تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم 8%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 683

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 683 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17021 / تحميل: 1901
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليُّ ابن الحسين( عليه‌السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة(١) .

أقول: ذكر بعض علمائنا: أنَّ المراد: نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.

[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ - وعن عليّ بن اسماعيل، عن( محمد بن عمر) (٢) ، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء، قال: قلت جعلت فداك، فإن خفت ؟ قال: إن كنت تخاف الموت فاذبح.

ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلّا أنّه أسقط ما بين قوله: حتّى يطلع الفجر إلى قوله: حتّى يطلع الفجر، وجعلهما حديثاً واحداً.

____________________

(١) الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. « منه قدّه ».

٢ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٣.

(٢) في المصدر: محمد بن عمرو.

(٣) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤١

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية

[ ٢٩٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبيحة الصبيّ ؟ فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار، وأطاق الشفرة. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٢٩٩٣٨ ] ٢ - وعنه عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام ؟ فقال: إذا قوي على الذبح، وكان يحسن أن يذبح، وذكر اسم الله عليها فكل. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٩٩٣٩ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: قال

____________________

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٨، وأورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

٤٢

أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة

[ ٢٩٩٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.

[ ٢٩٩٤١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) كانت له جارية تذبح له إذا أراد.

[ ٢٩٩٤٢ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلّى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ٢٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٣ / ٨٢٤، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤٣

وآله) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! ليس على النساء جمعة - إلى أن قال: - ولا تذبح إلّا عند الضرورة.

[ ٢٩٩٤٣ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح ؟ قال: إذا كانت لا تنخع، ولا تكسر الرقبة فلا بأس، قال: وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) جارية تذبح لهم.

[ ٢٩٩٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد(١) ، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن ذبيحة المرأة فقال: إذا كان(٢) نساء ليس معهنّ رجل فلتذبح أعقلهنَّ، ولتذكر اسم الله عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

[ ٢٩٩٤٥ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن ذبيحة المرأة ؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها(٤) .

____________________

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٩ / ٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ١، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١٠، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: عن الحلبي.

(٢) في المصدر: كُنَّ.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨١.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٢. من هذه الأبواب.

(٤) في نسخة زيادة: فَكُل ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

٤٤

[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الغلام والمرأة، هل تؤكل ؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة، ولم يوجد من يذبح غيرهما.

[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن غير واحد، رواه عنهما( عليهما‌السلام ) : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح، وسمّت فلا بأس بأكله،( وكذلك الصبيّ) (١) ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة، عن رهط رووه عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً مثله(٢) .

وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله، إلّا أنّه قال: فذكر اسم الله حلّت ذبيحته.

[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كانت لعليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) جارية تذبح له إذا أراد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا كلّ ما قبله.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٣٧ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣٠٨، والفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٣.

٨ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٥، والتهذيب ٩: ٧٣ / ٣١١.

(١) ليس في الكافي.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٢.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٧، ورواه الصدوق في الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٤.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٣.

٤٥

[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة ؟ قال: لا بأس بذبيحة) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.

أقول: اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.

[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألت(١) عن ذبيحة المرأة والغلام، هل تؤكل ؟ قال: نعم إذا كانت المرأة مسلمة، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته، وإذا كان الرجل مسلماً، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.

[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المرأة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٢) ، وغيره(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

١٠ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٤.

١١ - تفسير العيّاشي ١: ٣٧٥ / ٨٦.

(١) في المصدر: سألته.

١٢ - قرب الإِسناد: ٥١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.

(٣) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٦

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد

[ ٢٩٩٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس.

[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ - وقد تقدّم في حديث المرزبان عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بذبيحة الصبيّ والخصيّ، والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ - وفي حديث ابن أُذينة، عن غير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبيّ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.

أقول: ويدلُّ على ذلك النصوص العامّة والمطلقة.

٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به

[ ٢٩٩٥٥ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك ؟ قال: لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرُّوا إليه.

____________________

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ٦.

٢ - تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٣ - تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٦٩.

٤٧

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة

[ ٢٩٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تدخل ثمنها مالك، ولا تأكلها، فإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم. فقال له الرجل: قال الله تعالى:( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنّما هو الحبوب وأشبابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان مثله(٤) .

[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠.

(٣) المائدة ٥: ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٢.

٤٨

ابن اسماعيل، عن حنان بن، سدير عن حسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد، بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، ويكون في القطيع ألف وخمسمائه شاة، وألف وستّمائة شاة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، قال: فيقولون نصارى، قال: فقلت أيّ شيء قولك في ذبائح(١) اليهود والنصارى ؟ فقال: يا حسين ! الذبيحة بالاسم، ولا يؤمن عليها إلّا أهل التوحيد.

[ ٢٩٩٥٨ ] ٣ - وبالإِسناد عن حنان، قال قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ الحسين بن المنذر روى لنا عنك أنّك قلت: إنَّ الذبيحة اسم(٢) ، ولا يؤمن عليها إلّا أهلها، فقال: إنّهم أحدثوا فيها شيئاً لا أشتهيه.

قال: حنان فسألت نصرانيّاً، فقلت له أيّ شيء تقولون إذا ذبحتم ؟ قال نقول: باسم المسيح.

[ ٢٩٩٥٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن الحسين بن عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّا نكون في الجبل، فنبعث الرعاء(٣) في الغنم، فربّما عطبت الشاة، أو أصابها شيء، فذبحوها(٤) ، فنأكلها ؟ فقال( عليه‌السلام ) (٥) : هي الذبيحة، ولا يؤمن عليها إلّا مسلم.

____________________

(١) في المصدر: ذبيحة.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٣.

(٢) في المصدر: بالاسم.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٦، والتهذيب: ٩: ٦٦ / ٢٨٠.

(٣) في المصدر: الرعاة.

(٤) في المصدر: فيذبحونها.

(٥) في نسخة زيادة: لنا ( هامش المخطوط ).

٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار مثله إلّا أنّه قال: لا، إنّما هي الذبيحة، فلا يؤمن عليها إلّا المسلم(١) .

[ ٢٩٩٦٠ ] ٥ - وبالإِسناد عن الحسين بن عبد الله قال: اصطحب المعلّى ابن خنيس، وابن أبي يعفور في سفر، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى، وأبى الآخر عن أكلها، فاجتمعا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأخبراه، فقال: أيّكما الذي أباه ؟ فقال: أنا، فقال أحسنت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦١ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: رأيت عنده رجلاً يسأله، وهو يقول له: إنَّ لي أخاً يسلف(٣) في الغنم في الجبال، فيعطي السنَّ، مكان السنِّ، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال فإنّه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، فتقع فيها العارضة(٤) ، فيبيعها مذبوحة، ويأتيه بثمنها، وربما ملحها فأتاه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحرّكه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فانّما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم إلّا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٢.

٦ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٧، وأورد صدره في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب السلف.

(٣) السلف: نوع من البيوع « الصحاح ٤: ١٣٧٦ ».

(٤) العارضة: الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح « الصحاح ٣: ١٠٨٦ ».

(٥) المائدة ٥: ٥.

٥٠

فقال إنَّ أبي( عليه‌السلام ) كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها(١) .

