مرآة العقول الجزء ٢٤

مرآة العقول10%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 379

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17255 / تحميل: 2734
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عليه‌السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ » قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء.

( باب )

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عمن رواه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن

قوله : «لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : قال في الكشاف والبيضاوي : اللغو من اليمين : الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان ، وهو الذي لا عقد معه بقرينة «عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ » وهو الذي يجري على اللسان عادة مثل قول العرب لا والله وبلى والله من غير عقد على يمين ، بل مجرد التأكيد لقولها ، أو جاهلا بمعناها أو سبق لسانه إليها أو في حال الغضب ، فمعناه إن الله لا يؤاخذكم بما لا قصد معه لكم من الأيمان بعقوبة ، لا في الدنيا بكفارة ، ولا في الآخرة بعذاب.

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

٣٢١

تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير وله حسنة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها فقال أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها.

( باب )

( النية في اليمين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وسئل عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع ولا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن

الحديث الرابع : مرسل وعليه الفتوى.

الحديث الخامس : حسن.

باب النية في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن المعتبر في اليمين نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب وعليه يحمل الخبران الأخيران.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٢

أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير.

( باب )

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه.

الحديث الثالث : حسن.

وفي الفقيه(١) يعني على ضمير المظلوم.

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « لا يستحلف الرجل » على بناء الفاعل أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلا مع علم المدعي بالحق ، فيدل على عدم جواز الدعوى بالظن ، أو على بناء المجهول أي لا يطلب الحلف من أحد إلا مع دعوى العلم عليه ، فإذا ادعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ، أو المراد أن الحلف والاستحلاف إنما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقا لعلمه ، وكان مخالفا للواقع لا يأثم عليه ، ولعله أظهر وكذاقوله عليه‌السلام : « لا يحلف الرجل إلا على علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقينا ، ولا يحلف بالظن ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ٢٣٣.

٣٢٣

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف الرجل إلا على علمه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف.

( باب )

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله.

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك

أو المعلوم ، وفي الأخير بعد.

الحديث الثالث : [ حسن ].

الحديث الرابع : [ مرسل ].

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٢٤

أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة.

٣ ـ عنه ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن حمزة بن حمران ، عن داود بن فرقد ، عن حمران قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشيء.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء إذا فعلته وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم

قوله عليه‌السلام : « فحلفت أن لا تفعله » في التهذيب(١) وفي بعض نسخ الكتاب بعد ذلك « فليس عليك فيها الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته » وهو الصواب ، وعلى ما في الأصل يمكن أن يقرأ إن بالكسر فيكون الجزاء محذوفا فتأمل.

الحديث الثالث : مجهول.

وظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩١.

٣٢٥

تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشيء.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه وإن حلف على شيء والذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من «خُطُواتِ الشَّيْطانِ ».

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الأيمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشيء.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب الخمر والله لا أسرق والله لا أخون وأشباه هذا ولا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه.

٩ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

٣٢٦

فليس عليك شيء وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.

١٠ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة وحدثنا عمن ذكره ، عن ميسرة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شيء لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.

( باب )

( الاستثناء في اليمين )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : مجهول.

باب الاستثناء في اليمين

الحديث الأول : ضعيف.

وقال الطبرسي (ره) :(١) قوله تعالى : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ »(٢) نهي من الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقول إني أفعل شيئا في الغد إلا أن يقيد ذلك بمشية الله ، فيقول إن شاء الله ، «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » الاستثناء ثم تذكرت فقل « إن شاء الله » وإن كان بعد يوم أو شهر أو سنة عن ابن عباس ، وقد روى ذلك عن أئمتناعليهم‌السلام ، ويمكن أن يكون الوجه فيه أنه إذا استثني بعد النسيان فإنه يحصل له ثواب المستثنى من غير أن يؤثر الاستثناء بعد انفصال الكلام في الكلام ،

__________________

(١) المجمع ج ٦ ص ٤٦١.

(٢) سورة الكهف الآية ـ ٢٢.

٣٢٧

فليستثن إذا ذكر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً » قال فقال إن الله عز وجل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال وأراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم وزوجته نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما قال وقد قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الكتاب : «وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ » أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » أي استثن مشيئة الله في فعلك.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » قال ذلك في اليمين إذا قلت والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

وفي إبطال الحنث وسقوط الكفارة في اليمين وهو الأشبه بمراد ابن عباس.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٣٢٨

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من استثنى في يمين فلا حنث ولا كفارة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويمكن حمله على أنه إنما يقيد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين كما تفطن به الطبرسي (ره) ، وبه أول كلام ابن عباس أيضا.

وقال السيد في شرح النافع : أطبق الأصحاب على أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله ، ونص الشيخ والمحقق وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين ، ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى رواية السكوني ، وهي قاصرة سندا ومتنا ، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا وإلا فلا ، وله وجه وجيه ، لأن غير الواجب والمندوب وهو المباح لا يعلم فيه حصول الشرط ، وهو تعلق المشية بخلاف الواجب والمندوب ، ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء التعليق ، لا مجرد التبرك ، فإنه لا يفيد شيئا ، وحكم جدي في الروضة بعدم الفرق لإطلاق النص والمشهور أن الاستثناء إنما يقع باللفظ واستوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية ، وهو جيد ، ورواية عبد الله بن ميمون متروكة لا نعلم بمضمونها قائلا ، وأجيب عنها بالحمل على ما إذا استثني بالنية ، وأظهر الاستثناء قبل الأربعين وضعفه ظاهر فإنه عند من يعتد به لا يقيد بالأربعين ، ونقل عن ابن عباس أنه كان يقول بجواز تأخير الاستثناء مطلقا إلى أربعين يوما ، وحكي عنه في الكشاف أنه جوز الاستثناء ولو بعد سنة ، ما لم يجب.

