تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 11%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16102 / تحميل: 1871
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ ٢٩٨٨١ ] ٥ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إن امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، أو طعنته بحربة(٢) بعد أن تسمّي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٨٨٢ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بعير تردّى في بئر، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله عليه.

[ ٢٩٨٨٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع، ويسمّى عليه ؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله.

[ ٢٩٨٨٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما انسيّة(٤) تردَّت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه(٥) ، ويسمّى الله عليها وتؤكل.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١.

(١) المقصود منه: محمد بن يحيى.

(٢) في نسخة: برمح ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٨.

٧ - قرب الاسناد: ٥١.

٨ - قرب الاسناد: ٥١.

(٤) الإِنسيّه: الحيوان الذي يألف الناس. ضدّ الوحشي. ( الصحاح ٣: ٩٠٥ ).

(٥) في المصدر: عليها.

٢١

[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها(١) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد(٢) .

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك

[ ٢٩٨٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع، وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٣) فان أدركت شيئاً منها، وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع(٤) ، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة مثله (٥) .

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٨.

(١) عرقب الدابة: قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. ( الصحاح ١: ١٨٠ ).

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب من الصيد، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، أورده عن تفسير العيّاشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) مصعت الدابة بذنبها: حركته. ( الصحاح ٣: ١٢٨٥ ).

(٥) تفسير العيّاشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢٢

[ ٢٩٨٨٧ ] ٢ - وعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَالـمُنْخَنِقَةُ ) قال: التي تختنق في رباطها،( وَالـمَوْقُوذَةُ ) (١) التي لا تجد ألم الذبح، ولا تضطرب، ولا يخرج لها دم،( وَالمـُتَرَدِّيَةُ ) التي تردَّى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) (٢) التي تنطحها صاحبتها.

[ ٢٩٨٨٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة ؟ فقال: إذا تحرّك الذنب، أو الطرف، أو الاُذن فهو ذكيٌّ.

[ ٢٩٨٨٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الشاة: إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة.

[ ٢٩٨٩٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرّك أُذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنّها لك حلال.

[ ٢٩٨٩١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طرفت العين، أو

____________________

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٩٢ / ١٨.

(١) في المصدر زيادة: المريضة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٥، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٦، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٤.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٣.

٢٣

ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب، فأدركته فذكّه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ

[ ٢٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الشاة تذبح، فلا تتحرّك، ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٤) .

أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون، المعتدل ؛ لما

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ١، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٢.

٢٤

يأتي(١) .

[ ٢٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سليم الفرّاء، عن الحسين بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ جاءه محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك،( يقول لك جدّي:) (٢) إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثمَّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة، فقال لها: إنَّ محمداً جاءني برسالة منك(٣) ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بفأس فوقذها، ثمَّ ذبحها(٥) .

[ ٢٩٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت ابا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٦.

(٢) كذا في المصدر والمخطوط، واستظهر المصنف في هامشه جدّتي.

(٣) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٦: ٢٣٢ / ٢.

(٥) قرب الاسناد: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٣، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٦.

٢٥

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار) (*) أو في ماء فماتت

[ ٢٩٨٩٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار، أو في الماء، أو من فوق بيتك، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٤) .

[ ٢٩٨٩٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) - في حديث - أنّه سأله عن الذبح، فقال: إن تردّى في

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

* - ما بين القوسين لم يرد في المخلوط، وورد في المصححتين وفهرست الوسائل المخطوط.

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢٦

جبّ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم(١) ، فإنك لا تدري التردّي قتل، أو الذبح.

أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد(٢) .

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً

[ ٢٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال: كل منها، فقلت

____________________

(١) في المصدر: ولا تطعمه.

(٢) تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.

الباب ١٤

فيه ٥ الحديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٧

له: فانّه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

[ ٢٩٩٠٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال: فلا بأس إذا لم يتعمّد. الحديث.

[ ٢٩٩٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٩٩٠٢ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم، يسمّ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثمَّ يأكل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٢) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - مسائل علي بن جعفر ١٤٢ / ١٦٤.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

٢٨

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل

[ ٢٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.

[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: نعم إذا كان لا يتّهم، وكان يحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٩.

٢٩

[ ٢٩٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ولم يسمّ ؟ فقال: إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول: بسم الله على أوّله و(١) آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٢٩٩٠٧ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد - في حديث - أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : مسلم ذبح ولم يسمّ، فقال: لا تأكل، إنَّ الله يقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤) ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله(٥) .

[ ٢٩٩٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤ وأورده صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وعلى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٣ والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٥ وأورده بتمامه في الحديث ٣٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) الأنعام ٦: ١١٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٨٠.

٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الحجّ(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد

[ ٢٩٩٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله ؟ قال: هذا كلّه من أسماء الله لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ وفي الحديث ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في البابين ١٦ و ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الباب ٢٧، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٩.

(٥) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٨.

(٦) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف.

[ ٢٩٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.

[ ٢٩٩١١ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٩٩١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يرى به بأساً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - قرب الاسناد: ٢٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية

[ ٢٩٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحوار تذكّى أُمّه، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: إذا كان تماماً(١) ونبت عليه الشعر فكل.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٢٩٩١٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته، عن الشاة يذبحها، وفي بطنها ولد وقد أشعر ؟ قال: ذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩١٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال سألت أحدهما( عليهما

____________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٣.

(١) في التهذيب: تامّاً ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٦: ٢٣٤ / ذيل ٣.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٤.

٣٣

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) ؟ قال: الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة نحوه(٢) .

[ ٢٩٩١٦ ] ٤ - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ذبحت الذبيحة، فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩١٧ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلاّ فلا تأكل، يعني : إذا لم يشعر.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: يعني: إذا لم يشعر (٥) .

[ ٢٩٩١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) المائدة ٥: ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٥.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط )، وفى المصدر وردت [ عن أبيه ].

(٥) قرب الاسناد: ٣٧.

٦ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٣.

٣٤

حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان(١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الذبيحة تذبح، وفي بطنها ولد، قال: إن كان تامّاً فكله، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٩١٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت ذبيحة، وفي بطنها ولد تامّ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.

