مرآة العقول الجزء ٢٦

مرآة العقول9%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 640

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 640 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 3743 / تحميل: 2037
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

١
٢

٣

حمداً خالداً لولي النعم حيث أسعدني بالقيام بنشر هذا السفر القيم في الملأ الثقافي الديني بهذه الصورة الرائعة. ولرواد الفضيلة الذين وازرونا في انجاز هذا المشروع المقدّس شكر متواصل.

الشيخ محمد الآخوندى

٤

( حديث زينب العطارة )

١٤٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبناته وكانت تبيع منهن العطر فجاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وهي عندهن فقال إذا أتيتنا طابت بيوتنا فقالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله قال إذا بعت فأحسني ولا تغشي فإنه أتقى وأبقى للمال فقالت يا رسول الله ما أتيت بشيء من بيعي وإنما أتيت أسألك عن عظمة الله عز وجل فقال جل جلال الله سأحدثك عن بعض ذلك ثم قال إن هذه الأرض بمن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي وهاتان بمن فيهما ومن عليهما عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة قي والثالثة حتى انتهى إلى السابعة وتلا هذه الآية «خَلَقَ

حديث زينب العطارة

الحديث الثالث والأربعون والمائة : مجهول ، ويمكن عده في الحسان.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فإنه أتقى » أي أقرب إلى التقوى وأنسب بها.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « عند التي تحتها » يظهر منه أن للأرض طبقات بعضها فوق بعض ومنهم من جعل الأرضين السبع وتعددها باعتبار الأقاليم ، ومنهم من جعلها باعتبار ثلاث طبقات الأرض ، الصرفة البسيطة ، والطينية ، والظاهرة التي هي وجه

٥

سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ »(١) والسبع الأرضين بمن فيهن ومن عليهن على ظهر

الأرض ، وهي مع كرة الماء كرة واحدة ، وثلاث كرات مع كرة الهواء وكرة النار ، ومنهم من جعل الأرض كرتين البسيطة وغيرها ، والماء كرة ، ومنهم من قسم الهواء بكرتين ، ومنهم من قسمها بأربع كرات ، ومبنى هذه الوجوه على أن المراد بالأرض غير السماوات ، ولا يخفى بعد تنزيل الآيات والأخبار عليها.

وورد لذلك وجه آخر عن الرضا عليه‌السلام رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : أخبرني عن قول الله. «وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ »(٢) فقال : هي محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه ، فقلت : كيف تكون محبوكة إلى الأرض ، والله يقول : «رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها »؟ (٣) فقال : سبحان الله أليس يقول : «بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها »؟ قلت : بلى ، فقال : فثم عمد ولكن لا ترونها ، قلت : كيف ذلك جعلني الله فداك؟ قال : فبسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها ، فقال : هذه أرض الدنيا وسماء الدنيا عليها فوقها قبة والأرض الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة ، والأرض الثالثة فوق سماء الثانية وسماء الثالثة فوقها قبة ، والأرض الرابعة ، فوق سماء الثالثة ، وسماء الرابعة فوقها قبة ، والأرض الخامسة فوق سماء الرابعة ، وسماء الخامسة فوقها قبة والأرض السادسة فوق سماء الخامسة وسماء السادسة فوقها قبة والأرض السابعة فوق سماء السادسة وسماء السابعة فوقها قبة وعرش الرحمن تبارك وتعالى فوق السماء السابعة ، وهو قول الله «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَ » وأما صاحب الأمر فهو رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والوصي

__________________

(١) سورة الطلاق : ١٢.

(٢) سورة الذاريات : ٧.

(٣) سورة الرعد : ٢.

٦

الديك كحلقة ملقاة في فلاة قي والديك له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب ورجلاه في التخوم والسبع والديك بمن فيه ومن عليه على الصخرة كحلقة ملقاة في فلاة قي والصخرة بمن فيها ومن عليها على ظهر الحوت كحلقة ملقاة في فلاة قي والسبع والديك والصخرة والحوت بمن فيه ومن عليه على البحر المظلم كحلقة ملقاة في فلاة قي والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم على الهواء الذاهب كحلقة ملقاة في فلاة قي والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء على الثرى كحلقة ملقاة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية «لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى »(١) ثم انقطع الخبر عند الثرى والسبع والديك والصخرة والحوت والبحر المظلم والهواء والثرى بمن فيه ومن عليه عند السماء الأولى كحلقة في فلاة قي وهذا كله وسماء الدنيا بمن عليها ومن فيها عند التي فوقها كحلقة في فلاة قي وهاتان السماءان ومن فيهما ومن عليهما عند التي فوقهما كحلقة في فلاة قي وهذه الثلاث بمن فيهن ومن عليهن عند الرابعة كحلقة في فلاة قي حتى انتهى إلى السابعة وهن ومن فيهن ومن عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الأرض كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف عند جبال البرد

بعد رسول الله قائم هو على وجه الأرض ، فإنما يتنزل الأمر إليه من فوق(٢) من بين السماوات والأرضين ، قلت : فما تحتنا إلا أرض واحدة؟ فقال : ما تحتنا إلا أرض واحدة وإن الست لهن فوقنا ،(٣) ويحتمل أن يكون المعنيان معا داخلين تحت الآية باعتبار البطون المختلفة التي تكون في كل آيةقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « في فلاة قي » الفلاة : المفازة ، والقي بالكسر والتشديد : فعل من القواء وهي الأرض القفر الخالية.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ثم انقطع الخبر عند الثرى » أي لم نؤمر بالأخبار به ،قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « عند البحر المكفوف عن أهل الأرض » أي لا ينزل منه ماء إليهم ، أو لا يمكنهم النظر إليه.

