مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول21%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16921 / تحميل: 2712
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

متاع البيت، والخرثي،(١) وكلّ ما كان لهُ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٢٥٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً(٣) مات، وأوصى إليَّ بتركته، وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك إنّما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله، إنَّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي اتّقيت عليك أن تضمن، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت: لا، قال: فأعطها ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن سلمة بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٣٢٥٨٠ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن موسى الحنّاط(٥) ، عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، يقول: لا والله، ما ورث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) العبّاس ولا عليّ( عليه‌السلام ) ، ولا ورثته إلّا فاطمة (عليها‌السلام ) ، وما كان أخذ عليّ( عليه‌السلام ) السلاح وغيره إلا( لأنّه

____________________

(١) الخُرثيُّ: بالضمّ، أثاث البيت أو أردى المتاع من الغنائم، « القاموس المحيط ( خرث ) ١: ١٦٥ ».

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٢.

٣ - الكافي ٧: ٨٦ / ٣.

(٣) في المصدر زيادة: أرمانيّاً.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤.

٤ - الفقية ٤: ١٩٠ / ٦٦٠.

(٥) في المصدر: الخياط.

١٠١

قضى) (١) دينه، ثم قال:( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (٢) .

[ ٣٢٥٨١ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن جار له هلك، وترك بنات، قال: المال لهنّ.

[ ٣٢٥٨٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل مات، وترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها، قال: يدفع المال كلّه إليها.

[ ٣٢٥٨٣ ] ٧ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن( يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً عليه السلام ورث علم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وفاطمة( عليها‌السلام ) أحرزت الميراث.

[ ٣٢٥٨٤ ] ٨ - عليُّ بن عيسى في( كشف الغمّة) قال: قال الحسن بن عليّ الوشاء: سألت مولانا أبا الحسن عليَّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) : هل خلّف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) غير فدك شيئاً ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) خلّف حيطاناً بالمدينة

____________________

(١) في المصدر: أنّه قضى عنه.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

٥ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٢.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩٥ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.

٧ - بصائر الدرجات: ٣١٤ / ٧.

(٣) في المصدر: يعقوب بن يزيد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى

٨ - كشف الغمّة ١: ٤٩٦.

١٠٢

صدقة، وخلّف ستّة أفراس، وثلاث نوق: العضباء، والصهباء، والديباج، وبغلتين: الشهباء، والدلدل، وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين، وأربعين ناقة حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات الفضول(١) ، وعمامته السحاب، وحبرتين يمانيّتين، وخاتمه الفاضل، وقضيبه الممشوق، ومراتب(٢) من ليف، وعباءتين قطوانيّتين، ومخاداً من أدم، فصار ذلك إلى فاطمة( عليها‌السلام ) ما خلا درعه، وسيفهُ، وعمامتهُ، وخاتمه، فإنه جعلها لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً.

[ ٣٢٥٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك ابنته واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: ذات الفصول.

(٢) في المصدر: فراشاً.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الباب ٥ من هذا الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٨٧ / ٥.

(٥) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٥.

١٠٣

[ ٣٢٥٨٦ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبد الله بن خراش المقري،(١) أنّه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، عن رجل مات، وترك ابنته وأخاه فقال: المال للابنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٢٥٨٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك ابنته وعمّه، فقال: المال للابنة وليس للعمّ شيء، أو قال: ليس للعمّ ِمع الابنة شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه(٣) .

[ ٣٢٥٨٨ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن بكير، عن حمزة بن حمران، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس،(٤) قال: أوصى إليَّ رجل، وترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم، وترك ابنةً، وقال: لي عصبة بالشام، فسألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف، والعصبة النصف الآخر، فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا: اتّقاك، فأعطيت الابنة النصف الآخر، ثمَّ حججت، فلقيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بما قال أصحابنا، وأخبرته أنّي

____________________

٢ - الكافي ٧: ٨٧ / ٤.

(١) في المصدر: عبد الله بن خداش المنقري وكذلك التهذيب.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٨٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٤) في التهذيب: عبد الله بن محمد بياع القلانس.

١٠٤

دفعت النصف الاخر إلى الابنة، فقال: أحسنت، إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعه مثله(١) .

[ ٣٢٥٨٩ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن عبد الله بن محرز،(٢) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ترك ابنته واُخته لأبيه واُمه، فقال: المال كلّه للابنة، وليس للاُخت من الأب والأمّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله، إلّا أنَّ فيه: عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٢٥٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم قال: كان علي( عليه‌السلام ) يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال: قد أخبرتك: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٥٩١ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٨.

٥ - الكافي ٧: ٨٧ / ٧.

(٢) في التهذيب: محمد ( هامش المخطوط )، راجع الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٨ / ١٠٠٩.

٦ - الكافي ٧: ٩١ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨١.

٧ - الكافي ٧: ٨٧ / ٩.

