تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17184 / تحميل: 1919
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

أقول : الآية واقعة في أوّل سورة آل عمران ، وأوّلها قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ(١) .

الإعراب

ما : نافية غير عاملة لدخولها على الفعل.

يعلم : فعل مضارع مرفوع لتجرُّده ، وعلامة رفعه ضمُّ آخره ، والفاعل مستتر فيه تقديره أحد(٢) .

تأويله : مضاف ومضاف إليه مفعول ليعلم.

إلّا : حرف استثناء.

الله : مستثنى من الفاعل المستتر ـ أعني : أحد فهو مستثنى مفرّغ ـ وإعرابه بحسب ما يقتضيه العامل وهو الرفع.

والراسخون : معطوف على الله على معنى أنّ تأويل المتشابه لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم ، وقيل : إنّ الواو للاستئناف ، فعلى هذا يكون المتشابه لا يعلمه إلّا الله تعالى ، والوقف عند قوله : ﴿إِلَّا اللَّـهُ ﴾ فتكون جملة ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، وما بعدها مبتدأ وخبر.

__________________

(١) سورة آل عمران : من آية ٧.

(٢) الصحيح أن يقال : الفاعل هو ما بعد إلا ؛ لأنَّ الاستثناء مفرغ ، فهو بحسب موقعه من الإعراب. (السيد محمد الطباطبائي)

٢٢١

وفي الكافي عن الصادقعليه‌السلام ، قال : «نحن الراسخون في العلم ، ونحن نعلم تأويله »(١) .

[تفسير المحكم والمتشابه]

ثمّ اختلف في تفسير المحكم والمتشابه ، قال الشيخ البهائيرحمه‌الله في شرح الأربعين : (المحكم في اللُّغة : هو المضبوط المتقن ، ويُطلق في الاصطلاح على ما اتّضح معناه ، وظهر لكلّ عاف باللُّغة مغزاه ، وعلى ما كان محفوظاً من النسخ أو التخصيص أو منهما معاً ، وعلى ما كان نظمه مستقيماً خالياً عن الخلل ، وعلى ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجهاً واحداً ويقابله لكلّ واحد من هذه المعاني المتشابهة)(٢) .

ثمّ قال [جدّي الفاضل الصالح بعد إيراد الكلام المتقدِّم](٣) : (والمعنى الأوّل وهو أنّ المحكم ما اتّضح معناه وانتفى عنه الاشياء ، والمتشابه نثيضه ، رجّحه الغزالي ؛ لأنّ المحكم اسم مفعول من أحكم ، والإحكام الضبط والإتقان ، ولا شك أنّ ما كان واضح المعنى مضبوطاً متقناً لا اشتباه فيه) ، انتهى(٤) .

وهذا هو مراد من فسّر المحكم بما علم المراد بظاهره من غير قرينة ، والمتشابه ما لم يعلم المراد بظاهره حَتَّى يقترن به ما يدل على المراد منه لالتباسه.

وأمّا المعنى الأخير فهو الَّذي يلوح من كلام الزمخشري في الكشّاف ، وحاصله : أنّ المحكم ما كان محفوظاً من الاحتمال بأن يكون له معنى ، ولا

__________________

(١) الكافي ١ : ٢١٣ ح ١.

(٢) الأربعون حديثاً : ٢٩٣.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة منا لبيان من القائل.

(٤) عن شرح اُصول الكافي للمازندراني ٢ : ٣٠٩.

٢٢٢

يكون له احتمال معنى آخر ، والمتشابه ما يكون له معنى ويكون له احتمال معنى آخر(١) .

فاللفظ المفيد للمعنى إن لم يحتمل معنى آخر فهو المحكم ، وإن احتمل فهو المتشابه ، وهو خلاف ما عليه أئمّة الأُصول ، كما صرّح بذلك المحقِّق التفتازاني في حواشي الكشّاف(٢) ، بل هذا الَّذي ذكره في معنى المحكم لا ينطبق على غير النصّ.

حجّية ظواهر الكتاب

إذا عرفت ذلك فنقول : ذمّ الله تعالى في هذه الآية على اتباع المتشابه من القرآن دون المحكم منه ، ولو كان اتّباع المحكم مثله لما كان كذلك ، ومن ذلك صحّ لنا الاستدلال بظاهر القرآن ، بل أطبق السلف وتبعهم الخلف على جواز العمل به كالنصّ.

وبعبارة اُخرى أطبقوا على حجّية ظواهر الكتاب ، حَتَّى أنّ الشيخرحمه‌الله قَدْ طرح الرواية في مقابل العام الكتابي ، محتجّاً بما ورد عنهمعليهم‌السلام ممَّا لا خلاف فيه : «إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فخذوه ، وإلّا فردوه واضربوا به عرض الحائط »(٣) .

نعم ، خالف في ذلك أصحابنا الأخباريون ، فإنَّهم اقتصروا على العمل بنصّه ، والدليل لنا على ذلك ما عرفت من الإجماع من وجهين.

__________________

(١) الكشّاف عن حقائق التنزيل ١ : ٣٢٢ بتفاوت يسير.

(٢) حاشية التفتازاني على الكشّاف : مخطوط.

(٣) عدة الأُصول ١ : ٣٥٠.

٢٢٣

الوجه الأول : الآيات القرآنية منها :

[أ] ـ قوله تعالى : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(١) ذم الله تعالى على ترك تدبّره ، والإضراب عن التفكر فيه ، ولا ريب أنّ المراد من ذلك الحث على العمل بمقتضاها ؛ إذ الشيء إنّما يكون مطلوباً لغايته.

[ب] ـ ومنها قوله تعالى : ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ(٢) ، ومن المعلوم أنّ الغرض وصفه بوضوح المعنى.

