تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16833 / تحميل: 1896
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

سيّدي كاتبني، وشرط عليَّ نجوماً في كلِّ سنة، فجئته بالمال كلّه ضربة، فسألته أن يأخذه كله ضربة، ويجيز عتقي، فأبى عليَّ، فدعاه عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فقال له: صدق، فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ قال: ما أخذ، إلّا النجوم التي شرطت، واتعرّض من ذلك إلى ميراثه، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أنت أحقّ بشرطك.

أقول: ذكر الشيخ: ان الأوّل يدلُّ على الجواز، والثاني على عدم الوجوب، ولا منافاة بينهما، وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً وخصوصاً(١) .

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها

[ ٢٩٣٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان. عمن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ملك مملوكاً له مال، فسأل صاحبه المكاتبة، أله أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك بعمومه واطلاقه(٣) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الابواب ٤ و ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٩.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب.

١٦١

عليه(١) .

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه

[ ٢٩٣١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي، وله مال، قال: يقسّم ماله على قدر ما اُعتق منه لورثته، وما لم يعتق يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه، هو ماله.

[ ٢٩٣١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: في المكاتب يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان(٣) .

____________________

(١) ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٤ / ٩٩٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٠.

(٣) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

١٦٢

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٣١٢ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: ان اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية، وان لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته، وورث ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضّالة، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٣) .

قال الشيخ: ليس في هذه الأخبار أنّه اذا ادى ما بقي على أبيه من أصل المال، أو من نصيبه، واذا احتمل ذلك حملناه على أنّه اذا أدى ما بقي على أبيه من الذي يخصّه، ثم يبقى بعد ذلك شيء كان له.

أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى السيد.

[ ٢٩٣١٣ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب(٤) بين شريكين، فيعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم؟ قال:( تخدم

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩١، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٢.

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٣.

(٤) في المصدر: مكاتبة.

١٦٣

الباقي) (١) يوماً، وتخدم نفسها(٢) يوماً، قلت: فان ماتت(٣) وتركت مالاً؟ قال: المال بينهما نصفين بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى نحوه(٤) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٥) .

[ ٢٩٣١٤ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري عن، جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتب مات، ولم يؤدّ من مكاتبته، وترك مالاً وولداً، من يرثه؟ قال: ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه أنّه ان عجز عن نجومه فهو ردّ في الرقّ، فكان قد عجز عن أداء نجومه، فان ما ترك من شيء فهو لسيّده، وابنه رد في الرقّ، وان كان ولده بعده، أو كان كاتبه معه، وكان لم يشترط ذلك عليه، فان ابنه حرّ، ويؤدّي عن أبيه ما بقي مما ترك ابوه، وليس لابنه شيء حتّى يؤدّي ما عليه، وان لم يترك أبوه شيئاً فلا شيء على ابنه.

أقول: حمله الشيخ على أنّه ليس عليه اكثر ممّا بقي على أبيه، لما تقدَّم في هذا الباب(٦) وغيره(٧) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الميراث(٨) .

____________________

(١) في المصدر: تخدم الثاني.

(٢) في الفقيه: نفسه ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: مات ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٥) المقنع: ١٦٠.

٥ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٦، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٧) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٨) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث، وفي الباب ٥٠ من ابواب حدّ الزنا.

١٦٤

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض.

[ ٢٩٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اعتقت ثلث خادمتها عند موتها، أعلى أهلها ان يكاتبوها ان شاؤوا وان أبوا؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب الذى له منها، ويكون لها من نفسها بحساب ما اُعتق منها.

[ ٢٩٣١٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب تحته حرّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال اهل المرأة: لا تجوز وصيتها له ؛ لانّه مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث بحساب ما اعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما اُعتق منه وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فاعتق فأوصى له بوصيّة، فأجاز له ربع الوصيّة، وقضى في رجل حرّ اوصى لمكاتبة، وقد قضت سدس ما كان عليها، فاجاز بحساب ما اعتق منها، وقضى في وصية مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه، أن يجاز من وصيّته بحساب ما أُعتق منه.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٧٢ / ٢٥١، ورواه في المقنع: ١٥٨.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٠، واورده بسند آخر في الباب ٨٠، وفي الحديث ١ من الباب ٨١ من ابواب احكام الوصايا، واورده عن الكافي بسنده آخر في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

١٦٥

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة

[ ٢٩٣١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي اسحاق - يعني: ابراهيم بن هاشم - عن بعض اصحابنا عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها؟ قال: يؤدى عنه من مال الصدقة إن الله تعالى يقول في كتابه:( وفي الرِّقاب ) (٤) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الزكاة(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٨٠ و ٨١ من ابواب الوصايا.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من ابواب موانع الارث.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠٢، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

(٤) البقرة ٢: ١٧٧، التوبة ٩: ٦٠.

(٥) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٨.

(٦) تقدم في الباب ٤٣ و ٤٤ من ابواب المستحقين للزكاة.

١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة.

[ ٢٩٣١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا(١) ، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب: يجلد الحدّ بقدر ما أُعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

[ ٢٩٣١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلوي،( عن العمركى) (٢) عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان، او على من كاتبه، او تجوز شهادته؟ فقال: الفطرة عليه، ولا تجوز شهادته.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٥، والفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورد صدره بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٣٣ من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(١) في المصدر: المعزى.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٧، والفقيه ٢: ١١٧ / ٥٠٢.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

١٦٧

أقول: تقدَّم ما يدلُّ على الحكم الفطرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ على حكم الحدّ(٢) والشهادة(٣) ، وأنَّ ما تضمّن عدم قبول شهادته محمول على التقيّة.

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من ابواب زكاة الفطرة.

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من ابواب حدّ الزنا.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

١٦٨

أبواب الاستيلاد

١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً.

[ ٢٩٣٢٠ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اُمِّ الولد؟ فقال: امة. الحديث.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٣٢١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

____________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٤، واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) الكافي: ١٩١ / ١.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من ابواب نكاح العبيد.

١٦٩

إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يأخذ من اُمِّ ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم او متاع، أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، اذا كانت ام ولده.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة.

[ ٢٩٣٢٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد، عن أبي ابراهيم(١) ( عليه‌السلام ) ، قال قلت له: اسألك؟ قال: سل، قلت: لم باع امير المؤمنين( عليه‌السلام ) امهات الأولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: ايما رجل اشترى جارية، فأولدها، ثم لم يؤدّ ثمنها، ولم يدع من المال ما يؤدَّى عنه، اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت(٢) ، وأُدَّى ثمنها، قلت: فتباع فيما سوى ذلك من الدين؟ قال: لا.

