مرآة العقول الجزء ٢٥

مرآة العقول15%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 385

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 385 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 5598 / تحميل: 2412
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، تضع، وتزوَّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوَّجها دخل بها فرِّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأوّلى، وعدّة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرِّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب.

وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و(١) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت

[ ٢٨٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٦: ١١٤ / ٦.

٦ - الكافي ٦: ١١٤ / ٧، قرب الإسناد: ١٠٩، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

(١) في نسخة: عن - بدل الواو -( هامش المصححة الثانية) .

(٢) الكافي ٦: ١١٤ ذيل ٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الأبواب،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.

٢٤١

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتدُّ؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) لما مات عمرّ أتى أُمّ كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٩٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لـمّا توفّي عمرّ أتى اُمّ كلثوم، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٨٤٩٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٨، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٣، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٢.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ١.

(٥) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٧، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٣.

٢٤٢

عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدَّت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها

[ ٢٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر، قال: لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي يتوفّى

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٢.

٣ - قرب الإسناد: ٧٨.

٢٤٣

زوجها، تحجُّ؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها، أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٠ ] ٥ - وبالإسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٥٠١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحجَّ، أو تعود مريضاً؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب.

[ ٢٨٥٠٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدَّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنَّ، وانَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولاً

____________________

(١) الكافي ٦: ١١٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١١٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ١١٧ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٤٤

كاملاً، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمَّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس(١) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحجُّ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٣ ] ٨ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : قال: ممّا ورد من صاحب الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريِّ في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟

التوقيع: تخرج في جنازته

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا؟.

التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقُّ يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدَّتها؟

التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيها، ولا تبيت إلّا في منزلها.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الحج(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الليل.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(٢) الغيبة: ٢٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها

[ ٢٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدَّة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها(١) في عدَّتها؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله.

[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحوَّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها، قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها، وقد مات زوجها، فقال: إن

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: للعمل والحاجة.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٠.

٢٤٦

أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة احدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلمّا بعث الله محمّدا( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم ضعفهنَّ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً، وأنتنَّ لا تصبرن على هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى أنَّ المبيت في غير بيتها جائز، إلّا أنه يستحبُّ لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه، ممّا تقدَّم، يحتمل الحمل على التقية.

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

[ ٢٨٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدَّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتّى تعتدُّ

____________________

(١) تقدم في حديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب وجوب الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ٨، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٤٧

أربعة أشهر وشهراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٨٥١٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمرّ الساباطي، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، وسألته، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، هما سواء.

[ ٢٨٥١١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدَّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.

أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن، فلا يجوز

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٦، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩، والكافي ٦: ١١٨ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٧، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١٠.

(٣) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمرّ « هامش المخطوط ».

٥ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٨، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١١، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٢٤٨

العدول عنها. انتهى.

ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء، بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٢) .

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة

[ ٢٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

[ ٢٨٥١٣ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنَّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١، وفي الباب ٥٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٦، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٣، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٥، والاستبصار ٣: ٣٤٤. ١٢٢٦.

٢٤٩

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنّه إلّا وقد رواه.

[ ٢٨٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمَّ تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.

[ ٢٨٥١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد مثله، وزاد: وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة، ثمَّ مات عنها، قال: تعتدُّ بأبعد الأَجلين، أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٥١٧ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفي عنها زوجها، وهي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الاجلين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، ويحتمل أن يكون البائنة

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢١ / ٦، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٧.

٥ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١.

(١) التهذيب ٨ ١٤٩ / ٥١٤، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٧.

٦ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٢.

٢٥٠

مستعملة بالمعنى اللغويّ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ.

[ ٢٨٥١٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثمّي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها، فانّها ترثه، وتعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمَّ توفي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلّقها ثلاثاً فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٣٠٦ / ١٠٨٨.

٨ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٥، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٥١

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر

[ ٢٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلّقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها.

__________________

الباب ٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٩ / ١، وفي ١٥٠ / ٥ بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الكافي ٦: ١٤٩ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٢.

٢٥٢

[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً(١) من ثمنه.

[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحقُّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها.

[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.

[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٣، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: عوضاً.

٤ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٤، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٥، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٥٣

صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تزوَّج(١) في عدّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة

[ ٢٨٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنمّا يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم.

قال زرارة: وذلك أنَّ أُناساً قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.

[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٠ / ١، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - الكافي ٦: ١٥١ / ٢.

٢٥٤

يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: عليها عدّة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها

[ ٢٨٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما

[ ٢٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان وعدّتها قِرءان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٣١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: فطلاقها.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٢.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٤.

٢٥٦

أقول: المراد من الحيضتين: أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.

[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ فقال: حيضتان، أو شهران حتّى تحيض. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر، أو في آخره ؛ بقرينة قوله: حتّى تحيض.

[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن(٣) ،( عليه‌السلام ) قال: طلاق الأَمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المراديّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ(٤) ، ويمكن حمله على استبراء

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٣) في المصدر زيادة: الماضي.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٨، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٧

المولى لها إذا عزلها عن عبده، لما مرّ(١) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.

[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة، يعني: إذا طلقت.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا ً

[ ٢٨٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني: يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٤) .

____________________

(١) مرّ في الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٧ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨٠.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها

[ ٢٨٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهنَّ إماء.

