تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17154 / تحميل: 1917
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل عليك اللصُّ يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللصُّ محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك(١) منه فهو عليّ.

[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيّوب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) في المصدر: مسّك.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الابواب ١ - ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

٣٢١

٣٢٢

أبواب حد المرتد

١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه

[ ٣٤٨٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبوَّته وكذَّبه فدمه مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الإِمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من الله، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله ودينه من دين الله، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلّا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال، وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ١.

٣٢٣

المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل(١) على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإِسلام وجحد محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نبوَّته وكذَّبه فانَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه(٤) ( يوم ارتدّ) (٥) ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٧) .

[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ

____________________

(١) في المصدر: أنزل الله.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٦.

(٣) الكافي ٦: ١٧٤ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١١.

(٤) في الفقيه زيادة: فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٣.

(٧) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤١، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٢، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٨.

٣٢٤

ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصّر، فاُتي به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثمَّ قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ - وعنه، عن العمركي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب.

قلت: فنصرانيٌّ أسلم ثمَّ ارتدَّ، قال: يستتاب فان رجع، وإلّا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل ولد على الإسلام ثم َّكفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقتل.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن أبان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت مرتدّاً عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨ والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣. وفيهما عن محمّد بن يحيى.

٦ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٤٩، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٤.

٧ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٢) والميراث(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن(٥) محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي إذا شبَّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصرانيٌّ( أو مسلمين) (٦) ، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإِسلام.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٧.

(٥) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.

(٦) في الفقيه: أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

٣٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب و إلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ ٣٤٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: فنصرانيٌّ أسلم، ثمَّ ارتدّ؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلاقتل.

[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٤.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

٣٢٧

[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحدّيث.

[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنّك لو كذَّبت الشهود، لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فأنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.

[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي بد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : المرتدّ(١) عن الإسلام تعزل عنه امرّاته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب( ثلاثة أيام، فان تاب) (٢) ، وإلّا قتل يوم الرابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده، عن أبي عليِّ الأشعري، والّذي قبلهما بإسناده، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٧.

(١) في الفقيه زيادة: عن الاسلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ثلاثاً فان رجع.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٦، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦١.

٣٢٨

( عليهم‌السلام ) مثله، وزاد: إذا كان صحيح العقل(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل أنَّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف(٣) وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمَّ رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم، جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيراً من ديننا، فنحن عليه، قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثمَّ أسلمنا ثمَّ عرفنا، أنّه لا خير من الدين الذي كنّا عليه، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، قال: فأتى بهم عليّاً( عليه‌السلام ) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) داره وأجاز عتقهم.

[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإِسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٤.

(٢) المقنع: ١٦٢.

٦ - التهذيب ١٦٢.

(٣) الأسياف: جمع سيف، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عُمان. « القاموس المحيط ( سيف ) ٣: ١٥٦ ».

٧ - الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٣.

٣٢٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

وقد حمل الشيخ(٣) وغيره(٤) هذه الأحاديث على المرتدّ عن ملّة، لا عن فطرة لما مرّ(٥) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

[ ٣٤٨٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرتدّة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: أخشن الثياب(٦) .

[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبداً.

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٤، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ذيل ٩٦٢.

(٤) راجع الفقيه ٣: ٨٩ / ذيل ٣٣٤.

(٥) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٥.

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٥.

٣٣٠

ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في السرقة(٢) .

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرتدّ يستتاب فان تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلّا حبست في السجن، واُضرّبها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمَّ إنَّ سيّدها مات( وأوصى بها) (٣) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوَّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه مقصور علىٌّ ما حكم به عليِّ( عليه‌السلام ) ، ولا يتعدّى إلى غيرها، قال: ولعلّها تزوّجت بمسلم ثمَّ ارتدَّت وتزوّجت، فاستحقّت القتل لذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٨، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٦.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٣) في نسخة: واصابها ( هامش المخطوط ).

٣٣١

[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإِسلام استتيبت، فان تابت(١) وإلّا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ ٣٤٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي بزنديق فضرب علاوته(٣) ، فقيل له: إنَّ له مالاً كثيراً، فلمن تجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.

[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: فرجعت.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٥.

(٣) العِلاوة: أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤: ٣٦٥ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٦.

٣٣٢

[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لولا أني أكره أن يقال: إنَّ محمّداً استعان(١) بقوم حتّى إذا ظفر بعدوّه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير.

[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: والله ما أدري، أنبيٌّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، أنّه لو قبل ذلك(٢) ما أسلم منافق أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال: كتب عامل(٤) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إليه: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فان تاب، وإلا: فاضرب عنقه، وأمّا النصارى فماهم عليه، أعظم من الزندقة.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ثمَّ ارتدّ(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ٣٤٥ / ٥٤٤.

(١) في نسخة: استغاث ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٤.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٥٠.

(٤) في الفقيه: غلام ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٩.

٣٣٣

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلّا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم الناصب(١) .

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم أمير المؤمنين( عليه الصلاة والسلام) فقالوا: السلام عليك يا ربّنا! فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اُخرى وأفضى بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاُخرى حتّى ماتوا.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرمثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على المرتدِّ عن ملّة، لما مرّ(٤) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٢.

(٤) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

٣٣٤

[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط(٢) ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبدالله مخلوق، فأبوا عليه، وقالوا: أنت هو، فقال: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في، وتتوبوا إلى الله لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر أن تحفر لهم آبار، فحفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمر رؤوسها، ثمَّ الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد (٤) .

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلا من كتاب ابن بابويه، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢٣.

(١) في رجال الكشي: عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.

(٢) الزط: جيل من الهند « القاموس المحيط ( زطط ) ٢: ٣٦٢ ».

(٣) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٧.

(٤) رجال الكشي ١: ٣٢٥ / ١٧٥.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ٢٥٧.

٣ - مختصر البصائر: ١٣٥.

٣٣٥

آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه دخل عليه مجاهد، فقال: ما تقول في كلام القدريّة؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال: وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أستتبّهم فان تابوا وإلّا قتلتهم.

[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عثمان العبدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عبدالله بن سبأ كان يدَّعي النبوَّة، وكان يزعم أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فدعاه فسأله، فأقرَّ وقال: نعم أنت هو، وقد كان اُلقي في روعي أنّك أنت الله وأنا نبيّ، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك اُمّك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار الحدّيث.

[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وهو يحدِّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ، وما ادَّعى من الربوبيّة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - فقال: أنّه لـمّا ادّعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأبى أن يتوب، فأحرقه بالنار.