[ ٢٩٣٢٣ ] ٢ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابراهيم بن أبي البلاد، عن عمرو بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) ياتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) في المصححة الثانية عن نسخة: ابي عبد الله (عليه‌السلام )

(٤) كذا في الاصل، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ).

٢ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٥، واورده في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

١٧٠

يزيد نحوه إلّا أنَّه قال: أخذ ولدها منها، وبيعت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(١) وغيره(٢) .

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع

[ ٢٩٣٢٤ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٣) - في حديث - أنّه قال في جارية لرجل كان يأتيها، فاسقطت سقطاً منه بعد ثلاثة اشهر، قال: هي أُمّ ولد.

[ ٢٩٣٢٥ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أسقطت الجارية من سيّدها فقد عتقت.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثانى في الوصايا(٥) ، وعلى الثالث في النكاح(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك عموماً في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٨٧ / ١٣٦٨.

(٣) في المصدر: ابي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢ - قرب الاسناد: ٧٤.

(٤) ياتي في البابين ٤ و ٦ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٨٢ من ابواب احكام الوصايا.

(٦) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الرضاع.

١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها

[ ٢٩٣٢٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن مارد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوج الأمة، فتلد منه أولاداً، ثم يشتريها، فتمكث عنده ما شاء الله، لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها، ثمَّ يبدو له في بيعها، قال: هي أمته، ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وان شاء اعتق.

٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذ ٍ

[ ٢٩٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن أبي مخلّد السراج، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( لإِسماعيل وحقيبة والحارث النضري) (١) : اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه، تكون مع اُمِّ فروة، فدلونا على جارية رجل من

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠، واورده في الحديث ١ من الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٥.

(١) في المصدر: لاسماعيل حقيبة والحارث النصري.

١٧٢

السراجين، قد ولدت له ابناً ومات ولدها، فأخبروه بخبرها، فأمرهم، فاشتروها، وكان اسمها رسالة، فحوَّل اسمها فسمّاها سلمى، وزوّجها سالماً مولاه، فهى أُمُّ حسين بن سالم.

[ ٢٩٣٢٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،( عن أبي بصير) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها، فولدت له ولداً، فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وان كان لها ولد قوِّمت على ولدها من نصيبه.

[ ٢٩٣٢٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس في أُمِّ ولد ليس لها ولد، مات ولدها، ومات عنها صاحبها، ولم يعتقها، هل يجوز لاحد تزويجها؟ قال: لا، هي أمة، لا يحلُّ لاحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فان كان لها ولد، وليس على الميّت دين فهي للولد، واذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعى في بقيّة ثمنها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٣٣٠ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦١، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٨ واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(١) ليس في الكافي.

٣ - الكافي ٦: ١٩٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٣، والاستبصار ٤: ١٣ / ٣٩.

٤ - التهذيب ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٣

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل زوّج عبداً له من ام ولد له ولا ولد لها من السيّد ثمَّ مات السيّد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٣٣١ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يموت، وله اُمّ، ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: اخبرت أنَّ علياً( عليه‌السلام ) أوصى في أُمّهات الأوّلاد اللاتي كان يطوف عليهنّ، من كان منهنَّ لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرّة، وانما جعل من كان منهنَّ لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح إلّا باذن أهلها.

أقول: قوله: فهي حرّة على وجه الوصية لها بالعتق، لا علي وجه الحكم العام والفتوى، فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكاً ؛ لما مرّ في نكاح الاماء(٢) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٥.

٥ - الفقيه ٣: ٨٢ / ٢٩٦.

(٢) مرّ في الباب ٢٩ من ابواب نكاح الاماء.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) ياتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

١٧٤

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب.

[ ٢٩٣٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية لها ولد او في بطنها ولد، او لا ولد لها، فان(١) أعتقها ربها عتقت، وان لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فان كان لها ولد، وترك مالاً، جعلت في نصيب ولدها. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

[ ٢٩٣٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت امة، فان اعتقها ولدها عتقت، وان توفي عنها ولدها ولم يعتقها فان شاؤوا ارقّوا، وان شاؤوا اعتقوا.

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد

____________________

الباب ٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، والفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(١) في الفقيه زيادة: كان ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠، والاستبصار ٤: ١٢ / ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

١٧٥

ابن محمّد ، عن ابن أبي نجران نحوه، وأورد الزيادة(١) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان على الميّت دين من ثمنها، ولم يقض من ذلك شيئاً، فإنّها توقف إلى أن يبلغ ولدها، فان اعتقها بأن يقضي دين ابيه انعتقت، وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٣٣٤ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام، قال: قدمت من مصر، ومعي رقيق، فمررت بالعاشر(٣) ، فسألني، فقلت: هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّ فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس(٤) ولدها بالذي يعتقها؟ اذا هلك سيّدها صارت من نصيب ولدها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٥) .

[ ٢٩٣٣٥ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٤.

علّق المصنّف ما نصّه: الظاهر ان الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لا حتياجها الى التاويل ولا ستلزامها التطويل ( منه ره ).

(٢) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٠ من ابواب العتق.

(٣) في نسخة: بالعشار ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: بأس ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥.

٤ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب نكاح العبيد.

١٧٦

قال: اذا أعتق رجل جارية، ثمَّ أراد أن يتزوّجها مكانه، فلا بأس، فلا تعتدّ من مائه، وان ارادت أن تتزوّج من غيره فلها مثل عدَّة الحرّة، وأيّ رجل اشترى جارية، فولدت منه ولداً، فمات ان شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه، وان كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل اُمّه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

أقول: الانتظار حتّى يكبر الولد مخصوص بما اذا كان هناك دين من ثمنها كما مرّ(١) ، فعتقها موقوف على أدائه، ويستحبّ لولدها أن يؤدِّيه، وتنعتق، وموت ابنها هنا محمول على كونه قبل موت الاب ؛ لما تقدَّم(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا، فمات، ثمَّ ذكر نحوه وترك قوله: من ثمنها(٣) .

[ ٢٩٣٣٦ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يموت، وله أُمّ ولد، وله معها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ قال: أخبرك ما أوصى به عليّ( عليه‌السلام ) في أُمّهات الأولاد؟ قلت: نعم، قال إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) اوصى أيما امرأة منهنَّ كان لها ولد فهي من نصيب ولدها.

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي العتق(٥) ، وفي بيع

____________________

(١) مرّ في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣٩ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤١.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٤.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من ابواب العتق.

١٧٧

الحيوان(١) ، وغير ذلك(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّ من ملك اُمّه انعتقت عليه(٣) ، وعلى تقديم الدين والوصيّة على الميراث(٤) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد

[ ٢٩٣٣٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمّد ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، أو سمعته يقول: لا تجبر الحرّة على رضاع الولد، وتجبر امّ الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في احكام الأولاد(٦) وتقدّم ما يدلُّ على أنَّ أُمّ الولد مملوكة، لا تنعتق بالاستيلاد ما دام مولاها حيّاً(٧) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من ابواب الوصايا.

