تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم11%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 513

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 513 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16111 / تحميل: 1885
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

[هـ] ـ «والخَتل » : بفتح الخاء المعجمة ، والتاء المثناة من فوق : الخُدعة ، يقال : ختله يختله من باب ضرب إذا خدعه وراوغه(١) ، وختل الدنيا بالدين إذا طلبها بعمل الآخرة.

[و] ـ «وصنفٌ يطلبه للفقه والعقل » : يطلب العلم لتحصيل البصيرة الكاملة في الدين ، والتطلُّع إلى أحوال الآخرة ، وحقارة الدنيا ، ولتكمیل عقله الفطري.

ولمّا ذكر الأصناف الثلاثة وغاية مقاصدهم من طلب المال أراد أن يذكر جملة من أوصاف كل واحد منهم ليعرفوا بها فقالعليه‌السلام : «فصاحب الجهل والمِراء مؤذ ، ممار» ، أي : مؤذ لغيره لخبث باطنه ، وقدرته على التكلُّم بالأقوال الخشنة عند المباحثة ، والمحاورة في كيفية النزاع والجدل ، يريد بذلك الاستطالة والتفوّق على صاحبه ، أو لمجرد التذاذه بالغلبة كما هو دأب الأكثرين(٢) .

«والممار » اسم فاعل من (ماراه).

[ز] ـ «استطال عليه » : أي : تطاول وتفاخر.

[من أخلاق العلامة السيِّد رضا آل بحرالعلوم]

نقل جدّي العلّامة السيِّد آل بحر العلوم (طاب ثراه)(٣) : (أنَّ يوماً من الأيام كان هو مع أخيه جدّي السيِّد علي آل بحر العلوم صاحب البرهان القاطع (طاب ثراه)

__________________

(١) مجمع البحرين ١ : ٦٢١.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٢.

(٣) غفل مؤلف الكتاب السيِّد جعفر بن محمّد باقر بن علي بن السیِّد رضا آل بحر العلومرحمه‌الله عن ذكر اسم راوي الحكاية ، والراوي هو أحد أولاد السيِّد الرضارحمه‌الله ، غير السيِّد عليرحمه‌الله ، والسيد الرضارحمه‌الله انجب من الأولاد سبعة وهم : السيِّد جواد ، السيِّد حسين ، السيِّد عبد الحسين ، السيِّد علي ـ جدّ المؤلف المذكور في الحكاية ـ ، السيِّد كاظم ، السيِّد محمّد تقي ، السيِّد محمّد علي ، فيكون الراوي احد الستة الباقون.

٢٢١

بخدمة والدهما السيِّد رضا بحر العلوم (طاب ثراه) ، فأمرهما السيِّد والدهما المذكور بمصاحبتهما اله إلى عيادة شخص من أكابر بیوت العلم المعروفين بالنَّجف.

قال : وبالاتفاق لمّا دخلنا على صاحب الدار لم نجد في مجلسه من أهل العلم أحداً ، وكان الحاضرون كلهم من السواد السوقية ، فلمَّا استقر بنا الجلوس وأدّى كلٌّ منّا مع صاحبه الوظائف والرسوم العادية ، سأل الشيخ صاحب المنزل والدي عن مسألة فقهية وادّعى الاشتباه فيها على الأصحاب ، وأخذ يقرر إشكاله على الأصحاب لوالدي ، فلمَّا أتمّ كلامه أجابه والدي : بأنك مشتبه في فهم مرادهم ، وإن الإشكال غير وارد عليهم بعد فهم المراد ، وأخذ في بيان مرادهم بأحسن تقریر ، وأوفی بيان وتعبیر ، فلمَّا فرغ من الكلام لم يتقبل الشيخ منه ذلك وأخذ في التثبُّت بالمناقشات ، فكرَّر الوالد عليه الكلام بأوفى من المرة الأولى ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فکرَّر عليه الكلام ثالثاً وبالغ في الايضاح ، فلم يقنع الشيخ بذلك ، فسكت الوالد ولم يتكلَّم بعده بكلمة واحدة ، وحين رأي الشيخ من والدي ذلك قوي عزمه على الكلام وأخذ بإقامة ما عنده من البراهين على صحَّة ما ادّعاه من الغثّ والسمين ، والوالد ساكت لا يتكلَّم بحيث تحقَّق عند العام الحاضرين في ذلك المجلس تفوق الشيخ على السيِّد الوالد وإقحامه بما لا مزيد عليه.

قال : ونحن حاضرون وأدركنا ذلك المعنى من أهل المجلس ، وكنا نقدر على إعانة الوالد ومساعدته في الكلام وإقعاد كلمته على حسب الواقع والمرام ، ولكنّا تأدُّباً اللوالد ، وتوقيراً لصاحب المنزل سكتنا ، ولمّا قمنا وخرجنا من المنزل تقدم أخي السيِّد علي إلى جنب السيِّد الوالدرحمه‌الله وقال له : يا والدي ، ما الَّذي دعاك إلى السكوت عن إحقاق الحق وقمع الباطل حَتَّى فضحت نفسك ، وفضحت جدَّنا بحر العلوم ، بل وأسأت جعفر بن محمّدعليه‌السلام بهذا السكوت ، لِمَ سكتّ وأنت محقٌّ في کلامك؟ وبالغ في انزعاجه من تلك الحالة ، ولمّا سكن قال له والديرحمه‌الله : مع العلم

٢٢٢

بأن الطرف المقابل ـ يعني الشيخ ـ فهم كلامي ؛ لأنه ليس بتلك الدرجة من الغباوة بحيث لم يفهم ما قلته ، ولاسيَّما مع تكراري عليه ذلك مرّات ، فالمجادلة معه أكثر من ذلك ما هو إلا لأجل إقعاد الكلمة والالتذاذ بالغلبة ، وهو ممقوت عند صاحب الشرع).