__________________

(١) سورة طه : ٦.

(٢) في المصدر « من فوق السماء من بين السماوات والأرضين ».

(٣) تفسير القمّيّ : ج ٢ ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

٧

كحلقة في فلاة قي وتلا هذه الآية : «وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ »(١) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد عند الهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور عند الكرسي كحلقة في فلاة قي ثم تلا هذه الآية : «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ »(٢) وهذه السبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور والكرسي عند العرش كحلقة في فلاة قي وتلا هذه الآية : «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى »(٣) وفي رواية الحسن الحجب قبل الهواء الذي تحار فيه القلوب

( حديث الذي أضاف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالطائف )

١٤٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان نزل على رجل بالطائف قبل الإسلام فأكرمه فلما أن بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الناس قيل للرجل أتدري من الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس قال لا قالوا له هو محمد بن

قوله : « وفي رواية الحسن » لعله ابن محبوب يعني إن هذا الخبر في كتابه كان كذلك.

الحديث الرابع والأربعون والمائة : حسن.

__________________

(١) سورة النور : ٤٣.

(٢) سورة البقرة : ٢٥٥.

(٣) سورة طه : ٥.

٨

عبد الله يتيم أبي طالب وهو الذي كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا فأكرمته قال فقدم الرجل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسلم عليه وأسلم ثم قال له أتعرفني يا رسول الله قال ومن أنت قال أنا رب المنزل الذي نزلت به بالطائف في الجاهلية يوم كذا وكذا فأكرمتك فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرحبا بك سل حاجتك فقال أسألك مائتي شاة برعاتها فأمر له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بما سأل ثم قال لأصحابه ما كان على هذا الرجل أن يسألني سؤال عجوز بني إسرائيل لموسى عليه‌السلام فقالوا وما سألت عجوز بني إسرائيل لموسى فقال إن الله عز ذكره أوحى إلى موسى أن احمل عظام يوسف من مصر قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام فسأل موسى عن قبر يوسف عليه‌السلام فجاءه شيخ فقال إن كان أحد يعرف قبره ففلانة فأرسل موسى عليه‌السلام إليها فلما جاءته قال

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إلى الأرض المقدسة » متعلق بقوله : « احمل » أو بقوله « أن تخرج » أو بهما معا على التنازع ، اعلم أن هذا الخبر بظاهره ينافي ما رواه الصدوق بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع بروحه وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنما يؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب(١) » ويمكن الجمع بوجوه :

الأول : حمل هذا الخبر على أن المراد أكثر الأنبياء ، أو الذين لم يقدر الله لهم أن ينقلوا من موضع إلى موضع.

الثاني : أن يكون المراد بنقل العظام نقل الصندوق الذي كان فيه جسده عليه‌السلام في تلك الثلاثة الأيام ، وتشرف بمجاورة بدنه.

الثالث : أن يقال : لعل الله أنزل عظامه عليه‌السلام بعد رفعه لهذه المصلحة.

الرابع : أن يقال : لعل الرفع في مدة من الزمان ، ثم يردون إلى قبورهم

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٣٤٥ ح ٣.

٩

تعلمين موضع قبر يوسف عليه‌السلام قالت نعم قال فدليني عليه ولك ما سألت قال لا أدلك عليه إلا بحكمي قال فلك الجنة قالت لا إلا بحكمي عليك فأوحى الله عز وجل إلى موسى لا يكبر عليك أن تجعل لها حكمها فقال لها موسى فلك حكمك قالت فإن حكمي أن أكون معك في درجتك التي تكون فيها يوم القيامة في الجنة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على هذا لو سألني ما سألت عجوز بني إسرائيل.

١٤٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال

وإنما يؤتى مواضع آثارهم في تلك المدة ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام: « ولك ما سألتني » هذا ينافي ظاهرا إباءه عليه‌السلام بعد ذلك عن تحكيمها ، ولعل المراد ما سألت من الأمور الدنيوية أو من الأمور التي تناسب حالها ولا يعظم عليه ضمانها.