(٥) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٦) تقدم في الباب ٦٨ من ابواب احكام الأوّلاد.

(٧) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت.

[ ٢٩٣٣٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل، فولدت لسيدها غلاماً، ثمَّ إنّ سيّدها مات فأصابها عتاق السريّة، فنكحت رجلاً نصرانياً دارياً، وهو العطّار، فتنصّرت، ثم ولدت ولدين، وحملت آخر، فقضى فيها ان يعرض (عليها‌السلام ) ، فأبت، قال: أمّا ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل، واحبسها حتّى تضع ما في بطنها، فاذا ولدت فاقتلها.

أقول: يأتي وجهه في الحدود، في حدّ المرتدّ(١) .

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢١٣ / ٧٦١، واورده نحوه باسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٤ من ابواب حد المرتد.

(١) يأتي في ذيل الحديث من الباب ٤ من ابواب حدّ المرتد.

١٧٩

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وافترى كذباً وزوراً ، وقال بهتاناً وإثماً عظيماً إلى أن قال عليه‌السلام : إننا في التوقّي المحاذرة منه مثل ما كنّا عليه من تقدمه من نظرائه من الشريعي ، والنُّميري ، والهلالي ، والبلالي ، وغيرهم. وعادة الله جلّ ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة ، وبه نثق ، وإياه نستعين ، وهو حسبنا في كل اُمورنا ونعم الوكيل »(١) .

والشلمغاني هو : أبو جعفر محمّد ، ممّن ذهب إلى طهارة جلد الميتة التي هي من حيوان طاهر حال الحياة ، ولو دبغ بشيء من النجس.

وعن الشيخ الطوسي وغيره أنّه : (كان مستقيم الطريقة ، ثُمَّ تغيَّر وظهرت منه مقالات منكرة ، وأن له من الكتب التي عملها في حال استقامته كتاب (التكليف )(٢) ، ثُمَّ غلا وظهرت منه مقالات منكرة).

وصرَّح في شهادات اللمعة بكونه من الغلاة(٣) .

وفي الروضة البهية : (أن هذا الرجل الملعون كان من الشيعة أولاً ، وصنّف کتاباً سمّاه کتاب (التكليف) ، ثُمَّ غلا ، وظهر منه مقالات منكرة فتبرأت الشيعة منه ، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدّسة على يد أبي القاسم ابن روح وکیل الناحية ، فأخذه السلطان وقتله ). انتهى(٤) .

والشريعي : كان من أصحاب أبي الحسن علي الهاديعليه‌السلام ، ثُمَّ الحسن العسكريعليه‌السلام .

__________________

(١) الغيبة للطوسي : ٤١۰.

(٢) الفهرست للطوسي : ٢٢٤ رقم ٦٢٧ / ٤٢.

(٣) اللمعة الدمشقية : ۸٥.

(٤) الروضة البهية ٣ : ١٣٩.

٤٢١

والنُّميري : كان من أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي ، فلمَّا توفّي أبو محمّدعليه‌السلام ادّعى مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان.

وكان من أفاضل أهل البصرة علماً ، وكان ضعيفاً ومنه بدؤ النصيرية وإليه ينسبون ، كذا في خلاصة العلّامة(١) .

وأما أبو طاهر [محمّد بن علي بن بلال](٢) : فقصته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريرضي‌الله‌عنه ، وتمسُّكه بالأموال التي كانت عنده للإمامعليه‌السلام ، وامتناعه من تسليمها ، وادِّعائه أنَّه الوكيل حَتَّى تبرّأ الجماعة منه ولعنوه ، وخرج فيه من صاحب الزَّمانعليه‌السلام ما هو معروف(٣) .

الحلاج وما قيل فيه

وأمّا الحسين بن منصور الحلّاج : فقد ذكر الشيخرحمه‌الله له أقاصيص(٤) ، وقد ردّ عليه كبار المشايخ المتقدِّمين والمتأخّرين ، كالجنيد والشيخ أبي جعفر محمّد بن بابویه رئیس المحدّثين ، والشيخ الطبرسي ، والمرتضى ، والعلّامة ، وابن طاووس صاحب الكرامات ، والشيخ ابن فهد الحلِّي ، والمجلسي(٥) .

وجدَّ حامد الوزير للمقتدر العبَّاسي أن يسلّمه إليه ، وسعى في قتله ، وسلّمه إلى الشرطي ليلاً فأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ٣۰۹ ، فأخرجه إلى باب الطاق فضربه الجلّاد ألف سوط ، فلم يتأوّه شيئاً ، ثُمَّ قطع أطرافه الأربعة ،

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٤٠٥ رقم ٦١.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) الغيبة للطوسي : ٤۰۰.

(٤) الغيبة للطوسي : ٤٠١.

(٥) للشيخ المفید کتاب الرد على أصحاب الحلاج. (ينظر : رجال النجاشي : ٤٠١ ضمن ترجمة الشيخ المفيد)

٤٢٢

ثُمَّ حزّ رأسه ، وأحرق جثته بالنار ، ولمّا صارت رماداً ألقاها في دجلة ، ونصب رأسه على الجسر ، وأرخ بعضهم ذلك بكلمة : (شط).

وأكبر ما نقل في حقه : ما ذكره السيِّد الداماد في (رواشحه السماوية) ، في آخر الراشحة السابعة والثلاثين ، قال : (ولقَدْ رأيت في بعض آثار الصوفية أن الحسین بن منصور الحلّاج كان ينوي في أول شهر رمضان ويفطر يوم العيد ، ويختم القرآن في كل ليلة في ركعتين ، وفي كل يوم في مانتي ركعة ، وكان يلبس السواد يوم العيد ، ويقول : هذا لباس مأتم من يرد عمله. ثُمَّ قالرحمه‌الله : فلعل هذا في مذهب استحقار الطاعة ، واستكبار المعصية في سبيل العبودية وجه آخر لاتخاذ عيد الفطر بوم مأتم.

وبالجملة : العارف إنما يتعيد بضاحية نهار العرفان ، والعاشق إنما يتنورز بطلوع شمس وجه الحبيب في نيروز خلع الأجساد ، ورفض الأبدان.

جعلنا الله سبحانه من أهل سعادة لقائه ، ومن المبتهجين ببهجة الاستضاءة بنوره ، والابتهاء ببهائه بحرمة أخلائه من سفرائه وأصفيائه من أوليائه) ، انتهى(١) .