(ولعمري) لتلك حالة لا توجد إلا عند الأوحدين من الناس ، ولاسيَّما بمحضر جماعة من العوام الَّذين هم كالأنعام ، ولا يعرفون الموازين العلمية للأشخاص إلّا بما يشاهدونه بأعينهم من المفاوضات والمكالمات ، ولكن ربَّما كان السكوت جواباً ، قال أبو العبَّاس الناشئ :

وإذا بُليتُ بِجاهلٍ مُتَحامِلٍ

حَسِبَ(١) المَحالَ من الأُمورِ صَوابا

أوليتُهُ منِّي السكوتَ ورُبَّما

كانَ السُكوتُ عنِ القبیحِ(٢) جَوابا(٣)

وقيل لبعض : (ما لكم لا تعاتبون الجهّال ليعلموا؟ فقال : إنّا لا نكلّف العُمْيَ بأن يبصروا ، ولا الصُمَّ بأن يسمعوا )(٤) .

وقال آخر : (ليس على العالم شيء أصعب ولا أتعب من جاهل يغالطه بالجهل إذا لم يكن عندَهُ عالم يفقه کلامه )(٥) .

__________________

(١) في الوفيات : (يجد).

(٢) في الوفيات : (الجواب).

(٣) وفيات الأعيان ٣ : ٣٧١ ، وانشده الإمام الرضاعليه‌السلام كما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٨٧ ويدل ذلك أنه لغير الناشئ الصغير المتوفی سنة ٣٦٦ هـ ، فلاحظ.

(٤) فيض القدير ٢ : ٢٢.

(٥) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٢٣

(رجع)

[ح] ـ «متعرّض للمقال » : لأن غرض إظهار التفوُّق والغلبة والتفاخُر والجاه ، ولا يحصل إلا بجلاله ومقاله.

[ط] ـ «في أندية الرجال » : الأندية ، جمع النادي وهو : مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه فإذا تفرقوا فليس بناد(١) .

[ي] ـ «قد تسربل الخشوع » : السِّربال بالكسر : القميص ، وسربلته : أي ألبسته السربال ـ أعني القميص(٢) .

والخشوع : التذلُّل والخضوع ، يعني : أظهر الخشوع بالتشبُّه بالخاشعين ، والتزييّ بزيهم مع أنه خال من الورع اللازم للخشوع.

[مراتب الورع]

(واعلم أنّ الورع على مراتب :

الأول : ورع التائبين ، وهو ما يخرج به الإنسان عن الفسق ويوجب قبول شهادته.

الثاني : ورع الصالحين ، وهم ترك الشبهات خوفاً من سقوط المنزلة بارتكابها.

الثالثة : ورع المتَّقين ، وهم ترك الحلال الَّذي يُتخوَّف منه أن ينجرّ إلى الحرام ، كترك التكلُّم بأحوال الناس خوفاً من الوقوع في الغيبة.

الرابع : ورع السالكين ، وهم الإعراض عما سواه تعالی خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه)(٣) .

[ك] ـ «فدقَّ الله من هذا » ، أي من أجل عمله هذا العمل.

__________________

(١) ينظر : لسان العرب ١٥ : ٣١٧ ، مادة (ن. د. ي).

(٢) الصحاح ٥ : ١٧٢٩.

(٣) بحار الأنوار ٦٧ : ١٠٠.

٢٢٤

[ل] ـ «خيشومه » : أي أعلى أنفه ، وهو كناية عن إذلاله وجعله خائباً خاسراً عمّا قصده من العمل.

[م] ـ «وقطع منه حيزومه » : الحَيزوم بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت ، والزاي المعجمة : وسط الصدر ، وفي القاموس : هو ما استدار من الظهر والبطن(١) .

وكيف كان فهو أيضاً كناية عن إهلاکه واستيصاله بالمرَّة ، لقطع ما هو مناط الحياة.

[ن] ـ «ذو خِبّ ومَلَق » : الخب بكسر الخاء المعجمة والباء الموحدة المشددة ، مصدر بمعنى : الخدعة والغش(٢) .

والملق بالتحريك : اللُّطف الشديد ، والتودُّد فوق ما ينبغي باللسان من غير أن يكون له أثر في القلب(٣) .

[س] ـ «يستطيل على مثله » : من أشباهه أي على من يشابهه في رتبة العلم

والفضل.

[ع] ـ «ويتواضع للأغنياء من دونه » : أي ممَّن هو دونه في الرتبة والمنزلة ، والاستطالة على المماثل ، والتواضع للأدون من أقبح الأفعال ، ودليل على ركاكة الذات وشناعة الصفات.

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٩٦.

(٢) مجمع البحرين ١ : ٦١٦ ، والخب بالفتح : الخداع ، وهو الجريز الَّذي يسعى بين الناس بالفساد. (ينظر : النهاية في غريب الحديث ٢ : ٤).

(٣) ينظر : العين ٥ : ١٧٤ ، الصحاح ٤ : ١٥٥٦.

٢٢٥

[ف] ـ «فهو الحلوانهم هاضم » : الحلوان هو الرشوة ، فكأن ما يأخذه منهم اُجرة لما يعمله ، وفي بعض النسخ لحلوائهم بالهمزة وهي الأطعمة اللَّذيذة.

[ص] ـ «ولدينه » : بإفراد الضمير كما هو المتَّفق عليه في نسخ الكافي.

[ق] ـ «حاطم » : أي كاسر ؛ لأنه باع دينه بدنياه ، بل بلقمة من مائدتهم تبعاً لقوَّة الشهوة ، فهو معط لهم فوق ما يأخذ منهم ؛ لأنه يأخذ منهم ما يطعمون ، ومعط إياهم من دينه ، فلا جرم كان عادماً لإيمانه ويقينه ، أو لأنه يحلّ لهم بفتواه ما يشتهون ، ويحطم دينه بما يُدهن فيدهنون.

وبناءً على ما في المتن من ضمير الجمع فله وجه ، فإن فعله ذلك يوجب تجرّيهم على الحرام ، واعطاءهم إيّاه بالرشوة عند ما يتوقعون منه ما يوافق طباعهم ، فهو حاطم لدينهم ، ثُمَّ دعا عليه بالاستیصال بحيث لم يبق له خبر ولا أثر.

[ر] ـ «عمي عليه الخبر » : أي خفي ، كناية عن عمى البصر.

[ش] ـ «وقطع من آثار العلماء أثره » : أي ما بقی من أثار علمه بين الناس ، فلا يُذكر به كما يُذكر به غيره في الدهور ، وتوجب اشتهاره وحسن ذكره ، وإنما دعا على الصنفين للحوق ضررهما على العلماء المحقّين ، أكثر من ضرر الكفّار المتمرِّدين.

