١٣ هامش (١).

(٥) السابق ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٣٧٢ (قال ابن يونس فى تاريخ الغرباء).

(٦) ذكر المزى فى (تهذيب الكمال) ٧ / ٢١٤ : أن ابن يونس لم يذكر المترجم له فى (تاريخ المصريين). وورد فى (المصدر السابق) (هامش ٣ ، نقلا عن مخطوط مغلطاى) : أنه فى (تاريخ الغرباء ، وأن أبا سعيد بن يونس جزم أنه بصرى) ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٣٩٠.

(٧) الألقاب ٢١ (ولقّبه بلقب برقوقة ، وقال : ذكره أبو سعيد بن يونس فى (تاريخ المصريين). وهو ـ ولا شك ـ خطأ واضح ، فهو وارد فى (تاريخ الغرباء).

٦٤

ذكر من اسمه «حمدون» :

١٦٣ ـ حمدون بن الصبّاح بن عبد الرحمن بن الفضل بن عميرة العتقىّ(١) الأندلسى : يكنى أبا هارون. مات سنة سبع وتسعين ومائتين(٢) .

١٦٤ ـ حمدون بن عبد الرحمن بن الفضل بن عميرة العتقى الأندلسى : يكنى أبا هارون. مات سنة سبع وسبعين ومائتين(٣) .

ذكر من اسمه «حمزة» :

١٦٥ ـ حمزة بن إبراهيم بن أيوب بن سليمان بن داود بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : يكنى أبا يعلى. بغدادى ، قدم مصر. كتبنا عنه ، عن أبى عمر الدّورى ، وخلاد بن أسلم ، والحسن بن عرفة ، وغيرهم. توفى فى ذى الحجة سنة تسع وثلاثمائة(٤) .

ذكر من اسمه «حميد» :

١٦٦ ـ حميد بن مخلد(٥) : ويعرف مخلد ب «زنجويه» بن قتيبة. نسوىّ ، قدم إلى مصر ، وحدّث بها. وخرج عن مصر ، فتوفى سنة إحدى وخمسين ومائتين(٦) ، وكتب عنه ، عن أبى عبيد القاسم بن سلّام كتبه المصنّفة(٧) .

__________________

(١) كذا ضبطت بفتح العين فى (الإكمال) ٦ / ٢٧٦. وقد ترجم ابن ماكولا لوالد المترجم له (الصبّاح) فى (السابق ٦ / ٢٨٠) ، وقال : يكنى أبا الغصن. يروى عن يحيى بن يحيى الأندلسى ، وأصبغ بن الفرج ، وغيرهما. ذكره الخشنى. توفى سنة ٢٩٥ ه‍.

(٢) الإكمال ٢ / ٥٥١ (قاله ابن يونس). ووردت الترجمة بنصها تقريبا فى (الجذوة) ١ / ٣١٣ ، والبغية ص ٢٧٦ (دون نسبة أيهما إلى ابن يونس).

(٣) الإكمال ٧ / ٥٠ (قاله ابن يونس).

(٤) تاريخ بغداد ٨ / ١٨١ (بسنده إلى ابن مسرور ، حدثنا أبو سعيد بن يونس). وذكر الخطيب : أنه حدّث بمصر ، وقال : وأراه مات بها.

(٥) ورد نسبه ببعض زيادة فى (تاريخ بغداد ٨ / ١٦٠ ، والمقفى ٣ / ٦٧٤ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٤٢) كالآتى : (حميد بن زنجويه ـ واسمه مخلد ـ بن قتيبة بن عبد الله الخراسانى).

(٦) تاريخ بغداد (بسنده إلى ابن يونس) ٨ / ١٦٢ ، والمقفى ٣ / ٦٧٥ ـ ٦٧٦. وذكر ابن منده ، عن ابن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٤٣.

(٧) المقفى ٣ / ٦٧٥ (وكتب عنه ، عن عبد الرحمن ، وعن أبى عبيد) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٤٣ (وكتب عنه ، عن أبى عبيد). وهو الصحيح عندى ؛ ولذا أثبته بالمتن. هذا ، وقد أضاف

٦٥

١٦٧ ـ حميد بن مسلم القرشى : يكنى أبا عبد الله ، ويقال : أبو عبيد الله. روى عن مكحول ، وبلال بن أبى الدرداء. حدث عنه سعيد بن أبى أيوب. أراه ناقلة من الشام إلى مصر ، فسكنها(١) .

ذكر من اسمه «حنش» :

١٦٨ ـ حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن نهد(٢) بن قنان بن ثعلبة بن عبد الله ابن ثامر(٣) السّبائىّ ، وهو الصّنعانىّ : يكنى أبا رشدين(٤) . كان مع علىّ بن أبى طالب (رضى الله عنه) بالكوفة ، وقدم مصر بعد قتل علىّ ، وغزا المغرب مع (رويفع بن ثابت)(٥) ، وغزا الأندلس مع (موسى بن نصير). وكان ممن(٦) ثار مع ابن الزبير(٧) على عبد الملك بن مروان ، فأتى به عبد الملك بن مروان فى وثاقه ، فعفا عنه. وكان عبد الملك ـ حين غزا المغرب مع معاوية بن حديج ـ نزل عليه بإفريقيّة سنة خمسين ، فحفظ له ذلك(٨) .

__________________

المقريزى فى (المقفى) ج ٣ ص ٦٧٤ : أن (ابن زنجويه) صاحب كتاب (الأموال) ، وكتاب (الترغيب والترهيب) ، وكتاب (الآداب النبوية). سمع بمصر من أبى صالح ، وأبى الأسود النضر بن عبد الجبار ، وعثمان بن صالح ، وابن عفير ، وابن أبى مريم. وقال الذهبى فى (تاريخ الإسلام) ١٩ / ١٢٧ : ثقة ، سافر إلى مصر آخر عمره ، ثم خرج منها فى سنة ٢٥١ ه‍ ، فأدركه أجله.

(١) المقفى ٣ / ٦٨١ (قال ابن يونس).

(٢) أوله نون (الإكمال ١ / ٣٧٩ (وإن لم يذكر المترجم له تحت هذه المادة). وفى (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخانجى) : فهد.

(٣) أوله ثاء معجمة بثلاث (الإكمال ١ / ٥٥١). وفى (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٦٢ : تامر.

(٤) كذا فى (الإكمال) ١ / ٥٥١ ، وفى (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ كناه (أبا رشيق).

(٥) المصدر السابق ، والإكمال ١ / ٥٥١ ـ ٥٥٢ ، والأنساب ٣ / ٢١١ (قال أبو سعيد بن يونس) ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٦٢ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٥١ (قال ابن يونس).

(٦) كذا فى (الإكمال) ١ / ٥٥٢. ووردت بلفظة (فيمن) فى (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٦٢ ، والنفح ٣ / ٧.

(٧) تاريخ ابن الفرضى (ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ (أخبرنى محمد بن أحمد الحافظ ، فقال : أخبرنا أبو سعيد الصّدفىّ الحافظ ، قال) ، والإكمال ١ / ٥٥١ ـ ٥٥٢ ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٦٢ (بسنده إلى أبى عبد الله بن منده ، أنبأنا أبو سعيد بن يونس ، قال).

(٨) تاريخ ابن الفرضى ١ / ١٤٩ (ولم يذكر تاريخ غزو عبد الملك إفريقية ، ولا مع من كان ذلك)

٦٦

حدّث عنه الحارث بن يزيد ، وسلامان بن عامر ، وعامر بن يحيى ، وسيّار بن عبد الرحمن ، وأبو مرزوق(١) مولى تجيب ، وقيس بن الحجّاج ، وربيعة بن سليم ، وغيرهم(٢) .

توفى ـ بإفريقية ـ سنة مائة(٣) . وكان أول من ولى عشور إفريقية فى الإسلام. وولده بمصر ـ اليوم ـ ولد سلمة بن سعيد بن منصور بن حنش(٤) .