٣٢٩

٧ ـ علي ، عن أبيه بإسناده ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حلف سرا فليستثن سرا ومن حلف علانية فليستثن علانية.

٨ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ » فقال إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت.

( باب )

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام قول الله عز وجل : «وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى وَالنَّجْمِ إِذا هَوى » وما أشبه ذلك فقال إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء ـ وليس لخلقه أن يقسموا إلا به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لاب لشانئك

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليستثن علانية » لعله لعدم الاتهام بترك اليمين ، ولم أر قائلا بوجوبه.

الحديث الثامن : مجهول.

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بل شانئك » قال الجوهري : قولهم « لا أب لشانئك ، ولا أبا لشانئك » أي لمبغضك ، قال ابن السكيت : وهي كناية عن قولهم لا أبا لك انتهى.

والمراد أنه أسند عدم الأب إلى مبغضة والمراد نسبته إليه رعاية للأدب ،

٣٣٠

فإنه من قول أهل الجاهلية ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هياه ويا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا وأما قوله لعمر الله وقوله لا هاه فإنما ذلك بالله عز وجل

فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنه يقول : لا أب لشانئك إن لم يكن كذا أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.

ويحتمل أن يكون لا نفيا لما ذكره المخاطب ، ويكون حرف القسم في شانئك مقدرا ، فيكون القسم بعرقي رأسه الملزومين لحياته ، كما في قولهم لعمرك ، أو المراد بل أنا شانئك ومبغضك إن لم يكن كذا.

وأماقولهم « يا هناه » أي يا فلان فلما كانوا يكررون ذكره في صدر الكلام كان مظنة أن يكون قسما ، فدفعه ذلك بأنه ليس المعنى به الحلف ، بل هو نائب مناب الاسم في النداء وقيل : المراد به ما إذا نودي به الله تعالى وهو بعيد.

وقال في النهاية : في حديث الإفك « قلت : لها يا هنتاه » أي يا هذه وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخيرة ، وتسكن وفي التثنية هنتان ، وفي الجمع هنات وهنوات وفي المذكر : هن وهنان وهنون ، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول : يا هنة ، وأن تشبع الحركة فتصير ألفا ، فتقول : يا هناه ولك ضم الهاء فتقول : يا هناه اقبل ، قال الجوهري : هذه اللفظة تختص بالنداء ، وقيل : معنى يا هنتاه يا بلهاء ، كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم انتهى ، فأما يا هياء فلم أجد له معنى ، وفي الفقيه بالنون مكررا ، وقال السيد في شرح النافع : الظاهر أنه لا خلاف في أن« لعمر الله » يمين كما يدل عليه صحيحة الحلبي ، والعمر بالضم والفتح ، وبضمتين لغة الحياة والمستعمل في اليمين المفتوح خاصة ، ومعنى « لعمر الله » أحلف ببقاء الله ، ودوامه وهو مبتدأ محذوف الخبر أي لعمر الله قسمي أو أقسم به ، وقال الجوهري : هاء التنبيه قد يقسم بها يقال :لا ها الله ما فعلت. أي لا والله ، أبدلت هاء من الواو ، وإن شئت حذفت الألف التي بعد الهاء وإن شئت أثبت.

٣٣١

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله وقال قول الرجل حين يقول لاب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية ولو حلف الناس بهذا وشبهه ترك أن يحلف بالله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال عظم أمر من يحلف بها قال وكانت الجاهلية يعظمون المحرم ولا يقسمون به ولا بشهر رجب ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا وإن كان قد قتل أباه ولا لشيء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة : الظاهر أن المراد أنه تعالى لم يحلف بمواقع النجوم ومغاربها ، كما أن أهل الجاهلية لم يكونوا يحلفون بها لعظمها عندهم ، ولهذا قال تعالى : «وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ »(١) في اسمه لأنه قسم بغير الله ، وَلكِنْ « لا تَعْلَمُونَ » عظم إثم الحلف بغير الله ، ولذلك تقسمون بغيره تعالى ، ويمكن أن تكون لا زائدة كما ذكره المفسرون ، فالمراد إن أثم مخالفته عظيم كما أنكم تعظمونه كما أنهم كانوا يعظمون المحرم وغيره من الأشهر الحرم ، وكانوا لا يحلفون بها ، ولو حلفوا لوفوا به وكذلك الحرم كما قال الله تعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ »(٢) مع عظمه ، والحال أن حرمته صارت أعظم باعتبار أنك حال فيه ، والمراد بالوالد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمير المؤمنين ، وبما ولد أولادهما ، وكانوا يعظمون الحرم ولم يعرفوا حق الوالد وما ولد ، وقتلوا ولد رسول الله فيه ، ولم يرعوا حرمة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والشهر ، مع أن

__________________

(١) سورة الواقعة الآية ٧٦.

(٢) سورة البلد الآية ١.