[ت] ـ «وصاحب الفقه والعقل » : وهو الصنف الَّذي يطلب العلم لتکميل القوَّة النظرية والقوَّة العلمية والتخلُّق بالأخلاق الحسنة.

[ث] ـ «قد تحنّك في برنسه » : التحنُّك إدارة طرف العمامة تحت حنکه ، أي ما تحت ذقنه ، وفيه استحباب التحنُّك.

٢٢٦

وقال المجلسيرحمه‌الله في (مرآة العقول) في شرح هذا الخبر (عند قوله : تحنُّك في برنسه) : (يومين إلى استحباب التحنُّك في الصلاة)(١) .

وفيه ما فيه ، نعم ، يدل على ذلك من النصوص ما رواه صاحب العوالي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٢) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من صلّی مقتطعاً (٣) فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه »(٤) .

وفي (شرح المفاتيح) : (أن الأوّل مروي في العوالي في مكانين عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله )(٥) .

ورواه عنه أيضاً في (المستدرکات)(٦) .

والثاني رواه مستقلاً فخر الإسلام في (شرح الإرشاد)(٧) ، فلا دغدغة في ذلك.

(والبرنس) : قلنسوة طويلة ، كان يلبسها النُسَّاك في صدر الإسلام(٨) .

__________________

(١) مرآة العقول ١ : ١٦٢.

(٢) يأتي تخريج الحديث.

(٣) (مقتطعاً) هي تصحيف (مقتعطاً) كما في مجمع البحرين ٣ : ٥٣٣ وهو : شدّ العمامة على الرأس من غير إدارة على الحنك.

(٤) يأتي تخريج الحديث.

(٥) شرح المفاتيح مخطوط لم أقف عليه ، وفي العوالي الحديثان موجودان في مكانين وليس الأول منه ، فلاحظ (ينظر : عوالي اللئالي ٢ : ٢١٦ ح ٦ للأول ، و ٤ : ٣٧ ح ١٢٨ للثاني).

(٦) مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٥ ح ٣٤٠٢ / ٢.

(٧) عنه کشف اللثام ٣ : ٢٦٢ في لباس المصلي.

(٨) الصحاح ٣ : ٩٠٨.

٢٢٧

أو كل ثوب رأسه منه [ملترق به ، من](١) درّاعة كان أوجبّة أو ممطر ، معرَّب یوناني(٢) .

ويكفي في كراهة ترك التحنُّك أو السدل مطلقاً ولو في غير الصلاة المرسل أن الطبقية عِمة إبليس ؛ ولذا لم يتوقَّف أحد في كراهة عدم التحنُّك مطلقاً ، كما صرّح به جدّي صاحب البرهان (طاب ثراه)(٣) .

[خ] ـ «وجِلاً ، خائفاً » : من عدم قبول عمله ؛ لعلمه بأن الله إنَّما يتقبل أعمال المتَّقين ، ولعلَّه لا يكون منهم ، أو لعلمه بأنَّ المقبول إنَّما هو العمل الصالح ولا يعلم صلاح عمله ، أو يخاف من سوء الخاتمة وانقلاب العاقبة وعدم الاستمرار كما انعكست حالة كثير من العُبَّاد في آخر عمره.

[ذ] ـ «داعياً لقبول » : عمله وحسن عاقبته ومغفرة ذنوبه.

[ض] ـ «مشفقاً » : من عدم استجابته ، فإنَّ الدعاء أيضاً من جملة الأعمال التي لا تقبل إلا الصالح منها ، أو من أن يكون قَدْ صدر منه ما يحبس دعاءه ، كما قالعليه‌السلام في دعاء كميل : «اللهُمَّ اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء »(٤) .

وكما في الحديث : «أعوذ بك من الذنوب التي تردّ الدعاء »(٥) .

وهي كما جاءت به الرواية عن الصادقعليه‌السلام : «سوءُ النيَّة والسريرة ، أو ترك التصديق بالإجابة ، والنفاق مع الإخوان ، وتأخير الصلاة عن وقتها »(٦) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) النهاية في غريب الحديث ١ : ١٢٢.

(٣) البرهان القاطع : مخطوط لم أقف عليه.

(٤) دعاء کميل ورد في العديد من كتب الدعاء والزيارة ، ولا حاجة لذكرها.

(٥) ورد بهذا النص في مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

(٦) مجمع البحرين ٢ : ٣٨.

٢٢٨

[ظ] ـ «مقبلاً على شأنه » : أي على إصلاح نفسه ، وتهذيب باطنه بالتخلية من الرذائل ، والتحلية بالفضائل.

[غ] ـ «عارفاً » : بأهل زمانه وبحركاتهم ومقاصدهم بالمكاشفات القلبية والمشاهدات العينية.

[أب] ـ «مستوحشاً » : من أوثق إخوانه ؛ لعلمه بأن مخالطتهم تُميتُ القلب ، وتُفسد الدين ، فيختار الاعتزال عنهم ؛ لما فيه السلامة ، إذ قَدْ خُصّ بالبلاء من عرفته الناس ؛ ولذا ورد : «فُرَّ من الناس فرارَكَ مِنَ الأسدِ »(١) .

وفي الشعر الفارسي :

دلا خو کن بتنهائي

که از تنها بلا خيزد

سعادت آنکسي دارد

که از مردم ببرهيزد

وإن شئت توسيع المخاض بأكثر من ذلك ، فنقول : لمّا عرفت أنه ليس الغرض من بعث الأنبياء إلا تهذيب الأخلاق البشرية ، كما قال سيد الأنبياءصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنَّما بعثتُ لأتَمِّمَ مكارِمَ الأخلاق »(٢) .

فلا بد من مباشرة الأعمال الشرعية بصورة توجب التحلّي بالفضائل ، والتخلّي عن الرذائل ، وتسبِّب التحصّل للأخلاق الفاضلة ، وتبديل الملكات الرذيلة ، وهذا الأمر لا محال يتوقَّفُ على تنبُّهٍ کامل واطّلاع وافر على أحوال النفس ، والأُمور الباطنية ، وتقلُّبات القلب ، ودقائق آفات النفس ، ويحتاج إلى

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ١٨٧.

