تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17131 / تحميل: 1910
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والعترة : صخرة عظيمة يتَّخذُ الضبُّ عندها جحره ، يهتدي بها لئلا يضلَّ عنها ، وهم الهداة للخلق.

والعترة : أصل الشجرة المقطوعة ، وهمعليهم‌السلام أصل الشجرة المقطوعة ، لأنهم وتروا وقطعوا وظلموا.

والعترة : قِطَعُ المسك الكبار في النافجة(١) ، وهمعليهم‌السلام من بين بني هاشم وبني أبي طالب كقطع المسك الكبار في النافجة.

والعترة : العين الرائقة العذبة ، وعلومهم لا شيء أعذب منها عند أهل الحكمة والعقل.

والعترة : الذكور من الأولاد ، وهمعليهم‌السلام ذكور غير إناث.

والعترة : الريح ، وهمعليهم‌السلام جند الله وحزبه كما أن الريح جند الله.

والعترة : نبت متفرق مثل المرزنجوش(٢) ، وهمعليهم‌السلام أهل المشاهد المتفرقة ، وبركاتهم منبَّثة في المشرق والمغرب.

والعترة : قلادة تعجب بالمسك ، وهمعليهم‌السلام قلائد العلم والحكمة.

وعترة الرجل : أولياؤه ، وهمعليهم‌السلام أولياء الله المتقون وعباده المخلصون.

والعترة : الرهط ، وهمعليهم‌السلام رهط رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورهط الرجل قومه وقبيلته ، انتهى موضع الحاجة من كلامه ، وإنما حكيناه بطوله ؛ لعظم قدره ومحصوله)(٣) .

والكرام : جمع كريم بمعنى النفيس والعزيز.

والكُرَّام بالضم والتشديد ، أكرم من الكريم ويحتمله عبارة المصنف.

__________________

(١) النافجة : وعاء المسك. (تاج العروس ٣ : ٥٠٢).

(٢) المرزنجوش : هو الزعفران. (القاموس المحيط ٢ : ٢٨٧).

(٣) الحديث بطوله عن مجمع البحرين ٣ : ١١٥ ـ ١١٦ مادة : (ع. ت. ر).

١٠١

الصلاة عليهم سبب لمزيد قربهمعليهم‌السلام

[٢٥] ـ قالرحمه‌الله : «صلاة ترضيهم ، وتزيد على منتهى رضاهم ، وتبلّغهم غاية مرادهم ونهاية مناهم »(١) .

أقول : ترضيهم من الإرضاء أو من الترضية ، يقال : أرضيته عني ورضّيته بالتشديد فرضي. وتبلغهم : من بلغت المكان بلوغاً ، أي : وصلت إليه.

وغاية مرادهم : في محل النصب على أنه مفعول لتبلغهم ، والمعنى : اُصلّي عليهم صلاة توصلهم إلى غاية المراد ونهاية المقصود ، وهذا الكلام من المصنّفرحمه‌الله ظاهر في أنَّ الصلاة عليهم سبباً لمزيد قربهم وكمالاتهم ، ولم دل دليل على عدم ترقّيهم في الكمالات في النشأة الآخرة ، بل بعض الأخبار يدلُّ على خلافه ، كما ورد في بعض أخبار التفويض : «أنه إذا اُفيض شيء على إمام العصر ، يُفاض أوّلاً على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ على إمامٍ إمامٍ حَتَّى ينتهي إلى إمام العصر(٢) ، حَتَّى لا يكون آخرنا أعلم من أوّلنا ، بل مراتب قربه وارتباطه

__________________

(١) معالم الدين : ٤.

(٢) ورد في كتاب العيبة للطوسي : ٣٨٧ ح ٣٥١ ، حديث يتعلّق بالمقام ، نصّه : منها ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، «عن أبي عبد الله السحين بن علي بن سفيان البزوفريرحمه‌الله ، قال : حدّثني الشيخ أبو القاسم الحسين بن روحرضي‌الله‌عنه قال : اختلف أصحابنا في التقويض وغيره ، فمضيت إلى أبي طاهر بن بلال في أيام استقامته فعرفته الخلاف ، فقال : أخِّرني فأخَّرته أياماً فعدت إليه فأخرج إليَّ حديثاً بإسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : إذا أراد الله أمراً عرضه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ أمير المؤمنينعليه‌السلام وسائر الأئمّة واحداً بعد واحد إلى أن ينتهي إلى صاحب الزَّمانعليه‌السلام ثُمَّ يخرج إلى الدنيا ، وإذا أراد الملائكة أن يرفعوا إلى الله عزَّ وجلَّ عملاً عُرض على صاحب الزَّمانعليه‌السلام ، ثُمّ يخرج على واحد بعد واحد إلى أن يُعرض على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ يُعرض على الله عزّ وجل ، فما نزل من الله فعلى أيديهم ، وما عرج إلى الله فعلى أيديهم ، وما استغنوا عن الله عزَّ وجلَّ طرفة عين».

١٠٢

ورحماته غير متناهية» ، لا يبعد أن يكونوا دائماً متصاعدين على مدارج القرب والكمال ، وكيف يمنع ذلك عنهم وقد ورد في الأخبار الكثيرة وصول آثار الصدقات الجارية والأولاد والمصحف وغيرها إلى الميِّت ، وأيّ دليل على استثنائهم عن تلك الأحكام ، بل هم آباء هذه الأمَّة المرحومة ، والأمَّة أولادهم ، وكلَّما صدر عن الأمَّة من خير وطاعة يصل إليهم نفعها وبركتها.

[في معنى العدّة]

[٢٦] ـ قالرحمه‌الله : «وتكون لنا عدّة وذخيرة يوم نلقى الله سبحانه ونلقاهم وسلّم تسليما »(١) .

أقول : (العُدد) ما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح ، والمراد هنا ما أعدّه ليوم الحساب ، وتقريب أنّ الصلاة عليهم ذخر وعدّة لنا هو أن يقال : إنّ من المعلوم أنّ من كانت له حاجة إلى سلطان فمن آدابه المقررة في العقول والعادات أن يهدي تحفاً إلى المقربين لديه والمكرمين عليه ؛ لكي يشفعوا له عنده ، بل لو لم يشفعوا أيضاً وعلم السلطان ذلك يقضي حاجته.

وبعبارة اُخرى : من أحبه السلطان وأكرمه ورفع منزلته يجب أن يكرمه الناس ويثنوا عليه ، فإذا فعل استحق العطاء من السلطان ، وإذا لم يظهر ذلك منه استحق الحرمان ، فهم صلوات الله عليهم وسائط بيننا وبين ربّنا في إيصال الخيرات والبركات إلينا ؛ لعدم ارتباطنا بساحة جبروته وبعدنا عن حريم ملكوته ، فلا بد أن يكون بيننا وبين ربّنا سفر أو حُجب ذو واجهات قدسيّة وحالات

__________________

(١) معالم الدين : ٣.

١٠٣

بشريّة ، كما في (الكافي) في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّ رجلاً أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ، إنّي أجعل لك ثلث صلواتي ، بل أجعل لك نصف صلواتي ، لا بل أجعلها كلّها لك ، فقال رسول الله : «إذاً تُكفى مؤونة الدنيا والآخرة »(١) .

وفيه أيضاً عن الحسن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال : «ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمّد وآل محمّد ، وإنّ الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به ، فيُخرج صلى‌الله‌عليه‌وآله الصلاة عليه فيضعها في ميزانه فيرجع به »(٢) .

حالات قبل وبعد(٣)

[٢٧] ـ قالرحمه‌الله : «وبعد »(٤) .

أقول : كلمة (بعد) ظرف زمان ، ولها مع أخواتها أربع حالات :

إحداهما : أن تكون مضافاً فتعرب نصباً على الظرفية ، أو خفضاً بـ(من) من غير تنوين بالإضافة.

تقول : جئتك بعد زيد. فتنصبه على الظرفية. وجئتك من بعد زيد. فتخفضه بـ(من).