[ ٢٩٩٦٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن المنذر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في قطاع(٢) الغنم، وإنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك، فتسقط العارضة، فيذبحونها، ويبيعونها، فقال: ما أُحبّ أن تجعله(٣) في مالك، إنّما الذبيحة اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٣ ] ٨ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل يجلب الغنم من الجبل، يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني، فتقع العارضة، فيأتيه بها مملحة فقال: لا تأكلها. الحديث(٤) .

[ ٢٩٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.

____________________

(١) في نسخة: وأشباهها ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٨.

(٢) في المصدر: أقطاع، والقطيع: الطائفة من البقر والغنم وقد قالوا في جمعة: أقطاع « الصحاح ٣: ١٢٦٨ »

(٣) في المصدر: تفعله.

٨ - التهذيب ٣: ٢٣٣ / ٦٠٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب القبلة.

(٤) علق المصنف: هذا مرويّ في باب الصلاة في السفر من زيادات التهذيب « منه ».

٩ - التهذيب ٧٠ / ٢٩٨، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٥١

[ ٢٩٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٦٦ ] ١١ - وقد تقدَّم حديث أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وقال: لا يذبح أضحيّتك يهوديّ، ولا نصرانيّ، ولا مجوسيّ، الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) وأنّه محمول على الضرورة أو التقيّة.

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية

[ ٢٩٩٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: أصلحك الله، إنّ لنا جاراً قصّاباً، فيجيء بيهوديّ، فيذبح له حتىٰ يشتري منه اليهود، فقال: لا تأكل من ذبيحته، ولا تشترِ

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

١١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبائح.

(٢) يأتي في الحديث ١١ و ١٤ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ من الباب ٢٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدل على ذلك في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ٤٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٨، والتهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٣.

٥٢

منه.

[ ٢٩٩٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٦٩ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: دخلنا على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنا وأبي، فقلنا له: جعلنا فداك، إنَّ لنا، خلطاء من النصارى، وإنّا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء، أفنأكلها ؟ قال: لا تأكلوها، ولا تقربوها، فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا أُحبّ لكم أكلها.

- إلى أن قال: - فقالوا صدق(٢) ، إنّا لنقول: بسم المسيح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حنّان بن سدير مثله(٣) .

[ ٢٩٩٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة أهل الكتاب ؟ قال: فقال: والله، ما يأكلون ذبائحكم، فكيف تستحلّون أن تأكلوا ذبائحهم، إنّما هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا مسلم.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٥.

(٢) في المصدر زيادة: والله.

(٣) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٧، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤١ / ١٦.

٥٣

[ ٢٩٩٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضّل بن صالح عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة الذمّي ؟ فقال: لا تأكله إن سمّى وإن لم يسمِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٩٧٢ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن، محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصارى العرب، أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهى عن ذبائحهم، وعن صيدهم ومناكحتهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٩٩٧٣ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٢٩٩٧٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى، فقال: الذبيحة

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣٨ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٦، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

(٢) التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٨، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١١.

٧ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١١، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٢.

٥٤

اسم، ولا يؤمن على الاسم إلّا مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩٧٥ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، فقال: لا تقربوها(٢) .

[ ٢٩٩٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم - يعني: أهل الكتاب -.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان(٣) ، والذي قبله باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا مثله.

[ ٢٩٩٧٧ ] ١١ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن(٤) أعني منهم: من يكون على أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على الاتيان بالتسمية الصحيحة، وهي لا تجامع

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٧، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٠.

٩ - الكافي ٦: ٢٣٩ / ٥، والتهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٦، والاستبصار ٤: ٨١ / ٢٩٩.

(٢) في التهذيب والاستبصار: لا تقربنّها ( هامش المخطوط ).

١٠ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ٩: ٦٣ / ٢٦٩، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٢.

١١ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٤.

(٤) في المصدر: ولكنّي.

٥٥

الشرك ; لما مرّ(١) ، على أنّه قد ورد في عدَّة أخبار أنّهم كلّهم الآن قد خالفوا أمر موسى وعيسى( عليهما‌السلام ) ، مع أنّه يحتمل التقيّة والضرورة وغير ذلك، كما يأتي(٢) .

[ ٢٩٩٧٨ ] ١٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: كلوا من طعام المجوس كلّه ما خلا ذبائحهم، فإنّها لا تحلّ وإن ذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٧٩ ] ١٣ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) : أنّه كان يأمر مناديه بالكوفة أيّام الأضحى: ألا لا تذبح نسائككم(٣) - يعني: نسككم - اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلّا المسلمون.

[ ٢٩٩٨٠ ] ١٤ - وعن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبيحة، اليهود والنصارى، هل تحلُّ ؟ قال: كلّ ما ذكر اسم الله عليه.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٩٩٨١ ] ١٥ - وعنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ذبائح نصارى العرب ؟ قال: ليس هم بأهل الكتاب، ولا

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ١ - ١٠ من هذا الباب.

(٢) يأتي في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب. ١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٢ - قرب الاسناد: ٤٣.

١٣ - قرب الاسناد: ٥١.

(٣) النسائك: جمع النسيكة: وهي الذبيحة « الصحاح ٤: ١٦١٢ ».

١٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥٦

تحلّ ذبائحهم.

[ ٢٩٩٨٢ ] ١٦ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب( الرجال) عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، ومحمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، وعدّة من أصحابنا، قال العبيدي: وحدَّثني به أيضاً عن ابن أبي عمير: أنَّ ابن أبي يعفور، ومعلّى بن خنيس كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فاختلفا في ذبائح اليهود، فأكل المعلّى، ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلمّا صارا إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أخبراه، فرضي بفعل ابن أبي يعفور، وخطّأ المعلّى في أكله إيّاه.

[ ٢٩٩٨٣ ] ١٧ - العيّاشي في( تفسيره) عن عمر بن حنظلة،( عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ) (١) في قول الله:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٢) قال: أمّا المجوس فلا، فليسوا من أهل الكتاب، وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمعوا(٣) .

أقول: آخره محمول على التقيّة.

[ ٢٩٩٨٤ ] ١٨ - وعن( حمدان) (٤) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في ذبيحة الناصب واليهودي، قال: لا تأكل ذبيحته حتّى، تسمعه يذكر(٥) الله، أما سمعت الله يقول:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ

____________________

١٦ - رجال الكشي ٢: ٢٤٢ / ٤٦٠.

١٧ - تفسير العياشي ١: ٣٧٤ / ٨٤.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الأنعام ٦: ١١٨.

(٣) في المصدر: سمّوا.

١٨ - تفسير العياشي ١: ٣٧٥ / ٨٧.

(٤) في المصدر: حمران.

(٥) في المصدر زيادة: اسم.

٥٧

عَلَيْهِ ) (١) ؟

أقول: تقدّم وجهه(٢) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.

[ ٢٩٩٨٥ ] ١٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل ؟ فقال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ أضحيتك.

[ ٢٩٩٨٦ ] ٢٠ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يذبح أضحيّتك يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ولا مجوسيٌّ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسِها.

[ ٢٩٩٨٧ ] ٢١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح ضحاياك اليهود، ولا النصارى، ولا يذبحها إلّا مسلم.