وروى الصدوق في العيون(١) والعلل(٢) والخصال(٣) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الرضا عليه‌السلام « أنه قال : احتبس القمر عن بني إسرائيل فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن أخرج عظام يوسف من مصر ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه ، فسأل موسى عليه‌السلام عمن يعلم موضعه فقيل له : هيهنا عجوز تعلم علمه فبعث إليها فأتى بعجوز مقعدة عمياء فقال لها : أتعرفين موضع قبر يوسف؟ قالت : نعم ، قال : فأخبريني به ، قالت : لا حتى تعطيني أربع خصال ، تطلق لي رجلي ، وتعيد إلى شبابي ، وتعيد إلى بصري ، وتجعلني معك في الجنة ، قال : فكبر ذلك على موسى ، فأوحى الله جل جلاله إليه يا موسى أعطها ما سألت ، فإنك إنما تعطى علي ففعل فدلته عليه ، فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمر ، فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام ، فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام.

الحديث الخامس والأربعون والمائة : حسن.

__________________

(١) عيون أخبار الرضا : ج ١ ص ٢٥٩ ب ٢٦ ح ١٨. وفيه : وتردّ إليّ بصري.

(٢) علل الشرائع : ج ١ ص ٢٩٦ ب ٢٣٢ ح ١.

(٣) الخصال : ص ٢٠٥ باب الأربعة ح ٢١.

١٠

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كانت امرأة من الأنصار تودنا أهل البيت وتكثر التعاهد لنا وإن عمر بن الخطاب لقيها ذات يوم وهي تريدنا فقال لها أين تذهبين يا عجوز الأنصار فقالت أذهب إلى آل محمد أسلم عليهم وأجدد بهم عهدا وأقضي حقهم فقال لها عمر ويلك ليس لهم اليوم حق عليك ولا علينا إنما كان لهم حق على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأما اليوم فليس لهم حق فانصرفي فانصرفت حتى أتت أم سلمة فقالت لها أم سلمة ما ذا أبطأ بك عنا فقالت إني لقيت عمر بن الخطاب وأخبرتها بما قالت لعمر وما قال لها عمر فقالت لها أم سلمة كذب لا يزال حق آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله واجبا على المسلمين إلى يوم القيامة.

١٤٦ ـ ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان ، عن بريد العجلي قال

قوله عليه‌السلام: « حتى أتت أم سلمة » أي بعد زمان طويل أو في هذا الانصراف. وعلى الثاني لا يكون قولها« إني لقيت » عذرا للإبطاء بل يكون استفهاما واستعلاما لما قاله عمر هل هو حق أم لا؟ ويؤيد الأول ما رواه الحميري في قرب الإسناد(١) عن السندي بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي عبد الله قال : « كانت امرأة من الأنصار تدعي حسرة تغشى آل محمد ونحن ، وإن زفر وحبتر لقياها ذات يوم فقالا : أين تذهبين يا حسرة؟ فقالت : أذهب إلى آل محمد فأقضي من حقهم وأحدث بهم عهدا ، فقالا : ويلك إنه ليس لهم حق إنما كان هذا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرفت حسرة ولبثت أياما ، ثم جاءت فقالت لها أم سلمة زوجة النبي : ما أبطأ بك عنا يا حسرة؟ فقالت : استقبلني زفر وحبتر فقالا : أين تذهبين يا حسرة؟ فقلت : أذهب إلى آل محمد فأقضي من حقهم الواجب فقالا : إنه ليس لهم حق إنما كان هذا على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت أم سلمة : كذبا لعنة الله عليهما لا يزال حقهم واجبا على المسلمين إلى يوم القيامة.

الحديث السادس والأربعون والمائة : مجهول.

__________________

(١) قرب الإسناد ص ٢٩.

١١

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ »(١) قال هم والله شيعتنا حين صارت

ويمكن عده في الحسان. إذ ورد في الحارث أن له أصلا.

قوله تعالى : « وَيَسْتَبْشِرُونَ » تتمة لآيات وردت في فضل الشهداء حيث قال تعالى : «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ »

قال الطبرسي ـ ره ـ : أي يسرون بإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء في الدنيا على مناهجهم من الإيمان والجهاد ، لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم ، وصاروا من كرامة الله إلى مثل ما صاروا هم إليه ، يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من النعيم مثل ما أصبنا عن ابن جريح وقتادة.

وقيل : إنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه ، فيسر بذلك ويستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا عن السدي.

وقيل : معناه لم يلحقوا بهم في الفضل إلا أن لهم فضلا عظيما بتصديقهم وإيمانهم عن الزجاج «أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ » أي يستبشرون بأن لا خوف عليهم ، وذلك لأنه بدل من قوله : «بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ » لأن الذين يلحقون بهم مشتملون على عدم الحزن ، والاستبشار هنا إنما يقع بعدم خوف هؤلاء اللاحقين ، ومعناه لا خوف عليهم فيمن خلفوه من ذريتهم لأن الله تعالى يتولاهم ، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموالهم ، لأن الله قد أجزل لهم ما عوضهم ، وقيل : معناه لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ، لأن الله تعالى محص ذنوبهم بالشهادة «وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ » على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة(٢) انتهى كلامه ـ ره.

قوله عليه‌السلام: « والله شيعتنا » أي هم مشاركون مع الشهداء في هذه الكرامة

__________________

(١) سورة آل عمران : ١٧٠.