__________________

(١) الكافي ٢ : ٤٩١ ح ٣.

(٢) الكافي ٢ : ٤٩٤ ح ١٥.

(٣) ينظر حالات (قبل وبعد) في شرح ابن عقيل ٢ : ٧١ ـ ٧٤.

(٤) معالم الدين : ٤.

١٠٤

الثانية : أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه ، فتعرب بالإعراب المذكور أي : الخفض بـ(من) ، ولا تنون أيضاً لنيّة الإضافة كقراءة بعضهم : ﴿لِلَّـهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ(١) بالخفض بغير تنوين ، أي : من قبل القلب ومن بعده ، فحذف المضاف إليه وقدّر وجوده.

الثالثة : قطعها عن الإضافة لفظاً ومعنى ، فلا يقطع عنها التنوين لكونها اسم كسائر أسما النكرات ، فتعرب بالإعراب المذكور فتنصب وتجر كقراءة بعضهم : ﴿لِلَّـهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ(٢) بالجر والتنويه ، ومعنى قطعها عن الإضافة : أن لا يكون في نظر المتكلّم خصوصية المضاف إليه ، وكون المقصود قبلاً ما وبعداً ما ؛ لأجل التنكير ؛ إذ معنى الأوّل من المفاهيم المتضايفة ولا يصحّ بدون الإضافة ، ولها حكم الظروف اللازمة الإضافة فافهم.

الرابعة : أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت معناه ، أي : بعد الحمد دون لفظه كما في المتن ويمنع من التنوين ؛ لثبوت المضاف إليه في التقدير ، كما إذا ثبت في اللفظ ، ويُبنى على الضم لتضمّنها معنى الإضافة التي هي من معاني الحرف ، وكونه على الحركة ؛ لأن الحركة دليل التمكُّن ؛ لأنها في الأصل متمكّنة ، وكونه على الضم ؛ لأنه أقوى الحركات كقراءة السبعة ﴿لِلَّـهِ الْأَمْرُ مِن

__________________

(١) سورة الروم : من آية ٤ ، وهي قراءة أبي السمّال والجحدري وعون العقيلي. (ينظر : إعراب القرآن للنحاس ٢ : ٥٧٨ ، والكشّاف ٢ : ٢٥٠٣ ، والبحر المحيط ٧ : ١٦٢ ، ومعجم القراءات القرآنية ٧ : ١٤٠.

(٢) قراءة الجر والتنوين : وهي قراءة الجحدري وعون العقيلي ، معاني القرآن للفراء ٢ : ٣٢٠ ، وإعراب القرآن للنحاس ٢ : ٥٧٩ ، ومعاني القرآن وإعجابه للزجاج ٤ : ١٧٦ ، ومعجم القراءات القرآنية ٧ : ١٤٠.

١٠٥

قَبْلُ وَمِن بَعْدُ(١) بالضم من غير تنوين ، وإنما سمّيت هذه الأسماء بالغايات ؛ لأنها جُعلت غاية للنطق بعد ما كانت مضافة ، ولهذه العلّة استوجبت أن تُبنى ؛ لأنَّ آخرها حين قُطع عن الإضافة صار كوسط الكلمة ، ووسط الكلمة لا يكون إلا مبنياً.

[في شرح بعض عبارات المقدّمة]

[٢٨] ـ قالرحمه‌الله : «فإنَّ أولى ما أنفقت في تحصيله كنوز الأعمار»(٢) .

أقول : إضافة الكنوز إلى الأعمار إضافة معنويّة أفادت المضاف تعريفاً ، وهي بمعنى : من ، نحو : لجين الماء ، وخاتم حديد ، وباب ساج ، وذلك ؛ لأن المضاف إليه جنساً من المضاف كما في الأمثلة ، وعلامة ذلك صحَّة الإخبار عن المضاف بالمضاف إليه. فيقال : (هذا حديد) ، مشيراً إلى الخاتم(٣) .

أو : الباب ساج ، ولمّا شبّه العمر بالكنز رشّحه بما هو من لوازمه أعني الإنفاق.

[٢٩] ـ قالرحمه‌الله : «وأطالت التردُّد بين العين والأثر في معالمه الأفكار »(٤) .

أقول : أي أطالت الأفكار حركتها الفكرية ما بين المقدمات والنتائج في تحصيل معالمه.

__________________

(١) قراءة الضم من غير تنوين : وهي قراءة جمهور الفرّاء ، ينظر معاني القرآن للفراء ٢ : ٣١٩ ، ومعاني القرآن للزجاج ٤ : ١٧٦ ، وشكل إعراب القرآن ٢ : ١٧٥ ، والبحر المحيط ٧ : ١٦٢ ، ومعجم القراءات القرآنية ٧ : ١٣٩.

(٢) معالم الدين : ٤.

(٣) ينظر عن الإضافة المعنوية : شرح ابن عقيل ٢ : ٤٢ ـ ٤٤.

(٤) معالم الدين : ٤.

١٠٦

تخصيص المسند إليه بالمسند

[٣٠] ـ قالرحمه‌الله : «هو العلم بالأحكام الشرعيّة والمسائل الفقهيّة »(١) .

أقول : (هو) مبتدأ ، و (العلم) خبر ، والجملة خبر (إن) الواقعة في صدر الكلام مع اسمها ، والإتيان بضمير الفصل(٢) لتخصيص الخبر بالمبتدأ ، فإن معنى قولنا : زيد هو القائم.

أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو ؛ ولهذا يقال في تأكيده : لا عمرو ، وفيما نحن فيه المقصود أن العلم المذكور مقصور على صفة الأولوية لا يتجاوز إلى غيرها.

قال المحقّق التفتازاني في المطوّل : (بعد أن جعل معنى تخصيص المسند إليه بالمسند قصر المسند بالمسند إليه.

فإن قلت : الَّذي يسبق إلى الفهم من تخصيص المسند إليه بالمسند ، هو قصره على المسند ؛ لأن معناه جعل المسند إليه بحيث يخص المسند ، ولا يعمُّه وغيرَه.

قلت : نعم ، ولكنَّ غالب استعماله في الاصطلاح على أن يكون المقصور هو المذكور بعد الباء على طريقة قولهم : خصصت فلاناً بالذكر ، إذا ذكرته دون غيره ، وجعلته من بين الأشخاص مختصّاً بالذكر ، فكأن المعنى جعل هذا المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسنداً إليه مختصاً بأن يثبت له المسند) ، انتهى(٣) .

وأنت خبير بأنّ ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل ، فيقال : إنّ الأولوية من بين

__________________

(١) معالم الدين : ٤.

(٢) إن اُعتبر الضمير فصلاً فلا محل له من الإعراب على المشهور. (السيد محمد الطباطبائي).

(٣) المطوّل : ٢٥١ ، نحوه في مختصر المعاني : ٦٣.

١٠٧

ما يصح اتصافها بكونها مسنداً ، منفردة ومختصّة بأن يثبت لها علم الفقه مثلاً من بين سائر العلوم ، وفي تعريف الخبر باللازم من مبالغة التخصيص ما لا يخفى.

كلمة (فلعمري)

[٣١] ـ قالرحمه‌الله : «فلعمري إنّه المطلب الَّذي يظفر بالنجاح طالبه ، والمغنم الَّذي يبشر بالأرباح كاسبه »(١) .

أقول : ذكر جدّي الفاضل الصالح المازندراني في حاشية المعالم ما يليق بالإشارة إليه ، والاقتصار عليه ، حيث قال : (ثُمَّ أردفه ـ أي المصنَّفرحمه‌الله ـ بذكر غايته العظمى مصدّراً بالقسم ؛ دفعاً لتوهُّم الإنكار والجزاف حيث قال : فلعمري إلخ.

(اللام) للابتداء ، حذف خبره وجوباً لقيام جواب القسم مقامه ، أي : لعمري قسمي.