٣٣٢

الْبَلَدِ » قال فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون.

حرمة الشهر والبلد لحرمته.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر من هذه الروايات أن لا في الآيتين للنفي خلاف ما اشتهر في التفاسير من أنه للتأكيد ، وأن فلا أقسم تعريض على الجاهلية كان الله تعالى قال : « لا أقسم كما تقسمون » وأن لا أقسم حكاية قولهم ، كأنه تعالى قال : يقولون : « لا أقسم بالحرم » لحرمته حالكون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حلا فيه ، والمراد بالحل ضد الحرمة ، وقال في مجمع البيان(١) وقيل : مواقع النجوم هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا فيكون المعنى فلا أقسم بها ، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أن مواقع النجوم رجومها للشياطين ، وكان المشركون يقسمون بها ، فقال سبحانه : « فلا أقسم بها » وقال البيضاوي : فلا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم أو فأقسم ولا مزيدة للتأكيد ، كما في لئلا يعلم أو فلأنا أقسم فحذف المبتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ، ويدل عليه أنه قرئ فلأقسم أو « فلا » رد لكلام يخالف المقسم عليه «بِمَواقِعِ النُّجُومِ » بمساقطها وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها ، والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره ، أو بمنازلها ومجاريها ، وقيل : النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط الرحمة ، ومن مقتضيات الرحمة أن لا يترك عباده سدى.

وقال في مجمع البيان(٢) وقيل معناه لا أقسم بهذا البلد ، وأنت حل فيه منتهك الحرمة ، مستباح العرض لا تحترم ، فلم تبق البلد حرمة حيث ، هتكت حرمتك عن أبي مسلم ، وهو المروي عن أبي عبد الله : قال : كانت قريش تعظم البلد ، وتستحل.

__________________

(١) المجمع ج ٩ ص ٢٢٦.

(٢) المجمع ج ١٠ ص ٤٩٣.

٣٣٣

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا قال سألته عن قول الله عز وجل : «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ » قال أعظم إثم من يحلف بها قال وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به يستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ولا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك وتعالى : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ » قال يعظمون البلد أن يحلفوا به ويستحلون فيه حرمة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( باب )

( استحلاف أهل الكتاب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

محمدا فيه ، فقال : «لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » يريد أنهم استحلوك فيه فكذبوك وشتموك وكانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه ، ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهم إياه فاستحلوا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليهم « وقال البيضاوي : »«لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ » ، أقسم سبحانه بالبلد الحرام وقيده بحلول الرسول ،صلى‌الله‌عليه‌وآله إظهارا لمزيد فضله وإشعارا بأن شرف المكان بشرف أهله ، وقيل : حل مستحل تعرضك فيه كما يستحل تعرض الصيد في غيره ، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار ، فهو وعد بما أحل له عام الفتح ، «وَوالِدٍ » عطف على « هذا البلد » والوالد آدم أو إبراهيمعليهما‌السلام «وَما وَلَدَ » ذريته أو محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والتنكير للتعظيم.

الحديث الخامس : مجهول.

باب استحلاف أهل الكتاب

الحديث الأول : حسن.

٣٣٤

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسىعليه‌السلام .

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله إن الله عز وجل يقول : «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ».

٥ ـ عنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يحلف بغير الله وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل.

الحديث الثاني : موثق.

ولعله فياليهود المراد به عزير كما قال بعضهم أنه ابن الله.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في التهذيب(١) : الوجه فيه أن الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أن ذلك أردع لهم ، وإنما لا يحوز لنا أن يحلف أحدا لا من أهل الكتاب ولا غيرهم إلا بالله ولا تنافي بين الأخبار.

وقال المسالك : مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله ، سواء كان الحالف مسلما أم كافرا ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا ، وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ، لكن استثنى المحقق والشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه بالله ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ولا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٧٩.

٣٣٥

( باب )

( كفارة اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة «أَوْ كِسْوَتُهُمْ » لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن

باب كفارة اليمين

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وحفنة » الظاهر تعلق الحفنة بالحنطة والدقيق معا لأجرة خبزهما وغيره كما سيأتي في خبر هشام ، ويحتمل تعلقه بالدقيق فقط لتفاوت كيل الدقيق والحنطة كما هو المعروف.

قوله عليه‌السلام : « ثوبان » قال السيد في شرح النافع : قال الشيخ في النهاية : من لم يقدر على الثوبين جاز أن يقتصر على ثوب واحد ، وأطلق المفيد وجماعة اعتبار الثوبين ، وقال علي بن بابويه والشيخ في المبسوط وابن إدريس الواجب في الكسوة ثوب واحد وإليه ذهب المحقق وأكثر من تأخر عنه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا ، والأولى حمل الثوبين على الاستحباب ويعتبر في الثوب أن يكون مما يتحقق به الكسوة عرفا كالجبة والقميص ، واجتزأ الشهيدان بالإزار والسراويل ، وهو مشكل وحكى الشيخ في المبسوط قولا بأن السراويل لا يجزي ، لأنه لا يصدق عليه اسم الكسوة. وهو متجه انتهى. وذكر الشهيد في الدروس أنه يجزي كسوة الصغير ولو كانوا منفردين ، وهو مطابق لإطلاق الآية.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٣٣٦

أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » ما حد من لم يجد وإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفرعليه‌السلام قال الله عز وجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ » فجعلها يمينا وكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة قال ثوب يواري به عورته.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين «مِنْ أَوْسَطِ

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. «قوله عليه‌السلام : متواليات » وعليه الفتوى.