[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات( عنها زوجها) (١) سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد،

____________________

الباب ٤٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٧٠ ٢، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٧٠ / ١.

(١) في المصدر: عنهما زوجهما.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٢٩، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٢ / ١٠.

٢٥٩

فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٤١ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب(٣) ، عن مروان بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الامة؟ فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٢، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٢.

(٣) في الاستبصار: يوسف « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

إبليس دعاهم فأجابوه وأمرهم فأطاعوه ودعاكم فلم تجيبوه وأمركم فلم تطيعوه فأغرى بكم الناس.

١٠٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحول عن شقه الذي كان عليه نائما وليقل «إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ »(١) ثم ليقل عذت بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت ومن شر الشيطان الرجيم.

١٠٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هارون بن منصور العبدي ، عن أبي الورد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمةعليها‌السلام في رؤياها التي رأتها قولي أعوذ بما عاذت به

الحديث السادس والمائة : حسن.

قوله تعالى : « إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ » النجوى السر ، ويظهر من ذكر هذه الآية في هذا المقام وما سننقله عن علي بن إبراهيم أن المراد بالنجوى الرؤيا الهائلة الموحشة ، ولعله إنما أطلق عليها لأنها نجوى ، ومسارة من الشيطان.

الحديث السابع والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في رؤياها التي رأتها » إشارة إلى ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره(٢) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « كان سبب نزول هذه الآية أن فاطمة سلام الله عليها رأت في منامها أن رسول الله هم أن يخرج هو وفاطمة وعلي والحسن والحسين صلوات الله عليهم من المدينة ، فخرجوا

__________________

(١) سورة المجادلة : ١٠.

(٢) تفسير القمّيّ : ج ٢ ص ٣٥٥.

٣٤١

ملائكة الله المقربون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت في ليلتي هذه

حتى جاوزوا من حيطان المدينة ، فعرض لهم طريقان فأخذ رسول الله ذات اليمين حتى انتهى إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاة كبراء وهي التي في أحد أذنيها نقط بيض فأمر بذبحها فلما أكلوا ماتوا في مكانهم فانتبهت فاطمة باكية ذعرة فلم تخبر رسول الله بذلك فلما أصبحت جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحمار فأركب عليه فاطمة وأمر أن يخرج أمير المؤمنين والحسن والحسينعليهم‌السلام من المدينة كما رأت فاطمةعليها‌السلام في نومها فلما خرجوا من حيطان المدينة عرض لهم طريقان ، فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات اليمين كما رأت فاطمةعليها‌السلام حتى انتهوا إلى موضع فيه نخل وماء فاشترى به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شاة كما رأت فاطمةعليها‌السلام فأمر بذبحها فذبحت وشويت فلما أرادوا أكلها قامت فاطمةعليها‌السلام وتنحت ناحية منهم تبكي مخافة أن يموتوا فطلبها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى وقف عليها وهي تبكي فقال : ما شأنك يا بنية؟ قالت : يا رسول الله رأيت كذا وكذا في نومي ، وقد فعلت أنت كما رأيته فتنحيت عنكم فلا أراكم تموتون ، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصلى ركعتين ثم ناجى ربه ، فنزل عليه جبرئيل فقال : يا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا شيطان يقال له : « الدهان »(١) وهو الذي أرى فاطمة هذه الرؤيا ويؤذي المؤمنين في نومهم ما يغتمون به ، فأمر جبرئيلعليه‌السلام فجاء به إلى رسول الله فقال له : أنت أريت فاطمة هذه الرؤيا؟ فقال : نعم يا محمد فبزق عليه ثلاث بزقات فشجه في ثلاث مواضع ، ثم قال جبرئيل لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قل يا محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا رأيت في منامك شيئا تكرهه أو رأى أحد من المؤمنين فليقل : « أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياء الله المرسلون وعباده الصالحون من شر ما رأيت من رؤياي ويقرأ الحمد والمعوذتين ، وقل هو الله أحد ، ويتفل عن يساره ثلاث تفلات ، فإنه لا يضره ما

__________________

(١) في المصدر : [ الرهاط ].

٣٤٢

أن يصيبني منه سوء أو شيء أكرهه ثم انقلبي عن يسارك ثلاث مرات.

( حديث محاسبة النفس )

١٠٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عز ذكره فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأله شيئا إلا أعطاه ـ فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليها فإن للقيامة خمسين موقفا كل موقف مقداره ألف سنة ثم تلا «فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ »(١) .

١٠٩ ـ وبهذا الإسناد ، عن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من كان مسافرا فليسافر يوم السبت فلو أن حجرا زال عن جبل يوم السبت لرده الله عز ذكره إلى موضعه ومن تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي ألان الله فيه الحديد لداودعليه‌السلام .

رأى وأنزل الله على رسوله «إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ » الآية.

قوله عليه‌السلام « انقلبي عن يسارك » الظاهر أنه كان « ثم اتفلي عن يسارك » ثلاث مرات كما يدل عليه ما نقلنا آنفا ، وعليه لعل المراد الانقلاب عن اليمين إلى اليسار ثلاث مرات ، بأن ينقلب أولا إلى اليسار ، ثم إلى اليمين ، ثم إلى اليسار ، وهكذا ويحتمل أن يكون متعلقا بالقول فقط أي يقوله ثلاث مرات ثم ينقلب ، وقيل : المراد أنه ينقلب شيئا فشيئا ، وقليلا قليلا عن اليمين إلى اليسار في ثلاث دفعات.

