تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم11%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 513

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 513 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 15921 / تحميل: 1867
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ولنعم ما قاله شمس الدين المعروف بخواجة حافظ الشيرازي المتوفى سنة ٧٩١ هـ :

فراغتني وكتابي وكوشه چمني

من اين مقام بدنيا واخرة ندهم

[ز] ـ وكذلك «هو سلاح على الأعداء » : إذ به تنقطع حُجَّة أعداء الدين ، كما بالقتال بالسلاح تنقطع شوكتهم ، وباقي فقرات الحديث واضحة.

١٦١

الحديث الثالث

طلب العلم فريضة

[٦٥] ـ قالرحمه‌الله : فصل : وروينا بالإسناد عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ، ألا إنَّ الله تعالى يُحِبُّ بغاةَ العلم »(١) .

(أقول) وهنا موضعان :

الموضع الأول

فيما يتعلق بسند الحديث ، والمذكور في (الكافي) بدل الحسن بن الحسين ، الحسن بن أبي الحسين ، فكأن لفظة : (أبي) ساقطة من عبارة الماتنرحمه‌الله ، وبناءً على ما في (الكافي) فهو غير مذكور في كتب الرجال(٢) ؛ ولذا حكم المجلسي في (مرآة العقول) بأن الحديث مجهول السند(٣) .

نعم ، ذكر الشيخ في فهرسته في باب (الحسين) ، الحسين بن الحسن الفارسي القمّي ، له كتاب(٤) ، ولعلّ المذكور في الكافي سهو من الناسخین ، والصحيح ما في الفهرست ، وعليه فيمكن تصحيح السند بتقديم الحسين على الحسن.

__________________

(١) معالم الدين : ١٢ ، الكافي ١ : ٣٠ ح ١.

(٢) ذكره السيِّد الخوئيرحمه‌الله في كتابه معجم رجال الحديث ٥ : ٢٦٢ رقم ٢٦٩٢.

(٣) مرآة العقول ١ : ٩٨.

(٤) الفهرست للطوسي : ١٠٨ رقم ٢٠٩ / ٦.

١٦٢

[ترجمة عبد الرحمن بن زيد]

(وأمّا عبد الرحمن بن زيد) فهو من أصحاب الصادقعليه‌السلام كما في رجال الشيخ(١) ، وهو من المجاهيل ، وزيد أبوه هو ابن أسلم مولى عمر بن الخطّاب ، فيه نظر كما في (الخلاصة) نقلاً عن الشيخرحمه‌الله (٢) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

[أ] ـ «الفرض والوجوب » : سيّان عندنا وعند الشافعي ، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة ؛ لأنَّه خُصّ الفرض بما ثبت بدلیل قطعي ، والواجب بما ثبت بدلیل ظنّي(٣) .

[ب] ـ «والبغاة » : جمع الباغي ، وهو الطالب.

(وربّما) يستدل بهذا الخبر على نفي تكليف الكُفَّار بالفروع نظراً إلى أن موردها المسلم دون مجرد البالغ.

عمل الجاهل التارك للطريقين

(وفيه) أنه لا يدل على عدم تكليف غير المسلم وعدم وجوبه عليه ، ولو سَلِمَ ، فإنَّما هو بمفهوم الَّلقب وهو كما ترى ، وقد أشرنا فيما تقدّم إلى ما هو المراد من العلم في أمثال هذه الأخبار ، ونزيدك بياناً هنا ، فنقول : لا يخفى على كلّ من أشرق نور العقل على جبهة استعداده ، أنَّ شرف الإنسان على سائر

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٣٦ رقم ٣٢٢٧ / ١٣٦.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣٤٧ رقم ٢ ، رجال الطوسي : ٢٠٧ رقم ٢٦٧٦ / ٢٢.

(٣) ينظر : لسان العرب ٧ : ٢٠٣.

١٦٣

الكائنات بجوهر العقل ، وأن ذلك الشرف إنَّما يحصل له في الحقيقة عند ما يتحلَّی بخاصيَّة العقل ـ أعني معرفة الأشياء والعمل بمقتضاها ـ ومن أهم المعارف معرفة النفس ، فمن عرف نفسه فقد عرف ربّه ، ولنعم ما قيل :

تو که در علم خودزبان باشي

عرف کردگار گي باشي

وكذلك معرفة ما يرجع إليه نفسه ، ومعرفة ربّه ، ومعرفة تكاليف الربّ الواردة على العبد ، وما عدا الأخير وهي المعارف التي تسمّى اُصول الدين عند المتكلّمين ، والحكمة الإلهية عند الحكماء ، وعلم المعرفة عند الصوفية الموحِّدين ، (وباتّفاق العلماء والمحصّلين من العقلاء أنه لا يمكن الفوز لأحد بدون هذه المعارف والعمل بموجبها.

