الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد الجزء ٢

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد6%

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 563

الجزء ١ المقدمة الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 563 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 185458 / تحميل: 10200
الحجم الحجم الحجم
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وأمّا عند الشافعي على تقدير صحّة التقاطها يتعلّق الضمان بذمّة سيّدها دون رقبتها ؛ لأنّه لا يجوز بيعها ، وإنّما منع السيّد بالإحبال من بيعها ، فضمن عنها.

وهذا مبنيٌّ على أصله من أنّ الضمان في القِنّ يتعلّق برقبته دون ذمّته ، أمّا هنا فلا يمكن بيعها ، فلزم الضمان مولاها ، سواء علم بالتقاطها أو لم يعلم ؛ لأنّ جناية أُمّ الولد على سيّدها(١) .

هذا هو المشهور عند الشافعيّة.

وقال الشافعي في الأُم : ليس للعبد أن يلتقط ؛ لأنّ أخذه اللّقطة غرر ، وكذلك المدبَّر وأُمّ الولد ، وإن علم بها سيّدها فالضمان في ذمّته ، وإن لم يعلم بها فالضمان في ذمّتها(٢) .

وهذا مخالف لما ذكره الأصحاب(٣) ، فمنهم مَنْ نسب ذلك إلى سهو الكاتب(٤) ، وقال بعضهم : يكون هذا على القول الذي يقول : لها أن تلتقط(٥) .

وهذا لا وجه له ؛ لأنّه لا نصّ في هذا الكلام على أنّه ليس للعبد الالتقاط.

وتأوّله بعضهم بأنّه يكون قد التقطت لسيّدها لا لنفسها ، قال : ويجوز‌

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، وراجع : البيان ٧ : ٤٧٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٣) أي : الأصحاب من الشافعيّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) البيان ٧ : ٤٧٥.

٢٠١

ذلك ، فإذا لم تدفعه إلى سيّدها ضمنته في ذمّتها ، كالقرض الفاسد ، قال هذا القائل : وكذا العبد القِنّ إذا التقط لسيّده(١) .

مسألة ٣٢٤ : لو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه ، فإن كان من الحرم أخذها الوليُّ منهم ؛ لأنّ هذه اللّقطة مجرّد أمانةٍ ، ولا يجوز تملّكها ، ومَنْ ليس يملك(٢) لا يصحّ استئمانه ، فيجب على الوليّ انتزاعها من يده واحتفاظها لصاحبها.

وإن كانت لقطة غير الحرم ، صحّ التقاطهم ؛ لأنّهم من أهل التكسّب ، ويصحّ منهم الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد - وهو أصحّ قولَي الشافعيّة(٣) - فإذا أخذ أحدهم اللّقطة ، تثبت يده عليها.

فإن لم يعرف الوليُّ بالتقاطه وأتلفه الصبي ، ضمن ، وإن تلف في يده بغير تفريطٍ منه ، لم يضمن ؛ لأنّه أخذ ما لَه أخذه ، فلا يكون عليه ضمان ، كما لو أُودع مالاً فتلف عنده.

وإن علم الوليُّ ، لزمه أخذها منه ؛ لأنّه ليس من أهل الحفظ والأمانة ، فإن تركها في يد الصبي ضمنها الوليُّ ؛ لأنّه يجب عليه حفظ ما يتعلّق بالصبي من أمواله وتعلّقاته وحقوقه ، وهذا قد تعلّق به حقّه ، فإذا تركها في يده صار مضيّعاً لها فضمنها ، وإذا أخذها الوليُّ عرّفها ؛ لأنّ الصبي والمجنون ليسا من أهل التعريف ، وبه قال الشافعي(٤) .

وعنه قولٌ آخَر : إنّ الوليّ إذا لم يعلم باللّقطة وتلفت في يد الصبي من غير تفريطٍ من الصبي ، كان الصبي ضامناً لها أيضاً ؛ لأنّه وإن كان أهلاً‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة : « ومَنْ ليس له تملّك ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٢

للالتقاط فلا يُقرّ المال في يده ، ولا يُجعل أهلاً للأمانة ، بخلاف الوديعة ؛ لأنّ مالك الوديعة سلّطه عليه(١) .

ونحن نقول : تسليط الشرع يُغني عن تسليط المالك.

مسألة ٣٢٥ : إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً ، اعتمد المصلحة.

فإن رأى المصلحة في تمليك الصبي إيّاها وتضمينه لها ، فَعَل ذلك ، كما يجوز له أن يقترض عليه ؛ لأنّ تملّك اللّقطة استقراض.

وحينئذٍ اختلفت الشافعيّة :

فقال بعضهم : إذا اقتضت المصلحة تمليك الصبي ملّكه حيث يجوز له الاستقراض ، ولا يجوز حيث لا يجوز له الاستقراض(٢) .

وقال بعضهم : يجوز أن يتملّك وإن كان ممّن لا يجوز عليه الاستقراض ؛ لاستغنائه عنه ؛ لأنّ الظاهر عدم صاحبه ؛ لأنّا نلحقه على هذا القول بالاكتساب(٣) .

وهو المعتمد عندي ؛ لأنّه لو جرى مجرى الاقتراض في ذلك لم يصح الالتقاط من الصبي والمجنون ، فلهذا جعلناه بمنزلة الاكتساب.

وإن رأى أنّ المصلحة للطفل والمجنون في عدم التمليك ، احتفظها الوليُّ أمانةً ، أو سلّمها إلى القاضي.

ولو احتاج التعريف إلى مئونةٍ ، لم يصرف مال الصبي إليه ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءاً من اللّقطة لمئونة التعريف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢ و ٣) البيان ٧ : ٤٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢ ، المغني ٦ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٩.

٢٠٣

ولو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصيرٍ ، فلا ضمان على الصبي.

وإن كان الوليُّ قصّر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها ، فعليه الضمان ، كما لو احتطب الصبي وتركه الوليُّ في يده حتى تلف أو أتلفه ، يجب الضمان على الوليّ ؛ لأنّ عليه حفظَ الصبي عن مثله ، ثمّ يعرّف التالف ، وبعد التعريف يتملّك الصبي إن كان النظر له فيه.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يصحّ من الصبي والمجنون الالتقاط ، فلو التقط وتلفت اللّقطة في يده أو أتلفها ، وجب الضمان في ماله ، وليس للوليّ أن يُقرّها في يده ، بل يسعى في انتزاعها ، فإن أمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي فَعَل ، فإذا انتزع القاضي ففي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة وجهان ، كالخلاف في انتزاع القاضي للمغصوب من الغاصب ، وأولى بحصول البراءة ؛ نظراً للطفل ، وإن لم يمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي ، أخذه بنفسه ، وفي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة قولان ، كالخلاف في براءة الغاصب بأخذ الآحاد ، فإن لم تحصل البراءة ، ففائدة الأخذ صون عين المال عن التضييع والإتلاف(١) .

وإذا أخذه الوليّ ، فإن أمكنه التسليم إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف ، قال الشافعي : يكون عليه الضمان ، وإن لم يمكنه فقرار الضمان على الصبي ، وفي كون الوليّ طريقاً وجهان(٢) .

هذا إذا أخذ الوليُّ لا على قصد الالتقاط ، أمّا إذا قصد ابتداء الالتقاط ، ففيه له وجهان(٣) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٤

وكذا الخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم يصح التقاطه(١) .

وعندي في ذلك نظر ، أقربه - بناءً على بطلان التقاط الصبي - : عدم الضمان على الوليّ ، ويكون أخذه التقاطاً مبتدأً ، ولا حاجة إلى نيّة الالتقاط ، كما لو أخذه من الأرض لا بنيّة الالتقاط.

ولو قصّر الوليُّ وترك المالَ في يده ، قال بعض الشافعيّة : لا ضمان عليه ؛ بناءً على أنّه لا يصحّ التقاط الصبي ؛ لأنّه لم يحصل في يده ، ولا حقّ للصبي فيه حتى يلزمه الحفظ له ، بخلاف ما إذا قلنا : إنّه يصحّ التقاطه(٢) .