الحديث الثامن والمائة : ضعيف.

الحديث التاسع والمائة : ضعيف.

__________________

(١) سورة السجدة : ٥.

٣٤٣

١١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين مثل السهم في القرب ليس له من الأرض إلا موضع قدمه كالسهم في الكنانة لا يقدر أن يزول هاهنا ولا هاهنا.

١١١ ـ وبهذا الإسناد ، عن حفص قال رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يتخلل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة فتوضأ عندها ثم ركع وسجد فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ثم استند إلى النخلة فدعا بدعوات ثم قال يا أبا حفص إنها والله النخلة التي قال الله جل وعز لمريمعليها‌السلام «وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا »(١) .

١١٢ ـ حفص ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال عيسىعليه‌السلام اشتدت مئونة الدنيا ومئونة الآخرة أما مئونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليها وأما مئونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليها.

الحديث العاشر والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في القرب » أي في قرب كل منهم بالآخر ، وفي بعض النسخ « في القرن » قال في النهاية : القرن بالتحريك : جعبة من جلود تشق ، ويجعل فيها النشاب ، ومنه الحديث « الناس يوم القيامة كالنبل في القرن » أي مجتمعون مثلها(٢) .

الحديث الحادي عشر والمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام « في سجوده » أي في كل سجدة أو في جميعها ، والأول أظهر ، وهذا الخبر مؤيد لما ورد من الأخبار من أن عيسىعليه‌السلام ولد بشاطئ الفرات ، وما اشتهر بين المؤرخين من كون سكناها في بيت المقدس ، لا ينافي ذلك لجواز أن يكون الله أجاءها عند المخاض إلى هذا المكان بطي الأرض ثم أرجعها إلى بيت المقدس.

الحديث الثاني عشر والمائة : ضعيف.

__________________

(١) سورة مريم : ٢٥.

(٢) النهاية : ج ٤ ص ٥٥.

٣٤٤

١١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أيما مؤمن شكا حاجته وضره إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فكأنما شكا الله عز وجل إلى عدو من أعداء الله وأيما رجل مؤمن شكا حاجته وضره إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عز وجل.

١١٤ ـ ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الله عز وجل أوحى إلى سليمان بن داود ع أن آية موتك أن شجرة تخرج من بيت المقدس يقال لها الخرنوبة قال فنظر سليمان يوما فإذا الشجرة الخرنوبة قد طلعت من بيت المقدس فقال لها ما اسمك قالت الخرنوبة قال فولى سليمان مدبرا إلى محرابه فقام فيه متكئا على عصاه فقبض روحه من ساعته قال فجعلت الجن والإنس يخدمونه ويسعون في أمره كما كانوا وهم يظنون أنه حي لم يمت يغدون ويروحون وهو قائم ثابت حتى دبت الأرضة من عصاه فأكلت منسأته فانكسرت وخر سليمان إلى الأرض أفلا تسمع لقوله عز وجل : «فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا

الحديث الثالث عشر والمائة : مجهول.

ويدل على جواز الشكاية إلى المؤمن وإن كان الأولى تركها.

الحديث الرابع عشر والمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام « فأكلت منسأته » أي عصاه.

قوله تعالى : « تَبَيَّنَتِ الْجِنُ » روى علي بن إبراهيم وغيره أن الآية إنما نزلت هكذا « تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » وذلك أن الإنس كانوا يقولون إن الجن يعلمون الغيب ، فلما سقط سليمان على وجهه علم الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب لم يعملوا سنة لسليمان ، وهو ميت ، ويتوهمونه حيا(١) .

وقال الزمخشري : في قراءة أبي تبينت الإنس ، وفي قراءة ابن مسعود « تبينت

__________________

(١) تفسير القمّيّ : ج ٢ ص ٢٠٠ باختلاف يسير.

٣٤٥

يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ »(١)

١١٥ ـ ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن سدير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أخبرني جابر بن عبد الله أن المشركين كانوا إذا مروا برسول الله حول البيت طأطأ أحدهم ظهره ورأسه هكذا وغطى رأسه بثوبه لا يراه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأنزل الله عز وجل : «أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما

الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب «(٢) وأما على القراءة المشهورة فقيل معناه علمت الجن بعد ما التبس عليهم أنهم لا يعلمون الغيب ، وقيل : أي علمت عامة الجن وضعفاؤهم أن رؤساءهم لا يعلمون الغيب ، وقيل المعنى : ظهرت الجن ، وأن بما في خبره بدل منه » أي ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ما لبثوا في العذاب المهين.

الحديث الخامس عشر والمائة : حسن.

قوله تعالى : « أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ » لا يخفى أن تفسيره أشد انطباقا على اللفظ ، مما ذكره أكثر المفسرين.

قال البيضاوي : أي يثنونها عن الحق وينحرفون عنه ، أو يعطفونها على الكفر وعداوة النبي أو يؤلون ظهورهم «لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ » أي من الله بسرهم فلا يطلع رسوله والمؤمنين عليه ، قيل إنها نزلت في طائفة من المشركين ، قالوا : إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابها وطوينا صدورنا على عداوة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يعلم؟ وقيل : نزلت في المنافقين ، وفيه نظر إذ الآية مكية ، والنفاق حدث بالمدينة «أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ » أي إلا حين يأوون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم «يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ » في

__________________

(١) سورة سبأ : ١٤.