(وجمهور العلماء ) متَّفقون على عدم كفاية التقليد في معرفة اُصول الدين ، بل لابدّ فيها من الدليل ، والمراد من التقليد غير الكافي في المقام هو محض السماع من الغير ، كالخبر المحتمل للصدق والكذب ، كما أنَّ المراد من الدليل اللازم هو ما أوجب السامع اطمئناناً وسکوناً في خاطره بصدق ما سمعه ، کالأخبار الحاصلة لنا التي نصدّقها في عرفنا لما نجد فيها من أمارات الصدق ، قلا محالة تعمل بمقتضاها ، وهذا المقدار كافٍ لكلّ مكلّف في تحصيل معارف نفسه ، وعمل شخصه ، ولا يجب عليه تحصيل ما زاد عليه ، كالعلم باصطلاحات العلماء ، وأرباب النظر ، وتطبيق كلّ دليل على قانون علم الميزان ، نعم ربّما يلزم ذلك من يريد تعليم الغير أو لأجل دفع بعض الشبهات الواردة ، وما ذكرناه من هذا المقدار الواجب يمكن تحصيله لكلّ مكلّف جامع الشرائط التكليف ، سواء كان من الخواص أو من العوام ، ولا يُعذر أحد من سائر الأصناف في عدم طلبه ،

١٦٤

وترك السعي في تحصيله ، كما هو مقتضى هذا الحديث ؛ إذ لا يزاحم شغلاً ولا نافيه شغل.

(ومع ذلك) فالناس معرضون عن تحصيله ، ويعتذرون بصعوبته ، بل أكثر المنسوبين إلى العلم في زماننا مع إفناء عمرهم في قراءة الكتب وأخذ المسائل قَدْ حُرموا من الوقوف على القدر الضروري منه ، بحيث لا تجد فرقاً بينهم وبين سائر عوام الناس.

(وأمّا معرفة تكاليف الرب) ، فاللازم على المكلّف تحصيل المعرفة مقدِّمة للعمل ، إمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، فالجاهل التارك للاحتياط والتقليد ، إمّا قاصر أو مقصِّر ، والقاصر لا يستحق العقاب على جهله وتر که التعلُّم ، وإن وجب عليه الفعل ثانياً مع انكشاف الخلاف ، وأمّا إذا طابق عمله الواقع فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء وكذلك المقصِّر ، نعم ، الفرق بينهما في مخالفة الواقع ، فإنَّ المقصر يستحق العقاب مع وجوب القضاء والإعادة عليه عند انکشاف المخالفة ، والقاصر لا يستحق العقاب وإن وجب عليه الفعل ثانياً ، (وهذا كلّه) بناءً على ما هو المحقَّق في محلّه من أن التقليد إنَّما يجب مقدمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعية ؛ لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلّته ، وليس له وجوب نفسي ، ولا هو شرط للعمل شرطاً شرعياً.

(ويترتَّب) على ذلك أنه لو بنى الجاهل في عمله على ترك الاحتياط والتقليد ، لكنَّه اتَّفق مطابقة عمله للواقع أو لرأي المجتهد الأعلم ، صحّ ذلك منه وترتَّب عليه الأثر.

أمّا في المعاملات : فظاهر.

١٦٥

وأمّا في العبادات : فلفرض تأتّي نيَّة القربة من المقصّرين ، فإنَّ كثيراً منهم يعتقدون أن ما يفعلونه من التقصير أيضاً مقرّب ، وأن فعله خير من تركه ، وأن فيه ثواباً لكن دون الثواب المترتّب على الفرد الجامع الشرائط الصحَّة ، كما هو المشاهد من المصلّي أول الوقت مع عدم صحَّة قراءته ، وإن كان ذلك من تسويلات النفس أو الشيطان إلا أنَّ الظاهر کفایته إذا طابق العمل الواقع ، نعم ، في صورة المخالفة وعدم تحقُّق القربة ، لا إشكال في بطلان عمله ، ويُعاقب المقصر على ذلك (هذا هو الحق الحقيق) اللائق بالقبول ، وإن خالف فيه المشهور ، (والَّذي يؤيده) ما ذكره صاحب (المدارك) مصرّحاً بنسبته إلى سلطان المحقِّقين ، نصير الملَّة والدين ، من أن : (كل من أتی بواجبٍ في نفس الأمر وإن لم يكن عالماً بحكمه ، فإنَّه يصحّ ما فعله.

ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر ، فإنَّها كافية وإنْ لم تحصل من الأدلة المقرَّرة ، حَتَّى لو أخذ المسائل من غير أهله تقليداً ، بل لو لم يأخذ من أحد وظنَّها كذلك) ، انتهى(١) .

(وممَّا يدل) على ذلك ما في رواية عمّار الواردة في التيمُّم بدلاً عن الغسل حين سأله ، «كيف صنعت في سفرك حين لم تجد الماء؟ فقال : تمعّكت في التراب. فقالعليه‌السلام : ذلك صنع الحمير ، أجزأك لو صنعت كذا»(٢) .

فإنَّه صريح في صحَّة العمل المطابق للواقع مع عدم العلم.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٣ : ١٠٢.