١٠٥

أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن محرز، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أوصى إليَّ، وهلك وترك ابنته فقال: أعطِ الابنة النصف، واترك للموالي النصف، فرجعت، فقال أصحابنا: لا والله ما للموالي شيء، فرجعت إليه من قابل، فقلت له: أنَّ أصحابنا قالوا: ما(١) للموالي شيء، وإنّما اتّقاك، فقال: لا والله ما اتّقيتك، ولكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنصف، فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر الى ابنته(٢) ، فإنَّ الله سيؤدِّي عنك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٥٩٢ ] ٨ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن الحسن الجرمي، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً مات على عهد النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وكان يبيع التمر، فأخذ عمّه(٤) التمر، وكان له بنات، فأتت امرأته النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأعلمته بذلك، فأنزل الله عزّ وجّل عليه، فأخذ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، التمر من العمّ، فدفعهُ الى البنات.

[ ٣٢٥٩٣ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعاً: ما تقول في امرأة تركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرِّ الحق، فجرّد(٥) إليهما كتاباً: فهمت

____________________

(١) في المصدر: ليس.

(٢) في المصدر: الأبنة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٠.

٨ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١١.

(٤) في المصدر: أخوه.

٩ - التهذيب ٩: ٢٩٠ / ١٠٤٤.

(٥) في المصدر: فخرج.

١٠٦

ما(١) ذكرتما، أنَّ امرأة ماتت، وتركت زوجها، وابنتها، واُختها لأبيها واُمّها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل ترك ابنته، واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال كلّه لابنته.

[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : رجل هلك، وترك( ابنته وعمّه) (٣) فقال: المال للابنة، قال: وقلت له: رجُل مات وترك ابنة له وأخاً، أو قال: ابن أخيه، قال: فسكت طويلاً، ثمَّ قال: المال للابنة.

[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ - وعنه، أنّه كتب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته وأخاه، قال: ادفع إلى الابنة إذا(٤) لم تخف من العمّ(٥) شيئاً.

[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابنته،

____________________

(١) في المصدر: كتابكما.

(٢) الكافي ٧: ٩٩ / ١.

١٠ - التهذيب ٩: ٢٧٩ / ١٠١٢، الكافي ٧: ١٠٤ / ٨.

١١ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦١.

(٣) في المصدر: ابنة عمة.

١٢ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٤.

(٤) في المصدر: إن.

(٥) في المصدر: عمها.

١٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٣.

١٠٧

واُخته لأبيه واُمّه، فقال: المال للابنة، وليس للاُخت من الأب والاُم شيء.

[ ٣٢٥٩٨ ] ١٤ - وفي( عيون الأخبار) عن هاني بن محمد بن محمود العبدي، عن أبيه رفعه: أنَّ موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) دخل على الرشيد، فسأله عن مسائل - إلى أن قال: - لِمَ فضّلتم علينا، ونحن من شجرة واحدة،(١) ونحن وأنتم واحد،( ونحن ولد) (٢) العباس، وأنتم ولد أبي طالب، وهما عمّا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقرابتهما منه سواء ؟ فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : نحن أقرب(٣) ، لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب واُمّ، فأبوكم العبّاس ليس هو من اُم عبد الله، ولا من اُم أبي طالب، قال: فَلِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، والعمّ يحجب ابن العمّ، وقبض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وقد توفّي أبو طالب قبله، والعبّاس عمّه حيّ - الى أن قال: - قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : فَآمِنّي، قال: قد أمنتك(٤) ، فقال: إنَّ في قول عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) : أنّه ليس مع ولد الصلب، ذكراً كان أو اُنثى لأحد سهم، إلّا للأبوين والزوج والزوجة، ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلّا أنَّ تيماً وعديّاً وبنى اُميّة قالوا: العمّ والد رأياً منهُم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - إلى أن قال: - إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت لهُ ولاية حتّى يهاجر، فقال: ما حجّتك فيه ؟ فقال: قول الله عزّ وجّل:( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ) (٥) وإنَّ عمّي العبّاس لم يهاجر. الحديث.

____________________

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٨٢ / ٩.

(١) في المصدر زيادة: وبنو عبد المطلب.

(٢) في المصدر: أنا بنو.

(٣) في المصدر زيادة: قال: وكيف ذلك ؟ قلت.

(٤) في المصدر زيادة: قبل الكلام.

(٥) الأنفال ٨: ٧٢.

١٠٨

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) مرسلاً (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٦ - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها.

[ ٣٢٥٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٤) - في حديث - قال: ولا تزاد الاُنثى من الأخوات، ولا من الولد على ما لو كان ذكراً لم يزد عليه.

[ ٣٢٦٠٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث قال -: والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها.

قال موسى بن بكر: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا، لا يختلفون فيه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) الاحتجاج: ٣٩٠.

(٢) تقدم في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.

(٤) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام )

٢ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٧.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

١٠٩

٧ - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين.

[ ٣٢٦٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنَّ مكان البنات.

[ ٣٢٦٠٢ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسكين(١) عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٢٦٠٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام البنات(٣) إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت(٤) أولاد، ولا وارث غيرهنّ.

____________________

الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٨٨ / ٣، التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٨، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٨٨ / ٢.