الحديث الرابع : حسن.

وقال في التهذيب(١) قال محمد بن الحسن فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافي بينها وبين الأخبار الأولة ، لأن الكسوة تترتب ، فمن قدر على أن يكسر ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك انتهى. وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الدروس : إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مما يسمى طعاما

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩٦.

٣٣٧

ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ » والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يواري به عورته.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.

كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية ، وحمل على الأفضل ويجزي التمر والزبيب ، ويستحب.

الأدم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخل ، وأدناه الملح ، وظاهر المفيد وسلار وجوب الأدم ، والواجب مد لكل مسكين ، لصحيحة ابن سنان وفي الخلاف يجب مدان في جميع الكفارات معولا على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية واجتزأ بالمد مع العجز ، وقال ابن الجنيد : يزيد على المد مؤنة طحنه وخبزه وأدمه ، والمفيد وجماعة أما مد أو شبعه في يومه ، وصرح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أن الواجب الإشباع مرة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المد.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « كما يكون » أي كما هو الواقع في مقدار الأكل ، والظاهر أنهعليه‌السلام فسر الأوسط بالأوسط في الوزن والمقدار أو مع الكيفية.

٣٣٨

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عمن قال والله ثم لم يف فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك

الحديث الثامن : صحيح.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وقال السيد في شرح النافع : لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الدفع لما دون العدد اختيارا ، وأما مع التعذر فقد نص الشيخ وجماعة على جواز التكرر عليهم بحسب الأيام ، ولم نقف لهم على مستند سوى رواية السكوني ، وضعفها يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم الإجزاء ، وينتظر حتى يتيسر المستحق ويشهد لذلك موثقة إسحاق.

الحديث الحادي عشر : موثق كالصحيح.

ولا يخفى مخالفته لترتيب الآية ولم أر من قال به.قوله عليه‌السلام « فليستغفر الله » عليه الأصحاب ، قال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارة.

٣٣٩

قال فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة.

اليمين ولكن صغيرين بكبير.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ».

١٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن «أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ » فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت «كِسْوَتُهُمْ » قال ثوب واحد.

الحديث الثاني عشر : موثق.

وقال السيد في شرح النافع : الإطعام بتسليم المد إلى المستحق أو إشباعه مرة واحدة ، ففي التسليم لا يفرق بين الصغير والكبير. نعم يجب في الصغير التسليم إلى وليه ، وأما في الإشباع فقد قطع الشيخ ومن تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمين إلى الكبار ، وأما مع الانفراد فيحسب الاثنان بواحد ، ولم أقف لهم على رواية تعطي هذا التفصيل ، والمسألة محل إشكال.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : حسن.

٣٤٠

( باب النذور )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال علي نذر قال ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول علي نذر قال ليس بشيء حتى يسمي النذر ويقول علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا وإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدى البدن

باب النذور

الحديث الأول : صحيح.

وقال في المسالك : لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نية القربة في النذر ، ومقتضى الأخبار جعل الفعل لله وإن لم يجعله غاية له بأن يقول بعد الصيغة : لله أو قربة إلى الله ، وربما اعتبر بعضهم ذلك ، والأصح الأول لحصول الغرض على التقديرين وعموم النص ولا يكفي الاقتصار على نية القربة من غير أن يتلفظ بقوله لله.

الحديث الثاني : مجهول.

ولعله كان الخلل في نذره من جهتين عدم ذكر الاسم ، وإبهام متعلق النذر ، وقد أشارعليه‌السلام إليهما معا في الجواب فلا تغفل.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٣٤١

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك وإن كانت حاضت بعد النذر فعليك.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في الحضر والسفر أفأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه قلت إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي أفأدعهما إذا شئت قال نعم.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع قال وإن كان تطوعا فهي

الحديث الرابع : ضعيف.

وعليه الأصحاب قال في النافع : لو نذر إن بريء مريضة أو قدم مسافرة فبان البرؤ والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم.

الحديث الخامس : حسن أو موثق.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور وعمل به جماعة وحمله جماعة على الاستحباب.

الحديث السابع : حسن أو موثق.

٣٤٢

طاعة لله قد أعتق غلامه.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقول للشيء يبيعه أنا أهديه إلى بيت الله الحرام قال فقال ليس بشيء كذبة كذبها.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن قلت لله علي فكفارة يمين.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار قال كتب

الحديث الثامن : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كذبة » أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئا ، فالمراد إهداء ثمنه ، ويحتمل أن يكون المراد أنه يحلف أنه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هديا ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلا كذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه ، الأول عدم ذكر اسم الله تعالى ، والثاني أنه يمين غموس ، لا يلزم به كفارة والثالث أن الهدي لا يكون بغير النعم.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على أن كفارة النذر كفارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه بعض الأصحاب قال في المسالك : اختلف الأصحاب في كفارة خلف النذر على أقوال : أحدها أنها كفارة رمضان مطلقا ، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين.

وثانيها : أنها كفارة يمين مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والمحقق في النافع.