(٢) كذا والحديث روي هنا بالمعنى وليس فيه تصريح اسم عمار ، ولفظه كما في تحفة الأحوذي ج ١ ص ٣٧٨ : (حدّثنا فهد قال : حدّثنا أبو نعيم قال : حدّثنا عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أتاه رجل فقال : أصابتنى جنابة ، وإني تمسكت في التراب! فقال : أصرت حماراً؟! وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ، ثُمَّ ضرب بيديه إلى الأرض ، فمسح بيديه إلى المرفقين وقال : هكذا التيمم).

١٦٦

(وكذا) لو تبيّن في موارد التجديد فساد وضوئه السابق ، بل الأمر كذلك إذا توضأ بعنوان الاحتياط فيما كان مستصحب الطهارة ، وإنَّ تأمَّل فيه بعض الفقهاء ، لكنّ الحق ما عرفت من الكفاية ، بل هو المستفاد ممَّا ورد فيه من كونه نوراً على نور فإنَّه ظاهر في إفادة الطهارة أيضاً فإذا تبيّن عدم حصول الطهارة بالوضوء الواجب لفساده کفی عنه من جهة حصول الغرض بالتجديد.

(وهذا بابٌ) واسع في الفقه يتفرَّع عليه فروع منها : ما إذا تبيَّن فساد صلاة الفرد بعد المعادة جماعة ، فإنَّه لا إشكال في سقوط الأمر بالصلاة معها كما صرّح به سيِّدنا الأُستاذرحمه‌الله في العروة الوثقى.

(ومنها) ما هو المجمع عليه من أنّ من صام آخر يوم من شعبان بنيَّة أنه منه ثُمَّ انكشف أنه أول رمضان أجزأهُ من رمضان.

(كما قد) اجمعوا على عدم وجوب الحدِّ على من وطئ امرأة ثُمَّ ظهر كونها زوجته.

(ومن أفطر) يوم الثلاثين من شهر رمضان ثُمَّ تبيَّن كونه من شوال لم يجب عليه القضاء والكفَّارة ، سواء كان شاكّاً فيه أو معتقداً أنه من رمضان ، ولو اعتقد في يوم الشكّ في أول الشهر أنه من رمضان فأفطر فإن [تبيَّن](١) أنه من شعبان ايضاً لم يجب عليه شيء ، كما هو صريح السيِّد الأُستاذرحمه‌الله في العروة(٢) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : العروة الوثقی ، کتاب الصيام.

١٦٧

(لا يقال) : إنَّ هذه الفروع كلَّها إنَّما صِيرَ إليها لقيام الدليل عليها ؛ لأنا نقول : قيام الدليل على ذلك دليل على أنَّ للمطابقة مع الواقع مدخلية تامّة في صحَّة العمل كما هو المدّعى.

(هذا كله) في تصحيح عمل الجاهل إذا أحرز مطابقته للواقع أو لرأي الفقيه الأعلم الَّذي كان يجب عليه العمل بفتواه ، وأمّا إذا شكَّ في المطابقة ففي المعاملات قيل : يبني على الصحَّة بعد العمل ، وهو مشکل.

وفي العبادات المؤقتة إذا شك في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء لأن القضاء مرتَّب على الفرات وصدق الفوت مع الشك في المخالفة والمطابقة غير معلوم ، وهو أيضاً مشكل ؛ لأنَّ الفوت أمر عدمي ؛ إذ هو عبارة عن عدم الإتيان ، وهو موافق للأصل ، ولا يحتاج في إثباته إلى الأصل حَتَّى يكون من الأصل المثبت. وإذا شكَّ والوقت باق فالأقوى وجوب الإعادة تحصيلاً لليقين بالفراغ بعد اليقين بالشغل ، ولا مجرى القاعدة الشكّ بعد الفراغ هنا مع فرض كونه شاکّاً في الصحَّة والفساد من حين العمل ؛ لبنائه على ترك التقليد.

وبعبارة أخرى: الصحَّة والفساد يدوران مدار المخالفة والموافقة للواقع ، وهو غير معلوم له من أول الأمر ، والله العالم.

(ثُمَّ إن الناس) كما أنَّهم تسامحوا في مرحلة تحصيل المعارف الإلهية ، كذلك تسامحوا في تحصيل المعرفة بالتكاليف أيضاً.

[في ذمّ حب الرئاسة والعمل بها]

(وبالجملة) فالناس غير باذلين جهدهم في كسب العلوم ، والسبب الواقعي في ذلك أنهم لم يتصوروا غاية العلوم كما هي ، بل جعلوا الغاية القصوى من

١٦٨

تلك العلوم تحصيل المال والجاه والاعتبار الدنيوي ، ونهاية ذوي الهمم من أهل هذه الطبقة هي الشهرة وخفق النّعال ، ولا يرومون الوصول إلى ما فوق ذلك ، (وهؤلاء) هم المعنيون بما ورد في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إياكم وهؤلاء الرؤساء الَّذين يترأسون ، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك »(١) .

