مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16883 / تحميل: 2712
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

سيّدي كاتبني، وشرط عليَّ نجوماً في كلِّ سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة، ويجيز عتقي، فأبى عليَّ، فدعاه عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، إلّا النجوم التي شرطت، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أنت أحقّ بشرطك.

أقول: ذكر الشيخ: ان الأوّل يدلُّ على الجواز، والثاني على عدم الوجوب، ولا منافاة بينهما، وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً وخصوصاً(١) .

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها

[ ٢٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان. عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ملك مملوكاً له مال، فسأل صاحبه المكاتبة، أله أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك بعمومه واطلاقه(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٩.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

١٦١

عليه(١) .

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي، وله مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما اُعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان(٣) .

____________________

(١) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٤ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

١٦٢

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٣١٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضّالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٣) .

قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار أنّه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنّه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ ٢٩٣١٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب(٤) بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم؟ قال:( تخدم

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩١، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٣.

(٤) في المصدر: مكاتبة.

١٦٣

الباقي) (١) يوماً، وتخدم نفسها(٢) يوماً، قلت: فان ماتت(٣) وتركت مالاً؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى نحوه(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ٢٩٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالاً وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنّه ان عجز عن نجومه فهو ردّ في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتّى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه، لما تقدَّم في هذا الباب(٦) وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الميراث(٨) .

____________________

(١) في المصدر: تخدم الثاني.

(٢) في الفقيه: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: مات ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٥) المقنع: ١٦٠.

٥ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٨) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث، وفي الباب ٥٠ من ابواب حدّ الزنا.

١٦٤

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض.

[ ٢٩٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اُعتق منها.

[ ٢٩٣١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة، فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى في رجل حرّ اوصى لمكاتبة، وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، ورواه في المقنع: ١٥٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٠، واورده بسند آخر في الباب ٨٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

١٦٥

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن بعض اصحابنا عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:( وفي الرِّقاب ) (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٤) البقرة ٢: ١٧٧، التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٨.

(٦) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا(١) ، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب: يجلد الحدّ بقدر ما أُعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي،( عن العمركى) (٢) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان، او على من كاتبه، او تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٥، والفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر: المعزى.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٧، والفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

١٦٧

أقول: تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الفطرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الحدّ(٢) والشهادة(٣) ، وأنَّ ما تضمّن عدم قبول شهادته محمول على التقيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حدّ الزنا.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

١٦٨

أبواب الاستيلاد

١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً.

[ ٢٩٣٢٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمِّ الولد؟ فقال: امة. الحديث.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٢١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

____________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤، واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الكافي: ١٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.

١٦٩

إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمِّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، اذا كانت ام ولده.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين( عليه‌السلام ) امهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدَّى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت(٢) ، وأُدَّى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) كذا في الاصل، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

١٧٠

يزيد نحوه إلّا أنَّه قال: أخذ ولدها منها، وبيعت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(١) وغيره(٢) .

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع

[ ٢٩٣٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) - في حديث - أنّه قال في جارية لرجل كان يأتيها، فاسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أُمّ ولد.

[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أسقطت الجارية من سيّدها فقد عتقت.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثانى في الوصايا(٥) ، وعلى الثالث في النكاح(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٨.

(٣) في المصدر: ابي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(٤) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.

(٦) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.

١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوج الأمة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمَّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.

٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ ٍ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن أبي مخلّد السراج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( لإِسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه، تكون مع اُمِّ فروة، فدلونا على جارية رجل من

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٥.

(١) في المصدر: لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

١٧٢

السراجين، قد ولدت له ابناً ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فحوَّل اسمها فسمّاها سلمى، وزوّجها سالماً مولاه، فهى أُمُّ حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،( عن أبي بصير) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولداً، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قوِّمت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في أُمِّ ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحلُّ لاحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميّت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقيّة ثمنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦١، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) ليس في الكافي.

٣ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ / ٣٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٣

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج عبداً له من ام ولد له ولا ولد لها من السيّد ثمَّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، وله اُمّ، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أنَّ علياً( عليه‌السلام ) أوصى في أُمّهات الأوّلاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهنَّ لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهنَّ لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح إلّا باذن أهلها.

أقول: قوله: فهي حرّة على وجه الوصية لها بالعتق، لا علي وجه الحكم العام والفتوى، فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكاً ؛ لما مرّ في نكاح الاماء(٢) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٥.

٥ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٦.

(٢) مرّ في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٧٤

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان(١) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالاً، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد

____________________

الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، والفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(١) في الفقيه زيادة: كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

١٧٥

ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان على الميّت دين من ثمنها، ولم يقض من ذلك شيئاً، فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام، قال: قدمت من مصر، ومعي رقيق، فمررت بالعاشر(٣) ، فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس(٤) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٥) .