والعمر : بضم العين وفتحها ، فلا تستعمل في القسم إلا بالفتح ، واعترض بأن الحلف بغيره سبحانه منهيٌ عنه ، واُجيب عنه تارة بأنّ المضاف محذوف ، أي : فلواهب عمري. واُخرى بأن المراد هو الإتيان بصورة القسم ترويجاً للمقصود ، وليس المراد به القسم حقيقة) ، انتهى كلامه(٢) .

[في شرح بعض عبارات المقدّمة أيضا]

[٣٢] ـ قالرحمه‌الله : «والعلم الَّذي يعرج بحامله إلى الذروة العليا »(٣) .

أقول : (العروج) : هو الارتقاء والصعود(٤) .

__________________

(١) معالم الدين : ٤.

(٢) حاشية المعالم : ٥.

(٣) معالم الدين : ٤.

(٤) ينظر : معجم مقاييس اللُّغة ٤ : ٣٠٤ ، والنهاية في غريب الحديث ٣ : ٢٠٣ ، ومجمع البحرين ٣ : ١٤٨.

١٠٨

و (الذروة) : بالكسر والضم أعلى السنام [وكل شيء](١) .

و (العليا) : تأكيد للعلو المستفاد من الذروة ، والمراد واضح.

[٣٣] ـ قالرحمه‌الله : «وتنال به السعادة في الدار الأُخرى »(٢) .

أقول : وهي الغاية المقصودة من هذا العلم ، والثمرة الملحوظة ، ولذا وردت الأخبار وتواترت الآثار في الحثّ على تحصيل هذا العلم ، والترغيب لتحمُّل المشاق في سبيل تعلُّمه وتعليمه ، وترتّب الثواب العظيم عليهما حسب ما سيتلى عليك منها جملة وافرة.

[٣٤] ـ قالرحمه‌الله : «ولقد بذل علماؤنا السابقون وسلفنا الصالحون ، رضوان الله عليهم أجمعين ، في تحقيق مباحثه جهدهم ، وأكثروا في تنقيح مسائله كدَّهم »(٣) .

أقول : فلله درّهم ، فكم ضربوا في تحصيله شرق البلاد وغربها حيناً ، وألحّوا في طلبه لدى كل أحد وإن كان به ضنينا ، فعرفوا أسراره ورفعوا مناره ، وصانوه عن التبديل واختلاف التأويل ، وأذابوا نفوسهم في تحقيق مباحثه ، فقربوا منه البعيد من مبانيه ، ولحقوا الشريد من معانيه ، وعمروا دِمَنَهُ الدارسة ، وجدَّدوا معالمه الطامسة ، وفهموا أسراره ورأوا بعين البصيرة أنواره ، ورغبوا في سلوك سبيله ، وجهدوا على إحرازه وتحصيله ، وكتبوا في فنّه الشريف ما ينوف على الأُلوف ، وارتادوا ، واصطادوا ، واستفادوا ، وقرأوا ، وسمعوا ، وأمنعوا ، وأتقنوا ،

__________________

(١) ينظر : العين ٨ : ١٩٥ ، ومجمع البحرين ٢ : ٩٣.

(٢) معالم الدين : ٤.

(٣) معالم الدين : ٤.

١٠٩

واجتنبوا واقتنوا ، ﴿رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ(١) .

و﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّـهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ(٢) .

كم الخبرية ومميزها

[٣٥] ـ وإلى ذلك أشار المصنّفرحمه‌الله وقال : «فكم فتحوا فيه مقفلاً ببنان أفكارهم ، وكم شرحوا منه مجملاً ببيان آثارهم ، وكم صنّفوا فيه من كتاب يهدي في ظلم الجهالة إلى سنن الصواب»(٣) .

أقول : فيه تشبيه الأفكار بالإنسان بطريق الكتابة وإثبات البنان لها تخييليّة ، ثُمَّ إذا كان الفصل بين (كم) الخبرية ومميزها بفعل متعدّ وجب الإتيان بـ(من) ؛ لئلا يلتبس المميَّز بمفعول ذلك المعتدي ، نحو قوله تعالى : ﴿كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ(٤) و﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ(٥) .

وعليه ، فعدم إتيان (من) في الفقرتين الأوليين لا يخلو من شذوذ ، كما هو المنقول عن بعض من نصب مميَّز (كم) الخبرية ، مفرداً كان أو جمعاً بلا فصل أيضاً ، نقله نجم الأئمة في شرحه(٦) .

والمراد بالآثار هي الكتب المصنَّفة في علم الفقه التي أشار إلى بعضها.

__________________

(١) سورة النور : من آية ٣٧.

(٢) سورة النمل : من آية ٥٩.

(٣) معالم الدين : ٤.

(٤) سورة الدخان : من آية ٢٥.

(٥) سورة القصص : من آية ٥٨.

(٦) شرح الرضي على الكافية : ٣ : ١٥٦ ، ونجم الأمة هو رضي الدين محمّد بن الحسن الأسترآبادي النجفي شارح الكافية (ت ٦٨٦ هـ).

١١٠

براعة الاستهلال

[٣٦] ـ قالرحمه‌الله : «من مختصر كان في تبليغ الغاية ، ومبسوط شاف يتجاوز النهاية ، وإيضاح يحلّ من قواعده المشكل ، وبيان يكشف من سرائره المفصّل ، وتهذيب يوصل من لا يحضره الفقيه بمصباح الاستبصار إلى مدينة العلم ، ويجلو بإنارة مسالكه عن الشرائع ظلمات الشك والوهم ، وذكرى دروس مقنعة في تلخيص الخلاف والوفاق ، وتحرير تذكرة هي منتهى المطلب في الآفاق ، ومهذّب جمل يسعف في مختلف الأحكام بكامل الانتصار ، ومعتبر مدارك يحسم مواد النزاع من صحيح الآثار ، ولمعة روض يرتاح لتمهيد اُصول الجنان ، وروضة تدهش بإرشاد فروعها الأذهان ، فشكر الله سعيهم وأجزل من جوده مثوبتهم »(١) .

أقول : لا يخفى عليك ما في هذه الفقرات من حسن تأدية المقصد بإيراد أسماء الكتب الفقهية من غير اختلال في النظم ، ولا خفاء في المعنى رعاية لبراعة الاستهلال.

والبراعة : مصدر (برع الرجل) إذا فاق أصحابه.

والاستهلال : أوّل صوت الصبي ، ثُمَّ استُعير لأوّل كل شيء.

فبراعة الاستهلال بحسب المعنى اللغوي تفوق الابتداء ، وفي الاصطلاح كون الابتداء مناسباً للمقصود ، وهو إنّما يكون سبباً لبراعة الاستهلال أي تفوق الابتداء ، فتسميته بها يكون من باب تسمية السبب باسم مسبّبه تنبيهاً على كمال السبب في السببية ، فكأنّ التسمية على طريقة النقل لا الارتجال.

فالمختصر : هو كتاب المختصر النافع في الفقه معروف للشيخ السعيد نجم

__________________

(١) معالم الدين : ٤.

١١١

الملّة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد المعروف بالمحقّق.

والمبسوط : هو كتاب الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسيرحمه‌الله .

والشافي في كتاب الإمامة : للسيِّد المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي بن الحسين الموسوي.

والنهاية : كتاب في الفقه للعلّامة الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحِلّي طاب ثراه(١) .

والإيضاح : هو شرح قواعد العلّامة لولده فخر الدين محمّد بن الحسن بن يوسف المذكور.

والقواعد : من أعرف كتب العلّامة.

والبيان : من أشهر متون الفقه للشهيد الأوّل محمّد بن مكيرحمه‌الله .

والسرائر : لمحمّد بن أحمد بن إدريس الحِلّي العجلي.

والتهذيب : هو أحد الكتب الأربعة التي عليها المدار بين الطائفة المحقّة الإمامية للشيخ الطوسي المتقدِّم.