[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال: كله فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل.

[ ٢٩٩٢١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: في قوله تعالى( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٣) قال: هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون في بطنها.

____________________

(١) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر: ابن سنان.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٥.

٧ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ٩.

(٣) المائدة ٥ - ١.

٣٥

[ ٢٩٩٢٢ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال: هي الأجنّة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر ببيع الأجنّة.

[ ٢٩٩٢٣ ] ١١ - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٢) قال: الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٤ ] ١٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: وذكاة الجنين ذكاة أُمّه إذا أشعر وأوبر.

[ ٢٩٩٢٥ ] ١٣ - وفي( المقنع) قال: روي: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٦ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّاً، هل يصلح أكله ؟ قال لا بأس.

____________________

١٠ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ١٠.

(١) المائدة ٥: ١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٩٠ / ١١.

(٢) المائدة ٥: ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

١٣ - المقنع: ١٣٩.

١٤ - قرب الاسناد: ١١٦.

٣٦

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته

[ ٢٩٩٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

[ ٢٩٩٢٨ ] ٢ - وعنه عن عليّ، عن أبي بصير، قال: لا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردّية إلّا أن تدركه حيّاً، وتذكّيه.

[ ٢٩٩٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ:( وَالـمُنْخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٢)

____________________

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

* - الموقوذة: الدابة المضروبة بالخشب حتّى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح ٢: ٥٧٢ ».

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وعن العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) المائدة ٥: ٣.

٢ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣٧

قال المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتّى تموت(١) ، والمتردّية التي تردَّى(٢) من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردَّى(٣) من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: الّتي نطحتها بهيمة أُخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم، إلّا ما أدركت ذكاته. فذكّي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله(٤) .

[ ٢٩٩٣٠ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: النطيحة والمتردّية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٩٣١ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردّية، إلّا أن( تدركها حيّة فتذكّي) (٥) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٦) .

وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٩٣٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة

____________________

(١) في المصدر زيادة: والموقوذة التي مرضت، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة.

(٢ و ٣) في المصدر: تتردّي.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٨، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٢.

(٥) في نسخة: تدركه حيّاً فتذكيه ( هامش المخطوط ).

(٦) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٤.

٣٨

مثله، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.

[ ٢٩٩٣٣ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم المؤدّب، وعليّ بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمّد (١) العلوي كلّهم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير(٢) ، والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه قال في قول الله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الـمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) (٣) الآية قال: الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف،( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) يعني ما ذبح للأصنام، وأمّا( الـمُنْخَنِقَةُ ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها،( وَالـمُتَرَدِّيَةُ ) كانوا يشدُّون أعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها،( وَالنَّطِيحَةُ ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداها أكلوها،( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرَّم الله ذلك،( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٤) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة أجزاء، ثمَّ يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء: الفذّ، والتوأم والمسبل، والنافس، والحليس(٥) والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، الحليس(٦) له خمسة

____________________

٧ - الخصال: ٤٥١ / ٥٧.

(١) في نسخة: حمزة بن عبد الله، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي.

(٣ و ٤) المائدة ٥: ٣.

(٥) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

(٦) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

٣٩

أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والـمُعلّىٰ له سبعة أسهم، وأمّا التي لا أنصباء لها: المسيح(١) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من(٢) يخرج له من الأنصباء شيء، وهو القِمار، فحرّمه الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة

[ ٢٩٩٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكره الذبح وإراقة الدم(٥) يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا عن ضرورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) .

٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف

[ ٢٩٩٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن

____________________

(١) في نسخة: السفيح، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لا.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ١.

(٥) في نسخة: الدماء ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

العِلمُ يُجدي ويَبقى للفتى أبداً

والمالُ يَفنى وإنْ أجدى إلى حينِ

فذاك عِزٌّ وذا ذُلٌّ لصاحِبِهِ

ما زالَ بالبُعدِ بين العزِّ والهُونِ(١)

وقال آخر :

وفي الجَهلِ قبلَ المَوتِ موتٌ لأهلهِ

وأجسادُهُمْ دونَ القُبورِ قُبورُ

وإن امرءاً لم يًحْسيَ بالعِلم قَلبُهُ

فليسَ لَهُ حَتَّى النُّشورِ نُشورُ(٢)

وقال آخر :

رأيتُ العِلمَ صاحبُهُ كريمٌ

ولَو وَلدتُه آباءٌ لِئامُ

وليسَ يزالُ يرفَعُهُ إلى أنْ

تُعظّمَ أمرَهُ القومُ الكِرامُ

فلولا العلمُ ما سَعِدَتْ رجالٌ

ولا عُرِفَ الحلال ولا الحرامُ(٣)

وبالجملة : إنّ السعادة الأبديّة والكرامة السرمديّة إنّما هما بالترقّي من حضيض الجهالة إلى أوج العلوم ، والتحلّي بالشرف والكمال بعد التخلُّص من الرذالة والسفالة بالطبع المشوم ، ولهذا الغرض المهم أنّ الله الَّذي علّم بالقلم ، وعلّم الإنسان ما لم يعلم ، أمرنا باكتساب العلم ، وتحصيل أنواعه من المنطوق والمفهوم ، وفضّل العالم على الجاهل في كلامه ، وهو أصدق قائل ، ومن المعلوم

__________________

(١) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٤٥٠.

(٢) البيتان ينسبان إلى الماوردي كما في الوافي بالوفيات : ٢١ / ٢٩٩.

(٣) أوردها بثمانية أبيات ابن عبد البر الأندلسي في جامع بيان العلم وأهله ١ : ٥٤ أنشدها بعض الأدباء ، وكذا في المستخرج على المستدرك : ١٢.