أخبرنا ابن قديد(٥) ، قال : أخبرنا أحمد بن عمرو ، قال : أنبأنا ابن وهب ، قال : حدثنى عبد الرحمن بن شريح ، عن قيس بن الحجاج ، عن حنش : أنه كان إذا فرغ من عشائه وحوائجه ، وأراد الصلاة من الليل ، أوقد المصابيح ، فقرّب إناء فيه ماء ، فكان إذا وجد النعاس ، استنشق الماء ، وإذا تعايا فى آية ، نظر فى المصحف(٦) . وإذا جاء سائل يستطعم ، لم يزل يصيح بأهله : أطعموا السائل ، حتى يطعم(٧) .

أخبرنا موسى بن هارون بن كامل ، قال : أنبأنا علىّ بن شيبة ، قال : أخبرنا المقرئ

__________________

ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٦٢ (بسنده إلى ابن منده ، أنبأنا أبو سعيد بن يونس) ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٣١ (قال أبو سعيد بن يونس. ولم يذكر تاريخ غزو عبد الملك إفريقية) ، وتاريخ الإسلام ٦ / ٣٤٠ (قال أبو سعيد بن يونس. ولم يذكر صلته بعبد الملك بإفريقية) ، والنفح ٣ / ٧ (ذكره أبو سعيد بن يونس فى تاريخ أهل مصر ، وإفريقية ، والأندلس).

(١) كذا فى (الإكمال) ١ / ٥٥٢ ، والأنساب ٣ / ٢١١. وفى (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ : أبو مروان.

(٢) السابق ، والإكمال ١ / ٥٥٢.

(٣) تاريخ ابن الفرضى (ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ ، والإكمال ١ / ٥٥٢ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٥١ ، والنفح ٣ / ٧.

(٤) تاريخ ابن الفرضى (ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ (سعيد بن سلمة) ، والإكمال ١ / ٥٥٢ (وله عقب بمصر) ، والجذوة ١ / ٣١٨ (ذكره أبو سعيد بن يونس) ، والأنساب ٣ / ٢١١ ، والبغية ٢٧٩ (ذكره أبو سعيد بن يونس) ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٣١ (لم يذكر عقبه) ، وتاريخ الإسلام ٦ / ٣٤٠ (له عقب بمصر) ، والنفح ٣ / ٧ (لم يذكر عقبه).

(٥) تاريخ ابن الفرضى (ط. الخانجى) ١ / ١٤٩ (أخبرنا محمد ـ أى : ابن أحمد الحافظ ـ أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد ـ أى : ابن يونس ـ قال ابن قديد ـ لا قدير كما وردت محرفة).

(٦) السابق ، ومخطوط تاريخ دمشق (بسنده إلى ابن منده ، أنبأنا أبو سعيد بن يونس) ٥ / ٣٦١ ، والنفح ٣ / ٧ (وذكر ابن يونس).

(٧) إضافة فى (المصدر السابق).

٦٧

ـ يعنى : عبد الله بن يزيد ـ قال : أخبرنا أبو يزيد أنيس(١) بن عمران اليافعى ، عن روح ابن الحارث بن حنش السّبئىّ ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال لبنيه : «يا بنىّ(٢) ، إذا دهمكم أو كربكم أمر ، فلا يبيتنّ أحدكم إلا وهو طاهر ، فى لحاف طاهر ـ وأظنه قال : على فراش طاهر ـ ولا تبيتنّ معه امرأة ، ثمّ ليقرأ :( وَالشَّمْسِ وَضُحاها ) (٣) سبعا ،( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) (٤) سبعا ، ثمّ ليقل : اللهم ، اجعل لى من أمرى هذا فرجا ومخرجا ، فإنه يأتيه آت فى أول ليلة ، أو فى الثالثة ، أو فى الخامسة ـ وأظنه قال : أو فى السابعة ـ فيقول : المخرج منه كذا وكذا. قال أبو يزيد : فأصابنى وجع شديد ، فلم أدر كيف آتى له ، فابتتّ(٥) على هذه الحال ليلة ، فأتانى آتيان فى أول ليلة ، فقال أحدهما لصاحبه : جسّه فجعل يلمس جسدى. فلما بلغ موضعا من رأسى ، قال : احتجم(٦) ـ هاهنا ـ ولا تحلقه ، ولكن بغراء(٧) . ثم قال أحدهما ، أو كلاهما : فكيف لو ضممت إليهما :( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) (٨) .

فلما أصبحت ، سألت ، فقلت : أى شىء بغراء؟ فقال : خطى(٩) ، أو شىء يستمسك به المحجمة. قال : فاحتجمت ، فبرئت ، فأنا ـ اليوم ـ ليس أحدّث بهذا أحدا ، فعالج

__________________

(١) وردت فى سند آخر : خنيس (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخانجى) ١ / ١٥٠. وذكر ابن الفرضى : أن الصواب أنيس. (السابق ١ / ١٥١).

(٢) حرفت إلى (بنىّ) فى (السابق) ١ / ١٥٠.

(٣) سورة الشمس (مكية) رقم (٩١).

(٤) سورة الليل (مكية) رقم (٩٢).

(٥) أى : بيّتّ ، بمعنى : نمت ليلا. ولم أجد الاستعمال المذكور فى المتن بهذه الصيغة فى مادة (ب. ى. ت). وتأتى بمعنى آخر : بيّت الشيء أباته : عمله ليلا. وأباته بمعنى : جعله يبيت. (اللسان ١ / ٣٩٢ ـ ٣٩٤ ، والمعجم الوسيط ١ / ٨٠ ـ ٨١).

(٦) الحجامة : إخراج الدم الفاسد من الرأس ونحوها عن طريق مشرط ، أو مصّ للدم ونحوه. والمحجم ، والمحجمة : قارورة الحجّام (اللسان ، مادة : ح. ج. م) ٢ / ٧٩٠.

(٧) لعل المعنى : لصق الجلد بما يشبه الغراء الآن (اللسان ، مادة : غ. ر. ى) ٥ / ٣٢٤٩ ، والمعجم الوسيط ٢ / ٦٧٥. وورد فى (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الإبيارى) : ١ / ٢٣٣ مرة هكذا (بقراه) ، وثانية (بغراء).

(٨) سورة التين (مكية) رقم (٩٥).

(٩) لم أقف على المقصود بها ، ولعلها محرفة عن كلمة (خطّاف) مثلا. وذهب محقق (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الإبيارى) ١ / ٢٣٣ إلى أنها محرفة عن (خطمى) ، وذكر فى هامش (٢) : أنها نبات من الفصيلة الخبازية. ولا أدرى ما صلة ذلك بموضوع الرواية؟!.

٦٨

به ، إلا وجد فيه الشفاء ، بإذن الله(١) .

ذكر من اسمه «حنظلة» :

١٦٩ ـ حنظلة بن صفوان الكلبى(٢) : شامى دمشقى(٣) ، أمير مصر ل «هشام بن عبد الملك». روى عنه أبو قبيل المعافرى آخر ما عندنا من أخبار قدومه من المغرب سنة سبع وعشرين ومائة ، وكان أخرجه منها عبد الرحمن بن حبيب الفهرىّ(٤) . وكان حنظلة حسن السيرة فى سلطانه(٥) . وكان يقال : إنه ورع(٦) . حدّثنى مسلمة بن عمرو بن

__________________

(١) وردت الترجمة كلها تقريبا فى (تاريخ ابن الفرضى ، ط. الخانجى) ١ / ١٥٠ ـ ١٥١ (بسند قال فيه : أخبرنا محمد بن أحمد ، قال : أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن يونس فى تاريخه). وأخيرا ، فقد ذكر الذهبى فى (تاريخ الإسلام) ٦ / ٣٤٠ : أن ابن يونس ، وابن عساكر وهما عندما جعلا حنشّا صاحب علىّ ؛ لأن صاحب علىّ هو حنش بن ربيعة ، أو ابن المعتم) ، وهو كوفى. روى عنه جماعة من الكوفيين ، ولم يرد مصر ولا إفريقية. (ترجمته فى السابق ٦ / ٥٤). وردّ الحميدى فى (الجذوة) ١ / ٣١٧ ، وعنه الضبى ـ ناسبا النص إلى صاحبه ـ فى (البغية) ص ٢٧٩ : الأظهر أن حنشا المذكور هو ابن عبد الله ، الذي حقّق نسبه فى تواريخ مصر فى رواياتهم ، وذكروا مشاهده وانتقاله وتصرفه ، وهم أعلم بمن سلك بلادهم ، وتصرف فى جهاتهم ، وسكن أعمالهم ، وكان فى عمّالهم.