وفيه أيضاً بإسناده عن جويرية بن مسهر ، قال : اشتددت خلف أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال لي : «يا جويرية ، إنّه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النّعال خلفهم»(٢) .

والخفق : صوت النعل ، أمّا هلاکه ؛ فلأنه يورث الفخر ، والعجب ، والتكبُّر وغيرها من المهلكات ، وأمّا إهلاکه ، فإنَّ الرئيس المقدّم والأمير المعظّم إذا ضلّ عن العدل ، وعدل عن الطريق تبعه كافة العوام ؛ خوفاً من بطشه ، وطمعاً في جاهه وماله ، فضلّوا بمتابعته ، وأضلّهم عن سبيل الرشد بسيرته القبيحة.

(هذا) إذا كان الرئيس جاهلاً ظاهراً ، وكذا إذا كان عالماً غير عادل ؛ فإنَّه كثيراً ما تعتريه شبهة ، وتعترضه زلة ، فيضلّ بها عوام المؤمنين ، فإنَّهم يقلّدونه في ظاهر أحواله ، ويعتمدون عليه في أقواله ، بل ربّما يقولون في أنفسهم : إذا فعل هو هذا ، فنحن أولى به منه ، كما قيل :

إذا كان ربُّ البيتِ بالطَّبلِ مُولَعاً

فشيمةُ أهلِ البيتِ كُلِّهم الرَّقصُ

(ومن ثَمّ) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أخاف على اُمَّتي زلة عالم» (٣) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٢٩٧ ح ٣.

(٢) الکافي ٨ : ٢٤١ ح ٣٣١.

(٣) شرح اُصول الكافي ٩ : ٣٠١.

١٦٩

وفي الكافي أيضاً بإسناده عن الرضاعليه‌السلام أنه ذكر رجلاً ، فقال : إنَّه يحبُّ الرئاسة ، فقال : «ما أتيان ضاريانِ في غنمٍ قَدْ تفرَّقَ رِعاؤُها بأضرَّ في دينِ المُسلمِ من (١) الرئاسة »(٢) .

وفيه من التبعيد من طلب الرئاسة ما لا يخفى ؛ لأنها تهلك دينه وتفسده ؛ لأن الرئاسة متوقّفة على العلم بالأُمور الشرعية ، والأخلاق النفسانية ، وتهذيب الظاهر والباطن من الأعمال والأخلاق الباطلة ، وتحليتهما بالأعمال والأخلاق الفاضلة ، او تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئنّة ، وتعديل القوَّة الشهرية والغضبية ، ورعاية العدل في جميع الأُمور ، وهذه الأُمور لا توجد إلّا في المعصوم ، ومن وفَّقه الله تعالی من أوليائه.

وقد سأل بعض موالي علي بن الحسينعليه‌السلام أبا عبد اللهعليه‌السلام أن يكلّم الولاة على أن يولّيه في بعض البلاد ، وأقسم بأيمان مغلّظة أن يعدل ولا يظلم ولا یجور ، فرفع أبو عبد اللهعليه‌السلام رأسه إلى السماء فقال : «تناولُ السماء أيسرُ عليك من ذلك »(٣) .

__________________

(١) في الأصل زيادة : (طلب) وما أثبتناء من المصدر.

(٢) الكافي ٢ : ٢٩٧ ح ١.

(٣) نقل المؤلف الحديث بالمعنى ، ولفظه كما في الكافي ج ٥ ص ١٠٧ ح ٩ : «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن ربي قال : أخبرني مولي لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال : كنت بالكوفة ، فقدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة ، فأتيته قلت له : جُعلت فداك لو کلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء ، فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ، قال : فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ، فقلت : ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور ، والله لأتينّه وأعطينّه الطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة ألّا أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلنّ ، قال : فأتيته فقلت : جعلت فداك إنتي فكرت في إبانك عليّ فظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وان كل امرأة لي طالق وكّل مملوك لي حرٍّ عليّ ، وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم أعدل؟ قال : كيف قلت : قال : فأعدت عليه الأيمان ، فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول السماء أيسر عليك من ذلك».

١٧٠

(وروی) مسلم بإسناده عن أبي ذرّ ، قال : «قلت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا تستعملني؟ قال : فضرب بيديه على منكبي ثُمَّ قال : يا أبا ذر ، إنّك ضعيف ، وإنَّها أمانة ، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة ، إلّا من أخذها بحقّها وأدّى الَّذي عليه فيها »(١) .

ومن هنا لمّا سمع بعض العلماء يقول : (أين الزاهدون في الدنيا والراغبون في الآخرة؟ فقال له : اقلب الكلام وضع يدك على من شئت)(٢) .

وعن الحسن البصري ، قال : (مرض سلمان مرضه الَّذي مات عنه ، فدخل عليه سعد يعوده وقال : يا سلمان کیف تجدُك؟ قال : فبكي.