ومن لا يحضره الفقيه : أيضاً من الكتب الأربعة للشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الصدوق القمّيرحمه‌الله .

والمصباح : الكبير والصغير للطوسي المتقدِّم.

__________________

(١) اسم كتاب العلامة الحلّي هو نهاية الأحكام ، والنهاية وحدها اسم كتاب للشيخ الطوسيرحمه‌الله ، والظاهر أن المقصود هو كتاب الشيخ الطوسي ، ويحتمل أن تكون (شافٍ) في عبارة المتن صفة للمبسوط ولا يقصد بها الإشارة إلى كتاب الشافي ؛ لأنه في العقائد ، وغرض الماتن الإشارة إلى كتب الفقه والحديث والأُصول.

١١٢

والاستبصار : من الكتب الأربعة المذكورة أيضاً له.

ومدينة العلم : من كتب الصدوق ، أكبر من الفقيه نَسَبَهُ إليه الشيخ في الفهرست(١) .

نقل السيِّد عبد الله الجزائري في إجازته الكبيرة : أنه لما تأهّب المولى المجلسيرحمه‌الله لتأليف كتاب بحار الأنوار كان يفحص عن الكتب القديمة ويسعى في تحصيلها ، وبَلَغَهُ أنّ كتاب مدينة العلم للصدوق يوجد في بعض بلاد اليمن ، فأنهى ذلك إلى سلطان العصر ، فوجّه السلطان أميراً من أركان الدولة سفيراً إلى ملك اليمن بهدايا وتحف كثيرة لخصوص تحصيل ذلك الكتاب(٢) .

غير أنَّ صاحب الروضات ادّعى : أنّه لم يُرَ منه أثرٌ ولا عين بعد زمن العلّامة والشهيدين ، مع نهاية اهتمام علمائنا في تحصيله ، وإنفاقهم المبالغ الخطيرة في سبيله ، نعم ، قَدْ نثل أنه كان عند والد شيخنا البهائي رحمهما الله ولكنّ العادة تأباه ، كيف لا وهو لم يوجد عند أحد من المحمّدين الثلاثة المتأخّرين أيضاً كما لا يخفى ، فكأنه شبيه بالعنقاء أو لم يكن بهذه المثابة من العظم والبهاء(٣) .(٤)

__________________

(١) الفهرست للطوسي : ٢٣٧ رقم ٧١٠ / ١٢٥.

(٢) الإجازة الكبيرة : ١٩٧.

(٣) روضات الجنات ٦ : ١٣٦.

(٤) كتاب مدينة العلم ذكره النجاشي ، بقوله : وكتاب مدينة العلم أكبر من (مَن لا يحضره الفقيه).

وقال ابن شهر آشوب : (مدينة العلم عشرة أجزاء). وقال العلامة الطهراني : (كتاب مدينة العلم هو خامس الأُصول الأربعة القديمة للشيعة الإمامية الاثني عشرية) ، قال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي في درايته : (وأصولنا الخمسة الكافي ومدينة العلم وكتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار) ، بل هو أكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه فالأسف على ضياع هذه النعمة العظمى من بين أظهرنا وأيدينا من لدن عصر والد الشيخ البهائي إن العلامة المجلسي صرف أموالاً جزيلة في طلبه وما ظهر به ، وكذا حجّة الإسلام الشفتي بذل من

١١٣

والمسالك : شرح على (الشرائع) من الكتب المعروفة لزين الدين بن علي المعروف بـ(الشهيد الثاني).

والشرائع : من أحسن كتب الإمامية التي عليها المدار في سالف الأعصار وفي عصرنا هذا ، للمحقّق المتقدِّم(١) .

والذكرى والدروس : كتابان معروفان للشهيد المتقدِّم(٢) .

والمقنعة : لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام الملقَّب بـ(المفيد).

وكتاب التلخيص أي : تلخيص المرام : للعلامة الحِلّي المتقدِّم.

والخلاف : من الكتب المعروفة للطوسي المتقدِّم.

والتحرير والتذكرة ومنتهى المطلب : من كتب العلّامة.

والمهذب البارع : لجمال الدين أبي العبَّاس أحمد بن شمس الدين بن محمّد بن فهد الحِلّي الأسدي الساكن بالحلة والحائر الشريف حيّاً وميتاً.

والجمل هو : جعل العلم والعمل للسيِّد المرتضى.

__________________

الأموال ولم يفز بلقائه ، نعم ينقل عنه السيِّد علي بن طاووس في فلاح السائل وغيره وبالجملة ليس لنا معرفة بوجود هذه الدرة النفيسة في هذه ال اواخر إلا ما وجدناه بخط السيِّد شبر الحويزي وإمضائه الآتي وهو ما حكاه السيِّد الثقة الأمين معين الدين السقاقلي الحيدر آبادي : (إنه توجد نسخة مدينة العلم للصدوق عنده واستنسخ عنه نسختين آخريين ، وذكر السقاقلي أنه ليس مرتباً على الأبواب بل هو نظير روضة الكافي) ، وروى السقاقلي عن حفظه حديثاً للسيِّد عبد العزيز في فضل مجاورة أمير المؤمنينعليه‌السلام نقله عنه السيِّد عبد العزيز بالمعنى وهو : أنَّ مجاورة ليلة عند أمير المؤمنينعليه‌السلام أفضل من عبادة سبعمائة عام ، وعند الحسينعليه‌السلام أفضل من سبعين عام. (ينظر : الذريعة ٢٠ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ رقم ٢٨٣٠ ، مقدمة كتاب الهداية للصدوق : ١٩١).

(١) أي : المحقّق الحليرحمه‌الله .

(٢) أي : الشهيد الأوّلرحمه‌الله .

١١٤

والمختلف : للعلّامة الحِلّي المتقدِّم.

وكامل الزيارة : للشيخ النبيل الثقة أبي القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه.

والانتصار : هو من كتب السيِّد المرتضى.

والمعتبر : من الكتب المعروفة للمحقِّق المتقدِّم(١) .

والمدارك : لشمس الدين محمّد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي ابن بنت الشهيد الثاني.

وتمهيد القواعد : للشهيد الثاني.

والروضة : له أيضاً.

كشف الحجب عن بعض الكتب

هذا ويجدر بالمقام أن نشير إلى جملة من الكتب والمصنَّفات التي وقع الاختلاف والاشتباه في مصنّفيها ، وجهلوا مؤلِّفيها فمن ذلك :

[أ] ـ جامع ديوان مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : فقد نسبه النجاشيّ في الفهرست إلى الجلوديّ ، وهو عبد العزيز بن يحيى بن عيسى الجلوديّ من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام (٢) .

وابن شهر آشوب نسبه إلى الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن محمّد الفنجكرديّ الأديب النيسابوريّ ـ كان معاصراً للزمخشري والميداني ـ المتوفّى

__________________

(١) أي المحقّق الحليرحمه‌الله .

(٢) رجال النجاشي : ٢٤٠ رقم ٦٤٠ ذكره له ـ عند تعداد كتبه المتعلّقة بأمير المؤمنينعليه‌السلام ـ بعنوان كتاب شعرهعليه‌السلام .

١١٥

سنة ٥١٣ وسمّاه (سلوة الشيعة)(١) ، وفنجكرد قرية من قرى نيسابور.

وذكره عبد الغفّار الفارسيّ فقال : علي بن أحمد الفنجكرديّ الأديب البارع صاحب النظم والنثر الجاريين في سلك السلاسة ، الباقيين معه على هرمه وطعنه في السن ، قرأ اُصول اللُّغة على يعقوب بن أحمد الأديب وغيره وأحكمها وتخرّج فيها ، أصابته علّة لزمته في آخر عمره ومات بنيسابور في الثالث عشر من رمضان سنة ٥١٣ وعمره ثمانون(٢) .

والشيخ أبو الحسن قطب الدين محمّد بن الحسين بن الحسن الكيدري السبزواري شارح نهج البلاغة نسبه إلى نفسه في الشرح المذكور سمّاه بأنوار العقول من أشعار وصي الرسول(٣) .