[ج] ـ ومنها قوله تعالى : ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ(٣) ، فأثبت للعلماء استنباطاً ، ومعلوم أنّه وراء المسموع منهمعليهم‌السلام .

[د] ـ ومنها قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ الآية(٤) ، بالتقريب المتقدّم.

[هـ] ـ ومنها قوله تعالى : ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ(٥) . والردّ إلى الله هو الردّ إلى محكم كتابه كما جاءت به الرواية ، لا يقال : يتطرّق القدح إلى الاستدلال بهاتين الآيتين بأن أقصى ما فيهما الدلالة على وجوب اتّباع المحكم وذمِّ اتّباع المتشابه.

__________________

(١) سورة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله : ٢٤.

(٢) سورة الشعراء : ١٩٥.

(٣) سورة النساء : من آية ٨٣.

(٤) سورة آل عمران : من آية ٧.

(٥) سورة النساء : من آية ٥٩.

٢٢٤

ونحن في شبهة من دخول الظاهر تحت المحكم لإمكان أنّه المتشابه ، بل ربّما صرَّح بذلك فلا يتم التقريب إلّا ببيان كونه من المحكم ومن غير المتشابه لأنّا نقول : يدل على ذلك أمران :

الأول : لو لم يكن الظاهر من المحكم لوجب أن يكون من المتشابه ، لكنَّ اللازم باطل فالملزوم مثله.

بيان : الملازمة امتناع كون أنّ الشيء لا قسماً ولا قسيماً.

وبيان بطلان اللازم أنّ المتشابه لغةً وعرفاً : المتمايل الَّذي لا يمتاز عن صاحبه إلّا في يسير من المخالفة ، وبه صرّح أهل التفسير في قوله تعالى : ﴿وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا(١) . ومن المعلوم أن لا تماثل ولا اشتباه بين المعنى الظاهر من اللفظ وغيره ؛ إذ أحدهما راجح والآخر مرجوح فكيف الاشتباه ، لا يقال : لعلّه حاصل من جهة الإرادة خصوصاً في العام ؛ لما اشتهر من أنّه ما من عام إلّا وقد خُصّ ، لأنّا نقول : يجب الفحص عن المخصّص ، ومع عدم الظفر به يترجح انتفاؤه فيعمل بالراجح ، لا يقال : لعل التمسُّك بالعام مشروط بالقطع بعدم المخصّص ، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ؛ لأنّا نقول اللازم من ذلك تعطيل أكثر الأدلّة من العمومات وغيرها من الكتاب وغيره.

الثاني : إنّ أقصى ما قيل في معنى المحكم : هو ما يلوح من كلام الزمخشري في الكشّاف(٢) ـ حسب ما تقدّم نقله ـ من أنّه لا يحتمل من التأويل

__________________

(١) سورة البقرة : من آية ٢٥.

(٢) الكشّاف عن حقائق التنزيل ١ : ٣٢٢ بتفاوت يسير.

٢٢٥

إلّا وجهاً واحداً ، والظاهر كذلك احتمال غيره من جهة الإرادة لا من جهة الدلالة ، لا يقال : المحكم على ما صرّح به الشيخ البهائيرحمه‌الله هو المضبوط المتقن(١) ، ولا شيء من الألفاظ كذلك سوى النصّ ، فيكون المحكم منحصراً به ؛ لأنّا نقول : الواجب في كلام الشارع حمله على المعاني الشرعية ، فمخالفة المعنى اللُّغوي غير قادحة ، مضافاً إلّا أنّه إنّ اُريد من ذلك ما لا يمكن تطرق التغيير إليه في الدلالة ، وإنّ تغيَّر بالنسخ لزم كون المنسوخ محكماً وهو باطل إجماعاً ، وإلّا لوجب العمل به. وإنَّ اُريد منه ما لم يتطرق في دلالته تغيير أصلاً مع إمكان التطرق ، وجب شموله الظاهر المحفوظ من النسخ المطابق للحق ، لا يقال : ردُّ المتشابه إلى المحكم إنّما يكون بالتأويل ، والتأويل فيه يختص علمه بالله على قراءة من يقف على ﴿إِلَّا اللَّـهُ(٢) من قوله تعالى : ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّـهُ ﴾ ، ويبتدئ بقوله : ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، أو يختص بالأئمةعليهم‌السلام على القراءة المشهورة لما ورد عنهمعليهم‌السلام في جملة من الروايات من أنّهم : «هم الراسخون في العلم ».

وقد تقدّم عن الكافي رواية ذلك عن الصادقعليه‌السلام ؛ لأنّا نقول : المستفاد من كلامهم : أنّ الصواب كون (الراسخون) عطفاً لا استئنافاً ، ويحمل قولهم : «نحن الراسخون » على كمال الرسوخ فيه ، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا

__________________

(١) الأربعون حديثاً : ٢٩٣.

(٢) الوقف في هذه ال آية فيه ثلاثة مذاهب : ١ ـ الوقف على ﴿إِلَّا اللَّـهُ ﴾ ، ٢ ـ الوقف على ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، ٣ ـ جوّز الأمرين كثير من الأئمة. (ينظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ٣ / ٢٦ ، ودقائق التفسير ١ / ٣٢٩).

٢٢٦

ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ(١) ، لا يقال هو مجاز ؛ لأنّا نقول : يدل عليه أمرهمعليهم‌السلام بردّ المتشابه إلى المحكم ، ويؤيِّده ما روي عنهمعليهم‌السلام : «يرفع الله بهذا القرآن والعلم بتأويله ، وبموالاتنا أهل البيت ، والتبرِّي من أعدائنا أقواماً »(٢) .