[ ٢٩٩٨٨ ] ٢٢ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة

____________________

(١) الأنعام ٦ / ١٢١.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٤.

٢٠ - التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٢١ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٤، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٢٢ - التهذيب ٩: ٦٥ / ٢٧٥، والاستبصار ٤: ٨٢ / ٣٠٨.

٥٨

المجوسيّ، قال: وقال: لا تأكل(١) ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب.

[ ٢٩٩٨٩ ] ٢٣ - وعنه، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنهم ليسوا أهل الكتاب.

[ ٢٩٩٩٠ ] ٢٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: هو الإسم، ولا يؤمن عليه إلّا المسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حسين الأحمسي مثله(٢) .

[ ٢٩٩٩١ ] ٢٥ - وعنه عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، ومعنا أبو بصير، وأُناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قد سمعتم ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه(٣) ، فقالوا له: نحبّ أن تخبرنا، فقال: لا تأكلوها، فلمّا خرجنا، قال أبو بصير: كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعاً يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب، فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت: بلى، فقال: لا تأكلها. الحديث.

أقول: رواية أبي بصير محمولة على التقيّة.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: من.

٣٣ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٧٩، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٢.

٢٤ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨١، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٤.

٢٥ - التهذيب ٩: ٦٦ / ٢٨٢، والاستبصار ٤: ٨٣ / ٣١٤.

(٣) اشارة الى قوله تعالى:( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) منه ( هامش المخطوط ).

٥٩

[ ٢٩٩٩٢ ] ٢٦ - وعنه، عن القاسم، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أتاني رجلان أظنهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة ؟ فقلت: والله لا ترد لكما على ظهري(١) لا تأكل.

قال محمد: فسألته أنا عن ذبيحة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا تأكل منه.

[ ٢٩٩٩٣ ] ٢٧ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن( القاسم بن بريد) (٢) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تأكل ذبيحة نصارى العرب.

[ ٢٩٩٩٤ ] ٢٨ - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير، عن( ابن أبي عقيلة) (٣) الحسن بن أيّوب، عن داود بن كثير الرقي، عن بشير(٤) بن أبي غيلان الشيباني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب ؟ قال: فلوى شدقه، وقال: كلها إلى يوم ما.

أقول: هذا ظاهر في التقيّة، وفي المنع مع عدمها، كما قاله الشيخ

____________________

٢٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٦، والاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٨.

(١) قوله: لا ترد الى آخره، الظاهر أنّ معناه لا ترد هذه الفتوى ثقلاً على ظهري أي لا أتحمّل إثمها ولا أفتيكم فيها إلا بالحق، والله أعلم. منه ( هامش المخطوط ).

٢٧ - التهذيب ٩: ٦٨ / ٢٨٨، والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٠.

(٢) في الاستبصار: القاسم بن يزيد.

٢٨ - التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١، أورده في الحديث ٦ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: ابن أبي غفيلة.

(٤) في التهذيب: بشر.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

وافترى كذباً وزوراً ، وقال بهتاناً وإثماً عظيماً إلى أن قال عليه‌السلام : إننا في التوقّي المحاذرة منه مثل ما كنّا عليه من تقدمه من نظرائه من الشريعي ، والنُّميري ، والهلالي ، والبلالي ، وغيرهم. وعادة الله جلّ ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلة ، وبه نثق ، وإياه نستعين ، وهو حسبنا في كل اُمورنا ونعم الوكيل »(١) .

والشلمغاني هو : أبو جعفر محمّد ، ممّن ذهب إلى طهارة جلد الميتة التي هي من حيوان طاهر حال الحياة ، ولو دبغ بشيء من النجس.

وعن الشيخ الطوسي وغيره أنّه : (كان مستقيم الطريقة ، ثُمَّ تغيَّر وظهرت منه مقالات منكرة ، وأن له من الكتب التي عملها في حال استقامته كتاب (التكليف )(٢) ، ثُمَّ غلا وظهرت منه مقالات منكرة).

وصرَّح في شهادات اللمعة بكونه من الغلاة(٣) .

وفي الروضة البهية : (أن هذا الرجل الملعون كان من الشيعة أولاً ، وصنّف کتاباً سمّاه کتاب (التكليف) ، ثُمَّ غلا ، وظهر منه مقالات منكرة فتبرأت الشيعة منه ، وخرج فيه توقيعات كثيرة من الناحية المقدّسة على يد أبي القاسم ابن روح وکیل الناحية ، فأخذه السلطان وقتله ). انتهى(٤) .

والشريعي : كان من أصحاب أبي الحسن علي الهاديعليه‌السلام ، ثُمَّ الحسن العسكريعليه‌السلام .

__________________

(١) الغيبة للطوسي : ٤١۰.

(٢) الفهرست للطوسي : ٢٢٤ رقم ٦٢٧ / ٤٢.

(٣) اللمعة الدمشقية : ۸٥.

(٤) الروضة البهية ٣ : ١٣٩.

٤٢١

والنُّميري : كان من أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي ، فلمَّا توفّي أبو محمّدعليه‌السلام ادّعى مقام أبي جعفر محمّد بن عثمان.

وكان من أفاضل أهل البصرة علماً ، وكان ضعيفاً ومنه بدؤ النصيرية وإليه ينسبون ، كذا في خلاصة العلّامة(١) .

وأما أبو طاهر [محمّد بن علي بن بلال](٢) : فقصته معروفة فيما جرى بينه وبين أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريرضي‌الله‌عنه ، وتمسُّكه بالأموال التي كانت عنده للإمامعليه‌السلام ، وامتناعه من تسليمها ، وادِّعائه أنَّه الوكيل حَتَّى تبرّأ الجماعة منه ولعنوه ، وخرج فيه من صاحب الزَّمانعليه‌السلام ما هو معروف(٣) .

الحلاج وما قيل فيه

وأمّا الحسين بن منصور الحلّاج : فقد ذكر الشيخرحمه‌الله له أقاصيص(٤) ، وقد ردّ عليه كبار المشايخ المتقدِّمين والمتأخّرين ، كالجنيد والشيخ أبي جعفر محمّد بن بابویه رئیس المحدّثين ، والشيخ الطبرسي ، والمرتضى ، والعلّامة ، وابن طاووس صاحب الكرامات ، والشيخ ابن فهد الحلِّي ، والمجلسي(٥) .

وجدَّ حامد الوزير للمقتدر العبَّاسي أن يسلّمه إليه ، وسعى في قتله ، وسلّمه إلى الشرطي ليلاً فأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ٣۰۹ ، فأخرجه إلى باب الطاق فضربه الجلّاد ألف سوط ، فلم يتأوّه شيئاً ، ثُمَّ قطع أطرافه الأربعة ،

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٤٠٥ رقم ٦١.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) الغيبة للطوسي : ٤۰۰.

(٤) الغيبة للطوسي : ٤٠١.

(٥) للشيخ المفید کتاب الرد على أصحاب الحلاج. (ينظر : رجال النجاشي : ٤٠١ ضمن ترجمة الشيخ المفيد)

٤٢٢

ثُمَّ حزّ رأسه ، وأحرق جثته بالنار ، ولمّا صارت رماداً ألقاها في دجلة ، ونصب رأسه على الجسر ، وأرخ بعضهم ذلك بكلمة : (شط).