١٦١

لدى كلّ ذي عقل سليم وفكر مستقيم أنّ العلم هو زيادة العقل ، ونور القلب ، وعماد الروح وضياء البصر وزينة الأنام ، والنور المتلألئ في جنح الظلام ، والواسطة المستقلّة لإعلاء كلمة الدين ، ودى كلّ ذي عقل سليم وفكر مستقيم أنّ العلم هو زيادة العقل ، ونور القلب ، وعماد الروح وضياء البصر وزينة الأنام ، والنور المتلألئ في جنح الظلام ، والواسطة المستقلّة لإعلاء كلمة الدين ، وإمحاق كيد المفسدين ، وهو السبب الوحيد لعمران البلاد ، وسعادة البلاد.

فعلى العاقل السعي والاجتهاد في تحصيل ما يرقّيه إلى أوج الكمال ؛ فإنّ العلم الَّذي يكسبه هو الفارق بين الهدى والضلال ، وهو الَّذي يرفع الصعلوك إلى درجات الملوك.

[حكايات في بيان رفعة المتعلم]

أبو يوسف مع الفقهاء في حكم السارق

(يُحكى أنَّ هارون الرشيد كان بحضرته فقهاء ، وكان فيهم أبو يوسف ، فاُتي برجل فادّعى عليه آخر أنّه أخذ من بيته مالاً بالليل ، ثُمَّ أقرّ الآخذ بذلك ، فاتَّفق الفقهاء على أن تقطع يده. قفال أبو يوسف : لا قطع عليه ، قالوا : لِمَ؟ قال : لأنّه أقرّ بالأخذ ، وأنّه لا يوجب القطع ، بل لا بد من الاعتراف بالسرقة ، فصدّقه الكلّ في ذلك ، ثُمَّ قالوا للآخذ : أسرقتها؟ فقال : نعم ، فأجمعوا على القطع ؛ لأنه أقرّ بالسرقة.

فقال أبو يوسف : لا قطع عليه ؛ لأنّه وإن أقرّ بالسرقة لكن بعدما وجب الضمان عليه بإقراره بالأخذ ، فإذا أقرّ بالسرقة بعد ذلك فهو بهذا الإقرار يسقط الضمان عن نفسه ، فلا يسمع إقراره ، فتعجَّب الكلّ)(١) .

قلت : ولا تعجُّب فيه فإنّه موافق لمذهبنا أيضاً ، إذ إقراره بالسرقة مرة واحدة لا يوجب القطع عندنا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام في رواية جميل : «لا يقطع السارق

__________________

(١) تفسير الرازي ٢ : ١٩٤.

١٦٢

حَتَّى يقرّ بالسرقة مرَّتين»(١) ، فلا يتصور نفع في إقراره أخيراً إلّا رفع الضمان عن نفسه الثابت بمقتضى إقراره بالأخذ ، وهو منفي بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم حجّة.

مسألة استبراء الرَّحم

ويُحكى أيضاً : (أنّه اشترى جارية كان تعشّق بها ، فلم تطق نفسه على الصبر عليها مدّة الاستبراء ، فجمع الفقهاء وطلب منهم العلاج على الوجه الشرعي ، فقال أبو يوسف : العلاج منحصر بأن تعتق الجارية ، ثُمَّ تعقد عليها حَتَّى يحل لك وطؤها ؛ إذ لا يكون الاستبراء للعقد ، بل للوطء بملك اليمين ، فوافق طبع الخليفة ذلك وصار سبباً لاشتهار أمره وعلو شأنه)(٢) .

قلت : من المعلوم أنّ العلَّة في وجوب الاستبراء براءة الرحم من الحمل ، ولا تفيد هذه الحيلة قطعاً ، وما ورد في أخبارنا ممَّا يوافق ذلك محمول على التقيّة حسبما عرفت من اشتهار القضية في زمن الرشيد ، فافهم.

حديث ثابت بن قرّة

ومن جملة مزايا العلم : (أنّ ثابت بن قرّة بن مروان الحرّاني كان حكيماً كاملاً ، صابئاً مترجماً من أهل حرّان ، انتقل إلى مدينة بغداد واستوطنها في دولة المعتضد ، وكان يكرمه غاية الإكرام ، حَتَّى أنّه طاف في بستان له ويده على يد ثابت ، فانتزع

__________________

(١) الكافي ٧ : ٢١٩ ح ٢.

(٢) المغني لابن قدامة ٩ : ١٥٦ ، الشرح الكبير لابن قدامة ٩ : ١٧٥.

١٦٣

بغتة يده من يد ثابت ، ففزع من ذلك ثابت ، فقال له : يا ثابت ، أخطأت حين وضعت يدي على يدك وسهوت ، فإنّ العلم يعلو ولا يعلى)(١) .

ومولد ثابت سنة ٢٢١ ، ووفاته سنة ٢٨٨.

[الحسن والحسينعليهما‌السلام من ذرية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ]

وعن الشعبي قال : (كنت عند الحجّاج فاُتي بيحيى بن يعمر ـ فقيه خراسان ـ من بلخ مكبّلاً في الحديد ، فقال الحجاج : أنت زعمت أنّ الحسن والحسينعليهما‌السلام من ذرية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : بلى.

فقال الحجاج : لتأتيني بيِّنة واضحة من كتاب الله أو لأُقطعنّك عضواً عضواً؟!

فقال : آتيك بينة واضحة من كتاب الله يا حجَّاج.

فقال : فتعجب من جرأته بقوله يا حجَّاج.

قال : ولا تأتي بهذه الآية : ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ(٢) .

فقال : آتيك بها واضحة من كتاب الله ، قال الله تعالى : ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ(٣) إلى قوله : ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَى(٤) فمن أبو عيسى؟ فقد أحلق تعالى عيسى بذرية نوح. فأطرق مليّاُ ثُمَّ رفع رأسه فقال : كأنّي لم أقرأ هذه الآية من كتاب الله ، حِلّوا وثاقه ، وأعطوه من المال كذا)(٥) .

__________________

(١) عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ٢٩٦ بتصرف يسير.

(٢) سورة آل عمران : من آية ٦١.

(٣) سورة الأنعام : من آية ٨٤.

(٤) سورة الأنعام : من آية ٨٥.

(٥) تفسير الرازي ٢ : ١٩٤.

