تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم11%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 513

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 513 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16070 / تحميل: 1879
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باكفاء قدورهم، ونهاهم عنها(١) ، ولم يحرّمها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها.

[ ٣٠١٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها، ولا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٠١٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ قال: لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن ذلك.

(٢) تقدم في الحديث ٣٢ من الباب ١ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) ويأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٣، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٨، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذا الأبواب.

(٥) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٩، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٣.

١٢١

[ ٣٠١٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال( والحمير) (١) ؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله، وزاد: والدواب(٣) .

[ ٣٠١٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أتيت أنا ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من الأنصار، فإذا فرس له يكبد بنفسه(٤) ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انحره يضعف لك به أجران: بنحرك إيّاه، واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ! ألى منه شيء ؟ قال: نعم كل، وأطعمني، قال: فأهدى للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فخذاً منه، فأكل منه، وأطعمني.

[ ٣٠١٣٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال: لا تأكلها.

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٤١ / ١٧٤، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧١.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٨٨.

٤ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠١.

(٤) كبد: كفرح ألم ( القاموس ) ( هامش المخلوط ).

٥ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٥، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٤.

١٢٢

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم خيبر عنها(٣) ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليس الحمر بحرام، ثم قال: اقرء هذه الآية:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

قال الشيخ: قوله: ليس الحرام إلّا ما حرَّم الله في كتابه، المعني فيه: أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلّا ما ذكره الله في القرآن، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة، إلّا أنها دونه في التغليظ، واستدلّ بما يأتي(٦) .

أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة، واستعمال الجلود في غير الصلاة، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير، ويمكن حمل حكم

____________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٦، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٥، وتفسير العياشي ١: ٣٨٢ / ١١٨.

(٣) في المصدر: عن أكل لحوم الحمير.

(٤) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٥) المقنع: ١٤٠.

(٦) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٣

السباع أيضاً على التقيّة(١) .

[ ٣٠١٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره أن يؤكل(٢) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الحمر الأهليّة، وليس بالوحشيّة بأس.

[ ٣٠١٣٨ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال: فكرهها، قلت: أليس لحمها حلالاً ؟ قال: فقال: أليس قد بيّن الله لكم:( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (٣) وقال:( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٤) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) راجع الذكرى للشهيد: ١٦، ومنتهى المطلب للعلامة ١: ١٩٢، والمعتبر للمحقق: ١٢٩.

٧ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: من الدواب.

٨ - تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦.

(٣) النحل ١٦: ٥.

(٤) النحل ١٦: ٨.

(٥) تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة

[ ٣٠١٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أكل كلّ ذي حمة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: هذا محمول على التحريم ؛ لما يأتي(٣) .

٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره

[ ٣٠١٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إنَّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٣٠١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٧.

(١) الحمة: السم. ( النهاية ١: ٤٤٦ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨ / ٧٢، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٧.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ١٩ / ٧٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٨.

١٢٥

الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمد( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (١) .

[ ٣٠١٤٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلُّ أكلهما ؟ فقال: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ(٢) ولا غيره.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٣٠١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد(٤) ، عن أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الغراب الأبقع ؟ قال: إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود ؟!.

[ ٣٠١٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن بيض

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٥ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٨.

(٢) الزاغ: من أنواع الغربان، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين. ( حياة الحيوان ٢: ٢ ).

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٥، التهذيب ٩: ١٨ / ٧١، والاستبصار ٤: ٦٥ / ٢٣٥.

(٤) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ١٠.

١٢٦

الغراب، فقال: لا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠١٤٥ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء، زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيّات شيء.

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*)

[ ٣٠١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رحمك الله، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٢.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٧، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

* - السقنقور: دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط ٢: ٥٠ ).

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٢، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال: ما كان له قشر. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره عنهما( عليهما‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يكره الجرّيث، ويقول: لا تأكل من السمك إلّا شيئاً عليه فلوس، وكره المارماهي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢٨

( عليه‌السلام ) - في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥١ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: ألا لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠١٥٢ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.

[ ٣٠١٥٣ ] ٨ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه(٣) ، وله مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب ؟ فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس.

[ ٣٠١٥٤ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى،( عن سهل بن محمد الطبري) (٤) ، قال: كتبت

____________________

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٣.

٨ - مكارم الأخلاق: ١٦٢.

(٣) الباه: الجماع. ( الصحاح ٦: ٢٢٢٨ ).

٩ - التهذيب ٩: ١٣ / ٤٧.

(٤) في المصدر: عن سهل عن محمد الطبري.

١٢٩

إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن سمك يقال له: الابلامي، وسمك يقال له: الطبراني، وسمك يقال له: الطمر ؟ واصحابي ينهون عن أكله، قال: فكتب: كله، لا بأس به، وكتبت بخطّي.

أقول: هذا مخصوص بما له فلوس، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها

[ ٣٠١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر( عليه‌السلام ) شيئاً من كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، فاذا فيه: أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجريث، ولا المارماهي، ولا طافياً، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٤.

١٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٠١٥٧ ] ٣ - وقد تقدَّم حديث حبابة الوالبيّة، قالت: رأيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شرطة الخميس، ومعه درَّة لها سبابتان، يضرب بها بيّاعي الجريّ والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أحنف، فقال: وما جند بني مروان ؟ قال: أقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا. الحديث.

[ ٣٠١٥٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن الجريّ، فقال: وجدناه(٢) في كتاب علي( عليه‌السلام ) أشياء من السمك محرَّمة، فلا تقربه، ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد ابن عليّ الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن الجريّ، فقال: إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم بحرا فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورك(٣) وما سوى ذلك.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤ / ٨، والاستبصار ٤: ٥٨ / ٢٠٠.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) كذا بخط الأصل والظاهر أنه غلط ( هامش المصححة الأولى )، وفي المصححة الثانية: وجدنا.

٥ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٢، أورد في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في المصححتين، وكتب في هامش الاولى: الورك محركة دوبية كالضب ( القاموس ).

١٣١

[ ٣٠١٦٠ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الزمّير، ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء، فيطفو على رأس الماء.

[ ٣٠١٦١ ] ٧ - وبإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجرّيّ، ولا الطحال.

[ ٣٠١٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبيّة، قال: سمعت مولاي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنّا أهل بيت، لا نشرب المسكر، ولا نأكل الجرّيّ، ولا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا، وليستنّ بسنّتنا.

[ ٣٠١٦٣ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الجرّيّ( من السمك) (٢) ، والسمك الطافي، والمارماهي، والزمّير، وكلّ سمك لا يكون له فلس.

[ ٣٠١٦٤ ] ١٠ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه( أحمد بن أبي عبد الله) (٣) ، عن أبيه، عن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٥.