__________________

(١) معالم العلماء : ١٠٦ رقم ٤٨١ ذكر له كتاب تاج الأشعار وسلوة الشية من أشعار أمير المؤمنين ، ونقل عنه في مناقبه : ١ : ٣٣٥ ، ٣٧٤ وفي ٢ : ٣٤ ، ٢٤٤.

(٢) عنه الأنساب للسمعاني ٤ : ٤٠٢ ، الذريعة ٣ : ٢٠٥ رقم ٧٥٨ ، كما ينظر : ترجمته مفصلاً في الغدير ٤ : ٣٢٠.

(٣) تنبيه : قال الشيخ آقا بزرك الطهرانيرحمه‌الله مقالاً في كتابه الذريعة ج ٢ ص ٤٣١ رقم ١٦٩٧ يتعلّق بالموضوع ، يظهر فيه أنَّ التعدد ليس بعزيز ، ونصّه : (أنوار العقول من أشعار وصي الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هو ديوان أشعار منسوبة إلى الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام مرتبة قوافيها ترتيب حروف الهجاء ، من جمع قطب الدين الكيدري شارح نهج البلاغة بشرح سماه (حدائق الحقائق) وفرغ منه سنة ٥٧٦ ، وهو الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري ممن أخذ عن الإمام المفسر أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفّى ٥٤٨ ، كما يظهر من أثناء كتابه هذا عند ذكر الحرز المشهور عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في قوله : (ثلاث عصي صفقت بعد خاتم) أوّله : (الحمد لله الّذي دانت لعزّته الجبابرة ، وتضعضعت دون عظمته الأكاسرة) ، ذكر في أوّله أنه جمع أولاً خصوص أشعاره المشتملة على الآداب والحكم والمواعظ والعبر وسماه (الحديقة الأنيقة) ، ثُمَّ جمع أشعارهعليه‌السلام جمعاً عاماً وافياً في هذا الكتاب الَّذي سماه (أنوار العقول) وذلك بعد الجد في الطلب والفحص في الكتب التي منها الدواوين الثلاثة المجموعة فيها أشعارهعليه‌السلام .

احدها : ما جمعه الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد الفنجگردي النيسابوري شيخ الأفاضل المتوفّى سنة ٥١٣ أو ٥١٢ ـ كما أرّخه السيوطي في بغية الوعاة ـ وهو في مائتي بيت ، واسمه (سلوة الشيعة) أو (تاج الأشعار) كما يأتي.

وثانيها : ما جمعه بعض الأعلام وهو أبسط من جمع الفنجگردي ، بعض أشعاره مستخرجة من كتاب محمّد بن إسحق صاحب (السيرة) وبعضها ملتقطة من متون الكتب منسوبة إليهعليه‌السلام .

١١٦

ولكن في معجم الأدباء لياقوت الحموي ، أنه قرأ بخط أبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري اللغوي في كتاب التهذيب له ، قال أبو عثمان المازني : لم يصح عندنا أنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام تكلَّم من الشعر بشيء غير هذين البيتين(١) :

تِلكُم قَرَيْشُ تَمَنَّانِي لِتَقْتُلَنِي

فَلا وجدّك لا بَرُّوا ولا ظَفَرُوا

فإنْ هَلَكْتُ فَرَهْنٌ ذمَّتي لهُمُ

لذاتِ وَدْقَيْنِ لا يَعْفُو لها أَثَرُ(٢)

__________________

وثالثها : ما جمعه السيِّد أبو البركات هبة الله بن محمّد الحسيني ، وغير هذه الدواوين الثلاثة من كتب السيرة والتواريخ المعتمدة مصرحاً بأن ما يذكره لا يدّعي فيه القطع واليقين بأنهعليه‌السلام ناظمه ومنشئه لتعذر الحكم باليقين في مثله ، بل إنما أخذ فيه بالظن الحاصل من نقل الرواة ، وكذا لا يدّعي إحاطته بجميع أشعاره بل يجوز أن يكون ما ظفر به دون ما صفرت عنه يداه ، فيذكر في جلّ الأشعار مآخذها من كتب الأعلام المشاهير من الدواوين الثلاثة ، وكتاب تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ، وكتب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرها بأسانيدهم ، مثل رواية محمّد بن اسحق ، ورواية الإمام علي بن أحمد الواحدي الَّذي كان إمام أصحاب الشافعي بخراسان غير مدافع ، ورواية الأديب أبي علي أحمد بن محمّد المرزوقي ، ورواية أبي الجيش المظفر السنخي وغير ذلك من الروايات ، وفي آخره : (قال مؤلِّف الكتاب : هذا ما أكدى إليه كدّي وأدى إليه جهدي من التقاط هذه الدرر الفريدة وارتباط أوابدها الشريدة ، جمعتها من مظان متباعدة ولا تذهلن عن قولي فيه».

(١) قال السيِّد محسن الأمينرحمه‌الله في أعيان الشيعة ج ١ ص ٥٤٩ في باب الشعر المأثور عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ما نصّه : (عن الجاحظ في كتابي البيان والتبيين ، وفضائل بني هاشم ، والبلاذري في أنساب الأشراف : أنَّ علياً أشعر الصحابة وأفصحهم وأخطبهم وأكتبهم. وعن تاريخ البلاذري : كان أبو بكر يقول الشعر ، وعمر يقول الشعر ، وعثمان يقول الشعر ، وكان عليّ أشعر الثلاثة. وعن الشعبي : كان أبو بكر شاعراً وعمر شاعراً وعثمان شاعراً وكان عليّ أشعر الثلاثة. وعن سعيد بن المسيب : كان أبو بكر وعمر وعليّ يجيدون الشعر وعليّ أشعر الثلاثة. وقد ذُكر لهعليه‌السلام في الكتب أشعار كثيرة اشتهرت نسبتها إليه ورواها الثقات ودلت بلاغتها على صحّة نسبتها. وقال المرزباني في معجم الشعراء : يُروى له شعر كثير. فما يحكى عن المازني وصوّبه الزمخشري من أنّه : لم يصح أنه تكلَّم بشيء من الشعر غير هذين البيتين :

تلكم قريش تمناني لتقتلني

فلا وربّك ما بروا وما ظفروا

فإن هلكت فرهن ذمتي لهم

بذات ودقين لا يعفو لها أثر

وما يحكى عن يونس النحوي : ما صح عندنا ولا بلغنا أنّه قال شعراً إلّا هذين البيتين ليس بصواب).

(٢) معجم الأدباء ٤ : ١٧٢ ، لسان العرب ١٠ : ٣٧٢ ، ووردت في بشارة المصطفى ص ٣١٨ زيادة عمّا مذكور هنا سبعة أبيات.

١١٧

[ب] ـ ومن ذلك رسالة إلزام النواصب بإمامة علي ابن أبي طالب عليه اسلام : عدّه في أمل الآمل من جملة الكتب المجهولة المؤلِّف(١) ، والصحيح أنّه للشيخ مفلح الصيمري ، على ما صرّح به العلّامة الشيخ سليمان الماحوزي المتوفّى سنة ١١٢٢ في رسالة له في أحوال علماء البحرين(٢) ، ونسبه بعضهم إلى السيِّد رضي الدين أبي القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن أحمد بن طاووس الحسني صاحب كتاب الطرائف ، وهو اشتباه(٣) .

[ج] ـ ومن ذلك كتاب فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام : ذكر ابن شهر آشوب في آخر كتاب معالم العلماء أنه مجهول المؤلِّف(٤) ، وهو لمحمّد بن جرير الطبري أعني الشيخ أبا جعفر الإمامي الشيعي جدّه رستم الطبري ، نقل صاحب العبقات من حاشية في أصل كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي : أنه لمّا سمع الطبري أنّ ابن أبي داود يتكلَّم في حديث (غدير خم) صنّف كتاب الفضائل وصحّح الحديث المزبور(٥) .

