كفاية الأصول

كفاية الأصول11%

كفاية الأصول مؤلف:
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 521

  • البداية
  • السابق
  • 521 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 54858 / تحميل: 18699
الحجم الحجم الحجم
كفاية الأصول

كفاية الأصول

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

فيه؟ مع أنها كخصوصيات الإخبار، تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال، كما هو واضح لمن تأمل.

الأمر الثاني : إنه إذا تعدد الشرط، مثل (إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفي الجدران فقصر)، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، لابد من التصرف ورفع اليد عن الظهور.

إما بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين.

وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء، بخلاف الوجه الأول، فإن فيهما الدلالة على ذلك.

وإما بتقييد إطلاق الشرط في كل منهما بالآخر، فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معاً، فإذا خفيا وجب القصر، ولا يجب عند انتفاء خفائهما ولو خفي أحدهما.

وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان.

ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه، بملاحظة أن الأمور المتعددة بما هي مختلفة، لا يمكن أن يكون كل منها مؤثراً في واحد، فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطاً بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك أيضاً لا يصدر من الواحد إلا الواحد، فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد، وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم، وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية

٢٠١

على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص، فافهم.

الأمر الثالث : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فلا إشكال على الوجه الثالث، وأما على سائر الوجوه، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعدداً، حسب تعدد الشروط؟ أو يتداخل، ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟

فيه أقوال: والمشهور عدم التداخل، وعن جماعة - منهم المحقق الخوانساري(١) - التداخل، وعن الحلي(٢) التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده.

والتحقيق: إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه، أو بكشفه عن سببه، وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجوداً محالاً، ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة - مثل الوضوء - بما هي واحدة، في مثل (إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ)، أو فيما إذا بال مكرراً، أو(٣) نام كذلك، محكوماً بحكمين متماثلين، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين.

فلابد على القول بالتداخل من التصرف فيه: إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت، أو الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحداً صورة، إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، متصادقة على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة، حسب

____________________

(١) مشارق الشموس ٦١، كتاب الطهارة في تداخل الأغسال الواجبة، قال: لأن تداخل الأسباب لا يوجب تعدد المسببات.

(٢) السرائر / ٥٥، في باب أحكام السهو والشك في الصلاة.

هو محمد بن احمد بن ادريس الحلّي، فاضل فقيه ومحقق نبيه، فخر الاجلة وشيخ فقهاء الحلة صاحب كتاب «السرائر» و «مختصر تبيان الشيخ» توفي سنة ٥٩٨ وهو ابن خمس وخمسين (الكنى والالقاب ١ / ٢٠١).

(٣) في «ب»: و.

٢٠٢

تعدد الشروط، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعاً لها، كما في (أكرم هاشمياً وأضف عالماً)، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنه بضيافته بداعي الأمرين، يصدق أنه امتثلهما، ولا محالة يسقط الأمر بامتثاله وموافقته، وإن كان له امتثال كل منهما على حدة، كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة، وأضاف العالم الغير الهاشمي.

إن قلت: كيف يمكن ذلك - أي الامتثال بماتصادق(١) عليه العنوانان - مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه؟

قلت: انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له، مع أنه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتصافه بهما، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد، فافهم.

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول، وتأكد وجوبه عند الآخر.

ولا يخفى أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد، وإن كان صورة واحداً سمي(٢) باسم واحد، كالغسل، وإلى إثبات أن الحادث بغير الشرط الأول تؤكد ما حدث بالأول، ومجرد الاحتمال لا يجدي، ما لم يكن في البين ما يثبته.

إن قلت: وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية، لعدم امكان الأخذ بظهورها، حيث أن قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في

____________________

(١) في «أ و ب»: تصادقا.

(٢) في «أ» مسمى.

٢٠٣

المثال، كما مرت الإشارة إليه.

قلت: نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال - هو وجوب وضوء مثلاً بكل شرط غير ما وجب بالآخر، ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصلاً، كما لا يخفى.

إن قلت: نعم، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق.

قلت: نعم، لو لم يكن ظهور الجملة [الشرطية](١) في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب، مقتضياً لذلك أي لتعدد الفرد، و(٢) بياناً لما هو المراد من الإطلاق.

وبالجملة: لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقاً على عدم البيان، وظهورها في ذلك صالح لأن يكون بياناً، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلاً، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى(٣) .

فتلخص بذلك، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط.

وقد انقدح مما ذكرناه، أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه

____________________

(١) أثبتناها من «ب».

(٢) في «أ»: والّا كان بياناً. ولكن شطب عليه المصنف في «ب».

(٣) هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الإطلاق معلقاً على عدم البيان مطلقاً، ولو كان منفصلاً، وأما بناءً على ما اخترناه في غير مقام، من أنه إنما يكون معلقاً على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقاً، فالدوران حقيقة بين الظهورين حينئذ وإن كان، إلا أنه لا دوران بينهما حكماً، لأن العرف لا يكاد يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية أن قضيته تعدد الجزاء، وأنه في كل قضية وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى، كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد، فافهم (منهقدس‌سره ).

٢٠٤

التي ذكرناها، لامجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن الفخر(١) وغيره، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات(٢) ، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها، في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل(٣) الشرطية، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولاه لما وجدت له علة، كما أنه في الحكم الغير الشرعي، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما، كما لا يخفى.

نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها، بخلاف الأسباب الغير الشرعية، فهو وإن كان له وجه، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همّ وأراد.

ثم إنه لا وجه للتفصيل(٤) بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه، واختيار عدم التداخل في الأول، والتداخل في الثاني، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، بخلاف الأول، لكون كل منها سبباً، فلا وجه لتداخلها، وهو فاسد.

____________________

(١) فخر المحققين ابوطالب محمد بن جمال الدين حسن بن يوسف المطهر الحلي، ولد سنة ٦٨٢، فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف كان والده العلامة يعظمه ويثني عليه، له كتب منها «غاية السؤل» و «شرح مبادئ الاصول». توفي سنة ٧٧١ ه‍.

(روضات الجنات ٦ / ٢٣٠ رقم ٥٩١).

(٢) حكى الشيخ الأعظمرحمه‌الله نسبته إلى فخر المحققينرحمه‌الله واحتمل تبعة النراقيرحمه‌الله له في العوائد/مطارح الأنظار/١٧٥ في الهداية ٦ من القول في المفهوم والمنطوق.

(٣) في «ب»: الجملة.

(٤) المفصل هو ابن إدريس في السرائر / ٥٥، عند قوله (قده): فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة...الخ.

٢٠٥

فإن قضية اطلاق الشرط في مثل (إذا بلتَ فتوضأ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرّات، وإلا فالأجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد، فيما جعلت شروطاً وأسباباً لواحد، لما مرت إليه الإشارة، من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسباباً لواحد، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلاً للتعدد.

وأما ما لا يكون قابلاً لذلك، فلابد من تداخل الأسباب، فيما لا يتأكد المسبب، ومن التداخل فيه فيما يتأكد.

فصل

الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه مطلقاً، لعدم ثبوت الوضع، وعدم لزوم اللغوية بدونه، لعدم انحصار الفائدة به، وعدم قرينة أخرى ملازمة له، وعلّيته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له، كما لا يخفى، ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف، ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام، وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلاً في محل النزاع، ومورداً للنقض والإبرام.

ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الأصل في القيد أن يكون احترازياً، لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق أن يقال: جئني بإنسان أو بحيوان ناطق، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد، فيما وجد شرائطه إلا ذلك، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل(١) :

____________________

(١) مطارح الأنظار / ١٨٣.

٢٠٦

إنه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، كي يحمل عليه، لو لم نقل بأنه الأقوى، لكونه بالمنطوق، كما لا يخفى.

وأما الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - بآية( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) ففيه أن الاستعمال في غيره أحياناً مع القرينة مما لا يكاد ينكر، كما في الآية قطعاً، مع أنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة، أن لا يكون وارداً مورد الغالب كما في الآية، ووجه الاعتبار واضح، لعدم دلالته معه على الاختصاص، وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم، فافهم.

تذنيب : لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، في مورد الافتراق من جانب الموصوف، وأما في غيره، ففي جريانه إشكال أظهره عدم جريانه، وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية(٢) ، حيث قال: (قولنا في الغنم السائمة زكاة، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل) جريانه فيه، ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه.

وعليه فيجري فيما كان الوصف مساوياً أو أعم مطلقاً أيضاً، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخص من وجه(٣) ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف، بأنه لا وجه للنزاع فيهما، معللاً بعدم الموضوع، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه، كما لا يخفى، فتأمل جيداً.

____________________

(١) النساء / ٢٣.

(٢) راجع المنخول للغزالي / ٢٢٢، في مسائل المفهوم، عند قوله: (كقوله: في عوامل الابل زكاة...الخ).

(٣) التفصيل للشيخ، مطارح الأنظار ١٨٢، عند قوله قده: ثم إن الوصف قد يكون مساوياً...الخ.

٢٠٧

فصل

هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية، بناء على دخول الغاية في المغيّى، أو عنها وبعدها، بناء على خروجها، أو لا؟

فيه خلاف، وقد نسب(١) إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، وإلى جماعة منهم السيد(٢) والشيخ(٣) ، عدم الدلالة عليه.

والتحقيق: إنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيداً للحكم، كما في قوله: (كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام)(٤) ، و (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر)(٥) ، كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها، لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى، وكونه قضية تقييده بها، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية، وهو واضح إلى النهاية.

وأما إذا كانت بحسبها قيداً للموضوع، مثل (سر من البصرة إلى

____________________

(١) كما في مطارح الأنظار / ١٨٦، في مفهوم الغاية، المقام الثاني.

(٢) الذريعة ١ / ٤٠٧، في عدم الفرق بين الوصف والغاية.

(٣) راجع عدة الاصول ٢ / ٢٤، تعليق الحكم بالغاية.

هو ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، ولد سنة ٣٨٥، قدم العراق سنة ٤٠٨ ه‍، تلمذ على الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابي الحسين علي بن احمد بن محمد بن ابي الجيد القمي، ثم هاجر إلى مشهد امير المؤمنينعليه‌السلام خوفاً من الفتنة التي تجددت ببغداد واحرقت كتبه وكرسي درسه، بقي في النجف إلى ان توفي سنة ٤٦٠ ه‍ له مصنفات كثيرة منها: «التبيان» و «التهذيب» و «الاستبصار» و «المبسوط» و «الخلاف» و «العدة» في الاصول.

(الكنى والالقاب ٢ / ٣٥٧).

(٤) الكافي: ٥ / ٣١٣. الحديث ٤٠ من باب النوادر، كتاب المعيشة. باختلاف يسير.