وثالثها : التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فكفارة رمضان ، وإن كان لغير ذلك فكفارة يمين ، ذهب إليه المرتضى وابن إدريس والعلامة في بعض كتبه جمعا بين الأخبار ، وقال سلار : من عجز عن كفارة النذر فعليه كفارة اليمين ، وقيل : كفارته كفارة الظهار مرتبة وفيها أقوال أخر نادرة.

الحديث العاشر : صحيح.

٣٤٣

بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

١١ ـ وعنه ، عن علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد فقال يعيد.

١٢ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار مثله وكتب إليه

قوله عليه‌السلام : « إلا أن تكون نويت » قال السيد في شرح النافع : المشهور بين الأصحاب أنه لو شرط صومه سفرا وحضرا صام ، وإن اتفق في السفر ، والمستند صحيحة علي بن مهزيار ، ويظهر من المصنف في كتاب الصوم التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور.

وقال في المعتبر : لضعف الرواية جعلناه قولا مشهورا ، وكان وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلا فهي صحيحة السند ، والمسألة قوية الإشكال ،قوله عليه‌السلام : « لسبعة مساكين » كذا في التهذيب أيضا.

والصدوق (ره) نقل في الفقيه مضمون الخبر ، فذكر عشرة مكان سبعة ، وكذا في المقنع على ما نقل عنه ، وهو الظاهر مؤيدا للأخبار الدالة على الكفارة الصغرى والله يعلم.

الحديث الحادي عشر : صحيح وسنده الثاني مجهول.

ويدل على أنه لو نذر التصدق بالدراهم فأعطى ذهبا بقيمتها لم يجز كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

٣٤٤

يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.

وقال في النافع : لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاء ، وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست. وقال السيد في شرحه : أما وجوب الأقطار فلا ريب فيه.

وأما وجوب القضاء فمقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم نقف له على مستند سوى رواية علي بن مهزيار وهي مشتملة على ما أجمع الأصحاب على بطلانه من سقوط الصوم في يوم الجمعة ، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل والمتجه عدم وجوب القضاء في جميع ذلك إن لم يكن الوجوب إجماعيا انتهى.

ولعله (ره) لم يرجع إلى الكافي فإنه ليس فيه يوم الجمعة.

قوله عليه‌السلام : « ويصوم يوما يدل يوم » يدل على وجوب القضاء إذا اتفق النذر في الأيام المحرمة كما ذهب إليه الشيخ ، وجماعة وذهب الأكثر إلى عدم الوجوب ،الحديث الثالث عشر : ضعيف.

ولعله على المشهور محمول على الاستحباب أو على ما إذا نوى الناقة ، وأما الجزور فلا إشعار فيه بكونه بمكة أو منى ، فلذا جوز نحره حيث شاء.

وفي التهذيب والاستبصار « ومن نذر بدنة » فلا يبعد القول بظاهره ، لأن البدنة صارت حقيقة عرفية في الهدي ، ولا يبعد من الحقيقة اللغوية أيضا ، قال في الصحاح البدنة

٣٤٥

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه أو شدد.

١٥ ـ عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال

ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها ، والجمع بدن بالضم انتهى ، ويمكن حمل بعض الخصوصيات كالتعريف على الاستحباب ، ثم اعلم أنه رواه في الاستبصار عن الصفار عن علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني إلى آخر هذا السند ، ورواه في التهذيب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، فيتقوى السند وإن كان فيه بعض الشك.

وقال في الدروس : ولو نذر الهدي مطلقا فالنعم في(١) مكة ، ولو نوى منى لزم ويلزم تفرقة اللحم بهما على الأقوى ، وفي صحيحة محمد بن مسلم عند الإطلاق يمني ويفرقه بها.

الحديث الرابع عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « ولا يسمى شيئا » لعل المراد أنه لم يسم شيئا مخصوصا ولكن سمى قربة وطاعة مثلا كما هو المشهور أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي الخبر السابق ، وقال في الشرائع : لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا إن شاء صام وإن شاء تصدق بشيء وإن شاء صلى ركعتين ، وقيل : يجزيه ركعة.

قوله عليه‌السلام : « غلظ » على بناء المجهول أي سواء [ غلظ ] عليه الحكم أو« شدد » لا يجب عليه أكثر من ذلك ، ويحتمل أن يكونا على بناء الفاعل ، والضميران راجعين إلى الرجل أو إلى النذر أي سواء غلظ على نفسه في النذر أو شدد لا يلزمه أكثر من ذلك.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

ولا يخفى أن ظاهر الخبر أن المدين أجرة لمن يصوم نيابة عنه ، ولم يقل به أحد

__________________

(١) في المصدر : بمكّة.

٣٤٦

يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.

١٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن عبد الله بن جندب قال سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال

إلا أن يتكلف بأن يقالقوله « من يصوم » فاعللقوله « يعطي » أي من يلزمه الصوموقوله « عنه » متعلق بالإعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم ، أو يقال : إن الموصول مفعول ، والظرف لم يتعلق بالصوم ، بل بما ذكرنا ويكون [ إعطاء ] المدين للصائم على الاستحباب.

وقال في الشرائع : إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه. فلو نذر الحج فصد سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روي في هذا أنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، وقال في المسالك : حيث يتحقق العجز يسقط عنه فرض النذر أداء ، وقضاء ، على الأصح ، وقيل : يجب على العاجز عن الصوم المعين القضاء دون الكفارة. وقيل بالعكس ، والمراد بها عن كل يوم مدان من طعام كما في رواية إسحاق ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والمصنف في باب الكفارات ، وهنا ذكر أنه مد ونسبه إلى الرواية ، وهي رواية محمد بن منصور عن الرضاعليه‌السلام ولا بأس بحمله على الاستحباب.