فقال : ما يبكيك؟ فقال : والله ما أبكي حبّاً للدنيا ، وإنَّما أبكي لهذه الأساور حولي.

فقال سعد : فنظرت فو الله ما رأيت إلا إجّانَة ومطِهَرَة)(٣) .

(ورُوي) : (أنه لمّا بُعث إلى المدائن ركب حماراً وحده ، ولم يصحبه أحد ، ووصل إلى المدائن خبر قدومه ، فاستقبله أصناف الناس على طبقاتهم ، فلمَّا رأوه قالوا له : أيُّها الشيخ أين خلّفت أميرنا؟ قال : ومن أميركم؟ قالوا : الأمير سلمان الفارسي صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال : لا أعرف الأمير ، وأنا سلمان الفارسي ، ولست بأمير ، فترجّلوا له ، وقادوا إليه النجائب والمراكب.

__________________

(١) صحيح مسلم ٦ : ٦.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول ، وفي كشف الغُمَّة ج ٢ ص ٢٩٨ ، ما نصّه : «وعن زرارة بن أعين قال : سمع قائل في جوف الليل وهو يقول اين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فهتف به هاتف من ناحية البقيع يسمع صوته ولا يرى شخصه : ذاك علي بن الحسينعليه‌السلام ».

(٣) روضة الواعظين : ٤٩٠ باختلاف يسير.

١٧١

فقال : إن حماري هذا خير لي وأوفق ، فلمَّا دخل البلد أرادوا أن ينزلوه دار الإمارة ، فقال : مالي ودار الإمارة ولست بأمير ، فنزل على حانوت في السوق ، وقال : ادعوا صاحب الحانوت ، فاستأجره منه وجلس هناك يقضي بين الناس ، وكان معه وطاء يجلس عليه ، ومِطهَرة يتطهَّر بها للصلاة ، وعكّازة يتعمّد عليها في المشي ، فاتفق أن سيلاً وقع في البلاد ، فارتفع صباح الناس بالويل والعويل ويقولون : وا أهلاه ، وا ولداه ، وا مالاه ، فقام سلمان ووضع وطاءه على عاتقه ، وأخذ مِطهَرته وعكّازته وارتفع على صعيد ، وقال : هكذا ينجو المخفُّمون يوم القيامة)(١) .

وفي الكافي أيضاً بسنده ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «ملعون من ترأس ، ملعون من همّ بها ، ملعون من حدث بها نفسه »(٢) .

والترؤُس ادِّعاءُ الرئاسة بغير حق ، فإنَّ التفعُّل غالباً يكون للتكلّف.

[وفي حديثٍ آخر لهعليه‌السلام في الكافي](٣) قال : «إيَّاك والرئاسة ، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال ، قال : قلت : جُعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتها ، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلّا ممَّا وطئت أعقاب الرجال ، فقال لي : ليس حيثُ تذهب ، إياك أن تُنَصّبَ رجلاً دون الحجَّة ، فتصدّقه في كل ما قال »(٤) .

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «وإن شراركم من أحبّ أن يوطأ عقبه ، إنه لابد من كذّاب أو عاجز الرأي »(٥) .

__________________

(١) نفس الرحمان : ١٣٩ ، باختلاف يسير.

(٢) الكافي ٢ : ٢٩٨ ح ٤.

(٣) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٤) الكافي ٢ : ٢٩٨ ح ٥.

(٥) الكافي ٢ : ٢٩٩ ح ٨.

١٧٢

وذلك ؛ لأن حبّ الرئاسة أشد الفسوق وأعظمها ، إذ كلّ فسق غيره يعود ضرره إلى الفاسق ، وهذا الفسق يعود ضرره إلى تخريب الدين ، وإلى الفاسق ، والخلق أجمعين ، وقد قال الله تعالى : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(١) .

وإن كثيراً من المعتنين بطلب العلم من أرباب العمائم قَدْ أكثر من أسباب جلب العوام ، واقتداء الأنام ، وهو في مرحلة المعرفة معتمداً على التقليد المحض ، بحيث يساوي معرفته معرفة الأطفال والعجائز ، ومشاهدة هذه الأحوال ربّما منعت بعض الأذكياء من السلوك في مسالك العلم ، واليأس من الفوز بالسعادة الحقيقية ، عصمني الله وإياك من الزلل.

__________________

(١) سورة القصص : آیه ٨٣.

١٧٣
١٧٤

الحديث الرابع

كمال الدين طلب العلم

[٦٦] ـ قالرحمه‌الله : وعن محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسی ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عمّن حدّثه ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «أيُّها الناس اعلموا أنَّ كمال الدين طلب العلم والعمل به ، [ألا] وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، إنَّ المال مقسوم مضمون لکم ، قَدْ قسّمه عادل بینکم [وضمنه] ، وسَيَفِي لكم ، والعلم مخزون عند أهله ، وقد اُمرتم بطلبه من أهله ، فاطلبوه»(١) .