(١) في التهذيب: سكين ( هامش المخطوط )، وكذلك الكافي والاستبصار.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٣٩، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣١.

٣ - الكافي ٧: ٨٨ / ١.

(٣) في المصدر: البنت.

(٤) في المصدر زيادة: بنات.

١١٠

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: استدل به الصدوق على أنَّ ولد الولد لايرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك(٣) ، وخالفه الشيخ(٤) وغيره،(٥) وحملوا قوله: ولا وارث غيرهنّ، على أنَّ المراد به: إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التى تتقرّب بنت البنت بها. ولا وارث من الأولاد للصلب غيره لما مضى(٦) ويأتي(٧) .

ويمكن أن يراد به: إذا لم يكن للميّت ولد، ولا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد، أو يراد به: إذا لم يكن ولد، ولا وارث غيره، ورث ولد الولد المال كلّه، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أنَّ وجه الإِجمال ملاحظة التقيّة لأنَّ كثيراً من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدَّم، كما نقله الكلينيُّ وغيره(٨) .

وقال الشيخ في النهاية(٩) : ذكر بعض أصحابنا: أنَّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً، وذلك خطأ، لأنّه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.

[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٢.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٧، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٩.

(٣) راجع الفقيه ٤: ١٩٦ في الباب ١٤١، وفي الهداية: ٨٣.

(٤) راجع التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

(٥) كالمحقق في الشرائع ٤: ٢٤، والمجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٦١، وجواهر الكلام ٣٩: ١١٨.

(٦) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

(٨) راجع الكافي ٧: ٨٨، باب ميراث ولد الولد.

(٩) النهاية: ٦٣١.

٤ - الكافي ٧: ٨٨ / ٤.

١١١

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات، ولا وارث غيرهنّ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد، ولا وارث غيرهنّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.

[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليّ، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: بنات الابن يرثن مع البنات.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) ، ويجوز حمله على الإِنكار دون الأخبار، على أنه فتوى غير مصرّح بنسبتها الى الإِمام، فلا حجّة فيها.

[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ - وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن( أبي المغرا) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٩: ٣١٦ / ١١٣٦، والاستبصار ٤: ١٦٦ / ٦٢٨.

٥ - التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤١.

٦ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٢.

(٣) راجع التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣.

٧ - التهذيب ٩: ٢٥٠ / ٩٦٦.

(٤) في المصدر: أبي المعزا.

١١٢

إبراهيم بن ميمون، عن سالم الأشل، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهُما الله شيئاً من السدس، وأدخل الزوج والمرأة، فلم ينقصهُما من الربع والثمن.

[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ - وعنه، عن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : بنت الابن أقرب من ابن البنت.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، ويحتمل حمل الأقربيّة على أنَّ سببها أقوى، فإنّها ترث ميراث أبيها، وهو مثل حظّ الاُنثيين.

[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ - وبإسناده عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ابن بنت وبنت ابن، قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب، قال: قلت: فأيّهما أقرب ؟ قال: ابنة الابن.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (٢) .

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بنات الابنة وجدّ ؟ فقال: للجدّ السدس، والباقي لبنات الابنة.

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٣، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٩: ٣١٨ / ١١٤٤، والاستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٦.

(٢) قرب الإِسناد: ١٧٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٢.

١١٣

أقول: هذا محمول على التقية، أو استحباب الطعمة، وأنَّ المراد بالجدّ جدّ البنات، وهو أبو الميّت، وحكم الردّ يفهم من باقي الأحاديث، لما يأتي(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في مُوجبات الإِرث في رواية الطبرسي(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين(٣) .

٨ - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم.

[ ٣٢٦١١ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، أنّه كتب الى أبي محمد الحسن بن عليّ( عليه‌السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه، وأخاه لأبيه، واُمّه، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) في ذلك: الميراث للأقرب إن شاء الله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار مثله، إلّا أنّه قال: وترك ابنة بنته(٤) .

[ ٣٢٦١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد(٥) الكناسي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك. الحديث.

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من وفي الحديث ٥ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ١٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١٩٦ / ٦٧٣.

(٤) التهذيب ٩: ٣١٧ / ١١٤٠، والاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣٢.

٢ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / ٩٧٤.

(٥) في المصدر: يزيد.

١١٤

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٩ - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب.

[ ٣٢٦١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، وأبي أيّوب الخزّاز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للأب سهمان، وللاُمّ سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٦١٤ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عليّ بن الحسن بن حمّاد، عن ابن سكين(٥) ، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ترك أبويه، قال: هي من ثلاثة أسهم: للاُمّ سهم، وللأب سهمان.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩١ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨٠.

٢ - الكافي ٧: ٩١ / ٣.

(٥) في المصدر: ابن مسكين.

١١٥

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٦١٥ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن( أبي عبد الله) (٢) ( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه، قال: للاُمّ الثلث، وللأب الثلثان.

[ ٣٢٦١٦ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك أبويه قال: للاُمّ الثلث وما بقي فللأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٠ - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها.

[ ٣٢٦١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في(٥) الإِخوة من الاُمّ: لا يحجبون الاُمّ عن الثلث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٦٩ / ٩٧٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٩١ / ٦٦٥.

