رجال في التّارِيخ الجزء ١

رجال في التّارِيخ7%

رجال في التّارِيخ مؤلف:
تصنيف: تاريخ التشيع
الصفحات: 750

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 750 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 14499 / تحميل: 1690
الحجم الحجم الحجم
رجال في التّارِيخ

رجال في التّارِيخ الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: حمل بعض علمائنا لزوم المهر لأُمّه على دعواها الوكالة.

[ ٢٥٦٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة، وزوّجها الأصغر بأرض أُخرى؟ قال: الأوّل بها أولى إلّا أن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته، ونكاحه جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ(١) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

قال الشيخ: الوجه فيه انّه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معاً فالأوّل أولى بالعقد، فإن اتّفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخل الصغير، فإن دخل مضي العقد ولم يكن للكبير فسخه.

أقول: ويحتمل الحمل على كون العقدين من غير وكالة، فيستحبّ لها تجويز عقد الأكبر فإن جوّزت عقد الأصغر بأن مكنته من الدخول جاز ايضاً، ويحتمل الحمل على التقيّة، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٣.

(٢) الاستبصار ٣: ٢٣٩ / ٨٥٨.

(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٨١

٨ - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة، وانه يست حبّ للمرأة أن توكل أخاها الاكبر

[ ٢٥٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقل للجارية: أي الزوجين أحبّ اليك الاول أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إن الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج، فقال للجارية: اختارى أيهما أحبّ اليك الزوّج الاول أو الزوّج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوّج الاخير، وذلك انّها قد كانت أدركت حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ألذّى بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.

[ ٢٥٦٣٣ ] ٣ - وعنه عن فضّالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال: الوليّ الذي يأخذ بعضا ويترك بعضاً، وليس له أن يدع كله.

____________________

الباب ٨

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٧ / ٣.

(١) التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٥٤.

٢ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٠.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧٢.

٢٨٢

[ ٢٥٦٣٤ ] ٤ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز.

[ ٢٥٦٣٥ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله، إلّا أنّه قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.

أقول: الاخ محمول على كونه وكيلاً والوصىّ يحتمل ذلك ايضاً، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة(١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة(٢) .

[ ٢٥٦٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن على بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب.

أقول: هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم(٣) وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوّز حمله على التقيّة، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٣.

٥ - التهذيب ٧: ٤٨٤ / ١٩٤٦.

(١) راجع التذكرة ٢: ٥٩٣.

(٢) راجع المختلف: ٥٤١.

٦ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٥، والاستبصار ٣: ٢٤٠ / ٨٦٠.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٣

والأخ ايضاً في المهور(١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة(٢) .

٩ - باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما اذا لم يعضلها

[ ٢٥٦٣٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها.

[ ٢٥٦٣٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّاً.

[ ٢٥٦٣٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن فضّال، عن صفوان، عن أبي المغرا، عن ابراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلّا برضا منها.

أقول: يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به وتستقلّ بتوليته وإن كان الامر مشتركاً بينهما بخلاف الثيّب.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٥٢ من أبواب المهور.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.

الباب ٩

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٥.

٢ - التهذيب ٧: ٣٧٩ / ١٥٣٤.

٣ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٦، والاستبصار ٣: ٢٣٥ / ٨٤٨.

٢٨٤

[ ٢٥٦٤٠ ] ٤ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها.

أقول: حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٢٥٦٤١ ] ٥ - وقد تقدم حديث عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب.

أقول: هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٢٥٦٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير اذن وليّها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها.

أقول: لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب، ومن غيرها البكر، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب.

[ ٢٥٦٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٠ / ١٥٣٨، والاستبصار ٣: ٢٣٦ / ٨٥٠.

٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) مضى في احاديث هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٧: ٣٧٨ / ١٥٣٠، والاستبصار ٣: ٢٣٤ / ٨٤٢.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨١ / ١٥٣٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٨٥

حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة.

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد(١) .

أقول: ليس فيه تصريح ببلوغها ورشدها فيحمل على فقدهما أو فقد أحدهما أو التقيّة.