(٢) تقدم ذكره.

٢٢٩

اهتمام عظيم في إيقاع العبادات على وجه الإخلاص المحض ، وخلوص النيَّة من جميع الشوائب ، والاهتمام بذلك كلّه ، وملاحظة هذه المعاني مع المعاشرة والمخالطة ، وارتكاب اللوازم والرسوم والعادات ، ومباشرة الأُمور الدنيوية مطلقاً متعسِّرٌ جداً ، بل يتعذَّر على أكثر النفوس.

فلا جرم أنَّ كثيراً من السالكين ، وعلماء الشريعة ، وحكماء الملَّة في كلّ زمان من الأزمان اختاروا العزلة ، وتقليل الخلطة بعد تحصيل العلوم اليقينية ، وحصول الملكات العلمية ، وتكميل القوَّة النظرية ، وكانوا يحثُّون تلاميذهم عليها ، وفي صدر السلف أيضاً كان شعار خلّص الصحابة وكمّل التابعين هو الانقطاع إلى الله ، والانفراد لجهة العبادة من غير تزيّ بزيٍّ خاص ، ولا تسمّ باسم مخصوص ، ولا وضع اصطلاح جدید.

قال مالك بن دينار : (من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين ، فقد قلّ علمه ، وعَمِيَ قلمه ، وضاع عمره )(١) .

قيل لبعضهم : (من معك في الدار؟

قال : الله تعالى معي ، ولا يستوحش من أنس به)(٢) .

ووصف بعض العارفين صفة أهل المحبة الواصلين ، فقال : (جدّد لهم الودّ في كلّ طرفة بدوام الاتصال ، وآواهم (٣) في كنفة بحقائق السكون إليه حَتَّى أنّت قلوبهم ، وحنّت أرواحهم شوقاً ، وكان الحبُّ والشوق منهم إشارة من الحق إليهم عن

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٠ : ٤٣.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

(٣) في الأصل : (واوهم) وما في المتن من استظهارنا حَتَّى يستقيم النص.

٢٣٠

حقيقة التوحيد وهو الوجود بالله ، فذهبت مناهم ، وانقطعت آمالهم عنده ؛ لما بان منه لهم )(١) .

[أج] ـ «فشدّ الله من هذا أركانه » : المشار إليه بهذا هو العالم الَّذي هو صاحب الفقه والعقل ، أي : ثبّت الله تعالى ، وأحكم غاية الإحكام أركانه الظاهرة ، أعني جوارحه وأعضاءه الباطنة من عقله وفهمه ودينه.

__________________

(١) لم اهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٣١

الحديث العاشر

منهومان لا يشبعان

[٧٦] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسی ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس ، قال: سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : منهومان لا يشبعان : طالب دنيا وطالب علم ، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحلّ الله له سلم ، ومن تناولها من غير حلّها هلك ، إلا أن يتوب أو يراجع ، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا ، ومن أراد به الدنيا فهي حظُّه »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

فيما يتعلق برجال السند :

ومرجع الضمير كما عرفت.

[ترجمة عُمَر بن أذينة]

أمّا عُمَر بن أذينة : هو ابن محمّد بن عبد الرحمن بن اُذينة ، بضم الهمزة ، وفتح الذال المعجمة ، وسكون الياء المنقطة تحتها نقطتين ، وفتح النون.

ذكره النجاشي في (الفهرست) وعدّ نسبه إلى عدنان ، ثُمَّ قال : (شيخ أصحابنا البصريين ووجههم ، روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام بمكاتبة (٢) ، له كتاب (الفرائض) )(٣) .

وزاد في (الخلاصة) : (أنه كان ثقة صحيحاً ).

__________________

(١) معالم الدين : ١٥ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ١.

(٢) في رجال النجاشي : (بمکاتبه) ، وفي الخلاصة : (مکاتبة) ولعله الأصح ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٢٨٣ رقم ٧٥٢.

٢٣٢

ثُمَّ قال : (قال الكَشِّي : قال حمدويه : سمعت أشياخي منهم العبيدي وغيره ، أنَّ ابن اُذينة كوفي ، وكان هرب من المهدي ، ومات باليمن ؛ فلذلك لم يروِ عنه كثير ، ويقال : اسمه محمّد بن عُمَر بن اُذينة ، غلب عليه اسم أبيه )(١) .

وفي (المشتركات) : (ابن اُذينة ، الثقة ، روى عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وحريز ، وأحمد بن ميثم ، وأحمد بن محمّد بن عيسی ، وأبوه ، وعثمان بن عيسی ، وجميل بن درَّاج ، وحمّاد بن عيسی )(٢) .

[ترجمة أبان بن أبي عياش]

(وأمّا أبان : فهو ابن أبي عياش ـ بالعين المهملة ، والشين المعجمة ـ واسم أبي عياش : فيروز ـ بالفاء المفتوحة ، والياء المنقطة تحتها نقطتين الساكنة وبعدها راء ، وبعد الواو زاي ـ تابعي ضعيف ، روى عن أنس بن مالك ، وروي عن علي بن الحسين عليهما‌السلام ، لا يُلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه )(٣) .

وفي (الخلاصة) : (الأقوى عندي التوقُّف فيما يرويه ؛ لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف )(٤) .

وقال الشيخ في رجاله : (إنه ضعيف )(٥) .

وحكم بتضعيفه خالنا المجلسيرحمه‌الله في (الوجيزة )(٦) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٢١١ رقم ٢ ، اختيار معرفة الرجال ٢ : ٦٢٦ رقم ٦١٢.

(٢) هداية المحدثين : ١٢٣.

(٣) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧.

(٤) خلاصة الأقوال : ٣٢٥ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٣٦ رقم ١.

(٥) رجال الطوسی : ١٣٦ رقم ١٢٦٤ / ٣٦.

(٦) الوجيزة في الرجال : ١١ رقم ٥.

٢٣٣

ولم يتعرَّض لذكره صاحب (البُلغة) ؛ بناءً على ما بنى عليه من إسقاط المجاهيل والضعفاء.

[ترجمة سليم بن قيس]

وأمّا سُلیم بن قيس : فقد صرّح السيِّد الداماد بأنه صاحب أمير المؤمنينعليه‌السلام ومن خواصّه ، روی عن السبطين والسجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام وهو من الأولياء ، والحقّ فيه ـ وفاقاً للعلّامة وغيره من وجوه الأصحاب ـ تعديلُهُ(١) .