٨ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

(١) يأتي في الفائده الاولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) ليس في المصدر.

١٠ - صفات الشيعة: ٢٩ / ٤١.

(٣) في المصدر: أبي عبد الله.

١٣٢

عمرو بن شمر، عن عبيد الله(١) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: من أقرَّ بسبعة(٢) أشياء فهو مؤمن: البراءة من( الجبت، والطاغوت) (٣) ، والإقرار بالولاية، والإِيمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرّيّ، و [ ترك ](٤) المسح على الخفّين.

[ ٣٠١٦٥ ] ١١ - الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تبيعوا الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الطافي.

[ ٣٠١٦٦ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: والله ما رأيته قطّ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٦٧ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يكره من السمك، فقال: أمّا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) فإنّه نهى عن الجرّيث.

[ ٣٠١٦٨ ] ١٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن( سمرة، عن أبي سعيد) (٥) ، قال: خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على بغلة

____________________

(١) في المصدر: عبد الله.

(٢) في المصدر: بستة.

(٣) في المصدر: الطواغيت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

١٢ - التهذيب ٩: ٤ / ٩.

١٣ - التهذيب ٩: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٢.

١٤ - التهذيب ٩: ٥ / ١١، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٣.

(٥) في المحاسن: سمرة بن سعيد ( هامش المخطوط )، في التهذيب: سمرة بن أبي سعيد.

١٣٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم، ثمَّ قال: تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجرّيث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه.

ورواه البرقيُّ( في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (١) .

[ ٣٠١٦٩ ] ١٥ - وعنه، عن ابن فضّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٠١٧٠ ] ١٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجريّ، ولا الطحال، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كرهه، وقال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ينهى عن الجرّيّ، وعن جماع(٢) من السمك.

[ ٣٠١٧١ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّيّ.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بالكراهة: التحريم مع التغليظ، وأنَّ ما عداه

____________________

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩١.

١٥ - التهذيب ٩: ٥ / ١٢، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٤.

١٦ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

(٢) جُمّاع الناس: الاخلاط من قبائل شتّى ( الصحاح ٣: ١١٩٨ ).

١٧ - التهذيب ٩: ٥ / ١٣، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٥.

١٣٤

من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن حريز، عن حكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: لا يكره شيء من الحيتان، إلّا الجرّيث.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبد الله) (٤) ( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: وما الجرّيث ؟ فنعّته له، فقال:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٥) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن، إلّا الخنزير بعينه، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنّما هو مكروه.

أقول: وتقدَّم(٦) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ - ١٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ - ٢٢ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٥ / ١٤، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٥ / ١٥، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٧.

(٤) في المصدر: أبا جعفر.

(٥) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٦) تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٣٥

[ ٣٠١٧٤ ] ٢٠ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّي والمارماهي والزمّير،( وما ليس له قشر) (١) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي: يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) (٢) قال: فقرأتها حتّى فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٥ ] ٢١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجرّي،(٤) يحلّ أكله ؟ فقال: إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٧٦ ] ٢٢ - العياشي في( تفسيره) عن الأصبغ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: اُمّتان مسختا(٥) من بني اسرائيل، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث(٦) ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.

[ ٣٠١٧٧ ] ٢٣ - وعن( هارون بن عبد) (٧) رفعه إلى عليّ( عليه‌السلام )

____________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٦ / ١٦، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٨.

(١) في التهذيب المطبوع: « وما له قشر ».

(٢) الانعام ٦: ١٤٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ و ١٩ من هذا الباب.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٤.

(٤) في المصدر زيادة: هل.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ٣٤ / ٩٥.

(٥) في المصدر: تابعنا.

(٦) في المصدر: الجراري.

٢٣ - تفسير العياشي ٢: ٣٥ / ٩٦.

(٧) في المصدر: هارون بن عبيد.

١٣٦

- في حديث - أنّ الجريّ كلّمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها، فبعضنا في البرّ، وبعضنا في البحر، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى.

[ ٣٠١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت(٣) ؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فانّه ليس له قشر، فقال: بلى، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء، فإذا نظرت في(٤) أصل أُذنها(٥) وجدت لها قشراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال: الكنعد ( مجمع البحرين ٢: ٢١٦ )، والكنعت: نوع من السمك. ( القاموس المحيط ١: ١٥٦ ).

(٤) في المصدر: إلى.

(٥) في الفقيه: أذنيها ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠١.

١٣٧

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٧٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، قال: كتبت الى الرضا( عليه‌السلام ) : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال: إنّ من السمك ما يكون له زعارة(٢) ، فيحتكّ بكلّ شيء، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني: ذنبه ورأسه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب تحريم الزهو

[ ٣٠١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن الحسن ابن عليّ، عن عمّه محمد، عن سليمان بن جعفر، عن إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان ! لعلّ، معك سمكاً ؟ فقلت: نعم يا سيّدي جعلت فداك، فقال: انزلوا، فقال: ويحك لعلّه زهو ؟ قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: اركبوا، لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر.

____________________

(١) الكافي ٦: ٢١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٣.

(٢) الزعارة: شراسة الخلق. ( الصحاح ٢: ٦٧٠ )، الشرس محرّكة: سوء الخلق. ( هامش المخطوط ). ( القاموس المحيط ٢: ٢٢٣ ).

(٣) التهذيب ٩: ٤ / ٧.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٠.

١٣٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره.

[ ٣٠١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة، قال: حملت الربّيثا(٣) يابسة في صرّة، فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فسألته عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير(٤) .

وبإسناده عن احمد بن محمد بن عيسىٰ، عن البرقي، عن ابن ابي عمير(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابيه، عن ابن أبي عمير مثله (٦) .

[ ٣٠١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: أهدىٰ فيض ابن المختار إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ربّيثا، فأدخلها عليه - وأنا عنده - فنظر إليها، فقال: هذهِ لها قشر، فأكل منها ونحن نراه.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٦.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: ربيثا، الربيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك ( المغرّب للمطرزي [ ١: ١٩٨ ] ) ( هامش المخطوط ) وكذلك في ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٤ ).

(٤) التهذيب ٩: ٦ / ١٧.

(٥) بالتهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٦، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٥.

(٦) المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٨.

١٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(١) .

[ ٣٠١٨٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: كتبت اليه.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : اختلف الناس عليَّ في الربّيثا، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا بأس بها(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، أنه كتب الى الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه في( عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد ابن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر الحديث(٤) .

[ ٣٠١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الربيثا ؟ فقال: لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار. الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) ، ذكره الشيخ.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٦.

(٢) التهذيب ٩: ٦ / ١٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٨.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

٤ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٨، أورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

(٥) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٦) ويأتي في الأحاديث ٥ - ١٠ من هذا الباب.