قال المحقِّق الماحوزي في رجاله (بُلغةُ المُحدّثين) : (والعجب من صاحب مجالس المؤمنين(٢) ، وصاحب كتاب محبوب القلوب ، وغيرهما حيث بالغوا في مدحه وادّعوا : أنّه من الأولياء الكُمَّل وهو عجيب). انتهى(٣) .

__________________

(١) الرواشح السماوية : ١۹٦.

(٢) مجالس المؤمنين ٢ : ٣٦.

(٣) بلغة المحدثین : ٣٥٣.

٤٢٣

وذكروا من جملة كتب المفيدرحمه‌الله : (آن له كتاباً في الرد على أصحاب الحلّاج ، وهو كافٍ في قدحه ، وفساد طريقته)(١) .

رجع إلى ترجمة الشيخ المفيد

قال جدّي بحر العلومرحمه‌الله : (ويعلم من تاريخ تولده ووفاتهرضي‌الله‌عنه أنّه عمَّر خمسة ـ أو سبعاً ـ وسبعين سنة ، وأنّه أدرك جميع الطبقة الثامنة ، وثلاث عشرة سنة من الطبقة التاسعة ، ولم يدرك شيئاً من الغيبة الصغرى ؛ فإنّها انقضت بوفاة أبي الحسن علي بن محمّد السمري ـ آخر السفراء ـ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وهي سنة تتأثر النجوم ، وولادة المفيد متأخّرة عنها بسبع سنين أو أكثر)(٢) .

وفي (مجالس المؤمنین) : أنَّ هذه الأبيات لصاحب الأمرعليه‌السلام وجدت مكتوبة على قبره طاب ثراه :

لا صَوَّتَ الناعي يفقدِكَ إنَّه

يومٌ على آلِ الرسولِ عظیمُ

إن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ في جَدَثِ الثَّرى

فالعِلمُ والتوحيدُ فيكَ مُقيمُ

والقائِمُ المهديُّ يَفرَحُ كُلَّمَا

تُلِيَتْ عَليكَ مِنَ الدُّروسِ عُلومُ(٣)

ابن قولويه

وأمّا أبو القاسم فهو : الشيخ المحدِّث ، المُتقِن ، المتبحّر ، الفقيه ، الجليل ، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن قولويه القمّي.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠١ ضمن ترجمة الشيخ المفيد.

(٢) القواعد الرجالية ٣ : ٣٢١.

(٣) مجالس المؤمنين ١ : ٤٧٧.

٤٢٤

قال النجاشي : (كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. روى عن أبيه وأخيه عن سعد ، وقال : ما سمعت من سعد إلّا أربعة أحاديث.

وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل ، وكلّ ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه ، له كتب حسان قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله ، وعلى الحسين بن عبيد الله) ، انتهى(١) .

وهو من كبار مشايخ شيخنا المفيد ، ومدفون أيضاً في جنبه ، بالقرب من مرقد مولانا الجوادعليه‌السلام ، وفي بعض التواريخ الفارسية المعروفة بـ(نامه دانشوران) : أنَّه مدفون بقم ، وهو اشتباه ، فإنّ المدفون هناك هو والده أعني : محمّد بن قولویه ، كما هو المصرّح به في جملة من التواريخ.

وله : كتاب (جامع الزيارات) ، وكتاب (فهرست ما كان يرويه من الكتب والأُصول).

وماترحمه‌الله سنة ٣ ٦ ۹ ، وكتابه (جامع الزيارات) هو المعروف في زماننا بـ(کامل الزیارات).

محمّد بن يعقوب الكليني

وأمّا أبو جعفر فهو : ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ ، صاحب (الكافي) وابن اُخت علّان الكليني.

وقال ابن الأثير في جامع الأُصول : (أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازيّ ، الفقيه ، الإمام على مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، عالم في مذهبهم كبير ، فاضل عندهم مشهور ، وعدّه في حرف النون من كتاب (النبوّة) من المجدَّدين لمذهب الإماميّة على

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٣ رقم ٣١٨.

٤٢٥

رأس المائة الثالثة ، إشارة إلى الحديث المشهور المرويّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : «الله يبعث لهذه الأُمَّة على رأس كل مائة سنة من يجدَّد لها دينها »(١) )(٢) .

وقال النجاشی : (ومات أبو جعفر الكلينيرحمه‌الله ببغداد ، سنة ٣٢۹ ، سنة تناثر النجوم ، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني(٣) ، أبو قيراط ، ودفن بباب الكوفة.

وقال لنا أحمد بن عبدون : كنت أعرف قبره وقد دُرس(٤) )(٥) .

قال جدّي العلّامةرحمه‌الله : (ثُمَّ جُدِّد ، وهو إلى الآن مزار معروف بباب الجسر وهو باب الكوفة ، وعليه قُبَّة عظيمة )(٦) .

قال السيِّد هاشم البحراني في كتابه (روضة العارفین) : (إنَّ بعض ولاة بغداد رأى بناء القبر فسأل عنه ، فقيل : إنّه لبعض الشيعة ، فأمر بهدمه وحفر القبر ، فرأى فيه جسداً بكفنه لم يتغيّر ، ومعه آخر صغير كأنه ولده بكفنه أيضاً ، فأمر بإبقائه وبنى عليه قُبَّة.

__________________

(١) ينظر الحديث في : سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ح ٤٢۹١ ، مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٢ ، المعجم الأوسط ٦ : ٣٢٤ المجموع ١ : ٥٠٩.

(٢) جامع الأُصول ١١ : ٣٢٣.

(٣) في الأصل : (الحسيني) وما أثبتناه من رجال الشيخ الطوسي والنجاشي ، وحُقِّق نسبه بالحسنيّ في هامش الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٣.

(٤) قال شيخنا في الرواية سماحة السيِّد عبد الستار الحسنيّ دامت توفيقاته في تعليقته على نسختنا المطبوعة من الكتاب ، ما نصّه : (كيف جُدِّد بعد دروسه؟! والحقّ أنّ القبر المزعوم في الجامع الأصفي ليس له ؛ لأنّه دفن بباب الكوفة ، وباب الكوفة في الجانب الغربي).

(٥) رجال النجاشي : ٣٧٧ رقم ١۰٢٦.

(٦) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٥.

٤٢٦

وقيل : إنّه لمّا رأى إقبال الناس على زيارة قبر الكاظمعليه‌السلام حمله النصب على حفر القبر ، وقال : إن كان كما يزعمون من فضله فهو موجود في قبره ، وإلّا منعنا الناس عنه.

فقيل له : إنّ هاهنا رجلاً من علماء الشيعة المشهورين ، ومن أقطابهم اسمه : محمّد بن يعقوب الكليني ، وهو أعور ، فيكفيك الاعتبار بقبره ، فأمر به فوجدوه بهيئته كأنه قَدْ دُفن تلك الساعة ، فأمر بتعظيمه ، وبناء قُبَّة عظيمة عليه ، فصار مزاراً مشهور(١) )(٢) .