وقال ابن شهر آشوب : (سُليم بن قيس الهلالي صاحب الأحاديث ، له كتاب )(٢) .

وقال ابن طاووس : (تضمّن الكتاب ما يشهد بشكره [وصحَّة كتابه] ) ، انتهى(٣) .

وقال المجلسي : (وكتاب سُليم بن قيس في غاية الاشتهار ، وقد طعن فيه جماعة ، والحق أنه من الأُصول المعتبرة )(٤) .

وفي موضع من البحار ـ أظنُّه في كتاب الغيبة ـ عدّه من الثقات العظام(٥) .

__________________

(١) نسبه أبو علي الحائري في منتهى المقال إلى السيِّد الداماد في رواشحه ، ولم أعثر عليه في الرواشح السماوية ، وذكره المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٣٠٧ عن بعض المحدثين من أصحابنا ، ولم يصرّحرحمه‌الله بأنه للسيد الداماد ، فلاحظ.

وينظر : خلاصة الأقوال : ١٦١ رقم ١ ، منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) معالم العلماء : ٩٣ رقم ٣٩٠.

(٣) التحرير الطاووسي : ٢٥٢ رقم ١٨٠ وما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) بحار الأنوار ١ : ٣٢.

(٥) قال النعماني : (وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمّةعليهم‌السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأُصول التي رواها أهل العلم ومن حملة حديث أهل البيتعليهم‌السلام وأقدمها ، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام وسمع منهما ، وهو من الأُصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها). (غيبة النعماني : ١٠٣).

٢٣٤

وقال الشيخ أبو علي : (ولقد طعن فيه الغضائري ، ولو حَكَمْنا بالطَّمْنِ لِطَعنهِ ، لَمّا سَلِمَ جليلٌ مِنَ الطَّعن)(١) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

ذُكر هذا الحديث في الكافي في باب (المستأكل بعلمه والمباهي به)(٢) ، والمراد بالمستأكل من يتخذ علمه رأس مال يأكل منه ويتوسَّع به في معاشه ، يقال : فلان ذو أكل ، إذا كان ذا حظّ من الدنيا ورزق واسع ، والمأكل : الكسب.

قال أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : «ويحك يا أبا الربيع [لا تطلبنّ الرئاسة ، ولا تكن ذئباً ، و] لا تأكل بنا الناس ، فيفقرك الله »(٣) .

نهاه أن يجعل العلوم الشرعية التي أخذها منهمعليهم‌السلام آلة الأكل والأموال ، كما هو شأن قضاة الجور ، وأوعده بأن الله يفقره في الدنيا بتفويت المال ونقص العيش.

والحديث : مروي في التهذيب أيضاً(٤) .

[أ] ـ «والمنهوم » : من النَّهَم ، بالتحريك ، وهو إفراط الشهوة في الطعام(٥) .

__________________

وقال عنه في موضع من بحار الأنوار ٣٠ : ١٣٤ ما نصّه : (والحق أن بمثل هذا لا يمكن القدح في كتاب معروف بين المحدّثين اعتمد عليه الكليني والصدوق وغيرهما من القدماء ، وأكثر أخباره مطابقة لما رُوى بالأسانيد الصحيحة في الأُصول المعتبرة).

(١) منتهى المقال ٣ : ٣٨٢.

(٢) الكافي ١ : ٤٦ وفيه ستة أحاديث.

(٣) الكافي ٢ : ٣٩٨ ح ٦ ، وما بين المعقوفين من المصدر

(٤) تهذيب الأحكام ٦ : ٣٢٨ ح ٩٠٦ / ٢٧.

(٥) لسان العرب ١٢ : ٥٩٣.

٢٣٥

وليس فيه دلالة على ذمّ الحرص في تحصيل العلم حَتَّى يُحمل على أن المراد من العلم هو غير علم الآخرة ، بل المقصود أن (أنه ـ ظ) خاصية الدنيا والعلم(١) ذلك ، يعني : مَنْ ذاق طعم حلاوة العلم ، وحلاوة الدنيا لم يشبع منهما ، (أمّا الدنيا) فكلَّما تناول مرتبة من مراتبها حثَّهُ الحرص وطول الأمل إلى تناول ما فوق ذلك ، ولا يكاد يقنع بمرتبة من مراتب الدنيا ، فهو في ألم من تلك الأحوال حَتَّى يموت.

[ب] ـ «وأمّا طالب العلم » : فلأنَّ ساحة العلوم أوسع من أن يحوم حولها عقل أحد من أفراد البشر ، قال تعالى : ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ(٢) .

[ج] ـ «فمَنِ اقتصَرَ مِنَ الدُّنيا على ما أحَلًّ اللهَ لَهُ سَلِم » : أي وإن كان كثيراً في غاية الكثرة ، وكان فيه شهوة وميل إليها كما هو مقتضى العموم المستفاد من الموصول ؛ ولأنَّ جمع الدنيا من مَمَرّ الحلال حلال لا عقوبة فيه وإن بلغ ما بلغ ، ما لم يؤدِّ إلى حد الغرور ، وقطع علائق التوكُّل على الله تعالى ، والاستيثاق بما عنده من المال.

[د] ـ «إلا أن يتوب » : إلى الله تعالى بأن يندم على ما فعل فيما سبق ، ويعزم على الترك فيما يأتي ، أو يراجع من ظلمه ويرضيه.

وظاهر الحديث : أن كلّا من التوبة والمراجعة ناج (منجٍ ـ ظ) من العقاب ، وهو مشکل مع اشتغال الذمَّة بمال الناس المتناول له من غير حلّه ، فأمّا أن يجعل

__________________

(١) كذا والجملة غير مستقيمة ، إلا إذا قلنا : (خاصية الدنيا بالعلم).

(٢) سورة يوسف : من آية ٧٦.

٢٣٦

(أو) : بمعنى الواو للتفسير ، كما هو مذهب الكوفيين ، وابن مالك ، والأخفش ، والجرمي ، واختاره ابن هشام في المغني(١) .

