تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم15%

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم مؤلف:
المحقق: أحمد علي مجيد الحلّي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 513

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 513 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 16109 / تحميل: 1885
الحجم الحجم الحجم
تحفة العالم في شرح خطبة المعالم

تحفة العالم في شرح خطبة المعالم الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أبواب حد السرقة

١ - باب تحريمها

[ ٣٤٦٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال، قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن يده أظهر(١) الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين مرسلاً مثله(٣) . وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد - رفعه - إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ - وفي( العلل) وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن

____________________

أبواب حدّ السرقة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤.

(١) في المصدر: أظهرها.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩٠، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٣) الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٠.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٨٩ / ٣٦.

٢ - لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع، عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٦.

٢٤١

سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنّه يباشر الأشياء(١) بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق، لئلّا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها، ولأنّه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلّها لما فيه من أنواع الفساد، والفساد محرَّم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد، وحرَّم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد.

[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلّا خرب ولم يعمر بالبركة: الخيانة والسرقة، وشرب الخمر، والزنا.

[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ - بدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الكبائر(٢) وغيرها(٣) ،

____________________

(١) في نسخة زيادة: غالباً ( هامش المخطوط ).

٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٥ / ١٢.

٤ - قرب الإسناد ١١٢.

(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.

٢٤٢

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٢ - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد

[ ٣٤٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في كم يقطع السارق؟ قال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال: قلت له: أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق(٢) ؟ فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين.

[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً(٣) ، وهو ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبيه،

____________________

(١) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٦، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٤، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٦.

(٢) في المصدر زيادة: في تلك الحال.

٢ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٧، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٩.

(٣) المجن: الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه، ( انظر الصحاح - جنن - ٥: ٢٠٩٤ ).

٣ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٤.

٢٤٣

وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمّد بن حمران جميعاً، عن محمّد بن مسلم(١) .

ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٦١ ] ٤ - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

ورواه الشيخ بإسناده عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٤٦٦٢ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٣، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٦.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٤، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٧.

(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب

(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٦ ١٩ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢١ / ١.

(٥) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٦، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٨٩٨.

٥ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣، التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

٢٤٤

دينار، وقد قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد(١) .

[ ٣٤٦٦٣ ] ٦ - وبالإسناد عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٦٤ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أقلّ ما يقطع فيه السارق(٤) خمُس دينار.

أقول: قد عرفت وجهه(٥) .

[ ٣٤٦٦٥ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٦٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) في كم يقطع السارق؟ فجمع كفّيه ثمَّ قال: في عددها

____________________

(١) البيضة من الحديد: هي لباس الرأس في الحرب ( أنظر القاموس المحيط - بيض - ٢: ٣٢٥ ).

٦ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٩٩ / ٣٨٥، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / ٨٩٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٩، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠١.

٧ - الكافي ٧: ٢٢١ / ٥.

(٤) في المصدر: الرجل.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٨، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٠.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٩٠، والاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٢.

٢٤٥

من الدراهم.

قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار، وجوّز حمله على التقية.

[ ٣٤٦٦٧ ] ١٠ - وعنه، عن عثمان بن عيسى(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجلاً في بيضة، قلت: وأيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت.

[ ٣٤٦٦٨ ] ١١ - وعنه، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.

أقول: حمله الشيخ على أنّه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عليه.

[ ٣٤٦٦٩ ] ١٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خُمس دينار إنَّ(٢) سرق من سوق( أو زرع) (٣) أو ضرع أو غير ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة كما مرّ(٤) ، وجوّز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإِمام المصلحة في ذلك لما يأتي(٥) .

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٢، والاستبصار: ٢٤٠ / ٩٠٤.

(١) في المصدر زيادة: عن سماعة.

١١ - التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩١، ولاستبصار ٤: ٢٣٩ / ٩٠٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٥، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٨.

(٢) في المصدر: وإن.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) مرّ في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٧ و ٩ من الباب ١ من أبواب حدّ المحارب.

٢٤٦

[ ٣٤٦٧٠ ] ١٣ - وبإسناده عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن محمّد ابن مسلم، قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمُس دينار، والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٦٧١ ] ١٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى ابن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(٢) .

أقول: هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مرّ(٣) ، ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالباً فيكون الدرهمان خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٢ ] ١٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قطع عليٌّ( عليه‌السلام ) في بيضة حديد، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلاً.

[ ٣٤٦٧٣ ] ١٦ - قال: وسئل( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، قال: ربع دينار.

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٦، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٩.

(١) تقدم في ذيل الحدّيثين ٣ و ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٢٨ / ٥١٣.

(٢) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٢.

(٣) مرّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذه الباب.

١٥ - الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٣.

١٦ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٥.

٢٤٧

[ ٣٤٦٧٤ ] ١٧ - قال: - وفي خبر آخر - خمس دينار.

[ ٣٤٦٧٥ ] ١٨ - وفي( المقنع) سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ثلث دينار.

[ ٣٤٦٧٦ ] ١٩ - قال: وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.

[ ٣٤٦٧٧ ] ٢٠ - قال: وروي أنّه يقطع أيضاً في خُمس دينار أو في قيمة ذلك.

[ ٣٤٦٧٨ ] ٢١ - قال: وروي أنّه يقطع في عشرة دراهم.

أقول: ما زاد عن ربع دينار لا إشكال فيه، وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب.

[ ٣٤٦٧٩ ] ٢٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن حدّ ما يقطع فيه (١) السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.

ورواه عليُّ بن جعفر في( كتابه) مثله (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٧ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٦.

١٨ - المقنع: ١٥٠.

١٩ - المقنع: ١٥٠.

٢٠ - المقنع: ١٥٠.

٢١ - المقنع: ١٥٠.

٢٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) في المصدر زيادة: يد.

(٢) مسائل عليِّ بن جعفر: ١٣٢ / ١٢٥.