(٢) في نسخة: أبي جعفر ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأبواب ١٠ - ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٨.

(٥) في المصدر: إن.

١١٦

[ ٣٢٦١٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لي: يا زرارة ! ما تقُول في رجل( مات، و) (١) ترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال: قلت: السدس لاُمّه، وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا ؟ قلت: سمعت الله عزَّ وجّل يقول: في كتابه العزيز:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٢) فقال لي: ويحك يا زُرارة ! أُولئك الإِخوة من الأب، إذا كان الإِخوة من الاُمّ لم يحجبُوا الاُمّ عن الثلث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦١٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، قال: قال لي زُرارة: ما تقول في رجُل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ قلت: لاُمّه السدس، وللأب ما بقي، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس، فقال: إنّما أُولئك الإِخوة للأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإِخوة من الاُمّ الثلث، وأعطوها السدس، وإنّما صار لها السدس، وحجبها الإِخوة من الأب، والإِخوة من الأب والاُمّ، لأنَّ الأب ينفق عليهم، فوفّر نصيبه، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك، فأمّا الإِخوة من الاُمّ فليسوا من هذا بشيء، ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث، قلت: فهل ترث الإِخوة من الاُمِّ( مع الاُمّ) (٤) شيئاً ؟ قال: ليس في هذا شكّ، إنّه كما أقول لك.

[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٩٣ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ١٠٤ / ٦.

(٤) ليس في المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٩٢ / ذيل ١.

١١٧

محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة - في حديث - قال: قلت لزرارة: حدَّثني رجل عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في أبوين وإخوة لاُمّ، أنّهم يحجبون، ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل(١) ، ولا أروي لك شيئاً، والذي أقول والله هو الحقّ: إنَّ الرجل إذا ترك( أبوين فلاُمّه الثلث، ولأبيه) (٢) الثلثان في كتاب الله عزَّ وجلَّ، فإن كان له إخوة - يعني: الميّت، يعني: إخوة لأب وأُمّ أو اخوة لأب - فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله، والإِخوة لاُمّ ليسُوا لأب، فانّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث، ولا يرثون، وإن مات الرجل وترك اُمّه، وإخوة وأخوات لأب واُمّ،( أو إخوة) (٣) وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لاُمّ، وليس الأب حيّاً، فإنّهم، لا يرثون، ولا يحجبُونها، لأنّه لم يورث كلالة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ علي( عليه‌السلام ) ، وأنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك(٥) ، والرواية المرويّة عن أحدهما( عليهما‌السلام ) محمُولة على التقيّة، لما مضى(٦) ، ويأتي(٧) .

[ ٣٢٦٢١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن حمّاد بن ميمون، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ولكني سأخبرك.

(٢) في المصدر: أبويه فللأم الثلث وللأب.

(٣) في المصدر: وإخوة.

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٥.

(٥) وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(٦) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٧) ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٦.

١١٨

( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك أبويه واخوة لاُمّ، قال: الله سُبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال، وينقصها من الميراث الثلث.

[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ - وعنه، عن رجل، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في امرأة توفّيت وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، وإخوتها، قال: هي من ستّة أسهم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأب الثلث سهمان، وللاُمّ السدس، وليس للإِخوة شيء، نقصوا الاُمّ، وزادوا الأب، لأنَّ الله تعالى قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) .

[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ - وعنه، عن عليِّ بن سكّين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجُل ترك أبويه وإخوته، قال: للاُمّ السدس، وللأب خمسة أسهم، وسقط(٢) الإِخوة، وهي من ستّة أسهم.

[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجّل:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) : يعني: إخوة لأب واُمّ،( وإخوة) (٤) لأب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٦.

(١) النساء ٤: ١١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٤، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٧.

(٢) في التهذيب: وتسقط.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٤.

(٣) النساء ٤: ١١.

(٤) في المصدر: أو اخوه.

(٥) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١١٩

١١ - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.

[ ٣٢٦٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه لسلام )، قال: إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت، حجبا الاُمّ عن الثلث، وإن كان واحداً لم يحجب الاُمّ، وقال: إذا كنّ أربع أخوات حجبن الاُمّ، عن الثلث، لأنّهنَّ بمنزلة الأخوين، وإن كنَّ ثلاثاً لم يحجبن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٢٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن ابن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أبوين واُختين لأب واُمّ، هل يحجبان الاُمّ عن الثلث ؟ قال: لا، قلت: فثلاث ؟ قال: لا، قلت: فأربع ؟ قال: نعم.