(٥) التهذيب: ١ / ٢٨٤. الحديث ١١٩. باختلاف يسير.

٢٠٨

الكوفة)، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّى، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره، لعدم ثبوت وضع لذلك، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالباً، دلت على اختصاص الحكم به، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد، غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف.

ثم إنه في الغاية خلاف آخر، كما أشرنا إليه، وهو أنها هل هي داخلة في المغيّى بحسب الحكم؟ أو خارجة عنه؟ والأظهر خروجها، لكونها من حدوده، فلا تكون محكومة بحكمه، ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقاً، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيداً للحكم، فلا تغفل(١) .

فصل

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم - سلباً أو إيجاباً - بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتاً، ومن الإثبات نفياً، وذلك للانسباق عند الإطلاق قطعاً، فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة(٢) من عدم الإفادة، محتجاً بمثل (لا صلاة إلا بطهور) ضرورة ضعف احتجاجه:

____________________

(١) حيث أن المغيّى حينئذ هو نفس الحكم، لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دخول الغاية في حكم المغيّى، أو خارج عنه، كما لا يخفى، نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيّى بحصول غايته [في] الاصطلاح، اي مدخول إلى أو حتى. أو استمراره في تلك الحال، ولكن الاظهر هو انقطاعه، فافهم واستقم، (منهقدس‌سره ).

(٢) راجع شرح مختصر الأصول للعضدي / ٢٦٥، والتقرير والتحبير ١ / ٣١٣. =

٢٠٩

أولاً: يكون المراد من مثله(١) أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة، إلا إذا كانت واجدة للطهارة، وبدونها لا تكون صلاة على وجه، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر.

وثانياً: بأن الاستعمال مع القرينة، كما في مثل التركيب، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلاً، كما لا يخفى.

ومنه قد انقدح(٢) أنه لا موقع للاستدلال على المدّعى، بقبول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إسلام من قال كلمة التوحيد، لإمكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.

والإشكال في دلالتها عليه - بأن خبر (لا) إما يقدّر (ممكن) أو (موجود) وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه، أما على الاول: فإنه(٣) حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى، لا وجوده، وأما على الثاني: فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى، إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر - مندفع، بأن المراد من الإله هو واجب الوجود، ونفي ثبوته ووجوده في الخارج، وإثبات فرد منه فيه - وهو الله - يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى، ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعاً لوجد، لكونه من أفراد الواجب.

____________________

= أبوحنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي ولد عام ٨٠ ه‍ امام الحنفية - احد الأئمة الاربعة عند اهل السنة، قيل اصله من ابناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ثم انقطع للتدريس والافتاء، توفي ببغداد عام ١٥٠ ه‍ (الكنى والالقاب ١ / ٥٠)

(١) بل المراد من مثله في المستثنى منه نفي الإمكان، وأنه لا يكاد يكون بدون المستثنى، قضيته ليس إلا إمكان ثبوته معه لا ثبوته فعلاً، لما هو واضح لمن راجع أمثاله من القضايا العرفية (منهقدس‌سره ).

(٢) ردّ على صاحب الفصول والشيخقدس‌سره أنظر الفصول / ١٩٥، مطارح الأنظار / ١٨٧.

(٣) في «ب» فلأنه.

٢١٠

ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة، كانت بالمنطوق، كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد.

ومما يدل على الحصر والاختصاص (إنما) وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك، وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة.

ودعوى - أن الإنصاف(١) أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، حتى يستكشف منها(٢) ما هو المتبادر منها - غير مسموعة، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا، فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضاً سبيل.

وربما يعد مما دل على الحصر، كلمة (بل) الإضرابية، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء:

منها: ماكان لأجل أن المضرب عنه، إنما أتى به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه، فلا دلالة له على الحصر أصلاً، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداءً، كما لا يخفى.

ومنها: ما كان لأجل التاكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه، فلا دلالة له عليه أيضاً.

ومنها: ما كان في مقام الردع، وإبطال ما أثبت أولاً، فيدل عليه(٣) وهو

____________________

(١) المدّعي هو الشيخ (قدس) مطارح الأنظار / ١٨٨.

(٢) في «ب»: منه.

(٣) إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتاً، وأمّا إذا كان بصدده إثباتاً، كما إذا كان مثلاً بصدد بيان أنه إنما أثبته أولاً بوجه لايصح معه الاثبات اشتباهاً، فلا دلالة له على الحصر أيضاً، فتأمل جيداً (منهقدس‌سره ).

٢١١

واضح.

ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام، والتحقيق أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة، هو الحمل المتعارف الذي ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود، فإنه الشائع فيها، لا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم، كما لا يخفى، وحمل شيء على جنس وماهية كذلك، لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه، نعم، لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق، أو أن مدخوله أخذ بنحو الإرسال والإطلاق، أو على أن الحمل عليه كان ذاتياً لأفيد حصر مدخوله على محموله واختصاصه به.

وقد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام، وما وقع منهم من النقض والإبرام، ولا نطيل بذكرها فإنه بلا طائل، كما يظهر للمتأمل، فتأمل جيداً.

فصل

لا دلالة للّقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلاً، وقد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقاً عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد، وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه، نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلاً، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة، كما لا يخفى، وكيف كان، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق، كما هو معلوم.