١٦٤

[في كرم الإمام الحسينعليه‌السلام ]

ويُحكى : «أنّ أعرابياً سأل أبا عبد الله الحسين عليه‌السلام حاجة ، وقال : سمعت جدّك يقول : «إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربعة : إمّا عربي شريف ، أو مولى كريم ، أو حامل القرآن ، أو صاحب وجه صبيح ».

فأمّا العرب : فشرفت بجدّك ، وأمّا الكرم : فدأبكم وسيرتكم ، وأمّا القرآن : ففي بيوتكم نزل ، وأمّا الوجه الصبيح : فإنّي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «إذا أردتم أن تنظروا إليَّ فانظروا إلى الحسن والحسين ».

فقال الحسينعليه‌السلام : ما حاجتك؟ فكتبها على الأرض.

فقال الحسينعليه‌السلام : «سمعت أبي عليّاً عليه‌السلام يقول : «قيمة كلّ امرئ ما يحسنه» ، وسمعت جدّي يقول : «المعروف بقدر المعرفة ».

فأسألك عن ثلاث مسائل إن أحسنت في جواب واحدة فلك ثلث ما عندي ، وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندي ، وإن أجبت عن الثلاث فلك كل ما عندي ـ وقد حمل إلى الحسينعليه‌السلام صرّة من العراقـ.

فقال : سل ولا قوة إلا بالله.

فقالعليه‌السلام : أي الأعمال أفضل؟

قال الأعرابي : الإيمان بالله.

قالعليه‌السلام : فما نجاة العبد من الهلكة؟

قال : الثقة بالله.

قالعليه‌السلام : فما يزين المرء؟

قال : علم معه حلم.

١٦٥

قالعليه‌السلام : فإن أخطأه ذلك؟

قال : فمال معه كرم.

قالعليه‌السلام : فإن أخطأه ذلك؟

قال : فقر معه صبر.

قالعليه‌السلام : فإن أخطأه ذلك؟

قال : فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه.

فضحك الحسينعليه‌السلام ورمى بالصرَّة إليه»(١) .

[في مورد ذكر كلمة فصل]

[٤٤] ـ قالرحمه‌الله : «فصل : وأمّا الكتاب الكريم فقد أشير إلى ذلك في مواضع منه»(٢) .

أقول : ذكر الفصل هنا غير مناسب ؛ لأنّ الفصل إنّما يذكر للحجز بين الشيئين ، والانتقال من مطلب إلى غيره ، فكان المناسب أن يقول : وأمّا الجهة النقليّة فمن الكتاب الكريم إلخ.

آية ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

[٤٥] ـ قالرحمه‌الله : «الأوّل : قوله تعالى في سورة القلم وهي أوّل ما نزل على نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله في قول أكثر المفسرين : ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(٣) »(١) .

__________________

(١) تفسير الرازي ٢ : ١٩٨.

(٢) معالم الدين : ٨.

(٣) سورة القلم : ١ ـ ٥.

١٦٦

أقول : سمّاها سورة القلم بمناسبة ذكر القلم فيها ، وقد يعبّر عنها بسورة العلق ، كما في مجمع البيان أيضاً ؛ بمناسبة ذكر العلق فيها(٢) ، وقد يقال لها سورة اقرأ أيضاً بتلك المناسبة ، كما في تفسير الجلالين(٣) وعلى كلّ حال ، فأكثر المفسرين على أنّها أوّل ما نزل من القرآن ، وأوّل يوم نزل جبرئيلعليه‌السلام على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو قائم على حراء ، أعلمه خمس آيات من أوّل هذه السورة(٤) .

وقيل : أوّل ما نزل من القرآن ، قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ(٥) .

وقيل : أوّل سورة نزلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاتحة الكتاب(٦) .

قال شيخنا البهائيرحمه‌الله في (تفسير العروة الوثقى) في وجه تسمية الحمد بسورة الفاتحة : (إمّا لكونها أوّل السورة نزولاً ، كما عليه الجمّ الغفير من المفسرين. أو لما نُقل من كونها مفتتح الكتاب المثبت في اللَّوح المحفوظ. أو مفتتح القرآن المنزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا. أو لتصدير المصاحف بها على ما استقر عليه ترتيب السور القرآنية ، وإن كان باختلاف الترتيب النزولي. أو لافتتاح ما يُقرأ في الصلاة من القرآن.

فهذه وجوه خمسة لتسميتها بفاتحة الكتاب ، وربّما يُخدش الرابع منها بتقديم تلك التسمية على هذا الترتيب ؛ لوقوعها في الحديث النبوي ، ووقوعه بعد عصر

__________________

(١) معالم الدين : ٨.

(٢) مجمع البيان ١٠ : ٣٩٦.

(٣) تفسير الجلالين : ٣٧٤.

(٤) جامع البيان ٣٠ : ٣١٧ ح ٢٩١٥١ وما بعده.

(٥) صحيح البخاري ٦ : ٧٤ ، مسند أحمد ٣ : ٣٠٦ ، وغيرهما.

(٦) بحار الأنوار ١٨ : ١٧٤.

١٦٧

الرسالة. والخامس بأنّ المراد بالكتاب الكلّ لا البعض ، وهي في الصلاة فاتحة البعض لا الكل على أنّ إطلاق الكتاب على البعض من المستحدثات بعد هذه التسمية ؛ إذ هو اصطلاح اُصوليّ) ، انتهى(١) .

والعَلَق(٢) : جمع علقة وهي القطعة الجامدة من الدم التي تعلق لرطوبتها بما تمرّ به ، فإذا جفَّ لا تسمَّى علقة ، أي : خُلق الإنسان من دم جامد بعد النطفة ، وقيل معناه : خلق آدم من طين يعلق باليد ، والأوّل أصحّ(٣) .

الإعراب

اقرأ : فعل أمر مبني على السكون ، لكونه صحيح الآخر غير معتل فيبنى على حذف آخره. ولا مسند إلى ألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، فيبنى على حذف النون ، نحو : قوما ، وقوموا ، وقومي. الفاعل مستتر فيه وجوباً.