[ ٢٥٦٤٤ ] ٨ - عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد(٢) أمر إلّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر.

أقول: هذا وأمثاله يحتمل الاستحباب بالنسبة إلى البنت، وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وما تضمن اختصاص الاب بالولاية محمول على التقيّة(٥) ، وكذا ما تضمن اختصاص البنت والقول بالتشريك في الولاية هو وجه الجمع لوجود التصريح به، ولموافقته الاحتياط والبعد عن التقيّة وغير ذلك.

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٩٣ / ٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١١٢ / ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: مع الوالد.

(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٠ من الباب ٣ وفي البابين ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) القول باختصاص الاب بالولاية قول الشافعي وجماعة من العامّة، والقول باختصاص البنت بها قول ابي حنيفة وجماعة منهم « منه قدّه » هامش المخطوط.

٢٨٦

١٠ - باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحاً، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولا يزوجها بغير من عين له

[ ٢٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبّي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة ولت أمرها رجلا، فقالت زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك حتّى تشهدي لي أنّ أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي، فقالت المرأة: لا، ولا كرامة، وما أمري إلّا بيدي وما وليتك أمري إلّا حياء من الكلام، قال: تنزع منه ويوجع رأسه.

ورواه الصدوق عن حمّاد نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٤٦ ] ٢ - وعن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن

____________________

الباب ١٠

فيه ٤ احاديث

١ - ٥: ٣٩٧ / ١، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٦ وصدره في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الوكالة وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس.

(١) الفقيه ٣: ٥٠ / ١٧١.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٥.

(٣) الكافي ٥: ٣٩٧ / ذيل حديث ١.

٢ - الكافي ٥: ٣٧٠ / ٢.

٢٨٧

محرز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: زوّج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأة من بني عبد المطّلب وكان يلي أمرها، فقال: الحمد لله، ثمّ ذكر الخطبة.

[ ٢٥٦٤٧ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث تزويج أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - انّ العبّاس أتاه فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه.

[ ٢٥٦٤٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد ان يتزوّجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما قال: وإن كانت أيّما ، قلت: فان وكلت غيره بتزويجها(١) منه، قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفى الوكالة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٣٤٦ / ٢.

٤ - التهذيب ٧: ٣٨٧ / ١٥٢٩، والاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤١.

(١) في نسخة: فيزوجها ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٨ من الباب ٣ وفي الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في البابين ٢ و ٧ من أبواب الوكالة.

(٤) ياتي في البابين ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٨٨

١١ - باب ثبوت الولاية للجد للاب في حياة الاب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق وان اقترنا صح عقد الجد

[ ٢٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه ايضاً أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فقال: الجد أولى بنكاحها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الجارية يريد أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الاب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، مثله إلى قوله: قبله، إلّا أنه حذف قوله: ما لم يكن مضارّاً(٢) .

[ ٢٥٦٥١ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل،

____________________

الباب ١١

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦١.

٢ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ١، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٢.

٣ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٤، والتهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٢.

٢٨٩

عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الاب والجدّ كان التزويج للأوّل، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجد أولى.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم، مثله، إلّا أنه قال: فإن كانا زوّجا في حال واحدة(١) .

[ ٢٥٦٥٢ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن الجد إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز، قلنا: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، قال: أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٦٥٣ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: انّي لذات يوم عند زياد بن( عبدالله) (٣) إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الامير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه ألذّين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثمّ أقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبدالله، فلمّا سألني أقبلت على ألذّين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله( صلى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٥٠ / ١١٩٣.

٤ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٩١ / ١٥٦٤.

٥ - الكافي ٥: ٣٩٥ / ٣.

(٣) في المصدر: عبيد الله الحارثي.

٢٩٠

الله عليه وآله) انّ رجلاً جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنت ومالك لابيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لابيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.

[ ٢٥٦٥٤ ] ٦ - وبالإِسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده، فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثمّ يريد الأب أن يردّه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٥٦٥٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، قال: ولابنه ايضاً أن يزوّجها، فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً فالجدّ أولى بنكاحها، الحديث.