__________________

(١) أمل الآمل ٢ : ٣٦٤.

(٢) فهرست علماء آل بويه وعلماء البحرين : ٧٠ رقم ٨.

(٣) كشف الحجب والأستار : ٥٨ رقم ٢٧٤ ، الذريعة ٢ : ٢٨٩ رقم ١١٧٠.

(٤) معالم العلماء : ١٧٩.

(٥) جاء في كتاب نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ٦ : ٨٠ ـ ٨٢ رقم ٣ ط ١ : (أنَّ الكتاب هو من مؤلَّفات الطبري العامي لا الإمامي كما ذهب إليه الشارحرحمه‌الله ، وذكر فيه قول الذهبي الوارد أعلاه في ترجمة العامي ، وقد نصّ جمعٌ من المؤلِّفين على هذا القول ومنهم المحقّق السيِّد عبد العزيز الطباطبائيرحمه‌الله إذ قال ما نصّه : فضائل علي بن أبي طالبعليه‌السلام لأبي جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، صاحب التاريخ والتفسير وتهذيب الآثار وغيرها (٢٢٤ ـ ٣١٠ هـ) ـ قال ياقوت في ترجمة الطبري من معجم الأدباء ١٨ / ٨٠ : له كتاب فضائل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، تكلم في أوّله بصحّة الأخبار الواردة في غدير خم ، ثُمَّ تلاه بالفضائل ولم يتمّ ، وقال الذهبي في ترجمة الطبري من تذكرة الحفاظ ٣ /

١١٨

ولأبي المؤيد أخطب خوارزم الموفّق بن أحمد من علماء العامّة كتاب (فضائل أمير المؤمنين) ينقل عنه صاحب غاية المرام كثيراً(١) .

[د] ـ وفضائل الأخبار : هي رسالة مختصرة فيها مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين بأسانيد العامّة للشيخ الجليل أبي الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسين بن شاذان ، أحد مشايخ شيخنا الطبرسي وأبي الفتح الكراجكي ومن جملة المتلمّذين على التلعكبري ، وشيخنا الصدوقرحمه‌الله (٢) .

[هـ] ـ ومن ذلك الكتاب الكشكول فيما جرى على آل الرسول : قال في أمل الآمل عند ذكر مؤلَّفات العلّامة : الكشكول فيما جرى على آل الرسول ينسب إليه ، وفي آخر الكتاب عَدَّهُ في ضمن المجاهيل(٣) .

قلت : ومن المحقِّق أنه من مؤلَّفات السيِّد الحكيم العارف السيِّد حيدر الآملي ابن علي العبيدي الحسني الصوفي المعاصر للعلّامة وفخر الدين ، ويؤيده أنَّ مصنِّف هذا الكتاب ذكر في أثناء الكتاب أنّه كان مشغولاً بتصنيفه سنة ٧٣٦

__________________

٧١٣ حاكياً عن الفرغاني أنّه قال : ولمّا بلغه [أي الطبري] أنَّ أبي داود تكلّم في حديث غدير خمّ عمل كتاب الفضائل ، وتكلّم على تصحيح الحديث). (ينظر : أهل البيتعليهم‌السلام في المكتبة العربية : ٣٦٦ رقم ٥٦٦).

هذا مع أن تعدد هذا العنوان لعدَّة من المؤلِّفين هو ليس بعزيز ، فتأمَّل.

(١) تنبيه : لأبي المؤيد ـ أخطب خوارزم ـ الموفّق بن أحمد المكّي الخوارزمي (٤٨٤ هـ ـ ٥٦٨ هـ) عدّة كتب في أمير المؤمنينعليه‌السلام وهي كالآتي : الأربعين في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، حديث ردّ الشمس ، الفصول السبعة والعشرون في مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام . (ينظر : أهل البيتعليهم‌السلام في المكتبة العربية : ٣٤ ، ١٣٢ ، ٣٤٧ ، ٥٨٤ تباعاً).

(٢) الذريعة ١٦ : ٢٥١ رقم ١٠٠٢.

(٣) أمل الآمل ٢ : ٨٥ ، ٣٦٤.

١١٩

من الهجرة النبوية ، وهذا التاريخ متأخّر عن وفاة العلّامة بعشر سنين ، فإنَّ وفاته كما سيجيء سنة ٧٢٦(١) .

وعلى كل حال فقد قال العلّامة في (الشهاب الثاقب) : (إن السيِّد حيدر هذا اختار القول بوحدة الوجود وأنا منه بريء ، وهو ليس من الَّذين يرجع إليهم ويعتمد عليهم)(٢) .

[و] ـ ومن ذلك كتاب التلقين لأولاد المؤمنين : عدّه ابن شهر آشوب من المجاهيل(٣) ، وصرّح صاحب الأمل وكشف الحجب أنّه للقاضي أبي الفتح محمّد بن علي بن عثمان الكراجكي(٤) .

[ز] ـ ومن ذلك كتاب فرحة الغري في تعيين مرقد علي : ذكرَ في مجالس المؤمنين في ترجمة النَّجف أنّه للسيّد رضي الدين علي بن طاووس وهو اشتباه

__________________

(١) أقول : قال الشيخ أغا بزرك الطهرانيرحمه‌الله في كتابه الذريعة ١٨ : ٨٢ رقم ٧٧٧ ، ما نصّه : (الكشكول فيما جرى لآل الرسول والجمهور بعد الرسول المشهور نسبته إلى السيِّد العارف الحكيم حيدر بن علي العبيدي ـ أو العبدلي ـ الحسيني الآملي ، المعروف بالصوفي ، المعاصر لفخر المحققين بل تلميذه ولكن في (الرياض) استبعد كون مؤلّفه الصوفي المذكور ، لوجوه أربعة مذكورة في ترجمة الصوفي والحقّ معه ، بل المؤلِّف هو السيِّد حيدر بن علي الحسيني الآملي المقدِّم على الصوفي بقليل. أوّله : «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ...» كتبه في سنة وقوع الفتنة العظيمة بين الشيعة والسنة وهي في ٧٣٥ وعدّه في مجالس المؤمنين من كتب السيِّد حيدر الصوفي المذكور ، ولكن الشيخ المحدّث الحر قال : إنّه ينسب إلى العلّامة الحلي ، والشيخ يوسف خطّاء في الانتساب إليه ، وجزم بكلام المجالس والله أعلم).

(٢) عنه كشف الحجب والأستار : ١٥١ رقم ٧٤٤.

(٣) كذا ، والصحيح أنّ ابن شهر آشوب عدّه من مؤلَّفات الكراجكي في كتابه معالم العلماء المطبوع : ١٥٣ رقم ٧٨٨ ، فتأمَّل.

(٤) أمل الآمل ٢ : ٢٨٧ رقم ٨٥٧ ، كشف الحجب والأستار : ١٤٠ رقم ٦٩٥ ، الذريعة ٤ : ٤٢٩ رقم ١٨١٨ ، ومؤلِّف الشهاب الثاقب هو العلّامة السيِّد دلدار النقوي (ت ١٢٣٥ هـ).

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الحدّ.

[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ - وفي كتاب( إكمال الدين) : بسند تقدّم في الاجارة (١) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبدالله، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته، قال( عليه‌السلام ) : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت، واُقيم عليها الحدّ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمرّ الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه، الحديث.

ورواه الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن سعد بن عبدالله (٢) .

أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة، جمعاً بينه وبين ما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) في قوله تعالى: ( ولا تخرجوهنَّ من بيوتهنَّ إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة ) (٥) قال: قيل: هي البذاء على أهلها، فيحلّ لهم إخراجها، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) .

[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ - قال: وروى عليُّ بن أسباط، عن الرضا( عليه‌السلام ) ،

____________________

٤ - كمال الدين: ٤٥٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

(٢) الإِحتجاج: ٤٦٣ باختلاف.