وكيف كان فمعه قبر آخر يقال : (إنّه الكراجكي ، أو الكيدري(٣) )(٤) .

وقَدْ عُلِمَ من تاريخ وفاة هذا الشيخرحمه‌الله أنّ طبقته من السادسة والسابعة ، وأنّه قَدْ توفّي بعد وفاة العسكريّعليه‌السلام بتسع وستين سنة ، فإنّه قبضعليه‌السلام ٢ ٦ ۰ ، فالظاهر أنّه أدرك تمام الغيبة الصغرى ، بل بعض أيّام [الإمام](٥) العسكريّعليه‌السلام أيضاً.

وفي القاموس : ((كلین) كأمير ، قرية بالريّ منها محمّد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة)(٦) .

__________________

(١) روضة العارفين (كتاب رجالي ـ مخطوط) ، عنه لؤلؤة البحرين : ٣۹١ ، الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٥ ، خاتمة المستدرك ٣ : ٢٧٥.

(٢) ينظر حول قبره : الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٦ بالهامش ، مراقد المعارف ٢ : ٢١٤ ـ ٢١۹ ، المزار من فلك النجاة : ١۹٢.

(٣) المزار من فلك النجاة : ١۹٢.

(٤) ينظر حول قبر الكراجکی صاحب (کنز الفوائد) المجاور له والمنسوب إليه لا للكيدري ـ تلميذ ابن حمزة صاحب (الوسيلة) بحسب ما نسبه السيِّد القزويني في مزاره ـ : مراقد المعارف ٢ : ٢١١ ـ ٢١٣.

(٥) ما بين المعقوفين زيادة منا.

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٢١٣.

٤٢٧

وقال جدّي العلّامة : (ومن نظر کتاب (الكافي) الَّذي صنَّفه هذا الإمام ـ طاب ثراه ـ وتدبّر فيه تبيّن له صدق ذلك ـ أي : كونه مجدّداً بمذهب الإماميّة على المائة الثالثة ـ وعلم أنّهعليه‌السلام مصداق هذا الحديث ـ أي : المرويّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فإنّه کتاب جليل عظيم النفع ، عدیم النظير ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، وزيادة الضبط ، والتهذيب وجمعه للأُصول والفروع ، واشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهارعليهم‌السلام ، وقد اتفق تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدّة عشرين سنة ، كما صرَّح به النجاشي(١) وغيره ، وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً.

وجدت ذلك منقولاً من خط العلَّامةقدس‌سره .

وقال الشهيد في (الذكرى) : إنَّ ما في (الكافي) من الأحاديث يزيد على ما في مجموع الصحاح الستَّة للجمهور(٢) .

وقال في حاشية منه على هذا الموضع : وذكر بعض المتأخّرين أنّ الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون ، والحَسن مائة وأربعة وأربعون ، والموثّق ألف ومائة وثمانية عشر ، والقويّ اثنان وثلاثمائة ، والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ، والمجتمع من هذا التفصيل ستّة عشر ألفاً ومائة وواحد وعشرون حديثاً ، وهو لا يطابق الإجمال). انتهى(٣) .

والأقسام الأربعة إنّما هي في اصطلاح المتأخّرين ، وأمّا على اصطلاح المتقدِّمين فكلَّما في الكتب الأربعة صحيح ، فإنّ الصحيح عندهم ما يوثق

__________________

(١) في الأصل : (المجلسي) وما أثبتناه من المصدر ، ينظر النجاشي : ٣٧٧ رقم ١۰٢٦.

(٢) ذكرى الشيعة ١ : ٥۹.

(٣) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣۰.

٤٢٨

بصدوره ، ونحن وإن وافقنا المتأخّرين في الاصطلاح ولكن نوافق القدماء في الحجيّة ، وإن لم يطلق عليه اسم الصحيح.

وكيف كان ، وله من المصنّفات غير (الكافي) : كتاب (الرد على القرامطة) ، وکتاب (تعبير الرؤيا) ، وكتاب (الرجال) ، وكتاب (رسائل الأئمةعليهم‌السلام ) وکتاب (ما قيل فيهم من الشعر)(١) .

علي بن إبراهيم

وأما عليّ بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف ومختصره وغيرهما ، ويعبّر عنه بـ(القمّي).

قال النجاشي : (عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، أبو الحسن ، ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنَّف كتباً ، وأضرَّ في وسط عمره ، وله کتاب التفسير) إلخ )(٢) .

قلت : وتفسيره كلّه أحاديث إلّا كلمات يسيرة ، وعبارات نزيرة هي منه ، لكنّه لا يوجد في بعض المقامات ارتباط السابق باللاحق. ومن هنا قال السيِّد البحراني في تفسير (الهادي) في بيان اختلاف كتب الحديث : إنّ كتب الحديث قَدْ صارت في هذا الزَّمان لا تخلو من الاختلاف ، ولا سيّما تفسير علي بن إبراهيم ، فإنه فاقد الائتلاف(٣) .

__________________

(١) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦۰ رقم ٦٨٠.

(٣) عنه کشف الحجب والأستار : ١٣١ رقم ٦٣۰.

٤٢٩

أبوه إبراهيم

وأمّا إبراهيم أبوه ، فهو : إبراهيم بن هاشم ، أبو إسحاق القمّي ، أصله كوفيّ انتقل إلى قمّ ، وهو من أصحاب الرضا والجوادعليهما‌السلام ، کثیر الرواية ، واسع الطريق ، سدید النقل ، مقبول الحدیث ، له كتب ، روى عنه أجلّاء الطائفة وثقاتها(١) .

ذكره العلّامة ، وابن داود في القسم الأوّل ، وقال العلّامة : والأرجحُ قبول روايته(٢) .

وصرّح بتوثيقه : السيِّد عليّ ابن طاووس في (فلاح السائل)(٣) .

وقال جدّي بحر العلومرحمه‌الله : (والأصح ـ عندي ـ أنّه ثقة ، صحيح الحديث. ويدل على ذلك وجوه:

الأوّل : ما ذكره ولده الثقة والثبت المعتمد في (خطبة تفسيره المعروف) فإنّه قال : (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الَّذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم)(٤) ، ثُمَّ إنه روی معظم كتابه هذا عن أبيه.

الثاني : توثيق كثير من المتأخّرين ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ؛ لأن غايته عدم الاطّلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا تكون حجّة على المطَّلع ؛ لتقدم قول المثبت على النافي.

الثالث : تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح كالعلّامة والشهيدين وغيرهم في كثير من الطرق المشتملة عليه ، كما أشرنا إلى نبذ منها.