وخصّص بعض الشافعيّة هذا بما إذا قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ، أمّا إذا قلنا : إنّه يُبرئه ، فعليه الضمان ؛ لإلقائه الطفل في ورطة الضمان ، ويجوز أن يضمن وإن قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ؛ لأنّ المال في يد الصبي في معرض الضياع ، فمن حقّه أن يصونه(٣) .

والمجنون والسفيه المحجور عليه كالصبي في الالتقاط ، إلّا أنّه يصحّ تعريف السفيه ، دون الصبي والمجنون.

الركن الثالث : في المال الملقوط.

اللّقطة كلّ مالٍ ضائعٍ أُخذ ولا يد لأحدٍ عليه.

فإن كان في الحرم ، لم يجز تملّكه ، عند علمائنا أجمع ، بل في جواز التقاطها قولان.

ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم والتنزيه.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٥

وعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا يجوز التقاطها للتملّك قطعاً عندنا ، بل ليحتفظها لصاحبها دائماً ، ويعرّفها حولاً ، ويتصدّق بها بعد الحول عن صاحبها.

وفي الضمان لعلمائنا قولان مع التصدّق ، المشهور : ثبوته ؛ لأنّه دفع مال غيره المعصوم إلى غير مالكه ، فكان ضامناً له.

ولما رواه عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قال : قلت : ابتلى بذلك ، قال : « يُعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، فقال : « يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيتٍ من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(١) .

وقال بعض علمائنا : لا يضمن إذا تصدّق بها بعد الحول ؛ لأنّه امتثل الأمر بالصدقة بها ، فلا ضمان عليه(٢) .

والمشهور : الأوّل.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين - ذهب إلى ما اخترناه من الفرق بين لقطة الحِلّ والحرم ، فحرّم التقاط لقطة الحرم للتملّك ، وإنّما يجوز التقاطها لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرّفها أبداً حتى يأتي صاحبها - وهو أحد قولَي الشافعي - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تحلّ ساقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) معناه : لا تحلّ لقطة مكة إلّا لمن يُعرّفها ؛

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٥ - ٣٩٦ / ١١٩٠.

(٢) المفيد في المقنعة : ٦٤٦ ، والطوسي في النهاية : ٣٢٠ ، وسلاّر في المراسم : ٢٠٦ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٦٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٨ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٢.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ - ١٦٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ / ١٣٥٥.

٢٠٦

لأنّها خُصّت بهذا من بين سائر البلدان.

وفي حديثٍ آخَر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن لقطة الحاج(١) .

قال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها(٢) .

وفي روايةٍ أُخرى أنّه قال في مكة : « لا يُنفَّر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) يعني لمعرّفٍ(٤) .

وهذا القول يوافق قول علمائنا من وجهٍ ، ويخالفه من وجهٍ آخَر.

أمّا وجه الموافقة : ففي تحريم تملّكها للّاقط.

وأمّا وجه المخالفة : فإنّ أصحابنا جوّزوا الصدقة بها بعد تعريفها حولاً ، وفي الضمان حينئذٍ خلاف.

ولم يذكر هؤلاء العامّة الصدقةَ.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا فرق بين لقطة الحرم والحِلّ ، بل هُما سواء في الحكم من التعريف حولاً وتملّكها بعده - ورواه العامّة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وابن المسيّب ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لعموم الأحاديث ، ولأنّه أحد الحرمين ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥١ / ١٧٢٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ / ١٧١٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٥٨ / ١٥٦٤٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٦٤ - ٦٥.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ ، ذيل ح ١٧١٩.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١.

(٤) المغني ٦ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٢ - ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٢ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

٢٠٧

فأشبه المدينة ، ولأنّها أمانة ، فلم يختلف حكمها بالحِلّ والحرم ، كالوديعة(١) .

والعمومات قد تُخصّص بالأدلّة ، وقد بيّنّاه ، والحرمة في حرم مكة أعظم منه في حرم المدينة ، ولهذا حرم فيه أشياء هي مباحة في المدينة ، وجاز أن تختلف الأمانة باختلاف المحلّ ، فلا يتمّ القياس.

مسألة ٣٢٦ : لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً جاز تملّكها في الحال ، ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريفٍ ، ورواه العامّة عن عليٍّعليه‌السلام وعن عمر وابن عمر وعائشة ، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوُوس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل(٢) وإن اختلفوا في حدّ القليل.

والأصل فيه : ما روى العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لم يُنكر على واجد التمرة حيث أكلها ، بل قال له : « لو لم تأتها لأتتك »(٣) .

ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رأى تمرةً فقال : « لو لا إنّي أخشى أن تكوني من‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٣ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦ ، المغني ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥١ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٨.

(٣) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وفي صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٨ : ٣٣ / ٣٢٤٠ ، وكتاب السنّة - لابن أبي عاصم - : ١١٧ / ٢٦٥ بتفاوتٍ.

٢٠٨

تمر الصدقة لأكلتكِ »(١) .

وعن جابر قال : رخّص [ لنا ] رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به(٢) .

وعن عائشة أنّها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به(٣) .

وعن سويد بن غفلة قال : خرجتُ مع [ سلمان بن ربيعة ](٤) وزيد بن صوحان حتى إذا كُنّا بالعُذَيب التقطتُ سوطاً [ فقالا ](٥) لي : ألقه [ فأبيتُ ](٦) فلـمّا قدمنا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب فذكرتُ ذلك له ، فقال : أصبت(٧) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(٨) .

مسألة ٣٢٧ : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه‌

____________________

(١) أورده الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، وفي صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ / ١٠٧١ ، وسنن البيهقي ٦ : ١٩٥ بتفاوتٍ يسير.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٨ / ١٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سعد ». والمثبت كما في المصدر.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فقال ». والمثبت كما في المصدر.

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٧ - ٨٣٨ / ٢٥٠٦ ، المغني ٦ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٨) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

٢٠٩

في الحال عند علمائنا أجمع ، وما زاد على ذلك يجب تعريفه حولاً ؛ لحديث محمّد بن أبي حمزة(١) .

وفي الحسن عن حريز عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » قال : « وقال الباقرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٢) .

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن »(٣) .

وقال الشافعي : حدّ القليل ما لا تتبعه النفس ولا تطلبه ، فهذا يجوز الانتفاع به من غير تعريفٍ(٤) .

وهذا غلط ؛ لأنّه غير مضبوطٍ ولا مقدَّر بقدرٍ ، ولا يجوز التحديد به ، وهو مضطرب مختلف باختلاف النفوس شرفاً وضعةً وغناءً وفقراً ، ومثل ذلك لا يجوز من الشارع أن [ يجعله ](٥) مناطاً للأحكام.

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وإن اختلفا في القدر الذي يقطع به السارق ، فعند مالك ربع دينار ، فما نقص‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ - ١٤١ / ١٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ / ١١٩٨.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ١٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « يجعلها ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٠

عنه لا يجب تعريفه ، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم ، فما نقص عنه لا يجب تعريفه ؛ لأنّ ما دون ذلك تافه ، فلا يجب تعريفه ، كالتمرة واللّقمة ، وقد قالت عائشة : كانوا لا يقطعون في الشي‌ء التافه(١) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام : إنّه وجد ديناراً فتصرّف فيه(٢) .

وهو عندنا ضعيف ، ويُحمل على غير اللّقطة.

ورووا عن سلمى بنت كعب قالت : وجدتُ خاتماً من ذهبٍ في طريق مكة ، فسألتُ عائشة عنه ، قالت : تمتّعي به(٣) (٤) .

وليس قول عائشة بحجّةٍ البتّة ، والتحديد بما يجب فيه القطع منافٍ للأصل ، وهو عصمة مال الغير ، وقد ثبت تحريم مال المسلم ، وأنّ حرمته كحرمة دمه(٥) ، صِرْنا إلى ما نقص عن الدرهم ؛ للإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل.

فروع :

أ - لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب‌

____________________

(١) المحلّى ١١ : ٣٣٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٢٦ ، الكامل - لابن عدي - ٤ : ١٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، وراجع : سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧١٤ و ١٧١٥.

(٣) كتاب الثقات ٤ : ٣٥١ ، المغنى ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ٤٤٧ ، التلقين : ٥٠٨ ، المعونة ٣ : ١٤١٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٦٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٩ : ١٣٧ ، و ١١ : ٣ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، و ٨ : ٤٩ - ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، و ١١ : ١٧٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧ - ٥٨.