(٣) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

(٥) الطلاق ٦٥: ١.

٦ - مجمع البيان ٥: ٣٠٤.

٢٢١

قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها، وتسبّهم.

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها

[ ٢٨٤٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: العدِّة والحيض للنساء، إذا ادَّعت صدِّقت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في( مجمع البيان) : عن الصادق( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا يحلُّ لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ ) (٢) قال: قد فوَّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

____________________

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض.

(١) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٦.

٢ - مجمع البيان ٢: ٣٢٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٨.

(٣) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة، وتقدّم ما يدلُّ على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل

[ ٢٨٤٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(١) .

[ ٢٨٤٤٢ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، كم عدَّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدتها تسعة أشهر، قلت: فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنمّا الحمل(٢) تسعة أشهر، قلت: تزوَّج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادَّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها، تزوَّج إن شاءت.

[ ٢٨٤٤٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم( أو ابنه) (٣)

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٠١ / ١، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٤.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٩.

٢ - الكافي ٦: ١٠١ / ٢، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.

(٢) وفي نسخة: الحبل ( هامش المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ١٠١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٦.

(٣) في المصدر: أو أبيه.

٢٢٣

( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها، فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، فقال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها.

أقول: مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، أو محمول على التقيّة.

[ ٢٨٤٤٤ ] ٤ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها، فيرتفع طمثها، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم! رفع الطمث ضربان: إما فساد من حيضة، فقد حل لها الازواج وليس بحامل، وأمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لان الله عزّ وجلّ قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانها ارتابت، قال: عدتها تسعة أشهر، قال: قلت: فانها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنمّا الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٤٥ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهما‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا، قال: ينتظر بها تسعة أشهر، قال: قلت: فإنّها ادَّعت بعد

____________________

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٤.

(٣) التهذيب ٨: ١٢٩ / ٤٤٧.

٥ - الكافي ٦: ١٠٢ / ٥.

٢٢٤

ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات! إنمّا يرتفع الطمث من ضربين: إمّا حمل بيّن، وإمّا فساد من الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد.

وقال أيضاً في التي كانت تطمث، ثمّ يرتفع طمثها سنة، كيف تطلق؟ قال: تطلّق بالشهور، فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلّقها، وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها(١) استبرأها، بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حبل، وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين، فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان(٢) أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ راجعها(٣) ثمّ طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها، فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلّقها إلّا واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مرّ(٥) .

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن( محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد) (٦) ، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد

____________________

(١) كذا صححه في المصححة الثانية وهو الموجود في المصدر، لكن الموجود في مخطوطة المؤلف وهي المسودّة الثانية: يطلقها.

(٢) كتب في المصححة الثانية: ( فإذا، وإذا. صح ).

(٣) كتب في المصححة الثانية: ( يرتجعها. صح ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الحديث ١٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦١، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٤.

(٦) في الاستبصار: محمّد بن أحمد.

٢٢٥

على ذلك، فاذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدَّتها.

[ ٢٨٤٤٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد به؟ فقال: إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت، فلتعتدّ من يوم طلّقت، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر، فلتعتدّ من يوم يبلغها.

[ ٢٨٤٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية - كلّهم - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انه قال في الغائب إذا طلّق امرأته: فانّها تعتدُّ من اليوم الذي طلقها.

[ ٢٨٤٤٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنّى، عن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب(١) ، متى تعتدُّ؟ فقال: إذا قامت لها بيّنة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم، فلتعتد من يوم طلّقت، فان لم تحفظ في أيِّ يوم وفي أيِّ شهر فلتعتدّ من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٥٠ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن موسى بن بكر الواسطيِّ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٠ /، والتهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٢، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٥.

٣ - الكافي ٦: ١١٠ / ٢، والتهذيب ٨: ١٦١ / ٥٦٠، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٣.

٤ - الكافي ٦: ١١١ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٣، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٦.

٥ - الكافي ٦: ١١١ / ٧.

٢٢٦

قال: إذاطلّق الرجل امرأته وهوغائب، فقامت البيّنة على ذلك، فعدَّتها من يوم طلق.

[ ٢٨٤٥١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلّقها في شهر كذا وكذا، اعتدَّت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم، اعتدَّت من يوم علمت.

[ ٢٨٤٥٢ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت أشهر، فقال: إذا قامت البينة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت، فقد حلت للازواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتدُّ من يوم يبلغها الخبر ؛ لأنّ عليها أن تحدّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها.

[ ٢٨٤٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١١ / ٨.

٧ - قرب الإسناد: ١٥٩.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٢٧، وفي الاحاديث ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

٢٢٧

عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة وهو غائب، ولا تعلم إلّا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوّجت ولم تعتدّ. الحديث.

[ ٢٨٤٥٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال في المطلّقة إذا قامت البيّنة، أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا، فكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت.

[ ٢٨٤٥٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها، فلا تعلم إلّا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلّا فلتعتد من يوم يبلغها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين.

[ ٢٨٤٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ ابن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١١ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ١١١ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ١٦٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٧.

(٢) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٩ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ١، التهذيب: لم نعثر عليه وذكر في الوافي ٣: ١٨٢ كتاب النكاح عن الكافي فقط.

٢٢٨

( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت، وتحته امرأة، وهو غائب، قال: تعتدّ من يوم يبلغها وفاته.

[ ٢٨٤٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: التي يموت عنها زوجها، وهو غائب، فعدَّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة، أو لم تقم.

[ ٢٨٤٥٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفّي قال: المتوفّى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها تحد عليه(١) .

[ ٢٨٤٥٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: المتوفى عنها زوجها تعتد( من يوم) (٢) يبلغها ؛ لانّها تريد أن تحد عليه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٨٤٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في المرأة إذا بلغها

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٢ / ٢، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٨، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧١.

٣ - الكافي ٦: ١١٢ / ٣، التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٠.

(١) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٦: ١١٣ / ٧.

(٢) في المصدر: حين.

(٣) في نسخة: له ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٥، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٨.

٥ - الكافي ٦: ١١٢ / ٤.

٢٢٩

نعي زوجها: تعتدُّ من يوم يبلغها، إنمّا تريد أن تحدَّ له.

[ ٢٨٤٦١ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال: يوم يبلغها، وذكر أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها، ثمَّ ترمى ببعرة وراءها.

[ ٢٨٤٦٢ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمّد البزاز، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك، وقد انقضت عدّتها، فالحداد يجب عليها، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا لم يبلغها ذلك حتّى تنقضي عدَّتها، فقد ذهب ذلك كلّه، وتنكح من أحبّت.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) : عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري (١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلّقة، ويكون سقط من الحديث شيء، ويحتمل أيضاً ما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٦٣ ] ٨ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: المتوفّى عنها زوجها وهو غائب، تعتدّ من يوم يبلغها، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.

____________________

٦ - الكافي ٦: ١١٢ / ٥.

٧ - التهذيب ٧: ٤٦٩ / ١٨٧٩.

(١) قرب الإِسناد: ٦٧.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢٣٠

[ ٢٨٤٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن( الحسن بن زياد) (١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المطلّقة يطلّقها زوجها، ولا تعلم إلّا بعد سنة، والمتوفى عنها زوجها، ولا تعلم بموته إلّا بعد سنة، قال: إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلّا تعتدَّان.

أقول: حمله الشيخ على الوهم من الراوي، بأن يكون سمع ذلك في المطلقة، ويمكن حمله على ما لو مات في العدَّة البائنة، ويحتمل الحمل على التقيّة ؛ لأَنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٢٨٤٦٥ ] ١٠ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن( عبيد الله) (٢) ، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدَّتها، إذا قامت لها البينة أنه مات في يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٢٨٤٦٦ ] ١١ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن ابي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدَّتها،

____________________

٩ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٣.

(١) في التهذيب: الحسن بن زياد.