١٤٠

[شرح الأخبار والأحاديث المتضمنة لفضيلة العلم وفضل العلماء]

وهذا أوان الشروع في شرح الأخبار والأحاديث المتضمِّنة لفضيلة العلم وفضل العلماء ، ورأينا أن نبحث في كل حدیث منه على صحَّة السند وإبطاله ، وما اشتمل عليه المتن من المباحث الأُصولية ، وما يُستنبط منه من الأحكام الشرعية وغيرها.

الحديث الأوّل

في ثواب العالم والمتعلم

[٦ ٣] ـ قالرحمه‌الله : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «مَن سلكَ طريقاً يطلب فيه علماً سلكَ الله به طريقاً إلى الجنّة ، وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به ، وإنه ليستغفر لطالب العلم مَن في السماء ومَن في الأرض حَتَّى الحوت في البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء ، إنَّ (١) الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً ، ولكن ورَّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر »(٢) .

أقول : وفي هذا الخبر من الدلالة على ثواب العالم والمتعلِّم ما لا يخفی.

[أ] ـ «مَن سلكَ طريقاً » : أي من دخل في طريق.

[ب] ـ «يطلب فيه علماً » : الجملة في محل النصب ، على أنها حال من فاعل سلك ، أو صفة لطريق ، والضمير فيها للطريق ، والمراد بهذا العلم المعارف الربانيّة ، والنوامیس الإلهية ، والأحكام النبويّة ، ويمكن حمله على العموم بناءً على أنّ

__________________

(١) في الأصل : (وإنَّ) وما أثبتناه من المصدر.

(٢) معالم الدين : ١٠ ، الكافي ١ : ٣٤ ح ١.

١٤١

العلم من حيث إنّه عِلم له شرف وكمال ، ومن طريق هذا العلم الفكر ، والأخذ من العالم ابتداء أو بواسطة أو وسائط.

[ج] ـ «سلكَ الله به طريقاً إلى الجنّة » : الباء للتعدية ، أي : أدخله الله في طريق يوصل سلوكه إلى الجنّة في الآخرة أو في الدنيا ، بتوفيق عمل من أعمال الخير يوصله إلى الجنّة.

ومن طريق العامّة : «سهّل الله له طريقاً من طرق الجنّة »(١) .

وحاصل المراد : من سلك في الدنيا طريق العلم سلك في الآخرة طريق الجنّة ؛ لأنَّ سلوك طريق الجنّة لا يمكن بدون العلم به وبكيفية سلوكه ، فالسلوك والعبور في طريق العلم سلوك وعبور في طريق الجنّة ، ادعاء لكمال الأوّل في السببية حَتَّى كأنه لم يتخلف أحدهما عن الآخر.

[د] ـ «إنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به » : قال ابن الأثير : (أي تضعها لتكون وطاءً له إذا مشى. وقيل : هو بمعنى التواضع [له] تعظيماً لحقّه. وقيل : أراد بوضع الأجنحة ، نزولهم عند مجالس العلم وترك الطيران. وقيل : أراد به إظلالهم بها)(٢) .

[هـ] ـ «مَن في السماء ومَن في الأرض إلخ » : لفظ (مَن) هنا ليس مختصاً بذوي العقول كما يقتضيه الوضع اللُّغوي ، بل يعمّ كل ذي حياة ، كما يظهر من بعض الأخبار أنّ لسائر الحيوانات تسبیحاً وتقديساً ، وإنّما ذكر الحوت بعد حتّى ؛ لبُعد المناسبة بينه وبين العالم من حيث الطبيعة والتحيّز وسائر الأوصاف ، بحيث

__________________

(١) ينظر : تفسير الرازي ٣ : ١٥٠.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ : ٢٩٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

١٤٢

لا تكون مشاركة بينهما إلا في مجرد الروح الحيواني ، وإنّما يستغفرون لطالب العلم ، لأنّ بقاء طالب العلم وصلاح حاله وطهارة ظاهره وباطنه من الذنوب سبب لقاء الكائنات كلّها وصلاح حالها وتمام نظامها ، فكلّ ذي حياة سواء كان عاقلاً أو جاهلاً ، ناقصاً أو غير ناقص ، يطلب لطالب العلم مغفرة الذنوب وصلاح الحال ؛ العلمه بأن صلاح ذلك راجع إلى صلاح نفسه في الحقيقة ، وذلك في العاقل المعلوم ، وأمّا في الأخيرين ؛ فلأنَّ كلّ ذي وجود يحب وجوده وبقاءه وصلاح حاله ، فهو يستغفر لطالب العلم من جهة أنه من أسباب وجوده من حيث لا يعلم.

[و] ـ «وفضل العالم على العابد إلخ » : لمّا كان العلم والعبادة كل منهما نوراً يُمشی به على صراط الحق ، غير أن كونهما كذلك لا ينافي زيادة أحدهما على الآخر ، كما في القمر وسائر النجوم أراد دفع توهَّم عدم الزيادة بهذا الكلام ، فهو من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس في المقدار زيادة للإيضاح.

[ز] ـ «وإنَّ العلماء ورثة الأنبياء » : الوارث من يرث رجلاً بعد موته ، والعلماء هم الوارثون لعلوم الأنبياء.

[ح] ـ «إنَّ الأنبياء لم يورَّثوا ديناراً ولا درهماً » : والمراد أنَّ الأنبياء لم يكن من شأنهم جمع الأموال وتخلّفها(١) ، لمن بعدهم كما هو شأن أبناء الدنيا ، وهذا لا ينافي انتقال ما في أيديهم من الضروريات کالمساكن والمراكب والملبوسات ونحوها ، وإلا كان منافياً لظاهر ما دلَّ من الآيات والروايات على توريثهم ؛ فلذا عدالت العامّة : (دُفن أبو بكر وعمر في بيتهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نصيب بنتيهما)(٢) .

__________________

(١) كذا في الأصل ، وهي غلط واضح.

(٢) ينظر : الغدير ٦ : ١٨٩ ـ ١٩١ وفيه عرض المصادر هذا القول.

١٤٣

ونقل السيِّد محمود الآلوسي في تفسيره (روح المعاني) من بعض أهل السُنَّة : (أنه أجاب عن أصل البحث بأنَّ المال بعد [وفاة](١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صار في حكم الوقف على المسلمين ، فيجوز لخليفة الوقت أن يخصّ من شاء بما شاء إلخ)(٢) .

وعليه فكان من الإنصاف إعطاء فدك لفاطمةعليها‌السلام بعد ادِّعائها وإظهار رغبتها فيه ، كما رُوي عن عثمان أنه أعطى الحكم بن العاص ـ طرید رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ثلث مال أفريقية ، وقيل : ثلاثين ألفاً(٣) .