(٥) سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ / ٩١ و ٩٢ ، مسند أحمد ٦ : ٦٩ / ٢٠١٧٢ ، مسند الشهاب ١ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧٧ و ١٧٨ ، حلية الأولياء ٧ : ٣٣٤.

٢١١

دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه.

ب - الأقرب : وجوب دفع العين مع وجود صاحبه.

ويحتمل القيمة مطلقاً كالكثير إذا تملّكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملّك ، وإلّا فالعين ، وهو أقرب.

ج - لو تلف بتفريطه ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب الضمان ، مع احتمال عدمه.

د - الأقرب : إنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم ، كما في الزائد عليه ؛ لحرمة الحرم ، الشاملة للقليل والكثير.

مسألة ٣٢٨ : إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد ، وجب فيها التعريف ، فلا يجوز تملّكها في الحال ، فإن نواه لم يملك وضمن ؛ لأنّ بعض أصحابنا سأل الصادقَعليه‌السلام عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(١) فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم.

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « قضى عليٌّعليه‌السلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها وإلّا تمتّع بها »(٢) .

وعن داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ وجوب التعريف حولاً إنّما هو في الأموال التي‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

٢١٢

يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها إمّا بمعالجةٍ كالرطب المفتقر إلى العلاج بالتشميس والكبس حتى يصير تمراً ، أو بغير معالجةٍ كالذهب والفضّة والثياب وغيرها.

وأمّا ما لا بقاء له - كالهريسة والطبيخ وشبههما - فإنّه يجوز تناوله بعد التقويم على نفسه ، ويضمنه للمالك.

مسألة ٣٢٩ : يكره التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته ، كالنعلين والإداوة(١) والسوط وأشباه ذلك ؛ لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادقَعليه‌السلام عن النعلين ، والإداوة ، والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : « لا يمسّه »(٢) .

ولأنّ الاكتساب في ذلك منتفٍ ، وربما تضرّر مالكه بضياعه عنه.

وقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه »(٣) لا ينافي ما قلناه ؛ لحقارة هذه الأشياء ، فلا يطلبها المالك ، ولهذا روي في تتمّة الخبر عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « قال أبو جعفرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٤) فدلّ ذلك على البناء على العادة في الإعراض عن هذه الأشياء ، فيكون في الحقيقة إباحة من المالك لها ، مع أنّ نفي البأس لا يضادّ الكراهة.

إذا عرفت هذا ، فلو التقط أحدٌ هذه الأشياء ثمّ ظهر مالكها ، كان له أخذها.

وبالجملة ، فأخذ اللّقطة مطلقاً عندنا مكروه ، ويتأكّد في مثل هذه‌

____________________

(١) الإداوة : إناء صغير من جلدٍ يُتّخذ للماء. لسان العرب ١٤ : ٢٥ « أدا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٣ و ٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٢)

٢١٣

الأشياء ، وتتأكّد الكراهة في مطلق اللّقطة للفاسق ، وآكد منه المعسر.

مسألة ٣٣٠ : ما ليس بمالٍ ممّا يجوز اقتناؤه ، مثل كلب الصيد إذا منعنا من بيعه ، وكذا غيره من الكلاب المنتفع بأعيانها - مثل كلب الماشية والزرع والحائط - فإنّه يجوز التقاطه ، ويُعرَّف سنةً ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّ الشافعي شرط في الالتقاط قصد الحفظ أبداً ؛ لأنّه لا يجوز له تملّكه بعد السنة بالعوض ؛ لأنّه لا قيمة له عنده ، وبغير عوضٍ مخالفٌ لوضع اللّقطة(١) .

وأمّا المنفعة فعلى وجهين ، إن جوّزوا إجارة الكلب كانت مضمونةً ، وإلّا فلا(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة يُعرّفه سنةً - كما قلناه - ثمّ يختصّ به وينتفع به ، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف لم يضمنه.

وهل عليه أُجرة المثل لمنفعة تلك المدّة؟ وجهان مبنيّان على جواز إجارة الكلب(٣) .

وأمّا عندنا فإن كان الكلب له قيمة مقدّرة في الشرع فإذا عرّفه حولاً ولم يجد صاحبه ، جاز له أن يتملّكه ، فيكون عليه القيمة الشرعيّة.

المطلب الثاني : في الأحكام.

ومباحثه أربعة :

الأوّل : الضمان وعدمه.

مسألة ٣٣١ : اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّى ، فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائماً فهي أمانة في يده‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٨.

٢١٤

ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط أو يتعدّى وإن بقيت في يده أحوالاً إن قلنا بافتقار التملّك إلى نيّةٍ ؛ لأنّه بذلك مُحسنٌ في حقّ المالك بحفظ ماله وحراسته ، فلا يتعلّق به ضمان ؛ لقوله تعالى :( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١) ولأنّ حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده ، فكذا الحكم بعدم الضمان ينبغي أن لا يختلف.

وأمّا إن قلنا بدخولها في ملكه بعد الحول وإن لم يقصد التملّك ، فإنّه يضمنها بدخولها في ملكه.

لكن المعتمد عند علمائنا : الأوّل ، وسيأتي.

مسألة ٣٣٢ : إذا نوى الاحتفاظ لها دائماً ، فهي أمانة في يده على ما تقدّم.

فإن دفعها إلى الحاكم ، وجب عليه القبول ؛ لأنّه مُعدٌّ لمصالح المسلمين ، وأعظمها حفظ أموالهم ، بخلاف الوديعة ، فإنّه لا يلزمه قبولها - على أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّه قادر على الردّ إلى المالك ، بل لا يجوز له دفعها إلى الحاكم مع القدرة على صاحبها ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٣) .

ولو تعذّر عليه الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها ، أودعها الحاكم ؛ للضرورة.

ولو أخذ للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم ، لزمه القبول.

ولو قصد الحفظ أبداً ، لزمه التعريف حولاً ، ولا يسقط وجوب‌

____________________

(١) سورة التوبة : ٩١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٣) سورة النساء : ٥٨.

٢١٥

التعريف حولاً بقصد الحفظ دائماً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) على ما يأتي ، فإن لم يجب لم يضمن بتركه عندهم(٢) .

وإذا بدا له قصد التملّك ، عرّفها سنةً من حينئذٍ ، ولا يعتدّ بما عُرّف من قبلُ.

وإن أوجبناه ، فهو ضامن بالترك ، حتى لو ابتدأ بالتعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن.

مسألة ٣٣٣ : لو نوى الخيانة والتملّك بغير تعريفٍ حين الالتقاط وأخفاها عن المالك ، كان ضامناً غاصبا ، ولا يحلّ له أخذها بهذه النيّة ، فإن أخذها لزمه ضمانها ، سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريطه.

فإن دفعها إلى الحاكم ، فالأقرب : زوال الضمان ؛ لأنّه نائب عن المالك ، فكأنّه قد دفع إلى المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، كما في الغاصب(٣) .

ولو لم يدفعها إلى الحاكم بل عرّفها حولاً ، فالأقرب : إنّه يجوز له التملّك ؛ لأنّه قد وُجد سبب التملّك(٤) ، وهو التعريف والالتقاط ، فيملكها به ، كالاصطياد والاحتشاش ، فإنّه لو دخل حائط غيره بغير إذنه فاصطاد منه صيداً مَلَكه وإن كان دخوله محرَّماً ، كذا هنا.

ولأنّ عموم النصّ يتناول هذا الملتقط ، فيثبت حكمه فيه.

ولأنّا لو اعتبرنا نيّة التعريف وقت الالتقاط ، لافترق الحال بين العَدْل‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « الملك » بدل « التملّك ».

٢١٦

والفاسق والصبي والسفيه ؛ لأنّ الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملّك من غير تعريفٍ.

وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأظهر عندهم والأشهر بينهم : إنّه لا يُمكَّن من التملّك ؛ لأنّه أخذ مال غيره(١) .

وعلى وجهٍ : لا يجوز له أخذه ، فأشبه الغاصب(٢) . ولا بأس به.