الحديث السادس عشر : مجهول.

الحديث السابع عشر : حسن.

ولعله محمول على الاستحباب إلا أن يحمل العجز على الترك للمشقة.

الحديث الثامن عشر : صحيح.

٣٤٧

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له بأبي أنت وأمي إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وحفص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب.

٢٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم [ ، عن أحدهماعليهما‌السلام ] قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ولم يستطع قال يحج راكبا.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال

قوله عليه‌السلام : « كفر يمينك » لعل الكفارة محمولة على الاستحباب ، لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله ، ويحتمل أن يكون على بناء المجهول أي يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته.

الحديث التاسع عشر : حسن.

وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفا ، لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا ، والأول موافق لما فهمه الأصحاب ، وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفا في المشي.

الحديث العشرون : صحيح.

وقال في المسالك : إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر ، وهل يحب عليه جبر الفائت فيه أقوال : أحدها : عدم وجوبه ذهب إليه المحقق وابن الجنيد وأكثر المتأخرين.

الثاني : أنه يسوق بدنة وجوبا ذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف.

الثالث : أنه إن كان مطلقا توقع المسكنة وإن كان معينا سقط الحج أصلا وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في القواعد.

الحديث الحادي والعشرون : حسن.

٣٤٨

سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال فليحج راكبا.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال إذا لم يجعل لله فليس بشيء.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفرعليه‌السلام فسلم عليه ثم جلس وبكى ثم قال له جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وإن الله عز وجل عافاني منه وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما

الحديث الثاني والعشرون : ضعيف.

الحديث الثالث والعشرون : حسن أو موثق.

وقال السيد في شرح النافع : إذا نذر أن يتصدق بجميع ما يملك ، فإن كان ذلك مما لا يضر بحاله في الدين والدنيا انعقد نذره قطعا ، وإن كان ذلك مضرا بحاله فمقتضى القواعد من عدم انعقاد نذر المرجوح أنه يلزمه فيما لا يضر بحاله ، وما أضر بحاله وكان ترك الصدقة به أولى لم ينعقد نذره ، وهو مشكل ، لأن الواقع نذر واحد ، والمنذور مرجوح ، فلا وجه لانعقاده في البعض وعدم صحته في البعض ، وذكر المحقق وغيره أن من هذا شأنه إذا تشق عليه الصدقة بماله قومه وتصرف فيه ، وضمن قيمته في ذمته ، وتصدق بها شيئا فشيئا حتى يوفى ، ومستندهم رواية الخثعمي وهي

٣٤٩

كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر بكل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله قال فقال الرجل فرجت عني يا ابن رسول الله جعلني الله فداك.

٢٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عز وجل في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي تقدم فيه عليها ما بقيت فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم تدر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفرعليه‌السلام عن ذلك فقال لا تصوم في السفر إن الله عز وجل قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له فما ذا إذا قدمت إن تركت ذلك قال لا إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره.

٢٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاما أن أحجه أو

معتبرة الإسناد ، لكنها مخالفة للقواعد الشرعية ، لكن لو كان المقصود التصدق بما يملك عينا أو قيمة وقلنا إن النذر المطلق لا يقتضي التعجيل كما هو الظاهر لم يكن مخالفة للقواعد ، واتجه العمل بها.

الحديث الرابع والعشرون : حسن.

قوله : « فقلت له فما ذا » في التهذيب(١) « قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : لا قلت : أفتترك ذلك؟ قال : لا لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » ولعله أصوب.

الحديث الخامس والعشرون : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ٤ ص ٢٣٤.

٣٥٠

أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.

( باب النوادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عدي وكان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع

قوله : « أن يحج » على بناء المجهول ، والضمير فيعنه راجع إلى الولد أو على بناء المعلوم أي عن نفسه ، لأنه كالدين اللازم عليه ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الأب على التقديرين ، فيكون« مما ترك أبوه » من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لكنه بعيد ، وقال السيد في شرح النافع : إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه انعقد نذره ، فيتخير بين أن يحج بالولد أو يحج عنه ، فإن اختار الثاني نوى الحج عن الولد ، وإن اختار الأول نوى الولد الحج عن نفسه إن كان مميزا ، وإلا أجزأ للأب [ إيقاع ] صورة الحج به ، ولو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين فقد أطلق الأكثر أنه يحج بالولد أو عنه من ثلث ماله ، وقيده بعضهم بما إذا كان موته بعد التمكن من فعل المنذور وإلا سقط ، والأصل فيه رواية مسمع ، واشتهر مضمونها بحيث لا يتحقق فيه خلاف ، لكنها تضمنت الحج عن الولد من مال الأب ، وليس فيها أن للولد الحج بنفسه ويمكن إرجاع الضمير المجرور في قوله « عنه » إلى الأب ، ويكون المراد أنه يحج عن الأب الحج الذي نذره فيتناول القسمين ، إلا أنه لا يلائمه ، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مما ترك أبوه ».

( باب [ ال ] نوادر )

الحديث الأول : ضعيف.