وإن كان صدقة ، فمن البيِّن أن تلك الصدقة لم تكن صدقة واجبة محرَّمة على أهل البيت ، بل إنَّما كانت مستحبة مباحة عليهمعليهم‌السلام ، مع أنَّ فدك كانت في قبضة الزهراء وتحت تصرُّفها في حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بإعطائه إياها(٤) .

وكان ذلك عند نزول الآية : ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ(٥) .

كما روى ذلك أبو سعيد الخدري ، وجماعة من الصحابة(٦) .

ويدل عليه قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة : «بلی ، كانت في أيدينا فدك (٧) من كل ما أظلّته السماء ، فشحَّت عليها نفوس قوم ، وسخت عنها نفوس

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) روح المعاني ٤ : ٢٢٠.

(٣) ينظر الغدیر ٨ : ٢٥٨ وما بعدها ، وفيه عرض المصادر هذا القول.

(٤) ينظر : الصوارم المهرقة : ١٥٢.

(٥) سورة الإسراء : ٢٦.

(٦) ينظر : تفسير مجمع البيان ٦ : ٢٣٤.

(٧) في الأصل : (كانت فدك في أيدينا) وما أثبتناه من المصدر.

١٤٤

آخرين. ونِعمَ الحكمُ اللهُ. وما أصنع بفدك وغير فدك ، والنفس مظانُّها في غد جدث (١) »(٢) .

[ط] ـ «فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر » : المراد من الأخذ هو أخذ دراية وفهم ، لا مجرد النقل والرواية فإنَّ ذلك ليس من التورّث للعلم ، وإن كان يُعد خِدمةً للعلم والفاعل خادم العلماء ، كما يدل عليه قوله : «بحظّ وافر» ؛ إذ من المعلوم أنَّ الحظّ الوافر من العلم الَّذي يُعد قليله خير من الدنيا وما فيها لا يكون إلا في الأوّل : ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا(٣) .

قال بعض العلماء : (لو علم الملوك ما نحن فيه من لذّة العلم الحاربونا بالسيوف ، ﴿وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا(٤) .

قيل : (أراد واحد خدمة ملك ، فقال الملك : اذهب وتعلَّم حَتَّى تصلح لخدمتي ، فلمَّا شرع في التعلم وذاق لذّة العلم ، بعث الملك إليه وقال : اتركِ التعلُّم ، فقد صرت أهلاً لخدمتي.

فقال : كنت أهلاً لخدمتك حين لم ترني أهلاً لخدمتك ، وحين رأيتني أهلاً لخدمتك رأيت نفسي أهلاً لخدمة الله ، وذلك لأني كنت أظنُّ أنَّ الباب بابك ؛ لجهلي والآن علمت أنَّ الباب باب الربّ)(٥) .

__________________

(١) القوم الآخرون الَّذين سخت نفوسهم عنها هم : بنو هاشم. المظان : جمع مظنة ، وهو المكان الَّذي يظن فيه وجود الشيء ، وموضع النفس الَّذي يُظن وجودها فيه. في غد جدث : بالتحريك أي قبر.

(٢) نهج البلاغة ، شرح محمّد عبده : ٣ : ٧١.

(٣) سورة البقرة : ٢٦٩.

(٤) الوافي ١ : ١٥٦ بيان ح ٧٣ ، سورة الإسراء : ٢١.

(٥) تفسير الرازی ٢ : ١٩٣.

١٤٥

الحديث الثاني

تعلم العلم حسنة

[٦٤] ـ قالرحمه‌الله : وبالإسناد عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيرحمه‌الله ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن زياد العطار ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

«تعلَّموا العلم ، فإنَّ تعلّمه حسنة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه من لا يعلمه صدقة ، وهو عند الله لأهله قربة ، لأنه معالم الحلال والحرام ، وسالك بطالبه سبل(١) الجنّة ، وهو أنيس في الوحشة ، وصاحب في الوحدة ، وسلاح على الأعداء ، وزين الإخلّاء ، يرفع الله به أقواماً يجعلهم في الخير أئمة يُقتدى بهم ، تُرمق أعمالهم ، وتُقتبس آثارهم ، وترغب الملائكة في خلَّتهم ، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم ، لأنَّ العلم حياة القلوب ، ونور الأبصار من العمى ، وقوَّة الأبدان من الضعف ، يُنزل الله حامله منازل الأبرار ، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة. [وبالعلم يُطاع الله ويُعبد ، وبالعلم يُعرف الله ويُوحَّد](٢) ، وبالعلم توصل الأرحام ، وبه يُعرف الحلالُ والحرامُ. والعلم إمام العقل ، والعقل تابعه ، يُلهمه(٣) السعداء ، ويحرمه الأشقياء»(٤) .

أقول : وشرح الحديث يستدعي بسطاً في موضعين :

__________________

(١) في أمالي الصدوق والخصال : (سبيل).

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في أمالي الصدوق والخصال : (يلهمه الله).

(٤) معالم الدين : ١٢ ، الخصال : ٥٢٢ ح ١٢ ، أمالي الصدوق : ٧١٣ ح ٩٨٢ / ١ ، ولم أعثر عليه في كتب الشيخ المفيدرحمه‌الله .

١٤٦

الموضع الأوّل

فيما يتعلق بالسند وترجمة رجاله من دون تکرار ذكر مَن تقدَّم ذكره ، وكذلك الحال في الأحاديث الآتية ، فإنّا نتعرض لذكر رجال سند كل حدیث بحذف مَنْ تقدَّم ذكره ، فنقول :

[ترجمة الشيخ الصدوقرحمه‌الله ]

أمّا الصدوق فهو : محمّد بن علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمِّي أبو جعفر ، نزيل الريّ ، شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ، وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثلاثمائة ، وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السِنّ. وله كتب كثيرة لا حاجة في تعدادها ، مات ـرضي‌الله‌عنه ـ بالريّ سنة ٣٨١ هـ(١) .

قال جدّي بحر العلوم في رجاله ـ بعد أن أطال الكلام في ترجمة حاله وما يدل على علو شأنه وسمو مقامه ـ ما لفظه : (وكيف كان فوثاقته أمر ظاهر جليّ ، بل معلوم ضروري ، کوثاقة أبي ذر وسلمان)(٢) .

وقال الاُستاذ في (تعليقاته) : (نقل المشايخ معنعناً عن شيخنا البهائيرحمه‌الله وقد سئل عنه ، فعدَّله ووثّقه وأثنى عليه وقال : سئلت قديماً عن زکريا بن آدم والصدوق محمّد بن علي بن بابویه : أيُّهما أفضل وأجلّ مرتبة؟ فقلت : زکريا بن آدم ، لتوافر الأخبار بمدحه ، فرأيت شيخنا الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ عاتباً عليَّ وقال : من أين ظهر لك فضل زکريا بن آدم؟ وأعرض عنّي) ، انتهی(٣) .