مسألة ٣٣٤ : لو أخذ اللّقطة بنيّة التعريف حولاً والتملّك بعده ، فإنّها في الحول أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريطٍ منه أو نقصت ، فلا ضمان عليه كالوديعة ، إلّا بالتعدّي أو التفريط أو نيّة التملّك.

وأمّا بعد السنة فالأقرب : إنّها تصير مضمونةً عليه إذا كان عزم التملّك مطّرداً وإن لم يَجْر حقيقةً ؛ لأنّه صار ممسكاً لنفسه ، فأشبه المستام.

هذا إن قلنا : إنّ اللّقطة لا تُملك بمضيّ السنة ، فإن قلنا : تُملك ، فإذا تلفت تلفت منه لا محالة ، وهذا قول بعض الشافعيّة(٣) .

وأكثرهم على أنّها أمانة إذا لم يختر التملّك قصداً أو لفظاً إذا اعتبرنا اللفظ كما كانت قبل الحول. نعم ، إذا اختار وقلنا : لا بدّ من التصرّف ، فحينئذٍ يكون مضموناً عليه ، كالقرض(٤) .

وقد اعتُرض على ذلك : بأنّه قد يغيّر القصد إلى الحفظ ما لم يتملّك ، فلا يكون ممسكاً لنفسه ، فلو كان قصد التملّك يجعله ممسكاً لنفسه ، لزم أن يكون الذي لا يقصد بالتعريف إلّا تحقيق شرط التملّك ممسكاً لنفسه في‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

٢١٧

مدّة السنة أيضاً(١) .

مسألة ٣٣٥ : لو أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة ، ضمن بقصده ؛ لأنّ سبب أمانته مجرّد نيّته ، وإلّا فأخذ مال الغير بغير رضاه ممّا يقتضي الضمان ، ولأنّه استئمان ضعيف ؛ لأنّه ثبت من غير جهة المالك ، فيكفي في زواله أدنى سبب ، ولأنّ نيّة الخيانة لو حصلت حالة الالتقاط لاقتضت الضمان ، فكذا بعده ؛ لبراءة ذمّته قبل الالتقاط وحالة الأمانة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والأصحّ عندهم : إنّه لا يصير المال مضموناً عليه بمجرّد القصد ، كالمستودع لو جدّد نيّة الخيانة في الوديعة بعد نيّة الحفظ لم يصر ضامناً بذلك ، كذا الملتقط(٣) .

والفرق ظاهر بين الملتقط والمستودع ؛ لأنّ المستودع مسلّط مؤتمن من جهة المالك ، على أنّ في المستودع وجهاً للشافعيّة : إنّه يضمن بمجرّد القصد(٤) .

وعلى الظاهر من مذهب الشافعيّة - من أنّ الودعيّ لا يضمن بقصد الخيانة بعد نيّة الحفظ - لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة في الابتداء وجهان للشافعيّة في أنّه هل يكون ضامناً أم لا؟(٥) .

وإذا قلنا : صار الملتقط ضامناً في الدوام إمّا بنفس الخيانة أو بقصدها ثمّ رجع عن نيّة الخيانة وقَصَد الأمانة وأراد أن يُعرّف ويتملّك للشافعيّة

____________________

(١) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠.

(٥) الوسيط ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.

٢١٨

وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد تعدّى في أمانته ، وصار مضموناً عليه بنيّة الخيانة أوّلاً ، فلا يبرأ من الضمان ؛ لأنّ الأمانة لا تعود بترك التعدّي.

والثاني : إنّ التقاطه في الابتداء وقع مفيداً للتملّك ، فلا يبطل حكمه بتفريطٍ يطرأ ، ولأنّ سبب التملّك هو الالتقاط ، والتعريف غير محرَّمٍ ، وإنّما المحرَّم ما قصده ، ولم يتّصل به تحقيق(١) .

مسألة ٣٣٦ : قال الشيخ ; : اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك(٢) . وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق ، فلو لم يثبت الاستحقاق أوّلاً لم يكن لصاحبها المطالبة ، فلو ترتّب الاستحقاق على المطالبة لزم الدور.

ولو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً ، لم تكن مضمونةً عليه ، وله أن يتملّك بشرطه ، وكذا لو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره ؛ لأصالة البراءة.

البحث الثاني : في التعريف.

مسألة ٣٣٧ : ينبغي للملتقط أن يقف على اللّقطة ليميّزها عن أمواله ، فلا يختلط أمرها عليه ويشتبه بما يختصّ به ، وأيضاً يستدلّ بها على معرفة صدق مدّعيها إذا جاء وطلبها ، فحينئذٍ يستحبّ أن يعرف عفاصها - وهو الوعاء من جلدٍ أو خرقٍ أو غيرهما - ووكاءها - وهو الخيط الذي يشدّ به -

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٣٠ - ٣٣١.

٢١٩

لورود ذلك في الخبر : إنّهعليه‌السلام قال : « اعرف عفاصها ووكاءها »(١) .

وينبغي أن يعرف أيضاً جنسها هل هي ذهب أو فضّة ، أو ثوب هرويّ أو مرويّ ، ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان ممّا يُعدّ في العادة ؛ لما ورد في حديث أُبيّ بن كعب : « اعرف عدّتها »(٢) ومهما ازداد عرفاناً ازداد احتياطاً في حفظها وتبيّنها على أنّه لا يفرّط في طرفها.

وينبغي أن يقيّد ذلك بالكتابة لئلّا ينسى ما عرفه منها.

مسألة ٣٣٨ : ويجب على الملتقط تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد ، والإنشاد بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها ، سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملّك بعد السنة ، عند علمائنا - وبه قال أحمد(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله عن اللّقطة ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٥) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في اللّقطة في حديثٍ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب وإلّا فهي كسبيل ماله »(٦) .

ولأنّه مال للغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، ولا طريق‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١)

(٣) المغني ٦ : ٣٤٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٣.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٥) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

(٦) تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١)

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

١١ - فهرس مصادر التحقيق

١ - اثبات الوصية:

لعلي بن الحسين بن علي المسعودي ( ت ٣٤٦ هـ ). المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف افست المكتبة الرضوية.

٢ - الاحتجاج:

لاحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، ( من اعلام القرن السادس ). مطبعة سعيد - مشهد.

٣ - احقاق الحق:

لنور الله الحسني المرعشي ( ت ١٠١٩ هـ ). مكتبة آية الله المرعشي النجفي.

٤ - الاخبار الطوال:

لاحمد بن داود الدينوري ( ت ٢٨٢ هـ ). دار احياء الكتب العربية افست مطبعة أمير - قم.

٥ - اخبار القضاة:

لوكيع بن خلف بن حيان ( ت ٣٠٦ هـ ). عالم الكتب - بيروت.

٦ - الاختصاص:

لمحمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت ٤١٣ هـ ). مؤسسة الاعلمي - بيروت.

٧ - اختيار معرفة الرجال - رجال الكشي -:

لمحمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ). مطبعة البعثة - قم.

٥٤١

٨ - ارشاد القلوب:

للحسن بن محمد الديلمي. منشورات الشريف الرضي - قم.

٩ - الاستيعاب - في هامش الاصابة -:

لعبدالله بن محمد بن عبدالبر ( ت ٤٦٣ هـ ). دار صادر - بيروت.

١٠ - أسد الغابة:

لابن الاثير، لمحمد بن عبدالكريم الجزري ( ت ٦٣٠ هـ ). المطبعة الاسلامية - طهران.

١١ - الاصابة في معرفة الصحابة:

لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت ٥٨٢ هـ ). دار صادر - بيروت.

١٢ - اعتقادات الصدوق:

لمحمد بن علي بن بابويه القمي. نسخة مخطوطة.

١٣ - الاعلام:

لخير الدين الزركلي ( ت ١٣٦٩ هـ ). دار العلم للملايين - بيروت.

١٤ - اعلام الدين:

للحسن بن أبي الحسن الديلمي، ( من اعلام القرن الثامن الهجري ). المطبعة المهدية - قم.

١٥ - اعلام الورى:

للفضل بن الحسن الطبرسي ( ت ٥٤٨ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

١٦ - الاغاني:

لابي الفرج الاصبهاني، ( ت ٣٥٦ هـ ). دار احياء التراث العربي - بيروت.