(٣) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٢٤٨

٣ - باب أن السرقة لا تثبت إلّا بالإِقرار مرتين مع عدم البينة، وحكم ما لو رجع المقر

[ ٣٤٦٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع اذا لم يكن شهود.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٦٨١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام مرّة أنّه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرَّت بالسرقة قطعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب(٣) ، والّذي قبله مرسلاً.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإِقرار البيّنة، واستدلّ بما يأتي(٤) ، ويمكن الحمل على التقية كما يأتي(٥) ، وحمل العبد

____________________

الباب ٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٢، الفقيه ٤: ٤٣ / ١٤٥.

(١) التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٥، والاستصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٧.

(٢) التهذيب ١٠: ١١٢ / ٤٤١، والاستبصار ٤: ٢٤٤ / ٩٢١.

(٣) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٢٤٩

والأمة على الأحرار لأنّهم عبيدالله وإماؤه.

[ ٣٤٦٨٢ ] ٣ - محمّدبن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب(١) ، عن الفضيل عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن أقرَّ الرجل الحرُّ على نفسه(٢) مرّة واحدة عند الإمام قطع.

أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: كنت عند عيسى بن موسى فاُتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني فقلت: ما تقول في السارق اذا أقر على نفسه أنّه سرق؟ قال: يقطع، قلت: فما( تقول في الزنا) (٥) إذا أقرَّ على نفسه أربع مرّات؟ قال: نرجمه، قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقرَّ على نفسه مرّتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.

أقول: وجهه أنَّ الزنا فعل الرجل والمرأة، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود، والله أعلم.

[ ٣٤٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر( عليه‌السلام ) قال: حدَّثني بعض أهلي أنَّ شابّاً أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالسرقة، قال: فقال له عليٌّ( عليه‌السلام ) : إنّي

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٤٩.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي أيّوب.

(٢) في المصدر زيادة: بالسرقة.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ١٢٦ / ٥٠٥، والاستبصار ٤: ٢٥٠ / ٩٥٠.

(٥) في المصدر: فما تقولون في الزاني.

٥ - التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٤.

٢٥٠

أراك شابّاً لا بأس بهبتك(١) ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: وإنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة.

[ ٣٤٦٨٥ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤ - باب حدّ القطع وكيفيته

[ ٣٤٦٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ههنا - يعني: من مفصل الكفّ -.

[ ٣٤٦٨٧ ] ٢ - وعن محمّدبن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القطع من وسط الكفِّ، ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت

____________________

(١) في المصدر: بهيئتك.

٦ - التهذيب ١٠: ٨ / ٢١، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب حدّ الزنا فلاحظ

الباب ٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ١، التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٢.

٢٥١

الرجل ترك العقب لم يقطع.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٦٨٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٦٨٩ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الأشعري(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس، عن سماعة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن عليِّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٣٤٨٩٠ ] ٥ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنّه رجع من عند المعتصم وهو مغتم،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٨.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٣.

(٢) ١٠: ١٠٢ / ٣٩٩.

(٣) علل الشرائع: ٥٢٧ / ٥.

٥ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٩.

٢٥٢

فقلت له في ذلك - إلى أن قال: - فقال: إنَّ سارقاً أقرَّ على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فسألنا عن القطع في أيِّ موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمّم:( فإمسحوا بوجوهكم وأيديكم ) (١) واتّفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأنَّ الله قال:( وأيديكم إلى المرافق ) (٢) ، قال: فالتفت إلى محمّد بن عليِّ( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شيء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أمّا إذ أقسمت عليِّ بالله إنّي أقول: إنّهم أخطأُوا فيه السنّة، فانَّ القطع يجب أن يكون من مفصل اُصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: لم؟ قال: لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السجود على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، والرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى:( وأنَّ المساجد لله ) (٣) - يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها -( فلا تدعوا مع الله أحداً ) وما كان لله لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ الحديث.

[ ٣٤٦٩١ ] ٦ - وعن أبي محمّد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عامة أصحابه، يرفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان( إذا قطع السارق ترك الابهام) (٤) والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين

____________________

(١) النساء ٤: ٤٣.

(٢) المائدة ٥: ٦.

(٣) الجن ٧٢: ١٨.

٦ - تفسير العياشي ١: ٣١٨ / ١٠٣.

(٤) في المصدر: إذا قطع يد السارق ترك له الابهام.

٢٥٣

تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فان تاب فبأيِّ شيء يتوضّأ؟ لأنَّ الله يقول:( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله: -فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فانَّ الله غفور رحيم ) (١) .

[ ٣٤٦٩٢ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) ، عن أحمد بن محمّد - يعني: ابن أبي نصر - عن المسعودي، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه.

[ ٣٤٦٩٣ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث السرقة - قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، فاذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، فان سرق ثالثة سجن مؤبداً حتّى يموت، وينفق عليه من بيت المال، فان سرق في السجن قتل

[ ٣٤٦٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٨ و ٣٩.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٥٠ / ٣٨٨.

٨ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٢، وعلل الشرائع: ٥٣٦ / ١.

٢٥٤

عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في السارق إذا سرق قطعت يمينه، وإذا سرق مرّة اُخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة اُخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، فقال: إني لأستحيى من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، وقال: ما قطع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من سارق بعد يده ورجله.

[ ٣٤٦٩٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به.

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ قال: استودعه السجن أبداً واغني(١) عن الناس شرَّه.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد (٢) ، والّذي قبله بالإِسناد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله.

[ ٣٤٦٩٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: اُتي عليّ (عليه‌السلام ) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ اُتي به ثانية

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٣.

(١) في علل الشرائع: وأكفي ( هامش المخطوط ).

(٢) علل الشرائع: ٥٣٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٥.

٢٥٥

فقطع رجله من خلاف، ثمَّ اُتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا اُخالفه.

[ ٣٤٦٩٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: قال: إذا اُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن حميد بن زياد، والأوَّل بإسناده عن سهل بن زياد مثله.

[ ٣٤٦٩٨ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمثّل(٣) ، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الشيخ كما يأتي في الإرتداد(٤) .

[ ٣٤٦٩٩ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن

____________________

٤ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) تفسير العيّاشي ١: ٣١٨ / ١٠٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٠ / ٤٥.

(٣) يمثل: يصور مثالاً. « النهاية ٤: ٢٩٥ ».

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب حدّ المرتد.

٦ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٤.