(٢) راجع نسبه بالكامل من خلال إيراد ابن يونس نسب أخيه (بشر) فى (تاريخ الغرباء) ، باب (الباء) رقم (١١١).

(٣) مخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٧١ (بسنده ، إلى أبى عبد الله بن منده ، قال : قال أبو سعيد بن يونس).

(٤) السابق ، والنجوم ١ / ٣١٩ (قال الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس). وعلّق ابن تغرى بردى : يعنى : أمير مصر لهشام فى ولايته (الثانية) على مصر. وجدير بالذكر أن المترجم له ولى مصر ـ للمرة الأولى ـ سنة ١٠٢ ه‍ إلى سنة ١٠٥ ه‍ (وليها باستخلاف أخيه بشر عليها ، فأقره يزيد بن عبد الملك ، ثم عزل فى بداية خلافة هشام). (الولاة للكندى) ص ٧١ ، ٧٢ وولى مصر ثانية خمس سنوات (١١٩ ـ ١٢٤ ه‍) ، ثم أمره هشام بالخروج إلى (إفريقية). (السابق : ٨٠ ـ ٨٢). وبالنسبة لأخباره فى إفريقية راجع (فتوح مصر) ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ، وفيه : كتب عبد الرحمن بن حبيب إلى حنظلة أن يخلى القيروان ، وأن يخرج منها ، وأجلّه ثلاثة أيام ، وكتب إلى صاحب بيت المال ألا يعطيه دينارا ولا درهما ، إلا ما حلّ له من أرزاقه. فلما قرأ حنظلة ذلك ، وأجلّه ثلاثة أيام ، وكتب إلى صاحب بيت المال ألا يعطيه دينارا ولا درهما ، إلا ما حل له من أرزاقه. فلما قرأ حنظلة ذلك ، همّ بقتاله ، ثم حجزه عنه الورع ، وكان ورعا. فخرج بمن خف معه من أصحابه الشوامّ فى جمادى الأولى سنة ١٢٧ ه‍ ، وتركها له.

(٥) الإكمال ١ / ٥٠٥ (قاله ابن يونس) ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٧١ ، والنجوم ١ / ٣١٩.

(٦) مخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٧١ (بسنده إلى ابن منده ، قال : قال أبو سعيد بن يونس).

٦٩

حفص المرادى ، وأبو قرّة محمد بن حميد الرّعينىّ ، حدثنى النضر بن عبد الجبار ، أخبرنا ضمام بن إسماعيل ، عن أبى قبيل ، قال : أرسل إلىّ حنظلة بن صفوان فى حديث طويل(١) .

ذكر من اسمه «حنوس» :

١٧٠ ـ حنّوس(٢) بن طارق المقرى(٣) المغربى(٤) : قديم الموت(٥) ، مذكور فى كتاب «محمد بن يحيى بن سلّام»(٦) .

ذكر من اسمه «حوثرة» :

١٧١ ـ حوثرة بن سهيل الباهلىّ : أخو العجلان بن سهيل. من أهل قنّسرين(٧) . كان أمير مصر لمروان بن محمد ، وكان رجل سوء ، سفّاكا للدماء ، يحكى عنه حكايات فى خطبه(٨) .

__________________

(١) النجوم ١ / ٣١٩ (قال ابن تغرى بردى بعدها : هذا ما ذكره ابن يونس فى ترجمة حنظلة بتمامه وكماله). ولم يذكر ما دار بين أبى قبيل ، والوالى حنظلة.

(٢) كذا ضبطه بالحروف فى (الإكمال) ٢ / ٣٧٠. ومن قبل ضبطه عبد الغنى فى (المؤتلف والمختلف) ، ط. دار الأمين ص ٧٧ (نون ثقيلة ، ومهملة). وفى المخطوط منه (نسخة المغرب) قال : بالنون ، لكنه جعلها بالشين المعجمة (ورقة ١٤٣). وحرف إلى (حيوس) فى (رياض النفوس) ـ ط. بيروت ـ ١ / ١٨٦ : وذلك خلال حوار دار بينه وبين (عبد الله بن فروخ) ، حيث سأله حنوس عما أشيع عن اعتزال (ابن فروخ) ، فنفى الأخير ذلك ، ولعن المعتزلة ، فنهاه (حنوس) ، وقال : إن فيهم رجالا صالحين ، لكن ابن فروخ نفى ذلك ، وقال له : «ويحك!» ما أحسبك تخاف فى نفسك فى قعود ، ولا فى قيام من الناس ، وهل فيهم رجل صالح؟!

(٣) الإكمال ٢ / ٣٧٠. فلعله كان مقرئا.

(٤) ولقّب ب (المغربى) فى (المؤتلف والمختلف ، ط. دار الأمين) ص ٧٧ ، ومخطوطته (نسخة المغرب) ق ١٤٣.

(٥) السابق (ذكر فى تاريخ ابن يونس).

(٦) مخطوط (المؤتلف والمختلف) ـ نسخة المغرب ـ ق ١٤٣ ، والإكمال ٢ / ٣٧٠ (ذكر ابن يونس). ويمكن معرفة بعض أخبار (محمد بن يحيى بن سلام ، ووالده) فى كتاب (رياض النفوس ، ط. بيروت) ١ / ١٨٩ ـ ١٩١. وتجدر الإشارة إلى أن والده (يحيى) ولد سنة ١٢٤ ه‍ ، وسكن القيروان مدة من الزمان ، ثم خرج إلى المشرق ، ومات بمصر سنة ٢٠٠ ه‍ ، ودفن بالمقطم.

(٧) بلدة عند حلب ببلاد الشام. (الأنساب ٤ / ٥٤٩).

(٨) الأنساب ٤ / ٥٥٠ (قال أبو سعيد بن يونس. وفيه : خطبته) ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٧٤

٧٠

ذكر من اسمه «حوى» :

١٧٢ ـ حوىّ بن حوىّ بن معاذ العذرىّ : قدم مصر واليا(١) .

ذكر من اسمه «حيوة» :

١٧٣ ـ حيوة بن عبّاد اللخمى ، وقيل : التجيبى(٢) : أندلسى ، قرطبى(٣) .

ذكر من اسمه «حى» :

١٧٤ ـ حىّ بن مطهّر : لبيرى ، توفى بالأندلس سنة ست وثلاثمائة. وسمع من أهل بلده من سعيد بن نمر ، ومحبوب بن قطن ، وغيرهما(٤) .

__________________

(بسنده إلى أبى عبد الله بن منده ، قال : قال لنا أبو سعيد بن يونس) ، والمقفى ٣ / ٧٠٨ (قال ابن يونس عنه : رجل سوء ، وسفّاك ، وله حكايات فى خطبه). راجع تفاصيل فترة ولايته (١٢٨ ـ ١٣١ ه‍) فى : (الولاة) ص ٨٨ ـ ٩٢ (وفى حاشية ١ ص ٨٨ منه ترجمة للمترجم له ، نقلا عن ابن يونس فى (تاريخ الغرباء) ، (والمقفى) ٣ / ٧٠٤ ـ ٧٠٨.