[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ - وذكر الكشيُّ عن بعض أهل العلم أنَّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً، فأسلم.

[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سهل بن زياد - في

____________________

٤ - رجال الكشي ١: ١٠٦ / ١٧٠.

٥ - رجال الكشي ١: ١٠٧ / ١٧١.

٦ - رجال الكشي ١: ١٠٨ / ١٧٤.

٧ - رجال الكشي ٢: ٨٠٤ / ذيل ٩٩٧.

٣٣٦

حديث - أن أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حقِّ الغلاة، قال: وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذبا ً

[ ٣٤٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن شتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال( عليه‌السلام ) : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإِمام.

[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيٌّ! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرَّة فلم يمكنّي ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال في حدّيث: - قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّها الناس أنّه لا نبَّي بعدي، ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢١، والتهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢١.

٣٣٧

النار فاقتلوه، ومن تبعه فأنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرَّقوا، وأسلموا وسلّموا تسلموا( كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنَّ الله قويٌّ عزيز ) (١) .

[ ٣٤٩٠١ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وشريعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيَّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوّة(٢) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلِّ من سمع منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل

[ ٣٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٠ / ١٣.

(٢) في نسخة: نبيّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ١٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٢.

٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم

[ ٣٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فشهد أنّه رآهما يصليان للصنم، فقال له: ويحك لعلهّ بعض من تشبّه عليك، فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصلّيان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخدّ لهما في الأرض خداً فأجّج ناراً فطرحهما فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

[ ٣٤٩٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف، عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن عليِّ بن موسى الرضا( عليهما‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٨.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٤ / ١.

٣٣٩

[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) وعليٌّ ابنه في حجره وهو يقبّله ويمصُّ لسانه ويضعه على عاتقه ويضمّه إليه، ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك - إلى أن قال: - قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر.

[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.

ورواه في( الأمالي) أيضاً (١) .

[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاري، عن يزيد بن عمر الشامي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمَّ يعذِّبنا عليها، فقد قال بالجبر، ومن زعم أنَّ الله فوَّض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك.

[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ - وعن أحمد بن هارون الفامي(٣) ، عن محمّد بن عبدالله

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٥ / ٣، الاحتجاج: ٤٠٩.

(١) أمالي الصدوق: ٣٧٢ / ٧.

٤ - عيون أخبار (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٧.

(٢) في المصدر: بريد بن عمير بن معاوية والشامي، وفي نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

فقرأ العلامة قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ(١) .

فقال الموصلي : ما الَّذي أصاب علياً وأولاده من المصيبة حَتَّى استوجبوا الصلاة عليهم؟

فعدد العلّامة بعض مصائبهم ، ثُمَّ قال : أيُّ مصيبة أعظم عليهم من أن يكون مثلك تدّعي أنّك من أولادهم ثُمَّ تسلك سبيل مخالفتهم! فاستحسنه الحاضرون وضحكوا.

فأنشد بعض من حضر :

إذا العلويُّ تابعَ ناصبياً

لمذهبهِ فما هُوَ من أبيه

وكان الكلبُ خيراً منهُ طبعاً

لأنَّ الكلبَ طبعُ أبيه فيه

وجعل السلطان بعد ذلك تاج الدین محمّد الآوي المتقدم ذكره نقيب الممالك(٢) .

أقول : ربما احتج المانع بقصر السلف عليهم مع أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «اللهُمَّ صلّ على آل أبي أوفى» ، لما أتاه بصدقة ، رواه العامَّة في الصحيحين(٣) .

__________________

(١) سورة البقرة : آية ١٥٦ ـ ١٥٧.

(٢) خاتمة المستدرك ٢ : ٤٠٦.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٣٦ ، ٥ : ٦٥ ، ٧ : ١٥٢ ، ١٥٧ ، صحیح مسلم ٣ : ١٢١.

٣٦١

والتأسِّي به واجب ، وقصر السلف لا حجّة فيه ؛ إذ العادة ليست حجّة على الشرع مع تسلیم عادتهم ، كيف ومن كبّار السلف : الباقر والصادقعليهما‌السلام وقد صلّوا على كثير من أصحابهم في النقل الصحيح.

وبلغ العلّامةرحمه‌الله من القرب والمنزلة عند السلطان ، بحيث كان لا يرضى بعد ذلك بمفارقته حضراً وسفراً ، بل نقل صاحب تاریخ حبیب السير في كتابه (مآثر الملوك) : أنه أمر له ولمائة من طلاب مجلسه ترتیب مدرسة سيَّارة ذات غرف من الخيام الكرباسية ، وما يحمل عليها من الدواب السيَّارة ، وكانت تحمل مع الموكب السلطاني ، وتضرب في كل منزل(١) .

ونقل : أنه وجد في أواخر بعض الكتب وقوع الفراغ منه في المدرسة السيّارة السلطانية في كرمانشاهان. وفي جملة من أواخر أجزاء (التذكرة) : أنه وقع الفراغ منه في السلطانية(٢) .

وكان لهرحمه‌الله قرى كثيرة قَدْ حفر أنهارها بنفسه ، وأحياها بماله ، لم یکن لأحد فيها من الناس تعلّقٌ. وقد أوقف كثيراً من قراه في حياته.

__________________

(١) ذكره التستري في مجالس المؤمنين ٢ : ٣٥٦ ـ ٣٦١ ، وأما مآثر الملوك : فهو (مخطوط) ، قال الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة ١٩ : ٧ رقم ٢٤ ، عنه ما نصّه : (مآثر الملوك ، فارسي في تاريخ ومآثر الملوك والسلاطين والخلفاء الراشدين والأئمّة الطاهرين والوزراء وبعض العلماء والحكماء وذکر مخترعائهم وآثارهم ، بدأ بملوك العجم مبتدأ منهم بكيومرث ومن بعده وختم بتواريخ سلطان حسین میرزا بایقرا المتوفی ٩١١ وكان ملکه ثلاثين سنة ، وذكر اثاره وآثار ابنه السلطان بديع الزَّمان والفه باسم الأمير علي شير وبأمره وهو تأليف صاحب (حبيب السير) غیاث الدین محمّد بن محمّد خواند میر البلخي ، ورأيت النسخة عند السيِّد جعفر آل بحر العلوم في النجف).

(٢) لؤلؤة البحرين : ٢٢٤ ـ ٢٢٦ ، مجالس المؤمنين ٢ : ٥٧١ ـ ٥٧٢.