٢١٢

المقصد الرابع

العام والخاصّ

٢١٣

٢١٤

المقصد الرابع: في العام و الخاص

فصل

قد عرف(١) العام بتعاريف، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة والانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام، فإنها تعاريف لفظية، تقع في جواب السؤال عنه ب‍ (ما)(٢) الشارحة، لا واقعة في جواب السؤال عنه ب‍(ما)(٣) الحقيقية، كيف؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوماً ومصداقاً، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه، المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد، والتعريف لابد أن يكون بالأجلى، كما هو أوضح من أن يخفى.

فالظاهر أن الغرض من تعريفه، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام، ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام، لا بيان ما هو حقيقته(٤) وماهيته، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه، حيث لا يكون بمفهومه العام محلاً لحكم من الأحكام.

____________________

(١) راجع معارج الاصول / ٨١، وزبدة الاصول / ٩٥، والمستصفى ٢ / ٣٢.

(٢ و ٣) في «أ»: بالما، وفي «ب»: بالماء.

(٤) في «ب» حقيقة.

٢١٥

ثم الظاهر أن ما ذكر له من الأقسام: من الاستغراقي(١) والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً، بحيث لو أخل بإكرام واحد في (أكرم كل فقيه) مثلاً، لما امتثل أصلاً، بخلاف الصورة الأولى، فإنه أطاع وعصى، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعاً على البدل، بحيث لو أكرم واحداً منهم، لقد أطاع وامتثل، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل.

وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها، فافهم.

فصل

لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه - لغة وشرعاً - كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما ويعمهما ضرورة أن مثل لفظ (كل) وما يرادفه في أي لغة كان تخصه، ولا يخص الخصوص ولا يعمه، ولا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية، بادعاء أنه العموم، أو بعلاقة العموم والخصوص.

ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة، ولو في ضمنه بخلافه، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص)، والظاهر يقتضي كونه حقيقة، لما هو الغالب تقليلاً للمجاز، مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به، مع

____________________

(١) إن قلت: كيف ذلك؟ ولكل واحد منها لفظ غير ما للآخر، مثل (أيّ رجل) للبدلي، و (كل رجل) للاستغراقي.

قلت: نعم، ولكنه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له بملاحظة إختلاف كيفية تعلق الأحكام، لعدم إمكان تطرق هذه الأقسام إلا بهذه الملاحظة، فتأمل جيداً (منهقدس‌سره ).

٢١٦

كون العموم كثيراً ما يراد، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازية، كما يأتي توضيحه، ولو سلم فلا محذور فيه أصلاً إذا كان بالقرينة، كما لا يخفى.

فصل

ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها عليه لا ينبغي أن تنكر عقلاً، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة، إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا كانت موجودة، لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة(١) لا مبهمة قابلة للتقيد، وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب، لما أريد منها يقيناً، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها، وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية، فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها، لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ (كل) على العموم وضعاً كون عمومه بحسب مايراد من مدخوله، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.

نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً - بناءً على إفادته للعموم - ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره، وإطلاق التخصيص على تقييده، ليس إلا من قبيل (ضيّق فم الركية)، لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع، بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما، كما لا يخفى، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.

____________________

(١) وإحراز الإرسال فيما اضيفت [إليه] إنما هو بمقدمات الحكمة، فلولاها كانت مهملة، وهي ليست إلا بحكم الجزئية، فلا تفيد إلا نفي هذه الطبيعة في الجملة ولو في ضمن صنف منها، فافهم فإنه لا يخلو من دقة (منهقدس‌سره ).

٢١٧

فصل

لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقاً ولو كان متصلاً، وما احتمل دخوله فيه أيضاً إذا كان منفصلاً، كما هو المشهور(١) بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض(٢) أهل الخلاف.

وربما فصل(٣) بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته، واحتج النافي بالاجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات، وتعيين(٤) الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح.

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازاً، أما في التخصيص بالمتصل، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلاً، وإن أدوات العموم قد استعملت فيه، وإن كان دائرته سعة وضيقاً تختلف باختلاف ذوي الأدوات، فلفظة (كل) في مثل (كل رجل) و (كل رجل عالم) قد استعملت في العموم، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة.

وأمّا في المنفصل، فلأن إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه وكون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدة، وكون الخاص مانعاً عن حجية ظهوره تحكيماً للنص، أو الأظهر على الظاهر، لامصادماً لأصل ظهوره، ومعه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازاً، كي يلزم الإجمال.

____________________

(١) أنظر مطارح الأنظار / ١٩٢.

(٢) كأبي ثور وعيسى بن أبان، راجع الإحكام في أصول الأحكام، الجزء الثاني / ٤٤٣.

(٣) كالبلخي، راجع المصدر المتقدم / ٤٤٤.

(٤) في «ب» تعيّن.

٢١٨

لا يقال: هذا مجرد احتمال، ولا يرتفع به الإجمال، لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه.

فإنه يقال: مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم، والثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو بحسب الحجية تحكيماً لما هو الأقوى، كما أشرنا إليه آنفا.

وبالجملة: الفرق بين المتصل والمنفصل، وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلا في الخصوص، وفي الثاني إلا في العموم، إلا أنه لا وجه لتوهّم استعماله مجازاً في واحد منهما أصلاً، وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأوّل، وعدم حجية ظهوره في خصوص ما كان الخاص حجة فيه في الثاني، فتفطن.