(٢) مجمع البيان : ج ٢ ص ٥٣٧.

١٢

أرواحهم في الجنة واستقبلوا الكرامة من الله عز وجل علموا واستيقنوا أنهم كانوا على الحق وعلى دين الله عز وجل واستبشروا بمن لم يلحق بهم من إخوانهم من خلفهم من المؤمنين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

١٤٧ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «فِيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ »(١) قال هن صوالح المؤمنات العارفات قال قلت «حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ »(٢) قال الحور هن

لما مر في الأخبار الكثيرة أن من يموت من الشيعة بمنزلة الشهيد حي يرزق ، وهذا الحكم مختص بشهداء الشيعة ، والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام: « في الجنة » الظاهر أن المراد الجنة التي خلقها الله في المغرب وجعلها مكان السعداء في عالم البرزخ كما مر في كتاب الجنائز(٣) .

الحديث السابع والأربعون والمائة : حسن.

قوله تعالى : « فِيهِنَّ خَيْراتٌ » قال البيضاوي : أي خيرات حسان فخففت لأن خيرا الذي بمعنى أخير لا يجمع ، وقد قرئ على الأصل «حِسانٌ » حسان الخلق والخلق(٤) .

قوله تعالى : « حُورٌ » قال الفيروزآبادي : الحور بالضم : جمع أحور وحوراء وبالتحريك أن يشتد بياض بياض العين ، وسواد سوادها ، وتستدير حدقتها ، وترق جفونها ويبيض ما حواليها ، أو شدة بياضها وسوادها في شدة بياض الجسد أو اسوداد العين كلها مثل الظباء ، ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها(٥) .

قوله تعالى : « مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ » قال الفيروزآبادي : امرأة مقصورة

__________________

(١) الرحمن : ٧٠.

(٢) الرحمن : ٧٢.

(٣) لاحظ ج ٣ ص ٢٨٥ ـ ٢٩٧.

(٤) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٤٤٥.

(٥) القاموس : ج ٢ ص ١٥.

١٣

البيض المضمومات المخدرات في خيام الدر والياقوت والمرجان لكل خيمة أربعة أبواب على كل باب سبعون كاعبا حجابا لهن ويأتيهن في كل يوم كرامة من الله عز ذكره ليبشر الله عز وجل بهن المؤمنين.

١٤٨ ـ علي بن إبراهيم وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الصباح الكناني ، عن الأصبغ بن نباتة قال قال

محبوسة في البيت لا تترك أن تخرج.(١)

وقال البيضاوي : أي قصرن في خدورهن ، يقال : امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة أي مخدرة ، أو مقصورات الطرف على أزواجهن(٢) .

قوله عليه‌السلام: « المضمومات » أي اللاتي ضممن إلى خدرهن لا يفارقنه ، وفي بعض النسخ « المضمرات » ، قال الجزري : تضمير الخيل : هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن(٣) .

قوله عليه‌السلام: « سبعون كاعبا » قال الجوهري : الكاعب : هي الجارية حين تبدو ثديها للنهود ، أي الارتفاع عن الصدر.(٤) قوله عليه‌السلام: « يبشر الله تعالى بهن المؤمنين » أي ذكرهن الله في هذه السورة وفي سائر القرآن لبشارة المؤمنين وفي بعض النسخ « ليبشر الله » أي ذكرهن ليبشر بهن ويحتمل أن يكون علة للخلق ، أي إنما خلقهن قبل دخول الناس الجنة ليبشر بهن المؤمنين في الدنيا ، ويحتمل أن يكون علة لإتيان الكرامة أيضا كما لا يخفى ، والأوسط أظهر.

الحديث الثامن والأربعون والمائة : حسن.

__________________

(١) القاموس : ج ٢ ص ١٢٢.

(٢) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٤٤٥.

(٣) النهاية : ج ٣ ص ٩٩.

(٤) الصحاح : ج ١ ص ٢١٣.

١٤

أمير المؤمنين عليه‌السلام إن للشمس ثلاثمائة وستين برجا كل برج منها مثل جزيرة من جزائر العرب فتنزل كل يوم على برج منها فإذا غابت انتهت إلى حد بطنان العرش فلم تزل ساجدة إلى الغد ثم ترد إلى موضع مطلعها ومعها ملكان يهتفان معها

لكن فيه شوب إرسال ، إذ رواية الكناني عن الأصبغ بغير واسطة بعيد.

قوله عليه‌السلام: « ثلاثمائة وستين برجا » لعل المراد بالبرج الدرجات التي تنتقل إليها بحركتها الخاصة فنزول كل يوم في برج يكون تغليبا ، أو المدارات التي ينتقل إلى واحد منها كل يوم ، فيكون هذا العدد مبنيا على ما هو الشائع بين الناس من تقدير السنة به ، وإن لم يكن مطابقا لشيء من حركتي الشمس والقمر.

قوله عليه‌السلام: « مثل جزيرة من جزائر العرب » الغرض بيان عظمة تلك الدرجات ووسعتها وسرعة حركتها ، وإن كانت بطيئة بالنسبة إلى الحركة اليومية.