[ ٣٢٦٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحجب الاُمّ عن الثلث إلّا أخوان، أو أربع أخوات لأب واُمّ، أو لأب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٢ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٩٢ / ٣، التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٩٢ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨١ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٦.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

عبد الله بن هلال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لو رأيت غيلان بن جامع واستأذن علي فأذنت له وقد بلغني أنه كان يدخل إلى بني هاشم فلما جلس قال أصلحك الله أنا غيلان بن جامع المحاربي قاضي ابن هبيرة قال قلت يا غيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها قال أجل قلت يا غيلان تجمع بين المرء وزوجه قال نعم قلت وتفرق بين المرء وزوجه قال نعم قلت وتقتل قال نعم قلت وتضرب الحدود قال نعم قلت وتحكم في أموال اليتامى قال نعم قلت وبقضاء من تقضي قال بقضاء عمر وبقضاء ابن مسعود وبقضاء ابن عباس وأقضي من قضاء أمير المؤمنين بالشيء قال قلت يا غيلان ألستم تزعمون يا أهل العراق وتروون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : علي أقضاكم فقال نعم قال قلت وكيف تقضي من قضاء عليعليه‌السلام زعمت بالشيء ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال علي أقضاكم قال وقلت كيف تقضي يا غيلان قال أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين قال قلت يا غيلان هذا الحتم من القضاء فكيف تقول إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد ثم وجدك قد خالفت قضاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليعليه‌السلام قال فأقسم بالله لجعل ينتحب قلت أيها الرجل اقصد لشانك قال : ثم قدمت الكوفة فمكثت ما شاء الله ثم إني سمعت رجلا من الحي يحدث وكان في سمر ابن هبيرة قال والله إني لعنده ليلة إذ جاءه الحاجب فقال هذا غيلان بن جامع فقال أدخله قال فدخل فسأله ثم قال له ما حال الناس أخبرني لو اضطرب حبل من كان لها قال ما

قوله عليه‌السلام : « لو رأيت » جواب « لو » محذوف أي لرأيت عجبا أو للتمني.

قوله عليه‌السلام : « فأقسم بالله » على التكلم ، ويحتمل الغيبة أي اقسم أن لا يرتكب القضاء ، وجعل ينتحب ويبكي على نفسه ، وقال في القاموس :النحب أشد البكاء كالنحيب ، وقد نحب كمنع وانتحب.

قوله عليه‌السلام : « اقصد لشأنك » أي امض حيث شئت.

وقال الجوهري :السمر : المسامرة ، وهو الحديث بالليل ،قوله : « لو اضطرب جيل » في بعض النسخ بالباء الموحدة ، ولعله كناية عن وقوع أمر عظيم

٣٠١

رأيت ثم أحدا إلا جعفر بن محمدعليه‌السلام قال أخبرني ما صنعت بالمال الذي كان معك فإنه بلغني أنه طلبه منك فأبيت قال قسمته قال أفلا أعطيته ما طلب منك قال كرهت أن أخالفك قال فسألتك بالله أمرتك أن تجعله أولهم قال نعم قال ففعلت قال لا قال فهلا خالفتني وأعطيته المال كما خالفتني فجعلته آخرهم أما والله لو فعلت ما زلت منها سيدا ضخما حاجتك قال تخليني قال تكلم بحاجتك قال تعفيني من القضاء قال فحسر عن ذراعيه ثم قال أنا أبو خالد لقيته والله علبا ملفقا نعم قد

وداهية كبرى ، وقضية صعبة يتحرك لها الجبل من كان لكشفها وحلها ، وفي بعضها بالياء المثناة ، وهو الجماعة من الناس أي إن تحركت جماعة من الناس ليطلبوا إماما وواليا من يصلح لذلك.

قوله : « ما زلت منها » الضمير إما راجع إلى المخالفة أو الخصلة أو العطية أو الفعلة و« من » للسببية أي لو فعلت ذلك كنت بسببها عزيزا منيعا دائما ويحتمل إرجاع الضمير إلى البلدة أي من أهلها ، أو يكون « من » ظرفية ، وقال في القاموس :الضخم بالفتح والتحريك وكغراب : العظيم من كل شيء.

قوله : « حاجتك » أي اطلبها أو ما حاجتك ، قالتخليني أي أريد الخلوة لأذكر حاجتي فلم يقبل ، وقال : أذكرها في الملإ أو المراد أتدعني أن أذكر حاجتي والضمير في لقيته إما راجع إلى أبي خالد أو السائل ، فعلى الأول المعنى إني على الشأن حاذق أعرف أنك عرفت إني أريد عزلك فاستعفيتني ، وعلى الثاني أيضا يرجع إلى هذا المعنى ، أو المعنى إني علمت أن استعفاءك لما سمعت في القضاء من الصادقعليه‌السلام ، ويؤيده أن في بعض النسخ علويا مكان عليا ، وأماملفقا ففي بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف من لفق الثوب ضم شقه إلخ ، كناية عن عدم التصريح بالمقصود ، وفي بعضها بالعكس من قولهم رجل ثقف لقف ، أي خفيف حاذق ، أو من لقفت الشيء أي تناولته بسرعة ، أي فهمت سريعا إرادتي لعزلك فأخذتها من كلامي ، ولا يبعد أن يكونعليا تصحيف علبا(١) بالكسر بالباء الموحدة ، قال الجوهري : تيس علب أي مسن جاسئ

__________________

(١) كما في الكافي المطبوع.

٣٠٢

أعفيناك واستعملنا عليه الحجاج بن عاصم.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتص الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها فكتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام وأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت فكتبعليه‌السلام لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسنعليه‌السلام .