٣٥١

أصحابه والله لأقتلن معاوية وأصحابه ثم يقول في آخر قوله إن شاء الله يخفض بها صوته وكنت قريبا منه فقلت يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت فما أردت بذلك فقال لي إن الحرب خدعة وأنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا وكي يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله واعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسىعليه‌السلام حيث أرسله إلى فرعون «فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى » وقد علم أنه لا يتذكر ولا يخشى ولكن ليكون ذلك أحرص لموسىعليه‌السلام على الذهاب.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عيسى بن عطية قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه

ولا ينافي هذا ما مر في خبر السكوني من الأمر بالجهر بالاستثناء ، إذا جهر باليمين ، لأنه إنما يلزم إذا لم يكن في الإسرار مصلحة ، وهنا إنما أسرعليه‌السلام لما أظهره من المصلحة.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الدروس : لا يحنث في الشاة المحلوف على لحمها بلحم نسلها ، وكذا لبنها.

وفي النهاية : تسري إلى الولد ، وهو قول ابن الجنيد لرواية عيسى بن عطية عن الباقرعليه‌السلام ، والسند ضعيف انتهى.

أقول : هذا مع اشتمالها على انعقاد اليمين على المرجوح إلا أن يحمل على ما إذا كان في ترك الأكل والشرب منها مصلحة ، وإن كان نادرا.

الحديث الثالث : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وليس بشيء » أي كان محض اللفظ بلا قصد ، أو المراد أنه لم يقصد

٣٥٢

حرام إن برح حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع ولا يدري ما يبلغ يمينه وليس له فيها نية قال ليس بشيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار قال سافرت مع أبي جعفرعليه‌السلام إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفرعليه‌السلام والله لأضربنك يا غلام قال فلم أره ضربه فقلت جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال أليس الله عز وجل يقول : «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ».

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها.

خلافا بعينه ، وعلى التقديرين لا ينعقد للمرجوحية ، أو عدم التلفظ باليمين أيضا وفي الأول القصد أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مرسل.

والمشهور بين الأصحاب في الظهار أن مع العجز عن الكفارة يحرم عليه وطؤها حتى يكفر ، كما يدل عليه الآية وهذا الخبر ، وذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف إلى أنه حينئذ يجتزئ بالاستغفار ، عملا بسائر الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب.

وقال في الدروس : ويجزي الاستغفار عند العجز عن خصال الكفارات جمع ، وفي الظهار روايتان أشبههما الاجتزاء به ، ويكفي مرة واحدة بالنية ولو تجددت القدرة بعد فوجهان : وفي رواية إسحاق بن عمار في المظاهر يستغفر ويطأ فإذا وجد الكفارة كفر فيحتمل انسحابه في غيره.

٣٥٣

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة(١) .

٧ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام رجل حلف بالبراءة

الحديث السادس : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « وينوي أن لا يعود » أي إلى الظهار ، وحمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفارة مع القدرة عليها ، وبه جمع بين الأخبار ، ولا يخفى بعده والأجود حمل المنع على الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « وإن تصدق وأطعم » أي وإن قبل الصدقة وسأل الناس وبعد الأخذ يطعم نفسه وعياله ، فإن ذلك يجزيه إذا كان محتاجا أي صرفه إلى نفسه وعياله ، ويؤيده أن في التهذيب هكذا « وإن تصدق بكفه » أو المعنى أنه إن وجد السبيل إلى الكفارة يكفر وإن احتاج بعد الكفارة إلى أن يسأل يكفه لنفقة نفسه وعياله ، وفيه بعد.

ويحتمل أن يكون « وإن تصدق » جملة مستأنفة أي إن تصدق بهذا الوجه بأن يطعم نفسه وعياله ، فإنه يجزيه مع الضرورة ، ويؤيده أن التصدق لم يأت في اللغة بمعنى أخذ الصدقة إلا نادرا وزيفه أهلها.

قال في مصباح اللغة : تصدقت بكذا أعطيته صدقة والفاعل متصدق ، ومنهم من يخفف بالبدل والإدغام فيقول مصدق ، قال ابن قتيبة ومما تضعه العامة غير موضعه قولهم هو يتصدق إذا سأل ، وذلك غلط إنما المتصدق المعطي ، وفي التنزيل « وتصدق علينا » وأما المصدق بتخفيف الصاد فهو الذي يأخذ صدقات النعم انتهى. لكنه قد ورد في الأخبار كثيرا هذا المعنى.

الحديث السابع : صحيح.

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٣٢٠.

٣٥٤

من الله ومن رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحنث ما توبته وكفارته فوقععليه‌السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.

٩ ـ وبإسناده قال سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال لا يخرج حتى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه قال إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه.

وقال في الدروس : الحلف بالبراءة من الله ومن رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد الأئمةعليهم‌السلام حرام ، وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف ، وأوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار ، والحلبي تجب به وبمجرد القول إذا لم يعلقه بشرط ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وفي توقيع العسكري يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ويستغفر الله انتهى.

وقال في المسالك : وذهب ابن حمزة إلى وجوب كفارة النذر ، وهي عنده كبيرة مخيرة ، وقيل : غير ذلك ، وطريق التوقيع صحيح ، وحكم بمضمونها جماعة من المتأخرين منهم العلامة في المختلف ولا بأس به.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

ويمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبة ، لا سيما إذا كان اللحم أدما وقلنا باستحبابه.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إن كان علمه » بأن يكون عاجزا عن الأداء.