__________________

(١) الفوائد الرجالية ١ : ٤٣۹ ، رجال النجاشي : ١٦ رقم ١۸.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤۹ ، رقم ۹ ، رجال ابن داود : ٣٤ رقم ٤٣.

(٣) فلاح السائل : ١٥۸.

(٤) تفسير القمّي ١ : ٤.

٤٣٠

الرابع : اتّفاق الأصحاب على قبول روايته ، مع اختلافهم في حجيّة الحَسن ، وفي اكتافهم في ثبوت العدالة بحسن الظاهر ، فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره كون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض ، وليس إلّا التوثيق.

الخامس : أن في تلقّي القمّيين من أصحابنا أحاديثه بالقبول ، مع ما هو المعلوم من حال القمّيين وطريقتهم في الجرح والتعديل وتضيُّقهم في أمر العدالة ، وتسرعهم إلى القدح والجرح [والهجر](١) والإخراج بأدنى ريبة ؛ دلالة على أنه عندهم بمكانة من الثقة والاعتماد وسلامته من الطعن.

وساق كلامه إلى أن قال : إنّ هذه الوجوه التي ذكرناها وإن كان كلٌّ منها كافياً في إفادة المقصود ، إلّا أنّ المجموع ـ مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح ـ کنارٍ على علم). انتهى(٢) .

والمنقول عن والد شیخنا البهائيّ أنّه كان يقول : إنّي لأستحي أن لا أعدّ حدیثه صحيحاً(٣) .

وللسيد محمّد باقر المعروف بحجّة الإسلام رسالة فيه ، يختار فيها أن حديثه من الصحاح(٤) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الفوائد الرجالية ١ : ٤٦٢ باختصار ، والوجه الخامس منها ذكره المؤلفرحمه‌الله بتصرف يسير.

(٣) الفوائد الرجالية ١ : ٤٥٢.

(٤) طبعت هذه الرسالة للسيد محمّد باقر الجيلاني الأصفهاني المتوفّى سنة ١٢٦۰ هـ ضمن مجموعة الرسائل الرجاليّة سنة ١٣١٤ هـ (ينظر : الذريعة ٤ : ١٤٧ رقم ٧١۸ ، و١۰ : ٢٤٦ رقم ٧۸۹).

٤٣١

حمّاد بن عيسى

وأمّا حمّاد بن عيسى فهو : الجُهني وقَدْ ذكر في ضبطه : بالجيم المضمومة والهاء المفتوحة وكسر التون بعدها(١) ، قيل : نسبة إلى جُهينة بن زيد(٢) .

قال : (دخلت على أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، فقلت له : جُعِلتُ فداك ، أدعُ الله في أن يرزقني داراً ، وزوجة ، وولداً ، وخادماً ، والحجّ في كل سنة.

فقال : «اللهُمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وارزقه داراً ، وولداً ، وزوجة ، وخادماً والحجّ خمسين سنة ».

قال حمّاد : فلمَّا اشترط خمسين سنة علمت أنّي لا أحجّ أكثر من خمسين سنة.

قال حمّاد : وحججت ثمانياً وأربعين سنة ، وهذه داري قَدْ رزقتها ، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي ، وهذا ابني ، وهذا خادمي ، قَدْ رزقت کل ذلك.

فحجّ بعد هذا الكلام حجّتين تمام الخمسين ، ثُمَّ خرج بعد الخمسين حاجّاً ، فزامل أبا العبَّاس النوفلي القصير ، فغرقه الماء قبل أن يحجّ زيادة على الخمسين ، عاش إلى وقت الرضاعليه‌السلام وتوفي سنة ٢۰۹ ، وكان أصله كوفياً ،

__________________

(١) الأنساب للسمعاني ٢ : ١٣٤.

(٢) معجم قبائل العرب ١ : ٢١٦.

(٣) أي : الإمام موسی بن جعفرعليه‌السلام .

٤٣٢

ومسكنه البصرة ، وعاش نيِّفاً وتسعين سنة ، ومات بوادي قناة بالمدينة ، وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة)(١) .

وهو من أصحاب الإجماع(٢) ، وصرح بتوثيقه الشيخ(٣) .

وقال النجاشي : (حمّاد بن عيسى ، أبو محمّد الجهني ، مولی ، وقيل : عربي ، أصله الكوفة [و](٤) سكن البصرة ، وقيل : إنه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عشرين حديثاً ، وأبي الحسن والرضاعليهما‌السلام ، ومات في حياة أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ولم يحفظ عنه رواية عن الرضاعليه‌السلام ولا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وكان ثقة في حديثه صدوقاً ، قال : سمعت من أبي عبد اللهعليه‌السلام سبعين حديثاً ، فلم أزل أدخل الشك في نفسي حَتَّى اقتصرت على هذه العشرين.

وله حديث مع أبي الحسن موسىعليه‌السلام في دعائه بالحجّ)(٥) .

التنبيه على أمرين

ثُمَّ إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما :

الأوّل : ما وقع من الكشّي والشيخ هنا من أنّ حمّاداً عاش إلى وقت الرضاعليه‌السلام (٦) ، صريح في أنه لم يدرك من بعد الرضاعليه‌السلام ، بل ولا تمام زمان

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣١۰ ح ١٢١۰ ، اختیار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٤ رقم ٥٧٢ ، دلائل الإمامة : ٣٢۸ ح ٢٨٤ / ٢٧ وغيرها.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٧٣ رقم ٧۰٥ ، خاتمة المستدرك ٤ : ٢٠ ، و ٥ : ٢٨٩.

(٣) فهرست الشيخ الطوسي : ١١٥ رقم ٢٤١.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧۰.

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٥ ، رجال الطوسي : ١۸٧ رقم ٢٢٩٤ / ١٥١.

٤٣٣

الرضاعليه‌السلام ، وهذا مناف لما ذكره الكشي من أن وفاته في سنة ٢۰۹(١) ؛ إذ من المعلوم أن وفاة الرضاعليه‌السلام في سنة ٢۰٣ ، وعليه فقد بقي حماد بعد مولانا الرضاعليه‌السلام ستّ سنين كما صرّح به النجاشي من أنّ وفاته في حياة أبي جعفرعليه‌السلام (٢) .

الثاني : ما صدر من العلّامة هنا ، حيث قال في (الخلاصة) : (دعا له أبو عبد الله الصادق عليه‌السلام أن يحجّ خمسين حجّة ، ووافقه على ذلك ابن طاووس (٣) ، وهو اشتباه ؛ لما قَدْ عرفت من النجاشي والكشّي من أن الدعاء من مولانا أبي الحسن بن جعفر عليه‌السلام )(٤) .