١٧ - ألقاب الرسول وعترته:

لبعض المحدثين والمؤرخين من قدمائنا افست مكتبة بصيرتي - قم.

١٨ - الامالي:

لمحمد بن علي بن الحسين الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ). مؤسسة الاعلمي - بيروت.

١٩ - الامالي:

لمحمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت ٤١٣ هـ ). المطبعة الاسلامية - قم.

٥٤٢

٢٠ - الامالي:

لمحمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ). مكتبة الداوري - قم.

٢١ - أمالي المرتضى:

لعلي بن الحسين الموسوي العلوي ( ت ٤٣٦ هـ ). دار احياء الكتب العربية - بيروت.

٢٢ - الامامة والتبصرة:

لعلي بن الحسين بن بابويه ( ت ٣٢٩ هـ ). مؤسسة آل البيتعليهم‌السلام - بيروت.

٢٣ - الامامة والسياسة:

لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت ٢٧٦ هـ ). مؤسسة الوفاء - بيروت.

٢٤ - انساب الاشراف:

لاحمد بن يحيى بن جابر البلاذري مؤسسة الاعلمي للمطبوعات - بيروت.

٢٥ - الانساب:

لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني ( ت ٥٦٢ هـ ). نشر محمد امين دمج - بيروت.

٢٦ - ايضاح الاشتباه:

للحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ( ت ٧٢٦ هـ ). مؤسسة النشر الاسلامي - قم.

٢٧ - بحار الانوار:

لمحمد باقر المجلسي ( ت ١١١٠ هـ ). مؤسسة الوفاء - بيروت.

٢٨ - بحار الأنوار:

لمحمد باقر المجلسي ( ت ١١١٠ هـ ). النسخة الحجرية.

٢٩ - البداية والنهاية:

لاسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ( ت ٧٤٢ هـ ). دار الفكر - بيروت.

٣٠ - بشارة المصطفى لشيعة المرتضى:

لمحمد بن علي الطبري. المطبعة الحيدرية - النجف.

٣١ - بصائر الدرجات:

لمحمد بن الحسن الصفار ( ت ٢٩٠ هـ ). مطبعة الاحمدي - طهران.

٥٤٣

٣٢ - البيان والتبيين:

لعمرو بن بحرالجاحظ ( ت ٢٥٥ هـ ). دار مكتبة الهلال - بيروت.

٣٣ - تأويل الآيات الطاهرة:

لعلي الحسيني الاسترابادي. مطبعة امير - قم.

٣٤ - تاج العروس:

لمحمد بن مرتضى الزبيدي. دار مكتبة الحياة - بيروت.

٣٥ - تاريخ بغداد:

لاحمد بن علي الخطيب ( ت ٤٦٣ هـ ). المكتبة السلفية - المدينة المنورة.

٣٦ - تاريخ دمشق - ترجمة الامام علي عليه‌السلام -:

لابن عساكر، علي بن الحسين الشافعي ( ت ٥٧١ هـ ). مؤسسة المحمودي - بيروت.

٣٧ - تاريخ دمشق - ترجمة الامام الحسين عليه‌السلام -:

لابن عساكر، علي بن الحسين الشافعي ( ت ٥٧١ هـ ). مؤسسة المحمودي - بيروت.

٣٨ - تاريخ الطبري:

لمحمد بن جرير الطبري ( ت ٣١٠ هـ ). دار سويدان - بيروت.

٣٩ - تاريخ قم:

للحسن بن محمد بن حسن القمي ( ت ٣٧٨ هـ ). نشر طوس - طهران.

٤٠ - التاريخ الكبير:

لاسماعيل بن ابراهيم البخاري. دار الكتب العلمية - بيروت.

٤١ - تاريخ اليعقوبي:

لاحمد بن جعفر اليعقوبي ( ت ٢٨٤ هـ ). دار صادر - بيروت.

٤٢ - تبصير المنتبه:

لاحمد بن علي بن حجر ( ت ٨٥٢ هـ ). دار القومية العربية - القاهرة.

٤٣ - تحف العقول:

للحسن بن علي الحراني، ( من اعلام القرن الرابع ). مؤسسة النشر الاسلامي.

٤٤ - تذكرة الحفاظ:

لمحمد بن احمد الذهبي ( ت ٧٤٨ هـ ). دار احياء التراث العربي - بيروت.

٥٤٤

٤٥ - تذكرة الخواص:

لابن الجوزي يوسف بن فرغلي. مؤسسة اهل البيت - بيروت.

٤٦ - تفسير البرهان:

لهاشم بن سليمان بن عبد الجواد البحراني، ( من اعلام القرن الحادي عشر ). مطبعة الشمس - طهران.

٤٧ - تفسير جامع البيان:

لمحمد بن جرير الطبري ( ت ٣١٠ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

٤٨ - تفسير العياشي:

لمحمد بن مسعود بن عياش. المكتبة العلمية الاسلامية - طهران.

٤٩ - تفسير القمي:

لعلي بن ابراهيم القمي ( ت ٣٠٧ هـ ). مطبعة النجف - افست مؤسسة دار الكتاب - قم.

٥٠ - التفسير الكبير:

للفخر الرازي ( ت ٦٠٦ هـ ).

٥١ - تفسير مجمع البيان:

للفضل بن الحسن الطبرسي. مطبعة العرفان - صيدا.

٥٢ - تفسير نور الثقلين:

لعبد علي بن جمعة الحويزي ( ت ١١١٢ هـ ). اُفست المطبعة العلمية - قم.

٥٣ - تقريب التهذيب:

لاحمد بن علي حجر ( ت ٨٥٢ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

٥٤ - تلخيص الشافي:

لمحمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ). دار الكتب الاسلامية - قم.

٥٥ - التمحيص:

لمحمد بن همام الاسكافي ( ت ٣٣٦ هـ ). مدرسة الامام المهديعليه‌السلام - قم.

٥٦ - تنبيه الخواطر:

لورام بن أبي فراس ( ت ٦٠٥ هـ ). دار صعب ودار التعاريف - بيروت.

٥٤٥

٥٧ - تنقيح المقال:

لعبدالله بن محمد المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ). دار الكتب الاسلامية طهران.

٥٨ - تهذيب الاحكام:

لمحمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ). دار الكتب الاسلامية - طهران.

٥٩ - تهذيب التهذيب:

لاحمد بن علي بن حجر ( ت ٥٨٢ هـ ). دار الفكر - بيروت.

٦٠ - تهذيب الكمال في اسماء الرجال:

ليوسف بن عبدالرحمن المزني ( ت ٧٤٢ هـ ). مؤسسة الرسالة - بيروت.

٦١ - التوحيد:

لمحمد بن علي بن الحسين الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ). جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم.

٦٢ - جامع الاصول:

لابن الاثير، المبارك بن محمد الجزي ( ت ٦٠٦ هـ ). دار الفكر - بيروت.

٦٣ - الجرح والتعديل:

لعبد الرحمن بن ادريس الرازي ( ت ٣٢٧ هـ ). افست دار احياء التراث العربي - بيروت.

٦٤ - الجمل:

لمحمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت ٤١٣ هـ ). مكتبة الداوري - قم.

٦٥ - جمهرة الامثال:

لابي هلال العسكري ( ت ٤٠٠ هـ ). دار الجيل - بيروت.

٦٦ - حلية الاولياء:

لاحمد بن عبدالله بن احمد الاصبهاني ( ت ٤٣٠ هـ ). دار الكتاب العربي - بيروت.

٦٧ - حياة الحيوان:

لمحمد بن موسى الدميري ( ت ٨٠٨ هـ ). افست مطبعة امير - قم.

٥٤٦

٦٨ - الخرائج والجرائح:

لسعيد بن هبة الله الراوندي ( ت ٥٧٣ هـ ). المطبعة العلمية - قم.

٦٩ - خزانة الادب:

لعبد القادر بن عمر البغدادي ( ت ١٠٩٣ ). مطبعة المدني - القاهرة.

٧٠ - خصائص الائمة:

للشريف الرضي ( ت ٤٠٦ هـ ). الاستانة الرضوية - مشهد.