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

والله يعلم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

ويدل على عدم جواز التقاص مع الحلف كما هو المشهور وقد مر.

الحديث الخامس عشر : مرسل.

وظاهره أن بناء هذه الأمور على ظاهر الحال والإسلام ، ولا يسأل عن بواطن من يتصدى لها ، فالولايات يولي الإمام الإمارة والقضاء من كان ظاهره مأمونا ، وكذا ولي الطفل والوصي وكذا يزوج من كان على ظاهر الإسلام ، وكذا يورث وكذا يعتمد على ذبحه وتقبل شهادته من غير مسألة عن باطنه.

٣٠٣

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن علي بن الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع أولئك قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر وأبو عبد اللهعليه‌السلام جميعا يرجع إليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء فاستهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضي إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به.

١٨ ـ محمد بن جعفر الكوفي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها

الحديث السادس عشر : موثق.

وقال في التحرير : تحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره بغير إذنه ففرط وأما أرباب الأموال الباقية فقد أذنوا في المزج وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن مال الدافع كان قرضا في ذمته وكانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعة والقرض مضمون دونهما ، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه ظلما أو تبرعا من الدافع ، فكان هبة يصح الرجوع فيها أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنه صار مفلسا وهذا أظهر.

الحديث السابع عشر : صحيح على الظاهر.

الحديث الثامن عشر : مجهول.

ولعل الفرق فيما إذا علم كونها ملكا للأب سابقا كما هو الغالب بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال ، وقال في التحرير : هذه الرواية محمولة على الظاهر من حال المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ، وحمل ابن إدريس

٣٠٤

من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة فكتب إليه يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو [ في ] خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى فكتبعليه‌السلام لا.

١٩ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

٢٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي إدريس ، عن الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أحكام المسلمين على ثلاثة شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد ، عن إسماعيل بن جعفر قال اختصم رجلان إلى داودعليه‌السلام في بقرة

قوله عليه‌السلام : « يجوز بلا بينة » على الاستفهام تارة وأسقط حرفه ، وعلى الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى وتتمة الخبر ينافي ذلك ، وقال في الشرائع : لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره في الدعوى وهو خلاف مذهب الأصحاب والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل.

الحديث التاسع عشر : مرفوع ، وعليه الفتوى.

الحديث العشرون : ضعيف.

ولعل المرادبالسنة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنه لا يقطع الدعوى وقيل الشاهد مع اليمين ، وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع والتعميم أولى.

الحديث الحادي والعشرون : موقوف.

٣٠٥

فجاء هذا ببينة على أنها له وجاء هذا ببينة على أنها له قال فدخل داودعليه‌السلام المحراب فقال يا رب إنه قد أعياني أن أحكم بين هذين فكن أنت الذي تحكم فأوحى الله عز وجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهم بإعطائها الذي هي في يده فأخذها منه وضرب عنقه وأعطاها هذا قال فدخل داود المحراب فقال يا رب قد ضجت بنو إسرائيل مما حكمت به فأوحى إليه ربه أن الذي كانت البقرة في يده لقي أبا الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسألني أن أحكم حتى الحساب.

٢٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين والآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمين.

هذا آخر كتاب القضايا والأحكام من كتاب الكافي ويتلوه كتاب الأيمان والنذور والكفارات إن شاء الله تعالى.

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور.

وحمله بعض الأصحاب على الصلح ، وبعضهم على أنهعليه‌السلام كان عالما باشتراكهم بتلك النسبة.

تم كتاب القضاء والأحكام ويتلوه كتاب الأيمان والنذور والكفارات.

٣٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

( باب )

( كراهية اليمين )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنه عز وجل يقول ـ «وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ »(١) .

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

باب كراهية اليمين

الحديث الأول : [ موثق ولم يذكره المصنف ].

قوله تعالى : « وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ » ، قيل : المراد به المنع عن كثرة الحلف ، أي لا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم ، حتى في المحقرات فقوله تعالى بعد ذلك «أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ » علة للنهي بحذف مضاف أي إرادة بركم وتقويكم وإصلاحكم بين الناس ، فإن الحلاف مجترئ على الله ، فيكذب ، ولا يصلح أن يكون بارا ولا متقيا ولا مصلحا بين الناس.

وقيل : المعنى لا تجعلوا الله حاجزا ومانعا لما حلفتم عليه من البر والتقوى وإصلاح ذات البين ، فتكون الأيمان بمعنى المحلوف عليه ، وأن تبروا بيانا له ، فالمراد ترك الوفاء باليمين على الأمر المرجوح ، وهذا الخبر يؤيد المعنى الأول ، وسيأتي في الأخبار ما يؤيد الثاني ، ويمكن إرادة المعنيين من الآية لاشتمالها على

__________________

(١) البقرة : ٢٢٤.

٣٠٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اجتمع الحواريون إلى عيسىعليه‌السلام فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لسدير يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم إن الله عز وجل يقول : «وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ».