(١) الإكمال ٢ / ٥٧٤ (ذكره ابن يونس). وأورد المقفى ٣ / ٧٠٨ ترجمة له ، فمما قال فيها : ترقّت حاله إلى أن ولى الخراج بمصر خلافة لعبيد الله بن محمد المهدى (أمير مصر للرشيد) سنة ١٨١ ه‍ ، وتوفى ٢٠٠ ه‍. وكان له أولاد ولّوا الولايات بمصر. ولم أجد له ذكرا ـ بعد ذلك ـ إلا فى كتاب (القضاة) للكندى ص ٣٨٩ ، ورد فيها أنه غدا أحد الأشراف فى مصر ، بعد مجيئه إليها. وفى (ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩) : رد القاضى العمرى (١٨٥ ـ ١٩٤ ه‍) شهادته ، فيما يختص بنسب أهل الحوف الشرقى ، وذلك بإيعاز من الفقيه المالكى (أشهب) ؛ لخلاف بينه وبين (حوىّ).

(٢) الإكمال ٢ / ٣٤ ، والجذوة ١ / ٣٠٩. وحرفت إلى (العجيبى) فى (البغية) ص ٢٧٣.

(٣) الإكمال ٢ / ٣٤ (ذكره ابن يونس) ، والجذوة ١ / ٣٠٩ (ذكره أبو سعيد بن يونس) ، والبغية ٢٧٣ (شرحه).

(٤) الإكمال ٢ / ٩٧ (قاله ابن يونس). وترجم له الترجمة نفسها تقريبا فى (الجذوة) ١ / ٣١٨ (إلبيرى) ، ولم تنسب إلى ابن يونس ، والبغية ٢٨٠ (شرحه).

٧١

باب الخاء

ذكر من اسمه «خالد» :

١٧٥ ـ خالد بن أيوب : يكنى أبا عبد السلام. محدّث من أهل وشقة(١) .

١٧٦ ـ خالد بن عامر الزّبادىّ : إفريقى ، حدّث عنه عيّاش بن عباس. روى عن خالد ابن يزيد بن معاوية(٢) .

١٧٧ ـ خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومىّ المكى : مات سنة اثنتى عشرة ومائتين بمصر(٣) .

١٧٨ ـ خالد بن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى : يكنى أبا الذّرى(٤) . حدّث عنه عبد الله بن يوسف التنيسى ، لقيه فى الحج(٥) .

١٧٩ ـ خالد بن أبى عمران التجيبى التونسى : كان فقيه أهل المغرب ، ومفتى أهل مصر والمغرب. ذكر ذلك سعيد بن عفير ، وغيره. وكان يقال : إنه مستجاب الدعوة(٦) . حدثنى الحسين بن محمد بن الضحاك ، والقاسم بن حبيش ، قالا : حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا ابن أبى مريم ، قال : سمعت خلّاد بن سليمان ، يقول : كان خالد بن أبى عمران مستجابا ، عرف ذلك له فى غير موطن. زاد القاسم بن حبيش : وكان فقيها عالما(٧) . توفى بإفريقية سنة تسع وعشرين ومائة. وقال ربيعة الأعرج : توفى بإفريقية

__________________

(١) الجذوة ١ / ٣١٩ (ذكره ابن يونس) ، والبغية ٢٨١ (شرحه).

(٢) الإكمال ٤ / ٢١١ (قاله ابن يونس) ، وعنه نقل ياقوت فى (معجم البلدان) ٣ / ١٤٥ (شرحه).

(٣) تهذيب التهذيب ٣ / ٨٩ ـ ٩٠ (ذكر ابن يونس). وقال ابن حجر فى (السابق ٣ / ٩٠) : روى عن إسماعيل بن أمية ، وسفيان الثورى ، ومحمد بن طلحة بن مصرّف. روى عنه أبو داود ، وأبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومى ، وعبد العزيز بن منيب.

(٤) ضبطت بالحروف فى (الإكمال) ٣ / ٣٨٢ (بفتح الذال المعجمة ، وكسر الراء ، وتخفيف الياء).

(٥) السابق (قاله ابن يونس).

(٦) تهذيب الكمال ٨ / ١٤٣ (قال أبو سعيد بن يونس) ، والمقفى (٣ / ٧٣٦) (قال ابن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٩٦ (شرحه).

(٧) تهذيب الكمال ٨ / ١٤٣.

٧٢

سنة خمس وعشرين ومائة(١) .

١٨٠ ـ خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم الغسّانىّ (مولاهم الأيلىّ) : يكنى أبا يزيد. مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين(٢) .

١٨١ ـ خالد بن وهب : محدّث أندلسى ، مولى بنى تيم. يعرف ب «ابن صغير»(٣) .

١٨٢ ـ خالد بن يزيد بن عبد الله الأيلى (مولى قريش) : يكنى أبا يزيد. يحدّث عن أبيه ، عن الحكم بن عبد الله بن سعد. حدثنا عنه موسى بن الحسن الكوفى(٤) .

١٨٣ ـ خالد بن يزيد بن محمد الأيلى : يكنى أبا الوليد. حدّثونا عنه أيضا. وأحسبه خالد بن الذي قبل هذا ، وأرى من نقل لنا عنهما غلط ؛ لأنه لم ينقل لنا عن واحد منهما حجّة(٥) .

١٨٤ ـ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى : يكنى أبا هاشم. قدم مصر مع مروان بن الحكم(٦) .

__________________

(١) تهذيب الكمال ٨ / ١٤٣ ـ ١٤٤ ، والمقفى ٣ / ٧٣٦ (مصدرا الجملة الأخيرة بلفظة : قيل) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٩٦. وأضاف ابن حجر ٣ / ٩٥ ـ ٩٦ : كان قاضى إفريقية. روى عن ابن جزء ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، ونافع ، وحنش ، وعروة. روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى ، وعبيد الله بن أبى جعفر ، والليث بن سعد ، وابن لهيعة ، وعمرو بن الحارث. ثقة.

(٢) تهذيب الكمال ٨ / ١٨٥ (ابن يونس) ، وأضاف المزى ، وابن حجر فى (السابق ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٠٦) : روى عن الأوزاعى ، ومالك ، والشافعى ، وغيرهم. روى عنه أحمد بن صالح المصرى ، وأبو الطاهر بن السرح ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، وهارون بن سعيد الأيلى.

(٣) الإكمال ٥ / ١٨٤ (ذكره ابن يونس) ، والجذوة ١ / ٣٢٠ (ذكره أبو سعيد) ، والبغية ص ٢٨١ (شرحه). وحرفت كلمة (صغير) فيه إلى (صعر).

(٤) الإكمال ١ / ١٢٩ (قال ابن يونس).

(٥) السابق ١ / ١٢٩ ـ ١٣٠ (قال ابن يونس).

(٦) تهذيب الكمال ٨ / ٢٠٢ (قال أبو سعيد بن يونس). وأضاف كل من : المزى فى (المصدر السابق) ٨ / ٢٠١ ، وابن حجر فى (تهذيب التهذيب ٣ / ١١٠ : روى عن أبيه ، ودحية الكلبى. روى عنه الزهرى ، ورجاء بن حيوة ، وعلىّ بن رباح ، وعبيد الله بن العباس. (توفى سنة ٨٤ ه‍ ، أو ٩٠ ه‍).

٧٣

ذكر من اسمه «خشيش» :

١٨٥ ـ خشيش(١) بن أصرم بن الأسود : يكنى أبا عاصم. خراسانى نسوىّ. قدم مصر ، وحدّث بها عن عبد الرزاق بن همّام ، وعن شيوخ البصرة ، وبغداد ، وكان ثقة(٢) . وله كتاب مصنّف ، يردّ فيه على أهل الأهواء بالحديث المروىّ(٣) . توفى بقرية من قرى مصر البحرية فى شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين(٤) .

ذكر من اسمه «الخصيب» :

١٨٦ ـ الخصيب بن ناصح الحارثى البصرى : نزيل مصر. قدم مصر ، وحدّث بها ، وبها مات سنة ثمان ومائتين ، وقيل : سنة سبع ومائتين(٥) . وقيل : أصله بلخىّ(٦) .

ذكر من اسمه «خلف» :

١٨٧ ـ خلف بن سعيد المنيىّ(٧) : منسوب إلى مكان بالأندلس ، يقال له : (منية

__________________

(١) التقريب ١ / ٢٢٣ (بمعجمات مصغرا).