قال الفيروزآبادي : جزيرة العرب : ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات أو ما بين(١) عدن أبين إلى أطراف الشام طولا ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضا.(٢) قوله عليه‌السلام: « فإذا غابت » أي بالحركة اليومية.

قوله عليه‌السلام: « إلى حد بطنان العرش » أي وسطه ، ولعل المراد وصولها إلى دائرة نصف النهار من تحت الأرض فإنها بحذاء أوساط العرش بالنسبة إلى أكثر المعمورة إذ ورد في الأخبار الكثيرة أن العرش محاذ للكعبة(٣) .

قوله عليه‌السلام: « فلم تزل ساجدة » أي مطيعة خاضعة منقادة جارية بأمره تعالى

__________________

(١) عَدَن أبين : محركة جزيرة باليمن أقام بها أمين « القاموس ج ٤ ص ٢٤٩ » وفي النهاية : ج ٣ ص ١٩٢ « عدن أبين : مدينة معروفة باليمن ، أضيفت إلى أبين ، وهو رجل من حمير ».

(٢) القاموس : ج ١ ص ٤٠٤.

(٣) بحار الأنوار : ج ٥٨ ص ٥ ح ٢.

١٥

وإن وجهها لأهل السماء وقفاها لأهل الأرض ولو كان وجهها لأهل الأرض لاحترقت الأرض ومن عليها من شدة حرها ومعنى سجودها ما قال سبحانه وتعالى : «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ »(١) .

حتى ترد إلى مطلعها.

قوله عليه‌السلام: « معنى سجودها » يحتمل أن يكون من تتمة الخبر ، ولعل الأظهر أنه من الكليني أو من أحد الرواة.

قال البيضاوي : «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ » يتسخر لقدرته ولا يتأبى عن تدبيره أو يدل بذله على عظمة مدبره و « من » يجوز أن يعم أولي العقل وغيرهم على التغليب فيكونقوله : « وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ » إفرادا لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ » عطف عليها ، إن جوز إعمال اللفظ الواحد في كل واحد من مفهومية ، وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر ، وباعتبار الآخر إلى آخر ، فإن تخصيص الكثير يدل على خصوص المعنى المسند إليهم ، أو مبتدأ خبره محذوف ، يدل عليه خبر قسيمه ، نحو حق له الثواب ، أو فاعل فعل مضمر ، أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة «وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ » بكفره وإبائه عن الطاعة ، ويجوز أن يجعل «وَكَثِيرٌ » تكريرا للأول ، مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب ، وأن يعطف به على الساجدين بالمعنى العام ، موصوفا بما بعده(٢) . انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد بالسجود غاية التذلل والخضوع والانقياد التي تتأتى من كل شيء بحسب قابليته ، ويكون المراد بقوله تعالى : «مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ » الملائكة المسخرين في الأوامر التكوينية ، والمطيعين

__________________

(١) الحجّ : ١٨.

(٢) أنوار التنزيل : ج ٢ ص ٨٨.

١٦

١٤٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إسماعيل بن مهران عمن حدثه ، عن جابر بن يزيد قال حدثني محمد بن علي عليه‌السلام سبعين حديثا لم أحدث بها أحدا قط ولا أحدث بها أحدا أبدا فلما مضى محمد بن علي عليه‌السلام ثقلت على عنقي وضاق بها صدري فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت جعلت فداك إن أباك حدثني سبعين حديثا لم يخرج مني شيء منها ولا يخرج شيء منها إلى أحد وأمرني بسترها وقد ثقلت على عنقي وضاق بها صدري فما تأمرني فقال يا جابر إذا ضاق بك من ذلك شيء فاخرج إلى الجبانة واحتفر حفيرة ثم دل رأسك فيها وقل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا ثم طمه فإن الأرض تستر عليك قال جابر ففعلت ذلك فخف عني ما كنت أجده.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران مثله.

١٥٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لآخذن البريء منكم بذنب السقيم ولم لا

في الأوامر التكليفية ولما لم يتأت من الشمس والقمر وأمثالهما سوى الانقياد في الأوامر التكوينية فتلك أيضا في غاية الانقياد ، وأما الناس فلما كانوا قابلين للأوامر التكليفية فالعاملون منهم لما لم يحصل منهم غاية ما يمكن فيهم من الانقياد في الأمرين ، باعتبار عدم الانقياد في الأوامر التكليفية ، أخرجهم عن ذلك.

وقال : «وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ » والله يعلم.

الحديث التاسع والأربعون والمائة : ضعيف مرسل.

وسنده الذي يذكر بعد ذلك ضعيف ، ويدل على أن لهم علوما لا يحتملها إلا خواصهم عليهم‌السلام وقد ورد به أخبار كثيرة(١) .

الحديث الخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « لآخذن البريء منكم » إنما سمى عليه‌السلام تارك النهي عن المنكر

__________________

(١) الكافي ج ١ ص ٤٠١. باب فيما جاء إنّ حديثهم صعب مستصعب.