٧١ - خصائص امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام :

لاحمد بن شعيب النسائي ( ت ٣٠٣ هـ ). مطبعة الفيصل - الكويت.

٧٢ - الخصال:

لمحمد بن علي بن بابويه ( ت ٣٨١ هـ ). جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم.

٧٣ - خلاصة الرجال ( رجال العلامة الحلي ):

للحسن بن يوسف الحلي ( ت ٧٢٦ هـ ). المطبعة الحيدرية - النجف الاشرف طبع بالافست مطبعة الخيام - قم.

٧٤ - الدر المنثور:

لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي ( ت ٩٩١ هـ ). دار الفكر - بيروت.

٧٥ - دستور معالم الحكم:

لمحمد بن سلامة القطاعي. المكتبة الازهرية، افست مكتبة المفيد - قم.

٧٦ - دعائم الاسلام:

للنعمان بن محمد بن منصور التيمي ( ت ٣٦٣ هـ ). دار المعارف - القاهرة.

٧٧ - الدعوات:

لقطب الدين الراوندي ( ت ٥٧٣ هـ ). مطبعة امير - قم.

٧٨ - دلائل الامامة:

لمحمد بن جرير الطبري ( ت ٤٠٠ هـ ). مطبعة امير - قم.

٧٩ - دلائل النبوة:

لاحمد بن عبدالله الاصبهاني ( ت ٤٣٠ هـ ). المكتبة العربية - حلب.

٥٤٧

٨٠ - دلائل النبوة:

لاحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ ). دار الكتب العلمية - بيروت.

٨١ - ديوان الاعشى:

لميمون بن قيس. المكتبة الثقافية - بيروت.

٨٢ - ديوان النابغة الذبياني:

لزياد بن معاوية بن ضباب الذبياني ( ت ٦٠٢ م ). المكتبة الثقافية. بيروت.

٨٣ - ذخائر العقبى:

لاحمد بن عبدالله الطبري ( ت ٦٩٤ هـ ). مؤسسة الوفاء - بيروت.

٨٤ - الذريعة الى تصانيف الشيعة:

لاقا بزرك الطهراني. دار الأضواء - بيروت، وأفست مؤسسة اسماعيليان - قم.

٨٥ - رجال البرقي:

لاحمد بن محمد بن خالد ( ت ٢٨٠ هـ ). مطبعة جامعة طهران.

٨٦ - رجال ابن داود:

للحسين بن علي بن داود الحلي ( ت ٧٠٧ هـ ). المطبعة الحيدرية - النجف.

٨٧ - رجال الطوسي:

لمحمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ). مطبعة الحيدرية - النجف الاشرف.

٨٨ - رجال النجاشي:

لاحمد بن علي بن احمد النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ). مؤسسة النشر الاسلامي - قم.

٨٩ - الرجعة:

المطبوع باسم مختصر بصائر الدرجات. المطبعة الحيدرية - النجف الاشرف ١٣٧٠.

٩٠ - رسالة الدلائل البرهانية:

المطبوع في الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي ( ت ٢٨٣ هـ ). مطبعة بهمن - ايران.

٩١ - رسالة أبي غالب الزراري:

لاحمد بن محمد الكوفي البغدادي ( ت ٣٦٨ هـ ). مكتب الاعلام الاسلامي - قم.

٩٢ - سؤالات ابن الجنيد:

لابن زكريا يحيى بن معين. مكتبة الدور - المدينة المنورة سنة ١٤٠٨.

٥٤٨

٩٣ - كتاب سليم بن قيس:

لسليم بن قيس الكوفي. دار الفنون - بيروت.

٩٤ - سنن الترمذي:

لمحمد بن عيسى بن سورة ( ت ٢٧٩ هـ ). دار احياء التراث العربي - بيروت.

٩٥ - سنن الدار قطني:

للدار قطني، علي بن عمر ( ت ٣٨٥ هـ ). دار المحاسن - القاهرة - افست دار المعرفة - بيروت.

٩٦ - سنن أبي داود:

لسليمان بن الاشعث السجستاني ( ت ٢٧٥ هـ ). دار الفكر - بيروت.

٩٧ - سنن سعيد بن منصور:

لسعيد بن منصور بن شعبة ( ت ٢٢٧ هـ ). دار الكتب العلمية - بيروت.

٩٨ - السنن الكبرى:

لاحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت ٤٥٨ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

٩٩ - سنن ابن ماجة:

لمحمد بن يزيد القزويني ( ت ٢٧٥ هـ ). دار الفكر - بيروت.

١٠٠ - سنن النسائي:

لاحمد بن شعيب بن علي النسائي ( ت ٣٠٣ هـ ). دار احياء التراث العربي ودار الفكر - بيروت.

١٠١ - كتاب سيبويه:

لعمر بن عثمان بن قنبر. دار القلم - القاهرة.

١٠٢ - السيرة الحلبية:

لعلي بن برهان الدين الحلبي ( ت ١٤٠٤ هـ ). المكتبة الاسلامية - بيروت.

١٠٣ - السيرة النبوية:

لعبد الملك بن هشام ( ت ٢١٨ هـ ). دار احياء التراث العربي - بيروت.

١٠٤ - شذرات الذهب:

لعبد الحي بن العماد الحنبلي ( ت ١٠٨٩ هـ ). دار الآفاق الجديدة - بيروت.

٥٤٩

١٠٥ - شرح اختيارت المفضل:

ليحيى بن علي بن محمد الشيباني ( ت ٥٠٢ هـ ). دار الكتب العلمية - بيروت.

١٠٦ - شرح تجريد العقائد - حجري:

لعلاء الدين بن محمد القوشجي ( ت ٨٧٩ هـ ). افست منشورات رضي - بيدار - عزيزي - قم.

١٠٧ - شرح نهج البلاغة:

لابن أبي الحديد المعتزلي ( ت ٦٥٥ هـ ). دار احياء الكتب العربية - بيروت.

١٠٨ - شرح نهج البلاغة:

لابن ميثم البحراني، ( ت ٦٧٩ هـ ). مؤسسة النصر افست مطبعة دفتر التبليغات الاسلامية - قم.

١٠٩ - الصحاح:

لاسماعيل بن حماد الجوهري. دار العلم للملايين - بيروت.

١١٠ - صحيح البخاري:

لمحمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي. دار احياء التراث العربي - بيروت.

١١١ - صحيح مسلم:

لمسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري ( ت ٢٦١ هـ ). دار الفكر - بيروت.

١١٢ - الصحيح من سيرة النبي الاعظم:

لجعفر بن مرتضى العاملي - قم.

١١٣ - صحيفة الامام الرضا عليه‌السلام :

مدرسة الامام المهديعليه‌السلام - قم.

١١٤ - صفات الشيعة:

لمحمد بن علي بن الحسين ( ت ٣٨١ هـ ). مؤسسة الامام المهدي ( عج ) - قم.

١١٥ - الضعفاء الصغير:

لاسماعيل بن ابراهيم البخاري. دار القلم - بيروت.

١١٦ - الضعفاء الكبير:

لمحمد بن عمرو العقيلي. دار الكتب العلمية - بيروت.

٥٥٠

١١٧ - الضعفاء المتروكين:

للدار قطني، علي بن عمر ( ت ٣٨٥ هـ ). دار القلم - بيروت.

١١٨ - الضعفاء والمتروكين:

لاحمد بن شعيب النسائي ( ت ٣٠٣ هـ ). دار القلم - بيروت.

١١٩ - طبقات الحفاظ:

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت ٩١١ هـ ). دار الكتب العلمية - بيروت.

١٢٠ - الطبقات الكبرى:

لمحد بن سعد دار صادر - بيروت.

١٢١ - العبر في خبر من غبر:

لمحمد بن احمد بن عثمان الذهبي ( ت ٧٤٨ هـ ). دار الكتب العلمية - بيروت.

١٢٢ - العقد الفريد:

لاحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي ( ت ٣٢٧ هـ ). دار الكتب العربي - بيروت.

١٢٣ - علل الشرايع:

لمحمد بن علي بن الحسين القمي. المطبعة الحيدرية - النجف افست دار احياء التراث العربي - بيروت.