٢٥٦

صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٠ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث، في السرقة - قال: تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٤٧٠١ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فاذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما، قلت له: جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال: إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع ويترك الإِبهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع مَن أوَّل مَن قطع؟ قال: قد كان عثمان بن عفان حسّن ذلك لمعاوية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال مثله إلى قوله:

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٢٤ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ١٠٧ / ٤١٦.

٨ - الكافي ٧: ٢٢٥ / ١٧.

٢٥٧

وجهه للصلاة(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٤٧٠٢ ] ٩ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده، ثمَّ يسرق فتقطع رجله، ثمَّ يسرق، هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب عليِّ( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يداً يستنجي بها، أو رجلاً يمشي عليها الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٣ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السّجن وأنفق عليه من بيت المال.

ورواه في( المقنع) مرسلاً نحوه (٣) .

[ ٣٤٧٠٤ ] ١١ - قال: وروي أنّه من سرق في السجن قتل.

[ ٣٤٧٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثمَّ سرق فقطعت رجله اليسرى، ثمَّ سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يخلده في السجن ويقول: إنّي لأستحيي من

____________________

(١) الفقيه ٤: ٤٩ / ١٧١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٠٣ / ٤٠١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٠٨ / ٤٢١.

١٠ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٣.

(٣) المقنع: ١٥.

١١ - الفقيه ٤: ٤٥ / ١٥٤.

١٢ - الفقيه ٤: ٤٦ / ١٥٧.

٢٥٨

ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحدّيث.

[ ٣٤٧٠٦ ] ١٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) هل كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يحبس أحدّاً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلّا السارق فانّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله.

[ ٣٤٧٠٧ ] ١٤ - وعنه، عن الصفّار عن العبّاس بن معروف، عن عليِّ ابن مهزيار، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السارق وقد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فان عاد حبس في السجن واُنفق عليه من بيت مال المسلمين.

[ ٣٤٧٠٨ ] ١٥ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( الإِرشاد) عن عبدالله بن سمعان، عن عبدالله بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أوَّل سرقته، فان سرق ثانية قطع رجله اليسرى، فان سرق ثالثة خلده في السّجن.

[ ٣٤٧٠٩ ] ١٦ - العيّاشي في( تفسيره) عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنه اُتي بسارق فقطع يده، ثم اُتي به مرّة اُخرى فقطع رجله اليسرى ثم اتي به ثالثة فقال: إنّي

____________________

١٣ - علل الشرائع: ٥٣٦ / ٣.

١٤ - علل الشرائع: ٥٣٧ / ٤.

(١) في المصدر: الحسن بن سعيد.

١٥ - ارشاد المفيد.

١٦ - تفسير العيّاشي ١: ٣١٩ / ١٠٦.

٢٥٩

أستحيي(١) من ربّي أن لا أدع له يداً يأكل بها ويشرب بها ويستنجى بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال.

٦ - باب أنّه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطاً لم يجز قطع يمينه

[ ٣٤٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل اُمر به أن تقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا: إنّما قطعنا شماله، أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا، لا تقطع يمينه قد قطعت شماله، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم(٢) وقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: إني لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) .

٧ - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

[ ٣٤٧١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت

____________________

(١) في المصدر: لأستحي.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٧.

(٢) في المصدر: المغنم.

(٣) التهذيب ١٠: ١٠٤ / ٤٠٦، والاستبصار ٤: ٢٤١ / ٩١٠.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٢٣ / ٩.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[ترجمة معاوية بن وهب]

وأمّا معاوية : فهو ابن وهب البجلي ، أبو الحسن.

قال النجاشي : (عربي صميم ، ثقة ، حسن الطريقة ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام ، له كتب إلخ )(١) .

الموضع الثاني

فيما يتعلق بشرح المتن :

[أ] ـ «اطلبوا العلم » : قال جدّي الصالحرحمه‌الله : (إنَّ هذه الأُمور الثلاثة من أعظم الأُصول لتحصيل سعادة الدارين ، واستقامة أحوال الكونين ؛ إذ بالأول تُعرف الأحكام ، والحلال ، والحرام، وأحوال المبدأ والمعاد ، وأحوال السياسات البدنية ، والمنزلية ، والمدنية ، وبالأخيرين تُزيّن النفس بزينة الإناءة ، والرزانة ، والتحلّي بِحِلْيَةِ الصيانة والمتانة ، والتجنُّب عن تبعات الغضب من التضاغن ، والسفه ، والخِفَّة وغيرها ، وهذا أصل عظيم في جلب طيب عيش الدارین ، وطلب نظام النشأتين )(٢) .

[ب] ـ «تواضعوا لمن تعلّمونه العلم » : أمّا في أوان اشتغاله بالطلب كما قيل ، أو الأعمّ.

[ج] ـ «وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم » : أي عند الطلب وبعده.

قال بعض العلماء : (حقُّ المعلّم الربَّاني ، والمربِّي الروحاني على المتعلّم أعظمُ وأولی من حقِّ أبيه الجسماني ).

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٢ رقم ١٠٩٧.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ٦٥.

٣٢١

وقال بعض الأكابر : (العلماء أرحم باُمَّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله من أبائهم واُمّهاتهم ، قيل : فكيف ذلك؟ قال : لأنَّ أباءهم واُمَّهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا ، والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة ).

وقيل لإسكندر : (ما بالُكَ تُحبُّ معلّمكَ أكثر ممَّا تحب أباك؟ فقال : لانَّ مُعلّمي سبب حياتي الروحانية الأُخروية ، وأبي وسيلة حياتي الجسمانية الدنيوية )(١) .

وبالجملة : فالتواضع معناه التذلُّل ، وهو من الأخلاق العالية التي قَدْ كثر عليها من الله تعالى في كلام الأئمةعليهم‌السلام في أدعيتهم ، كما قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في دعاء كميل بن زياد : «وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً ، وفي جميع الأحوال متواضعاً »(٢) .

وفي الحديث : «ما تواضع أحد لله إلا رفعه »(٣) .

قال بعض الشراح : (فيحتمل رفعه في الدنيا ، وفي الآخرة ، وفي كليهما )(٤) .

وفيه أيضاً ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عنه قال : «سمعته يقول : إن في السماء ملکین موكَّلين بالعباد ، فمن تواضع لله رفعاه ، ومن تكبّر وضعاه »(٥) .