[ ٢٥٦٥٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد( أحق بالجارية) (٢) لانها وأباها للجدّ.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٣٩٦ / ٦.

(١) التهذيب ٧: ٣٩٠ / ١٥٦٣.

٧ - التهذيب ٧: ٣٨٥ / ١٥٤٧، ورواه بسند آخر في ٣٩٠ / ١٥٦١ وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ - قرب الإِسناد: ١١٩.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مسائل عليّ بن جعفر: ١٠٩ / ١٩.

٢٩١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٢ - باب أن الصغير ذكراً كان أو انثى اذا زوجه الاب أو الجد صح العقد، واذا زوجه غيرهما كان موقوفاً على رضاه بعد البلوغ والرشد

[ ٢٥٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن صفوان، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المواريث(٤) وغيرها(٥) .

١٣ - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوّج وان كرها

[ ٢٥٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد،

____________________

(١) تقدم في عنوان الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٨٨ / ١٥٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٠١ / ١.

٢٩٢

عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن حبيب الخثعميّ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنّي أُريد أن أتزوّج امرأة وإنّ أبويّ أرادا أن يزوجاني غيرها، فقال: تزوّج التي هويت، ودع التي(١) يهوى أبواك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

[ ٢٥٦٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج امرأة قال: فكره ذلك أبي فمضيت فتزوّجتها، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، مثله(٣) .

[ ٢٥٦٦٠ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المهور وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في نسخة: الذي « هامش المخطوط ».

(٢) التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٦٨.

٢ - الكافي ٥: ٣٦٦ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٤٦٦ / ١٨٦٨.

٣ - التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٥) ياتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٥٥ من أبواب المهور.

٢٩٣

١٤ - باب ان السكرى اذا زوجت نفسها ثمّ افاقت فرضيت وأقرته جاز

[ ٢٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيّذ فسكرت فزوجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوّج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل(١) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (٢) .

١٥ - باب حكم من كان له بنات فروج واحدة منهن رجلاً ولم يسمها وقت العقد

[ ٢٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح،

____________________

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٩٢ / ١٥٧١.

(١) الفقيه ٣: ٢٥٩ / ١٢٣٠.

(٢) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٩/ ٤٤.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤١٢ / ١.

٢٩٤

عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوّج فرض لها صداقها، فلمّا بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال: الزوّج لابيها: انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كان الزوّج رآهنّ كلّهنّ ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب فيما بينهُ وبين الله أن يدفع إلى الزوّج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسمّ له واحدة منهُنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو، عن جميل بن صالح(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح(٢) .

١٦ - باب حكم كون الصبى المميز وكيلاً في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن عاصم بن حميد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تزوّج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُمّ سلمة زوّجها إيّاه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

____________________

(١) التهذيب ٧: ٣٩٣ / ١٥٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٧ / ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٣٩١ / ٧.

٢٩٥

١٧ - باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلّا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة تتزوّج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(١) وغير ذلك(٢) .

١٨ - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى، أو اخت الزوج، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فقالت: أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة، قال: فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا

____________________

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٧٧ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب نكاح العبيد.

٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ / ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(١) يأتي في الأبواب ٢٢ - ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢٠.

٢٩٦

يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) ، إلّا أنّه قال: فليحتط وليسأل عنها.

١٩ - باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقرّ بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلاء، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقرّ أنّها امرأته وأقرت أنه زوجها، فقال: ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير(٣) .

أقول: الظاهر أنّ المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ - باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن عمران بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٦.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦١ / ٢١.

(٣) الفقيه ٣: ٣٠٢ / ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٤.

٢٩٧

موسى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال: كتبت اليه أن رجلاً خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوّج(١) ، فوقّع: لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد(٢) .

٢١ - باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به إلّا مع العلم بوقوعه، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن الخزرج، أنّه كتب اليه: ان رجلاً خطب إلى رجل فطالت به الايام(٣) والسنون فذهب عليه أن يكون قال له: افعل أو قد فعل، فأجاب( عليه‌السلام ) فيه: لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول: ويأتي ما يدلّ على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع(٤) وغير ذلك(٥) .