١٢٤ - عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب:

لاحمد بن علي بن الحسين الداودي ( ت ٨٢٨ هـ ). المطعبة الحيدرية النجف افست مطبعة امير - قم.

١٢٥ - العين:

للخليل بن احمد الفراهيدي ( ت ١٧٥ هـ ). دار الهجرة - قم.

١٢٦ - عيون الاخبار:

لعبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ت ٢٧٦ هـ ). مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة.

١٢٧ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام :

لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه ( ت ٣٨١ هـ ). انتشارات العالم - طهران.

٥٥١

١٢٨ - عيون المعجزات:

لحسين بن عبدالوهاب من اعلام القرن الخامس الهجري. مكتبة الداوري - قم.

١٢٩ - الغارات:

لابراهيم بن محمد الثقفي ( ت ٢٨٣ هـ ). مطبعة بهمن - طهران.

١٣٠ - غاية الاختصار:

تأليف: لابن زهرة. المطبعة الحيدرية النجف ١٣٨٢ هـ.

١٣١ - الغدير:

لعبدالحسين بن احمد الاميني. مطبعة الحيدري - طهران.

١٣٢ - الغيبة:

لمحمد بن ابراهيم النعماني من اعلام القرن الرابع الهجري. مكتبة الصدوق - طهران.

١٣٣ - فتح الباري:

لاحمد بن علي بن محمد بن حجر. المطبعة البهية المصرية، افست دار احياء التراث العربي - بيروت.

١٣٤ - الفتوح:

لاحمد بن اعثم الكوفي ( ت ٣١٤ هـ ). دار الكتب العلمية - بيروت.

١٣٥ - فرائد السمطين:

لابراهيم بن محمد بن المؤيد ( ت ٧٣٠ هـ ). مؤسسة المحمودي - بيروت.

١٣٦ - فرحة الغري:

لعبد الكريم بن طاووس ( ت ٩٦٣ هـ ). المطبعة الحيدرية - النجف.

١٣٧ - فرق الشيعة:

للحسن بن موسى النوبختي من اعلام القرن الثالث الهجري. المطبعة الحيدرية - النجف، افست المكبتة المرتضوية.

١٣٨ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن:

لمحمد بن محمد بن النعمان ( ت ٤١٣ هـ ). مكتبة الداوري - قم.

١٣٩ - الفصول المهمة:

لابن الصباغ المالكي ( ت ٨٥٥ هـ ). مطبعة العدل - النجف.

٥٥٢

١٤٠ - فضائل شاذان:

لشاذان بن جبرائيل بن اسماعيل ( ت ٦٦٠ هـ ). المطبعة الحيدرية - النجف.

١٤١ - الفهرست:

لمحمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ). المكتبة المرتضوية - النجف.

١٤٢ - القاموس المحيط:

لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي دار الفكر - بيروت.

١٤٣ - قرب الاسناد:

لعبدالله بن جعفر الحميري ( ت ٣١٠ هـ ). مكتبة نينوى الحديثة - طهران.

١٤٤ - الكافي:

لمحمد بن يعقوب الكليني ( ت ٣٢٨ هـ ). المطبعة الاسلامية - طهران.

١٤٥ - كامل الزيارات:

لجعفر بن محمد بن قولويه ( ت ٣٦٧ هـ ). المطبعة المرتضوية - النجف.

١٤٦ - الكامل في التاريخ:

لابن الاثير، علي بن محمد. دار صادر - بيروت.

١٤٧ - كشف الغمة:

لعلي بن عيسى الاربلي ( ت ٦٩٣ هـ ). المطبعة العلمية - قم.

١٤٨ - كفاية الاثر:

لعلي بن محمد الخزاز من اعلام القرن الرابع الهجري. مطبعة الخيام - قم.

١٤٩ - كفاية الطالب:

لمحمد بن يوسف الشافعي ( ت ٦٥٨ هـ ). مطبعة الفارابي - طهران.

١٥٠ - كمال الدين وتمام النعمة ( اكمال الدين واتمام النعمة ):

لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه ( ت ٣٨١ هـ ). مؤسسة النشر الاسلامي - قم.

١٥١ - كنز الفوائد:

لمحمد بن علي الكراجكي ( ت ٤٤٩ هـ ). دار الاضواء - بيروت.

١٥٢ - الكنى والاسماء:

لمحمد بن احمد الدولابي ( ت ٣١٠ هـ ). دار المعارف النظمية - الهند، افست دار

٥٥٣

الكتب العليمة - بيروت.

١٥٣ - لسان العرب:

لابن منظور ( ت ٧١١ هـ ). نشر ادب الحوزة - قم.

١٥٤ - لسان الميزان:

لاحمد بن علي بن حجر ( ت ٨٥٢ هـ ). شركة علاء الدين للطباعة - بيروت.

١٥٥ - المجدي في انساب الطالبيين:

لعلي بن محمد العلوي العمري من اعلام القرن الخامس الهجري. مطبعة سيد الشهداء - قم.

١٥٦ - مجمع الامثال:

لاحمد بن محمد الميداني ( ت ٥١٨ هـ ). دار الفكر - بيروت.

١٥٧ - مجمع البحرين:

لفخر الدين بن محمد علي الطريحي. مكتبة مرتضوي - طهران.

١٥٨ - مجمع الزوائد:

لعلي بن أبي بكر الهيثمي ( ت ٨٠٧ هـ ). دار الكتاب العربي - بيروت.

١٥٩ - المحاسن:

لاحمد بن محمد بن خالد البرقي ( ت ٢٨٠ هـ ). دار الكتب الاسلامية - قم.

١٦٠ - مختصر تاريخ دمشق:

لابن منظور ( ت ٧١١ هـ ). دار الفكر - بيروت.

١٦١ - مرآة الجنان:

لعبدالله بن اسعد اليافعي ( ت ٧٦٨ هـ ).

١٦٢ - مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول:

لمحمد باقر المجلسي ( ت ١١١٠ هـ ). دار الكتب الاسلامية - طهران.

١٦٣ - مراصد الاطلاع:

لعبد المؤمن عبدالخالق البغدادي ( ت ٧٣٩ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

١٦٤ - مروج الذهب:

لعلي بن الحسين المسعودي ( ت ٣٤٦ هـ ). مطبعة الصدر - قم.

٥٥٤

١٦٥ - المزار:

لمحمد بن محمد بن النعمان ( ت ٤١٣ هـ ). مطبعة امير - قم.

١٦٦ - المستدرك على الصحيحين:

للحاكم النيسابوري ( ت ١٤٥ هـ ). دار الفكر - بيروت.

١٦٧ - مسند احمد:

لاحمد بن محمد بن حنبل. دار الفكر - بيروت.

١٦٨ - مسند الطيالسي:

لسليمان بن داود بن الجارود ( ت ٢٠٤ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

١٦٩ - مسند يعلى الموصلي:

لاحمد بن علي بن المثنى التميمي ( ت ٣٠٧ هـ ). دار المأمون للتراث - بيروت.

١٧٠ - مشكاة الانوار:

لعلي بن الحسن الطبرسي من اعلام القرن السابع الهجري. المطبعة الحيدرية - النجف.

١٧١ - مصباح الانوار:

لهاشم بن محمد ( مخطوط ).

١٧٢ - مصباح المتهجد:

لمحمد بن الحسن الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ). افست طبعة حجرية.

١٧٣ - معاني الاخبار:

لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه ( ت ٣٨١ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

١٧٤ - المعتبر:

للمحقق الحلي - نسخة حجرية.

١٧٥ - معجم البلدان:

لياقوت الحموي ( ت ٢٢٦ هـ ). دار احياء التراث العربي - بيروت.

١٧٦ - معجم رجال الحديث:

لابي القاسم الموسوي الخوئي ( ت ١٤١٣ هـ ). مدينة العلم - قم.

١٧٧ - معجم الشعراء:

لمحمد بن عمران المرزباني. مكتبة النوري - دمشق.

٥٥٥

١٧٨ - المغازي:

لمحمد بن عمر الواقدي ( ت ٢٠٧ هـ ). مؤسسة الاعلمي - بيروت.

١٧٩ - مقاتل الطالبيين:

ابو الفرج الاصفهاني ( ت ٣٥٦ هـ ). دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.