٣٦٢

قال الشيخ إبراهيم القطيفي في كتاب (السراج الوهاج) : (إنه رأی خطه عليه ، وخط الفقهاء المعاصرين له من الشيعة والسنّة ، ومنه إلى الآن ما هو في يد مَن ينسب إليه بقبضه بسبب الوقف الصحيح ، وفي صدر سجل الوقف أنه أحياها وكانت مواتاً.

قالرحمه‌الله : والوقف الَّذي عليه خطّه وخط الفقهاء موجود إلى الآن) ، انتهى(١) .

وعن (ریاض العلماء) : (أنَّ وفاة العلّامة رحمه‌الله بمحروسة الحلَّة ، في يوم السبت ، الحادي والعشرين من شهر محرَّم الحرام ، المفتتح به سنة ٧٢٦ )(٢) .

كثرة مؤلفات العلامة

ووزّع تصنيفه على أيام عمره من ولادته إلى موته ، فکان قسط كل يوم کراساً مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة ، والاستفادة ، والدرس ، والتدريس ، والأسفار ، والحضور عند الملوك ، والمباحثات مع الجمهور ، ونحو ذلك(٣) .

وفي نقد الرجال : (أن له رحمه‌الله أزيد من سبعين كتاباً. ولعلّه اقتصر على ما هو المعروف المشهور من كتبه بين العلماء ، وإلّا فقد ذكر الطريحي في (مجمع البحرين) في مادة العلم : أن بعض الفضلاء وجد بخطه رحمه‌الله خمسمائة مجلدٍ من مصنّفاته ، غير خط غيره )(٤) .

بل عن كتاب (روضة العارفین) نقلاً عن بعض شرّاح التجريد : (أنّ للعلّامة رحمه‌الله نحواً من ألف مصنَّف کتب تحقيق )(٥) .

__________________

(١) السراج الوهاج : ٢۰٤ ضمن موسوعته ج ٣.

(٢) ریاض العلماء ١ : ٣٦٦.

(٣) لؤلؤة البحرين : ٢٢٦.

(٤) مجمع البحرین ٣ : ٢٣۸.

(٥) روضة العارفین : ٥٦٦ ، روضات الجنات ٢ : ٢٧٦ وفيه اشتباها : (روضة العايدين).

٣٦٣

ولا ينبغي التعجُّب من ذلك بعدما كان العلم نوراً يقذفه الله في قلب من يشاء :

وإذا حلَّتِ الهدایةُ قلباً

نَشَطَتْ للعبادَةِ الأعضاءُ

وكم له نظير من علماء الفريقين ، فقد ذكر ياقوت الحموي في (معجم الأدباء) : (أن علي بن أحمد الفارسي المعروف بابن حزم المتوفّى سنة ٤٥٦ ، بلغت تأليفاته في الحديث والأُصول والنّحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والردّ على المعارض نحو أربعمائة مجلد.

قال : وهذا شيء ما علمناه لأحد ممَّن كان في دولة الإسلام قبله ، إلّا لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ، فإنَّه أكثر أهل الإسلام تصنيفاً ، فذكر أنَّ أيام حياته حسبت [وحسبت](١) تصانيفه ، وكان لكل اليوم أربع عشرة ورقة).

وذكر أنَّ ابن حزم اجتمع يوماً مع الفقيه أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي صاحب كتاب المنتقى والاستغناء وغيرهما من التآليف ، وجرت بينهما مناظرة فلمَّا انقضت قال الفقيه أبو الوليد : (تعذرني فإنَّ أكثر مطالعاتي كانت على سُرُجِ الحُرّاس.

قال ابن حزم : وتعذرني أيضاً فإنَّ أكثر مطالعاتي كانت على منابر الذهب والفضة ، أراد أنَّ الغَناء أمنع لطلب العلم من الفقر)(٢) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) معجم الأدباء ١٢ : ٢٣۸.

٣٦٤

ولأحمد بن أبان بن سيد اللُّغوي الأندلسي الملقّب بابن سيد ـ بلا ألف ولام المتوفى سنة ٣۸٢ ، کتاب العالم في اللُّغة) مائة مجلد ، مرتَّب على الأجناس ، يبدأ فيه بالفلك ، وختم بالذرَّة(١) .

ولمحمّد بن علي بن محمّد بن أبي بكر الأدفوي كتاب الاستغناء في تفسير القرآن مائة مجلد(٢) .

وللشيخ الحافظ الكبير ثقة الدين أبي القاسم علي بن عساكر الدمشقي تاریخ دمشق في ثمانين مجلداً.

ما في أول (كشف اللثام)

وذكر الفاضل الهندي رحنه الله في مقدِّمته ـ کشف اللِّثام ـ (أنه قال فخر الإسلام : لما اشتغلت على والدي ـ قدّس الله روحه ـ في المعقول والمنقول ، وقرأت كثيراً من كتب أصحابنا ، التمست منه أن يعمل كتاباً في الفقه ، جامعاً لأسراره وحقائقه ، پیتي مسائله على علميّ الأُصوليين والبرهان ، وأن يشير عند قاعدة إلى ما يليق من الحكم ، وإن كان قَدْ ذكر قبل ذلك معتقده وفتواه ، وما لزمه من نصّ على قاعدة اُخرى وفحواها ؛ لتنبيه المجتهد على اُصول الأحكام ، وقواعد مبادئ الحلال والحرام ، فقد يظن كثير من الجهَّال المقلّدين بتناقض الأحكام فيه ، ولم يعلموا أنَّهم الم يفهموا من كلامه حرفاً واحدا ، كما قيل : (ويل للشعر من رواية السوء )) ، انتهى(٣) .

__________________

(١) ينظر : سير أعلام النبلاء ١۸ : ١٤٦.

(٢) في هدية العارفين ٢ : ٥٦ ما نصّه : (الأُدفُوي ـ محمّد بن علي بن أحمد بن محمّد الأُدفوي (بضم الهمزة والفاء بلدة بالصعيد) أبو بكر المقرىء المصري ولد سنة ٣٠٤ وتوفي سنة ٣۸۸ ثمان وثمانين وثلاثمائة. من نصانيفه الاستغناء في تفسير القرآن في عشرين مجلدا).

(٣) أيضاح الفوائد ١ : ٩.