الوجه الثاني : ممَّا يدل على ظاهر الكتاب الأخبار الواردة المتضمّنة للأمر بالأخذ به ، فمنها ما رواه في الكافي بسنده إلى محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين ـ أو ميراث ـ إلى أن قال : «ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسُنّة وخالف العامّة فيؤخذ به »(٣) ، حيث أمر الأخذ به على الإطلاق ، خرج منه المتشابه بالإجماع ، وبقي ما عدا تحت وجوب الأخذ فيشمل الظاهر أيضاً.

فإن قلت : في سند هذا الحديث ضعف ؛ لما قاله الشهيدرحمه‌الله في شرح مقدمة الدراية : (من أنّه إنّما وسموه بالمقبول ؛ لأنّ في طريقه محمّد بن عيسى ، وداود بن الحصين ، وهما : ضعيفان.

وعمر بن حنظلة : لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل)(٤) .

قلت : أمّا محمّد بن عيسى فقد ظن فيه التضعيف لاستثناء محمّد بن الحسن بن الوليد إياه في رجال نوادر الحكمة ، ولا دلالة في ذلك على الضعف ، وله عدّة

__________________

(١) سورة الأنفال : من آية ٢.

(٢) التفسير المنسوب للإمام العسكريعليه‌السلام : ١٥ ح ٢.

(٣) الكافي ١ : ٦٧ ح ١٠.

(٤) الرعاية في علم الدراية : ١٣١.

٢٢٧

دلائل ناهضة بتوثيقه ، كما صرّح به في الرواشح(١) ، وانتظر لشرح حاله مفصَّلاً في فصول الأخبار وشرح ما يتعلّق بها.

[داود بن الحصين]

وأمّا داود بن الحصين بالحاء المهملة المضمومة ، والصاد المفتوحة فقد ذكر الشيخ وابن عقدة : أنّه واقفي(٢) .

وتوقَّف العلّامةرحمه‌الله في الخلاصة في روايته(٣) .

ولكن يكفينا قول النجاشي فيه : (أنه ثقة)(٤) ، فإن قول النجاشي فيه : (ثقة) لا يعارضه قول الشيخ وغيره بأنّه واقفي ؛ لأنّ الضعف بالمعنى المصطلح لا ينفي الصحَّة عند القدماء حَتَّى عند الشيخ نفسه ؛ لدعواه الإجماع على عمل الفرقة بما يرويه ثقاة الواقفية والفطحية(٥) ، مع أن المعهود من سيرة النجاشي على ما يشهد به ا لتتبع ، ونص عليه بعض من لا يجازف في الكلام من الأجلّة الأعلام : أنّه إذا كان فيمن يذكره طعن يورده لا محالة في ترجمته أو في ترجمة غيره ، وعدم تعرضه لذلك آية سلامة المذكور عنده من كلّ طعن ، بل الظاهر تقديم قوله ولو كان ظاهراً على قول غيره من أئمّة الرجال في مقام المعارضة في الجرح والتعديل ولو كان نصّاً.

__________________

(١) الرواشح السماوية : ١٦٥.

(٢) رجال الطوسي : ٣٣٦ رقم ٥٠٠٧ / ٥.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٤٥ الفصل ٨ باب ١ رقم ١.

(٤) رجال النجاشي : ١٥٩ رقم ٤٢١.

(٥) عدة الأُصول ١ : ١٣٣.

٢٢٨

قال الشهيد الثانيرحمه‌الله في المسالك : (وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة ، وأعرفهم بحال الرجال )(١) .

وقال الشيخ محمّد في شرح الاستبصار بعد كلام النجاشي والشيخ في شماعة : (والنجاشي يقدّم على الشيخ في هذه المقامات كما يعلم بالممارسة )(٢) .

وقال الميرزا محمّد [الاسترابادي](٣) في ترجمة سليمان بن صالح : (ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي ، ولعلّ النجاشي أضبط )(٤) .

وقال جدّي العلّامة بحر العلوم طاب ثراه : (وبتقديمه ـ أي النجاشي ـ صرّح جماعة من الأصحاب ، نظراً إلى كتابه الَّذي لا نظير له في هذا الباب ، والظاهر أنّه الصواب )(٥) .

وقال الأغا البهبهانيرحمه‌الله في تعليقة الرجال : (ويروي عنه ـ أي عن داود ـ صفوان بن يحيى ، وجعفر بن بشير ، وابن أبي نصر ، وكلّ واحد منها (٦) أمارة الوثاقة ، ورواية الأجلّاء أمارة الجلالة )(٧) .

__________________

(١) مسالك الأفهام ٧ : ٤٦٧.

(٢) عن خاتمة المستدرك ٣ : ١٤٧ ، وهو للشيخ محمّد بن جمال الدين أبي منصور ابن الشهيد الثانيرحمه‌الله واسم كتابه استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار وهو مخطوط.

(٣) ما بين المعقوفين زيادة منا لإتمام المعنى.

(٤) منهج المقال : ١٧٤.

(٥) الفوائد الرجالية ٢ : ٤٦.

(٦) كذا والسياق يقتضي : (منهم).

(٧) تعليقة على منهج المقال : ١٦٩.

٢٢٩

وهذا يرجَّح كلام النجاشي مع أنّه أضبط من الشيخ ، ولعلّه لذلك لكّه قال في الرواشح : (وأمّا داود بن الحصين الأسدي فموثَّق اتفاقاً ، نعم ، قَدْ قيل فيه بالوقف ولم يثبت)(١) .