١٧

أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم وتحدثونهم فيمر بكم المار فيقول هؤلاء شر من هذا فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهون زبرتموهم ونهيتموهم كان أبر بكم وبي.

١٥١ ـ سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى «فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ

بريئا بحسب ظنه أنه بريء من الذنب ، أو لبراءته عن الذنوب التي يرتكبها غيره.

قوله عليه‌السلام: « فيقول : هؤلاء شر من هذا » أي هؤلاء الذين يجالسون هذا الفاسق ولا يزبرونه ولا ينهونه شر منه.

ومنهم من جعل الاستفهام إنكاريا بإرجاع هؤلاء إلى العامة ، ومنهم من قرأ « من » اسم موصول بإرجاع هؤلاء إليهم أيضا ، ولا يخفى بعدهما.

قوله عليه‌السلام: « زبرتموهم » قال الجزري : فيه « فلا عليك أن تزبره » أي تنهره وتغلظه في القول(١) .

الحديث الحادي والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله تعالى : « فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ » المشهور بين المفسرين أن النسيان هنا بمعنى الترك ، أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ، وهذه الآية وردت في قصة أصحاب السبت ، وقد صرحت الآية التي بعدها بأنهم مسخوا قردة ، فيمكن الجمع بين الآية والخبر ، بأن الفرقة الثانية مسخوا ذرا ، أي نملا صغارا ، والفرقة الثالثة مسخوا قردة ، فالمراد بالهلاك مسخهم قردة.

ويؤيده ما ذكره السيد ابن طاوس ـ ره ـ في كتاب سعد السعود(٢) قال

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٢٩٣. وفي المصدر « وتغلط له في القول والردّ ».

(٢) سعد السعود ص ١١٩ ط النجف الأشرف مع اختلاف يسير.

١٨

يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ »(١) قال كانوا ثلاثة أصناف صنف ائتمروا وأمروا فنجوا وصنف ائتمروا ولم يأمروا فمسخوا ذرا وصنف لم يأتمروا ولم يأمروا فهلكوا.

١٥٢ ـ عنه ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال كتب أبو عبد الله عليه‌السلام إلى الشيعة ليعطفن ذوو السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرئاسة أو لتصيبنكم لعنتي أجمعين.

١٥٣ ـ محمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن جميعا ، عن صالح بن أبي حماد ، عن أبي جعفر الكوفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الله عز وجل جعل الدين دولتين دولة لآدم عليه‌السلام ودولة لإبليس فدولة آدم هي دولة الله عز وجل فإذا أراد الله عز وجل أن يعبد علانية أظهر دولة آدم وإذا أراد الله أن يعبد سرا كانت دولة إبليس فالمذيع لما أراد الله ستره مارق من الدين.

رأيت في كتاب أنهم كانوا ثلاث فرق فرقة باشرت المنكر ، وفرقة أنكرت عليهم ، وفرقة داهنت أهل المعاصي ، فلم تنكر ولم تباشر المعصية فنجى الله الذين أنكروا وجعل الفرقة المداهنة ذرا ، ومسخ الفرقة المباشرة للمنكر قردة ، ثم قال رحمه‌الله : ولعل مسخ المداهنة ذرا لتصغيرهم عظمة الله ، وتهوينهم بحرمة الله فصغرهم الله.

الحديث الثاني والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « ليعطفن » من العطف بمعنى الميل والشفقة ، أي ليترحموا ويعطفوا على ذوي الجهل بأن ينهوهم عما ارتكبوه من المنكرات ، وفي بعض النسخ[ عن ذوي الجهل ] فالمراد هجرانهم وإعراضهم عنهم.

الحديث الثالث والخمسون والمائة : مرسل ضعيف.

وحاصل الخبر إن الله قد يظهر في بعض الأزمنة حججه ليعبد الناس جهرا وقد يخفى حججه بأن لا يمكنهم من الاستيلاء على أهل الجور ، فبذلك يستولي أهل الجور على أهل الحق ، وأتباع الشيطان على أتباع آدم والأنبياء والأوصياء من

__________________

(١) الأعراف : ١٦٥.

١٩

( حديث الناس يوم القيامة )

١٥٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال يا جابر إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الأولين والآخرين لفصل الخطاب دعي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ودعي أمير المؤمنين عليه‌السلام فيكسى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب ويكسى علي عليه‌السلام مثلها ويكسى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب ويكسى علي عليه‌السلام مثلها ثم يصعدان عندها ثم يدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناس فنحن والله ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يدعى بالنبيين عليهم‌السلام فيقامون صفين عند عرش الله عز وجل حتى نفرغ من حساب الناس فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث رب العزة عليا عليه‌السلام فأنزلهم منازلهم من الجنة وزوجهم فعلي والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة وما ذاك إلى أحد غيره كرامة من الله عز ذكره وفضلا فضله الله به ومن به عليه وهو والله يدخل أهل النار النار وهو الذي يغلق

ولده عليهم‌السلام ، ويريد الله من الخلق عند ذلك أن يعبدوه سرا من أهل الباطل ، فمن أذاع في ذلك الزمان وترك التقية فقد أذاع ما أراد الله ستره وهو « مارق » أي خارج عن كمال الدين.