عبد الله بن ميمون

وأمّا عبد الله بن ميمون القداح ، ففي النجاشي : (أن عبد الله بن ميمون بن الأسود القداح المكّي (٥) مولى بني مخزوم ـ يبري القداح (٦) ـ روى أبوه عن أبي

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٥.

(٢) رجال النجاشی : ١٤٢ رقم ٣٧۰.

(٣) خلاصة الأقوال : ١٢٤ رقم ٢ ، التحرير الطاووسي : ١٥۰ رقم ١١٤ والنسخة المطبوعة منه ـ نشر مكتبة السيِّد المرعشي ، سنة ١٤١١ هـ ـ مصححة المتن وفي هامشها إشارة إلى تصحيح ذلك ، وكان لا ينبغي لمحقق النسخة فعل ذلك ، لأن من المسلَّم أنَّ العلامة الحلّي في خلاصته اعتمد على قول ابن طاووس في كتابه حل الإشكال ، وبالخصوص إذا ما عرفنا أنّ هذا الاشتباه حاصل في نسخ الكتاب الثلاث والمعتمدة في تحقيقه بحسب ما ذكره محقِّق الكتاب ، فعليه كان ينبغي تصحيحه في الهامش مع الإشارة لذلك وذكر أصل الاشتباه ، فلاحظ.

(٤) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧۰ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٤ رقم ٥٧٢.

(٥) لم ترد في رجال النجاشي : (المكي) ، وإنما وردت في كتب رجالية أخرى.

(٦) يبري القداح : أي كان ينحتها ويصلحها ، ويعمل لها ريشاً لتصير سهاما. والقداح جمع القدح بالكسر : وهو السهم نقبل أن يراش ویرکب نصله. (لسان العرب ١٤ : ٧۰).

٤٣٤

جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ويروي هو عن أبي عبد الله عليه‌السلام . وكان ثقة ، له كتب منها : کتاب (مبعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخباره) ، وكتاب (صفة الجنّة والنار)) ، انتهى(١) .

ويشير إلى وثاقته رواية حمّاد بن عيسى المتقدِّم عنه ، كما في الرواية المرويّة في (التهذيب) في باب كمّية الفطر(٢) ، وباب حکم العلاج للصائم(٣) ، وفي (الكافي) في باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه(٤) . وكذلك عبد الله بن المغيرة ، والحسن بن علي بن فضّال في غير باب من أبواب الفقه ، وهم من أصحاب الإجماع(٥) ، فلا عبرة بما في الكشّي عن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى أنه كان يقول : بالتزيُّد)(٦) ؛ لما في (الخلاصة) من أنّ في طريقه ضعفاً(٧) ؛ وذلك من حيث أنّ جبرئيل مجهول الحال ، مضافاً إلى ما في تعليق الوحيد البهبهانيرحمه‌الله : (بإمكان توجيه کلام ابن عيسى بأنّ لعلّ مراده بالتزيُّد أمر آخر غير الزيدية )(٨) ، ويؤيِّده ما رواه في الكشّي ، عن حمدويه ، عن أيوب بن نوح ، عن

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١٣ رقم ٥٥٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٥ ح ٢١١ / ١٩ و ٤ : ۸١ ح ٢٣١ / ٥ وفيه : (كمية الفطرة).

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٦۰ ح ٧٧٥ / ١٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٤٥ ح ٧ ، كما ورد في ٢ : ٥٢٧ ح ١٦ و ٤ : ٤٦٤ ح ٥.

(٥) قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج ٤ ص ٣۸ عند ذكره ما نصّه : (ويشير إلى وثاقته أيضاً رواية عبد الله بن المغيرة عنه كما في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات. وحماد بن علي فيه في باب كمية الفطر ، وباب حكم العلاج للصائم ، وفي الكافي في باب ثواب العالم ، وفي باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه ، والحسن بن علي بن فضال فيه في باب الزاني ، وفي كتاب النكاح ، وفي باب فضل إطعام الطعام في كتاب الزكاة ، وفي التهذيب في باب أحكام السهو في الصلاة. والثلاثة من أصحاب الإجماع).

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٨٧ رقم ٧٣٢.

(٧) خلاصة الأقوال : ١۹٧ رقم ٢۹.

(۸) تعليقة على منهج المقال للبهبهاني : ٢٣١.

٤٣٥

صفوان بن يحيی ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الله ميمون ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «يا بن ميمون ، كم أنتم بمكّة؟ قلت : نحن أربعة.

قال : إنّكم نور الله في ظُلمات الأرض»(١) .

وما في (الخلاصة) من : (أن هذا لا يفيد العدالة لأنه شهادة منه لنفسه ، لكن الاعتماد على ما قاله النجاشي حسن ، لو لم يكن في السند مثل صفوان الَّذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه )(٢) .

ولذا صرَّح الطريحيّ ، والمجلسيّ ، والمحقِّق الماحوزيّ ، بوثاقته(٣) .

[حيلولة]

[٦ ١] ـ قال : (ح) ، وعن محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زیاد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد الله بن میمون القدّاح(٤) .

أقول : قال الشيخ حسين ـ والد الشيخ البهائي ـ في رسالته التي عملها في فن الدراية إنّه : (إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر ، تامّان أو ناقصان ، كتبوا عند الانتقال من سَنَدٍ إلى آخر : (ح) علامةً للتحويل ، فيَقْرأُ القارئُ (حاء) تامّةً ، ليدلَّ على التحويل.

ومنهم من قال : إنّ هذه (الحاء) رمزٌ عن (صح) ؛ لئلّا يتوهّم أنّ متن الحديث سقط ، ولئلّا يُركّبَ الإسناد الثاني على الإسناد الأوّل ، فيجعلهما واحداً.

__________________

(١) اخبار معرفة الرجال ٢ : ٥١٤ ح ٤٥٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ١۹٧ رقم ٢۹ ، خاتمة المستدرك ٤ : ٤٤٠ تحت رقم ١۹٢.

(٣) جامع المقال : ٧۸ ، الوجيزة في علم الرجال : ٩٥ رقم ۹٤٣ ، بلغة المحدثین : ٣٧۰.

(٤) معالم الدين : ١١.

٤٣٦

والحقّ أنّها من التحويل من إسنادٍ إلى آخر ، أو من الحائل بين الإسنادين ، كما قدّمناه ، وما ذكروه من التعليل ثانياً هو نفس ما قلناه.

ومحمّد بن يعقوب الكليني ، والشيخ الطوسي ، وكثير من محدثينا يقتفون بحرف العطف ، سواء أكان السّندُ الثاني تامًاً أم ناقصاً ، ولا بأس به). انتهى(١) .

محمّد بن الحسن الصقار

فأمّا محمّد بن الحسن : فقد قال المجلسيرحمه‌الله : (إنه مجهول )(٢) .