__________________

(١) ينظر : رجال النجاشي : ٣٨٩ ـ ٣٩٣ رقم ١٠٤٩ وفيه تعداد كتبهرحمه‌الله .

(٢) الفوائد الرجالية : ٣ : ٣٠١.

(٣) بلغة المحدثین : ٣٦٢ ، عنه تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣١٨.

١٤٧

وفي كتاب (بُلغَةُ المحدِّثين) : (كان بعضٌ من مشايخنا يتوقَّف في وثاقة شيخنا الصدوق رحمه‌الله ، وهو غريب مع أنه رئيس المحدِّثين المعبّر عنه في عبارات الأصحاب بالصدوق ، وهو المولود بالدعوة ، الموصوف في التوقيع بالمقدَّس الفقيه. وصرّح العلّامة في (المختلف) بتعديله وتوثيقه ، وقبله ابن طاووس في [كتاب] (١) (فلاح السائل) وغيره.

ولم أقف على أحد من الأصحاب يتوقَّف في روايات (من لا يحضره الفقيه) إذا صحّ طريقها ، بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحَّة ، ويقولون : إنها لا تقصر عن مراسیل ابن أبي عمير ، ومنهم العلّامة في (المختلف) ، والشهيد في (شرح الإرشاد) ، والسيّد [المحقِّق](٢) الداماد ـ قدّس الله أرواحهم ـ)(٣) . وسنذكر لك التوقيع في ترجمة أبيه.

ومرقده الشريف في الريّ قريب من مشهد الشاه زاده عبد العظيم في وسط بستان وعليه قُبَّة تزوره الناس.

[ترجمة والد الشيخ الصدوقرحمه‌الله ]

وأمّا علي فهو أبوه ، أعني علي بن الحسين بن موسی بن بابويه القمّي ، أبو الحسن ، شيخ القمّيين في عصره ، [ومتقدمهم](٤) ، وفقيههم ، وثقتهم.

وكان قدم العراق واجتمع مع أبي القاسم الحسين بن روحرحمه‌الله وسأله مسائل ، ثُمَّ كاتبه بعد ذلك على يد علي بن جعفر بن الأسود ، يسأله أن يوصل له

__________________

(١) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٢) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٣) بلغة المحدثین : ٤١٠ ، عنه تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣١٨.

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٤٨

رقعة إلى الصاحبعليه‌السلام ويسأله فيها الولد. فكتب إليه : «قد دعونا الله لك بذلك ، وسترزق ولدین ذکرین خيِّرين ».

فوُلد له أبو جعفر وأبو عبد الله من اُمّ ولد.

وكان أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله يقول : سمعت أبا جعفر يقول : (أنا وُلدت بدعوة صاحب الأمرعليه‌السلام )) ، وكان ـ طاب ثراه ـ يذكر أنَّ جميع ذلك التوقيع عنده بخط الإمامعليه‌السلام ويفتخر بذلك.

وكان قدومه بغداد سنة ٣٢٨ هـ وماترحمه‌الله سنة ٣٢٩ هـ وهي سنة تناثر النجوم ، وقد أخبر عن وفاته في قم علي بن محمّد السّمريرحمه‌الله وهو في بغداد ، فقال : (رحم الله علي بن الحسين بن بابويه ) ، فقيل له : هو حيّ ، فقال : (إنه مات في يومنا هذا ). فكتب اليوم ، فجاء الخبر بأنه مات فيه(١) .

هكذا ذكره غير واحد من علماء الرجال كالنجاشي ومن تأخّر عنه ، والظاهر من ذلك أنَّ قدومه بغداد كان قبل وفاته بسنة ، فتكون ولادة ابنيه قبل وفاته بأقل من سنة ؛ لأنَّ طلب الولد منهعليه‌السلام كان بعد رجوعه إلى قم وهو غير ملائم ؛ لما يظهر من موارد من كلماته في (الفقيه) حيث قال : (قال والدي في رسالته إليّ )(٢) ؛ لوضوح أنَّ الظاهر منه أنه كان في حال حياة والده على حد يليق أن يرسل إليه رسالة ، مضافاً إلى أن الظاهر من العبارة المنقولة عنهعليه‌السلام في باب الدعوة للولد ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦١ رقم ٦٨٤ باختلاف يسير.

(٢) ينظر عن أحاديث هذه الرسالة من لا يحضره الفقيه ١ : ٥٧ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٨٩ ، ٩٨ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٧١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٩ ، ٢٧٧ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ٤١٤ ، ٤٨٤ ، ٤٩٦ ، ٥٦١ ، ٥٦٣ ، ٢ : ١٧ ، ٨٥ ، ١٠٠ ، ١٢٩ ، ١٨٢ ، ٣٢٨ ، ٥١٣ ، ٣ : ٦٦ ، ٥١٥ ، ٥١٧ ، ٤ : ٥٦ ، وغرضي من نقل مواضع قولهرحمه‌الله : (قال والدي في رسالته إلي) في (الفقيه) هو ؛ ليوفّق لاستخراجها أحد المحققين ويطبعها رسالة على حدة.

١٤٩

أنَّ الولدين كانا من اُمّ ولد واحدة ، فعند كونهما في سنة واحدة لا يمكن أن وُلدا توأماً ، ومرقده الشريف في المقبرة الكبيرة في قم وله بقعة وسيعة وقبة رفيعة(١) .

[ترجمة سعد بن عبد الله الأشعريرحمه‌الله ]

وأمّا سعد ، فهو ابن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي ، يُكنى أبا القاسم ، جلیل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانیف ، ثقة ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، ولقی مولانا أبا محمّد العسكريعليه‌السلام . وإن تردَّد في ذلك النجاشي(٢) ، توفّيرحمه‌الله سنة ٣٠١ هـ ، وقيل : مات يوم الأربعاء للسابع والعشرين من شوال سنة ٣٠٠ هـ في ولاية رستم ، ووثّقه صاحب (المشتركات)(٣) .

[ترجمة محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيرحمه‌الله ]

وأمّا محمّد بن عيسی ، فربّما يُظن فيه التضعيف ؛ لاستثناء محمّد بن الحسن بن الوليد إيّاه في رجال (نوادر الحكمة) ، ولا دلالة في ذلك على الضعف ، وله عدّة دلائل ناهضة بتوثيقه كما صرّح به في (الرواشح)(٤) .

وكيف يُتوقف منه مع أنَّ النجاشي قَدْ صرّح بأنه : (جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، كثير الرواية ، حسن التصانيف ، روي عن أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مكاتبة ومشافهة ) ،

__________________

(١) وقد ترجمه مفصلاً سماحة السيِّد محمّد رضا الجلالي (حفظه الله) في مقدمة كتابه (الإمامة والتبصرة من الحيرة) في تسعين صفحة.