أو للإضراب كما قال ابن مالك :

خَيَّر ، أبِحُ ، قَسِّمْ بِأَوْ وأبْهِمِ

وَاشْكُكْ وإضرابٌ بِها أيضاً نُمِي

والفرق بين الإباحة والتخيير جواز الجمع في تلك دونه ، واحتجوا له بقول توبة :

وقد زَعَمَتْ ليلى بِأنِّيَ فاجِرٌ

نَفسي تُقاها أو عَلَيْها فُجُورها(٢)

وله شواهد أخر.

(أو) : يجعل التوبة علاجاً لما وقع منه من الظلم في حق نفسه من غير تعلُّق بحقّ الغير ، والمراجعة علاجاً لما وقع منه من الاغتصاب لحق الغير ، فإن ذلك لا يرفع إلا مع إرضاء صاحب الحقّ.

ويحتمل تخصيص التوبة بما إذا لم يقدر على رد المال الحرام إلى صاحبه والمراجعة بما قدر عليه.

[هـ] ـ «ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا » : أهل العلم هم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة المعصومون ، والعلماء التابعون لهم ، يعني : من أخذ العلم منهم وعمل بما يقتضيه علمه نجا من العقوبات الأُخروية ، ومن كل ما يمنعه عن

__________________

(١) لم يذکر ابن هشام معنى التفسير كما لم يذكره غيره ، وإنما قال : (والخامس ـ أي من معاني (أو) ـ : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ...) ثُمَّ استغرب بعدها من ذهاب ابن مالك إلى هذا الرأي أيضاً واعترض عليه. (ينظر : المغني ١ : ٦٣).

(٢) البيت لتوبة من الحمير. (ينظر : أمالي القالي ١ : ١٣١ ، خزانة الأدب ١١ : ٦٨).

٢٣٧

التقرُّب إلى الله تعالی ؛ إذ اللازم لطريقتهم لاحق بهم لا محالة ، بل منهم ، كما ورد : «إنَّ سلمان منَّا أهلَ البيت »(١) .

ولا شك أن طريقتهم هي الطريقة الحقَّة التي لا يشوبها أدنی رائحة الباطل ، كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «الحق مع علي وهو مع الحق ، أينما دار »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «اللهُمَّ أدر الحق معه أينما دار »(٣) ، رواه العامَّة في صحاحهم ، وذكروا في ذلك خمسة عشر حديثاً ، ومن جملة من رواه ، إمام الحرمين في الجمع بين الصّحاح السَّتة) في الجزء الثالث منه ، والزمخشري في ربيع الأبرار(٤) .

وقال ابن أبي الحديد في شرحه عند قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «إن الأئمّة من قريش غُرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على من سواهم ، ولا تصلح الولاة من غيرهم » :

(فإن قلت : إنَّك شرحت هذا الكتاب على مذهب المعتزلة ، فما قولك في هذا الكلام ، وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بني هاشم خاصَّة ، وليس ذلك بمذهب المعتزلة.

قلت : هذا الموضع مشکل ، ولي فيه نظر ، وإن صحّ أن علياًعليه‌السلام قال ذلك ، قلت : كما قال ؛ لأنه ثبت عندي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنه مع الحق وإن الحق يدور معه

__________________

(١) عیون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٧٠.

(٢) ذكر المؤلفينرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «علي مع الحق والحق مع علي ، يدور معه حيثما دار ». (شرح نهج البلاغة ١٨ : ٧٢).

(٣) ذكر المؤلفرحمه‌الله الحديث بالمعنى ونصّه : «اللهمّ أدر الحق مع على حيث دار ». (خصائص الوحي المبین ٣١).

(٤) ينظر : مصادر هذا الحديث الشريف من كتب أهل السنة في كتاب الغدير ٣ : ١٧٦ ـ ١٧٩ ، فإن مؤلفهرحمه‌الله كفانا مؤونة ذلك ، فجزاه الله عن كتابه هذا وغيره ألف خير.

٢٣٨

حيثما دار » ، ويمكن أن يتأول ويطبّق على مذهب المعتزلة ، فيحمل على أن المراد به كمال الإمامة ، كما حُمل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » على نفي الكمال ، لا على نفي الصحَّة) ، انتهى(١) .

وأنت خير بأن نفي الصحَّة أقرب إلى المعنى الحقيقي من نفي الكمال كما حُقّق في محلّه ، ويدل على صحَّة قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما رواه ابن حجر في (الصواعق) أنه خرّج مسلم والترمذي وغيرهما عن وائلة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّ الله اصطفی كنانة من بني إسماعيل ، واصطفى من بني كنانة قريشاً ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم »(٢) .

وأصرح من ذلك كلّه ما نقله أبو العبَّاس القلقشندي المصري الشافعي في كتابه (نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب) : (أنهم يعني أصحابه الشافعية نصّوا على أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش).

راجع الفصل الأول من مقدمة الكتاب المزبور(٣) .

[و] ـ «من أراد به الدنيا فهي حظه » : يعني من أراد بعلمه التوسل إلى زخارق الدنيا ، والتقرَّب إلى الملوك والسلاطين ، وجلب المال من الفاسقين ، والسوق على العالمين ، ذلك حظه وثمرة علمه وماله في الآخرة من نصيب ، قال الله تعالی : ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ(٤) .

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ٩ : ٨٧.

(٢) الصواعق المحرقة : ١٨٨ ح ٣١.

(٣) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب : ٧.

(٤) سورة الشوری : ٢٠.

٢٣٩

الحديث الحادي عشر

الحديث لمنفعة الدنيا

[٧٧] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّی بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «من أراد الحديث لمنفعة الدنيا ، لم يكن له في الآخرة نصيب ، ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله تعالى خير الدنيا والآخرة »(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند :

ومرجع الضمير كما تقدّم.

[ترجمة معلی بن محمّد]

ومعلّی بن محمّد : هو أبو الحسن البصري.

قال في (الخلاصة) : (وهو مضطرب الحديث والمذهب ، ونقل عن ابن الغضائري : أنه يعرف حديثُه وينكر ، وأنه يروي عن الضعفاء ، وأنه يجوّز أن يخرج شاهداً )(٢) .