وقد أجيب عن الاحتجاج(١) ، بأن الباقي أقرب المجازات.

وفيه: [إنّه] لا اعتبار في الأقربية بحسب المقدار، وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال، وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ(٢) قدس‌سره في مقام الجواب عن الاحتجاج، ما هذا لفظه: (والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده، ولو كانت دلالة مجازية، إذ هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود، لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره، فلو شك فالأصل عدمه) انتهى موضع الحاجة.

____________________

(١) الجواب للمحقق القمي والمحقق الحائري، القوانين ١ / ٢٦٦ الفصول / ٢٠٠.

(٢) مطارح الأنظار / ١٩٢، في العموم والخصوص.

٢١٩

قلت: لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازاً، وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه، واستعمال العام فيه مجازاً ممكناً، كان تعين(١) بعضها بلا معين ترجيحاً بلا مرجح، ولا مقتضي لظهوره فيه، ضرورة أن الظهور إمّا بالوضع وإمّا بالقرينة، والمفروض أنه ليس بموضوع له، ولم يكن هناك قرينة، وليس له موجب آخر، ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على العموم، لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه، فالمانع عنه وإن كان مدفوعاً بالأصل، إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع، نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملاً إلا في العموم، كما فيما حققناه في الجواب، فتأمل جيداً.

فصل

إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملاً، بأن كان دائراً بين الأقل والأكثر وكان منفصلاً، فلا يسري إجماله إلى العام، لا حقيقة ولا حكماً، بل كان العام متبعاً فيما لا يتبع فيه الخاص، لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلاً، ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه، تحكيماً للنص أو الاظهر على الظاهر، لا فيما لا يكون كذلك، كما لا يخفى.

وإن لم يكن كذلك بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً، أو بين الأقلّ والأكثر فيما كان متصلاً، فيسري إجماله إليه حكماً في المنفصل المردّد بين المتباينين، وحقيقة في غيره:

____________________

(١) في «أ»: تعيين.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٦٨ - بَابُ النَّوَادِرِ (١)

١٢٩٥٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلى دَارٍ ، وَأَكْلُ خُبْزِ الشَّرْيِ(٢) ».(٣)

١٢٩٥٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَسَبَ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، سَلَّطَ اللهُ(٤) عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَالْمَاءَ وَالطِّينَ(٥) ».(٦)

١٢٩٥٩ / ٣. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٧) ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام وَقَدْ بَنى بِمِنىً(٨) بِنَاءً(٩) ، ثُمَّ هَدَمَهُ(١٠) (١١)

١٢٩٦٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ،عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

____________________

(١). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « باب نوادر ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل : « الشراء ». و « الشرى » بالتسكين : الحنظل - وهو بالفارسيّة : « خربوزه ابوجهل » - أو شجر الحنظل ، أو ورقه. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٤٣٠ ( شرى ).

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ٦٧٣٢ ؛ وج ١٧ ، ص ٤٣٨ ، ح ٢٢٩٣٦.

(٤). في « جد »والوسائل والمحاسن : - « الله ».

(٥). في « بن » والمحاسن : « والطين والماء ».

(٦).المحاسن ، ص ٦٠٨ ، كتاب المرافق ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ١٥٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٥ ، ح ٦٦٥٢.

(٧). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٨). فيالمحاسن : - « بمنى ».

(٩). فيالوافي : « بناء بمنى » بدل « بمنى بناء ».

(١٠). فيالمرآة : « كأنّهعليه‌السلام بناه لعياله للبيتوتة ، فلمّا فرغوا منها هدمه لكونه مشعراً للعبادة ».

(١١).المحاسن ، ص ٦٢٢ ، كتاب المرافق ، ح ٧٥ ، بسنده عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٨ ، ح ٢٠٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٦٦٥٣ ؛البحار ، ج ٧٦ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٢.

٢٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَإِنْ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) (١) ؟

قَالَ : « تَنَقُّضُ الْجُدُرِ(٢) تَسْبِيحُهَا ».(٣)

١٢٩٦١ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ(٤) ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ ».(٥)

١٢٩٦٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ ؛ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ ».(٦)

____________________

(١). الإسراء (١٧) : ٤٤.

(٢). في « بف » وحاشية « م » والمحاسن ، ح ٧١ : « نقض الجدر ».

وتنقّض البيت : تشقّق فسمع له صوت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٨٧ ( نقض ).

وفيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٤٥ : « لعلّ المراد أنّ تنقّض الجدر لدلالتها على فنائها وحدوث التغيّر فيها ينادي بلسان حالها على افتقارها إلى من يوجدها ويبقيها منزّهاً عن صفاتها المحوجة لها إلى ذلك ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٢٣ ، كتاب المرافق ، ح ٧٠ ، عن عليّ بن أسباط. وفيه ، ص ٦٢٣ ، ح ٧١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ٧٩ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٨٠ ، عن الحسين بن سعيد ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ٨١ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٧ ، ح ٢٠٧١٩ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢.

(٤). فناء الدار ، ككِساء : ما اتّسع من أمامها ، وجمعه أفنية وفُنِيٌّ.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٢ ( فني ).

(٥).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ذيل ح ٧٦ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٠٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ٦٦٥٧.

(٦).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ضمن ح ٢٣ ، بسندهما عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم [ في العلل : - « بن سالم » ] ، رفعه إلى عليّعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٠٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٨ ، ح ٦٦٦٢.