١٠ - التهذيب ٨: ١٦٤ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٥٥ / ١٢٧٤.

(٢) في المصدر: عبدالله.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

١١ التهذيب ٨: ٦١ / ١٩٩.

٢٣١

والمتوفّى عنها تعتدّ إذا بلغها.

[ ٢٨٤٦٧ ] ١٢ - وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن سيف عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في المرأة يموت زوجها، أو يطلّقها وهو غائب، قال: إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له.

أقول: تقدَّم وجهه(١) في أنَّ هذه تحدّ، وهذه لا تحدّ.

[ ٢٨٤٦٨ ] ١٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والمطلّقة تعتد من يوم طلّقها زوجها، والمتوفّى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.

[ ٢٨٤٦٩ ] ١٤ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) في المطلّقة إن قامت البينة أنه طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لأَنّها تريد أن تحدّ له.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٢ - التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٥٦ / ١٢٧٥.

(١) تقدّم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

١٣ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

١٤ - علل الشرائع: ٥٠٩ / ١.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابوب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢٣٢

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما.

[ ٢٨٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن مات عنها - يعني: وهو غائب - فقامت البيّنة على موته، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشراً ؛ لأَنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأَصباغ.

[ ٢٨٤٧١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة(١) ، وتحجّ، وإن كان في عدَّتها.

[ ٢٨٤٧٢ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المتوفى عنها زوجها، قال: لا تكتحل لزينة(٢) ، ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل، وترجع عشاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

____________________

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٦٣ / ٥٦٦، والاستبصار ٣: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥١.

(١) الغسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. ( لسان العرب ١١: ٤٩٤ ).

٣ - الكافي ٦: ١١٦ / ٦.

(٢) في المصدر: للزينة.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٢، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦١.

٢٣٣

أقول: حمل الشيخ(١) ما تضمّن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيب، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، قال: ليس لأَحد أن يحدّ أكثر من ثلاث، إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها.

[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطيِّ عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يحدُّ الحميم على حميمه ثلاثاً والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدَّتها؟ قال: نعم، وتختضب(٣) ، وتكتحل، وتمتشط، وتصبغ، وتلبس المصبّغ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.

____________________

(١) راجع التهذيب ٨: ١٦٠ / ذيل ٥٥٦، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ذيل ١٢٦٢.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٢.

٥ - التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٦.

٦ - التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٩.

٧ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: وتدهن.

٢٣٤

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار نحوه(١) .

أقول: هذ مخصوص بغير قصد الزينة مع عدم التظاهر به ؛ لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) ، وفي الدفن(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام.

[ ٢٨٤٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال في حديث: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال للنساء: اُفّ لكنَّ، قد كنتنَّ(٦) قبل أن أُبعث فيكنَّ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولا كاملا، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشهر وعشراً، ثمَّ لا تصبرن؟!.

[ ٢٧٤٧٨ ] ٢ وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن

__________________

(١) التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٣ و ٥ من الباب ٢١، والحديث ٧ من الباب ٢٦، والاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٢ و ١٤ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب الدفن.

(٥) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٢، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ٣٣، والحديث ٢ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورده بتمامة في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر زيادة: من.

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٩ باختلاف.

٢٣٥

سليمان، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أمّا عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأمّا عدّة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهن شرطاً، فلم يجابهنَّ فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهنَّ،( أمّا ما) (١) شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول الله عزّ وجلّ:( للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر ) (٢) فلم يجوِّز لأَحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأمّا ما شرط عليهنَّ فانّه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عزّ وجلّ:( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٣) ولم يذكر العشرة الايام في العدّة إلّا مع الاربعة أشهر، وعلم أنَّ غاية(٤) المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي خالد الهيثمّ، قال: سألت أبا الحسن الثاني( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بهذا السند نحوه (٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٦.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٤) في المصدر زيادة: صبر.

(٥) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٥.

(٦) علل الشرائع: ٥٠٧ / ١.

(٧) المحسن: ٣٠٢ / ١١.

٢٣٦

[ ٢٨٤٧٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن حاتم، عن القاسم بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن محمّد بن بكير، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لأيِّ علّة صارت عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، وعدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، قال: لان حرقة المطلّقة تسكن في(١) ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفّى عنها زوجها لا تسكن إلّا بعد أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٤٨٠ ] ٤ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) : نقلاً من( تفسير) النعمانّي بإسناده الآتي عن علي( عليه‌السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: ومن ذلك: ان العدّة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئاً، بعرة أو ما يجري مجراها، وقالت: البعل أهون علي من هذه، ولا أكتحل ولا أمتشط، ولا أتطيب، ولا أتزوَّج سنة، فكانوا لا يخرجونها من بيتها، بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة، فأنزل الله في أوَّل الإِسلام:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٢) فلمّا قوى الاسلام أنزل الله تعالى:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهنَّ فلا جناح عليكم ) (٣) إلى آخر الآية.

[ ٢٨٤٨١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : رفعه قال: كانت عدَّة النساء في الجاهليّة إذا مات الرجل من امرأته تعتدُّ امرأته سنة، فلمّا بعث الله رسوله لم ينقلهم عن ذلك، بل تركهم على عاداتهم، وأنزل الله عليه بذلك قرآنا،

____________________

٣ - علل الشرائع: ٥٠٨ / ٢.

(١) وفي نسخة: بعد ( همش المصححة الثانية ).

٤ - المحكم والمتشابه: ٩.

(٢) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٤.

٥ - تفسير القمي ١: ٧٧.

٢٣٧

فقال:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأَزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) فكانت العدَّة حولا، فلمّا قوي الإِسلام أنزل الله( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا ) (٢) فنسخت قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٣) .

[ ٢٨٤٨٢ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدلله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، كم عدّتها؟ قال: أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٤٨٣ ] ٧ - محمّد بن مسعود العياشيُّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوله:( متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (٤) قال: منسوخة، نسختها( يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٥) ونسختها آية الميراث.

وعن ابن أبي عمير، عن معاوية، قال: سألته، وذكر مثله(٦) .

[ ٢٨٤٨٤ ] ٨ - وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لما نزلت هذه الآية:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشراً ) (٧) جئن النساء يخاصمن رسول الله( صلى الله

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٣) البقرة ٢: ٢٤٠.

٦ - قرب الإسناد: ١١١.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٨.

(٤) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٥) البقرة ٢: ٢٣٤.

(٦) تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٦، وفي مطبوعتي المصححتين: نحوه.

٨ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٦.

(٧) البقرة ٢: ٢٣٤.

٢٣٨

عليه واله) ، وقلن: لا نصبر، فقال لهنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كانت إحداكنَّ إذا مات زوجها أخذت بعرة، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها، ثمّ قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها، ثمّ اكتحلت بها، ثمّ تزوجت، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.

[ ٢٨٤٨٥ ] ٩ - وعن أبي بصير، قال: سألته عن قول الله:( والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لازواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج ) (١) قال: هي منسوخة، قلت: وكيف كانت؟ قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا، ثمّ اخرجت بلا ميراث، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر

[ ٢٨٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٢٩ / ٤٢٧.

(١) البقرة ٢: ٢٤٠.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٧، وفي الاحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥، وفي الأبواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.

الباب ٣١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٢، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٩.

٢٣٩

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في الحامل المتوفّى عنها زوجها: تنقضي عدّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الاجلين إن كانت حبلى، فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع، فان عدّتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشر، تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر، وذلك أبعد الأجلين.

[ ٢٨٤٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة توفي(١) زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوجت، فقضى أن يخلي عنها، ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الاجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها، وإن شاؤا أمسكوها، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(٢) .

[ ٢٨٤٨٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين ؛ لأنّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديثان الأَوَّلان.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١١٣ / ١، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥١٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٥، وأورده بإسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر زيادة: عنها.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683