وقال في موضع آخر : (لم يثبت عندي وقفه ، بل الراجح جلالته عن كلّ غميزة وشائبة)(٢) . (مع أنّه إذا تعارض الجرح والتعديل فالأحق بالاعتبار في الجارح والمعدِّل قوة التمهُّر ، وشدة التبصُّر ، وتعود التمرُّن على استقصاء الفحص ، وإنفاق المجهود ، وما يقال : إنّ الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بأمر وجودي بخلاف التعديل ضعيف ؛ إذ التعديل أيضاً شهادة بحصول ملكة وجودية هي العدالة ، إلّا أن يكتفي في العدالة بعدم الفسق من دون ملكة إلى الكفّ والتنزُّه)(٣) . وهو كما ترى.

[عمر بن حنظلة]

وأمّا عمر بن حنظلة فيكفي في قبول روايته قول المحقّق الداماد في الرواشح من أنّ المقبول : (هو الَّذي تلقَّوه بالقبول ، وساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحَّة الطريق وعدمها صحيحاً كان ، أو حسناً ، أو موثوقاً ، أو قوياً ، أو ضعيفاً ، ومقبولات الأصحاب كثيرة ، منها : مقبولة عمر بن حنظلة التي هي الأصل عند أصحابنا في استنباط أحكام الاجتهاد ، وكون المجتهد العارف بالأحكام منصوباً من قبلهم عليهم‌السلام ، وستعرف ذلك حيث يحين حينه )(٤) .

__________________

(١) الرواشح السماوية : ١٦٥.

(٢) الرواشح السماوية : ١٦٣ ـ ١٦٥ بحث المقبول بتصرف.

(٣) الرواشح السماوية : ١٠٤.

(٤) الرواشح السماوية : ١٦٤.

٢٣٠

قال الماتنرحمه‌الله : (أنه وجد بخط والده الشهيد رحمه‌الله ما صورته : عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل ، ولكنَّ الأقوى عندي أنّه ثقة لقول الصادق عليه‌السلام في حديث الوقت «إذاً لا يكذب علينا »)(١) .

وقال العلّامة المجلسيرحمه‌الله في مرآة العقول : (إنّ هذا الحديث ـ يعني حديث عمر بن حنظلة ـ موثَّق تلقاه الأصحاب بالقبول )(٢) .

وبذلك كلّه يظهر جبران ضعف الرواية بما لا مزيد عليه.

[رواية ابن حنظلة بتمامها]

وهذا أوان الشروع في ذكر الرواية بتمامها حَتَّى نشير إلى ما يستفاد منها من الفوائد المهمّة والأحكام الجمّة.

قال عمر بن حنظلة : «سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك؟

قال : من تحاكم إليهم في حقٍّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً له ؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى : ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ(٣) .قلت : فكيف يصنعان؟ قال : ينظران من كان منكم ممَّن قَدْ روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً ،

__________________

(١) منتقى الجمان ١ : ١٩.

(٢) مرآة العقول ١ : ٢٢١.

(٣) سورة النساء : من آية ٦٠.

٢٣١

فإنّي قَدْ جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفَّ بحكم الله ، وعلينا ردَّ ، والرادُّ علينا الرادُّ على الله ، وهو على حدٍّ الشرك بالله. قلت : فإن كان كلُّ رجل يختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيهما حكماً ، ما حُكمهما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال : قلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الَّذي حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الَّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّنٌ رشدُه فيتَّبع ، وأمر بيّنٌ غيُّه فيُجتنب ، وأمر مشكل يُردّ علمه إلى الله وإلى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرَّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرَّمات وهلك من حيث لا يعلم. قال : قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قَدْ رواهما الثقات عنكم؟ قال : فما وافق حكمه حكم الكتاب والسُنّة وخالف أهل العامَّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكم الكتاب والسُنّة ووافق العامّة؟ قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسُنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامَّة ، والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين يؤخذ؟ قال : ما خالف أهل العامّة ففيه رشاد. فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعاً؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكَّامهم وقضاتُهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت : فإن وافق حكَّامهم الخبرين جميعاً؟ قال : فإذا كان كذلك

٢٣٢

فارجه حَتَّى تلقى إمامك ، فإنَّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات »(١) .

ما يستفاد منها من الأحكام

وفوائد هذا الخبر الشريف كثيرة ومهمّة جداً :

الأُولى : دلّ الخبر على المنع في الجملة من التحاكم إلى سلاطين الجور من العامّة وقضاتهم ، وأنّ ما يؤخذ بحكمهم فهو حرام وسحت ، وعليه قَدْ دلّت الآية الشريفة : ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ(٢) ، وقد صرّح جملة من الأصحاب بانسحاب الحكم أيضاً إلى فسقة الشيعة ممن يأخذ الرُّشا على الأحكام ونحوه ، بل غير المأذون من جهتهمعليهم‌السلام مطلقاً ، ويدل عليه ما ورد عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : «كلّ حاكم يحكم بغير قولنا أهل البيت فهو طاغوت»(٣) .

الثانية : ظاهر المحقِّق الأردبيليرحمه‌الله تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدَّين دون العين ، وهو المنقول عن الشيخ الحر(٤) ، وهذا خلاف ظاهر قولهعليه‌السلام في الخبر : «فإنّما يأخذه سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً » فإنّه بظاهره يفيد عدم الفرق بين الدَّين والعين ، وإن كان ربّما يفرق بينهما بأن المأخوذ عوضاً عن الدين مال للمنكر انتقل إلى المدعي بحكم الطاغوت فلا يجوز له الأخذ ولا

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٧ ح ١٠.

(٢) سورة النساء : من آية ٦٠.

(٣) دعائم الإسلام ٢ : ٥٣٠ ح ١٨٨٣.

(٤) مجمع الفائدة ١٢ : ١٠.