أقول : شرح الحديث يتمُّ في موضعين :

الموضع الأول :

في رجال السند

[ترجمة الحسن بن محبوب السراد]

(فأمّا ابن محبوب) فهو الحسن بن محبوب السراد ، ويقال له : الزراد ، ویکنّی أبا علي ، مولى بجيلة ، كوفي ، ثقة.

روي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان جليل القدر ، ويعدّ من الأركان الأربعة في عصره(٢) .

وهو ممَّن أجمعت العصابة عليه(٣) ، وماترحمه‌الله سنة ٢٢ ٤ هـ وهو من أبناء خمس وسبعين سنة(١) ، وصّرح بتوثيقه غير واحد من علماء الرجال ، كالنجاشي في (الفهرست) ، والعلّامة في (الخلاصة) ، والكاظمي في (المشتركات)(٢) .

__________________

(١) معالم الدين : ١٣ ، الكافي ١ : ٣٠ ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الفهرست للطوسي : ٩٦ رقم ١٦٢ / ٢.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٠ رقم ١٠٥٠.

١٧٥

[ترجمة هشام بن سالم الجواليقي]

(وأمّا هشام) بن سالم فهو المعروف بالجواليقي الجعفي(٣) .

قال في (الخلاصة) : ثقة ، ثقة(٤) .

وقال ابن طاووس : ظاهر أنه صحيح العقيدة ، معروف الولاية ، غير مدافع ، انتهى(٥) .

وفي الكافي ، في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه ، رواية دالة على فساد عقيدته(٦) ، وكان العلّامةرحمه‌الله بنى على ضعف تلك الرواية بحيث لا يوجب قدحها في الرجل(٧) .

[ترجمة أبي حمزة الثمالي]

(وأمّا أبو حمزة) الثمالي فاسمه ثابت بن دينار ، ثقة. قال النجاشي : (إنه لقي عليَّ ابن الحسينعليه‌السلام ، وأبا جعفرعليه‌السلام ، وأبا عبد اللهعليه‌السلام ، وأبا الحسنعليه‌السلام وروى عنهم ، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث)(٨) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٩٧ رقم ١.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٠ ، خلاصة الأقوال : ٩٧ رقم ١ ، هداية المحدثین : ٤٠.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٤ رقم ١١٦٥.

(٤) خلاصة الأقوال : ٢٨٩ رقم ٢.

(٥) التحرير الطاووسي : ٥٩٩ رقم ٤٥٥.

(٦) الكافي ١ : ١٠٠ ح ٣.

(٧) ينظر عن ترجمته بالتفصيل : معجم رجال الحديث ٢٠ : ٢٢٤ رقم ١٣٣٦٠.

(٨) رجال النجاشي : ١١٥ رقم ٢٩٦.

١٧٦

[ترجمة أبو إسحاق السبيعي]

(وأمّا السبيعي) فهو أبو إسحاق بن کلیب ، على ما ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) ، وروى عنه أبو حمزة الثمالي ، وقيل : هو عمر ـ أو عمرو ـ بن عبد الله بن علي السبيعي ، وهو موافق لما في شرح الكرماني لصحيح البخاري(٢) ، وعليه فهو من الثقات ، بل من أخصّ الخواص.

قال في مجمع البحرين : (روی محمّد بن جعفر المؤدِّب أن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ، صلّی أربعين سنة صلاة الغداء بوضوء العتمة ، وكان يختم القرآن في كُلّ ليلة ، ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث عند الخاص والعام ، وكان من ثقات علي بن الحسين عليه‌السلام ، ووُلد في الليلة التي قُبض فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وله تسع وتسعون سنة ، وهو من هَمْدان ) ، انتهى(٣) .

وفي رجال الوسيط أنه وابن يونس من العامّة ، ولعل بما قاله الذهبي في میزان الاعتدال إن أبا إسحاق السبيعي من أئمّة التابعين بالكوفة وأثباتهم(٤) وهو ليس بقاطع عليه بالخلاف ؛ إذ لعله قَدْ خفي مذهبه لشدَّة التقية ، على أنه ااَّفق له اولغيره مدح رجال الشيعة كأبان بن تغلب وغيره بأعظم من هذا(٥) .

__________________

(١) رجال الطوسي : ٩٦ رقم ٩٥٦ ، وفي المطبوع ذكر أبا إسحاق السبيعي فقط ، وابن كليب بعده رقم فهو على ذلك شخص آخر ، فلاحظ.

(٢) ذكره عنه المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٨.

(٣) مجمع البحرين ٣ : ٢٥٠.

(٤) میزان الاعتدال ٣ : ٣٧٠ رقم ٦٣٩٣.

(٥) تلخيص الأقوال ، للأسترآبادي ، (مخطوط).

١٧٧

وفي (القاموس) : (السبيع ، كأمير ، السبيع بن سبع ، أبو بطن من هَمْدان ، ومنهم : الإمام أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ، ومحلّة بالكوفة منسوب إليهم )(١) .