باسم ربّك : الباء زائدة ، كما في قول الشاعر :

[هُنَّ الحرائرُ لا ربَّاتُ أخمِرَةٍ

سُودُ المُحاجِرِ] لا يَقْرَأنَ بالسُّوَرِ(٤)

والتقدير اسم ربّك كقوله : ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى(٥) ، والجار والمجرور في محل النصب ليكون مفعولاً لإقرأ(١) .

__________________

(١) العروة الوثقى : ٣٨٩ بضميمة مشرق الشمسين.

(٢) العلق : الدم الغليظ والقطعة منه علقة. (ينظر : الصحاح ٤ / ١٥٢٩ ، ولسان العرب ١٠ / ٢٧٦ مادة علق).

(٣) مجمع البيان ١٠ : ٣٩٩.

(٤) البيت للراعي كما في لسان العرب ٤ : ٣٨٦ ، وما بين المعقوفين منه.

(٥) سورة الأعلى : ١.

١٦٨

واسم : مضافاً إلى ربّ ، وربّ مضاف إليه ، وهو مضاف إلى الكاف ، والكاف مضاف إليه ومجرور محلّاً لكون لفظه مبنيّ على الفتح ، وقيل : دخلت الباء في الكلام لتنبه على البداية باسمه في كلّ شيء فهي غير زائدة ، وعليه ، فيجوز أن يكون الجار والمجرور في محلّ النصب على أن يكون حالاً أي : اقرأ مبتدئاً باسم ربّك.

الَّذي : اسم موصول مبنيّ لشبهه بالحرف في الافتقار ؛ لأنّ الحرف كما لا يدل على معنى تام بدون ضم الاسم إليه ، فكذلك الموصولات لا تدلُّ على معنى تام حَتَّى يؤتى بالصلة والعائد.

خلق : فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بواو الجماعة فيبنى على الضم كضربوا ، أو بالضمير المرفوع المتحرك فيبنى على السكون كضربْتُ ، والفاعل مستتر فيه وجوباً(٢) تقديره هو راجع إلى ربّك ، والجملة من الصلة والموصول والعائد في محل الجر على أن يكون صفة للربّ.

__________________

(١) الظرف إنّما يعتبر مفعولاً به إذا كان الحرف غير زائد ، ومفروض كلامهرحمه‌الله أنّ الباء زائدة ، فلا وجه لاعتبار الجار والمجرور في محل النصب على المفعولية ، فالوجه أن يقال : المجرور منصوب محلاً على المفعولية ، على أنّ في اعتبار الزيادة نظراً لا يخلو من قوة ، وفي التنظير بالشاهدين تأمّل ، يدرك بالمراجعة لمظان المسألة في كتب النحو وبعض كتب التفسير. (السيد محمد الطباطبائي)

(٢) الظاهر أن الاستتار جائر لا واجب ، ولعلهرحمه‌الله نظر إلى ما حققَّه ابن هشام في توضيحه رداً على ابن مالك وغيره في تقسيم الضمير إلى الواجب والجائز ، ومع ذلك لا منافاة بين اعتبار الموازين وبين مفهوم تحقيقه ؛ لأنَّ النزاع في تعريف كلا القسمين ، وقولهرحمه‌الله : (والجملة من الصلة والموصول صفة للرب) خلاف ما عليه المعول لدى حذاق العربيين ، وقد نبّه على ذلك ابن هشام في المغني في نظير هذا التعبير في الإعراب عن بعضهم ، قال : (والصواب اعتبار الموصل وحده صفة أو خبر أو ما شاكل) ، فتنبه. (السيد محمد الطباطبائي)

١٦٩

خلق : فعل ماض مبني على الفتح.

الإنسانَ : مفعول به منصوب على الفتحة.

من علق : جار ومجرور وعلامة جره الكسرة.

اقرأ : فعل أمر كما عرفت.

وربّك الأكرم : الواو للحالية ، وجملة ربّك الأكرم مبتدأ وخبر في موضع الحال من ضمير اقرأ ، وجملة الحال إذا كانت اسمية لابد أن تكون مرتبطة بالواو أو بالضمير أو بهما معاً(١) .

الَّذي : موصول كما تقدّم.

علّم : فعل ماض مبني على الفتح ، الفاعل مستتر فيه تقديره هو راجع إلى ربّك والجملة صلة الموصول.

بالقلم : جار ومجرور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة.

علّم الإنسان : فعل وفاعل ومفعول.

ما لم يعلم : (ما) موصولة في محل النصب على أن تكون مفعولاً ثانياً لعلّم.

لم : جازمة.

يَعْلَمْ : فعل مضارع مجزوم بـ(لم) وعلامة جزمه السكون ، والقاعدة في حرف المضارعة : أنّه إذا كان ماضيه رباعياً كان مضموماً تقول : تريد ، تحسن، تقيم ، لأنّ الماضي أراد ، أحسن ، أقام. وإن كان ثلاثياً ، مثل : ضرب ، وذهَب. أو

__________________

(١) ينظر في رابط الجملة الاسمية الواقعة حالاً : شرح الأشموئي٢ / ٣٦ ، وشرح التصريح ١ / ٦١٠ ـ ٦١١.

١٧٠

خماسياً : مثل : انطلق ، واقتتل. أو سداسياً ، مثل : استخرج ، واحرنجم ، فإنّ حرف المضارعة مفتوح في ذلك كلّه.

[٤٦] ـ قالرحمه‌الله : «حيث افتتح كلامه المجيد بذكر نعمة الإيجاد ، أتبعه بذكر نعمة العلم فلو كانت بعد نعمة الإيجاد نعمة أعلى من نعمة العلم لكانت أجدر بالذكر »(١) .

أقول : ففيه دلالة على ما ذكره في أوّل الوجه العقلي من أنّ الشرف للوجود ، وأتبعه بذكر نعمة العلم على وجه المبالغة في كونها نعمة عظيمة ، حيث وصف نفسه بالأكرمية ، ورتّب عليه التعليم ، وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلّية ، أي : يكون الوصف هو العلَّة في إثبات الحكم.

فالآية تدل : على أنّه سبحانه تعالى إنّما استحق الوصف بالأكرمية ؛ لأنّه أعطى العلم ، فلولا أنّ العلم أشرف من غيره لما كانت إفادته أشرف من إفادة غيره.