(٢) وردت فى حاشية نسخ المزى من (تهذيب الكمال) ٨ / ٢٥٢ ، بخط غير المؤلف ، كما ذكر المحقق (صدّرت ب قال ابن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٢٣ (قال ابن يونس : وكان ثقة).

(٣) هو كتاب (الاستقامة) ، وهو فى السنّة ، والرد على أهل البدع والأهواء (تهذيب الكمال ٨ / ٢٥١) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٢٣).

(٤) تهذيب الكمال ٨ / ٢٥٢ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٢٣ (أرّخ ابن يونس وفاته فى الغرباء). وأورد المزى رواية أخرى ، ذكر فيها أن وفاته سنة ٢٥١ ه‍ (تهذيب الكمال) ٨ / ٢٥٢. وعلّق قائلا : إن ابن يونس أعلم بمن توفى ببلده ، وما ذكره هو المعتمد. ويمكن مراجعة ترجمته فى (تاريخ الإسلام) ١٩ / ١٣٠.

(٥) تهذيب الكمال ٨ / ٢٥٦ (هامش ١ ، به نص مغلطاى ، نقلا عن ابن يونس) ، وتاريخ الإسلام ١٤ / ١٤١ (قال ابن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٢٣ (قال ابن يونس فى تاريخ الغرباء).

(٦) تاريخ الإسلام ١٤ / ١٤١. وأضاف المزى فى ترجمته فى : (تهذيب الكمال) ٨ / ٢٥٥ ـ ٢٥٦ : أنه روى عن حماد بن سلمة ، والثورى ، وابن عيينة ، وابن المبارك ، وغيرهم. روى عنه المرادى ، وبحر بن نصر ، وسعيد بن أسد بن موسى ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، وعلىّ ابن معبد بن شدّاد الرّقّى. ثقة.

(٧) ضبطها ابن ماكولا بالشكل (وإن لم يشدد الحرف الأخير : الياء) ، وقال : بنون ، وياء ، ثم ياء النسب. (الإكمال) ٧ / ٢٠٧. وضبطها السمعانى بالحروف فى (الأنساب) ٥ / ٤٠٢ (وإن شكلت الميم بالفتح ، على سبيل الخطأ المطبعى).

٧٤

عجب)(١) محدّث ، توفى بالأندلس شهيدا سنة خمس وثلاثمائة(٢) . سمع من إبراهيم بن محمد بن باز ، ومحمد بن وضّاح ، وكان فاضلا كثير التلاوة للقرآن. يحكى أنه كان يختم القرآن فى كل ليلة(٣) .

١٨٨ ـ خلف بن هاشم الأشعرى اللّورقىّ(٤) : يكنى أبا القاسم. هو من أهل (لورقة). أندلسى ، يروى عن العتبىّ. توفى سنة أربع وثلاثمائة بالأندلس.(٥)

ذكر من اسمه «خليل» :

١٨٩ ـ خليل بن إبراهيم : أندلسى. محدّث ، يروى عن عبيد الله بن يحيى بن يحيى. كان عابدا. ذكره الخشنى فى كتابه. مات هناك سنة ثلاثين وثلاثمائة(٦) .

ذكر من اسمه «خلاد» :

١٩٠ ـ خلّاد بن يحيى السّلمىّ(٧) : كوفى ، يكنى أبا محمد ، قدم مصر ، وكتب

__________________

(١) الإكمال (٧ / ٢٠٧ ـ ٢٠٨) ، والأنساب ٥ / ٤٠٢ ، والجذوة ١ / ٣٢٣ ، والبغية ٢٨٣ (وذكر أنه ينسب إلى منية بقرطبة).

(٢) الإكمال ٧ / ٢٠٨ (قاله ابن يونس ، ولم يذكر شهادته) ، والأنساب ٥ / ٤٠٢ (شرحه) ، والجذوة ١ / ٣٢٣ (لم ينسب إلى ابن يونس) ، والبغية ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

(٣) السابق : ٢٨٤ (ذكره ابن يونس).

(٤) ضبطت بالحروف فى (الأنساب) ٥ / ١٤٤ ، وقال : هى من بلاد الأندلس من المغرب. وفى (الجذوة) ١ / ٣٢٩ : حصن من الحصون فى شرقىّ الأندلس. وفى (معجم البلدان) ٥ / ٣٠ : ضبطها ياقوت بالحروف (وإن شكلت الراء خطأ). ويقال : لرقة ، وهى مدينة بالأندلس من أعمال تدمير ، وبها حصن ومعقل محكم ، وأرضها جرز لا يرويها إلا ما ركد عليها من الماء كأرض مصر ، وبها عنب ، وفواكه كثيرة.

(٥) الأنساب ٥ / ١٤٤ (قاله أبو سعيد بن يونس) ، والجذوة ١ / ٣٢٩ (مات هناك سنة ٣٠٣ ه‍. ولم ينسبه إلى أحد).

(٦) الإكمال ٣ / ١٧٥ (ذكره ابن يونس) ، والجذوة ١ / ٣٣١ (أضاف لقب الليثى لعبيد الله. ونص على نقله عن الخشنى قائلا : ذكره محمد بن حارث الخشنى ، ولم يذكر المؤرخ ابن يونس).

(٧) كذا أورد ابن يونس نسبه ، كما فى (تهذيب التهذيب) ٣ / ١٥١ (هامش ١ ، كما ورد بهامش الأصل). وأضاف المزى اسم (صفوان) بعد (يحيى) فى (تهذيب الكمال) ٨ / ٣٥٩ ، وكذلك ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) ٣ / ١٥٠. وأضاف ابن حجر : أنه روى عن نافع بن عمر الجمحى ، والثورى ، ومسعر. روى عنه البخارى ، والترمذى بواسطة ، وأبو داود عن جعفر بن مسافر عنه ، وأبو زرعة. ثقة.

٧٥

عنه(١) . توفى بمصر سنة اثنتى عشرة ومائتين. وكان له ابن ، يقال له : يحيى بن خلاد ابن يحيى ، كانت القضاة تقبله(٢) .

١٩١ ـ خلاد بن يزيد بن حبيب : بصرى ، روى عن حميد الطويل(٣) . روى عنه ابن سيّار(٤) . وله عقب بمصر(٥) ، وبها توفى فى ذى الحجة سنة أربع عشرة ومائتين(٦) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٣ / ١٥١ (هامش ١ ، نقلا عن ابن يونس بهامش الأصل بخط ابن عبد الهادى).

(٢) تهذيب الكمال ٨ / ٣٦٢ (هامش ٣ ، فيما نقله مغلطاى عن أبى سعيد بن يونس فى تاريخ الغرباء) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٥١ (هامش ١).

(٣) تهذيب الكمال ٨ / ٣٦٤ ، وتاريخ الإسلام ١٥ / ١٤٣ (قال أبو سعيد بن يونس) ، وتهذيب التهذيب (٣ / ١٥٢).

(٤) أرجح ذكر ابن يونس له (تاريخ الإسلام ٨ / ٣٦٤ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٥٢).

(٥) تاريخ الإسلام ١٥ / ١٤٣.

(٦) تهذيب الكمال ٨ / ٣٦٤ (قال ابن يونس فى تاريخ الغرباء) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٥٢ (شرحه).

٧٦

باب الدال

ذكر من اسمه «داود» :

١٩٢ ـ داود بن إبراهيم بن داود بن يزيد بن روزبة : يكنى أبا شيبة. قدم من البصرة ، وأصله من فارس. حدّث بمصر ، وتوفى بمصر فى شهر رمضان سنة عشر(١) وثلاثمائة ، وقد جاوز التسعين سنة(٢) .

١٩٣ ـ داود بن جعفر بن أبى صغير : مولى بنى تيم. أندلسى ، يروى عن معاوية بن صالح ، وعبد العزيز بن محمد الدّراوردىّ(٣) . ذكره الخشنى فى كتابه(٤) .

١٩٤ ـ داود بن محمد بن صالح المروزىّ(٥) : يكنى أبا الفوارس. قدم مصر ، ومات بها سنة ثلاث وثمانين ومائتين(٦) .