ولعلَّ المراد من رفعه الثناء عليه ، أو بإعانته في الحصول على المطالب ، وتيسّر أسباب العزة والرفعة في الدارين ، وفي التكبُّر بالعكس فيهما.

وفيه أيضاً : «أنَّ من التواضع أن يجلس الرجل دون شرفه »(٦) .

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ٦٦.

(٢) مصباح المتهجد : ٨٤٤.

(٣) مسند أحمد ٢ : ٣٨٦.

(٤) مجمع البحرين ٤ : ٥١٥.

(٥) الكافي ٢ : ١٢٢ ح ٢.

(٦) الكافي ٢ : ١٢٣ ح ٩.

٣٢٢

أي : عند المجلس الَّذي يقتضي شرفة الجلوس فيه ، أو أدون (أدنى ـ ظ) منه ، والأخير أظهر.

وفيه أيضاً : «أنَّه نظر أبو عبد الله عليه‌السلام إلى رجل من أهل المدينة قَدْ اشتری العياله شيئاً وهو يحمله ، فلمَّا رآه الرجل استحيى منه ، فقال أبو عبد الله : «اشتريته العيالك وحملته إليهم ، أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثُمَّ احمله إليهم »»(١) .

ويدل على استحباب شراء الطعام للأهل وحمله إليهم ، وأنه مع ملامة الناس الترك أولی.

وفي الكافي : بإسناده عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : «التواضع أن تعطي الناس ما تُحبُّ أن تُعْطَاه ».

وفي حديث آخر قال : «قلت : ما حدُّ التواضع الَّذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ فقال : «التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه ، فينزلها منزلتها بقلب سليم ، لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه ، إن رأى سيِّئة درأها بالحسنة ، كاظم الغيظ ، عاف عن الناس ، والله يحب المحسنين»»(٢) .

أمّا معرفة قدر المرء نفسه فبملاحظة عيوبها وتقصيراتها في خدمة خالقه ، والحاصل التواضع عبارة عن ترك التكبُّر ، والتذلُّل لله ، ولرسوله ، ولأُولي الأمر ، وللمؤمنين ، وعدم حبّ الرفعة والاستيلاء ، وكلّ ذلك موجب للقرب ، وإذا كان أحد الضدَّين موجباً للقرب ، كان الآخر موجباً للبعد.

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٢٣ ح ١٠.

(٢) الكافي ٢ : ١٢٤ ح ١٣.

٣٢٣

[د] ـ «ولا تكونوا علماء جبّارين» : الجبار المتكبِّر ، والكبرياء من صفات الباري تعالى ، قال تعالى : «الكبرياء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني فيهما قصمت ظهره »(١) .

فهو حقٌّ له ، وباطل في غيره ممَّن ادَّعاه لنفسه ، فالتكبُّر من العالم دليل على جهله ، وموجب لسقوط حقوقه التي من جملتها الرئاسة العظمی ، والخلافة الكبرى في الدين والدنيا ، وهو المراد بقوله : «فيذهب باطلُكُم بِحَقّكُم » ، والباء في (بحقّكم) للتعدية.

__________________

(١) الجواهر السنية : ١٦٧ وفيه : (قصمته) بدل : (قصمت ظهره).

٣٢٤

الحديث الثالث والعشرون

العالم من صدق قوله فعله

[ ٩٠] ـ قالرحمه‌الله : وعنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّـهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(١) قال : «يعني بالعلماء من صدَّق قولَه فعلُه ، ومن لم يصدق قولَهُ فعله فليس بعالم»(٢) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند : مرجع الضمير كما عرفت.

[ترجمة حمّاد بن عثمان]

و (حمّاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري ، وأخوه عبد الله ، ثقتان ، رويا عن أبي عبد الله ، وروی حمّاد عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، ومات حمّاد بالكوفة سنة ١٩٠ ، كما هو المنقول عن ابن الجوزي في كتاب الجملة )(٣) .

[ترجمة النصري]

و (النصري ـ بالنون والصاد المهملة ـ : من بني نصر بن معاوية ، ثقة ثقة )(٤) .

الموضع الثاني

فيما يتعلق بشرح المتن :

__________________

(١) سورة فاطر : من آية ٢٨.

(٢) معالم الدين : ٢٠ ، الكافي ١ : ٣٦ ح ٢ ، وفيه : أن الفعل مقدم على القول.

(٣) رجال النجاشي : ١٤٢ رقم ٣٧١.

(٤) رجال النجاشي : ١٣٩ رقم ٣٦١ ، وفيه : أنه روی عن أبي جعفر ، وجعفر ، وموسی بن جعفر ، وزيد بن عليعليهم‌السلام .

٣٢٥

[أ] ـ قَدْ تقدم شرح الآية مفصّلاً ، وقد ذكرنا هناك أنَّ القراءة المشهورة فيها هي نصب لفظ الجلالة ورفع العلماء على أن يكون الأول مفعولاً مقدَّماً والثاني هو الفاعل ، وتقديم ما حقُّه التأخير يفيد الحصر ، فكان المقصود من الآية انحصار الخشية من الله تعالی بصنف العلماء ، وأنَّ من يخشى الله من عباده مثلُ العالم ومن على صفته ، مِمَّن نظر في دلائل الحقّ فعرفه حق معرفته ، وأراد أن يعرفه كنه معرفته ؛ لأن الخشية على حسب العلم بنعوت كماله وصفات جلاله.

[ب] ـ «فليس بعالم» : وذلك ؛ لأن ترکه العمل بعلمه دليل على أنه ليس بمستیقن في علمه ، وأن العلم عنده مستعار مستودع ، وأنه عن قریب سیسليه ؛ لأنَّ مخالفة العالم علمه من أعظم الذنوب الموجبة لظلمة قلبه ، فلا تجتمع مع نور العلم ، فلا محالة زائل عنه.

٣٢٦

الحديث الرابع والعشرون

الفقيه حقّ الفقيه

[٩١] ـ قالرحمه‌الله : وعنه ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟ من لم يقنِّط الناس من رحمة الله ، ولم يؤمِّنهم من عذاب الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله ، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ، ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها ، ألا لا خير في نسك لا ورع فيه»(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في شرح حال السند : ومرجع الضمير معلوم.