____________________

(١) في المصدر: الزوج.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ / ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٥.

(٣) في المصدر زيادة: والشهور.

(٤) ياتي في الباب ٩ من أبواب ميراث الازواج.

(٥) ياتي في الباب ٤ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٩٨

٢٢ - باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن الزهري، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا، فكتب: انّ البيّنة بيّنة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لأنّ الزوّج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد(١) .

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البيّنتين(٢) .

٢٣ - باب حكم من تزوّج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة إلّا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) قلت: جعلت فداك

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٥٦٢ / ٢٦.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٣ / ١٧٢٩.

(٢) ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٧.

٢٩٩

إن أخي مات وتزوّجت امرأته فجاء عمّي فادّعى أنّه كان تزوّجها سرّاً فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الانكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطّ، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، مثله(١) .

[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة، فقال: إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.

[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوّج فقالت: لا فتزوجها ثمّ إن رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، ما يلزم الزوّج فقال: هي امرأته إلّا أن يقيم البيّنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - انه كتب إليه يسأله، وذكر مثله(٢) .

٢٤ - باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز تجديده، وكذا تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح

[ ٢٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ / ١٤٥٢.

٢ - التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٥.

٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٤٧٧ / ١٩١٤.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٦٣ / ٢٨.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

الثالث.

له من التصانيف نوادر الأصول، وعلل الشريعة، حكي انهم نفوه من ترمذ وأخرجوه منها وشهدوا عليه بالكفر وذلك بسبب تصنيفه كتاب الولاية وكتاب علل الشريعة، وقالوا انه يقول: ان للأولياء خاتماً كما ان للأنبياء خاتماً، فجاء إلى بلخ فقتلوه بسبب مخالفته إياهم على المذهب.

ويطلق أيضاً على أبي جعفر محمد بن احمد بن نصر الترمذي الفقيه الشافعي البغدادي المتوفى سنة ٢٩٥.

والترمذي نسبة إلى ترمذ مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون وفيه ثلاث لغات أشهرها كسر التاء والميم(١) .

التستري

تُستر بلدة من كور الأهواز من

__________________

١ - الكنى و الألقاب للشيخ القمي : ج ٢ ، ص ١١٨ - ١١٩

٤٠١

خوزستان ويقال لها شوشتر بها قبر البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك وهو الذي شهد المشاهد كلها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا بدراً، وكان شجاعاً مقداماً، وكان من السابقين الذين رجعوا إلى امير المؤمنينعليه‌السلام

وينسب إلى تستر جماعة كثيرة منهم أبو محمد سهل بن عبد الله التستري من كبار الصوفية، لقي ذا النون المصري وسكن البصرة زماناً وعبادان مدة، ولد سنة ٢٠٠، وتوفى بالبصرة سنة ٢٨٣ أو ٢٧٣.

ومنهم شيخنا الأجل عز الدين المولى عبد الله بن الحسين التستري، قال المجلسي الأول في شرح المشيخة في حقه: كان شيخنا وشيخ الطائفة الإمامية في عصره العلامة المحقق المدقق الزاهد العابد الورع وأكثر فوائد هذا الكتاب من إفاداته رضى الله تعالى عنه.

حقق الأخبار والرجال والأصول بما لا مزيد عليه، وله تصانيف منها التتميم لشرح الشيخ نور الدين علي على قواعد الحلي سبع مجلدات منها يعرف فضله

٤٠٢

وتحقيقه وتدقيقه.

وكان لي بمنزلة الأب الشفيق، بل بالنسبة إلى كافة المؤمنين، وتوفىرحمه‌الله في العشر الأول من محرم الحرام، وكان يوم وفاته بمنزلة العاشوراء وصلى عليه قريب من مائة ألف ولم نر هذا الاجتماع على غيره من الفضلاء، ودفن في جوار إسماعيل بن زيد بن الحسن ثم نقل إلى مشهد أبي عبد الله الحسينعليه‌السلام بعد سنة ولم يتغير حين أخرج(١) .