٢٤٢

١٢٩٦٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ(١) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الصَّيْرَفِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ بِنَاءٍ لَيْسَ بِكَفَافٍ ، فَهُوَ وَبَالٌ عَلى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٢) ».(٣)

١٢٩٦٤ / ٨. عَنْهُ(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَنْسُ الْبَيْتِ يَنْفِي الْفَقْرَ ».(٥)

١٢٩٦٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً(٦) إِلَّا بِمِصْبَاحٍ».(٧)

____________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « عن أبيه ».

والخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله ، فيالمحاسن ، ص ٦٠٨ ، ح ٣ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي جميلة ، عن حميد الصيرفي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . (٢). فيالمحاسن : + « ورواه بعضهم بفساد ».

(٣).المحاسن ، ص ٦٠٨ ، كتاب المرافق ، ح ٣ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي جميلةالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٧٢٥.

(٤). الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق ؛ فقد روى أحمد الخبر فيالمحاسن ، ص ٦٢٤ ، ح ٧٧ ، عن بعض من ذكره ، رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام .

(٥).المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٧ ، عن بعض من ذكره رفعه إلى أبي جعفرعليه‌السلام . وفيه ، ص ٦٢٤ ، ح ٧٦ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « كنس الفناء يجلب الرزق »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، ح ٦٦٥٨.

(٦). في « بف ، جت »والوافي : « بيت مظلم ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وص ٣٥٦ ، ضمن ح ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير.الجعفريّات ، ص ١٦٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام .الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده ، ح ١٢٩٧٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٩ ، ح ٦٦٦٥.

٢٤٣

١٢٩٦٦ / ١٠. عَنْهُ(١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلّى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « شَكَتْ(٢) أَسَافِلُ الْحِيطَانِ(٣) إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنْ ثِقْلِ أَعَالِيهَا ، فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهَا : يَحْمِلُ بَعْضُكُمْ(٤) بَعْضاً(٥) ».(٦)

١٢٩٦٧ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٧) ، عَنْ‌

____________________

(١). لم يُعلم مرجع الضمير بالجزم ؛ فإنّ في البين احتمالات ثلاثة :

الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم ، وهو الظاهر البدوي من السند ، لكنّه لم تثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في موضع.

والثاني : رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم والد عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ ، من رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي. لكن هذا الاحتمال ضعيف ؛ فإنّ رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم الثقفي ، على فرض ثبوته ، منحصر بهذا المورد فلا يقاس عليه. أضف إلى ذلك أنّ في سند تفسير القمّي غرابة من جهات اُخرى ليس هذا موضع ذكرها.

والثالث : رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في سند الحديث الثامن ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله بهذا العنوان وبعنوان أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد فيالكافي ، ح ١٤٨٨ و ١٨٥٥ و ١٩٥٠ و ٨٣٥٨. وورد في ترجمة إبراهيم هذا ، أنّ جماعة من القمّيين كأحمد بن محمّد بن خالد وفدوا إلى إبراهيم بعد انتقاله إلى أصفهان وسألوه الانتقال إلى قمّ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٦ ، الرقم ١٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٢ ، الرقم ٧. لكن هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالاً ، وهو أنّ الخبر رواه أحمد بن أبي عبد الله فيالمحاسن ، ص ٦٢٣ ، ح ٧٢ ، عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن عليّ بن المعلّى. والمراد من عليّ بن محمّد هو القاساني كما صرّح بذلك فيعلل الشرائع ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥. اللّهمّ إلّا أن يقال برجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد الله بعد الالتزام بسقوط الواسطة بينه وبين إبراهيم بن محمّد الثقفي. (٢). في « بح » : « اشتكت ».

(٣). في حاشية « م ، بن » : « البنيان ».

(٤). في « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والمحاسن وعلل الشرائع : « بعضك ».

(٥). فيالوافي : « وذلك لأنّه كما يحمل الأسافل ثقل الأعالي كذلك يحمل الأعالي الآفات عن الأسافل ».

(٦).المحاسن ، ص ٦٢٣ ، كتاب المرافق ، ح ٧٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٤٦٥ ، صدر ح ١٥ ، بسندهما عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عليّ بن المعلّى ، عن إبراهيم بن الخطّاب بن الفرّاءالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٧ ، ح ٢٠٧٢٠ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٧٦ ، ذيل ح ١.

(٧). هكذا في « ن ، جت ». وفي « م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوعوالوافي والوسائل : - « عن =

٢٤٤

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ(١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ(٢) ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : بَيْتُ(٣) الشَّيَاطِينِ(٤) مِنْ بُيُوتِكُمْ بَيْتُ(٥) الْعَنْكَبُوتِ ».(٦)

١٢٩٦٨ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ ، وَإِيكَاءِ(٧) الْأَوَانِي ، وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ؟

____________________

= إبراهيم بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، والمراد من إبراهيم بن محمّد هو الثقفي المذكور في السند السابق ؛ فقد روى سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد الثقفي عن إبراهيم بن ميمون في معاني الأخبار ، ص ٢٢٥ ، ح ١ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٥٤ ، ح ١.

والمراد من إبراهيم بن ميمون هو إبراهيم بن محمّد بن ميمون الكوفي المترجم في الجرح والتعديل ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، الرقم ٤٠٠ وميزان الاعتدال ، ج ١ ، ص ٦٣ ، الرقم ٢٠٣ ؛ فقد عُدَّ عليّ بن عابس من مشايخ إبراهيم بن محمّد بن ميمون ، وروى إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتابهالغارات ، ص ٦٢ ، عن إبراهيم بن ميمون عن عليّ بن عابس.