٢٣٣

التصرُّف فيه ، بخلاف العين فإنّها مال للمدَّعي وحقٌ له وإن حرم عليه أخذها بحكم الطاغوت ، لكن يجوز له التصرُّف فيها فلا يحرَّم المأخوذ.

وبعبارة اُخرى : إنّ الدَّين أمر كلي ثابت في الذمة لا يتشخَّص في عين مخصوصة إلّا برضا صاحبه ، أو جبر الحاكم الشرعي وتعيينه ، وهما منفيان في المقام.

وأمّا العين فهي مستحقة لصاحبها لا يحتاج في تعيينها إلى من هي بيده ، ولا إلى حاكم شرعي فيجوز لصاحبها أخذها متى تمكَّن منها ، والتوصُّل إلى أخذها بحكم الجائر ، وهذا هو المشهور ، وفيه أنّ الرواية صريحة في ذكر الميراث وهو أعم كما لا يخفى.

فالأحوط ـ حينئذ ـ أن يقصد التقاصّ فيما لو كان المتنازع دَيناً ، وربّما قيل : بجواز التوصل بهم إلى أخذ الحق المعلوم اضطراراً مع عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل ، ويجوز الاستعانة بهم في إجراء حكم الفقيه وأيّد ذلك بقوله تعالى : ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا(١) .

فإن الترافع على وجه الاضطرار ليس تحاكماً على الإرادة ، ولا يخلو عن الوجه ، ولا سيّما بملاحظة أدلة العسر والحرج ؛ فإنّ حرمة الأخذ مع انحصار الطريق حكم حرجي مرفوع في الدين.

الثالثة : ظاهر الإضافة في قولهعليه‌السلام : «روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا » ، هو العموم ، فيقتضي أن يكون النائب عنهمعليهم‌السلام

__________________

(١) سورة النساء : من آية ٦٠.

٢٣٤

مطّلعاً على جميع أخبارهم ، عارفاً بجميع أحكامهم إلّا أنّه لما كان ذلك ممَّا يتعذَّر غالباً ، فالظاهر أنّ المراد ما تيسر بحسب الإمكان ، أو القدر الوافي منها ، أو ما يتعلق بتلك الواقعة ، ويؤيده ما في رواية أبي خديجة ، وقوله فيها : «يعلم شيئاً من قضايانا »(١) .

وعلى كل حال فالمراد من المعرفة إمّا الفعلية أو القوَّة القريبة منها. وهذا هو المعبّر عنه بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكومة بين الناس. ولا يجوز لمن نزل عن هذه ال مرتبة التصدّي للحكومة ، وإن اطّلع على فتوى الفقهاء بلا خلافٍ ممَّن يعتبر بكلامه ، عدا بعض المتقدِّمين ، كالشيخ في المبسوط ، وبعض المتأخّرين كالسيد الجزائري ، والمحقِّق القمي ، وصاحب الجواهر(٢) .

قال السيِّد الجزائري في الأنوار : (وقولهعليه‌السلام : «فإنّي قَدْ جعلته عليكم حاكماً فليرضوا به » ، ممَّا استدل به الأصحاب على أنّ المجتهدين منصّبون من قبلهعليه‌السلام للقضاء ، فهم وكلاؤه والمعبِّرون عنه في هذه الأعصار».

ثُمَّ قال : (أقول : بل فيه دلالة أيضاً على أنّ من روى الأحاديث ، وعرف مواقعها كان له منصب القضاء ، وإن لم يكن مجتهداً بالمعنى الجديد للمجتهد ، فإنّ المعنى المعروف منه في الصدر السالف هو من بذل جهده وطاقته في دراية الأحكام

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ : ٢١٩ ح ٥١٦ / ٨ ، وإليك تمام الخبر : عن أبي خديجة قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قَدْ جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».

(٢) المبسوط ٨ : ٩٩ ـ ١٠١ ، جامع الشتات : فارسي عنه كتاب القضاء للكلبايكاني معرباً ١ : ٢٦ ، القضاء ، الأنوار النعمانية ٣ : ٥٤ ، جواهر الكلام ٤٠ : ١٥ ـ ٢٠.

٢٣٥

والاطلاع عليها ، حَتَّى إنّ أقوال الحلبيين بوجوب الاجتهاد عيناً يرجع إلى هذا الاجتهاد لا الاصطلاحي ، كما لا يخفى ) انتهى(١) .

ولو أردت الزيادة فعليك بمراجعة الجواهر(٢) .

الرابعة : قولهعليه‌السلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما ، وأورعهما ». يدل على أنّه لا بد للحاكم من أن يتصف بالعدالة ، والفقاهة ، والصدق ، والورع.

فمن اتَّصف بهذه الصفات الأربع فهو أهل للحكومة ، ومنصوب من قبلهمعليهم‌السلام . ومن لم يتَّصف بشيء منها ، أو بعضها لا يجوز له الحكم بين الناس. وإن تعدَّد المتصف بها ووقع الاختلاف بينهما في الحكم أو المستند ، فظاهر هذا الخبر يفيد تقديم من اتّصف بالزيادة في جميعها ، وتقديم من اتّصف بالزيادة في بعضها على من اتصف بالنقصان في ذلك البعض بعينه مع تساويهما في الباقي ؛ لأنّ مناط الحكم هو غلبة الظن به ، وهي في المتَّصف بالزيادة أقوى وبه يثبت وجوب تقليد الأعلم.

وأمّا إذا اتّصف أحدهما بالزيادة في بعض والآخر بالزيادة في بعض آخر ، ففيه إشكال لتعارض الرجحان وتقابل الزيادة والنقصان ، ولا دلالة فيه على تقديم أحدهما على الآخر حَتَّى قيل بالتخيير ، واستظهره بعض محقِّقي المتأخّرين(٣) .