وأكبر ما نقل في حقه : ما ذكره السيِّد الداماد في (رواشحه السماوية) ، في آخر الراشحة السابعة والثلاثين ، قال : (ولقَدْ رأيت في بعض آثار الصوفية أن الحسین بن منصور الحلّاج كان ينوي في أول شهر رمضان ويفطر يوم العيد ، ويختم القرآن في كل ليلة في ركعتين ، وفي كل يوم في مانتي ركعة ، وكان يلبس السواد يوم العيد ، ويقول : هذا لباس مأتم من يرد عمله. ثُمَّ قالرحمه‌الله : فلعل هذا في مذهب استحقار الطاعة ، واستكبار المعصية في سبيل العبودية وجه آخر لاتخاذ عيد الفطر بوم مأتم.

وبالجملة : العارف إنما يتعيد بضاحية نهار العرفان ، والعاشق إنما يتنورز بطلوع شمس وجه الحبيب في نيروز خلع الأجساد ، ورفض الأبدان.

جعلنا الله سبحانه من أهل سعادة لقائه ، ومن المبتهجين ببهجة الاستضاءة بنوره ، والابتهاء ببهائه بحرمة أخلائه من سفرائه وأصفيائه من أوليائه) ، انتهى(١) .

قال المحقِّق الماحوزي في رجاله (بُلغةُ المُحدّثين) : (والعجب من صاحب مجالس المؤمنين(٢) ، وصاحب كتاب محبوب القلوب ، وغيرهما حيث بالغوا في مدحه وادّعوا : أنّه من الأولياء الكُمَّل وهو عجيب). انتهى(٣) .

__________________

(١) الرواشح السماوية : ١۹٦.

(٢) مجالس المؤمنين ٢ : ٣٦.

(٣) بلغة المحدثین : ٣٥٣.

٤٢٣

وذكروا من جملة كتب المفيدرحمه‌الله : (آن له كتاباً في الرد على أصحاب الحلّاج ، وهو كافٍ في قدحه ، وفساد طريقته)(١) .

رجع إلى ترجمة الشيخ المفيد

قال جدّي بحر العلومرحمه‌الله : (ويعلم من تاريخ تولده ووفاتهرضي‌الله‌عنه أنّه عمَّر خمسة ـ أو سبعاً ـ وسبعين سنة ، وأنّه أدرك جميع الطبقة الثامنة ، وثلاث عشرة سنة من الطبقة التاسعة ، ولم يدرك شيئاً من الغيبة الصغرى ؛ فإنّها انقضت بوفاة أبي الحسن علي بن محمّد السمري ـ آخر السفراء ـ سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وهي سنة تتأثر النجوم ، وولادة المفيد متأخّرة عنها بسبع سنين أو أكثر)(٢) .

وفي (مجالس المؤمنین) : أنَّ هذه الأبيات لصاحب الأمرعليه‌السلام وجدت مكتوبة على قبره طاب ثراه :

لا صَوَّتَ الناعي يفقدِكَ إنَّه

يومٌ على آلِ الرسولِ عظیمُ

إن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ في جَدَثِ الثَّرى

فالعِلمُ والتوحيدُ فيكَ مُقيمُ

والقائِمُ المهديُّ يَفرَحُ كُلَّمَا

تُلِيَتْ عَليكَ مِنَ الدُّروسِ عُلومُ(٣)

ابن قولويه

وأمّا أبو القاسم فهو : الشيخ المحدِّث ، المُتقِن ، المتبحّر ، الفقيه ، الجليل ، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسی بن قولويه القمّي.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٠١ ضمن ترجمة الشيخ المفيد.

(٢) القواعد الرجالية ٣ : ٣٢١.

(٣) مجالس المؤمنين ١ : ٤٧٧.

٤٢٤

قال النجاشي : (كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث والفقه. روى عن أبيه وأخيه عن سعد ، وقال : ما سمعت من سعد إلّا أربعة أحاديث.

وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل ، وكلّ ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه ، له كتب حسان قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله ، وعلى الحسين بن عبيد الله) ، انتهى(١) .

وهو من كبار مشايخ شيخنا المفيد ، ومدفون أيضاً في جنبه ، بالقرب من مرقد مولانا الجوادعليه‌السلام ، وفي بعض التواريخ الفارسية المعروفة بـ(نامه دانشوران) : أنَّه مدفون بقم ، وهو اشتباه ، فإنّ المدفون هناك هو والده أعني : محمّد بن قولویه ، كما هو المصرّح به في جملة من التواريخ.

وله : كتاب (جامع الزيارات) ، وكتاب (فهرست ما كان يرويه من الكتب والأُصول).

وماترحمه‌الله سنة ٣ ٦ ۹ ، وكتابه (جامع الزيارات) هو المعروف في زماننا بـ(کامل الزیارات).

محمّد بن يعقوب الكليني

وأمّا أبو جعفر فهو : ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ الرازيّ ، صاحب (الكافي) وابن اُخت علّان الكليني.

وقال ابن الأثير في جامع الأُصول : (أبو جعفر محمّد بن يعقوب الرازيّ ، الفقيه ، الإمام على مذهب أهل البيتعليهم‌السلام ، عالم في مذهبهم كبير ، فاضل عندهم مشهور ، وعدّه في حرف النون من كتاب (النبوّة) من المجدَّدين لمذهب الإماميّة على

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٣ رقم ٣١٨.

٤٢٥

رأس المائة الثالثة ، إشارة إلى الحديث المشهور المرويّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : «الله يبعث لهذه الأُمَّة على رأس كل مائة سنة من يجدَّد لها دينها »(١) )(٢) .

وقال النجاشی : (ومات أبو جعفر الكلينيرحمه‌الله ببغداد ، سنة ٣٢۹ ، سنة تناثر النجوم ، وصلّى عليه محمّد بن جعفر الحسني(٣) ، أبو قيراط ، ودفن بباب الكوفة.

وقال لنا أحمد بن عبدون : كنت أعرف قبره وقد دُرس(٤) )(٥) .

قال جدّي العلّامةرحمه‌الله : (ثُمَّ جُدِّد ، وهو إلى الآن مزار معروف بباب الجسر وهو باب الكوفة ، وعليه قُبَّة عظيمة )(٦) .

قال السيِّد هاشم البحراني في كتابه (روضة العارفین) : (إنَّ بعض ولاة بغداد رأى بناء القبر فسأل عنه ، فقيل : إنّه لبعض الشيعة ، فأمر بهدمه وحفر القبر ، فرأى فيه جسداً بكفنه لم يتغيّر ، ومعه آخر صغير كأنه ولده بكفنه أيضاً ، فأمر بإبقائه وبنى عليه قُبَّة.

__________________

(١) ينظر الحديث في : سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ح ٤٢۹١ ، مستدرك الحاكم ٤ : ٥٢٢ ، المعجم الأوسط ٦ : ٣٢٤ المجموع ١ : ٥٠٩.

(٢) جامع الأُصول ١١ : ٣٢٣.

(٣) في الأصل : (الحسيني) وما أثبتناه من رجال الشيخ الطوسي والنجاشي ، وحُقِّق نسبه بالحسنيّ في هامش الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٣.