٣٦٥

ثم قال : (وقَدْ يستبعد اشتغاله قبل تصنيف هذا الكتاب في المعقول والمنقول ، والتماس تصنيف کتاب صفته كذا وكذا ؛ لأنَّه ولد سنة اثنتين وثمانين وستمائة ، وقد عد المصنف الكتاب في مصنفاته في الخلاصة ، وذكر تاريخ عدّه لها ، وأنه سنة ٦ ۹٣ وفي بعض النسخ سنة ٦ ۹٢ ، فكان له من العمر عند إتمام الكتاب إحدى عشرة ، أو عشرة ، أو عشراً ، أو أقل ، فضلاً عما قبله ، ولكنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

وقَدْ فرغت من تحصيل العلوم معقولها ومنقولها ولم أكمل ثلاث عشرة سنة ، وشرعت في التصنيف ولم أكمل إحدى عشرة سنة ، وصنَّفتُ : (منية الحريص على فهم شرح التلخیص) ، ولم أكمل خمس عشرة سنة. وقَدْ كنت عملت قبله من كتبي ما ينيف على عشرة من متون وشروح وحواش ، كالتلخيص في البلاغة وتوابعها ، والزبدة في اُصول الدين ، والخود البريعة في اُصول الشريعة وشروحها ، والكاشف ، وحواشي شرح عقائد النسفية ، وكنت اُلقي من الدروس وأنا ابن ثمان سنين شرحي التلخيص للتفتازاني ، مختصره ومطوله ). انتهى كلام الفاضل الشارحرحمه‌الله (١) .

قلت : لا ينبغي الاستعجاب من ذلك قَدْ ذكر الشهيد الثانيرحمه‌الله في شرح الدراية أن في زمن المأمون جاؤوا بطفل له من العمر أربع سنين ، وكانوا يحملونه على المنكب ، وإذا جاع يبكي ، وكان يناظر العلماء في القياس والاستدلال(٢) .

هذا وربّما يُنسب إلى العلّامةرحمه‌الله من الشعر قوله :

ليسَ في كلِّ ساعةٍ أنا محتاجٌ

ولا أنتَ قادِرٌ أن تُنيلا

فاغتَنِم عزَّتي ويُسرَكِ فاحرِزْ

فرصةً تسترقُّ فيها الخليلا(٣)

__________________

(١) کشف اللثام ١ : ١١١ مع اختلاف في سني مؤلفهرحمه‌الله .

(٢) الرعاية في علم الدراية : ٢٢٥ وفي الأصل : (الرشيد) بدل (المأمون) وما أثبتناه من المصدر.

(٣) روضات الجنات ٢ : ٢٧۹.

٣٦٦

قيل : وله أيضاً ، كتبه إلى المحقِّق الطوسيّ في صدر كتاب ، وأرسله إلى السلطان خدا بنده مسترخصاً للسفر إلى العراق من السلطانية :

مَحبَّتي تقتضي مُقامي

وحالتي تقتضي الرحيلا

هذانِ خصمانِ لستُ أقضي

بينَهُما خوفَ أنْ أميلا

ولا يزالانِ في اختصامٍ

حَتَّى نری رأيَكَ الجميلا(١)

وعن تذكرة الشيخ نور الدين علي بن عراق المصري : أنَّ الشيخ تقي الدين بن تيمية الَّذي كان من جملة علماء السنَّة ، معاصراً للعلّامة ، ومنكراً عليه في الخلفاء كثيراً. كتب إليه العلّامة بهذه الأبيات :

وكُنتَ تعلمُ كُلَّما علِمَ الوری

طُرّاً لَصِرتَ صديقَ كلِّ العالَمِ

لكِنِ جَهِلْتَ فقلتَ إنَّ جميع مَنْ

يهوی خلافَ هواكَ ليسَ بِعالِمِ(٢)

فكتب الشيخ شمس الدين محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الموصلي في جوابه هذه القطعة وأرسلها إليه :

يا مَنْ يُمِّوهُ في السُّؤالِ مُسَفْسِطاً

إنَّ الَّذي ألزمْتَ لَيْسِ بِلازِمِ

هذا رسولُ اللهِ يعلَمُ كُلَّ ما

عَلِموا وَقَدْ عاداهُ جُلُّ العالَمِ(٣)

__________________

(١) روضات الجنات ٢ : ٢٧۹.

(٢) عنه مجالس المؤمنين ١ : ٥٧٣.

(٣) عنه مجالس المؤمنين ١ : ٥٧٣.

٣٦٧

والد العلامة

وأمَّا يوسف : فهو سدید الدين ، أبو يعقوب ، ويقال : أبو المظفر بن زين الدين عليّ بن المطهَّر الحلِّي ، الفقيه ، المتکلّم ، الأُصوليّ.

قال الشهيدرحمه‌الله في إجازته لابن الخازن في أثناء ذكره العلّامة : (ومنهم الحسن ابن الإمام الأعظم الحجّة أفضل المجتهدين ، السعيد الفقيه ، سديد الدين أبي المظفر ابن الإمام المرحوم زين الدين علي بن المطهَّر ، أفاض الله علی ضرايحهم المراحم الربانيّة ، وحيَّاهم بالتعم الهنيئة )(١) .

ومنه يظهر أن زين الدين عليّ جدّ العلّامة كان أيضاً من العلماء المبرّزين.

حضوره بين يدي هولاكو

والمنقول من العلَّامة في (كشف اليقين ) في باب أخبار مغيِّبات أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ومن ذلك إخبارهعليه‌السلام بعمارة بغداد ، وملك بني العبَّاس وذکر أحوالهم وأخذ المغول الملك منهم.

رواه والديرحمه‌الله ، وكان ذلك سبب سلامة أهل الحلَّة والكوفة والمشهدین الشريفين من القتل ؛ لأنّه لمّا وصل السلطان هلاكو إلى بغداد وقبل أن يفتحها هرب أكثر أهل الحلَّة إلى البطائح إلّا القليل ، فكان من جملة القليل والديرحمه‌الله ، والسيِّد مجد الدين بن طاووس ، والفقيه ابن أبي العز ، فأجمع رأيهم على مكتبة السلطان بأنّهم مطيعون ، داخلون تحت إيالته(٢) ، وأنقذوا به شخصاً أعجمياً ، فأنفذ السلطان إليهم فرماناً مع شخصين : أحدهما يقال له : نكلة ، والآخر يقال له : علاء الدين ، وقال لهما : قولا لهم : إن كانت قلویک کما وردت به کتبکم تحضرون إلينا.

__________________

(١) بحار الأنوار ١٠٤ : ١٨٨ ضمن إجازته لابن الخازن.

(٢) إيالته : ولايته وسياسته. (لسان العرب ١١ : ٣٤).