وقال في (التعليقة) : (قال جدّي رحمه‌الله : لم نطّلع على خبر يدلُّ على اضطرابه في الحديث والمذهب كما ذكره بعض الأصحاب ) ، انتهى(٣) .

ولم يذكره صاحب (البُلغة) ، وقال في حاشية له على هذا المقام ما لفظه : (لم نذكر معلّی بن محمّد البصري ؛ لأنه ضعيف مضطرب.

__________________

(١) معالم الدين : ١٦ ، الكافي ١ : ٤٦ ح ٢.

(٢) خلاصة الأقوال : ٤٠٩ رقم ٢ ، رجال ابن الغضائري : ٩٦ رقم ١٤١ / ٢٦.

(٣) تعليقة البهبهاني على منهج المقال : ٣٢٩.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

في المساكين ان لم تفطري، فقالت: عليَّ مثل ذلك ان افطرت، فسئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: فلتكلمها، إنَّ هذا كلّه ليس بشيء، وإنّما هو خطوات الشيطان.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ ٢٩٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي الصباح، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ اُمّي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إنَّ القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك( وما) (٢) ، ترى أنّه يسوغ لك، فتوثّقت، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئاً، فما ترى؟ قال: احلف له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن الصباح(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب عموماً.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٦.

(٢) في المصدر: في كل ما.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٣.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٨١

٤٤ - باب ان من حلف لينحرّن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ ٢٩٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف ان ينحرّ ولده؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عليّ ابن اسماعيل، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (١) ، قال: هو اذا دعيت لصلح(٢) بين اثنين لا تقل: عليّ يمين ان لا افعل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٤٨ / ١٦٤، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٢) في نسخة: لتصلح ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٨٢

٤٥ - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوّج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ ٢٩٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا، ثم بدا لها أن تتزوّج؟ فقال: تبيع مملوكها انّي أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحقّ شيء، فإن شاءت ان تهدي هدياً فعلت.

أقول: يمكن ان يكون المراد بالشيطان: حاكم الجور، ويمكن ان يكون المراد: وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن منصور بن حازم، إلّا أنّه قال: اني اخاف عليها السلطان(١) .

[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها،( وان تمشي) (٢) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابداً، وهو في بلد غير الارض التي(٣) بها، فلم يرسل اليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها

____________________

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٧.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٧ / ٥٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٠.

(٢) في المصدر: أو بالمشي.

(٣) في المصدر زيادة: هي.

٢٨٣

فانَّ هذا أبرّ.

[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدَّقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثمَّ خرجت معه، قال: ليس عليها شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ ٢٩٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل حلف ان يزن الفيل، فأتوه فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور(٢) فيه قصب، فاخرج منه قصب كثير، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب، ثمَّ صيّر الفيل فيه حتّى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أوّلاً، ثمَّ امر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلمّا وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٣) ، وهذا محمول على الاستحباب، بل التقيّة ؛ لما مرّ(٤) ، اشار اليه الصدوق وغيره(٥) .

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٣٠ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٨ / ١١٨٤.

(٢) القرقور: السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢: ٧٨٩ ).

(٣) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

(٤) مرّ في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٥) راجع الفقيه ٣: ١٠ / ذيل ٣١.

٢٨٤

٤٧ - باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، أنّه ليس له عليه شيء

[ ٢٩٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بكر الارمني، قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه كان لى على رجل دراهم، فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فاقتص(١) من تحت يدي، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليَّ شيء؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له إنّه ليس له عليك شيء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤٨ - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ ٢٩٥٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ / ١٠٨٣.

(١) في المصدر: فأقبض.

(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٤٨

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ / ١٠٨٥، والفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

٢٨٥

عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئاً، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما( عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده ايّاه، فيحلف يمين صبر ان( ليس له) (٢) عليه شيء، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله، فليس له ان يطلبه منه.

[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع أبي سيّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّى كنت استودعت رجلاً مالا، فيجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم أنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهي لك مع مالك، واجعلني في حلّ، فاخذت منه المال، وأبيت ان آخذ الربح منه، ورفعت(٣) المال الذي كنت استودعته، وابيت اخذه حتّى استطلع رأيك، فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح، واعطه النصف، وحلّله، فانَّ هذا رجل تائب، والله يحبّ التوّابين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠١ / ٣.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٦.

(٢) في المصدر: ما له.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.

(٣) في المصدر: ووقفت.

٢٨٦

[ ٢٩٥٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم، فجحده، ثمَّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحلّ له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال: نعم، ولا يزداد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(١) ويأتي ما يدلُّ عليه في القضاء(٢) .

٤٩ - باب ان من اعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبداً، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له

[ ٢٩٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم، وخاف أن يصيبها حرّاما، فاعتق كل مملوك له، وحلف بالايمان ان لا يمسّها أبداً، فماتت عمّته، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنّما حلف على الحرام، ولعلَّ الله أن يكون رحمه،( فورّثه إيّاها) (٣) ؛ لما علم من عفّته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٨ / ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) ياتي في الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٨.

(٣) في نسخة: فورثها اياه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٢٨٧

٥٠ - باب حكم من حلف، ونسي ما قال

[ ٢٩٥٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال: هو على ما نوى.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر، إلّا أنّه قال: يحلف على اليمين (١) .

أقول: الظاهر أنّ المراد: نسي ما قال، وذكر ما نوى، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ المعتبر النيّة في غير الظالم(٢) ، ويمكن أن يكون مراده: نسي ما قال لفظاً ومعنى، ويكون الغرض من الجواب أنَّ اليمين لا تبطل في الواقع، بل هو على ما نوى، فاذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد: أنّه اذا نسى ونوى أنّه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر، وقد ادى الواجب، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله اعلم.

٥١ - باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث، بل بعده

[ ٢٩٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١١٠٠.

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

٢٨٨

الخزّاز عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقيّة ؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الكفّارات(٣) .

٥٢ - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر

[ ٢٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن درست، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٦، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٢، وفيه: طلحة بن يزيد،

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٥، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٣.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - ثواب الاعمال: ١٥٩.