والظاهر أنّه : الصفّار ، الثقة ، الأشعريّ ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية ، له کتب ، توفّي بقم سنة ٢۹۰ هـرحمه‌الله (٣) .

ابن الوليد

واحتمال كونه ابن الوليد الثقة بعيد ، فإنّ ابن الوليد هذا بنفسه يروي عن الصفّار ، فمن البعيد أن يروي عن سهل بن زياد بلا واسطة ، وعلى فرض كونه : ابن الوليد ، فهو :

محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، أبو جعفر شيخ القمّيين ، وفقيههم ، ومتقدّمهم ، ووجههم.

ويقال : إنّه نزيل (قم) وما كان أصله منها ، ثقة ثقة ، عين ، مسكون إليه ، له کتب ، منها : كتاب ( تفسير القرآن) ، وكتاب (الجامع) ، مات سنة ٣ ٤ ٣ هـ(١) .

__________________

(١) رسائل في دراية الحديث : ٥۰۰.

(٢) الوجيزة : ١٥٦ رقم ١٦٤٢ وفيه : (محمّد بن الحسن الصفّار ، ثقة) فتأمَّل.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٤ رقم ۹٤۸.

٤٣٧

علان الكليني

عليّ بن محمّد فهو : أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي ، الكليني ، المعروف بعَلّان ، خال الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الکليني الراوي عنه في (الكافي) كثيراً.

قال النجاشي : (إنّه ثقة ، فسين ، وقتل علّان بطریق مكّة ، وكان استأذن الصاحب عليه‌السلام فخرج : (توقّف عنه في هذه السَّنة) ، فخالفَ )(٢) .

وبسببهبه حكم العلَّامة بأنّ السند حسن أو موثَّق لا يقصران عن صحيح(٣) .

وعَلّان بفتح العين المهملة ، وتشديد اللّام كما ذكره بعض علمائنا الأعلام(٤) ، ومعناه : المبالغة في فعل (العلانية) بناء على استعماله الصحيح متعدياً أيضاً ، كما ينصّ عليه في القاموس(٥) .

سهل بن زياد

وأمّا سهل بن زياد فقد اضطربت كلمات علماء الرجال ، واختلفت أقوالهم فيه ، حيث يظهر من بعضهم توثيقه ، ومن آخر تضعيفه ، بل قَدْ وقع التصريح من بعضهم بتوثيقه في موضع ، وفي موضع آخر بقدحه ، كما عن الشيخرحمه‌الله حيث

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣۸٣ رقم ١۰٤٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦۰ رقم ٦۸٢.

(٣) لم أهتد إلى مصدره ، ووثاقته وردت في خلاصة الأقوال ١۸٧ ، رقم ٤٧.

(٤) أيضاح الاشتباه ١٥۰ ، رقم ١۸٦.

(٥) القاموس المحيط ٤ : ٢٤۹.

٤٣٨

قال في موضع من رجاله : إنه ثقة(١) ، وقال في عدة مواضع من فهرسته : إنّه ضعيف(٢) .

وقال النجاشي : (إنه كان ضعيفاً في الحديث ، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ ، والكذب ، وأخرجه من قم إلى الريّ وكان يسكنها ، وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه‌السلام على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة ٢٥٥ ، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح ، وأحمد بن الحسين ، رحمهما الله. له كتاب (التوحيد)) ، انتهى(٣) .

وعن الغضايري إنه : (كان ضعيفاً جداً ، فاسد الرواية والمذهب )(٤) .

ومثله عن الخلاصة(٥) .

وقال جدّي الصالح في (شرح أُصول الكافي) :(إنَّه ضعيف في ضَعَفَة ، وترك فيه ذكر الضعفاء والمجاهيل )(٦) .

وقال في التعليقة : (سهل بن زیاد اشتهر الآن ضعفه ولا يخلو من نظر ؛ لتوثيق الشيخ وكونه كثير الرواية جداً ؛ ولأنّ رواياته سديدة مقبولة مفتی بها ؛ ولرواية جماعة من الأصحاب عنه كما هو المشاهد.

__________________

(١) رجال الطوسی : ٣۸٧ رقم ٥٦٩٩ / ٤.

(٢) الفهرست للطوسی : ١٤٢ رقم ٣٣٩ / ٤.

(٣) رجال النجاشی : ١۸٥ رقم ٤٩٠.

(٤) رجال ابن الغضائري : ١٦ رقم ٦٥ / ١١ ، وفيه : (وفاسد الرواية والدين).

(٥) خلاصة الأقوال : ٣٦٥ رقم ٢.

(٦) شرح اُصول الكافي ١ : ٧٢.

٤٣٩

وصرّح به هنا النجاشي ، بل ورواية أجلائهم عنه ، بل وإكثارهم من الرواية عنه منهم عدّة من أصحاب الكليني ، وسيجيء ذكرهم في الخاتمة ، والكليني مع نهاية احتياطه في أخذ الرواية واحترازه عن المتَّهمين كما هو ظاهر ومشهور. وينبِّه علیه ما سيجيء في ترجمة إكثاره من الرواية عنه بمكانٍ ، لا سيَّما في (كافيهِ) الَّذي قال في صدره ما قال ، فتأمّل.

وبالجملة ، أمارات الوثوق والاعتماد والقوة التي مرَّت الإشارة إليها مجتمعة فيه كثيرة ، مع أنا لم نجد من أحد من المشايخ القدماء تأمُّل في حديثه بسببه ، حَتَّى أنَّ الشيخرحمه‌الله مع أنه كثيراً ما تأمّل في أحادیث جماعة بسببهم ، لم يتَّفق [في كتبه] مرّة ذلك بالنسبة إليه ، بل وفي خصوص الحديث الَّذي هو واقع في سنده ربما يطعن ، بل ويتكلّف في الطعن من غير جهته ، ولا يتأمّل منه أصلاً). انتهى(١) .

وظنّي : أن منشأ التضعيف ؛ ما سمعته من حكاية أحمد بن محمّد بن عیسی وإخراجه من (قم) ، وشهادته عليه بالغلوّ والكذب. وهذا ممَّا يضعِّف التضعيف ويقوي التوثيق عند المنصف المتأمّل ، لا سيَّما المطلع على حالة أحمد ، وما فعله بالبرقي(٢) ، وقاله في علي بن محمّد بن شيرة ، ورد النجاشي عليه(٣) ، وإن أهل (قم) كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب(٤) .

__________________

(١) تعليقة على منهج المقال للبهبهاني : ١۹٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : رجال ابن الغضائري : ٣۹ رقم ١٠ / ١٠.

(٣) رجال النجاشی ، ٢٥٥ رقم ٦٦٩.

(٤) رجال الخاقاني : ١٤۸ ذكره عن المحقِّق محمّد بن الحسن صاحب المعالم.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683