[ترجمة إسماعيل بن مهران]

وإسماعيل بن مهران : كوفي ، يُكنّى أبا يعقوب ، ثقة معتمد عليه ، روى عن جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، صرّح بذلك النجاشي في (الفهرست) ، وکفی به شاهداً على الوثوق(٢) .

[ترجمة خالد القمّاط]

وأبو سعيد القمّاط : اسمه خالد ، کوفي ، ثقة(٣) .

__________________

(١) معالم الدين : ٢٠ ، الكافي ١ : ٣٦ ح ٣.

(٢) رجال النجاشي : ٢٦ رقم ٤٩.

(٣) رجال النجاشي : ١٤٩ رقم ٣٨٧ ، وفيه : أنه روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٣٢٧

[ترجمة الحلبي]

والحلبي: يُطلق على محمّد بن علي بن أبي شعبة ، وعلى إخوته : عبيد الله ، وعمران ، وعبد الأعلى ، وعلى أبيهم علي بن أبي شعبة ، وأحمد بن عمر بن أبي شعبة ، وأبيه عمر بن أبي شعبة ، وأحمد بن عمران. وفي الأول ثُمَّ في الثاني أشهر ، كذا في نقد الرجال(١) .

وهؤلاء كلّهم ثقات إلا أحمد بن عمران ، وعمر بن أبي شعبة ؛ فإنّه لا نصَّ على توثيقهما ، إلّا أنَّه يُفهم التوثيق من توثيق آل أبي شعبة عموماً(٢) .

قال النجاشيرحمه‌الله : (عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، مولى بني تيم اللات بن ثعلبة ، أبو علي ، کوفي ، كان يتّجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب ، فغلبت عليهم النسبة إلى حلب. وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ، وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما يقولون.

وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم. وصنّف الكتاب المنسوب إليه ، وعرضه على أبي اللهعليه‌السلام ، وصحّحه وقال عند قراءته : أترى لهؤلاء مثل هذا؟) انتهى(٣) .

وقال المجلسي في (الوجيزة) : (الحلبي يُطلق على ثقات)(٤) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

__________________

(١) نقد الرجال ٥ : ٣٧٦ رقم ٦٤٠٨.

(٢) رجال النجاشي : ٩٨ رقم ٢٤٥.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٠ رقم ٦١٢.

(٤) الوجيزة في الرجال : ٢١٣ رقم ٢٣٤١.

٣٢٨

[أ] ـ «حق الفقيه » : أي كامل الفقه ، هو إمّا بدل من الفقيه ، أو صفة له ، ويكون ما بعده ـ أعني قوله : «من لم يقنِّط الناس » ـ خبر مبتدأ محذوف تقديره (هو) ، و (أنا) مبتدأ ، وما بعده خبره ، وقيل : أو منصوب بتقدير أعني والمقصود : أن الفقيه الكامل في فقهه لا محالة يكون كذلك ، وذلك ؛ لأنه إن فقه وضع الكتاب العزيز علم أن غرضه عزَّ وجلَّ جذب الناس إليه في سبل مخصوصة بوجوه من الترغيب ، والترهيب ، والوعد ، والوعيد ، والبشارة ، والنذارة وغيرها ، فمن ضرورته إذاً أن لا يقنِّط الناس من رحمة الله بآيات وعیده ونذارته ، ولا يؤيسهم بذلك من روحه لما يلزم اليأس من إغراء العصاة بالمعصية ، واتّباع الهوى ، والحاضر الَّذي يُرجى من نهي النفس عنه ثمرة في الآخرة ، ولذلك قال تعالى : ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وقال : ﴿إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(٢) .

وأن لا يؤمِّنهم من مكر الله بالجزم بآيات وعده وبشارته ، لما يستلزم السكون إلى ذلك ، والاعتماد عليه من الانهماك في المعاصي واتباع الهوى ؛ ولذا قال تعالى : ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّـهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّـهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ(٣) بل يكون تابعاً في وعظه وجذبه إلى مقاصد سنته ووضع شريعته ، فإنه قلّ موضع من الكتاب العزيز يذكر فيه الوعيد إلّا ويمزجه بالوعد ، والحكمة تقتضي ذلك ؛ ليكون المكلفّ متردِّداً بين الرغبة والرهبة.

__________________

(١) سورة الزمر : ٥٣.

(٢) سورة يوسف : من آية ٨٧.

(٣) سورة الأعراف : ٩٩.

٣٢٩

ويقولون في الأمثال المرموزة : «لقي موسى عليه‌السلام وهو ضاحك مستبشر عيسى عليه‌السلام وهو كالح قاطب ، فقال عيسى : مالك كأنك آمن من عذاب الله؟ فقال موسی عليه‌السلام : مالك كأنك آيس من روح الله! فأوحى الله إليهما : موسی أحبّكما إليّ شعاراً ، فإنّي عند حسن ظنِّ عبدي بي »(١) .

[ج] ـ «ولم يترك القرآن رغبة إلى غيره» : من الكتب السماوية وغيرها ، يعني الفقيه الكامل يأخذ بالأحكام وغيرها من كتاب الله ، ويتَّبع أوامره ونواهيه ، او يقتفي أثره في العالم ، والعمل ، والقراءة ، ويستنبط منه سائر العلوم الراجعة إلى الاعتقاد من معرفة الله تعالی بذاته ، وصفاته ، وأفعاله ، وأحوال القيامة ، والمعاد الجسماني ، وطريق السلوك إليه تعالى ، والإقبال عليه كما قال : ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا(٢) ، أي انقطع إليه انقطاعاً ، ويعتبر بما حواه من شرح أحوال السالكين من قصص الأنبياء والأولياء ، كقصة : آدم ، ونوح ، وإبراهيم ، وموسی ، وهارون ، وزکريا ، ويحيى ، وعيسى ، ومريم ، وداود ، وشعيب ، وسليمان ، ويونس ، وإدريس ، والخضر ، وإلياس ، وجبرئيل ، والملائكة ، وغيرهم صلوات الله عليهم أجمعين ، ويتنبّه من أحوال الجاحدين المنطوية في قصص : نمرود ، وفرعون ، وقارون ، وعاد ، وثمود ، وقوم لوط ، وقوم تُبّع ، وأصحاب الأيكة ، وكفّار مكّة ، وعبدة الأوثان ، وإيليس ، والشياطين ، وغيرهم ، ففيما ورد في ذلك من الآيات ماهو واف بالهداية ؛ لاشتمالها على العلوم العقلية ، والحكم البرهانية ، والآثار الإلهية ، والدلائل الوحدانية ، وشواهد ربوبية ، ومواعظ لقمانية ، هي مناهج الإيمان ،

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١٨ : ٢٤٣.