(٢) الكشّاف : ج ٣ ص ٥٧٤.

٣٤٦

يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ »(١) .

( إن الله خلق الجنة قبل أن يخلق النار )

١١٦ ـ ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الله عز وجل خلق الجنة قبل أن يخلق النار وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية وخلق الرحمة قبل الغضب وخلق الخير قبل الشر وخلق الأرض قبل السماء وخلق الحياة قبل الموت وخلق الشمس قبل القمر وخلق النور قبل الظلمة.

١١٧ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله خلق الخير يوم الأحد وما كان ليخلق الشر قبل الخير وفي يوم الأحد والإثنين خلق الأرضين وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء وخلق السماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس وخلق أقواتها

قلوبهم «وَما يُعْلِنُونَ » بأفواههم يستوي في علمه سرهم وعلنهم ، فكيف يخفى عليه ما عسى يظهرونه(٢) .

الحديث السادس عشر والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وخلق الطاعة » أي قدرها قبل المعصية وتقديرها ، وكذا في الفقرتين بعدها ، والخلق بمعنى التقدير شائع ، ولعل المراد بخلق الشر خلق ما يترتب عليه شر ، وإن كان إيجاده خيرا وصلاحا.

الحديث السابع عشر والمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وما كان ليخلق الشر قبل الخير » الغرض أن ابتداء خلق الجميع يوم الأحد : إذ خيريته تعالى تقتضي أن لا يقدم خلق الشر على خلق الخير ، وابتداء خلق الخير كان يوم الأحد ، فلم يخلق قبله شيء.

أقول : في هذا الخبر فوائد الأولى : تفصيل ما ذكره تعالى مجملا في عدة مواضع من خلق السماوات والأرض في ستة أيام.

وروى العامة أيضا عن مجاهد أن الله ابتدأ بخلق الأرض والسماوات يوم

__________________

(١) سورة هود : ٥.

(٢) أنوار التنزيل : ج ١ ص ٤٦١.

٣٤٧

يوم الجمعة وذلك قوله عز وجل : «خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ »(١) .

الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ، فاجتمع له الخلق ، وتم يوم الجمعة ، فلذلك سمي جمعة(٢) ، ولا شك في أنه تعالى كان قادرا على خلقها لحظة وإنما خلقها هكذا تدريجا لمصالح كثيرة لا نعلمها على حقيقتها.

وقيل : لأن ترتيب الحوادث على إنشاء شيء بعد شيء يدل على كون فاعله عالما مدبرا يصرفه على اختياره : ويجريه على مشيته.

ويؤيده ما رواه الصدوق في العيون(٣) والعلل بإسناده عن أبي الصلت الهروي عن الرضاعليه‌السلام أنه قال : « ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، وهو مستول على عرشه وكان قادرا على أن يخلقها في طرفة عين ، ولكنه عز وجل خلقها في ستة أيام ، ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئا بعد شيء فتستدل بحدوث ما يحدث ، على الله تعالى ذكره » وقيل : إنه سبحانه علم خلقه الثبت والرفق في الأمور ، روي ذلك عن سعيد بن جبير.

الثانية إن الزمان ليس بمقدار حركه الفلك كما زعمت الفلاسفة وإلا فلا معنى للتقدير بالأيام قبل وجود الفلك ، والقول بأنه يحتمل أن يكون تقديره بحركة العرش أو الكرسي مثلا ـ ويكون خلق السماوات السبع والأرضين في ستة أيام يخالف أصولهم بوجوه شتى.

منها لزوم الخلاء ، ويخالف هذا الخبر وغيره من الأخبار الدالة على أول الموجودات كما مر ، مع أن الظاهر من الأخبار والآيات كون السماوات الدائرات سبعة ، والعرش والكرسي مربعان ثابتان غير متحركان.

__________________

(١) سورة السجدة : ٤.

(٢) مجمع البيان : ج ٤ ص ٤٢٨.

(٣) عيون أخبار الرضا : ج ١ ص ١٣٤ ب ١١ ح ٣٣.

٣٤٨

الثالثة : أنهم اختلفوا في أنه تعالى أي شيء أراد باليوم مع أن اليوم المصطلح لا يتحقق إلا بطلوع الشمس وغروبها ، ولم تكن في ابتداء الخلق شمس ولا قمر ، فقيل : المراد في ستة أوقات ، كذا ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره(١) حيث قال في تفسيرقوله تعالى : « فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ* » أي في ستة أوقات ، وقال في قوله تعالى : «فِي يَوْمَيْنِ » أي في وقتين ، ابتداء الخلق وانقضاؤه ، وقيل : المراد في مقدار ستة أيام ، وهذا الوجه أنسب بلفظ الآية وأوفق بهذا الخبر ، كما لا يخفى.

الرابعة : فيه تفسير قوله تعالى : «قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ » أي في وقتين ابتداء الخلق وانقضاؤه ، فعلى تفسيرهعليه‌السلام أن مقدار يومين وافق بعد خلق الشمس والقمر. وتسمية الأيام يوم الأحد والاثنين.