وقال ابن الأثير في النهاية : (السبيع ، هو بفتح السين وكسر الباء : محلّة من محالّ الكوفة منسوبة إلى القبيلة ، وهم بنو سبيع من هَمْدان )(٢) .

وقوله : عمّن حدثه يوجب إرسال الحديث.

الموضع الثاني

اختصاص عليعليه‌السلام بإمرة المؤمنين

في شرح متن الحديث :

[أ] ـ «قال : سمعت أمير المؤمنين » : هذا لقب خُصّ به علي بن أبي طالب كما هو متفق عليه بين علماء الإمامية ، ثبتت له هذه المرتبة من عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل لُقِّب به وآدم بين الروح والجسد ، كما رواه من العامّة ابن شیرویه في فردوس الأخبار(٣) ، ومع ذلك فقد زعمت العامّة مشاركة الأول والثاني معهعليه‌السلام في هذا اللَّقب ، بل جعلوا ذلك من أوليات الثاني ، وقالوا : أوَّل من لقِّب بأمير المؤمنين هو عمر(٤) ، وللسيد رضي الدين علي بن طاووس الحسنيرحمه‌الله كتاب (اليقين باختصاص مولانا أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين) قَدْ جمع فيه من طرق العامّة المعتبرة والكتب المعتمدة عندهم مائتي وعشرين حديثاً بأسانيد مختلفة متعددة ،

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٣٦.

(٢) النهاية في غريب الحديث ٢ : ٣٣٨.

(٣) فردوس الأخبار ٢ : ١٩٧ ح ٥١٠٤.

(٤) فتح الباري ٧ : ٢٨٥ ، عمدة القاري ١٧ : ١٦٠.

١٧٨

ممَّا يدل على تخصيص هذا اللقب بعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ، واعترفرحمه‌الله بأنه لم يستوعب جميع الأخبار.

[ب] ـ «والعمل به » : إعلم أن كلّ علم من علوم الدين يقتضي عملاً لو لم يأت به لكان ذلك العلم ناقصاً ، حَتَّى مُثّل العلم بوجوده تعالى ، وقدرته ، ولطفه ، وإحسانه ، يقتضي طاعةً في أمره ونهيه ، والعلم بوجود الجنَّة والنار يقتضي العمل الموجب لحصول الأوَّل والنجاة من الثاني ، فلا وجه للاختصاص بالعلم المتعلّق بكيفية العمل كما هو المنقول عن بعض الناظرين إلى هذا الحديث(١) .

[ج] ـ «أوجب عليكم من طلب المال » : فيه دلالة على أمرين :

الأول : طلب المال ، وعلى قدر الكفاف واجب قطعاً ، وبه يحصل الاستعانة بالعبادات والطاعات كما ورد : لولا الخبز ما صلَّينا ولا صمنا(٢) .

ولا ينافي الزهد المطلوب في دار الدنيا ؛ لأن المراد به كما عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : «قُصر الأمل ، وشكر كلّ نعمة ، والورع عمّا حرّم الله عزَّ وجلَّ »(٣) .

وكيف يكون الزهد في ترك الحلال وقد قال الصادقعليه‌السلام : «لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يكفُّ به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه »(٤) .

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ٩.

(٢) الكافي ٥ : ٧٣ ح ١٣ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) ينظر : نهج البلاغة ١ : ١٣٠ والحديث نقل بالمعنی.

(٤) الکافي ٥ : ٧٢ ح ٥.

١٧٩

الثاني : طلب العلم أوجب وأوكد من طلب المال ، والمراد به الوجوب العقلي العيني ، أي أحسن وأليق بأنفسكم ، والدليل عليه قول أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد : «يا کميل العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو على الإنفاق»(١) .

[د] ـ ويمكن أن يُجعل قولهعليه‌السلام : «إنَّ المال مقسوم» : بيان لأرجحية طلب العلم ؛ إذ يعد الالتفات إلى قوله تعالى : ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(٢) ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا(٣) لا ينبغي لعاقل أن يصرف عزيز أوقاته ، وثمین ساعاته في جلب الأموال ، وتحصيل الأسباب ، ويترك طلب العلم الَّذي فيه حياة القلب والبقاء الأبدي ، فإن العلم غذاء الروح وحياته الباقية التي لا انقطاع لها (الناس موتی وأهل العلم أحياء)(٤) .

[هـ] ـ «فاطلبوه من أهله » : وهم الأئمّة الَّذين هم أهل الذكر كما قال تعالى : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(٥) .

وحاصل هذه الرواية أن الرزق من لوازم الحياة ، فالإنسان غير مختار في ترکه ، بل مأتيّ إليه وإن فرّ عنه ، وما كان بهذه المثابة من ملازمة الوجود لا ينبغي الجهد في تحصيله ، بخلاف العلم فإنه ليس من شرائط الوجود والحياة ، بل يحصل بالطلب والابتغاء من أهله ، فينبغي المبالغة في طلبه وتحصيله من أهله.