(٢) سورة المزمل : من آية ٨.

٣٣٠

ومعارج العرفان ، كما بشّر الله أهل العقل والفهم في كتابه العزيز أيضاً بما ذكر ، فقال تعالى : ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ وَأُولَـٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ(١) ، ففيها دلالة على التفخيم ، والتعظيم ، ومدح السالكين في نهج الصواب ، والتابعين للحق في كلّ باب.

[د] ـ «ألّا لا خير في علم ليس فيه تفهُّم » : أي طلب فهم حقيقته والغرض منه ، فإنَّ الاستدلال بوجود العالم على وجود الصانع ربّما يؤثر العلم في نفس المستدل علماً ظاهرياً يشاركه فيه سائر الناس من العوام ، بخلاف ما لو تأمَّل في كلّ واحد من أجزائه الساكنة ، والمتحركة ، والعلوية ، والسفلية ، والمركَّبة ، والبسيطة ، والنامية ، وغير النامية ، وفي كيفية حركتها ونُشوِّها ، واختلاف مقادیر تلك الحركات ، ومسافتها ، واقتراناتها ، واتصالاتها إلى غير ذلك من الأحوال التي دلَّت على كمال قدرة صانعها ، كما استدل بها خلیل الرحمن ، فيحصل له على ثابت ويقين جازم ، كما حصل لهعليه‌السلام حَتَّى قال له الروح الأمين حين رُمي بالمنجنيق وكان في الهوى مائلاً إلى النار : «ألك حاجة؟ قال : أمّا إليك فلا »(٢) .

فإعراضه عنه في تلك الحالة ، وإلجاؤه إلى ربِّه ليس إلّا ؛ لأنَّه رأى كلّ من سواه محتاجاً إليه ، خاشعاً لديه ، خاضعاً بين يديه ، مقهوراً لعزَّته ، مغلوباً لقدرته ، بل لم ير موجوداً سواه وملجأً إلّا إياه ، وبالجملة : ففيه الحثّ على الاطّلاع على بواطن الأشياء التي به تتنور قلوب العارفين ، والفرق بين علماء الظاهر والباطن ، أن علماء الباطن واصلون إلى الحق ، وعلماء الظاهر طالبون لطريقه.

__________________

(١) سورة الزمر : من آية ١٧ ـ ١٨.

(٢) أمالي الصدوق : ٥٤٢.

٣٣١

[هـ] ـ «ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبُّر» : التدبُّر في القرآن هو التفكُّر فيه والاعتبار به والَّذي هو المقصد الأصلي من سيره من الله إلى هذا العالم ، وهو طورٌ وراء حضور القلب ، فإن الإنسان قَدْ لا يتفكّر في غير القرآن ولكنه يقتصر اعلى سماع القرآن من نفسه ، وهؤلاء يتدبره ، والمقصود من التلاوة التدبر ، فقال سبحانه : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا(١) ، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّـهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(٢) ، وقال : ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا(٣) وإذا لم يكن التدبُّر إلّا بالترديد فليردِّد.

قال أبو ذر : «قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلةً يردِّد قوله تعالى : ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ(٤) ». فمن لم يتدبَّر فيه كما هو المقصود منه كان بمنزلة منافق يتكلَّم بالحقِّ ظاهراً ، وهو غافل عنه باطناً.

[و] ـ «ألا لا خير في عبادة ليس فيا تفكُّر » : كما في رواية اُخرى : لأن العرض الأصلي من العيادة هو التقرُّب إلى المعبود ، وطلب رضاه ، والوصول إليه ، والانقطاع عمَّا عداه ، ولا يتحقَّق ذلك من دون يقظة في القلب ، ولذا جاء في الخير : «تفكُّر ساعة خير من عبادة سبعين سنة »(٥) .

[ز] ـ «ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها » : لا ريب في أنَّ صلاة الفقيه المستنبط لأحكامها من السُنَّة والكتاب أعلى ثواباً وأقرب تناولاً للملائكة ممَّن

__________________

(١) سورة محمّد : ٢١.

(٢) سورة النساء : ٨٢.

(٣) سورة المزمل : من آية ٤ ، والحديث في بحار الأنوار ١٦ : ٣٩٣ ح ١٦٢.

(٤) سورة المائدة : ١١٨.

(٥) رياض السالکین : ٣٧٠.

٣٣٢

لم يفقه شيئاً من أحكامها ، بل أخذها من مقلّده من باب المتابعة والتسليم ورجوع الجاهل إلى العالم ، والمراد من نفي الخير عنها قلَّة ثوابها لا عدم إجزائها.

[ح] ـ «ألا لا خير في نُسُكٍ لا ورع فيه » : المراد هنا بالنسك هو مطلق العبادة ، والورع هو الكفّ عن المحرَّمات ، ومعلوم أنَّ فعل الواجب من العبادات مع التلبُّس بالمحرَّمات غير منجية لصاحبها.

٣٣٣

الحديث الخامس والعشرون

للعالم ثلاث علامات

[ ٩٢] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عمّن ذكره ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : يا طالب العلم ، إنَّ للعالم ثلاث علامات : العلم ، والحلم ، والصمت ، وللمتكلّف ثلاث علامات : ينازع من فوقه بالمعصية ، ويظلم من دونه بالغلبة ، ويظاهر الظلمة»(١) .

أقول : مرجع الضمير كما تقدم.

[حال علي بن معبد]

وعلي بن معبد : مجهول الحال(٢) ، والحديث مرسل.

وأمّا شرح المتن :

[أ] ـ «إنَّ للعالم » : المراد به العالم الكامل والراسخ في العلم ، أعني العم الربَّاني الَّذي يليق الاقتداء بأفعاله والاقتباس من مشكاة أقواله.