حديث الناس يوم القيامة

الحديث الرابع والخمسون والمائة : ضعيف.

قوله عليه‌السلام: « لفصل الخطاب » من إضافة الصفة إلى الموصوف ، أي الخطاب الفاصل بين الحق والباطل ، أو الخطاب الذي يفصل بين الناس في الخصام ، أو الخطاب المتميز الظاهر الذي ينبه المخاطب على المقصود من غير التباس.

قوله عليه‌السلام: « عندها » أي عند حالة الاكتساب(١) .

__________________

(١) كذا في النسخ والصحيح « الاكتساء » ولعلّه من النسّاخ.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد(١) ؟ قال: نعم، [ قلت: ](٢) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً، قال: ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه(٣) .

[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام(٤) .

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

[ ٣٥١٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما.

[ ٣٥١٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحرِّ ربع الدية، وعلى الحرَّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان

____________________

١٩ - تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٢٩.

(١) في المصدر زيادة: قتله.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وعليه الكفارة والدية.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ١٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ٤: ٨٢: ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧، أورده في الحديث ٤: من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

٤١

شاء أدَّى عنه، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.

[ ٣٥١٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما،( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٢) .

[ ٣٥١٠٨ ] ٥ - وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فان أرادوا(٣) قتلهم ترادُّوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٤) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١، التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٧.

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٢، التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٥، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٥.

(٢) ليس في الكافي.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٣.

(٣) في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.

(٤) ليس في الكافي.

٤٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥١٠٩ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥١١٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع(٤) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٥) .

[ ٣٥١١١ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٦.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٤.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٩.

(٤) في المصدر: اجتمعت.

(٥) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٨.

٤٣

ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ(١) من التفصيل، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية، وإلّا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.

[ ٣٥١١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٢) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلاً رجلاً(٣) ، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله(٥) .

[ ٣٥١١٣ ] ١٠ - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يردّون(٦) قيمته(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جميلة.

(٣) في المصدر زيادة: حراً.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٧٠.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦١.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٦.

(٦) في المصدر: يؤدون.

(٧) في نسخة: ثمنه ( هامش المخطوط ).

٤٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك(١) .

[ ٣٥١١٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ ٣٥١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل(٣) ، فقال: يقتل به الّذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: أمر رجلاً حرّاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٥ و ١٠٦.

١١ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٩.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٤، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧١.

(٥) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٤.

٤٥

[ ٣٥١١٦ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن ابن أبي نجران، عن حمّاد الناب، عن المسمعي - في حديث - أنَّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) دخل علىّ داود بن علّي لما قتل المعلّى بن خنيس، فقال: يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي، فقال داود: ما أنا قتلته، ولا أخذت( بمالك، فقال) (١) : والله لأدعونَّ الله على من قتل مولاى وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه.

[ ٣٥١١٧ ] ٣ - وعن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: قال داود بن علي لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أنا قتلته - يعني معلّى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافيُّ - وكان صاحب شرطته - قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك قال: فلما أُخذ السيرافيُّ وقدّم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمَّ يقتلوني، فقتل السيرافيُّ.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) ونبين وجهه(٣) .

____________________

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٧٥ / ٧٠٨.

(١) في المصدر: مالك، قال.

٣ - رجال الكشى ٢: ٦٧٧ / ٧١٠.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي.

٤٦

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل

[ ٣٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، قال فقال: يقتل السيّد به.

[ ٣٥١١٩ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد(١) ويستودع العبد السجن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده إلى قضايا عليّ( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: ويستودع العبد في السجن حتِّى يموت(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥١٢٠ ] ٣ - أقول: ونقل العلّامة في( المختلف) عن الشيخ في( الخلاف)

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٧.

(٣) الفقيه ٤: ٨٨: ٢٨٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٣.

٣ - المختلف: ٧٩٢.

٤٧

أنه قال: اختلف(١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود.

[ ٣٥١٢١ ] ٤ - وفي بعضها أنَّ على العبد القود، ولم يفصّلوا، قال: والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً(٢) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ً

[ ٣٥١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه أسقط قوله: عمّن ذكره(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: اختلفت.

٤ - المختلف: ٧٩٢.

(٢) في المصدر: مميزاً.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٧.

(٤) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي

[ ٣٥١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه(١) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الاولياء؟ قال: أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الاولياء(٢) حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: فعليهم الدية(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم

[ ٣٥١٢٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتّى مات غمّاً الحديث.

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١.

(١) في المصدر: عليهم.

(٢) في الفقيه زيادة: أبداً « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٢.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٥، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٢.

٤٩

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الّذي قتله، وقضى على الآخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت.

[ ٣٥١٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : واحد منهم أمسك رجلا،ً وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [ صاحب ](٢) الرؤية(٣) أن تسمل عيناه، وفي الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الّذي قتل أن يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٠، ٨٦١.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٤.