قال البيضاوي(٢) : أي في مقدار يومين أو بنوبتين ، وخلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون ، ولعل المراد بالأرض ما في جهة السفل من الأجرام البسيطة ومن خلقها في يومين أنه خلق لها أصلا مشتركا ثم خلق لها صورا بها صارت أنواعا ، وكفرهم به إلحادهم في ذاته وصفاته «وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْداداً » ولا يصح أن يكون له ند [ ذلك ] الذي خلق الأرض في يومين « رب العالمين » خالق جميع ما يوجد من الممكنات ، ومربيها «وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ » استئناف غير معطوف على خلق للفصل بما هو خارج عن الصلة «مِنْ فَوْقِها » مرتفعة عليها ، ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار ، وتكون منافعها معرضة للطلاب «وَبارَكَ فِيها » وأكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع النباتات والحيوانات «وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها » أقوات أهلها بأن

__________________

(١) تفسير القمّيّ : ج ١ ص ٣٢٢.

(٢) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٣٤٤.

٣٤٩

عين لكل نوع ما يصلحه ويعيش به ، أو أقواتا تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارها ، وقرئ « وقسم فيها أقواتها في أربعة أيام » في تتمة أربعة أيام كقولك سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام وإلى الكوفة في خمسة عشر يوما ، ولعلة قال ذلك ، ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين الأولين والتصريح على الفذلكة.

أقول : الأظهر من هذا الخبر أن المراد بتقدير الأقوات خلق النباتات والثمار والحبوب التي هي أقوات الحيوانات ، ويحتمل أن يكون الخلق في الخبر بمعنى التقدير أي جعلها مهيأة لأن ينبت منها أرزاق العباد «سَواءً » أي استوت سواء بمعنى استواء ، والجملة صفة أيام وتدل عليه قراءة يعقوب بالجر وقيل : حال من الضمير في أقواتها أو فيها ، وقرئ بالرفع على هي سواء «لِلسَّائِلِينَ » متعلق بمحذوف تقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الأرض ، وما فيها أو بقدر ، أي قدر فيها الأقوات للطالبين لها «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ » قصد نحوها من قولهم استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه توجها لا يلوي على غيره ، والظاهر أن ثم لتفاوت ما بين الخلقين ، لا للتراخي في المدة لقوله «وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها » ودحوها متقدم على خلق الجبال من فوقها «وَهِيَ دُخانٌ » أمر ظلماني ، ولعله أراد به مادتها والأجزاء المصغرة التي ركبت منها «فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ » فخلقهن خلقا إبداعيا وأتقن أمرهن ، والضمير للسماء على المعنى أو مبهم ، وسبع سماوات حال على الأول وتميز على الثاني «فِي يَوْمَيْنِ » قيل : خلق السماوات يوم الخميس والشمس والقمر والنجوم يوم الجمعة هذا بعض كلام البيضاوي في تفسير هذه الآية(١) أوردناه ليتضح به معنى الخبر وقد سبق منا بعض الكلام فيها وبقي هيهنا إشكال وهو أن مدلول الخبر ينافي ظاهر الآية من

__________________

(١) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٣٤٥.

٣٥٠

جهتين.

الأولى : إن ظاهر الآية أن خلق أقوات الأرض وتقديرها كان في يومين ، والخبر يدل على أنه خلق أقوات الأرض في يوم وأقوات السماء في يوم.

والثانية : إن ظاهر الآية تقدم يومئ خلق الأقوات على يومي خلق السماوات والخبر يدل على تأخر أحد يومي خلق الأقوات عنهما ، ويمكن أن يجاب عن الأولى بأن المراد بخلق أقوات السماء خلق أسباب أقوات أهل الأرض الكائنة في السماء من المطر والثلج والألواح التي يقدر فيها الأقوات ، والملائكة الموكلين بها ويؤيده أن ليس لأهل السماء قوت وطعام وشراب ، ففي يوم واحد قدر الأسباب الأرضية لأقوات أهل الأرض وفي يوم آخر قدر الأسباب السماوية لها ، وفي الآية نسبهما إلى الأرض لكونهما لأهلها وفي الخبر فصل ذلك لبيان اختلاف موضع التقديرين ، وعلى الثانية بنحو مما ذكره البيضاوي ، بأن لا تكون لفظة « ثم » للترتيب والتراخي في المدة.

ومن غرائب ما سنح لي أني لما كتبت شرح هذا الخبر اضطجعت فرأيت فيما يرى النائم أني أتفكر في هذه الآية فخطر ببالي في تلك الحالة أنه يحتمل أن يكون المراد بأربعة أيام تمامها لا تتمتها ، ويكون خلق السماوات أيضا من جملة تقدير أرزاق أهل الأرض فإنها من جملة الأسباب ومحال بعض الأسباب كالملائكة العاملة والألواح المنقوشة. والشمس والقمر والنجوم المؤثرة بكيفياتها كالحرارة والبرودة في الثمار والنباتات ، ويكون لفظة « ثم » في قوله تعالى «ثُمَّ اسْتَوى » للترتيب في الأخبار لتفصيل ذلك الإجمال ، بأن يومين من تلك الأربعة كانا مصروفين في خلق السماوات ، والآخرين في خلق سائر الأسباب ، ولو لا أنه سنح لي في هذه الحال لم أجسر على إثبات هذا الاحتمال وإن لم يقصر عما ذكره المفسرون وبه يندفع الإشكال والله تعالى يعلم حقائق كلامه وحججهعليهم‌السلام .

٣٥١

١١٨ ـ ابن محبوب ، عن حنان وعلي بن رئاب ، عن زرارة قال قلت له قوله عز وجل : «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

الحديث الثامن عشر والمائة : صحيح.