التفتازاني

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الهروي الشافعي تلميذ قطب الدين الرازي والقاضي عضد الايجي صاحب التهذيب في المنطق، والمقاصد في الكلام والشروح على الشمسية للكاتبي، وعلى العقائد النسفية وعلى الأربعين

__________________

١ - الكنى و الألقاب للشيخ عباس القمي : ج ٢ ، ص ١٢٠

٤٠٣

النووية وعلى تلخيص المفتاح وعلى تصريف عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني وغير ذلك.

توفى سنة ٧٩٢ أو ٧٩٣، وقبره بسرخس، والتفتازان قرية كبيرة من نواحي نسا (ونسا) من بلاد خراسان بينها وبين سرخس يومان. وحفيد التفتازاني أحمد بن يحيى بن مسعود بن عمر الشهير بشيخ الإسلام الهروي، كان فريد عصره في كثير من العلوم، من كبار قضاة العامة(١) ، قتل سنة ٩١٦.

التلمساني

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي من تلامذة الخطيب الدمشقي، وأبى حيان الجياني حكي ان شيوخه بلغوا ألفي شيخ وكتب خطاً حسناً وشرح الشفا للقاضي عياض، توفى سنة ٧٨١.

وقد يطلق على الشيخ عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله بن علي

__________________

١ - نفس المصدر : ج ٢ ، ص ١٢٢

٤٠٤

التلمساني صاحب ديوان شعر المتوفى بدمشق سنة ٦٩٠، و (تلمسان) بكسرتين وسكون الميم مدينتان بالمغرب متجاورتان مسورتان بينهما رمية حجر.

وينسب إلى تلمسان أيضاً الشيخ أحمد المقري بن محمد بن أحمد بن يحيى التلمساني المالكي نزيل فاس ثم القاهرة حافظ المغرب البارع في علم الكلام، والتفسير والحديث والأدب، صاحب المؤلفات الشائعة، منها نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وإضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة(١) وغير ذلك. توفى سنة ١٠٤١.

__________________

١ - الكنى و الألقاب للشيخ القمي : ج ٢ ، ص ١١٢ - ١٢٣

٤٠٥

التنوخي

القاضي أبو القسم علي بن محمد بن أبي الفهم الانطاكي البغدادي العالم بالنجوم والشعر والفقه وأصول المعتزلة، ولد بأنطاكية سنة ٢٧٨، وتوفى بالبصرة سنة ٣٤٢.

وكان حافظاً للشعر ذكياً، وله عروض بديع، (وكان) الوزير المهلبي وسيف الدولة يكرمانه ويغتنمان صحبته، وكان المهلبي ورؤساء العراق يتعصبون له ويعدونه ريحانة الدماء وتاريخ الظرفاء. ولي القضاء بعدة بلدان منها البصرة والأهواز، وكان يحفظ من النحو واللغة شيئاً كثيراً، ومن شعره:

تخير إذا ما كنت في الأمر مرسلا

فمبلغ آراء الرجال عقولهــا

ورو وفكر في الكتاب فانمـــــــا

بأطراف أقلام الرجال عقولها(١)

__________________

١ - انظر : شرح نهج البلاغة ، ابن أبي =

٤٠٦

ومن شعره قصيدة في الرد على ابن المعتز الناصبي في قصيدته التي يفتخر ببني العباس على آل أبي طالب، وقد تقدم في ابن المعتز الإشارة إليها قال:

من ابن رسول الله وابن وصيه

إلى مدغل في عقدة الدين واصب

نشا بين طنبور وزق ومزهر

وفي حجر شاد أو على ظهر ضارب

ومن ظهر سكران إلى بطن قينة

على شبهة في ملكها وشوائب

وقلت بنو حرب كسوكم عمائماً

من الضرب في الهامات حمر الذوائب

صدقت منايانا السيوف وإنما

تموتون فوق الفرش موت الكواعب

ويوم حنين قلت حزناً فخاره

ولو كان يدرى عدها في المثالب

أبوه مناد والوصي مضارب

فقل في مناد صيت أو مضارب

وجئتم مع الأولاد تبغون إرثه

فأبعد محجوب بأحجب حاجب

__________________

= الحديد : ج ١٩ ، ص ٢٠٧

٤٠٧

وقد يطلق التنوخي على ابنه أبي علي المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم القاضي الإمامي صاحب جامع التواريخ، وكتاب الفرج بعد الشدة.