(٤) قال شيخنا في الرواية سماحة السيِّد عبد الستار الحسنيّ دامت توفيقاته في تعليقته على نسختنا المطبوعة من الكتاب ، ما نصّه : (كيف جُدِّد بعد دروسه؟! والحقّ أنّ القبر المزعوم في الجامع الأصفي ليس له ؛ لأنّه دفن بباب الكوفة ، وباب الكوفة في الجانب الغربي).

(٥) رجال النجاشي : ٣٧٧ رقم ١۰٢٦.

(٦) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٥.

٤٢٦

وقيل : إنّه لمّا رأى إقبال الناس على زيارة قبر الكاظمعليه‌السلام حمله النصب على حفر القبر ، وقال : إن كان كما يزعمون من فضله فهو موجود في قبره ، وإلّا منعنا الناس عنه.

فقيل له : إنّ هاهنا رجلاً من علماء الشيعة المشهورين ، ومن أقطابهم اسمه : محمّد بن يعقوب الكليني ، وهو أعور ، فيكفيك الاعتبار بقبره ، فأمر به فوجدوه بهيئته كأنه قَدْ دُفن تلك الساعة ، فأمر بتعظيمه ، وبناء قُبَّة عظيمة عليه ، فصار مزاراً مشهور(١) )(٢) .

وكيف كان فمعه قبر آخر يقال : (إنّه الكراجكي ، أو الكيدري(٣) )(٤) .

وقَدْ عُلِمَ من تاريخ وفاة هذا الشيخرحمه‌الله أنّ طبقته من السادسة والسابعة ، وأنّه قَدْ توفّي بعد وفاة العسكريّعليه‌السلام بتسع وستين سنة ، فإنّه قبضعليه‌السلام ٢ ٦ ۰ ، فالظاهر أنّه أدرك تمام الغيبة الصغرى ، بل بعض أيّام [الإمام](٥) العسكريّعليه‌السلام أيضاً.

وفي القاموس : ((كلین) كأمير ، قرية بالريّ منها محمّد بن يعقوب الكليني من فقهاء الشيعة)(٦) .

__________________

(١) روضة العارفين (كتاب رجالي ـ مخطوط) ، عنه لؤلؤة البحرين : ٣۹١ ، الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٥ ، خاتمة المستدرك ٣ : ٢٧٥.

(٢) ينظر حول قبره : الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٣ ـ ٣٣٦ بالهامش ، مراقد المعارف ٢ : ٢١٤ ـ ٢١۹ ، المزار من فلك النجاة : ١۹٢.

(٣) المزار من فلك النجاة : ١۹٢.

(٤) ينظر حول قبر الكراجکی صاحب (کنز الفوائد) المجاور له والمنسوب إليه لا للكيدري ـ تلميذ ابن حمزة صاحب (الوسيلة) بحسب ما نسبه السيِّد القزويني في مزاره ـ : مراقد المعارف ٢ : ٢١١ ـ ٢١٣.

(٥) ما بين المعقوفين زيادة منا.

(٦) القاموس المحيط ٤ : ٢١٣.

٤٢٧

وقال جدّي العلّامة : (ومن نظر کتاب (الكافي) الَّذي صنَّفه هذا الإمام ـ طاب ثراه ـ وتدبّر فيه تبيّن له صدق ذلك ـ أي : كونه مجدّداً بمذهب الإماميّة على المائة الثالثة ـ وعلم أنّهعليه‌السلام مصداق هذا الحديث ـ أي : المرويّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فإنّه کتاب جليل عظيم النفع ، عدیم النظير ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، وزيادة الضبط ، والتهذيب وجمعه للأُصول والفروع ، واشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهارعليهم‌السلام ، وقد اتفق تصنيفه في الغيبة الصغرى بين أظهر السفراء في مدّة عشرين سنة ، كما صرَّح به النجاشي(١) وغيره ، وقد ضبطت أخباره في ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعين حديثاً.

وجدت ذلك منقولاً من خط العلَّامةقدس‌سره .

وقال الشهيد في (الذكرى) : إنَّ ما في (الكافي) من الأحاديث يزيد على ما في مجموع الصحاح الستَّة للجمهور(٢) .

وقال في حاشية منه على هذا الموضع : وذكر بعض المتأخّرين أنّ الصحيح منها خمسة آلاف واثنان وسبعون ، والحَسن مائة وأربعة وأربعون ، والموثّق ألف ومائة وثمانية عشر ، والقويّ اثنان وثلاثمائة ، والضعيف تسعة آلاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ، والمجتمع من هذا التفصيل ستّة عشر ألفاً ومائة وواحد وعشرون حديثاً ، وهو لا يطابق الإجمال). انتهى(٣) .

والأقسام الأربعة إنّما هي في اصطلاح المتأخّرين ، وأمّا على اصطلاح المتقدِّمين فكلَّما في الكتب الأربعة صحيح ، فإنّ الصحيح عندهم ما يوثق

__________________

(١) في الأصل : (المجلسي) وما أثبتناه من المصدر ، ينظر النجاشي : ٣٧٧ رقم ١۰٢٦.

(٢) ذكرى الشيعة ١ : ٥۹.

(٣) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣۰.

٤٢٨

بصدوره ، ونحن وإن وافقنا المتأخّرين في الاصطلاح ولكن نوافق القدماء في الحجيّة ، وإن لم يطلق عليه اسم الصحيح.

وكيف كان ، وله من المصنّفات غير (الكافي) : كتاب (الرد على القرامطة) ، وکتاب (تعبير الرؤيا) ، وكتاب (الرجال) ، وكتاب (رسائل الأئمةعليهم‌السلام ) وکتاب (ما قيل فيهم من الشعر)(١) .

علي بن إبراهيم

وأما عليّ بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف ومختصره وغيرهما ، ويعبّر عنه بـ(القمّي).

قال النجاشي : (عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، أبو الحسن ، ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب ، سمع فأكثر ، وصنَّف كتباً ، وأضرَّ في وسط عمره ، وله کتاب التفسير) إلخ )(٢) .

قلت : وتفسيره كلّه أحاديث إلّا كلمات يسيرة ، وعبارات نزيرة هي منه ، لكنّه لا يوجد في بعض المقامات ارتباط السابق باللاحق. ومن هنا قال السيِّد البحراني في تفسير (الهادي) في بيان اختلاف كتب الحديث : إنّ كتب الحديث قَدْ صارت في هذا الزَّمان لا تخلو من الاختلاف ، ولا سيّما تفسير علي بن إبراهيم ، فإنه فاقد الائتلاف(٣) .

__________________

(١) الفوائد الرجالية ٣ : ٣٣٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦۰ رقم ٦٨٠.

(٣) عنه کشف الحجب والأستار : ١٣١ رقم ٦٣۰.

٤٢٩

أبوه إبراهيم

وأمّا إبراهيم أبوه ، فهو : إبراهيم بن هاشم ، أبو إسحاق القمّي ، أصله كوفيّ انتقل إلى قمّ ، وهو من أصحاب الرضا والجوادعليهما‌السلام ، کثیر الرواية ، واسع الطريق ، سدید النقل ، مقبول الحدیث ، له كتب ، روى عنه أجلّاء الطائفة وثقاتها(١) .