٣٦٨

فجاء الأميران فخافوا ؛ لعدم معرفتهم بما ينتهي الحال إليه ، فقال له والديرحمه‌الله : إن جئت وحدي كفى؟ فقالا : نعم ، فاُصعد معهما ، فلمَّا حضر بين يديه ـ وكان ذلك قبل فتح بغداد ، وقبل قتل الخليفة ـ قال له : كيف أقدمتم علی مکاتبتي والحضور قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري وأمر صاحبكم؟ وكيف تأمنون أن یصالحني ورحلت عنه؟

فقال له والديرحمه‌الله : إنّما أقدمنا على ذلك ؛ لأنّا روينا عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام أنّه قال في بعض خطبه : الزوراءُ وما أدراك ما الزوراء ، أرض ذات أثل ، يشيد فيها البنيان ، ويكثر فيها السكَّان ، ويكون فيها محاذم وخزّان ، يتخذها ولد العبَّاس موطناً ، ولزخرفهم مسكناً ، تكون لهم دار لهو ولعب ، يكون بها الجور الجائر ، والخوف المخيف ، والأئمّة الفجرة ، والأُمراء الفسقة ، والوزراء الخونة ، يخدمهم أبناء فارس والروم ، لا يأتمرون بمعروف إذا عرفوه ، ولا يتناهون عن منكر إذا أنكروه ، يكتفي الرجال منهم بالرجال ، والنساء منهم بالنساء ، فعند ذلك الغمُّ العميم ، والبكاء الطويل ، والويل والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك ، وماهم الترك؟ قوم صغار الحدق ، وجوههم كالمجان المطوَّقة ، لباسهم الحديد ، جرد مرد ، يقدمهم ملك يأتي من حيث بدأ ملكهم ، جهوري الصوت ، قوي الصولة ، عالي الهمة ، لا يمرُّ بمدينة إلّا فتحها ، ولا ترفع عليه راية إلّا نكَّسها ، الويل الويل لمن ناوأه ، فلا يزال كذلك حَتَّى يظفر.

فلمَّا وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم ، رجوناك فقصدناك. فطيَّب قلوبهم ، وكتب لهم فرماناً باسم والديرحمه‌الله يطيِّبُ فيه قلوب أهل الحلَّة وأعمالها ، انتهى(١) .

__________________

(١) كشف اليقين : ٨١.

٣٦٩

قلت : ومجد الدين هذا الَّذي ذكره العلَّامة من الجمع القليل مع والده ، هو : محمّد بن عزّ الدين الحسن بن موسی بن جعفر ، من آل طاووس.

قال في (عمدة الطالب) : (خرج إلى السلطان هلاکو خان وصنَّف له کتاب (البشارة) ، وسلَّمَ الحلَّة والنيل والمشهدين الشريفين من القتل والنَّهب ، وردَّ إليه النقابة بالبلاد العراقية)(١) .

ويظهر من جواب العلَّامة لسؤال السيِّد مهنا ، غاية فضل والده وتقدمه في كثير من العلوم ، وهذه صورة المسألة ، سؤالاً وجواباً :

(ما يقول سیِّدنا في الأمَّة إذا كانت مشتركة بين جماعة فأحلَّوا وطأها لواحد منهم ، فهل تحلُّ أم لا؟ وإن حلَّت له ، هل تحلُّ له بأمرين من ملك وتحليل ، أم بأمر واحد؟

الجواب : اختلف علماؤنا في حلّ هذه الأمة ، والأقوى إباحتها ، وكنت قَدْ رأيت والديرحمه‌الله في النوم بعد وفاته وأنا قاعد بين يديه وهو يبحث لنا على نهج ما كان في حياته ، فبحث عن هذه المسألة ونقل الخلاف ، وذكر أنَّ السيِّد المرتضیرحمه‌الله منع من إباحتها ، والشيخ الطوسيرحمه‌الله أجاز وطأها.

فقلت : الحق قول المرتضی ، فقال : لِمَ؟ فقلت : لأنَّ سبب البضع لا يتبعَّض. فلا يقال : زوَّجتك ، أو أنكحتك(٢) بعض هذه الجارية ويكون الباقی مباحاً بالملك.

فقالرحمه‌الله : هذا غلط ، نحن لا نقول(١) : إذا ملك بعضها يحرم [عليه] بعضها ويحل بعضها ، بل لو كان فيها لغيره أقل جزء منها كانت بأسرها حراماً ، فيكون التحليل مبيحاً للجميع لا للبعض)(٢) .

__________________

(١) عمدة الطالب : ١۹۰.

(٢) في المصدر : (أبحتك).

٣٧٠

أقول : مع كونه رؤيا فيه نظر ؛ لأنه مسلَّم أنَّ الجميع حرام قبل التحليل ، ولكن عند التحليل لم يُستفد الحلُّ من التحليل خاصّة ، وإلّا لم تحلّ له ضرورة. إنَّ التحليل يختصّ بالشقص(٣) المملوك ، فلا بدَّ من القول : يحل الشقص الآخر ، سبب آخر وهو الملك. ومع ذلك فالحق الجواز. والتحقيق يقتضي رسم اُمور :

مسألة إحلال الأمة المشتركة

الأمر الأول : لا ريب في جواز تزويج الأمَة المشتركة بين اثنين أو أكثر الأجنبي باتفاقهم ؛ لانحصار الحقّ فيهم ، واتحاد سبب الحلِّ. فإنّ اتَّحد العقد منهم بأن وكَّلوا واحداً منهم أو أجنبياً أو عقد الفضولي ، وأجاز الجميع : فلا إشكال في الصحَّة. وإن أوقع كل منهم عقداً على ملکه لم يصح ؛ إذ العقد لا يستباح به بعض الفرج.

الأمر الثاني : لو عقد أحدهما وحلَّل الآخر لم يصح ؛ لتبعُّض البضع ـ بمعنی حصول النكاح بالعقد والتحليل ، وهو باطل كما ستسمعه ـ نعم ، يحتمل الجواز بناء على جعل التحليل عقداً دائماً أو منقطعاً ، كما هو المنقول عن المرتضیرحمه‌الله (٤) ، فلا يكون من التبعيض في شيء ولكنَّ القول به نادر ، بل لا قائل به ممَّن تأخَّر عنه. على أنه قَدْ عرفت في الأمر الأول عدم الصحَّة في صورة

__________________

(١) في المصدر : (نحن نقول).

(٢) تعليقات على أجوبة المسائل المهنائية ٢ : ٢۸١ مسألة (٢٦).

(٣) الشقص : القطعة من الأرض ، والطائفة من الشيء. (الصحاح ٣ : ١۰٤٣).

(٤) قال المحقِّق الحلّي في المختصر النافع : ١۸١ ، ما نصّه : (القسم الثاني : في النكاح المتقطع والنظر في أركانه وأحکامه : وأركانه أربعة : (الأول) الصيغة. وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة. وقال (علم الهدی) : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل).