قوله تعالى «لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ » قال البيضاوي أي أترصد بهم كما يقعد القطاع للسابلة «صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ » طريق الإسلام ونصبه على الظرف. كقوله :

لدن بهز الكف يعسل متنه

فيه ، كما عسل الطريق الثعلب(١)

وقيل : تقديره « على صراطك » كقولك ضرب زيد الظهر والبطن «ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ » أي من جميع الجهات الأربع مثل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع ، ولذلك لم يقل من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقيل : لم يقل من فوقهم ، لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم ، لأن الإتيان منه يوحش.

وعن ابن عباس «مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ » من قبل الآخرة ، و «مِنْ خَلْفِهِمْ » من قبل الدنيا «وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ » من جهة حسناتهم وسيئاتهم ، ويحتمل أن يقال : من بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز عنه ، ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة أن يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ، ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ، وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء ، لأنه منهما متوجه إليهم ، وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قولهم

__________________

(١) لا يوجد في المصدر سوى الشطر الثاني من البيت. واللدن : بفتح اللام وسكون الدال ، اللين من كلّ شيء. وعَسَلَ الرمحُ : اشتدّ اهتزازه « القاموس : ج ٤ ص ٢٦٨ و ١٦ » وفي هذا البيت يصف الشاعر رمحه باللين وشدّة الإهزاز.

٣٥٢

وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ »(١) قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام يا زرارة إنه إنما صمد لك ولأصحابك فأما الآخرون فقد فرغ منهم.

١١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن بدر بن الوليد الخثعمي قال دخل يحيى بن سابور على أبي عبد اللهعليه‌السلام ليودعه فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام أما والله إنكم لعلى الحق وإن من خالفكم لعلى غير الحق والله ما أشك لكم في الجنة وإني لأرجو أن يقر الله لأعينكم عن قريب.

جلست عن يمينه «وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ » مطيعين وإنما قاله ظنا لقوله : [ تعالى ] «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ » لما رأى فيهم مبدأ الشر متعددا ، ومبدأ الخير واحدا ، وقيل : سمعه من الملائكة(٢) .

قوله عليه‌السلام : « إنما صمد لك ولأصحابك » أي معظم ترصده إنما هو لمن تبع دين الحق ، لعلمه بأنهم ينتفعون بأعمالهم وأديانهم فيريد أن يضلهم إما عن دينهم ، وإما عن أعمالهم. فأما الآخرون أي المخالفون ، فلا يترصد لهم ، لأنه أضلهم عن دينهم ، فقد فرغ من أمرهم لأنهم لضلالتهم لا ينتفعون بما يعملون من الطاعات ، بل هي موجبة لشدة نصبهم وتعبهم في الدنيا ووفور عذابهم في الآخرة.

الحديث التاسع عشر والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أن يقر الله بأعينكم » (٣) قال الفيروزآبادي : يقال أقر الله عينه وبعينه(٤) .

قوله عليه‌السلام : « إلى قريب » أي عند الموت أو عند قيام القائم.

__________________

(١) سورة الأعراف : ١٧.

(٢) أنوار التنزيل : ج ١ ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤.

(٣) في الأصل « لأعينكم عن قريب » وفي بعض النسخ [ بأعينكم الى قريب ].

(٤) القاموس : ج ٢ ص ١٢٠.

٣٥٣

١٢٠ ـ يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت جعلت فداك أرأيت الراد علي هذا الأمر فهو كالراد عليكم فقال يا أبا محمد من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الله تبارك وتعالى يا أبا محمد إن الميت منكم على هذا الأمر شهيد قال قلت وإن مات على فراشه قال إي والله وإن مات على فراشه حي عند ربه يرزق.

١٢١ ـ يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حبيب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول أما والله ما أحد من الناس أحب إلي منكم وإن الناس سلكوا سبلا شتى فمنهم من أخذ برأيه ومنهم من اتبع هواه ومنهم من اتبع الرواية وإنكم أخذتم بأمر له أصل فعليكم بالورع والاجتهاد واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع قومكم في مساجدهم للصلاة أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره.

١٢٢ ـ عنه ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا مالك أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتكفوا وتدخلوا الجنة

الحديث العشرون والمائة : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « حي عند ربه يرزق » أي له من الثواب ما أعده الله للشهداء حيث قال ( تعالى ) : «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » الآية(١) .

الحديث الحادي والعشرون والمائة : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أن يعرف جاره حقه » أي من العامة أو الأعم.

الحديث الثاني والعشرون والمائة : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وتكفوا » أي عن المعاصي أو عن الناس بالتقية.

__________________

(١) سورة آل عمران : ١٦٩.

٣٥٤

يا مالك إنه ليس من قوم ائتموا بإمام في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن كان على مثل حالكم يا مالك إن الميت والله منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله.

١٢٣ ـ يحيى الحلبي ، عن بشير الكناسي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وصلتم وقطع الناس وأحببتم وأبغض الناس وعرفتم وأنكر الناس وهو الحق إن الله اتخذ محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبدا قبل أن يتخذه نبيا وإن علياعليه‌السلام كان عبدا ناصحا لله عز وجل فنصحه وأحب الله عز وجل فأحبه إن حقنا في كتاب الله بين لنا صفو الأموال ولنا الأنفال وإنا قوم فرض الله عز وجل طاعتنا وإنكم تأتمون بمن لا يعذر الناس بجهالته وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية عليكم بالطاعة فقد رأيتم أصحاب عليعليه‌السلام ثم قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في مرضه الذي توفي فيه ادعوا لي خليلي فأرسلتا إلى أبويهما فلما جاءا أعرض بوجهه ثم قال

الحديث الثالث والعشرون والمائة : مجهول.