[٤٧] ـ قالرحمه‌الله : «وقد قيل في وجه التناسب بين الآية المذكورة في صدر هذه السورة المشتمل بعضها على خلق الإنسان من علق ، وبعضها على تعليم ما لم يعلم ، أنّه تعالى ذكر أوّل حال الإنسان ، أعني كونه علقة ، وهي بمكانٍ من الخساسة ، وآخر حاله هي صيرورتهُ عالماً ، وذلك كمال الرفعة والجلالة ، فكأنّه سبحانه قال : كنت في أوّل الأمر في تلك المنزلة الدنيّة الخسيسة ، ثُمَّ صرت في آخره إلى هذه الدرجة الشريفة النفيسة »(٢) .

__________________

(١) معالم الدين : ٩.

(٢) معالم الدين : ٩.

١٧١

أقول :الآي جمع آية ، كالآيات ، والآيا ، والآية : العلامة ، والأصل أوَيَة بالتحريك ، ففيه تنبيه على أنّ العلم أشرف الصفات الإنسانيّة ، كأنّه تعالى يقول : الإيجاد ، والإحياء ، والقدرة ، والرزق كرم وربوبيّة.

أمّا الأكرم : هو الَّذي أعطاك العلم ، لأنّ العلم هو النهاية في الشرف ، ثُمَّ المنقول عن بعض المفسرين أنّ ها هنا نكتة ، وهي : (أنّ أوّل هذه السورة دلّ على فضيلة العلم ، وبعدها مذمَّة المال ، فكفى ذلك مرغّباً في العلم ، منفّراً عن الدنيا)(١) .

في فضل الكتابة

قيل : المراد من قوله عزَّ وجلَّ ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ ، الكتابة التي تُعرف بها الأُمور الفانية ، والقلم كنابة عنها ، أو على حذف المضاف ، أي : الكتابة بالقلم.

وأوّل من خطّ به إدريسعليه‌السلام ، وكيف كان ففيه تنبيه على فضيلة الكتابة ، فأخبر تعالى : أنّه علّم بالقلم ؛ إذ وصف نفسه بالكرم إشارة إلى أنّ تعليمها من جزيل نعمه ، وإيذاناً بأن منحها من فائض ديمه.

وقال تعالى : ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ(٢) ، فجعل الكتابة من وصف الكرام ، كما قَدْ جاء فعلها أيضاً من جماعة الأنبياء. وإنّما منعها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله معجزة قَدْ بيّن تعالى سببها حيث ذكر إلحادهم بقوله : ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا ...﴾(٣) .

ويُروى أنّ سليمانعليه‌السلام سأل عفريتاً عن الكلام؟

__________________

(١) تفسير الرازي ٣٢ : ١٩.

(٢) الانفطار : ١٠ ـ ١١.

(٣) سورة الفرقان : من آية ٥.

١٧٢

فقال : ريح لا يبقى. قال : فما قيده؟ قال : الكتابة بالقلم(١) .

وفي الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «القلب يتّكل على الكتابة »(٢) .

والمراد بالقلب : النفس الناطقة ، والاتكال : الاعتماد.

وفيه أيضاً عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : «اكتبوا فإنّكم لا تحفظون حَتَّى تكتبوا »(٣) .

وفيه أيضاً عن عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها »(٤) .

وفيه أيضاً عن المفضّل بن عمر ، قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : «اكتب وبُثَّ علمك في إخوانك ، فإنْ مِتَّ فأورث كتبك بنيك ، وليقوموا مقامك ، فإنّه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّا بكتبهم »(٥) .

ففي هذه الأخبار من الحث على الكتابة وعدم الاعتماد على الحفظ ما لا يخفى ؛ ولذا أجمع عليه السلف والخلف رضوان الله عليهم ، ففي ذلك كمال الشفقة على الأُمَّة ؛ إذ لولا ذلك لكانت الأمَّة حائرة في دين الحق وأحكامه ، ولا سيّما في مثل هذا العصر.

__________________

(١) تفسير الرازي ٣٢ : ١٧.

(٢) الكافي ١ : ٥٢ ح ٨.

(٣) الكافي ١ : ٥٢ ح ٩.

(٤) الكافي ١ : ٥٢ ح ١٠.

(٥) الكافي ١ : ٥٢ ح ١١.

١٧٣

فضل القلم على السيف

وما أحسن ما قيل في فضل القلم على السيف وهو لابن الرومي :

إنْ يخدِمِ القلمُ السيفَ الَّذي خضعَتْ

لهُ الرقابُ ودانَتْ خوفَهُ الأُمَمُ

فالموتُ والموتُ شيءٌ لا يغالِبُهُ

ما زال يَتبَعُ ما يجري بهِ القَلَمُ

كذا قضى اللهُ للأقلامِ مُذ بُريَتْ

إنَّ السُّيوفَ لها مُذْ أُرهِفَتْ خَدَمُ(١)

أيضاً في وصف القلم :

وذي عفافٍ راكعٍ ساجدٍ

أخو صلاحٍ دَمْعُهُ جاري

ملازِمُ الخَمْسِ لأوقاتِها

مجتَهِدٌ في طاعَةِ الباري(٢)

وقال محمود بن أحمد الأصبهاني :

أخرسُ يُبنيكَ بإطراقِهِ

عن كُلِّ ما شئِتَ مِنَ الأمْرِ

يُذري على قرطاسِهِ دمْعَةً

يُبدي بها السرَّ وما يدري

كعاشِقٍ أخفى هَواهُ وقَدْ

نمَّت عليه عَبَرةٌ تجري

تُبصِرُهُ في كُلِّ أحوالِهِ

عُريانَ يكسو الناسَ أو يُعْرِي

يُرى أسيراً في دَواةٍ وقَدْ

أطلَقَ أقواماً مِنَ الأسْرِ(٣)

__________________

(١) وفيات الأعيان ٥ : ١١٧. (ينظر : ديوان ابن الرومي ٦ / ١٤٩ ـ ١٥٠).

(٢) نهاية الأرب ٧ : ٢٤.

(٣) ينظر : العقد الفريد ٧ : ٢٤ ، جواهر الأدب ٢ : ٣٢٤.