(٢) ينظر : رجال النجاشي : ١٧٧ رقم ٤٦٧.

(٣) ينظر : الفهرست للطوسي : ١٣٥ رقم ٣١٦ / ١ ، خلاصة الأقوال : ١٥٥ رقم ٣ ، عدة الرجال ٢ : ١٣٥ ، هداية المحدثین : ٧١.

(٤) ينظر : الرواشح السماوية : ١٦٥.

١٥٠

ثُمَّ ذکر کلام ابن الوليد وقال : (إنَّ أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون : مَنْ مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى سكن بغداد. وهذا إشارة منه إلى إجماع الأصحاب على إنكارهم ذلك منه ).

وقال القتيبي : وهو علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ـ الَّذي اعتمد عليه الكَشِّي في كتاب (الرجال) وهو تلميذ فضل بن شاذان ـ (كان الفضل بن شاذان رحمه‌الله يحب العبيدي ـ يعني محمّد بن عيسى ـ ويثني عليه ، ويمدحه ، ويميل إليه ، ويقول : ليس في أقرانه مثله ، وحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه‌الله )(١) .

وأمّا الجواب عن مسألة الاستثناء ، فهو أنه ليس قدحاّ لابن عيسى لأجل نفسه ، بل لأمر آخر ، والَّذي ذكره بعض المحقّقين المتأخّرين : أنَّ الداعي لذلك هو أنَّ شيخنا ابن الوليد كان يعتقد أنه يُعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ ، أو يقرأ الشيخ عليه ، وكان السامع فاهماً لما يرويه ، وكان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول : أجزت لك أن تروي عنّي ، وكان محمّد بن عيسى صغير السن ولا يُعتمد على فهمه عند القراءة ، ولا على إجازة يونس له ، ويؤيد ذلك ما حكاه الكَشِّی عن نصر بن الصباح أنه قال : [إنَّ](٢) محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين اصغر في السن من أن يروي عن ابن محبوب(٣) . ـ وهو الحسن بن محبوب ـ وحصل الجواب :

أوّلاً : إنَّ البلوغ يُعتبر في الراوي حال الرواية لا حال التحمُّل.

__________________

(١) ينظر : رجال النجاشي : ٣٣٣ ـ ٣٣٤ رقم ٨٩٦ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨١٧ رقم ١٠٢١.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) ينظر : خاتمة المستدرك ٤ : ١٤٤ عن التقي المجلسي في روضة المتقين ١٤ : ٥٤ باختلاف يسير ، رجال النجاشي : ٣٣٤ رقم ٨٩٦ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨١٧ رقم ١٠٢١.

١٥١

وثانياً : إنَّ وفاة يونس على ما في رجال النجاشي سنة ٢٠٨ هـ(١) ، ومقتضاه أنه أدرك من إمامة مولانا الجوادعليه‌السلام خمس سنين ؛ لأنَّ وفاة مولانا الرضاعليه‌السلام كان في سنة ٢٠٣ هـ ـ أوّل سنة إمامة الجواد ـ وأمّا حسن بن محبوب فإنه عاش بعد يونس ستَّ عشرة سنة(٢) ، ومحمّد بن عيسى أيضاً ممَّن روى عن مولانا الرضاعليه‌السلام كما صرّح به شيخ الطائفة في (التهذيب)(٣) .

فمن أين يقال : إنه لم يكن قابلاً للإجازة؟! مع أنه قَدْ أدرك يونساً في زمن مولانا الرضاعليه‌السلام وقد روي عنه ، وممّا يدل على صحَّة ما نقول ، ما رواه الشيخرحمه‌الله في طلاق (التهذيب) في الصحيح عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن الرضاعليه‌السلام أنه فرض إليه الحج وإلى يونس بن عبد الرحمن ، قال : «بعث إليَّ أبو الحسن الرضا عليه‌السلام رزم ثياب وغلماناً ودنانير (٤) وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد ، وحَجّة ليونس بن عبد الرحمن ، فأمرنا أن نحجّ عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثاً فيما بيننا ، فلمَّا أردت أن اُعبِّى الثياب رأيت في أضعاف الثياب طيناً! فقلت للرسول : ما هذا؟ فقال : ليس يوجّه بمتاع إلا جعل فيه طيناً من قبر الحسين عليه‌السلام

__________________

( ١) رجال النجاشي : ٤٤٦ رقم ١٢٠٨ ترجمة يونس بن عبد الرحمن وليس فيها ذكر سنة وفاته ، إنما ذكرها العلّامة الحلي في خلاصة الرجال : ٢٩ ٦ باب ٤ / ١ ، فلاحظ.

( ٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨ ٥ ١ ح ١٠٩ ٤ ، وفيه : ومات الحسن بن محبوب في آخر سنة أربع وعشرين ومئتين ، وكان من أبناء خمس وسبعين سنة.

(٣) وسيأتي حديثه لاحقاً ، فتأمَّل.

(٤) ليس في المصدر : (ودنانير).

١٥٢

[ثُمَّ](١) قال الرسول : قال أبو الحسنعليه‌السلام : هو أمان باذن الله ، وأمرنا بالمال باُمور : من صلة أهل بيته ، وقوم محاويج لا يؤبه لهم(٢) ، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له ، وأمرني أن أطلّقها عنه واُمتّعها بهذا المال ، وأمرني أن اُشهد على طلاقها صفوان بن يحيي وآخر ، نسي محمّد بن عيسی اسمه»(٣) .

بيان : الرِّزمة بتقديم المهملة وكسرها ما شُدّ في ثوب واحد ، ورزم الثياب ترزيماً شدّها(٤) ، والتعبية تهيئة الأشياء في موضعها(٥) ، فكيف يحكم بأن محمّد بن عيسی حال إدرا که يونس كان صغير السن؟!

وممّا يدل على ما ذكر أيضاً ما في رجال الكَشِّي في ترجمة محمّد بن سنان : (روى عنه الفضل وأبوه يونس ومحمّد بن عيسى ، وذكر جماعة اُخرى ـ إلى أن قال ـ : وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم )(٦) .

فإن المستفاد من هذا الكلام اعتقاد وثاقته كمن ذكرهم ، وقد حققنا أنَّ جبع ما في رجال الكَشِّي هو اختيار الشيخرحمه‌الله ، فالشيخ أيضاً موافق في هذا الكلام.

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) في الأصل : (لا مؤنة لهم) وما أثبتناه من المصدر.

(٣) ينظر : تهذيب الأحكام ٨ : ٤٠ ح ١٢١ / ٤٠.

(٤) ينظر : لسان العرب ١٢ : ٢٣٩ (ر. ز. م).

(٥) ينظر : لسان العرب ١ : ١١٧ (ع. ب. أ).