٣٧١

تعدُّد العقد ، ولذا احتملنا الجواز ولم نجزم بالصحَّة حَتَّى لو قلنا بمقالة المرتضیرحمه‌الله في مسألة التحليل.

الأمر الثالث : لا يجوز تزويج الأمَة المشتركة لأحد الشريكين ؛ لاستلزامه تبعیض البضع من حيث استباحته بالملك والعقد ؛ ولأنَّ الحلِّ ينحصر في الأزواج وملك اليمين في قوله تعالى :( وإلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) (١) ، فالمستباح بهما خارج عن القسمة ؛ لأنَّ التفصيل ـ في الآية بين القسمين بالعطف بأو ـ يقطع الاشتراك(٢) ، لا يقال : إنَّ الآية كما يحتمل إرادة منع الجمع ، يحتمل إرادة منع الخلوّ ، فلا يدل على منع الجمع ، فإذا استباح بهما صح ، لأنّا نقول : إنَّ الشرطية المنفصلة تحتمل منع الجمع والخلوّ ، ومنع كل واحد منهما ـ أعني : المنفصلة الحقيقية التي يكون الحكم فيها يتنافي الجزأين صدقاً وکذباً ـ ومع قيام الاحتمال يتحقق الاستباحة مع وجود أحدهما ـ أي : الزوجية أو ملك اليمين ـ ويحصل الشك في تحققها مع اجتماعها ، فيستصحب حكم المنع الثابت قبل ذلك.

وبعبارة اُخرى : القرآن دلَّ على تحريم غير المستثنی ، فيجب التوقُّف في الإباحة على ما علم دخوله في المستثنی ؛ إذ مع إجمال المخصّص يكون المرجع عموم العام كقولك : أكرم العلماء إلا بعضهم.

الأمر الرابع : قال المحقِّق في الشرائع : (إذا تزوَّج أمة بين شريكين ، ثُمَّ اشترى حصة أحدهما بطل العقد ، وحرم عليه وطؤها ، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد

__________________

(١) سورة المؤمنون : ٦.

(٢) هذا القول يوافق ما ذكره الشهيد الثاني في الروضة البهية ٥ : ٣٢١.

٣٧٢

الابتاع ، لم يصح ، وقيل : يجوز وطؤها بذلك ، وهو ضعيف. ولو حلَّلها له ، قيل : تحل وهو مروي ، وقيل : لا ؛ لأنَّ سبب الاستباحة لا يتبعّض ) ، انتهی(١) .

أقول : لا خلاف ، ولا إشكال في بطلان العقد في الصورة المزبورة. بشراء حصة أحد الشريكين ، أو بعضها ، أو بعضاً من حصة كل منهما. وکذا لو كانت لواحد واشترى بعضها ؛ لأن ملك الجزء يبطل عقده ؛ لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته ابتداء ، وهو يستلزم بطلان الاستدامة ، ولا يمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر ؛ لأن العقد لا يتبعّض ليبطل في بعض ويصح في بعض ؛ والانتفاء الكل بانتفاء الجزء ، فتعيَّن بطلانه في الجميع(٢) .

وأمّا تحريم وطئها فلاستلزام التصرف في مال الغير بغير إذنه ؛ ولرواية (زرعة) ، عن سماعة ، قال :سألته عن رجلين بينهما أمة فزوَّجاها من رجل ، ثُمَّ إنَّ الرجل اشترى بعض السهمين؟ قال : «حرمت عليه باشترائه إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها جميعاً »(٣) .

وروى في (الكافي) في الموثَّق عن سماعة أيضاً : «إلا أن يشتريها من جميعهم »(٤) .

هذا مع عدم رضاء الشريك الآخر ، وأمّا مع رضائه وإمضائه بعد الابتياع ، فقد ذهب الشيخ الطوسيرحمه‌الله في محكی (النهاية) ، والقاضي ابن البرّاج ، وابن

__________________

(١) شرائع الإسلام ٢ : ٥٣٤.

(٢) وهذا القول يوافق قول الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ۸ : ٢٨.

(٣) من لا يحضره الفقيه٣ : ٤٤٩ ح ٤٥٥٤.

(٤) الكافي ٥ : ٤٨٤ ح٦.

٣٧٣

فهد في محكيّ (المهذّب) إلى جواز وطئها بذلك الإمضاء(١) ، وهو كما ترى ضعيف جدا ؛ إذ مع بطلان عقد النكاح بالشراء ـ كما هو الظاهر ـ كيف يصير صحيحاً بمجرد الرضا؟! ومع عدم بطلانه لا حاجة لاعتبار رضاه بعد العقد ، مع فرض وقوعه أولاً برضاه ، ولم يتجدّد له ملك ، فلا يقف على إجازته(٢) ، مضافاً إلى ما سمعته من الرواية المتقدِّمة الدالّة على البطلان.

ومن هنا حمل المحقِّقرحمه‌الله ـ في نكته على النهاية ـ كلام الشيخ على الرضا يعقد البيع للنصف الآخر ، قالرحمه‌الله : (وكأنه يقول : إلا أن يشتري النصف الآخر من بايع النصف الأوّل فضولاً ، ويرضي مالِكُ ذلك النصف بالعقد )(٣) .

قال في (الجواهر) : (وهو وإن كان بعيداً إلّا أنه أقرب من حمله على ظاهره الَّذي لا ينبغي نسبته إلى من له أدنى معرفة بالتفقُّه ، فضلاً عن شيخ الطائفة )(٤) .

قلت : وعليه فلا يكون مثله مخالفاً في المسألة. ولعلَّه لذلك جزم غير واحد من المتأخّرين بعدم الصحَّة فيه من غير نقل خلاف لأحد ، لا من الشيخ ولا من غيره. بل أرسله إرسالاً. وقولهرحمه‌الله : ولو حللها إلخ(٥) .

هذا من جملة الأسباب المقتضية لإباحة الأمَّة المذكورة حينئذ للمشتري ، وهو تحلیل أحد الشريكين للآخر وطأها ، فقد عرفت في جواب العلَّامة لسؤال السيِّد مهنّا أن المسألة خلافية(١) ، والأكثر على العدم.

__________________

(١) النهاية : ٤۸۰ ط ، المهذب البارع ٢ : ٢١۹ ، ٣ : ٣٣٥.

(٢) مسالك الأفهام ۸ : ٢۸.

(٣) نكت النهاية للمحقق الحلي ، عنه إيضاح الفوائد ٣ : ١٤٩ ، والحدائق الناضرة ٢٤ : ٢٤٣.

(٤) جواهر الكلام ٣۰ : ٢٤۰.

(٥) أي المحقِّق الحلّي كما مر آنفا.