[ب] ـ «ثلاث علامات » : يُعرف هو بها : «العلم والحلم والصمت » : والمراد من الأول آثاره ، أعني العمل على طبق العلم ، وكذالك المراد بالثاني ، أعني سكون الأعضاء وعدم حرکتها بسهولة نحو الانتقام.

__________________

(١) معالم الدين : ٢١ ، الكافي ١ : ٣٧ ح ٧.

(٢) شرح اُصول الكافي ٢ : ٧٩ ، وقال عنه التفرشي في نقد الرجال ٣ : ٣٠٢ رقم ٣٧٠٦ / ٢٣٦ ما نصّه : (علي بن معيد ، روى عنه موسی بن جعفر كتابه ، (رجال النجاشي). له کتاب ، روی عنه إبراهيم بن هاشم ، (الفهرست)).

٣٣٤

وفي الحديث : «الزم الصمت تسلم »(١) ، أي : من آفات اللّسان والمعاصي ، وهي كثيرة(٢) ؛ ولذا عدّهعليه‌السلام من علامات العالم ، فإنَّ ملازمته له دليل على وفور علمه ، ومعرفته ، وصدقه.

[ج] ـ «وللمتكلّف » : والمراد به من يدّعي مثل ذلك تكلّفاً ، وليس له من تحصيل العلم إلا الرسم وتشهير الاسم ، وغرضه الأصلي ليس إلا الجدل والمراء ، والاستطالة على أشياهه من أشباه العلماء ، أو التوصيل إلى حطام الدنيا بالخبّ والختل ، والسعي في جلبها بجميع الوجوه والحيل ، وكفى خزياً وذلاً تشبيهه في کلام الملك العلّام تارة بالكلب ، واُخرى بالحمار الَّذي يحمل الأسفار ، ذلك هو الخزي الشنيع ، والذلُّ الفظيع.

[د] ـ «ينازع من فوقه » : من أهل العلم الَّذي يجب عليه الإطاعة والانقياد له ، فكلّما تكلَّم هذا العالم الربَّاني الفوقاني بما فيه نشر للدين القويم ، وسلوك الصراط المستقيم ، ودفعاً للشبهات المظلمة ، تعرّضه المتكلّف بالمزخرفات.

[هـ] ـ «ويظلم من دونه » : في العلم والمعرفة بالغلبة ؛ لقوة ذهنه فيما اكتسبه من الباطل وضعف من دونه ، فلا يتمكّن من التخلُّص عنه.

[و] ـ «ويظاهر الظلمة » : أي يعينهم على الظلم ، ويمدحهم على ما هم عليه من العقائد الفاسدة ، والسِّير المبغوضة ؛ طلباً لرفعة المنزلة عندهم ، والتفوُّق على الضعفاء بسببهم ، وتحصيل المال بواسطتهم ، كما هو شأن غير واحد من أبناء عصرنا منّ الله تعالى على عباده بفنائه.

__________________

(١) بحار الأنوار ٦٨ : ٢٨٠ ح ٢٤.

(٢) مجمع البحرين ٢ : ٦٣٣.

٣٣٥

الحديث السادس والعشرون

إن العلم ذوفضائل

[ ٩٣] ـ قالرحمه‌الله : عنه ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : «كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : يا طالب العلم ، إنَّ العلم ذو فضائل كثيرة : فرأسه التواضع ، وعينه البراءة من الحسد ، واُذنه الفهم ، ولسانه الصدق ، وحفظه الفحص ، وقلبه حُسن النيَّة ، وعقله معرفة الأشياء والأُمور ، ويده الرحمة ، ورجله زيارة العلماء ، وهمَّته السلامة ، وحكمته الورع ، ومستقرُّه النجاة ، وقائده العافية ، ومركبه الوفاء ، وسلاحه لين الكلمة ، وسيفه الرضا ، وقوسه المداراة ، وجيشه محاورة العلماء ، وماله الأدب ، وذخيرته اجتناب الذنوب ، وزاده المعروف ، ومأواه الموادعة ، ودليله الهدی ، ورفيقه محبَّة الأخيار»(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند : مرجع الضمير كما تقدم.

[ترجمة نوح بن شعيب]

نوح بن شعيب : البغدادي(٢) من أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي الثانيعليه‌السلام (٣) ، ذكر الفضل بن شاذان أنه : (كان فقيهاً ، عالماً ، صالحاً ، مرضياً ، ويظهر

__________________

(١) معالم الدين : ٢١ ، الكافي ١ : ٤٨ ح ٢.

(٢) يظهر من صاحب جامع الرواة أنه هو النيسابوري أيضا. (منه).

(٣) خلاصة الأقوال : ٢٨٤ رقم ١.

٣٣٦

من رجال الكَشِّي والشيخ أنَّ نوح بن صالح ونوح بن شعيب البغدادي واحد )(١) . وذكر الفضل بن شاذان في حق ابن صالح ما يشهد بأنه من شيعة أهل البيتعليهم‌السلام وكان فقيهاً(٢) ، وبالجملة فلا ريب في كون الرجل ممدوحاً بما يقرب من الوثوق ، وصرّح بممدوحيته العلّامة المجلسي في (الوجيزة) وصاحب (بُلغة المحدثین)(٣) .

[ترجمة عبيد الله الدهقان]

والدهقان : ضعيف ، كما صرّح به النجاشي والمجلسي أيضاً(٤) .

قيل : الدهقان ، اسم أعجمي مركب من (ده) و (قان) ومعناه : سلطان القرية ؛ لأن (ده) اسم للقرية ، و (قان) اسم للسلطان(٥) .

[ترجمة درست]

وأمّا درست ـ ومعناه صحيح ـ : ذكره النجاشي في (الفهرست)(٦) ، وذكر له في رجاله دليلاً على كونه من الشيعة الإمامية ، كما يدل عليه وضع هذا الكتاب ، فإنَّه في فهرست كتب الأصحاب ومصنّفاتهم ، دون غيرهم من الفرق ، وكذلك (الفهرست) للشيخ ، فكلّ من ذكر له ترجمة في الكتابين ، فهو صحيح المذهب

__________________

(١) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٢ رقم ١٠٥٦ ، رجال الطوسي : ٢٧٩ رقم ٥٦١٩ / ١ ، التحرير الطاووسي : ٥٧٧ رقم ٤٣٢.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٢ رقم ١٠٥٦ ، خلاصة الأقوال : ٢٨٤ رقم ١ و ٢.