(٦) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧٩٦ ح ٩٧٩.

١٥٣

ويدل على ذلك أيضاً قول خالنا المجلسيرحمه‌الله في (الوجيزة) : (إنَّ الأصحَّ عندي أنَّ محمّد بن عيسى العبيدي ثقة ، صحيح الحديث ، فقد وثّقه أبو عمرو الكَشِّي)(١) .

[كتاب نوادر الحكمة]

تنبيه : ولمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمِّي كتب ، منها : كتاب نوادر الحكمة ، وهو كتاب حسن [كبير](٢) ، يعرفه القمّيون بـ(دَبَّة شبيب) ، قال : (وشبيب (فامِيّ) (٣) كان بقم ، له دبّة ذات بيوت ، يُعطي منها ما يُطلب منه من دهن ، فشبَّهوا هذا الكتاب بذلك )(٤) .

وقد استثنی محمّد بن الحسن الصفّار صاحب کتاب (بصائر الدرجات) من رجال أسانيد (نوادر الحكمة) ثلاثين رجلاً ، وتبعه على ذلك ابن الوليد ، ثُمَّ تبعه على ذلك الصدوق ؛ لكونه من تلامذة ابن الوليد ، فترى كثيراً ممَّا يحكم بصحَّته إنما يحكم بذلك اعتماداً على تصحيح شيخه ابن الوليد المذكور(٥) .

__________________

(١) الوجيزة في الرجال : ١٦٩ رقم ١٧٧٢ و ٢٤٦ رقم ٣٢١.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) في الأصل : (وشبيب قاض) ، والصحيح ما أثبتناه ، وفامي : بياع الفوم ، والفوم : الزرع أو الحنطة ، وقال بعضهم : (الفوم الحمص لغة شامية ، وبائعه فامي مغير عن فومي ، والفوم : الخبز أيضاً ، وقيل : الفوم لغة في الثوم). ينظر لسان العرب : ١٢ / ٤٦٠ (ف. و. م).

(٤) ينظر : رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩.

(٥) كذا ورد في الأصل من استثناء محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار لثلاثين رجلاً من كتاب (نوادر الحكمة) وهو غريب ، إذ إنَّ النجاشي لم يصرّح بهذا ، ونصّ عبارته : (وكان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنی من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني إلى أن قال : قال أبو العبَّاس بن نوح : وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه ، وتبعه أبو جعفر ابن بابویهرحمه‌الله ملى ذلك). وبحسب استقصائي لم أعثر على مصدر يؤيد هذا القول ؛ لأنَّ المعروف عند الرجاليين أنَّ المستثني هو محمّد بن

١٥٤

قال في بحث الصوم من كتاب الفقيه : (وأمّا خبر صوم يوم غدیر خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنَّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصحّحه ، ويقول إنه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان [كذّاباً] (١) غير ثقة ، وكل ما لم يصحّحه ذلك الشيخ قدس الله روحه ، ولم يحكم بصحَّته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح ) ، انتهى(٢) .

وإنَّما لم يعمل بهذه الرواية ؛ لأن الصفّار استثناه فيمن استثناه من رجال أسانید نوادر الحكمة(٣) .

الوضوء والغسل بماء الورد

إذا عرفت ذلك فنقول : ذهب الصدوق في أوّل الفقيه في باب المياه إلى أنه (لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد )(٤) .

مع كون المستند في ذلك رواية محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس وهو من المستثنَين كما عرفت ، وقد استثناه هو وشيخه ، وأنه لا يجوز العمل بما تفرّد به ، وهذه الرواية ممَّا تفرّد به العبيدي ، عن يونس مع أنه قَدْ ضمن في أوّل الفقيه

__________________

الحسن بن الوليد لا الصفّار ، ولعل منشأ القول عبارة الصدوق في الفقيه التالية لها والتي ذكر فيها محمّد بن الحسن دون ذکر جدّه الوليد أو لقبه ، فمع الاشتراك بالاسم واسم الأب ، وتقارب الطبقة يمكن الاشتباه ، فإنَّ ابن الوليد يروي عن ابن الصفّار على ما ذكره الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه. ينظر من لا يحضره الفقيه ٤ : ٤٣٤ رجال النجاشي : ٣٤٨ رقم ٩٣٩ ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمّي مؤلِّف كتاب (نوادر الحكمة) ، الذريعة ٢ : ١٢٤ رقم ٤١٦ باسم (بصائر الدرجات) ، و ٢٤ : ٣٤٦ رقم ١٨٥٧ باسم (نوادر الحكمة).

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : من لا يحضره الفقيه ٢ : ٩٠ ح ١٨١٧.

(٣) راجع : التعليقة السابقة في أنَّ المستثنيات هي لابن الوليد وليس للصفار.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٦ : ١ وفيه : (ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والإستياك بماء الورد).

١٥٥

أن يورد فيه ما هو حجّة بينه وبين ربّه(١) ، وهذا من المصدوق ربّما يكون مؤيداً لقبول رواية العبيدي المذكور أيضاً فتدبّر ، وبذلك كفاية لمن كان من أهل المعرفة والدراية.

[ترجمة يونس بن عبد الرحمن]

(وأمّا يونس) فهو ابن عبد الرحمن ، مولی علي بن يقطين بن موسی ، مولی بني أسد ، أبو محمّد ، كان وجهاً في أصحابنا ، متقدِّماً ، عظيم المنزلة ، وُلد في أيام هشام بن عبد الملك ، ورأى جعفر بن محمّدعليهما‌السلام بين الصفا والمروة ولم يرو عنه ، وروى عن أبي الحسن موسی والرضاعليه‌السلام ، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا ، وكان ممَّن بُذل له على الوقف مال جزیل وامتنع من أحذه وثبت علی الحق ، ويكفيه فضلاً وشرفاً ووثوقاً قول الرضاعليه‌السلام ـ لوكيله وخاصّته عبد العزيز بن المهتدي حين سأله : إنّي لا أقدر على لقائك في كل وقت ، فممَّن آخذ معالم ديني؟ ـ : «خُذ عن يونس ».

فإنَّها منزلة عظيمة ، وقول أبي محمّد صاحب العسكرعليه‌السلام في حقّ كتابه (يوم وليلة) بعد أن سألعليه‌السلام :تصنيفُ مَنْ هذا؟ فقيل له : تصنيف يونس بن عدن الرحمن [مولى] (٢) آل يقطين .

[فقال:] (٣) أعطاء الله بكل حرف نوراً يوم القيامة.

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٥٦

ولذا قال النجاشي : (ومدائح يونس كثيرة ، ليس هذا موضعها ، وإنَّما ذكرنا هذا حَتَّى لا نخليه من بعض حقوق ه)(١) .