ذكره العلّامة ، وابن داود في القسم الأوّل ، وقال العلّامة : والأرجحُ قبول روايته(٢) .

وصرّح بتوثيقه : السيِّد عليّ ابن طاووس في (فلاح السائل)(٣) .

وقال جدّي بحر العلومرحمه‌الله : (والأصح ـ عندي ـ أنّه ثقة ، صحيح الحديث. ويدل على ذلك وجوه:

الأوّل : ما ذكره ولده الثقة والثبت المعتمد في (خطبة تفسيره المعروف) فإنّه قال : (ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الَّذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم)(٤) ، ثُمَّ إنه روی معظم كتابه هذا عن أبيه.

الثاني : توثيق كثير من المتأخّرين ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ؛ لأن غايته عدم الاطّلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا تكون حجّة على المطَّلع ؛ لتقدم قول المثبت على النافي.

الثالث : تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح كالعلّامة والشهيدين وغيرهم في كثير من الطرق المشتملة عليه ، كما أشرنا إلى نبذ منها.

__________________

(١) الفوائد الرجالية ١ : ٤٣۹ ، رجال النجاشي : ١٦ رقم ١۸.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤۹ ، رقم ۹ ، رجال ابن داود : ٣٤ رقم ٤٣.

(٣) فلاح السائل : ١٥۸.

(٤) تفسير القمّي ١ : ٤.

٤٣٠

الرابع : اتّفاق الأصحاب على قبول روايته ، مع اختلافهم في حجيّة الحَسن ، وفي اكتافهم في ثبوت العدالة بحسن الظاهر ، فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره كون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض ، وليس إلّا التوثيق.

الخامس : أن في تلقّي القمّيين من أصحابنا أحاديثه بالقبول ، مع ما هو المعلوم من حال القمّيين وطريقتهم في الجرح والتعديل وتضيُّقهم في أمر العدالة ، وتسرعهم إلى القدح والجرح [والهجر](١) والإخراج بأدنى ريبة ؛ دلالة على أنه عندهم بمكانة من الثقة والاعتماد وسلامته من الطعن.

وساق كلامه إلى أن قال : إنّ هذه الوجوه التي ذكرناها وإن كان كلٌّ منها كافياً في إفادة المقصود ، إلّا أنّ المجموع ـ مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح ـ کنارٍ على علم). انتهى(٢) .

والمنقول عن والد شیخنا البهائيّ أنّه كان يقول : إنّي لأستحي أن لا أعدّ حدیثه صحيحاً(٣) .

وللسيد محمّد باقر المعروف بحجّة الإسلام رسالة فيه ، يختار فيها أن حديثه من الصحاح(٤) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الفوائد الرجالية ١ : ٤٦٢ باختصار ، والوجه الخامس منها ذكره المؤلفرحمه‌الله بتصرف يسير.

(٣) الفوائد الرجالية ١ : ٤٥٢.

(٤) طبعت هذه الرسالة للسيد محمّد باقر الجيلاني الأصفهاني المتوفّى سنة ١٢٦۰ هـ ضمن مجموعة الرسائل الرجاليّة سنة ١٣١٤ هـ (ينظر : الذريعة ٤ : ١٤٧ رقم ٧١۸ ، و١۰ : ٢٤٦ رقم ٧۸۹).

٤٣١

حمّاد بن عيسى

وأمّا حمّاد بن عيسى فهو : الجُهني وقَدْ ذكر في ضبطه : بالجيم المضمومة والهاء المفتوحة وكسر التون بعدها(١) ، قيل : نسبة إلى جُهينة بن زيد(٢) .

قال : (دخلت على أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام ، فقلت له : جُعِلتُ فداك ، أدعُ الله في أن يرزقني داراً ، وزوجة ، وولداً ، وخادماً ، والحجّ في كل سنة.

فقال : «اللهُمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد وارزقه داراً ، وولداً ، وزوجة ، وخادماً والحجّ خمسين سنة ».

قال حمّاد : فلمَّا اشترط خمسين سنة علمت أنّي لا أحجّ أكثر من خمسين سنة.

قال حمّاد : وحججت ثمانياً وأربعين سنة ، وهذه داري قَدْ رزقتها ، وهذه زوجتي وراء الستر تسمع كلامي ، وهذا ابني ، وهذا خادمي ، قَدْ رزقت کل ذلك.

فحجّ بعد هذا الكلام حجّتين تمام الخمسين ، ثُمَّ خرج بعد الخمسين حاجّاً ، فزامل أبا العبَّاس النوفلي القصير ، فغرقه الماء قبل أن يحجّ زيادة على الخمسين ، عاش إلى وقت الرضاعليه‌السلام وتوفي سنة ٢۰۹ ، وكان أصله كوفياً ،

__________________

(١) الأنساب للسمعاني ٢ : ١٣٤.

(٢) معجم قبائل العرب ١ : ٢١٦.

(٣) أي : الإمام موسی بن جعفرعليه‌السلام .

٤٣٢

ومسكنه البصرة ، وعاش نيِّفاً وتسعين سنة ، ومات بوادي قناة بالمدينة ، وهو واد يسيل من الشجرة إلى المدينة)(١) .

وهو من أصحاب الإجماع(٢) ، وصرح بتوثيقه الشيخ(٣) .

وقال النجاشي : (حمّاد بن عيسى ، أبو محمّد الجهني ، مولی ، وقيل : عربي ، أصله الكوفة [و](٤) سكن البصرة ، وقيل : إنه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عشرين حديثاً ، وأبي الحسن والرضاعليهما‌السلام ، ومات في حياة أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ولم يحفظ عنه رواية عن الرضاعليه‌السلام ولا عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وكان ثقة في حديثه صدوقاً ، قال : سمعت من أبي عبد اللهعليه‌السلام سبعين حديثاً ، فلم أزل أدخل الشك في نفسي حَتَّى اقتصرت على هذه العشرين.

وله حديث مع أبي الحسن موسىعليه‌السلام في دعائه بالحجّ)(٥) .

التنبيه على أمرين

ثُمَّ إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما :

الأوّل : ما وقع من الكشّي والشيخ هنا من أنّ حمّاداً عاش إلى وقت الرضاعليه‌السلام (٦) ، صريح في أنه لم يدرك من بعد الرضاعليه‌السلام ، بل ولا تمام زمان

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣١۰ ح ١٢١۰ ، اختیار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٤ رقم ٥٧٢ ، دلائل الإمامة : ٣٢۸ ح ٢٨٤ / ٢٧ وغيرها.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٧٣ رقم ٧۰٥ ، خاتمة المستدرك ٤ : ٢٠ ، و ٥ : ٢٨٩.

(٣) فهرست الشيخ الطوسي : ١١٥ رقم ٢٤١.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧۰.

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٥ ، رجال الطوسي : ١۸٧ رقم ٢٢٩٤ / ١٥١.

٤٣٣

الرضاعليه‌السلام ، وهذا مناف لما ذكره الكشي من أن وفاته في سنة ٢۰۹(١) ؛ إذ من المعلوم أن وفاة الرضاعليه‌السلام في سنة ٢۰٣ ، وعليه فقد بقي حماد بعد مولانا الرضاعليه‌السلام ستّ سنين كما صرّح به النجاشي من أنّ وفاته في حياة أبي جعفرعليه‌السلام (٢) .