فعن الثعالبي انه قال في حقه هو هلال ذلك القمر وغصن هاتيك الشجر، والشاهد العدل بمحل أبيه وفضله، والفرع المشيّد لأصله، والنائب عنه في حياته والقائم مقامه بعد وفاته.

توفى في البصرة سنة ٣٨٤، (أقول): وهو الذي كان مصاحباً لعضد الدولة، وحكى له قصة قبر النذور.

قال الحموي في المعجم: قبر النذور مشهد بظاهر بغداد على نصف ميل يزار وينذر له.

وقد يطلق التنوخي على ابنه أبي القاسم علي بن المحسن صاحب السيد المرتضى وتلميذه (ره). قال صاحب رياض العلماء: والأكثر انه من الإمامية لكن العلامة قد عده في أواخر إجازته لابن زهرة من جملة علماء العامة، ومن مشايخ الشيخ الطوسي.

وفي المجالس للقاضي نور الله قال: قال ابن كثير الشامي في حقه: انه من أعيان فضلاء عصره، ولد بالبصرة سنة

٤٠٨

٣٦٥ وسمع الحديث سنة سبعين وقبلت شهادته عند الحكام في حداثته، وتولى القضاء بالمدائن وغيرها.

وكان صدوقاً محتاطاً إلا انه يميل إلى الاعتزال والرفض.

وذكره الخطيب في تاريخ بغداد وأثنى عليه، وقال: كتبت عنه، وكان قد قبلت شهادته عند الحكام في حداثته ولم يزل على ذلك مقبولاً إلى آخر عمره، وكان متحفاً في الشهادة محتاطاً صدوقاً في الحديث(١) ، ومات في ليلة الثاني من المحرم سنة ٤٤٧، ودفن يوم الاثنين في داره بدرب التل، وصليت على جنازته.

وأبو جعفر التنوخي أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان أنباري الأصل، ولي قضاء مدينة المنصور عشرين سنة وحدَّث حديثاً كثيراً.

وفي تاريخ بغداد ذكر في حقه انه عظيم القدر واسع الأدب تام المروءة حسن الفصاحة حسن المعرفة بمذهب أهل

__________________

١ - تاريخ بغداد : ج ١٢ ، ص ١١٤ ، و الأنساب للسمعاني : ج ١ ، ص ٤٨٦

٤٠٩

العراق(١) .

__________________

١ - الكنى و الألقاب للشيخ عباس القمي : ج ٢ ، ص ١٢٣ - ١٢٦

٤١٠

٤١١

حرف الثاء

٤١٢

ثابت بن الخطيم

ثابت بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر وهو كعب بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد.

شهد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحداً والمشاهد بعدها ويقال انه جرح يوم أحد اثنتي عشرة جراحة وعاش إلى خلافة معاوية واستعمله علي بن أبي طالب على المدائن.

عن مصعب عن عبد الله بن عمارة بن القداح قال: كان ثابت بن قيس بن الخطيم شديد النفس وكان له بلاء مع علي بن أبي طالب واستعمله علي بن أبي طالب على المدائن فلم يزل عليها حتى قدم المغيرة بن شعبة الكوفة وكان معاوية يتقي مكانه.