ويمكن أن يعد حسنا لأن هذا الخبر يدل على مدح بشير.

قوله عليه‌السلام : « إن الله اتخذ محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبدا » أي عبدا كاملا في العبودية مطيعا لله في جميع أموره ، ولذا لم ينسب الله تعالى بالعبودية أحدا إلى نفسه إلا مقربي جنابه من الأنبياء والأوصياء كما قال : «سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ »(١) وقال : «عَبْداً مِنْ عِبادِنا »(٢) وقال : إلى «عَبْدَنا داوُدَ »(٣) ومثله كثير ، والغرض أن هذا الكمال الذي كان حاصلا لنبينا قبل بعثته ونبوته ، قد كان لعليعليه‌السلام وكان في جميع الكمالات مشاركا مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سوى النبوة فقد أخذتم بولاية من هو هكذا.

قوله عليه‌السلام : « لنا صفو المال » أي صفايا الغنيمة.

قوله عليه‌السلام : « فقد رأيتم أصحاب علي عليه‌السلام » أي المطيعين له أو المخالفين له

__________________

(١) سورة الإسراء : ١.

(٢) سورة الكهف : ٦٥.

(٣) سورة ص : ١٧. والآية «وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ » ولعلّ كلمة « إلى » هنا زيدت من النسّاح.

٣٥٥

ادعوا لي خليلي فقالا قد رآنا لو أرادنا لكلمنا فأرسلتا إلى عليعليه‌السلام فلما جاء أكب عليه يحدثه ويحدثه حتى إذا فرغ لقياه فقالا ما حدثك فقال حدثني بألف باب من العلم يفتح كل باب إلى ألف باب.

١٢٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضاعليه‌السلام إن الناس رووا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان يفعل قال فقال نعم فأنا أفعله كثيرا فافعله ثم قال لي أما إنه أرزق لك.

١٢٥ ـ سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عن ذلك فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة

أو الأعم.

قوله عليه‌السلام : « أكب عليه » قال الفيروزآبادي : أكب عليه : أقبل ولزم(١) .

قوله عليه‌السلام : « ألف باب » أي ألف نوع أو ألف قاعدة من القواعد الكلية التي تستنبط من كل قاعدة منها ألف قاعدة أخرى ، والأول أظهر.

الحديث الرابع والعشرون والمائة : ضعيف.

ويدل على استحباب الرجوع في غير الطريق الذي أخذ فيه ، وأنه موجب لمزيد الرزق.

الحديث الخامس والعشرون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « خمسون قسامة » أي خمسون رجلا يشهدون ويقسمون عليه ،

__________________

(١) القاموس : ج ١ ص ١٢٤.

٣٥٦

وقال لك قولا فصدقه وكذبهم لا تذيعن عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروءته فتكون من الذين قال الله في كتابه : «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ »(١) .

( حديث من ولد في الإسلام )

١٢٦ ـ سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد ربه بن رافع ، عن الحباب بن موسى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من ولد في الإسلام حرا فهو عربي ومن كان له عهد فخفر في عهده فهو مولى لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن دخل في الإسلام طوعا فهو

ولعل هذا مختص بما إذا كان فيما يتعلق بنفسه من غيبته أو الإزراء به ، ونحو ذلك فإذا أنكرها واعتذر إليه يلزمه أن يقبل عذره ، ولا يؤاخذه بما بلغه عنه ، ويحتمل التعميم أيضا فإن الثبوت عند الحاكم بعدلين أو أربعة وإجراء الحد عليه لا ينافي أن يكون غير الحاكم مكلفا باستتار ما ثبت عنده من أخيه ، من الفسوق التي كان مستترا بها ، والإذاعة الإفشاء ، والشين : العيب ، والفاحشة : الذنب أو ما يشتد قبحه من الذنوب.

حديث من ولد في الإسلام

الحديث السادس والعشرون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « من ولد في الإسلام حرا فهو عربي » أي الأخبار الواردة في مدح العرب تشتمل كل من ولد في الإسلام حرا وكان على دين الحق ولو كان من العجم ،(٢) لورود كثير من الأخبار أنهم يحشرون بلسان العرب ، وإن كان على غير دين الحق يحشر بلسان العجم وإن كان من العرب.

قوله عليه‌السلام : « ومن كان له عهد فخفر » يقال : خفر به خفرا وخفورا أي نقض

__________________

(١) النور : ١٨.

(٢) معاني الأخبار : ص ٤٠٣ ـ ٤٠٥ ب نوادر المعاني ح ٧١ ـ ٧٢ ـ ٧٤ ـ ٧٧ ـ ٧٨.

٣٥٧

مهاجر.

١٢٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا من أصبح وأمسى معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة وهو الإسلام.

١٢٨ ـ عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام [ ، عن أبيهعليه‌السلام ]

عهده والخفر أيضا الإجارة والمنع وحفظ الأمان ، وعلى التقديرين أقيم علة الجزاء هنا مقامه ، أي من كان له عهد وأمان وذمة من قبل أحد من المسلمين فروعي أمانه فقد روعي أمان حليف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو معتقه أو من آمنه ، لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم بحفظ أمانه وأعتقه(١) من القتل فهو مولاهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن نقض عهده فقد نقض عهد مولى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنه مولاه.