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٤.

علّق المصنّف ما نصّه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

(٣) في نسخة: بالعشار ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بأس ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٦

قال: اذا أعتق رجل جارية، ثمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتدّ من مائه، وان ارادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدَّة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل اُمّه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول: الانتظار حتّى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مرّ(١) ، فعتقها موقوف على أدائه، ويستحبّ لولدها أن يؤدِّيه، وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدَّم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا، فمات، ثمَّ ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها(٣) .

[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أُمّ ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّ( عليه‌السلام ) في أُمّهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) اوصى أيما امرأة منهنَّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي العتق(٥) ، وفي بيع

____________________

(١) مرّ في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٤.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.

١٧٧

الحيوان(١) ، وغير ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ من ملك اُمّه انعتقت عليه(٣) ، وعلى تقديم الدين والوصيّة على الميراث(٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمّد ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو سمعته يقول: لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر امّ الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في احكام الأولاد(٦) وتقدّم ما يدلُّ على أنَّ أُمّ الولد مملوكة، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيّاً(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

(٥) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٦) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٧) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت.

[ ٢٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاماً، ثمَّ إنّ سيّدها مات فأصابها عتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانياً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحملت آخر، فقضى فيها ان يعرض (عليها‌السلام ) ، فأبت، قال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل، واحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول: يأتي وجهه في الحدود، في حدّ المرتدّ(١) .

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦١، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حدّ المرتد.

١٧٩

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه‌السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء.

( باب )

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن

قوله : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : قال في الكشاف والبيضاوي : اللغو من اليمين : الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان ، وهو الذي لا عقد معه بقرينة «عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » وهو الذي يجري على اللسان عادة مثل قول العرب لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين ، بل مجرد التأكيد لقولها ، أو جاهلا بمعناها أو سبق لسانه إليها أو في حال الغضب ، فمعناه إن الله لا يؤاخذكم بما لا قصد معه لكم من الأيمان بعقوبة ، لا في الدنيا بكفارة ، ولا في الآخرة بعذاب.

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٢١

تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

( باب )

( النية في اليمين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن

الحديث الرابع : مرسل وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : حسن.

باب النية في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن المعتبر في اليمين نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب وعليه يحمل الخبران الأخيران.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير.

( باب )

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه.

الحديث الثالث : حسن.

وفي الفقيه(١) يعني على ضمير المظلوم.

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « لا يستحلف الرجل » على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر وكذاقوله عليه‌السلام : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣.

٣٢٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.

( باب )

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك

أو المعلوم ، وفي الأخير بعد.

الحديث الثالث : [ حسن ].

الحديث الرابع : [ مرسل ].

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٤

أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.

٣ ـ عنه ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم

قوله عليه‌السلام : « فحلفت أن لا تفعله » في التهذيب(١) وفي بعض نسخ الكتاب بعد ذلك « فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته » وهو الصواب ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل.

الحديث الثالث : مجهول.

وظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩١.

٣٢٥

تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه.

٩ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٢٦

فليس عليك شيء وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

١٠ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة وحدثنا عمن ذكره ، عن ميسرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.

( باب )

( الاستثناء في اليمين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

باب الاستثناء في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الطبرسي (ره) :(١) قوله تعالى : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ »(٢) نهي من الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول إني أفعل شيئا في الغد إلا أن يقيد ذلك بمشية الله ، فيقول إن شاء الله ، «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » الاستثناء ثم تذكرت فقل « إن شاء الله » وإن كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس ، وقد روى ذلك عن أئمتناعليهم‌السلام ، ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثني بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام ،

__________________

(١) المجمع ج ٦ ص ٤٦١.

(٢) سورة الكهف الآية ـ ٢٢.

٣٢٧

فليستثن إذا ذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » قال فقال إن الله عز وجل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال وأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال وقد قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ » أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » أي استثن مشيئة الله في فعلك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

وفي إبطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين وهو الأشبه بمراد ابن عباس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٣٢٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين كما تفطن به الطبرسي (ره) ، وبه أول كلام ابن عباس أيضا.

وقال السيد في شرح النافع : أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله ، ونص الشيخ والمحقق وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني ، وهي قاصرة سندا ومتنا ، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، وله وجه وجيه ، لأن غير الواجب والمندوب وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط ، وهو تعلق المشية بخلاف الواجب والمندوب ، ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، فإنه لا يفيد شيئا ، وحكم جدي في الروضة بعدم الفرق لإطلاق النص والمشهور أن الاستثناء إنما يقع باللفظ واستوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية ، وهو جيد ، ورواية عبد الله بن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلا ، وأجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنية ، وأظهر الاستثناء قبل الأربعين وضعفه ظاهر فإنه عند من يعتد به لا يقيد بالأربعين ، ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى أربعين يوما ، وحكي عنه في الكشاف أنه جوز الاستثناء ولو بعد سنة ، ما لم يجب.