وعلى كل حال ، فلا ينبغي الالتفات إلى بعض ما ورد فيه من الذَّم ، وإن شنت الاطلاع التام فعليك بمراجعة تعليقات الأُستاذ البهبهاني(٢) .

[ترجمة الحسن بن زياد العطار]

(وأمّا الحسن) فهو ابن زياد العطّار ، وثّقه النجاشي وصاحب المشتركات(٣) ، ويُميّز عن غيره برواية ابن أبي عمير عنه.

[ترجمة سعد بن طريف الحنظلي]

(وأمّا سعد) بن طريف بالطاء المهملة الحنظلي ، الإسكاف ، مولى بني تميم الكوفي ، ويقال : سعد الخفّاف.

قال النجاشي فيه : (إنه يُعرّف ويُنكّر )(٤) .

وذكره العلّامةرحمه‌الله في القسم الثاني في كتاب (الخلاصة)(٥) : (ويظهر من صاحب المشتركات ـ حيثُ لم يصفه بشيء ـ التوقُّف فيه أيضاً )(٦) ، وعدّه في (الوجيزة) : مِنَ المختَلفِ فيهِ(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٤٦ رقم ١٢٠٨.

(٢) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣٦٦.

(٣) قال النجاشي : ٤٧ رقم ٩٦ ، هداية المحدثین : ١٨٨.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٨ رقم ٤٦٨.

(٥) خلاصة الأقوال : ٣٥٢ رقم ١.

(٦) هداية المحدثین : ٧١.

(٧) الوجيزة في الرجال : ٨٥ رقم ٨٢١.

١٥٧

[ترجمة الأصبغ بن نباتة]

(وأمّا الأصبغ) فهو ابن نُباتة ـ بضم النون ـ المُجاشعي ـ بضم الميم ـ كان من خاصَّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعمّر بعده.

قال في (الخلاصة) :وهو مشکور (١) .

وفي (الحاوي) عدّه في الحسان(٢) .

وفي (الوجيزة) :أنه ممدوح (٣) .

الموضع الثاني

في شرح متن الحديث :

[أ] ـ «فإن تعلُّمه حسنة » : فيه دلالة على أنه سبب لتكفير الذنوب ، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ(٤) ، والمراد بالعلم في هذا المقام هو العلم المتكفِّل المعرفة الله وصفاته ، وما يتوقف عليه المعرفة ، والعلم المتعلق بمعرفة الشريعة. والواجب من القسم الأول مرتية يحصل بها الاعتقاد بالحق الجازم ومن القسم الثاني العلم بما يحتاج إلى علمه من العبادات وغيرها ولو تقلیداً ، وطلب هذا المقدار فرض عين.

[ب] ـ «ومدارسته تسبيح » : من حيث إن مدارسة العلم توجب زيادة البصيرة في ذات الباری تعالی وصفاته ، وكلَّما ازداد الإنسان معرفة بالله وبصفاته

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٧٧ رقم ٩.

(٢) حاوي اقرال ٣ : ٩٣ رقم ١٠٥٦.

(٣) الوحيرة في الرجال : ٣٣ رقم ٣٢٩.

(٤) سورة هود : عن آية ١١٤.

١٥٨

ازدادت خشيته ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(١) ، ومراتب الخشية لا تُحصى حسب مراتب العلم والعرفان ، وكلما زاد خشية من الله زاد تسبیحاً وتنزیهاً له بولی ولخشية سبب لهما ، والحمل مجاز من باب إطلاق المسبَّب على السبب.

[ج] ـ «والبحث عنه جهاد » : إذ لا ريب أن العالم ببحثه يُظهر الحق الَّذي فيه ترویج الشرع الشريف ، واستقامة دعامته ، فهو كالمجاهد في هذا الغرض ، وعن طريق العامّة أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ، أمّا أهل العلم فدلُّوا الناس على ما جاء به الرسل ، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل »(٢) .

وقالعليه‌السلام : «يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء »(٣) .

[د] ـ «وتعليمه من لا يعلمه صدقة » : فيه تحريض وترغيب على التعليم ، حيث إنه كالصدقة ولكن الغرض المشابهة في اقتضاء الثواب لا في كمِّيته ، فإنَّه ربّما يزيد على ثواب الصدقة ، فإن الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة ، (فمنها) ما في الكافي بإسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : «إنَّ الَّذي يعلّم العلم منكم ، له أجر مثل المتعلّم ، وله الفضل عليه ، فتعلّموا العلم من حملة العلم ، وعلّموه إخوانكم كما علَّمَكُمُوه العلماء »(٤) . أي من غير تغيير في النقل.

__________________

(١) سورة فاطر : من آية ٢٨.

(٢) المحجة البيضاء ١ : ١٤ ، وصدره في كنز العمال ٤ : ٣١٠ رقم ١٠٦٤٧ ، و (أسياف) جمع تقليل أو قلّة فهي لا تناسب المقام والأصح (سيوفهم)

(٣) كشفف الخفاء ٢ : ٢٠٠ رقم ٢٢٧٦.

(٤) الكافي ١ : ٣ ح ٢.

١٥٩

وفيه أيضاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، [قال](١) : «من علّم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ، ولا ينقص اُولئك من أجورهم شيئاً ، ومن علّم باب ضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به ، ولا ينقص اُولئك من أوزارهم شيئاً »(٢) .

وفيه أيضاً عن حفص بن غياث ، قال : قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : «من تعلّم العلم وعمل به وعلّم لله ، دُعي في ملكوت السماوات عظيماً ، فقيل : تعلّم لله ، وعمِلَ لله ، وعَلَّمَ لله »(٣) .

[د] ـ «لأهله قربة » : إذ بالعلم يحصل القرب إلى الله تعالى ، لأنه بالعلم يُعرف الحلال والحرام ، فيُتّبع الأول ويُجتنب الثاني ، ولذا قالعليه‌السلام : «وسالِكٌ بطالبهِ إلى الجنَّة ».

[هـ] ـ وكذلك «هو أنيسٌ في الوحشة » : أي رافع للهمِّ من حامله ، فإنه إن كان للآخرة فالعلم سبب للنجاة منه ، وإن كان لأسباب دنيوية كالفقر ، والفاقة ، والضيق ، والمرض ، فالعالم يعلم أن ذلك كلّه موجب لمزيد أجره ، وذخيرة لآخرته ، فيهوّن عليه ذلك ، ويتمسَّك بعرى الصبر كما صبر اُولوا العزم.

[و] ـ وكذلك «هو صاحب في الوحدة » : نُقل عن بعض الأكابر : (أنّه كان يحترز عن مجالسة الناس ومصاحبتهم ، فقيل له في ذلك ، فقال : أيّ صاحب أفضل ممَّا في صدري )(٤) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٢) الكافي ١ : ٣٥ ح ٤.

(٣) الكافي ٢ : ٤.

(٤) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513