١٩٥ ـ داود بن الهذيل بن منّان ـ بالنونين ـ الأندلسىّ : روى عن على بن عبد العزيز. حدثنا عنه عبد الله بن محمد بن حنين الأندلسى. ومات داود بن الهذيل بالأندلس سنة خمس عشرة وثلاثمائة(٧) .

__________________

(١) فى (تاريخ بغداد) ٨ / ٣٧٩ : عشرة.

(٢) السابق ٨ / ٣٧٩ ـ ٣٨٠ (بسنده إلى ابن مسرور ، حدثنا أبو سعيد بن يونس). وقال : جاز بدلا من (جاوز).

(٣) فى (الإكمال) ٥ / ١٨٥ : الدراوردى. واسم صاحب هذا اللقب ورد فى (الجذوة) ١ / ٣٣٣ ، والبغية ٢٩٢.

(٤) الإكمال ٥ / ١٨٥ (قاله ابن يونس) ، والجذوة ١ / ٣٣٣ (ذكره محمد بن حارث) ، والبغية ٢٩٢ (شرحه. وحرّف اسم (صغير إلى صغر). هذا ، وقد ترجم له ابن الفرضى ترجمة ضافية فى (تاريخه ، ط. الخانجى) ١ / ١٦٩ ـ ١٧٠ ، فقال : من قرطبة. سمع مالكا ، وابن عيينة. وسمع من أهل الأندلس حسين بن عاصم. روى عنه ابن وضّاح ، ومطرّف بن عبد الرحمن. ولى القضاء ، وكان فاضلا. روى آلاف الأحاديث.

(٥) كذا جاء فى (بغية الوعاة) للسيوطى ١ / ٥٦٢ ، ويقال فيه أيضا : المرورّوذىّ فى (طبقات النحويين واللغويين) للزبيدى ص ٢٠٨.

(٦) بغية الوعاة ١ / ٥٦٢ (كذا ذكره ابن يونس فى تاريخ مصر). والصواب فى (الغرباء) ، وذكره الزبيدى فى (طبقاته) فى (الطبقة الرابعة من اللغويين والكوفيين) ص ٢٠٨.

(٧) الجذوة ١ / ٣٣٣ (ذكره ابن يونس) ، والبغية ٢٩٢ (شرحه).

٧٧

١٩٦ ـ داود بن يحيى الصوفى الإفريقى : روى عن عبد الملك بن أبى كريمة ، وعبد الله بن عمر بن غانم. ليس بشىء ، أحاديثه موضوعة. توفى سنة إحدى وخمسين ومائتين(١) .

ذكر من اسمه «دحمان» :

١٩٧ ـ دحمان بن المعافى : إفريقى. يكنى أبا عبد الرحمن. سمع يونس بن عبد الأعلى ، وغيره. وحدّث. كان بالمغرب سنة اثنتين وثلاثمائة(٢) .

ذكر من اسمه «دعبل» :

١٩٨ ـ دعبل بن على بن رزين بن عثمان بن عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى(٣) : من أهل قرقيسيا(٤) . هجا دعبل المعتصم ، ثم نذر به ، فخاف وهرب ، حتى قدم مصر ، وخرج منها إلى المغرب إلى الأغلب(٥) . وكان يجالس بمصر جماعة من أهل الأدب ،

__________________

(١) تاريخ الإسلام ١٩ / ١٣٢ (قال ابن يونس).

(٢) الإكمال ٤ / ٣٧ (قاله ابن يونس).

(٣) كذا ورد نسبه فى (بغية الطلب) لابن العديم ج ٧ ص ٣٥٢٨ (بسنده إلى أبى القاسم ، عن أبيه أبى عبد الله ، قال : قال أبو سعيد بن يونس). وورد له فى (الإكمال) ١ / ٣٧٧ نسب آخر أكمل : (دعبل بن على بن رزين بن سليمان بن نهشل ـ وقيل : بهنس ـ بن خراش بن خالد ابن عبد بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. اسم دعبل : محمد. وكنيته : أبو جعفر. و (دعبل) : لقب ، وهو البعير المسنّ. (وضبط ابن خلكان ذلك اللقب فى : وفيات الأعيان ٢ / ٢٧٠). أما الخطيب ، فذكر أنه يكنى أبا علىّ ، واسمه عبد الرحمن. ولقّبته دايته بهذا ؛ لدعابة كانت فيه ، فأرادت (ذعبلا) ، فقلبت الذال دالا. (تاريخ بغداد ٨ / ٣٨٥).

(٤) ضبطت بالشكل فى (الأنساب) ٤ / ٤٧٦ ، وهى بلدة قريبة من الرّقّة ، والنسبة إليها (قرقسانىّ). وذكر ياقوت (معجم البلدان) ٤ / ٣٧٣ : أنها قد تمدّ (قرقيسياء) ، وعرفها السمعانى قال : وهى بلدة بالجزيرة على ستة فراسخ من رحبة (مالك بن طوق). (الأنساب ٤ / ٤٧٦). وأضاف ياقوت : أنها على نهر (الخابور) ، وعندها مصب الخابور فى الفرات ، فهى فى مثلث بين الخابور ، والفرات. (معجم البلدان ٤ / ٣٧٣).

(٥) بغية الطلب ٧ / ٣٥٢٨ ، وتاريخ الخلفاء ص ٣٧٨ (قال ابن يونس. ولم يذكر خروجه إلى الأغلب). وأعتقد أنه توجه إلى أمير الأغالبة (أبى عقال ، الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب) ٢٢٣ ـ ٢٦٦ ه‍ (وهو المعاصر لفترة حكم المعتصم). (راجع : الكامل لابن الأثير ٦ / ٤٩ ، ٦٦ (كنيته أبو عفان) ، والبيان المغرب ١ / ١٠٧ ، والقيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية) د. زيتون

٧٨

منهم : محمد بن يحيى بن أبى المغيرة. يحكى عنه حكايات ، وإنشادات(١) .

ذكر من اسمه «دويد» :

١٩٩ ـ دويد بن نافع الأموى : يكنى أبا عيسى. دمشقى ، يروى عن الزهرى ، وضبارة بن عبد الله بن السّليك. روى عنه بقيّة بن الوليد(٢) . قدم مصر ، وسكنها ، وكان من ولده بقية إلى قريب من سنة عشر وثلاثمائة(٣) .

ذكر من اسمه «دينار» :

٢٠٠ ـ دينار (مولى جميلة بنت عقبة بن(٤) كديم الأنصارى : يكنى أبا المهاجر. أحد أمراء المغرب. وليها لمعاوية بن أبى سفيان ، وليزيد بعده. روى عنه الحارث بن يزيد الحضرمى. قتل ب (تهودة) من أرض الزاب ، وهو وراء القيروان إلى جهة المغرب ، سنة ثلاث وستين مع عقبة بن نافع الفهرى. حكى عن عبد الله بن قرط صلاته(٥) .

__________________

ص ١٢٥). أما الفعل (نذر ينذر بالشيء نذرا : علمه ، فحذره. (اللسان ، مادة : ن. ذ. ر) ٦ / ٤٣٩٠ ، والمعجم الوسيط ٢ / ٩٤٩). والمقصود : علم إهدار المعتصم دمه ، فخافه وهرب.

(١) بغية الطلب ٧ / ٣٥٢٨. وذكر السيوطى الأبيات ، التى هجا بها المعتصم فى (تاريخ الخلفاء) ص ٣٧٨. وجدير بالذكر أن هذا الشاعر شهد بعض أحداث مصر ، حتى خروج الوالى (المطلب ابن عبد الله الثانية) سنة ٢٠٠ ه‍ من مصر ، وسلّم الحكم للسرى بن الحكم ، فأنشد دعبل شعرا فى السخرية منه (الولاة ص ١٦١). راجع المزيد عن هذا الشاعر (١٤٨ ـ ٢٤٦ ه‍) فى (تاريخ بغداد ٨ / ٣٨٢ ـ ٣٨٥ ، ووفيات الأعيان ٢ / ٢٦٦ ـ ٢٧٠).