١٧٤

[وقال آخر](١) : (القلم أحدُ اللّسانين ، وهو المخاطب للغيوب بسرائر القلوب على لغات مختلفة من معاني معقولة ، بحروف معلومة ، متباينات الصور ، مختلفات الجهات ، لقاحها التفكُّر ، نتاجها التدبُّر ، تخرس منفردات ، وتنطلق من درجات ، بلا أصوات مسموعة ولا ألسنة محدودة ولا حركات ظاهرة ، خلا قلم حرف باريه قطَّتُه ليطلق المداد به ، وأرهف جانبيه ليردّ ما انتشر عنه إليه ، وشقّ رأسه ليحتبس المداد عليه ، فهناك استمد القلم بشقّه ، ونثر في القرطاس بخطه حروفاً أحكمها التفكر ، وأولى الأسماع بها الكلام الَّذي سداه العقل ، وألحمه اللّسان ، ونهشته اللَّهوات ، وقطعته الأسنان ، ولفظته الشفاه ، ووعته الأسماع عن أنحاء شتى من صفات أسمائه)(٢) .

قال البحتري :

طِعانٌ بأطرافِ القوافي كأنّهُ

طِعانٌ بأطراف القنا المتكسّرِ(٣)

وقال ابن المعتز : (القلم مُجهز لجيوش الكلام ، يخدم الإرادة ، ولا يملّ استزادة ، يسكت واقفاً ، وينطق سائراً ، على أرضٍ بياضها مظلم ، وسوادها مضيء ، وكأنه يُقَبِّل بساط سلطان ، أو يفتح نوَّار بستان )(٤) .

وقال علي بن عبيد : (أصمٌّ يسمع النَّجوى ، أعيا من باقل(١) ، وأبلغ من سَحبان وائل(٢) ، يجهل الشاهد ، ويُخبر الغائب ، ويجعل الكتب بين الإخوان ألسُناً ناطقة ،

__________________

(١) ما بين المعقوفين زيادة منا لإتمام المعنى.

(٢) ينظر : جواهر الأدب ١ : ٣٣٨.

(٣) ينظر : جواهر الأدب ١ : ٣٣٨ ، وينظر : ديوان البحتري ١ / ٤٤٥ ورواية الصدر فيه : عتابٌ بأطراف القوافي كأنه.

(٤) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٣٢٤.

١٧٥

وأعيُناً لاحظة ، وربّما ضَمَّنها من ودائع القلوب ما لا تبوح به الألسن عند المشاهدة)(٣) .

ومن كلام أبي حفص بن برد الأندلسي : (ما أعجب شأن القلم! يشرب ظلمة ويلفظ نوراً ، قَدْ يكون قلم الكاتب أمضى من شباة المحارب ، القلم سهم ينقذ المقاتل ، وشفرة تطيح بها المفاصل)(٤) .

فائدة جليلة

سورة القلم إحدى سور العزائم الأربع التي يجب السجود على من قرأ إحدى أياتها الأربع ، والغسل لقراءتها على المجنب إن وجبت عليه ، والثلاث الأُخريات هي : سورة (ألم السجدة) وسورة (حم السجدة) وسورة (النجم).

ومن العجب سهو جملة من المتقدِّمين منهم الصدوقرحمه‌الله في المقنع والفقيه(٥) ، وجرى عليه جملة من تأخّر عنه من عدّ سورة (لقمان) عوض (ألم السجدة) مع أنّ سورة (لقمان) ليس فيها سجدة ، وإنّما السجدة في السورة التي تليها وهي (ألم السجدة).

__________________

(١) باقل الإيادي : جاهلي يضرب بعيِّهِ المثل ، قيل اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً فمرّ بقوم فسألوه : بكم اشتريته؟ فمدّ لسانه ومدّ يديه (يريد أحد عشر) فشرد الظبي وكان تحت إبطه. (ينظر : الأعلام ٢ / ٤٢).

(٢) سحبان بن زفر بن إياس الوائلي ، من باهلة ، خطيب يُضرب به المثل في البيان ، اشتهر في الجاهلية وعاش زمناً في الإسلام ، وكان إذا خطب يسي عرقاً ولا يعيد كلمته ولا يقعد حَتَّى يفرغ ، أسلم في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجتمع به ، واقام في دمشق أيام معاوية وله شعر قليل. (الأعلام ٣ / ٧٩).

(٣) ينظر : جواهر الأدب ٢ / ٣٢٤.

(٤) ينظر : جواهر الأدب ٢ : ٣٢٤.

(٥) المقنع : ٤٠ ، من لا يحضره الفقيه ١ : ٨٦.

١٧٦

ثُمَّ الظاهر أنَّ الحكم موضع وفاق كما نصّ عليه في المعتبر والمنتهى(١) إلّا أنّ جلّ المتأخّرين ، بل المشهور مطلقاً أناطوا الحكم بمجموع السورة ، حَتَّى البسملة إذا قصد بها إحدى السور الأربع.

ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ في (الحسن) عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ، ويقرآن ما شاءا إلّا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ، ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين »(٢) .

وفي (الموثّق) عنه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت : «الحائض والجنب يقرآن شيئاً؟ قال : نعم ، ما شاءا إلّا السجدة »(٣) .

وأنت خبير بأنَّ مقتضى هاتين الروايتين تحريم نفس آي السجدات الأربع من دون بقيّة سُوَرها ، وهو الَّذي صرّح به المجلسيّ في مرآة العقول ، قالرحمه‌الله : (وظاهر الأخبار آية السجدة ، ومع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالاً ظاهراً يمنع الاستدلال ، لكنَّ الإجماع بحملها على الأوّل أي : حرمة السور) ، انتهى(٤) .

قلت : والمناقشة في ظهور الأخبار لعلّه من جهة احتمال كون المراد من لفظ السجدة الواقع فيها بعد أداة الاستثناء سورة (السجدة) على نحو (البقرة) ، و (آل عمران) وغيرها من أسماء السور ، وهي مردودة بعدم ثبوت الحقيقة

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٨٦ ، منتهى المطلب ١ : ٨٦.