__________________

(١) الأنوار النعمانية ٣ : ٥٤.

(٢) جواهر الكلام ٤٠ : ١٥ ـ ٢٠.

(٣) المستظهر لهذا القول هو الفاضل المازندراني في كتابه شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٣٨.

٢٣٦

الأقوى عندي هنا : تقديم الأفقه على الأعدل ، وإن كان الأوّل مظنون الأفقهية والثاني مقطوع الأعدلية ، بعد أن كان الظن بالأفقهية معتبراً ولو من باب العسر والحرج ؛ لاشتراكهما حينئذ في أصل العدالة المانعة من المحارم. وتبقى زيادة الفقاهة الموجبة لزيادة غلبة الظن خالية من المعارض ، وهو اختيار بعض الأصحاب ، ومع تساويهما في الفقاهة يقدم الأعدل ؛ لثبوت الرجحان له كما هو اختيار سيّدنا الأُستاذ طاب ثراه في العروة ، بل وهو الأشهر(١) . ولأنَّ اشتراكهم في أصل الأهليَّة بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير ، ولأنّ الظنَّ يقول ذي المزيّة أقوى ، وهو ظاهر الحديث ونظائره ، المراد من الأعلم : الأعلم بالشرعيات والأحاديث لا غيرهما كما هو ظاهر.

ويستفاد أيضاً من رواية داود بن حصين ، حيث قال الإمامعليه‌السلام : «ينظر إلى أفقههما ، وأعلمهما بأحاديثنا ».

الخامسة : إنَّ هذا الخبر حجّة لمن ذهب من الأُصوليين والفقهاء إلى أنّ الشهرة حجّة عند تعارض الدليلين ، واستدل به بعض العلماء على حجية الإجماع ، وفيه أن النزاع في جعل الإجماع دليلاً مستقلاً ، وهذا الخبر لا يدلُّ عليه.

السادسة : دل هذا الخبر على أنّ المراد بالشبهات المشكل ـ أعني : ما لا يظهر وجه حلّيّته ، ولا وجه حرمته ـ كما هو مقتضى قوله ، وشبهات بين ذلك ، لا المتنازع فيه مطلقاً كما زعم.

__________________

(١) العروة الوثقى ١ : ٨٠١ مسألة ١٨ في شرائط إمامة الجماعة.

٢٣٧

السابعة : مقتضى قوله : «من أخذ بالشبهات ارتكب المحرَّمات وهلك » ، هو وجوب الاحتياط.

الثامنة : دل هذا الخبر بمقتضى قوله : «فما وافق حكم الكتاب » على حجّية ظواهر الكتاب ، وهو المقصود بالاستدلال بهذا الخبر فيما نحن فيه ، ولا يخفى أنّ هذا القسم من الترجيح في غاية الصعوبة ؛ لتوقُّفه على العلم بسرائر الكتاب وخفيَّاته وعمومه وخصوصه.

التاسعة : مقتضى قوله : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما » ، أنّه يجب تقليد الأعلم إذا خالف رأيه رأي غير الأعلم ، وأمّا مع العلم بالموافقة أو الشك في الموافقة والمخالفة فيجوز تقليد غير الأعلم ، ولكنَّ الأحوط وجوب تقليد الأعلم مطلقاً ؛ لأنّ العمدة في دليل هذه المسألة ـ أعني : وجوب تقليد الأعلم ـ هو عدم العموم أو الإطلاق في الأدلة الدالة على حجّية قول المجتهد مطلقاً ، بل القدر المتيقّن من ذلك هو قول الأعلم ، وقول غير الأعلم مشكوك الحجِّية ، والشك في الحجية كاف في عدم الحجِّية. نعم ، مع العلم بالموافقة غالباً لا أثر لقول الأعلم وهو مطلب آخر.

وعليك بالتأمل في هذا الحديث لعلَّك تستفيد منه ما لم نستفد منه.

ومنها : ما رواه الصدوقرحمه‌الله في الفقيه عن الصادقعليه‌السلام في جواب من قال له : «إنّ لي جيراناً ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربّما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعاً منِّي لهُنَّ؟ فقال له الصادقعليه‌السلام : لا تفعل ، فقال : والله ما هو شيء آتيه برجلي إنّما هو سماع أسمعه باُذني ، فقال الصادقعليه‌السلام : تا لله

٢٣٨

أنت ، أما سمعت الله عزَّ وجلَّ يقول : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا(١) »(٢) .

فإنّه ظاهر في التوبيخ على ترك العمل بظاهر القرآن.

ومنها : ما رواه الصدوقرحمه‌الله أيضاً بسندٍ صحيح عن زرارة ، قال : «قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحكعليه‌السلام وقال : يا زرارة قاله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزل به الكتاب من الله عزَّ وجلَّ ، قال : ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾. فعرفنا أنَّ الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثُمَّ قال : ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثُمَّ فصل بين الكلامين فقال : ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ فعرفنا حين قال : ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء. ثُمَّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ(٣) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أنّ المسح على بعضهما ، ثُمَّ فسر ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيَّعوهُ».

وهذا الحديث وقع في الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه(٤) .

__________________

(١) سورة الإسراء : من آية ٣٦.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٨٠ ح ١٧٧ ، وإليك ذيل الحديث : «فقال الرجل : كأنني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزَّ وجلَّ من عربي ولا عجمي ، لا جرم أنّي قَدْ تركتها ، وأنا أستغفر الله تعالى ، فقال له الصادق عليه‌السلام : قم فاغتسل وصلِّ ما بدا لك ، فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مُتَّ على ذلك! استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره فإنّه لا يكره إلّا ال قبيح والقبيح دعه لأهله فإنّ ل كلٍّ أهلاً ».