(٢) الإكمال ٣ / ٣٨٧ (لم ينسب النص إلى ابن يونس).

(٣) تهذيب الكمال ٨ / ٥٠٠ (قال أبو سعيد بن يونس) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٨٥ (قال ابن يونس). ووقع خلط لدى ابن ماكولا ، فترجم له مرتين : مرة كمصرى (ناسبا إياه إلى ابن يونس) ، ولم يكمل نسبه. ومرة لم يذكر بلده. ولعل الترجمة الثانية المثبتة بالمتن هى الصواب ، وتتفق مع ما ورد لدى المزى ، وابن حجر. وربما سقط اسم ابن يونس من نص ابن ماكولا سهوا.

(٤) حرّف لفظ (ابن) إلى (بنت) فى (الإكمال) ٧ / ١٦٥. وسبق أن ترجم ابن يونس ل (عقبة بن كديم الأنصارى الصحابى) فى (تاريخ المصريين) برقم (٩٥٠).

(٥) الإكمال ٧ / ١٦٥ ـ ١٦٦ (قاله ابن يونس). راجع التفاصيل عنه فى (فتوح مصر) لابن عبد الحكم ص ١٩٧ ـ ١٩٩.

٧٩

باب الذال

ذكر من اسمه «ذو النون» :

٢٠١ ـ ذو النون الأندلسى : محدّث. روى عنه ابنه سعيد بن ذى النون. مات بالأندلس(١) .

__________________

(١) تاريخ ابن الفرضى ١ / ١٧٤ (قال أبو سعيد) ، والإكمال ٣ / ٣٩٠ (قاله ابن يونس) ، والجذوة ١ / ٣٣٤ (ذكر أبو سعيد بن يونس ، ولم يذكر له نسبا) ، والبغية ص ٢٩٢ (شرحه).

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » قال بعد الشهادة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن منصور الخزاعي ، عن علي بن سويد السائي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتب أبي في رسالته

ولا يبعد أن يكون اللام فيهما العاقبة ، بل هو أظهر.

وفي النهاية : ما زويت : عني : أي صرفته عني وقبضته ،قوله عليه‌السلام : « مد البصر » أي تسري ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر ، ومعرفة الخلائق له إما بسبب الكدوح بأن يكون مكتوبا عليه اسمه ونسبه ، أو بوجه آخر كان ينادي عليه ملك أنه فلان بن فلان ، وكذا فيما يقابله.

وفي النهايةالكدوح : الخدوش ، وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح.

قوله عليه‌السلام : « وأقيموا الشهادة » الاستشهاد إما لوجوب الإقامة مطلقا ، أو لوجوبها لله ، فإذا تضمن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : « فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »(١) قال في مجمع البيان(٢) : إسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله ، لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ، ولأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم ، كما أن إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وسنده الثاني ضعيف.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٨٣.

(٢) المجمع ج ٢ ص ٤٠٠.

٢٢١

إلي وسألته عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله ولو على نفسك «أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا.

الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران مثله.

( باب )

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار

قوله عليه‌السلام : « ولو على نفسك » إشارة إلى قوله تعالى : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ »(١) ويدل كالآية على ما ذهب إليه المرتضى (ره) ، وجماعة من سماع شهادة الولد على الوالد ، وحمله على وجوب شهادته وإن لم يسمع بعيد وسيأتي القول فيه.

قوله عليه‌السلام : « فيما بينك » أي في الأمر الذي بينك وبينهم لا يعلمه غيركم وفي الصحاح :الضيم : الظلم.

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

الحديث الأول : حسن.

قال الشيخ في النهاية : من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ثم دعي إلى أن يشهد كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامته الشهادة ، ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الأخبار ، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا ، لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ ، لأنه على المشهور إذا

__________________

(١) سورة النساء الآية ـ ١٣٤.

٢٢٢

إن شاء شهد وإن شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فليشهد ولا يحل له إلا أن يشهد.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحل له أن لا يشهد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان

كان هناك من الشهود ما يثبت به المدعى فالإقامة غير لازم ، لأن وجوبه كفائي ، وحملوا هذه الأخبار على هذه الصورة ، ولا يخفى أنه على ما حملوا لا وجه للفرق بين الإشهاد وعدمه ، إلا أن يحمل على أنه مع الإشهاد يتأكد استحباب الإقامة.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من الظالم » أي الضرر على صاحب الحق.

الحديث الرابع : [ مرسل وسقط شرحه عن المصنف ].

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول.

٢٢٣

منه الشهادة على ما سمع منهما فقال ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه.

( باب )

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر شيئا من الباقي قليلا ولا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر. ويظهر من كلام الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه وشهد معه عدل ، وإن لم يذكر الشهادة وضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار أنه يجوز إذا غلب على ظنه من خطه وشهادة الشاهد حقية المدعى ، والمشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع العلم ، فحملوا الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط وشهادة الثقة بالمدعى فيشهد بالعلم ، بل حمل العلامة في المختلف كلام الأصحاب أيضا عليه ، لكن الظاهر من بعض الأخبار عدم جواز الشهادة ما لم يتذكر الواقع كخبر السكوني.

الحديث الثاني : صحيح.

٢٢٤

أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن فكتب لا تشهد.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن علي بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

( باب )

( من شهد بالزور )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد

الحديث الثالث : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « كفك » إنما ذكر الكف لأنه أظهر أعضاء الإنسان عنده.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب من شهد بالزور

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « مكانه » مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه ، وقيل : أي عوضه ولا يخفى بعده.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٢٥

عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة.

( باب )

( من شهد ثم رجع عن شهادته )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عمن أخبره ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال

وفي القاموس :تبوأت منزلا : أي هيئاته.

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

الحديث الأول : مرسل كالحسن.

وقال في المسالك : إذا رجع الشاهدان عن شهادة فإن كان قبل حكم الحاكم لم يحكم ، وإن كان بعد الحكم فإن كان مالا واستوفي لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وإن كانت العين باقية.

وقال الشيخ في النهاية : يرد العين مع بقائها ، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف ، فإن قالوا أخطأنا فوجهان ، ولو رجعوا بعد القضاء فإن كان قبل الاستيفاء فإن كان مالا قيل : يستوفي ، وقيل : لا ، وإن كان في حد الله لم يستوف ، وإن كان حد آدمي أو مشتركا فوجهان.

الحديث الثاني : صحيح.

واعلم أنه لو كانوا أكثر مما يثبت به الحق وشهدوا بالترتيب فهل يلزم الغرامة

٢٢٦

الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال تعمدت قتل.

٥ ـ ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة الزور إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

٧ ـ ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهدين

على الكل ويوزع عليهم؟ أم على الذين ثبت بهم أولا؟ فيه إشكال ، والأظهر من الأخبار التوزيع على الكل من غير تفصيل.

الحديث الثالث : صحيح.

وحمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ، لأنه تعارض ، ولا بإقرار الشهود لأنه في حق الغير ، والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيرا.

الحديث الرابع : مرسل.

وقد مضى هذا الخبر والذي بعده قبل ذلك بسبع ورقات تقريبا(١) .

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن أو موثق.

ويمكن حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلا

__________________

(١) في الصفحة ١٩٥.

٢٢٧

شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر.

فيشكل الحكم بالحد بمجرد إنكار الزوج أو بينته ، والأصحاب صوروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحد على التعزير فيما إذا علم التزوير.

ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم ، فقال الشيخ في النهاية : ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح ، وقال في الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي أغرمه ، وحملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة من غير حكم الحاكم ، ومنهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا ، وبالجملة المسألة محل إشكال ، والأقوال فيها مختلفة مضطربة.

الحديث الثامن : حسن.

ولعل المراد : غرم كلا منهما نصف دية الأربع أصابع ، وقد سبق الكلام فيه فلا تغفل.