٢٨٩

عبد الحميد الطائي، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قدَّم غريماً إلى السلطان يستحلفه، وهو يعلم أنّه يحلف، ثمَّ تركه تعظيماً لله عزَّ وجلّ، لم يرضَ الله له بمنزلة يوم القيامة إلّا منزلة ابراهيم خليل الرحمن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عليّ بن معبد، وفي نسخة: عن عليّ بن درست(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤١٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٠

كتاب النذر والعهد

٢٩١

٢٩٢

١ - باب أنه لا ينعقد النذر حتّى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة.

[ ٢٩٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصوربن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قال الرجل: عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرّم بحجّة، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتّى يقول: لله عليّ المشي إلى بيته، او يقول: لله عليَّ ان احرّم بحجّة، أو يقول: لله عليَّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.

[ ٢٩٥٩١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن اسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قال: عليَّ نذر؟ قال: ليس

____________________

كتاب النذر والعهد

الباب ١

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١، والتهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٢.

٢٩٣

النذر بشيء حتّى يسمّي(١) لله صياماً، أو صدقة، أو هدياً، أو حجّا.ً

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: عليَّ نذر؟ قال: ليس بشيء حتّى يسمّى شيئاً(٣) ويقول: عليَّ صوم لله، أو يصدق(٤) ، او يعتق، او يهدي هدياً، فان(٥) قال الرجل: أنا اُهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء إنّما تهدى البدن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة ابن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر، ونيّته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقلّ، قال: اذا لم يجعل لله فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: شيئاً.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٣، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: النذر.

(٤) في المصدر: يتصدق.

(٥) في المصدر: وان.

(٦) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢٢.

(٧) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ٨.

٢٩٤

( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للشيء يبيعه: أنا اهديه إلى بيت الله؟ قال: فقال: ليس بشيء، كذبه كذبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٥٩٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اغضب، فقال: عليّ المشي إلى بيت الله الحرّام؟ فقال: اذا لم يقل لله علىّ فليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قال: هو محرم بحجّة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٧ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرّم بحجّة والهدي؟ فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه.

[ ٢٩٥٩٨ ] ٩ - وعن أبي جعفر - يعنى الثاني -( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول: عليَّ مائة بدنة(٢) ، أو ما لا يطيق؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ذلك من خطوات الشيطان.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٥٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب الايمان.

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٥ / ٧٣.

٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٥٠.

(٢) في المصدر زيادة: أو الف بدنة.

٢٩٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢ - باب ان من نذر ولم يسمِّ منذوراً لم يلزمه شيء، فان سمّى مجملاً اجزأه مطلق العبادة.

[ ٢٩٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل جعل عليه نذراً ولم يسمّه قال: ان سمى فهو الذي سمّى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.

[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: عليَّ نذر، ولم يسمّ شيئاً؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله

____________________

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

الباب ٢

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٨.

٢٩٦

( عليه‌السلام ) أنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً؟ قال: إن شاء صلّى ركعتين، وان شاء صام يوماً، وان شاء تصدّق برغيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية إجمالاً، لا تفصيلاً ؛ لما مرَّ(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٩٦٠٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول: عليّ نذر، ولا يسمّي شيئاً؟ قال: كفّ من برّ، غلظ عليه، أو شدّد.

[ ٢٩٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً، ولا يسمّيه؟ قال: إن سمّيته فهو ما سمّيت وان لم تسمّ شيئاً فليس بشيء، فان قلت: لله عليّ، فكفّارة يمين.

[ ٢٩٦٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يقول: عليَّ نذر، ولا يسمّي شيئاً؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠٥ ] ٧ - أحمد بن محمّد في( نوادره )، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٦.

(٢) مرّ في الحديثين السابقين من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٤.

٥ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٤ / ٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث =

٢٩٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول: عليّ نذر؟ فقال: ليس بشيء إلّا أن يسمّي النذر، فيقول: نذر صوم، أو عتق، أو صدقة، أو هدي. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ً

[ ٢٩٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن بعض اصحابه ذكره، قال: لـمّا سُمّ المتوكّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير، فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير، فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه، يقال له صفوان(٤) : إلّا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني، ويحك؟ فقال: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئاً؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، وإلّا فاضربني مائة مقرعة.

____________________

= ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ٢١.

(٣) في المصدر زيادة: [ عن أبيه ].

(٤) في المصدر: صفعان.

٢٩٨

فقال المتوكّل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه، وسله عن حدّ المال الكثير، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) ، فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال جعفر: يا سيّدي! أنّه يسألني عن العلّة فيه، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إن الله يقول:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.

ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبد الله الزيادي نحوه (٣) .

ورواه عليّ بن إبراهيم(٤) في( تفسيره )، عن محمّد بن عمر(٥) قال: كان المتوكّل اعتلّ، وذكر نحوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٩٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر لله شكراً، إن عافاه الله أن يتصدّق من ماله بشيء كثير، ولم يسمّ شيئاً، فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهماً، فإنّه يجزيه، وذلك بيّن في كتاب الله، إذ يقول لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( لقد نصركم

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

(٢) تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) الاحتجاج: ٤٥٣.

(٤) تفسير القمي ١: ٢٨٤.

(٥) في المصدر: عمير، وفي المصححة الثانية عن نسخة: عثمان.

(٦) التهذيب ٨: ٣٠٩ / ١١٤٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨٠.

٢٩٩

الله في مواطن كثيرة ) (١) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.

[ ٢٩٦٠٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير، فقال: الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٢) وكانت ثمانين موطناً.

[ ٢٩٦٠٩ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن يوسف بن السخت، قال: اشتكى المتوكّل شكاة شديدة، فنذر لله، إن شفاه الله ان يتصدّق بمال كثير، فعوفي من علّته، فسأل اصحابه عن ذلك، إلى ان قال: فقال ابن يحيى المنجم(٣) : لو كتبت إلى ابن عمّك، يعني: أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فامر ان يكتب له فيسأله، فكتب أبو الحسن( عليه‌السلام ) : تصدق بثمانين درهما، فقالوا: هذا غلط، سله من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٤) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطناً، فثمانون درهماً من حِلَّه مال كثير.

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٣ - معاني الاخبار: ٢١٨.

(٢) التوبة ٩: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٨٤ / ٣٧.

(٣) في المصدر: أبو يحيى ابن منصور المنجم.

(٤) التوبة ٩: ٢٥.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513