الثاني : ما صدر من العلّامة هنا ، حيث قال في (الخلاصة) : (دعا له أبو عبد الله الصادق عليه‌السلام أن يحجّ خمسين حجّة ، ووافقه على ذلك ابن طاووس (٣) ، وهو اشتباه ؛ لما قَدْ عرفت من النجاشي والكشّي من أن الدعاء من مولانا أبي الحسن بن جعفر عليه‌السلام )(٤) .

عبد الله بن ميمون

وأمّا عبد الله بن ميمون القداح ، ففي النجاشي : (أن عبد الله بن ميمون بن الأسود القداح المكّي (٥) مولى بني مخزوم ـ يبري القداح (٦) ـ روى أبوه عن أبي

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٥.

(٢) رجال النجاشی : ١٤٢ رقم ٣٧۰.

(٣) خلاصة الأقوال : ١٢٤ رقم ٢ ، التحرير الطاووسي : ١٥۰ رقم ١١٤ والنسخة المطبوعة منه ـ نشر مكتبة السيِّد المرعشي ، سنة ١٤١١ هـ ـ مصححة المتن وفي هامشها إشارة إلى تصحيح ذلك ، وكان لا ينبغي لمحقق النسخة فعل ذلك ، لأن من المسلَّم أنَّ العلامة الحلّي في خلاصته اعتمد على قول ابن طاووس في كتابه حل الإشكال ، وبالخصوص إذا ما عرفنا أنّ هذا الاشتباه حاصل في نسخ الكتاب الثلاث والمعتمدة في تحقيقه بحسب ما ذكره محقِّق الكتاب ، فعليه كان ينبغي تصحيحه في الهامش مع الإشارة لذلك وذكر أصل الاشتباه ، فلاحظ.

(٤) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧۰ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٠٤ رقم ٥٧٢.

(٥) لم ترد في رجال النجاشي : (المكي) ، وإنما وردت في كتب رجالية أخرى.

(٦) يبري القداح : أي كان ينحتها ويصلحها ، ويعمل لها ريشاً لتصير سهاما. والقداح جمع القدح بالكسر : وهو السهم نقبل أن يراش ویرکب نصله. (لسان العرب ١٤ : ٧۰).

٤٣٤

جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ويروي هو عن أبي عبد الله عليه‌السلام . وكان ثقة ، له كتب منها : کتاب (مبعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأخباره) ، وكتاب (صفة الجنّة والنار)) ، انتهى(١) .

ويشير إلى وثاقته رواية حمّاد بن عيسى المتقدِّم عنه ، كما في الرواية المرويّة في (التهذيب) في باب كمّية الفطر(٢) ، وباب حکم العلاج للصائم(٣) ، وفي (الكافي) في باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه(٤) . وكذلك عبد الله بن المغيرة ، والحسن بن علي بن فضّال في غير باب من أبواب الفقه ، وهم من أصحاب الإجماع(٥) ، فلا عبرة بما في الكشّي عن جبرئيل بن أحمد قال : سمعت محمّد بن عيسى أنه كان يقول : بالتزيُّد)(٦) ؛ لما في (الخلاصة) من أنّ في طريقه ضعفاً(٧) ؛ وذلك من حيث أنّ جبرئيل مجهول الحال ، مضافاً إلى ما في تعليق الوحيد البهبهانيرحمه‌الله : (بإمكان توجيه کلام ابن عيسى بأنّ لعلّ مراده بالتزيُّد أمر آخر غير الزيدية )(٨) ، ويؤيِّده ما رواه في الكشّي ، عن حمدويه ، عن أيوب بن نوح ، عن

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١٣ رقم ٥٥٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ٧٥ ح ٢١١ / ١٩ و ٤ : ۸١ ح ٢٣١ / ٥ وفيه : (كمية الفطرة).

(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ٢٦۰ ح ٧٧٥ / ١٣.

(٤) الكافي ٤ : ٣٤٥ ح ٧ ، كما ورد في ٢ : ٥٢٧ ح ١٦ و ٤ : ٤٦٤ ح ٥.

(٥) قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك ج ٤ ص ٣۸ عند ذكره ما نصّه : (ويشير إلى وثاقته أيضاً رواية عبد الله بن المغيرة عنه كما في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات. وحماد بن علي فيه في باب كمية الفطر ، وباب حكم العلاج للصائم ، وفي الكافي في باب ثواب العالم ، وفي باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه ، والحسن بن علي بن فضال فيه في باب الزاني ، وفي كتاب النكاح ، وفي باب فضل إطعام الطعام في كتاب الزكاة ، وفي التهذيب في باب أحكام السهو في الصلاة. والثلاثة من أصحاب الإجماع).

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٨٧ رقم ٧٣٢.

(٧) خلاصة الأقوال : ١۹٧ رقم ٢۹.

(۸) تعليقة على منهج المقال للبهبهاني : ٢٣١.

٤٣٥

صفوان بن يحيی ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الله ميمون ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «يا بن ميمون ، كم أنتم بمكّة؟ قلت : نحن أربعة.

قال : إنّكم نور الله في ظُلمات الأرض»(١) .

وما في (الخلاصة) من : (أن هذا لا يفيد العدالة لأنه شهادة منه لنفسه ، لكن الاعتماد على ما قاله النجاشي حسن ، لو لم يكن في السند مثل صفوان الَّذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصحُّ عنه )(٢) .

ولذا صرَّح الطريحيّ ، والمجلسيّ ، والمحقِّق الماحوزيّ ، بوثاقته(٣) .

[حيلولة]

[٦ ١] ـ قال : (ح) ، وعن محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زیاد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد الله بن میمون القدّاح(٤) .

أقول : قال الشيخ حسين ـ والد الشيخ البهائي ـ في رسالته التي عملها في فن الدراية إنّه : (إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر ، تامّان أو ناقصان ، كتبوا عند الانتقال من سَنَدٍ إلى آخر : (ح) علامةً للتحويل ، فيَقْرأُ القارئُ (حاء) تامّةً ، ليدلَّ على التحويل.

ومنهم من قال : إنّ هذه (الحاء) رمزٌ عن (صح) ؛ لئلّا يتوهّم أنّ متن الحديث سقط ، ولئلّا يُركّبَ الإسناد الثاني على الإسناد الأوّل ، فيجعلهما واحداً.

__________________

(١) اخبار معرفة الرجال ٢ : ٥١٤ ح ٤٥٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ١۹٧ رقم ٢۹ ، خاتمة المستدرك ٤ : ٤٤٠ تحت رقم ١۹٢.

(٣) جامع المقال : ٧۸ ، الوجيزة في علم الرجال : ٩٥ رقم ۹٤٣ ، بلغة المحدثین : ٣٧۰.

(٤) معالم الدين : ١١.

٤٣٦

والحقّ أنّها من التحويل من إسنادٍ إلى آخر ، أو من الحائل بين الإسنادين ، كما قدّمناه ، وما ذكروه من التعليل ثانياً هو نفس ما قلناه.

ومحمّد بن يعقوب الكليني ، والشيخ الطوسي ، وكثير من محدثينا يقتفون بحرف العطف ، سواء أكان السّندُ الثاني تامًاً أم ناقصاً ، ولا بأس به). انتهى(١) .