٢٢٨

( باب )

( شهادة الواحد ويمين المدعي )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كان عليعليه‌السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بشاهد ويمين.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال فقال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

أجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال ، وفي النكاح والوقف خلاف ، والمشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به سيجيء من الأخبار ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين لعدم حجية خبر الواحد عنده ، وكذا العلامة في موضع من التحرير ، والأشهر أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : صحيح.

٢٢٩

ابن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفرعليه‌السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال قضى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقضى به عليعليه‌السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال وأين وجدتموه خلاف القرآن فقالا إن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » فقال لهما أبو جعفرعليه‌السلام فقوله «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ثم قال إن علياعليه‌السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة فقال عليعليه‌السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا فقال عليعليه‌السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسنعليه‌السلام فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب عليعليه‌السلام فقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال فتحول شريح ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم

الحديث الخامس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « هو أن لا تقبلوا » وهو الصواب ، وفي بعض النسخ « هؤلاء تقبلوا » وهو تصحيف لا أعرف له معنى محصلا ، وهو استفهام إنكاري أي لا يستلزم الأمر بإشهاد عدلين عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين ، وفي بعض نسخ التهذيب « هؤلاء يقبلون » ولعل المعنى أن خواص أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يقبلون ذلك ، ولو كان القرآن دالا على خلافه لما خالفوه.

٢٣٠

البصرة فقلت هات على ما تقول بينة وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بشهادة واحد ويمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.

قوله عليه‌السلام : « حيث ما وجد غلول » لعله محمول على ما إذا كان معروفا مشهورا بين الناس ، أو عند الإمام ، وإلا فالحكم به مطلقا لا يخلو من إشكال.

قوله عليه‌السلام : « أعظم من هذا » أي لا يسأل البينة من الإمام مع علمه وليس لأحد أن يحكم عليه.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : صحيح وعليه الفتوى.

٢٣١

( باب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد القاساني جميعا ، عن القاسم بن يحيى ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام أفيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا

باب

الحديث الأول : ضعيف.

ولا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغيرها من غير معارض واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة ، والأشهر الاكتفاء بها ، ثم اختلف في التصرف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضا ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف ، واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء بها وهذا الخبر حجة لهم.

قوله عليه‌السلام : « إلى من صار ملكه » الضمير في ملكه إما راجع إلى الشيء ، أو إلى الموصول ، والأول أظهر.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على [ جواز ] إقامة الشهادة عند قضاة الجور.

٢٣٢

الغموس قال احلف إنما هو على علمك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت يكون للرجل من إخواني عندي شهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه.

الحديث الثالث : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « صححها » كان يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شيء عند رجل ، وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ، ويقول من جهة النكاح أو يقول لها عليه هذا المبلغ ، ولا يسمى شيئا ، أو كان من جهة الرد في الميراث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة ، فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا ، وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأي العامة ، ومن الأفاضل من عم الخبر بحيث يشمل حكم العدل ، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه ، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه ما أوصى له ، وفيه إشكال والله يعلم.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم تشهد عليه » الأظهر أنه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون

٢٣٣

( باب )

( في الشهادة لأهل الدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه ويحلف أنه ليس عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنه ليس عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه

عليه‌السلام فرق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث ، وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى ، ولعل الأول أظهر ، فيدل الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب ، وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظن خلافه ، بل الشك أيضا في محل الشك.

باب في الشهادة لأهل الدين

الحديث الأول : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « لعلة التدليس » وفي بعض النسخ التدنيس بالنون ، أي يدنس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متهما عند الناس بذلك.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يجوز » لعلهعليه‌السلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأول بطريق

٢٣٤

ولا ينوي ظلمه.

( باب )

( شهادة الصبيان )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت ويجوز أمره قال فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام

أولى.

وقوله عليه‌السلام : « ولا ينوى » إما بالبناء للمجهول أي لا ينوى الشهود ظلم المعسر ، أو بالبناء للفاعل ويكون ضمير الفاعل راجعا إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ، ظلم صاحب الحق بل ينوي الأداء عند اليسار ، ويحتمل أن تكون الجملة حالية أي إذا لم ينو الظلم أيضا لا يجوز الشهادة ، لأنه مخالف أو لذلك والإعسار معا وهو بعيد ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضا بعيد ، وقرأ العلامة الأردبيلي ولا يتوى بالتاء المثناة الفوقانية ، قال : فيكون ظلمه منصوبا على أن يكون مفعولا له ، والتوى الهلاك أي لا يهلك مال المؤمن المديون لأجل ظلم صاحب المال المخالف ، ولا يخفى ما فيه من التعسف.

باب شهادة الصبيان

الحديث الأول : صحيح.

ولعل ذكرهم لهذا القول المبني على القياس الباطل من إسماعيل لبيان ، عدم قابليته للإمامة.

الحديث الثاني : حسن.

٢٣٥

يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل

وقال الشهيدان (ره) في اللمعة وشرحها : الشاهد وشرطه البلوغ ، إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس ، وقيل : مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين ، وأن يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهور به إلى أن يؤدوا الشهادة والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، والاثنان في ذلك والذكورية ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض الشهود لبعض وغيرها ، ولكن روي هنا الأخذ بأول وقولهم لو اختلف والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد ، وأما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى ، والمروة غير كافية واعتبار صورة الأعمال والتروك لا دليل عليه ، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

٢٣٦

قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

( باب )

( شهادة المماليك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن

باب شهادة المماليك

الحديث الأول : حسن.

واختلف أصحابنا « رضي » في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال فقيل : تقبل مطلقا ، ويظهر من المصنف أنه المختار عنده ، وقيل : لا يقتل مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامة ، وقيل : تقبل مطلقا إلا على مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا ، وقيل : إلا لمولاه ، وقيل : بقبولها على مثله وعلى الكافر وعدم قبولها على الحر المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد ، وقيل : تقبل إلا لمولاه ، وإليه ذهب أبو ـ الصلاح ، والمسألة في غاية الإشكال وإن كان في الأول قوة والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إن أقمت الشهادة » أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكونقوله عليه‌السلام : « ذلك » تعليلا لرد عمر شهادة المملوك ، ويحتمل

٢٣٧

كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد [ ابن معاوية ] ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان.

( باب )

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن علياعليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن

أن يكون خوفه من عمر ، لأنه كان يعلم أنه يرد شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهادا بهذه القصة المشهورة على أن عمر كان يرد شهادة العبد.

الحديث الثالث : مجهول.

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

الحديث الأول : حسن.

وحمله الشيخ في التهذيب على أن بشهادتهن تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت ، والمشهور عدم القبول.

الحديث الثاني : حسن.

والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات. وقوي الشيخ في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة ، واختلف أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا وكثير من الأخبار دالة على

٢٣٨

رجل وكان عليعليه‌السلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء [ في الدين و ] في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن حقه لحق.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرجم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء فقال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع

القبول ، ولعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم ، وكذا اختلفت الأخبار والأقوال في ثبوت موجب القصاص برجل وامرأتين ، والأشهر الثبوت وحمل ما يدل على عدمه على ما إذا كن منفردات ، وأما شهادتهن منفردات فلا خلاف في عدم قبول شهادتهن فيها إلا قول أبي الصلاح ، حيث حكم بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع. ثم إن ظاهر كلام أكثر من قال في القصاص بالقبول ثبوت القود ، وذهب بعضهم منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت الدية دون القود ، وهذا وجه جمع بين الأخبار.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

والمشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصنا ، واستدلوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة ، والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادقعليه‌السلام « قال : يجوز شهادة النساء في الحدود

٢٣٩

الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام قال قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة والنفساء.

٧ ـ يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال تجوز شهادة

مع الرجال » وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ولعله غفل عما رواه الصدوق والشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكنه يضرب الحد حد الزاني » ثم إن الصدوق وابن الجنيد عد يا الحكم عن الزنا إلى اللواط والسحق ، والمشهور العدم ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء وهو خلاف المشهور.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379