٣٢٩

٧ ـ علي ، عن أبيه بإسناده ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » فقال إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.

( باب )

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل : «وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّجْمِ إِذا هَوى » وما أشبه ذلك فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ـ وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لاب لشانئك

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليستثن علانية » لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ، ولم أر قائلا بوجوبه.

الحديث الثامن : مجهول.

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بل شانئك » قال الجوهري : قولهم « لا أب لشانئك ، ولا أبا لشانئك » أي لمبغضك ، قال ابن السكيت : وهي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى.

والمراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة والمراد نسبته إليه رعاية للأدب ،

٣٣٠

فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هياه ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله لعمر الله وقوله لا هاه فإنما ذلك بالله عز وجل

فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنه يقول : لا أب لشانئك إن لم يكن كذا أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

ويحتمل أن يكون لا نفيا لما ذكره المخاطب ، ويكون حرف القسم في شانئك مقدرا ، فيكون القسم بعرقي رأسه الملزومين لحياته ، كما في قولهم لعمرك ، أو المراد بل أنا شانئك ومبغضك إن لم يكن كذا.

وأماقولهم « يا هناه » أي يا فلان فلما كانوا يكررون ذكره في صدر الكلام كان مظنة أن يكون قسما ، فدفعه ذلك بأنه ليس المعنى به الحلف ، بل هو نائب مناب الاسم في النداء وقيل : المراد به ما إذا نودي به الله تعالى وهو بعيد.

وقال في النهاية : في حديث الإفك « قلت : لها يا هنتاه » أي يا هذه وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة ، وتسكن وفي التثنية هنتان ، وفي الجمع هنات وهنوات وفي المذكر : هن وهنان وهنون ، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول : يا هنة ، وأن تشبع الحركة فتصير ألفا ، فتقول : يا هناه ولك ضم الهاء فتقول : يا هناه اقبل ، قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء ، وقيل : معنى يا هنتاه يا بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم انتهى ، فأما يا هياء فلم أجد له معنى ، وفي الفقيه بالنون مكررا ، وقال السيد في شرح النافع : الظاهر أنه لا خلاف في أن« لعمر الله » يمين كما يدل عليه صحيحة الحلبي ، والعمر بالضم والفتح ، وبضمتين لغة الحياة والمستعمل في اليمين المفتوح خاصة ، ومعنى « لعمر الله » أحلف ببقاء الله ، ودوامه وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو أقسم به ، وقال الجوهري : هاء التنبيه قد يقسم بها يقال :لا ها الله ما فعلت. أي لا والله ، أبدلت هاء من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء وإن شئت أثبت.

٣٣١

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله وقال قول الرجل حين يقول لاب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال عظم أمر من يحلف بها قال وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قد قتل أباه ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة : الظاهر أن المراد أنه تعالى لم يحلف بمواقع النجوم ومغاربها ، كما أن أهل الجاهلية لم يكونوا يحلفون بها لعظمها عندهم ، ولهذا قال تعالى : «وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ »(١) في اسمه لأنه قسم بغير الله ، وَلكِنْ « لا تَعْلَمُونَ » عظم إثم الحلف بغير الله ، ولذلك تقسمون بغيره تعالى ، ويمكن أن تكون لا زائدة كما ذكره المفسرون ، فالمراد إن أثم مخالفته عظيم كما أنكم تعظمونه كما أنهم كانوا يعظمون المحرم وغيره من الأشهر الحرم ، وكانوا لا يحلفون بها ، ولو حلفوا لوفوا به وكذلك الحرم كما قال الله تعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ »(٢) مع عظمه ، والحال أن حرمته صارت أعظم باعتبار أنك حال فيه ، والمراد بالوالد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين ، وبما ولد أولادهما ، وكانوا يعظمون الحرم ولم يعرفوا حق الوالد وما ولد ، وقتلوا ولد رسول الله فيه ، ولم يرعوا حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والشهر ، مع أن

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٧٦.

(٢) سورة البلد الآية ١.

٣٣٢

الْبَلَدِ » قال فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.