والظاهر أنّ منشأ السقط في النسخ ، هو جواز النظر من « إبراهيم » في « إبراهيم بن محمد » إلى « إبراهيم » في « إبراهيم بن ميمون » فوقع السقط.

(١). في « بح » : « إبراهيم بن محمّد بن ميمون ».

(٢). الظاهر أنّ عيسى بن عبد الله هذا ، هو عيسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب المعبّر عنه في الأسناد بعيسى بن عبد الله العلوي وعيسى بن عبد الله الهاشمي وعيسى بن عبد الله العمري. والمتكرّر في غير واحدٍ من الأسناد روايته عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلا يبعد وقوع خلل في سندنا هذا ، من سقوط الواسطة بين عيسى بن عبد الله وبين جدّه. راجع : الكامل في ضعفاء الرجال ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، الرقم ١٣٨٩ ؛ الثقات لابن حبّان ، ج ٨ ، ص ٤٩٢. ولا حظ أيضاً : تهذيب الكمال ، ج ١٦ ، ص ٩٣ ، الرقم ٣٥٤٦.

(٣). فيالوافي : « يبيت ».

(٤). في«بح،بف،جت »والوافي والبحار :«الشيطان ».

(٥). فيالبحار : « بيوت ».

(٦). راجع :قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٨ ؛ والمحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٧٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٢ ، ح ٦٦٧٣ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٣٧.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمصادر. وفي المطبوع : « وإيلاء ». والإيكاء : شدّ رأس الإناء. =

٢٤٥

فَقَالَ : « أَغْلِقْ بَابَكَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ بَاباً ، وَأَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَيْسِقَةِ - وَهِيَ الْفَأْرَةُ - لَاتُحْرِقْ بَيْتَكَ ، وَأَوْكِ الْإِنَاءَ ».(١)

١٢٩٦٩ / ١٣. وَرُوِيَ : « أَنَّ الشَّيْطَانَ لَايَكْشِفُ مُخَمَّراً » يَعْنِي مُغَطًّى.(٢)

١٢٩٧٠ / ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ الرِّضَاعليه‌السلام : « إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ(٣) الشَّمْسُ يَنْفِي الْفَقْرَ(٤) ».(٥)

١٢٩٧١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْبَيْتِ ، خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي(٦) الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ».(٧)

* وَرُوِيَ أَيْضاً : « كَانَ دُخُولُهُ وَخُرُوجُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ».(٨)

____________________

=القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وكي ).

(١). عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيعلل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ضمن ح ٢١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩٠ ، المجلس ٢٣ ، ذيل ح ١٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها من قوله : « وأطف السراج » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٦٧٧ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٣٨ ، إلى قوله : « لا يفتح باباً ».

(٢).علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٥٨٢ ، صدر ح ٢١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ١٩٠ ، المجلس ٢٣ ، صدر ح ١٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٦٧٨.

(٣). في « بح » : « أن يغيب ».

(٤). فيالأمالي للطوسي : + « ويزيد في الرزق ».

(٥).الأمالي للطوسي ، ص ٢٧٥ ، المجلس ١٠ ، ذيل ح ٦٤ ، بسند آخر عن عليّ بن محمّد الهادي ، عن آبائه ، عن الصادقعليهم‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٤ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٠٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٦٦٧. (٦). في « بح »والوافي : - « في ».

(٧).الخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ح ٨٥ ، وفيه هكذا : « وعن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٦٦٨٧ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦.

(٨).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلته ، صدر ح ٥٤٣٣ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٤ ، صدر ح ١٠ ، =

٢٤٦

١٢٩٧٢ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : رَوى أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمَرْحُومَاتِ ، أَحَبَّ أَنْ يُدْعى فِيهَا(١) فَيُجِيبَ ، وَإِنَّ(٢) اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَاتِ(٣) ، فَإِذَا كَسَبَ الرَّجُلُ(٤) مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، سَلَّطَ اللهُ(٥) عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْهَا ، فَأَنْفَقَهُ فِيهَا ».(٦)

٦٩ - بَابُ كَرَاهِيَةِ (٧) أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ‌

وَالْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ‌

١٢٩٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

نَزَلْتُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : « يَا مَيْمُونُ ، مَنْ يَرْقُدُ مَعَكَ بِاللَّيْلِ؟ أَمَعَكَ غُلَامٌ؟ ».

قُلْتُ : لَا.

____________________

= بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يستحبّ إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة ».الخصال ، ص ٣٩١ ، باب السبعة ، ذيل ح ٨٥ ، مرسلاً ، وفيه هكذا : « وقد روي أنّه كان دخوله و »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٧٨ ، ح ٢٠٧٢٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٦٦٨٨ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٦.

(١). في « ن ، بح ، بف ، جت » : + « باسمه ».

(٢). في « م » : « إنّ » بدون الواو.

(٣). فيالوافي : « المنقمات ».

(٤).في«م،بف،بن،جد»والوافي والوسائل : « رجل ».

(٥). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوافي والوسائل : - « الله ».

(٦).الأمالي للصدوق ، ص ٣٥ ، المجلس ٩ ، ح ٨ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٣٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٧ ، ح ٥٩٠٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي كلّها من قوله : « وإنّ الله عزّ وجلّ جعل من أرضه بقاعاً تسمّى المنتقمات » مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٧ ، ح ٢٠٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣١٦ ، ح ٦٦٥٤.