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال حدثني أبو جعفرعليه‌السلام أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها [ حقها ] فقال لي قم يا بني فأعطها أربعمائة دينار فقلت له يا أبه جعلت فداك ألست محقا قال بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

البطون والله يعلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كفر » أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر. والإثم أيضا على المشهور ، مأول بالكراهة الشديدة والله يعلم.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : فيه« من حلف على يمين صبر » أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم.

٣٠٨

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا ادعي عليك مال ولم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه.

( باب )

( اليمين الكاذبة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الأحمر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عز وجل.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

٣ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عثمان

الحديث السادس : مرسل.

وقال في الشرائع : الأيمان الصادقة كلها مكروهة ، وتتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال.

وقال في المسالك : المراد باليسير من المال ، ثلاثون درهما ، فما دون والمستند رواية علي بن الحكم.

باب اليمين الكاذبة

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « فقد بارز الله » أي حارب الله علانية.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف.

٣٠٩

بن رزين ، عن محمد بن فرات خال أبي عمار الصيرفي ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إياكم واليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن فليح بن أبي بكر الشيباني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن لله ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك قال فيوحي الله عز وجل إليه ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن علي بن حماد ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

وقال في النهاية : فيه « اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع »البلاقع جمع بلقع وبلقعة : وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يريدون أن الحالف بها يفتقر ، ويذهب ما في بيته من الرزق ، وقيل : هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية :« اليمين الغموس » هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي تقتطع بها الحالف مال غيره : سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فعول للمبالغة.

قوله عليه‌السلام : « أربعين ليلة » أي يظهر أثرها في صاحبها إلى أربعين ليلة.

٣١٠

٨ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن في كتاب عليعليه‌السلام أن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها وتنغل الرحم يعني انقطاع النسل.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن اليمين الفاجرة تنغل في الرحم قال قلت جعلت فداك ما معنى تنغل في الرحم قال تعقر.

١١ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن شيخ من أصحابنا يكنى أبا الحسن ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق وجناح في المغرب لا تصيح الديوك حتى يصيح فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال سبحان الله سبحان الله العظيم الذي «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » قال فيجيبه الله تبارك وتعالى فيقول لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وتنغل » في أكثر النسخ بالغين المعجمة قال في النهاية : « النغل بالتحريك : الفساد ، وقد نغل الأديم إذا عفن وتهرى في الدباغ فينفسد ويهلك. وفي بعضها بالقاف ، ولعله كناية عن انقراض هذا البطن ، وتحول القرابة إلى البطون الأخر.

الحديث العاشر : كالموثق.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

٣١١

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال الله يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه إعظاما له.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا قال العبد علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهب بن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قال علم الله ما لم يعلم اهتز العرش إعظاما له.

( باب )

( أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : موثق.

باب أنه لا يحلف إلا بالله ، ومن لم يرض فليس من الله

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فلم يرض » سواء كان في الدعاوي أو في الاعتذار عما ينسب إليه ، والرضا في الأول هو أن يقطع الطمع عما حلف عليه ، ولا يتعرض لأخذه بتقاص ولا

٣١٢

عز وجل.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف بالله فليصدق ومن لم يصدق فليس من الله ومن حلف له بالله عز وجل فليرض ومن لم يرض فليس من الله عز وجل.

( باب )

( كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه قال سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا يقول أنا بريء من دين محمد فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون قال فما كلمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى مات.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا.

غيره ، وفي الثاني هو أن لا يغضب عليه بعد ذلك ، ولا يتعرض له بسوء بل يصدقه فيما يحلف عليه إن لم يعلم خلافه.

الحديث الثاني : موثق.

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله

الحديث الأول : حسن.

ويدل على تحريم الحلف بالبراءة كما ذكره الأصحاب.

قال في الدروس : أما الحلف بالطلاق والعتاق والكفر والبراءة فحرام قطعا.

الحديث الثاني : ضعيف.

٣١٣

( باب )

( وجوه الأيمان )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأيمان ثلاث يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله.

٢ ـ علي بن إبراهيم قال الأيمان ثلاثة يمين تجب فيها النار ويمين تجب فيها الكفارة ويمين لا تجب فيها النار ولا الكفارة فأما اليمين التي تجب فيها النار فرجل يحلف على مال رجل يجحده ويذهب بماله ويحلف على رجل من المسلمين كاذبا فيورطه أو يعين عليه عند سلطان وغيره فيناله من ذلك تلف نفسه أو ذهاب ماله فهذا تجب فيه النار وأما اليمين التي

باب وجوه الأيمان

الحديث الأول : ضعيف.

وقال السيد في شرح النافع : الضابط في متعلق اليمين أن يكون راجحا دينا أو دنيا أو متساوي الطرفين ، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم ينعقد ، ويستفاد من الروايات أن الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة.

وأسند الشهيد في الدروس هذا الحكم إلى الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه.

الحديث الثاني : موقوف.

وقال في المسالك : فلو تضمنت الغموس ظلما فكفارته مع الاستغفار رده.