قوله عليه‌السلام : « ومن دخل في الإسلام طوعا فهو مهاجر » أي في هذا الزمان الذي ارتفع حكم الهجرة ، أو أنه مطلقا في حكم المهاجر في وفور ثوابه ، ولزوم احترامه.

الحديث السابع والعشرون والمائة : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أصبح وأمسى معافى » بيان للجملة السابقة وبدل عنها ومفسر لها ، قال الجزري : فيه « من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه » يقال :فلان آمن في سربه بالكسر : أي في نفسه ، وفلان واسع السرب : أي رخي البال ، ويروى بالفتح ، وهو المسلك والطريق ، يقال : خل له سربه أي طريقه(٢) .

الحديث الثامن والعشرون والمائة : ضعيف.

__________________

(١) هكذا في النسخ لكن ظاهرا سقط كلمة « من » والصحيح « ومن أعتقه ».

(٢) النهاية : ج ٢ ص ٣٥٦.

٣٥٨

أنه قال لرجل وقد كلمه بكلام كثير فقال أيها الرجل تحتقر الكلام وتستصغره اعلم أن الله عز وجل لم يبعث رسله حيث بعثها ومعها ذهب ولا فضة ولكن بعثها بالكلام وإنما عرف الله جل وعز نفسه إلى خلقه بالكلام والدلالات عليه والأعلام.

١٢٩ ـ وبهذا الإسناد قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما خلق الله جل وعز خلقا إلا وقد أمر عليه آخر يغلبه فيه وذلك أن الله تبارك وتعالى لما خلق البحار السفلى فخرت وزخرت وقالت أي شيء يغلبني فخلق الأرض فسطحها على ظهرها فذلت ثم قال إن الأرض فخرت وقالت أي شيء يغلبني فخلق الجبال فأثبتها على ظهرها أوتادا من أن تميد بما عليها فذلت الأرض واستقرت ثم إن الجبال فخرت على الأرض فشمخت واستطالت وقالت أي شيء يغلبني فخلق الحديد فقطعها فقرت الجبال

قوله عليه‌السلام : « تحتقر الكلام » لعل السائل لم يعرف قدر نعمة الكلام ، وما إفاضةعليه‌السلام عليه من الحكم والمعارف فنبههعليه‌السلام بفضيلة الكلام ورفعة شأنه ، وأن عمدة معجزات الأنبياء بيان المعارف الإلهية والعلوم الدينية ، وبه يعرف الله تعالى ويستدل عليه.

الحديث التاسع والعشرون والمائة : ضعيف.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فخرت وزخرت » قال الفيروزآبادي : زخر البحر كمنع زخرا وزخورا وتزخر : طمى وتملأ ، والوادي مد جدا وارتفع ، والنبات طال ، والرجل بما عنده فخر(١) .

أقول : يحتمل أن تكون هذه الجمل جرت على سبيل الاستعارة التمثيلية لبيان أن ما سوى الحق تعالى مغلوب مقهور عن غيره ، والله تعالى هو الغالب القاهر لجميع من سواه.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أوتادا من أن تميد بما عليها » إشارة إلى ما ذكره الله تعالى

__________________

(١) القاموس : ج ٢ ص ٣٩.

٣٥٩

وذلت ثم إن الحديد فخرت على الجبال وقال أي شيء يغلبني فخلق النار

في مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى : «وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ »(١) قال المبرد : أي منع الأرض أن تميد ، وقيل : أي كراهة أن تميد ، ومنها قوله تعالى «وَالْجِبالَ أَوْتاداً »(٢) وقال بعض المفسرين : الميد الاضطراب في الجهات الثلاث ، وقيل : إن الأرض كانت تميد وترجف رجوف السقف بالوطء ، فثقلها الله بالجبال الرواسي ، ليمنع من رجوفها ، ورووا عن ابن عباس أنه قال : إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها كما تكفأ السفينة ، فأرساها الله تعالى بالجبال ، تم إنهم اختلفوا في أنه لم صارت الجبال سببا لسكون الأرض؟ على أقوال ، وذكروا لذلك وجوها ولنذكر بعضها.

الأول : ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره(٣) : أن السفينة إذا ألقيت على وجه الماء فإنها تميد من جانب إلى جانب وتضطرب ، فإذا وضعت الأجرام الثقيلة فيها استقرت على وجه الماء ، فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض على وجه الماء اضطربت ومادت ، فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال ووتدها بها ، فاستقرت على وجه الماء بسبب ثقل الجبال ، ثم قال : لقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه.

الأول : إن هذا المعلل إما أن يقول : بأن حركات الأجسام بطباعها أو يقول : ليست بطباعها ، بل واقعة بإيجاد الفاعل المختار إياها ، فعلى التقدير الأول نقول : لا شك أن الأرض أثقل من الماء والأثقل يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه ، فامتنع أن يقال إنها كانت تميد وتضطرب بخلاف السفينة ، فإنها متخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات غير مملوءة فلذلك تميد وتضطرب

__________________

(١) سورة النحل : ١٥.

(٢) سورة النبأ : ٧.

(٣) تفسير الرازيّ : ج ٢ ص ٨ « ط إستانبول سنة ١٢٩٤ ».

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385