٣٥٥

١١ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء أيحلف لهم قال إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.

١٢ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حفص وغير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شيء إنما أراد إكرامه.

١٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « على ما كان » لعل المراد يضع الأمر على ما كان في صورة علمهم به ، وهو إنفاذ الثلث فقط ، فيقر بما زاد على الثلث ، ويحلف عليه ، تورية ويحتمل أن يكون معطوفا على المنفي ، أي لا يضع الأمر على ما كان ، وأقرت به المقرة.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من أودع عند إنسان مالا وذكر أنه لإنسان بعينه ثم مات فجاء ورثته يطالبونه بالوديعة ، فإن كان الموصى ثقة عنده جاز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها وإن لم يكن ثقة عنده ، وجب أن يرد الوديعة على ورثته.

وقال ابن إدريس : يجوز له أن يحلف أنه ليس عنده شيء ، ويوصل الوديعة إلى صاحبها الذي أقر المودع بأنها له سواء كان المودع ثقة أو غير ثقة ، والحق ما قاله الشيخ ، لأن قول الموصى يعطي أن القول على سبيل الوصية أو الإقرار في المرض وقد بينا فيما تقدم الحق في ذلك.

الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

٣٥٦

عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أي شيء لا نذر في معصية قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن أبي عمير جميعا ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عز وجل يقول «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.

ويمكن حمله على المشهور على استحباب التصدق بالدينار أو نصفه على سبعة ، لكن الظاهر استحباب الكفارة والتخيير بين تلك التقادير المروية ثم إن الخبر يدل على عدم الكفارة في أواخر الحيض ، وهذا أيضا مما يؤيد الاستحباب ويمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض ، كما مر أن للدم إقبالا وإدبارا ، فإذا كان بصفة الحيض تركت العبادة.

الحديث الرابع عشر : حسن أو موثق.

وقال في الصحاح :الحنث الإثم والذنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة انتهى.

الحديث الخامس عشر : حسن.

وقال في المسالك : اتفق العلماء على اشتراط الإيمان في المملوك الذي يعتق عن كفارة القتل ، واختلفوا في باقي الكفارات ، فالأكثر على الاشتراط ، والمرادبالإيمان هنا الإسلام وربما قيل : باشتراط الإيمان الخاص ، ولا فرق بين الصغير والكبير ووردت رواية معمر والحسين بن سعيد بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل وبه قال ابن الجنيد وهو قول موجه إلا أن المختار الأول.

٣٥٧

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل [ أو ] أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل حلف تقية قال إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قيل له فعلت كذا وكذا قال لا والله ما فعلته وقد فعله فقال كذبة كذبها يستغفر الله منها.

الحديث السادس عشر : موثق.

قوله عليه‌السلام : « مما يباع » بأن لا يكون مقعدا ، ولا يكون ممن مثل به المولى.

وقال في الدروس : ولو نذر عتق رقبة أجزأت المعيبة والصغيرة ، والمؤمنة والكافرة ، إن جوزنا عتق الكافر مطلقا ، لقول الشيخ في المبسوط والخلاف.

الحديث السابع عشر : مرسل.

الحديث الثامن عشر : ضعيف وقد مر الكلام في مثله.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

٣٥٨

٢٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ، عن أبيه ، عن جده قال كانت من أيمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا وأستغفر الله.

٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ذكره قال لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف وقال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال له المتوكل من تعني ويحك فقال له ابن الرضا فقال له وهو يحسن من هذا شيئا فقال إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه وسله عن حد المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمدعليه‌السلام فسأله عن حد المال الكثير فقال الكثير ثمانون فقال له جعفر يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسنعليه‌السلام إن الله عز وجل يقول «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحترز عن اليمين ، وكان يقول مكانها أستغفر اللهالحديث الحادي والعشرون : مرسل.

وقال في الدروس : ولو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهما لرواية :

أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسنعليه‌السلام ، ولو قال بمال كثير ، ففي قضية الهاديعليه‌السلام مع المتوكل ثمانون ، وردها ابن إدريس إلى ما يتعامل به إن درهما أو دينارا ، وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهما ، والمقيد بنوع ثمانون من ذلك النوع.

٣٥٩

هذا آخر كتاب الأيمان والنذور والكفارات وبه تم كتاب الفروع من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكلينيرحمه‌الله «وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.

ويتلوه كتاب الروضة من الكافي إن شاء الله.

إلى هنا انتهى الجزء الرابع والعشرون بحمد الله تبارك وتعالى من هذه الطبعة النفيسة حسب تجزئتنا من كتاب مرآة العقول وبه تم شرح الفروع من الكافي ويتلوه إن شاء الله الجزء الخامس والعشرون وهو الجزء الأول من شرح الروضة من الكافي وقد بذلنا الجهد في تصحيحه والتعليق عليه وفرغنا من تصحيحه يوم الجمعة الثاني والعشرون من شهر رجب المرجب سنة ١٤٠٨ ثمان وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والثناء :

وفي الخاتمة نشكر شكرا جزيلا وثناء جميلا على الصديق الأعز الأديب الشيخ محسن الأحمدي بما أخلص وعاضدني ووازرني في مهمة تصحيح الكتاب وصرف الهمة بمراجعة مصادره جعله الله من الموفقين لخدمة الدين بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

وأنا العبد المذنب علي الآخوندي

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379