__________________

(١) نهج البلاغة ٤ : ٣٦ وفي الأصل : (والعلم يزكو ويزداد).

(٢) سورة الزخرف : من آية ٣٢.

(٣) سورة هود : من آية ٦.

(٤) الدر المختار ١ : ٤٣ ، من شعرٍ ينسب لأمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٥) سورة النحل : من آية ٤٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن خالد(٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٣، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨١.

٢ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤، والفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٩.

(٢) في التهذيب: علي بن حديد « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩١.

٣٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر(٢) ، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير(٤) .

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً، ستّة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار، ودية كلُّ سنّ من

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٠.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٧.

٣٤٢

المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.

أقول: حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي(١) .

[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنمّا هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنمّا وضعت الديّة على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٩.

٣٤٣

[ ٣٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم.

[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية سواء.

أقول: حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير، لما تقدَّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الاسنان(٣) احدى وثلاثون ثغرة، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن طريف(٥) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٦، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩١.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٤.

(٣) في التهذيب: للانسان.

(٤) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٣.

(٥) في المصدر: عن ظريف.

٣٤٤

كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقراً فبقراً، وإن كانت غنماً فغنماً، وإن كانت إبلاً فإبلاً، على الدية مائتا بقرة، وفي السنّ عشرة من البقر، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز) (٢) ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز.

٣٤٥

غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز(٢) .

أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد، ودية الأصابع الأربع الثلثان(٣) .

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت، قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر، لما يأتي(٦) .

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٩.

(٣) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١٠٩٨.

(٤) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١١٠٧.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١١، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠٠، والكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

٣٤٦

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٧.

(٢) الكافي ٧: ٣٢٨ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠١.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله.

٣٤٧

[ ٣٥٧٥١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.

أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام.

[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت.

[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت

[ ٣٥٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٤، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٢.

٨ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٢.

٩ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٨، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٥.

٣٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ – و عنه، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية.

[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن الحسين(٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ.

أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل.

٤١ - باب دية الظفر

[ ٣٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠٠٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيى.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.

٣٤٩

[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي الظفر خمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٢) .

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام

[ ٣٥٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل(٣) تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام، لأنّ لها مفصلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٦.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٨.

(٣) العقل: الدية. « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧١٩ ».

(٤) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٥.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

[ ٣٥٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد بن يحيى(١) ، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف.

[ ٣٥٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه،( عن عبد الرحمن) (٢) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها(٣) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٤.

(١) في المصدر: عن الحسن، عن محمّد بن يحيى.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) في نسخة: عن أبيه، عن عبد الرحمن.

(٣) في المصدر زيادة: وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإِبل، قلت: قطع اثنتين(١) ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلّا يا أبان هذا حكم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنَّ المرأة تعاقل(٢) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٦.

(١) في المصدر: اثنين.

(٢) في المصدر: تقابل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٢٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٣٥٢

الحسن(١) ، وعثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل.

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أنّ في اصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإِبل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (٢) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.

٣ - المقنعة: ١٢٠.

(٢) في المصدر: وجوارحها.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.

٣٥٣

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا(٢) الحمّام فاقتضّت(٣) إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على الّتي فعلت عقلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: دخلنا.

(٣) في المصدر: فأفضت.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها )، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، والكافي ٧: ٣١٤ / ١٧.

٣٥٤

( عليه‌السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أُغرّمه إذاً لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ( عليه‌السلام ) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال عليٌّ( عليه‌السلام ) ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥١.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٧ / ١.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بزياد(٢) .

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جعلت فداك إنمّا أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٧ / ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٨٥ / ١.

(٣) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

[ ٣٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل(١) كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين، ألف دينار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

(١) في المصدر: [ و ] الشلل.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣٥٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص

[ ٣٥٧٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب،( عن أبي أيّوب) (٣) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها.

[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: ثمانية وعشرون حرفاً(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤١، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٦.

(٣) « عن أبي أيوب » ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٦.

٣٥٨

ورواه الشيخ كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم( تقرأ(٢) ، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم) (٣) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل(٥) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرَّأه المعجم، فقسّم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه.

[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كلّه، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٥.

(٢) في المصدر: يقرأ.

(٣) كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٨، والاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٣٩، والإستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٤.

(٥) في المصدر: فذهب.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٠، والاستبصار ٢٩٢ / ١١٠٥.

٣٥٩

[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمَّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرون جزءا، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

أقول: هذا أقوى وأشهر، وما تضمّن كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين، والله أعلم.

[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، والصفّار جميعاً، عن العبيدي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ضرب لغلام(١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به أُلزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجُمّل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستّة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستّون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم.

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال: يفرَّق على حروف الجمل

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٢، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٧.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٣، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: غلامه.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513