١٨٠ - مقتل الحسين عليه‌السلام :

للخوارزمي، الموفق بن احمد المكي ( ت ٥٦٨ هـ ). مكتبة المفيد - قم.

١٨١ - المقنعة:

لمحمد بن محمد بن النعمان ( ت ٤١٣ هـ ). مؤسسة النشر الاسلامي - قم.

١٨٢ - الملل والنحلل:

لعبد الكريم الشهرستاني ( ت ٥٤٨ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

١٨٣ - من لا يحضره الفقيه:

لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه ( ت ٣٨١ هـ ). دار صعب ودار التعارف - بيروت.

١٨٤ - مناقب آل أبي طالب:

لمحمد بن علي بن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ). المطبعة العلمية - قم.

١٨٥ - مناقب الخوارزمي:

للموفق بن احمد الخوارزمي ( ت ٥٦٨ هـ ). مؤسسة النشر الاسلامي - قم.

١٨٦ - مناقب ابن المغازلي:

لعلي بن محمد الشافعي. دار الاضواء - بيروت.

١٨٧ - منتخب كنز العمال:

في هامش مسند احمد بن حنبل. دار الفكر - بيروت.

١٨٨ - المنتقلة الطالبية:

لابن طباطبا. المطبعة الحيدرية - النجف.

١٨٩ - ميزان الاعتدال:

لمحمد بن احمد بن عثمان الذهبي ( ت ٧٤٨ هـ ). دار المعرفة - بيروت.

١٩٠ - نثر الدر:

لمنصور بن الحسين الآبي ( ت ٤٢١ هـ ). الهيئة المصرية للكتاب - القاهرة.

٥٥٦

١٩١ - نزهة الناظرة:

للحسين بن محمد الحلواني من اعلام القرن الخامس الهجري. مطبعة مهر - قم.

١٩٢ - نسب قريش:

لمصعب بن عبدالله الزبيري. دار المعارف للطباعة والنشر. القاهرة.

١٩٣ - النهاية:

لابن الاثير، المبارك بن محمد بالجزري ( ت ٦٠٦ هـ ). المكتبة الاسلامية.

١٩٤ - نهج البلاغة:

للشريف الرضي. مطبعة الاستقامة - القاهرة.

١٩٥ - الهداية الكبرى:

لابي عبدالله الخصيبي ( ت ٣٣٤ هـ ). مؤسسة البلاغ - بيروت.

١٩٦ - وقعة صفين:

لنصر بن مزاحم المنقري. المؤسسة العربية الحديثة - القاهرة.

١٩٧ - وقعة الطف:

لابي مخنف، لوط بن يحيى الكوفي ( ت ١٥٨ هـ ). مؤسسة النشر الاسلامي - قم.

١٩٨ - اليقين - لابن طاووس:

لعلي بن موسى بن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ). المطبعة الحيدرية - النجف.

* * *

٥٥٧

١٢ - فهرس الموضوعات

تاريخ الإمام الحسن عليه السلام وفضله ٥

البيعة للإمام الحسن عليه السلام بالخلافة ٧

دسائس معاوية ٩

مسير معاوية نحو العراق. ١٠

مسير الإمام الحسن عليه السلام لحرب معاوية ١١

خذلان القوم للإمام الحسن وجرحه عليه السلام ١٢

جيش الإمام الحسن عليه السلام وفساد نياتهم. ١٣

الهدنة بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية ١٤

سبب وفاة الإمام الحسن عليه السلام ١٦

دفن الإمام الحسن عليه السلام والفتنة ١٨

ولد الإمام الحسن عليه السلام - زيد. ٢٠

ولد الإمام الحسن عليه السلام - الحسن. ٢٣

ولد الإمام الحسن عليه السلام - عمرو والقاسم وعبدالله، ولد الإمام الحسن عليه السلام - عبدالرحمن والحسين الأثرم وطلحة ٢٦

تاريخ الإمام الحسين عليه السلام وفضله ٢٧

انتهاء الهدنة بموت معاوية ودعاء الإمام الحسين للجهاد ٣١

محاولة أخذ البيعة من الحسين عليه السلام ليزيد وفشلها ٣٢

خروج الإمام الحسين نحو مكّة ٣٤

مكاتبات أهل الكوفة للحسين عليه السلام ٣٦

إرسال الإمام الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل للكوفة ٣٩

مسير عبيد الله بن زياد الى الكوفة ٤٣

عبيد الله بن زياد وهانئ بن عروة ٤٧

نهوض مسلم بن عقيل ومحاصرته عبيد الله بن زياد ٥٢

٥٥٨

خذلان أهل الكوفة مسلم بن عقيل. ٥٤

مجاهدة مسلم بن عقيل وغدر أهل الكوفة به ٥٨

محمد بن الأشعث وأمانه لمسلم بن عقيل. ٥٩

محاورة مسلم بن عقيل وابن زياد ٦١

مقتل مسلم بن عقيل عليه السلام ٦٣

مقتل هانئ بن عروة رحمه الله. ٦٤

ما جرى بعد مقتل مسلم وهانئ. ٦٥

توجّه الإمام الحسين إلى العراق. ٦٧

منازل الطريق. ٦٩

قيس بن مسهر وكتاب الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة ٧١

ملاقاة الحسين عليه السلام لزهير بن القين في الطريق. ٧٢

وصول خبر استشهاد مسلم للحسين عليه السلام ٧٤

وصول جيش الحرّ بن يزيد ذي حسمى. ٧٧

ما جرى بين الحسين عليه السلام والحرّ ٧٨

وصول الحسين عليه السلام كربلاء ٨٣

وصول عمر بن سعد وجيشه كربلاء ٨٤

رسل عمر بن سعد إلى الإمام الحسين عليه السلام ٨٦

ما جرى في كربلاء قبل الواقعة ٨٧

ليلة عاشوراء وأصحاب الحسين ومواقفهم الشريفة ٩١

صباح عاشوراء والتعبئة للحرب.. ٩٥

خطبة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ٩٧

توبة الحرّ ولحوقه بالحسين عليه السلام ٩٨

بداية الواقعة ١٠١

استبسال أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ١٠٣

استشهاد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ١٠٥

استشهاد أهل بيت الإمام الحسين والهاشميين عليهم السلام ١٠٦

٥٥٩

استشهاد الإمام الحسين عليه السلام ١١٠

هجوم القوم على خيام الحسين عليه السلام ١١٢

مسيرالسبايا إلى الكوفة ودخولهم على ابن زياد ١١٥

ماجرى في الكوفة بعد استشهاد الحسين عليه السلام ١١٧

مسير السبايا إلى الشام ودخولهم على يزيد. ١١٩

وصول خبر استشهاد الحسين عليه السلام إلى المدينة ١٢٣

تسمية من قتل مع الإمام الحسين عليه السلام ١٢٥

فضائل الإمام الحسين عليه السلام وزيارته وذكر مصيبته ١٢٧

أولاد الإمام الحسين بن علي عليه السلام ١٣٥

تاريخ الإمام علي بن الحسين عليه السلام والنص على إمامته ١٣٧

فضائل الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام ١٤٠

أولاد عليّ بن الحسين عليه السلام ١٥٥

تاريخ الإمام الباقر عليه السلام والنص على إمامته ١٥٧

فضائل الإمام الباقر عليه السلام وعلمه ١٦٠

إخوة الإمام الباقر عليه السلام - عبدالله. ١٦٩

إخوة الإمام الباقر عليه السلام - عمر -. ١٧٠

إخوة الإمام الباقر عليه السلام - زيد -. ١٧١

ثورة زيد بن عليّ واستشهاده ١٧٢

إخوة الإمام الباقر عليه السلام - الحسين -. ١٧٤

أولاد الإمام الباقر عليه السلام ١٧٦

تاريخ الإمام الصادق عليه السلام والنصّ على إمامته ١٧٩

آيات الله الظاهرة على يد الإمام الصادق عليه السلام ١٨٣

من كلمات الإمام الصادق عليه السلام ١٨٦

طرف من أخبار الإمام الصادق عليه السلام ١٩٠

مناظرة الإمام الصادق عليه السلام وأصحابه للرجل الشامي. ١٩٤

٥٦٠

561

562

563