(٢) المعتبر ١ : ١٨٦ ، منتهى المطلب ٢ : ٢١٦.

(٣) المعتبر ١ : ٢٢٣ ، منتهى المطلب ١ : ٤١.

(٤) مرآة العقول ١٣ : ١٤٩.

١٧٧

الشرعيّة في أسماء سور القرآن بحيث تحمل عليها إذا وردت في الأخبار ، ولا سيَّما بعد اختلاف اسم السورة الواحدة بحسب اختلاف وجه المناسبة كما عرفت سابقاً في وجه تسمية سورة (القلم) ، وهو كاشف عن أنّ التسمية ليست شرعيّة ، ولا نسلِّم انعقاد الإجماع عليه بعد مخالفة مثل : السيِّد المرتضى ، والشيخ الطريحي ، وصاحب الحدائق ، ناقلين ذلك عن جملة من المتأخّرين ، وهو اختيار سيّدنا الأُستاذرحمه‌الله في العروة الوثقى(١) .

فلا وجه لما ذهب إليه المشهور ، ولا سيّما مع معارضة الأصل له هنا ، والعمومات من الكتاب والسُنّة الدالّة على استحباب قراءة القرآن ، كصحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «سألته أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن؟ قال : يقرأون ما شاؤوا »(٢) .

وصحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «لا بأس بأن تتلو الحائض والجنب القرآن »(٣) .

وموثّقة بكير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «سألته عن الجنب ، يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : نعم ، يأكل ويشرب ويقرأ ، ويذكر الله ما شاء »(٤) .

__________________

(١) الانتصار : ١٤٦ ، مجمع البحرين ٢ : ٣٣٩ ضمن مادة : (س. جز د) ، الحدائق الناضرة ٣ : ١٤٥ ، العروة الوثقى ١ : ٢٨٦ وما بعدها في فصل : (فيما يحرم على الجنب) طبعة قديمة.

(٢) الخلاف ١ : ١٠١ ، الاستبصار ١ : ١٤ ح ٣٣٨١.

(٣) الاستبصار ١ : ١١٤ ح ٢٣٨٠.

(٤) الكافي ٣ : ٥٠ ح ٢.

١٧٨

ومقتضى حمل المطلق على المقيّد هو الجمع بينهما بحمل هذه على ما عدا آية (السجدة) ، فقد تحقّق من جميع ما ذكرناه أنّ الأظهر قصر الحكم بالتحريم على موضع السجود لا غير.

آية : ﴿اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

[٤٨] ـ قالرحمه‌الله : «الثاني قوله تعالى : ﴿اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا(١) الآية ، فإنّه سبحانه جعل العلم علّة لخلق العالم العلوي والسفلي طرّاً ، وكفى بذلك جلالة »(٢) .

أقول : الآية في آخر سورة الطلاق ، والمعنى : الأمر بمعنى الوحي ، أي : ينزل الوحي بين السماوات والأرض ، ينزل به جبرئيل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة ، لكي تعلموا إذا تفكّرتم في خلقها وما جرى من التدبير فيهما ، أنّ من بلغت قدرته هذه ال مبالغ التي لا يمكن أن تكون لغيره ، كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء عمّا أراده.

الإعراب :

الله : مبتدأ.

الَّذي : اسم موصول.

خلق : فعل ماضي وفاعله مستتر فيه تقديره هو راجع إلى الله.

__________________

(١) سورة الطلاق : من آية ١٢.

(٢) معالم الدين : ٩.

١٧٩

سبع : مفعول منصوب بفتحة ظاهرة مضاف إلى السماوات ، والجملة صلة الموصول ، والموصول مع صلته خبر للمبتدأ.

وقُرئ (مثلَهُنَّ)(١) بالنصب عطفاً على سبع سموات ، أي : وخلق من الأرض مثلهن ، وبالرفع على الابتداء وخبره من الأرض فهي جملة مستأنفة.

يتنزّل : فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم.

الأمر : مفعول والفاعل مستتر فيه تقديره هو راجع إلى الله(٢) .

بين : ظرف مكان منصوب على أنّه مفعول فيه ليتنزّل مضاف إلى (هُنَّ).

لتعلموا : اللام لام (كي).

تعلموا : فعل مضارع منصوب بحذف النون لكونه من الأفعال الخمسة.

السموات والأفلاك على رأي أهل الهيئة

تفصيل : المراد بالسماوات السبع الأفلاك السيَّارات ، فإنَّ الفلكين الآخرين يسمّيان بسان الشرع : عرشاً وكرسيّاً ، وفي لسان أهل الهيئة أنَّ الأفلاك تسعة دائرة

__________________

(١) قرأ الجمهور : (مثلَهُنّ) بالنصب وقرأ المفضل وعصمة عن أبي بكر عن عاصم ، وأبو حاتم عن عاصم واللؤلؤي والرؤاسي كلاهما عن أبي عمرو (مثلهُنّ) بالرفع على الابتداء أو بالظرف. (ينظر : مختصر شواذ القراءات : ١٥٨ ، وتفسير الرازي ٣٠ / ٤٠ ، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري ٢ / ٥٩٧ والبحر المحيط ٨ / ٢٧٨ ومعجم القراءات القرآنية ٩ / ٥١٣).

(٢) الأمر : فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة والجملة في محل نصب حال ، والمذكور أعلاه هو على قراءة عيسى بن عمر وأبو عمرو : يُنزَّل الأمر ، وهي خلاف القراءة المشهورة ، فليلاحظ.

قال السيِّد محمد الطباطبائي : (هذا الإعراب لا يصح على قراءة (يتنزلُ) مضارع تنزّل من باب التفضُّل ؛ لأنه لازم لا ينصب مفعولاً. فالصواب : إنَّ الأمرَ مرفوعُ فاعل (يتنزل) ، وأما على قراءة (يُنزِّل) مضارع نزّل مشدداً ، فالأمر مفعوله ، والفاعل ضمير مستتر يعود. والقراءة الأولى هي قراءة الجمهور ، والثانية هي قراءة عيسى وأبي عمرو في رواية عنه).

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683