(٣) سورة المائدة : من آية ٦.

(٤) الكافي ٣ : ٣٠ ح ٤ ، تهذيب الأحكام ١ : ٦١ ح ١٦٨ / ١٧ ، من لا يحضره الفقيه ١ : ١٠٣ ح ٢١٢.

٢٣٩

مجيء الباء للتبعيض

واعلم أنّ الرازي قال : (إن دخلت الباء على فعل غير متعدٍ بنفسه أفادت الإلصاق ، وإن دخلت على فعل متعدٍ بنفسه أفادت التبعيض كقوله تعالى : ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ أمّا الأوّل فللإتفاق عليه ، وأمّا الثاني فللفرق بين : (مسحت يدي بالمنديل وبالحائط) وبين : (مسحت المنديل والحائط) فإنّه يستفاد التبعيض في الأوّل ، والشمول في الثاني) ، انتهى(١) .

وقال العلّامة في التهذيب : (إنّ سيبويه أنكر كونها للتبعيض في سبعة عشر موضعاً من كتابه)(٢) . ـ مع تقدمه في علم الأدب ، ومعرفته بلغة العرب ـ ويؤكد ذلك قول ابن جني : (كون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللُّغة)(٣) .

وأجاب عن حُجّة فخر الدين بأنّ : (المسح المقرون بالباء يجعل المنديل والحائط آلة في المسح ، والعاري عنها يجعلها ممسوحين لا ما ذكره. فإنّ الأوّل : عين المتنازع فيه ، فيكون مصادرة على المطلوب. والثاني : ممنوع.

وأيضاً الفعل مع المفعول الأوّل وهو : (يدي) لا يتعدّى بنفسه إلى المنديل ، وهو خارج عن المتنازع فيه ، ولو حذف لفظ يدي وجعل المنديل ممسوحاً منعنا الفرق) ، انتهى(٤) .

__________________

(١) المحصول ١ : ٣٧٩.

(٢) تهذيب الأُصول : ١٨.

(٣) عن المحصول ١ : ١ : ٣٨٠ ، منتهى المطلب ٢ : ٤٠ وغيرها. (وينظر : رأي ابن جني في سر صناعة الأعراب ١ : ١٢٣).

(٤) بما أنَّ المؤلِّفرحمه‌الله ذكر ملخص ما نصّه فخر الدين محمّد بن عمر الرازي في كتابه المحصول ج ١ ص ٣٧٩ رأيت من الفائدة أن أذكر تمامه وهو كما يأتي : (المسألة الخامسة : الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه كقوله تعالى : ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ تقتضي التبعيض خلافاً للحنفيّة ، وأجمعنا على أنّها إذا دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه كقولك : (كتبت بالقلم) و (مررت يزيد) فإنها لا تقتضي إلّا مجرد الإلصاق لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال :

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

الفهرس

أبواب مقدماته وشرائطه ١ - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ٧

٢ - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف ٩

٣ - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة ١٠

٤ - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى ١٢

٥ - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ٦ - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها ١٣

٧ - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية ١٥

٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ١٩

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلّا بطل الطلاق ٢٣

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلّا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء ٢٥

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل ٣٠

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه ٣١

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوَّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك ٣٥

١٤ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها ٣٦

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام ٣٧

٤٤١

١٦ - باب صيغة الطلاق ٤١

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية ٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يميناً ٤٤

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه ٤٧

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً ٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة ٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها ٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة ٥١

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه ٥٣

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع ٥٤

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك ٥٦

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقاً ٥٩

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر ٦٠

٤٤٢

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها ٦١

٣٠ - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده ٧٢

٣١ - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنّة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق ٧٦

٣٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى إلّا اذا بلغ عشر سنين ٧٧

٣٣ - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه ٨٠

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه ٨١

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ٨٤

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران ٨٥

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر ٨٦

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه ٨٧

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معاً ٨٨

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر ٩١

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط ٩٢

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط ٩٨

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى ٩٨

٤٤٣

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلّا باذن مولاه ١٠١

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ١ - باب كيفية طلاق السنّة، وجملة من أحكامه ١٠٣

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه ١٠٨

٣ - باب ان من طلّق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثالثة إلّا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً ١١٠

٤ - باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً ١١٨

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره ١٢٣

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث ١٢٥

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ١٢٩

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ ١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة ١٣١

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٢

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال ١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٣

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر ١٣٤

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة ١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه ١٣٧

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير ١٣٨

٤٤٤

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة ١٤٠

١٨ - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة ١٤٢

١٩ - باب ان من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة ١٤٣

٢٠ - باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدّة لا للسنّة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره ١٤٥

٢١ - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، وإلّا بطل، ولا مهر، ولا ميراث ١٤٩

٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية ١٥١

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها ١٥٦

٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا ١٥٩

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبداً ١٦١

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٣

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٥

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة ١٦٦

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد ٣٠ - باب حكم زوجة المرتد ١٦٨

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة ٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك ١٦٩

٤٤٥

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي ١٧٠

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق ١٧١

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع ١٧٢

أبواب العدد ١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها ١٧٥

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها ١٧٧

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما ١٨١

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها ١٨٣

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر ١٩٠

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين ١٩١

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ١٩٢

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة ١٩٢

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ١٩٣

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر ١٩٦

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها ١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض ١٩٨