(٢) زيادة من الفقيه.

(٣) في التهذيب: الربيئة « هامش المخطوط ».

الربيئة: الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد. « انظر الصحاح ( ربأ ) ١: ٥٢ ».

(٤) الفقيه ٤: ٨٨ / ٢٨١.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٣.

٥٠

عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

اقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه

[ ٣٥١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أنَّ رجلاً قال لابي جعفر المنصور - وهو يطوف -: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ، ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله - إلى أن قال: - فقال لابي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : اقض بينهم - إلى أن قال: - فقال: ياغلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ من طرق رجلاً باللّيل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردَّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثمَّ جاء هذا فوجاه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر)(٢) ، فقال: يا ابن رسول الله، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكفى ٧: ٢٨٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عنق الآخر.

٥١

ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ٣٥١٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته.

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ ٣٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا(٣) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.

[ ٣٥١٣٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد(٤) به.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢١ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاَ

١ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٩، التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٩.

(٣) في التهذيب: وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».

٢ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٩.

(٤) في المصدر: يقتل.

٥٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية الحديث.

[ ٣٥١٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

[ ٣٥١٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

[ ٣٥١٣٤ ] ٦ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولكم في القصاص حيوة يا أُولي الألباب ) (٣) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٦ - الاحتجاج: ٣١٩.

(٣) البقرة ٢: ١٧٩.

٥٣

وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون(١) على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٥ ] ٧ - وعن العسكري( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث.

[ ٣٥١٣٦ ] ٨ - الحسن بن عليّ العسكري( عليهما‌السلام ) في( تفسيره) ، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ) - يعني: المساواة، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله -( الحُرُّ بالحُرّ، وَالعَبْدُ بِالعَبدِ، وَالأُنثَى بالأُنثى ) - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها -( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ ) - فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها -( فَاتِّباعٌ ) - من الوليّ مطالبة -( بالَمْعرُوفِ ) - وتقاص -( وَأَداءٌ إلَيْهِ ) - من المعفو له القاتل -( بإِحسانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها -( ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) - إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل -( فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ) - من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها -( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) في الآخرة عند الله، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له، قال الله عزَّ وجلَّ:( ولكم في القصاص حيوة ) (٣) لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفَّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما

____________________

(١) في المصدر: لا يجسرون.

٧ - الاحتجاج: ٣١٩، وتفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

٨ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

(٢ و ٣) البقرة ٢: ١٧٨ - ١٧٩.

٥٤

من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٧ ] ٩ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث طويل، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم - إلى أن قال: - ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفا عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عزَّ وجلَّ:( ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة ) (١) .

[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في عهده الى مالك الاشتر - قال: وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى(٢) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدَّة، من سفك الدماء بغير حقّها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوينَّ سلطانك بسفك دم حرام، فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و(٣) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ(٤) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك(٥) أو يدك بعقوبة، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم.

[ ٣٥١٣٩ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن

____________________

٩ - إرشاد القلوب: ٤١٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١١٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر: أدنى.

(٣) في المصدر: بل.

(٤) في المصدر: لان.

(٥) في المصدر زيادة: أو سيفك.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٨.

٥٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله بعث محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمسة أسياف منها: سيف مغمود سلّةً إلى غيرنا وحكمه إلينا،( وهو السيف) (١) الّذي قام به القصاص، قال الله(٢) :( النّفس بالنّفس ) (٣) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء

[ ٣٥١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٧) ، عن الحسين، عن

____________________

(١) في المصدر: فأمّا السيف المغمود فهو.

(٢) في المصدر زيادة: جلّ وجهه.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ٢٩ و ٣٢ و ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٠.

(٦) الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٢.

(٧) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٥٦

صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) : قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلى قوله: لا شيء عليه(١) .

[ ٣٥١٤٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٢) ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شيء،( ولا على) (٣) الاسفل شيء.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شيء على الاسفل.

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة

[ ٣٥١٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن الوشّاء، وكذلك التهذيب.

(٣) في المصدر: وعلى.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٥.

٤ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٦، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٤.

٥٧

رجل فقتله، قال: الدية على الّذي دفع(١) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥١٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

[ ٣٥١٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الّذي زجر بضامن. إنّما زجر عن نفسه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلّى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجُبار(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وقع.

(٢) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

(٣) الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

والجُبار: الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢: ٦٠٨ ».

٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

[ ٣٥١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد، إلى قوله: فلا شيء عليه(٤) .

[ ٣٥١٤٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر: له.

(٤) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٣ من: أيما رجل عدا فلا شيء عليه.

٢ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٧.

٥٩

[ ٣٥١٤٩ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردَّه الرجل عن نفسه فأصابه شيء، قال: لا شيء عليه.

[ ٣٥١٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، وكذا الّذي قبلهما، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٥١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام(٣) فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٩.

(١) الفقيه ٤: ٧٤: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢١.

٥ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: إليه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640