(٣) الوجيزة في الرجال : ١٩٠ رقم ٢٠٢٢ ، بلغة المحدثین : ٤٢٧.

(٤) رجال النجاشي : ٢٣١ رقم ٦١٤ ، الوجيزة في الرجال : ١١٤ رقم ١١٦٥.

(٥) مجمع البحرين ٢ : ٦٤.

(٦) رجال النجاشي : ١٦٢ رقم ٤٣٠.

٣٣٧

ممدوح بمدحٍ عام يقتضيه الوضع ؛ لذكر المصنِّفين العلماء والاعتناء بشأنهم وشان کتبهم ، وذكر الطريق إليهم ، وذكر من روى عنهم ومن رووا عنه.

ومن ذلك يُعلم أنَّ إطلاق الجهالة على المذكورين في (الفهرست) للشيخ ، والنجاشي من دون توثيق أو مدح خاص ، ليس على ما ينبغي.

وكذا الكلام فيمن ذكره الشيخ الجليل ابن شهر آشوب السَّروي في كتاب (معالم العلماء) ، ومن ذكره الشيخ علي بن عبيد الله بن بابویه في فهرسته ، وهذا ممَّا ينبغي أن يلحظ ، فقد غفل أكثرهم عنه(١) .

وفي خصوص (دُرُست) المذكور ، فرواية ابن أبي عمير عنه إشارة إلى وثاقته أيضاً(٢) ، فلا أقل من إدخال حديثه في القويّ ، وإخراجه بذلك من قسم الضعيف.

[ترجمة عروة]

وأمّا عروة : فلم أقف له على ترجمة في كتب الرجال فهو مهمل ؛ ولذا حكم العلّامة المجلسي بضعف الرواية(٣) .

وأمّا شعيب العقرقوقي ـ بالقاف ـ فهو : أبو يعقوب ابن اُخت أبي بصير يحبی بن القاسم ، عين ، ثقة ، كما صرّح به النجاشي في (الفهرست) والعلّامة في (الخلاصة) وصاحب (المشتركات)(٤) .

__________________

(١) الفوائد الرجالية ٤ : ١١٤ فائدة ١٠.

(٢) ينظر : خاتمة المستدرك ١: ٤٣.

(٣) ينظر : معجم رجال الحديث ١٢ : ٥١ رقم ٧٦٧٥.

(٤) رجال النجاشي : ١٩٦ رقم ٥٢٠ ، خلاصة الأقوال : ١٦٧ رقم ١ ، هداية المحدثین : ٧٩.

٣٣٨

وأمّا أبو بصير : فهو كنية جماعة ، وعند الإطلاق ينصرف إلى الثقة كما هو المعروف في أمثاله ، وهو عبد الله بن محمّد الأسدي الثقة(١) .

الموضع الثاني

فيما يتعلَّق بشرح المتن :

[أ] ـ «ذو فضائل كثيرة » : ببَّههم على أن العلم إذا لم يكن معه هذه الفضائل التي بها تظهر آثاره ، فهو ليس بعلم حقيقة ولا يُعدُّ صاحبه عالماً ، فشبّه العلم بإنسان له حواس ظاهرة وباطنة لزيادة الإيضاح والتقرير.

[ب] ـ «فرأسه التواضع » : شبّه التواضع بالرأس ؛ إذ كما أنَّ الإنسان ينتفي بانتفاء رأسه ؛ لكونه جزءه المقوّم له ، فكذلك التواضع إذا انتفى من صاحب العلم انتفى منه العلم ، والجهل مع التواضع خير من العلم مع الكبر ، وقد عرفت معنی التواضع وخواصه.

[في ذم الحسد]

[ج] ـ «وعينه البراءة من الحسد » : البراءة من الحسد شبيهة بالعين ، ووجه الشبه بينهما أن كلاً منهما آلة للإدراك ، فالعين الجارحة آلة لإدراك المحسوسات ، وعدم الحسد آلة لإدراك المعقولات ، فإنَّ من لا حسد فيه يستعلم المجهولات من الَّذين يعلمونها بخلاف الحاسد ، فإنه لبغضه من يعلم لا يستعلم منه ما لا يعلم تحقيراً بعلمه وإيذاناً منه بأن ذلك غير قابل للتعليم وليس من الفضائل التي ينبغي اكتسابها ، ومع ذلك يُخفي ما حصله من العلوم عن غيره ،

__________________

(١) ينظر : هداية المحدثین : ٢٠٦ ، ٢٧٢.

٣٣٩

فهو بذلك غير مشاهد لغيره ما هو حاصل له من العلوم محروم من الزيادة عليه ، وفي هذه الفقرة دلالة على ذمِّ الحسد كما في الكافي بإسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام : «إنَّ الرجل ليأتي بأيِّ بادرة فيكفر ، وإنَّ الحسد ليأكل الإيمان ، كما تأكل النار الحطب »(١) .

وفيه أيضاً باسناده عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر »(٢) .

وفيه أيضاً باسناده عن معاوية بن وهب ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «آفة الدين الحسد ، والعُجب ، والفخر »(٣) .

وفيه أيضاً عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :قال الله عزَّ وجلَّ لموسی بن عمران عليه‌السلام : يا بن عمران ، لا تحسدنَّ الناس على ما آتيتهم (٤) من فضلي ، ولا تمدَنَّ عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسَك ، فإنَّ الحاسد ساخط لِنِعَمي ، صادّ لقسمي الَّذي قسمت بين عبادي ، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني »(٥) .

وفيه أيضاً باسناده عن الفضيل بن عياض ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : «إنَّ المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط »(٦) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٣٠٦ ح ١.

(٢) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٤.

(٣) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٥.

(٤) في الأصل : (ما رزقتهم) وما أثبتناء من المصدر.

(٥) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٦.

(٦) الكافي ٢ : ٣٠٧ ح ٦.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513