٣٧٤

وذهب ابن إدريس ، والعلَّامة والشهیدان ، وصاحب الحدائق ، والجواهر ، والمنهاج ، إلى حِلَّه بذلك(٢) .

وقال السيِّد الأُستاذرحمه‌الله في (العروة) :للنصّ (٣) .

وقال في (الرياض) : (والمنع مطلقاً متَّجه لولا ورود (رواية) مروية في الكتب الثلاثة صحيحة صريحة في الإباحة بالتحليل ، قال : سألته عن جارية بين رجلين ، دبَّراها جميعاً ، ثُمَّ أحل أحدهما فرجعها لشريكه؟ قال : «هو له حلال» )(٤) .

قالرحمه‌الله : (وهي وإن اختص موردها بغير المقام ، إلا أنَّ في ذيلها تعليل الحكم بما ظاهره العموم له ، مع أنَّ الظاهر عدم القائل بالفرق ) ، انتهی(٥) .

قلت : والرواية طويلة الَّذي أوردها في (الجواهر) ، وقال : (وهو صريح في المدَّعى أولاً وآخِرا )(٦) .

فلا وجه لما قَدْ يتوهم من كون المقام من قبيل ما تعدّد فيه سيب الإباحة ؛ لأنّ المراد بالمِلك ـ الَّذي هو أحد السيبين المذكورين في الآية ـ هو أعمّ من ملك الرقبة والمنفعة. والسبب الموجب للتحليل هنا هو الملك وإن كان مركّباً من

__________________

(١) تعليقات على أجوبة المسائل المهنائية ٢ : ٢٨١ (مسألة (٢٦).

(٢) السرائر ٢ : ٦٠٢ ، مختلف الشيعة ٧ : ٢٦١ ، اللمعة الدمشقية : ١٦٩ مسالك الأفهام ۸ : ٢٩ ، الحدائق الناضرة ٢٤ : ٢٤٣ ، جواهر الكلام ٣۰ : ٢٣٩.

(٣) العروة الوثقی ٣ : ٨٤٨ مسألة ٢١.

(٤) الكافي ٥ : ٤۸٢ ح ٣ ، من لایحضره الفقيه ٣ : ٤٥٧ ح ٤٥٧٩ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٤٥ ح ١٠٦٧ / ١٩.

(٥) ریاض المسائل ١۰ : ٣٢۸.

(٦) جواهر الكلام ٣۰ : ٢٤۰.

٣٧٥

الَّذي لا يقصر عن تقييد ما يقتضي عدم الجواز من الأصل وقاعدة تبعیض البضع ، والله العالم.

الأمر الخامس : لا يجوز وطء من بعضه حرّ إذا اشتری نصیب الرِّقِّية لا بالعقد ولا بالتحليل بأن تحلّل سهم حريتها. نعم ، لو هابها جاز له التمتُّع بها في الزَّمان الَّذي وقع في نوبتها عملاً بالنصّ الصحيح ، ولكن الأحوط خلافه(١) ؛ إذ ليست المهاباة إلا تقسيماً للمنفعة لا توقيتاً للحرِّية ، ولا يترتَّب عليها سوى ملك المنفعة شيءٌ من آثار الحرِّية.

الأمر السادس : اعلم أنَّ التحليل من خواص فرقة الشيعة كالمتعة ، والأحوط تعيين الأجل في صيغة التحليل ، وإن كان الأقوى عدم الاشتراط ، كما أنَّ الأقوى أيضاً عدم اشتراط التقييد بالمهر ، وإن كان أحوط أيضاً ، ثُمَّ أن التحليل المتَّفق على كفايته منحصر في صيغتين ، إحداهما : أن يقول مولى الجارية بعد تعيين الأجل : أحللت لك وطء جاريتي المعهودة في المدَّة المعلومة. فيقول القابل بلا فصل : قبلت التحليل ـ هكذا ـ أو قبلتُ. وإن كان الموجب وكيلاً فيقول : عوض جاريتي جارية موكّلي ، وإن كان القابل قَدْ عيَّن وكيلاً أيضاً فيقول : عوض لك ، لموكِّلك.

الثانية : أن يقول الموجب ـ يعني المولی ـ : جعلتك في حِلِّ من وطء جاريتي المعلومة في المدة المعلومة. فيقول القابل : قبلت لنفسي.

__________________

(١) العروة الوثقی ٢ : ۸٤۸ مسألة ٢١.

٣٧٦

هكذا ، وفي صورة الوكالة كما فيما تقدَّم ، ولو أراد أن يحلِّل شيئاً من مقدمات الوطء كالنظر ، واللمس ، والتقبيل ، والتفخيد وأمثاله ، فيقول : أحللت لك النظر إلى بدن جاريتي المعلومة ، أو لمسها ، أو تقبيلها ـ مثلاً ـ فيقول القايل : قبلت.

ولو توافق الشريكان على تحليل الأمَّة المشتركة فيوكِّلان من يجري الصيغة من جانبهما ، فيقول الوكيل ، عن مُوَكِّليّ أحللت لك وطء جاريتهما المعلومة في المدَّة المعلومة. قيقبل القابل كما تقدَّم.

اولو أراد كل من الشريكين إجراء صيغة جاز له ذلك. ولكن يجب على كل منهما أن يقول : أحللت لك وطأها ، ولا يصح أن يقول : أحللت لك وطء حصَّتي. ويعتبر في القبول حينئذ تعدُّده لكل إحلال قبول ، وتحلیل مقدمات الوطء لا يستلزم تحليل الوطء بخلاف العكس فإنه يحلل سائر المقدمات ، ولا استبعاد في تحليل المقدمات مع تحریم الوطء كالحائض.

الأمر السابع : المولود من المملوكين مشترك بين المالكين. وإذا كان الأب حرّاً ولم يشترط مالك الأمَّة مملوكية المولود كان حرّاً أيضاً ، وإن اشترطهما ففي كونه حرّاً أورِقّاً خلاف المشهور أنه رِقٌّ بسبب الشرط. والأظهر عدمه ، لأنَّ شرط الرقِّية فاسد في مثل الفرض ؛ لأنَّ المولود تابع لأشرف الأبوين. وعليه فالأحوط عدم الاشتراط لاحتمال فساد العقد به ، وإن كان الأقوى أنه غير مفسد. وعلى فرض الاشتراط فالأحوط المبادرة إلى إعتاقهم.

الأمر الثامن : يشترط في المحلَّل له أن لا يحرم عليه وطء المحلَّلة ، وإلّا فلا أثر للتحليل ، كتحليل الأمَّة المسلمة للكافر ، أو الشيعيّة للمخالف. فإن ذلك غير جائز.