حرمة الشهر والبلد لحرمته.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر من هذه الروايات أن لا في الآيتين للنفي خلاف ما اشتهر في التفاسير من أنه للتأكيد ، وأن فلا أقسم تعريض على الجاهلية كان الله تعالى قال : « لا أقسم كما تقسمون » وأن لا أقسم حكاية قولهم ، كأنه تعالى قال : يقولون : « لا أقسم بالحرم » لحرمته حالكون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلا فيه ، والمراد بالحل ضد الحرمة ، وقال في مجمع البيان(١) وقيل : مواقع النجوم هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا فيكون المعنى فلا أقسم بها ، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أن مواقع النجوم رجومها للشياطين ، وكان المشركون يقسمون بها ، فقال سبحانه : « فلا أقسم بها » وقال البيضاوي : فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد ، كما في لئلا يعلم أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ، ويدل عليه أنه قرئ فلأقسم أو « فلا » رد لكلام يخالف المقسم عليه «بِمَواقِعِ النُّجُومِ » بمساقطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها ، والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره ، أو بمنازلها ومجاريها ، وقيل : النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات الرحمة أن لا يترك عباده سدى.

وقال في مجمع البيان(٢) وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل فيه منتهك الحرمة ، مستباح العرض لا تحترم ، فلم تبق البلد حرمة حيث ، هتكت حرمتك عن أبي مسلم ، وهو المروي عن أبي عبد الله : قال : كانت قريش تعظم البلد ، وتستحل.

__________________

(١) المجمع ج ٩ ص ٢٢٦.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٤٩٣.

٣٣٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا قال سألته عن قول الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال أعظم إثم من يحلف بها قال وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به يستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك وتعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ » قال يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( باب )

( استحلاف أهل الكتاب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

محمدا فيه ، فقال : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » يريد أنهم استحلوك فيه فكذبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه ، ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم « وقال البيضاوي : »«لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول ،صلى‌الله‌عليه‌وآله إظهارا لمزيد فضله وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله ، وقيل : حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره ، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار ، فهو وعد بما أحل له عام الفتح ، «وَوالِدٍ » عطف على « هذا البلد » والوالد آدم أو إبراهيمعليهما‌السلام «وَما وَلَدَ » ذريته أو محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتنكير للتعظيم.

الحديث الخامس : مجهول.

باب استحلاف أهل الكتاب

الحديث الأول : حسن.

٣٣٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسىعليه‌السلام .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول : «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ».

٥ ـ عنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف بغير الله وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

الحديث الثاني : موثق.

ولعله فياليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في التهذيب(١) : الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم ، وإنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ولا تنافي بين الأخبار.

وقال المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ولا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٧٩.

٣٣٥

( باب )

( كفارة اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة «أَوْ كِسْوَتُهُمْ » لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن

باب كفارة اليمين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وحفنة » الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره كما سيأتي في خبر هشام ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة كما هو المعروف.

قوله عليه‌السلام : « ثوبان » قال السيد في شرح النافع : قال الشيخ في النهاية : من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد ، وأطلق المفيد وجماعة اعتبار الثوبين ، وقال علي بن بابويه والشيخ في المبسوط وابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد وإليه ذهب المحقق وأكثر من تأخر عنه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ، والأولى حمل الثوبين على الاستحباب ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة والقميص ، واجتزأ الشهيدان بالإزار والسراويل ، وهو مشكل وحكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي ، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. وهو متجه انتهى. وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير ولو كانوا منفردين ، وهو مطابق لإطلاق الآية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٣٦

أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفرعليه‌السلام قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » فجعلها يمينا وكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة قال ثوب يواري به عورته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين «مِنْ أَوْسَطِ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. «قوله عليه‌السلام : متواليات » وعليه الفتوى.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في التهذيب(١) قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها وبين الأخبار الأولة ، لأن الكسوة تترتب ، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى. وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩٦.

٣٣٧

ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يواري به عورته.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.

كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب.

الأدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح ، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة ابن سنان وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه ، وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المد.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كما يكون » أي كما هو الواقع في مقدار الأكل ، والظاهر أنهعليه‌السلام فسر الأوسط بالأوسط في الوزن والمقدار أو مع الكيفية.

٣٣٨

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قال والله ثم لم يف فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال السيد في شرح النافع : لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا ، وأما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام ، ولم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني ، وضعفها يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء ، وينتظر حتى يتيسر المستحق ويشهد لذلك موثقة إسحاق.

الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح.

ولا يخفى مخالفته لترتيب الآية ولم أر من قال به.قوله عليه‌السلام « فليستغفر الله » عليه الأصحاب ، قال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة.

٣٣٩

قال فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة.

اليمين ولكن صغيرين بكبير.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

١٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت «كِسْوَتُهُمْ » قال ثوب واحد.

الحديث الثاني عشر : موثق.

وقال السيد في شرح النافع : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه ، وأما في الإشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار ، وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل ، والمسألة محل إشكال.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : حسن.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379