محمّد بن الحسن الصقار

فأمّا محمّد بن الحسن : فقد قال المجلسيرحمه‌الله : (إنه مجهول )(٢) .

والظاهر أنّه : الصفّار ، الثقة ، الأشعريّ ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية ، له کتب ، توفّي بقم سنة ٢۹۰ هـرحمه‌الله (٣) .

ابن الوليد

واحتمال كونه ابن الوليد الثقة بعيد ، فإنّ ابن الوليد هذا بنفسه يروي عن الصفّار ، فمن البعيد أن يروي عن سهل بن زياد بلا واسطة ، وعلى فرض كونه : ابن الوليد ، فهو :

محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، أبو جعفر شيخ القمّيين ، وفقيههم ، ومتقدّمهم ، ووجههم.

ويقال : إنّه نزيل (قم) وما كان أصله منها ، ثقة ثقة ، عين ، مسكون إليه ، له کتب ، منها : كتاب ( تفسير القرآن) ، وكتاب (الجامع) ، مات سنة ٣ ٤ ٣ هـ(١) .

__________________

(١) رسائل في دراية الحديث : ٥۰۰.

(٢) الوجيزة : ١٥٦ رقم ١٦٤٢ وفيه : (محمّد بن الحسن الصفّار ، ثقة) فتأمَّل.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٤ رقم ۹٤۸.

٤٣٧

علان الكليني

عليّ بن محمّد فهو : أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازي ، الكليني ، المعروف بعَلّان ، خال الشيخ أبي جعفر محمّد بن يعقوب الکليني الراوي عنه في (الكافي) كثيراً.

قال النجاشي : (إنّه ثقة ، فسين ، وقتل علّان بطریق مكّة ، وكان استأذن الصاحب عليه‌السلام فخرج : (توقّف عنه في هذه السَّنة) ، فخالفَ )(٢) .

وبسببهبه حكم العلَّامة بأنّ السند حسن أو موثَّق لا يقصران عن صحيح(٣) .

وعَلّان بفتح العين المهملة ، وتشديد اللّام كما ذكره بعض علمائنا الأعلام(٤) ، ومعناه : المبالغة في فعل (العلانية) بناء على استعماله الصحيح متعدياً أيضاً ، كما ينصّ عليه في القاموس(٥) .

سهل بن زياد

وأمّا سهل بن زياد فقد اضطربت كلمات علماء الرجال ، واختلفت أقوالهم فيه ، حيث يظهر من بعضهم توثيقه ، ومن آخر تضعيفه ، بل قَدْ وقع التصريح من بعضهم بتوثيقه في موضع ، وفي موضع آخر بقدحه ، كما عن الشيخرحمه‌الله حيث

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣۸٣ رقم ١۰٤٢.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦۰ رقم ٦۸٢.

(٣) لم أهتد إلى مصدره ، ووثاقته وردت في خلاصة الأقوال ١۸٧ ، رقم ٤٧.

(٤) أيضاح الاشتباه ١٥۰ ، رقم ١۸٦.

(٥) القاموس المحيط ٤ : ٢٤۹.

٤٣٨

قال في موضع من رجاله : إنه ثقة(١) ، وقال في عدة مواضع من فهرسته : إنّه ضعيف(٢) .

وقال النجاشي : (إنه كان ضعيفاً في الحديث ، غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ ، والكذب ، وأخرجه من قم إلى الريّ وكان يسكنها ، وقد كاتب أبا محمّد العسكري عليه‌السلام على يد محمّد بن عبد الحميد العطّار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة ٢٥٥ ، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح ، وأحمد بن الحسين ، رحمهما الله. له كتاب (التوحيد)) ، انتهى(٣) .

وعن الغضايري إنه : (كان ضعيفاً جداً ، فاسد الرواية والمذهب )(٤) .

ومثله عن الخلاصة(٥) .

وقال جدّي الصالح في (شرح أُصول الكافي) :(إنَّه ضعيف في ضَعَفَة ، وترك فيه ذكر الضعفاء والمجاهيل )(٦) .

وقال في التعليقة : (سهل بن زیاد اشتهر الآن ضعفه ولا يخلو من نظر ؛ لتوثيق الشيخ وكونه كثير الرواية جداً ؛ ولأنّ رواياته سديدة مقبولة مفتی بها ؛ ولرواية جماعة من الأصحاب عنه كما هو المشاهد.

__________________

(١) رجال الطوسی : ٣۸٧ رقم ٥٦٩٩ / ٤.

(٢) الفهرست للطوسی : ١٤٢ رقم ٣٣٩ / ٤.

(٣) رجال النجاشی : ١۸٥ رقم ٤٩٠.

(٤) رجال ابن الغضائري : ١٦ رقم ٦٥ / ١١ ، وفيه : (وفاسد الرواية والدين).

(٥) خلاصة الأقوال : ٣٦٥ رقم ٢.

(٦) شرح اُصول الكافي ١ : ٧٢.

٤٣٩

وصرّح به هنا النجاشي ، بل ورواية أجلائهم عنه ، بل وإكثارهم من الرواية عنه منهم عدّة من أصحاب الكليني ، وسيجيء ذكرهم في الخاتمة ، والكليني مع نهاية احتياطه في أخذ الرواية واحترازه عن المتَّهمين كما هو ظاهر ومشهور. وينبِّه علیه ما سيجيء في ترجمة إكثاره من الرواية عنه بمكانٍ ، لا سيَّما في (كافيهِ) الَّذي قال في صدره ما قال ، فتأمّل.

وبالجملة ، أمارات الوثوق والاعتماد والقوة التي مرَّت الإشارة إليها مجتمعة فيه كثيرة ، مع أنا لم نجد من أحد من المشايخ القدماء تأمُّل في حديثه بسببه ، حَتَّى أنَّ الشيخرحمه‌الله مع أنه كثيراً ما تأمّل في أحادیث جماعة بسببهم ، لم يتَّفق [في كتبه] مرّة ذلك بالنسبة إليه ، بل وفي خصوص الحديث الَّذي هو واقع في سنده ربما يطعن ، بل ويتكلّف في الطعن من غير جهته ، ولا يتأمّل منه أصلاً). انتهى(١) .

وظنّي : أن منشأ التضعيف ؛ ما سمعته من حكاية أحمد بن محمّد بن عیسی وإخراجه من (قم) ، وشهادته عليه بالغلوّ والكذب. وهذا ممَّا يضعِّف التضعيف ويقوي التوثيق عند المنصف المتأمّل ، لا سيَّما المطلع على حالة أحمد ، وما فعله بالبرقي(٢) ، وقاله في علي بن محمّد بن شيرة ، ورد النجاشي عليه(٣) ، وإن أهل (قم) كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب(٤) .

__________________

(١) تعليقة على منهج المقال للبهبهاني : ١۹٧ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : رجال ابن الغضائري : ٣۹ رقم ١٠ / ١٠.

(٣) رجال النجاشی ، ٢٥٥ رقم ٦٦٩.

(٤) رجال الخاقاني : ١٤۸ ذكره عن المحقِّق محمّد بن الحسن صاحب المعالم.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683