وقال في القاموس :الورطة : الهلاك وأصلها الوحل يقع الغنم فيه ، فلا يقدر أن يتخلص : وقيل : أصلها أرض مطمئنة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص ثم استعملت

٣١٤

تجب فيها الكفارة فالرجل يحلف على أمر هو طاعة لله أن يفعله أو يحلف على معصية لله أن لا يفعلها ثم يفعلها فيندم على ذلك فتجب فيه الكفارة وأما اليمين التي لا تجب فيها الكفارة فرجل يحلف على قطيعة رحم أو يجبره السلطان أو يكرهه والده أو زوجته أو يحلف على معصية لله أن يفعلها ثم يحنث فلا تجب فيه الكفارة.

( باب )

( ما لا يلزم من الأيمان والنذور )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال

في كل شدة وأمر شاق ، وتورط فلان الأمر واستورطه فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج ، أورطته إيراطا وورطته توريطا.

باب ما يلزم من الأيمان والنذور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : لا إشكال في توقف انعقاد يمين كل واحد من الثلاثة على إذن الولي المذكور ما لم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرم ، وإنما الكلام في أن الإذن هل هو شرط في صحته أو النهي مانع منها ، والمشهور الثاني والخبر يدل على الأول وهو أقوى ، وتظهر الفائدة فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج وعتق العبد ، وموت الأب قبل الحل فعلى الأول ينعقد وعلى الثاني يبطل ، وأما النذر فاشتراط إذن الزوج والمولى هو المشهور بين المتأخرين ، وألحق بهما العلامة والشهيد الأب ، ولا نص على ذلك كله هنا ، وإنما ورد في اليمين.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

٣١٥

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا قطيعة رحم.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم قال وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال لا جناح عليه وسألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله قال نعم.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي قال وحلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا ولا أشهد له خيرا ولا يأكل معي على الخوان أبدا ولا يأويني وإياه سقف بيت أبدا قال ثم سكت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أبقي شيء قال لا جعلت فداك

قوله عليه‌السلام : « ولا تحريم حلال » لعل المراد به حلال يكون فعله أنفع وأولى ، ويحتمل أن يكون المعنى الحكم بحرمة حلال وهو بعيد ، والظاهر هو الأول على سياق قوله تعالى : «لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ » (١) لكن ظاهره عدم انعقاد اليمين على ترك المباح مطلقا لا سيما إذا كان متساوي الطرفين ويدل على الأخير غيره من الأخبار والله يعلم.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ولا يمين في قطيعة رحم » لعله على سبيل المثال.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) سورة التحريم الآية ـ ١.

٣١٦

قال كل قطيعة رحم فليس بشيء.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يمين لولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما فيه يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال كتاب الله قبل اليمين ولا يمين في معصية.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت ادني يا فلانة فكلي معي فقالت لا فحلفت وجعلت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك وألا يظلها وإياها سقف بيت ولا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما فقال أنا قاض في ذا قل لها فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها ولا تعد إلى ذلك فإن هذا من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول علي نذر

وقال الفيروزآبادي :أويت منزلي : نزلته بنفسي وسكنته ، وآويته وأويته أنزلته.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « أو قطع قرابة » أي المحلوف عليه قطع قرابة.

[الحديث الثامن : صحيح ].

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وعليه الفتوى قال في النافع : لا ينعقد لو قال نذر واقتصر.

٣١٧

ولم يسم شيئا قال ليس بشيء.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه قال إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شيء.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل قال لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال أيشق ذلك عليهم قال نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شيء.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال ليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه وقال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشيء في طلاق أو عتق قال وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي لا يذكر فيه الله عز وجل وسئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فليس بشيء » ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعل المراد باليمين النذر ، فإنه يشترط فيه القربة إجماعا ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق ، وغير ذلك ، فذلك الذي شرطعليه‌السلام فيه أمرين أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله فلا ينعقد نذر الهدي إلا بالأمرين.

٣١٨

ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ » وعن الرجل يقول وهو محرم بحجة قال ليس بشيء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهدي بها لبيت الله قال إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشيء.

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمدعليه‌السلام إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام قال وعلمنا والله ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الإكراه والجبر قال

قوله عليه‌السلام : « من خطوات الشيطان » أي إذا لم يكن ذلك لله ، ولم يسم الله في النذر ، أو لأنه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنه لا يريد إيقاعه وهو لاغ فيه.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

ويظهر منه تعميم في الجبر ، وأنه لا يشترط فيه خوف الضرر الشديد ، بل

٣١٩

الجبر من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في إجبار ولا في إكراه قلت أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه والإجبار قال الإجبار من السلطان ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب وليس ذلك بشيء.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن موسىعليه‌السلام إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي وإنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها إن الذي بلغك باطل وإن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك فقالت لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك وأعادت اليمين وقالت لي فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة فقلت لها كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه.

( باب )

( في اللغو )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله

يكفي فيه ما يصير سببا لعدم قصده إلى اليمين.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

وقال في القاموس :استفزه استخفه وأخرجه من داره وأفزعه.

باب في اللغو

الحديث الأول : ضعيف.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379