٣٧٧

الأمر التاسع : لا مانع من تحليل المولى أمته لعبده ، وإن قلنا بما عن المشهور من كون التحليل تمليك منفعة ، وإن العبد لا يملك شيئاً من عين أو منفعة كما هو الأظهر الأشهر ، ولو كان بإذن مولاه ، وذلك لانصراف المنفعة عن مثل ما نحن فيه ، فلا وجه لمنع بعض المتأخّرين عن صحَّته. وكذا لا مانع من أن يُنكِحَ المولى عبدَه من أمته ، ويكفي أن يقول : أنكحتك فلانة ، ولا يحتاج إلى القبول منه ، أو من العبد ؛ لإطلاق الأخبار ، ولأنَّ الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول. وإذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق ، بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة ، ولو أمره بالطلاق فلا يخلو عن إشكال.

الأمر العاشر : المعلوم من مذاق الشرع عدم جواز تحلیل غير الوطء المتعدِّدين في زمان واحد ، وخصوصاً مع اختلاف المحلل صنفاً أو عضواً ، كما لو أحلّ النظر للشخص والّلمس لآخر ، أو أحلّ النظر لجماعة ، بل صرَّح في (الجواهر) : بإمكان دعوی معلومية ذلك من الشريعة ، كمعلومية عدم البعلين اللامرأة الواحدة ، وأنّه لا فرق في عدم جواز الاشتراك بين الوطء وبين غيره من باقي الاستمتاعات.

قال : (وربما كان في تصريح بعضهم بصیرورة المحلَّلة ولو نظرا أجنبية بالبسبة إلى السيِّد شهادة على ما ذكرنا ، ضرورة أولوية الأجنبي بالمنع منه ، لعدم الاستصحاب فيه )(١) .

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٠ : ٣١٠.

٣٧٨

المحقِّق الحلي

وأمَّا جعفر : فهو ابن الحسن بن أبي زکریا یحیی بن الحسن بن سعيد الحلِّي ، الهذلى شيخنا نجم الدين أبو القاسم المحقِّق المنوّه باسمه وعلمه في قصة الجزيرة الخضراء(١) ، وناهيك بفضله وعظيم قدره ونبله : أنَّ المحقِّق الطوسي نصير الملة والدين حضر مجلس درسه ، فقطع الدرس تعظيماً له وإجلالاً لمنزلته فأمرهم بإكمال الدرس ، فجرى البحث في مسألة استحباب التياسر فقال المحقِّق الطوسي : (لا وجه لهذا الاستحباب ، لأنَّ التياسر إن كان من القبلة إلى غيرها فهو حرام ، وإن كان من غيرها إليها فهو واجب.

فقال المحقِّقرحمه‌الله : بل منها إليها ، فسكت المحقِّق الطوسي رحمه‌الله ).

ثم ألَّف المحقِّق في ذلك رسالة لطيفة ـ أوردها الشيخ أحمد بن فهد في (المهذَّب) بتمامها ـ وأرسلها إلى المحقِّق الطوسي فاستحسنها(٢) .

وكان أبوه الحسن من الفضلاء المذكورين ، وجدّه يحيي من العلماء الأجلاء المشهورين.

توفيرحمه‌الله في شهر ربيع الأوّل سنة ٦٧٦ ، وفي (لؤلؤة البحرين) نقلاً عن بعض الأجلاء الأعلام من متأخِّري المتأخّرين : (رأيت بخط بعض الأفاضل ما صورة عبارته : في صبح يوم الخميس ثالث عشر ربيع الآخر سنة ٦٧٦ سقط الشيخ الفقيه أبو القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلِّيرحمه‌الله من أعلى درجة في داره فخر

__________________

(١) بحار الأنوار ٥٢ : ١٧٤ ضمن قصة الجزيرة الخضراء.

(٢) المهذب البارع ١ : ٣١٢.

٣٧٩

میِّتاً لوقته من غير نطق ولا حركة ، فتفجع الناس لوفاته واجتمع لجنازته خلق کثير ، وحمل إلى مشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام . وسئل عن مولده فقال : سنة ٦ ۰٢) ، انتهى(١) .

وله تصانیف محقِّقة ، محررة عذبة منها : كتاب (المسائل العزية) عشر مسائل ، (المسائل المصرية) ، کتاب (أُصول الدين) (کتاب معارج الأُصول) ، كتاب (الكهنة في المنطق) ، کتاب (نکت النهاية) ، رسالة (التياسر في القبلة) جيدة ، كتاب (نهج الوصول إلى علم الأُصول) ذكره في (أمل الآمل)(٢) ، کتاب (شرائع الإسلام) ووجدت في بعض المجاميع أنه مشتمل على أثني عشر ألف مسألة. وكتاب (مختصر النافع) ستّة آلاف مسألة ، وكتاب (المعتبر) وکتاب اختصار مراسم سلّار الديلمي في الفقه)(٣) .

[أشهر تلامذته]

ومن كبار تلامذته ابن داود الحِلّي صاحب (الرجال) المعروف ، المتولد سنة ٦٤٧ ، والشيخ الإمام جلال الدين محمّد ابن الشيخ الإمام ملك الأدباء شمس الدين محمّد بن الكوفي الهاشمي الحائري شيخ الشهيد ، والشيخ صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلِّي ، الفاضل الشاعر الأديب ، الماهر المشهور ، المتولد

__________________

(١) لؤلؤة البحرين : ٢٣١ ، وقال الشيخ عبَّاس القمي في الكنى والألقاب ٣ : ١٥٦ ، ما نصّه : (وما نقلهرحمه‌الله [الشيخ يوسف البحراني] من حمله إلى مشهد أمير المؤمنینعليه‌السلام عجيب ، فإن الشائع عند الخاص العام أنَّ قبره طاب ثراء بالحلّة ، وهو مزار معروف وعليه قُبَّه وله خدام بخدمون قبره ، يتوارثون ذلك أباً عن جد ، وقد خربت عمارته فأمر الأُستاذ العلامة [الشيخ النوري] دام علاه بعض أهل الحلّة فعمروها ، وقد تشرفت بزيارته قبل ذلك وبعده ، والله العالم).

(٢) أمل الآمل ٢ : ٤۸ رقم ١٢٧.

(٣) ينظر لما كتبه المحقِّق رضا الاستادي في مقدمة كتاب الرسائل التسع للمحقِّق الحلِّيرحمه‌الله ص ٢۰ ـ ٢٣ ط مكتبة المرعشي حول تآليفه ومخطوطاتها ومطبوعاتها وعدَّ له هنالك عشرون تأليفاً ، فراجع.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683