انصرف ثابت بن قيس إلى منزله فيجد الأنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر يريدون ان يكتبوا إلى معاوية في

٤١٣

حقوقهم أول ما استخلف وذاك انه حبسهم سنتين أو ثلاثاً لم يعطهم شيئاً فقال: ما هذا؟ فقالوا: نريد أن نكتب إلى معاوية فقال: ما تصنعون أن يكتب إليه جماعة يكتب إليه رجل منا فان كانت كائنة برجل منكم فهو خير من ان تقع بكم جميعاً وتقع أسماؤكم عنده فقالوا فمن ذاك الذي يبذل نفسه لنا قال: انا قالوا: فشأنك فكتب إليه وبدأ بنفسه فذكر أشياء منها نصرة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغير ذلك وقال: حبست حقوقنا واعتديت علينا وظلمتنا وما لنا إليك ذنب إلا نصرتنا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلما قدم كتابه على معاوية دفعه إلى يزيد فقرأه ثم قال له: ما الرأي؟ فقال: تبعث فتصلبه على بابه فدعا كبراء أهل الشام فاستشارهم فقالوا تبعث إليه حتى تقدم به ههنا وتقفه لشيعتك ولأشراف الناس حتى يروه ثم تصلبه فقال: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: لا فكتب إليه قد فهمت كتابك وما ذكرت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد علمت انها كانت ضجرة لشغلي وما كنت فيه من الفتنة التي شهرت فيها نفسك فانظرني ثلاثاً

٤١٤

فقدم كتابه على ثابت فقرأه على قومه وصبحهم العطاء في اليوم الرابع(١).

قال ابن القداح: حدثني بهذا الحديث كله محمد بن صالح بن دينار مرسلاً وحدثني به ابنه صالح بن محمد قال: سمعت يعقوب بن عمر بن قتادة يحدث بهذا الحديث ثم أتاه بعد فأقام عنده فمكث نحواً من شهرين لا يلتفت إليه ثم استأذنه للخروج فبعث إليه بمائة ألف درهم فوضعها في منزله وتركها وخرج(٢) .

__________________

١ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ص ١٨٧ - ١٨٨

٢ - نفس المصدر : ج ١ ، ص ١٧٧ - ١٧٨

٤١٥

٤١٦

حرف الجيم

٤١٧

٤١٨

جابر بن عبد الله الأنصاري

من كبار الصحابة ووجهاء الشيعة البارزين ومن موالي عليعليه‌السلام وآله، وله صحيفة مشهورة، وقد تناوله الكثير من كتّاب علم الرجال والتراجم والمحدثين، منهم: ابن سعد، عبد الرزاق، الذهبي البخاري و...

فقد اعتبرها بعضهم صحيفة في مناسك الحج، وقد احتمل البعض الآخر تشتمل على بعض الأحاديث حول حجة الوداع التي ألقى فيها رسول ا للهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خطبته العظيمة والجامعة.

على أية حال كان جابر بن عبد الله الأنصاري هماماً ومجدّاً في تدوين الحديث، وفي تعليمه وإعداد الطلاب قالوا: أحد المكثرين عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

وأيضاً أحد المكثرين الحفّاظ للسنن.

وكذلك، كان لجابر حلقة في المسجد النبوي يؤخذ فيه العلم.

ويمكننا استقراء هذه الحقيقة عبر نصوص أخرى، فهذا الخطيب البغدادي ينقل عن عدد آخر من الرواة: كنا نأتي

٤١٩

جابر بن عبد الله فنسأله عن سنن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [ في حديث قدسي عن سير رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ] فنكتبها(١) .

لقد بذل مساع جمة في جمع الحديث، والحصول على الروايات وهو في ذلك لم يأل جهداً وقد سافر إلى البلدان المختلفة ليأخذ الحديث من مشايخه.

وقد تجاوزت الأحاديث التي نقلها وكتبها الألف حديث وقد اعتبره العلماء والمحدثون مكثراً في الحديث والرواية، وأكدوا على صحيفته التي أشرنا إليها من قبل، وقد أثنى الإمام محمد بن علي الباقرعليه‌السلام على شخصية ومقام جابر الرفيعين، ونقل عنه بعض الأحاديث تثميناً لشخصيته وقد نقل ذلك الكثيرون.

ومن أجل مواجهة المكانة المعرفية لجابر اتخذت السلطات المعادية للمعارف حينها موقفاً معادياً ضده، وهكذا فقد أمر الحجاج بن يوسف بختم

__________________

١ - و مثله في تقييد العلم : ص ١٠٤ ، و الكامل لابن عدي : ج ٤ ، ص ١٤٤٧.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750