٤٤٦

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة ١٩٩

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار ٢٠١

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيراً ٢٠٣

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر ٢١٠

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة ١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة ٢١٢

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار ٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة ٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد ٢١٧

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً ٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها ٢٢٠

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها ٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل ٢٢٣

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت ٢٢٥

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها ٢٢٧

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين ٢٢٨

٤٤٧

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما ٢٣٣

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ٢٣٥

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر ٢٣٩

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت ٢٤١

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها ٢٤٣

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها ٢٤٦

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها ٢٤٧

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة ٢٤٩

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر ٢٥٢

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة ٢٥٤

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها ٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما ٢٥٦

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبداً ٢٥٨

٤٤٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها ٢٥٩

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة ٢٦٢

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوَّج الزاني أو غيره ٢٦٥

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة ٢٦٦

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة ٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر ٢٦٩

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة ٢٧٠

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس ٢٧١

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة ٢٧٢

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها ٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد ٢٧٥

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء ٢٧٧

٤٤٩

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها ٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة ١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة ٢٧٩

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً ٢٨٢

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق ٢٨٣

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة ٢٨٧

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة ٢٨٩

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملاً ٢٩٠

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة ٢٩٣

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه ٢٩٤

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث ٢٩٦

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة ٢٩٧

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة ٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة ١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة ٣٠٠

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان ٣٠١

كتاب الظهار ١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار ٣٠٣

٤٥٠

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار ٣٠٧

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة ٣٠٨

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر ٣٠٩

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج ٣١١

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير ٣١١

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار ٣١٥

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع ٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته ٣١٦

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب ٣١٧

١١ - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له ٣٢١

١٢ - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام ٣٢٣

١٣ - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة ٣٢٤

١٤ - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة، وان كان بلفظ واحد ٣٢٦

١٥ - باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفّارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر ٣٢٨

١٦ - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله ٣٣٢

١٧ - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة والوطء ان لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة ٣٣٦

٤٥١

١٨ - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفّارة والوطء أو الطلاق، إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفّارة وأحكامها ٣٣٧

١٩ - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار ٢٠ - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار ٣٣٨

٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع ٣٣٩

كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء ٣٤١

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة ٣٤١

٢ - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه ٣٤٢

٣ - باب انه لا ينعقد الايلاء إلّا بالله واسمائه الخاصة به ٣٤٣

٤ - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار ٥ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا ٣٤٤

٦ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا بعد الدخول ٣٤٥

٧ - باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة ٣٤٦

٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف ٣٤٧

٩ - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلّا بعد المرافعة ٣٤٩

١٠ - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعياً وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق ٣٥١

٤٥٢

١١ - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلّق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله ٣٥٣

١٢ - باب ان المؤلي اذا طلّق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفّارة عن يمينه ٣٥٥

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع ٣٥٦

أبواب الكفارات ١ - باب وجوب الكفّارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة ٣٥٩

٢ - باب ان من تطوع بكفّارة الظهار، وكفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق ٣٦٢

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفّارة في السفر، ولا في المرض ٣٦٣

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، إلّا ان يصوم قبله ولو يوماً ٣٦٤

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفّارة الظهار على العبد صوم شهر ٣٦٥

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك ٣٦٧

٧ - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفّارة الظهار اذا ولد في الإسلام، وكذا في كفّارة اليمين، ولا يجزي في كفّارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة ٣٦٩

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً ٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة ٣٧٢

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبداً. ١١ - باب وجوب الكفّارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت ٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله ٣٧٥

٤٥٣

١٣ - باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفّارة ٣٧٩

١٤ - باب أنه يجزى في الإِطعام مد لكلّ مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الآدام وادناه الملح وارفعه اللحم ٣٨٠

١٥ - باب ان الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين، ويستحب ثوبان ٣٨٤

١٦ - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتّى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل ٣٨٦

١٧ - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفّارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء ٣٨٧

١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب ٣٨٨

١٩ - باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث ٣٨٩

٢٠ - باب كفّارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفّارة اليمين ٣٩٠

٢٢ - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدّتها ٣٩١

٢٣ - باب كفّارة خلف النذر ٣٩٢

٢٤ - باب وجوب الكفّارة المخيرة بخلف العهد ٢٥ - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف ٣٩٥

٢٦ - باب أنه يجزي في الكفّارة عتق ام الولد ٣٩٦

٢٧ - باب أنه لا يجزى في الكفّارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الأشلّ والاعرج والاقطع والاعور ٣٩٧

٢٨ - باب وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً ٣٩٨

٢٩ - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمداً لزمه أيضاً كفارة الجمع ٤٠٠

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه ٤٠١

٤٥٤

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل ٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه ٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان ٣٤ - باب كفارة الضحك ٤٠٣

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل ٤٠٤

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج ٤٠٤

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها ٤٠٥

كتاب اللعان ١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه ٤٠٧

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما ٤١٢

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما ٤١٤

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي ٤١٦

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته ٤١٩

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله ٤٢٣

٧ - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة ٤٢٦

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف ٤٢٧

٤٥٥

٩ - باب أنه لايثبت اللعان إلّا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة ٤٢٩

١٠ - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة ٤٣٠

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية ١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها ٤٣١

١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتّى تضع ٤٣٣

١٤ - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها ٤٣٤

١٥ - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ٤٣٥

١٦ - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة. ١٧ - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير ٤٣٦

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان ١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر ٤٣٩

الفهرس ٤٤١

٤٥٦

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683