(٧). في « بن » : « كراهة ».

٢٤٧

قَالَ : « فَلَا تَنَمْ(١) وَحْدَكَ ؛ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ».(٢)

١٢٩٧٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَخَلّى عَلى قَبْرٍ ، أَوْ بَالَ قَائِماً ، أَوْ بَالَ(٤) فِي مَاءٍ قَائِماً(٥) ، أَوْ مَشى(٦) فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ ، أَوْ شَرِبَ قَائِماً ، أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ ، وَبَاتَ(٧) عَلى غَمَرٍ(٨) ، فَأَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، وَأَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَهُوَ عَلى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالَاتِ ؛ فَإِنَّ(٩) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَتى وَادِيَ مَجَنَّةٍ(١٠) ، فَنَادى أَصْحَابَهُ : أَلَا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، وَلَا يَمْضِي رَجُلٌ وَحْدَهُ ».

قَالَ : « فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، فَانْتَهى إِلَيْهِ وَقَدْ صُرِعَ ، فَأُخْبِرَ بِذلِكَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١١) ، فَأَخَذَ(١٢) بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا(١٣) ، ثُمَّ قَالَ : بِسْمِ اللهِ ، اخْرُجْ خَبِيثُ(١٤) أَنَا رَسُولُ اللهِ » قَالَ :

____________________

(١). في « ن » : « لا تنم ».

(٢).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١١ ، ح ٢٠٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠٠.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). في « بف » : - « بال ».

(٥). في « بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن »والوافي والوسائل والبحار : « قائم ».

(٦). في « بح » : « ومشى ».

(٧). في « ن » والبحار : « أو بات ».

(٨). الغَمَرُ - بالتحريك - : الدسم والزهومة من اللحم ، كالوضر من السمن. وفيالوافي : « بات على غمر ، أي مع دسومة في يده وزهومة من اللحم ». راجع :مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٤٢٨ ( غمر ).

(٩). في « بن »والوسائل : « وإنّ ».

(١٠). المجَنَّة : الأرض الكثيرة الجنّ ، وموضع قرب مكّة.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦١ ( جنن ).

(١١). في « بح ، بف »والوافي : « فاخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك ».

(١٢). في « بن » : « فأخذه ».

(١٣). غمزها ، أي عصرها.لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٨٩ ( غمز ).

(١٤). في « م ، بن » وحاشية « ن ، جت » : « حيث ».

٢٤٨

« فَقَامَ ».(١)

١٢٩٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٢) : « إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِينَ يَكُونُ وَحْدَهُ خَالِياً ، لَا أَرى أَنْ يَرْقُدَ وَحْدَهُ ».(٣)

١٢٩٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ فِي بَيْتٍ(٤) وَحْدَهُ؟

فَقَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ(٥) ذلِكَ ، وَإِنِ اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ فَلَا بَأْسَ(٦) ، وَلكِنْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ فِي مَنَامِهِ مَا اسْتَطاعَ ».(٧)

____________________

(١).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب السنّة في لبس الخف ، ح ١٢٥٨١ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « من مشى في حذاء واحد فأصابه مسّ من الشيطان لم يدعه إلّا ما شاء الله ». راجع :الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٤٣٤ ؛ والخصال ، ص ٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٣٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٥الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ٦٦٩٩ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٦٤ ، إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات » ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣١٧٩٣ ، ملخّصاً ، إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات » ؛البحار ، ج ٨٠ ، ص ١٧٣ ؛ وج ١٠٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٥ ، وفيهما إلى قوله : « وهو على بعض هذه الحالات ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « قال ».

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠١.

(٤). في « بح » : - « في بيت ».

(٥). في « ن ، بف » : « أكره ».

(٦). في « بح » : - « فلا بأس ».

(٧).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتمام الرواية في كلّها : « وكره أن ينام الرجل في بيت وحده »الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ٦٧٠٢.

٢٤٩

١٢٩٧٧ / ٥. عَنْهُ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَلَا سِتْرٌ.(٢)

١٢٩٧٨ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ(٣) :

« إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَرِهَ(٤) أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً(٥) إِلَّا بِسِرَاجٍ ».(٦)

١٢٩٧٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ : « أَيْنَ نَزَلْتَ؟ » قَالَ : فِي مَكَانِ‌

____________________

(١). روى عبد الله بن المغيرة ومحمّد بن سنان عن طلحة بن زيد ، متعاطفين في أسنادٍ عديدة ، والراوي عن ابن‌المغيرة وابن سنان في جميع هذه الموارد أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه. اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٩٦ ؛الأمالي للصدوق ، ص ٣٢٤ ، المجلس ٦٢ ، ح ٩ ؛ثواب الأعمال ، ص ٢٧٠ ، ح ٧ ؛المحاسن ، ص ١٩٨ ، ح ٢٤ ؛ وص ٢١١ ، ح ٧٨ ؛ وص ٢٣١ ، ح ١٧٧ ؛ وص ٢٥٢ ، ح ٢٧٢ ؛ وص ٤٤٠ ، ح ٢٩٩ ؛ وص ٥٣٢ ، ح ٧٨٧ ؛ وص ٦٣٢ ، ح ١١٥.

فعليه مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

وماورد في « بح ، بف ، جت » من « عليّ » بدل « عنه » لا يمكن الاعتماد عليه.

(٢).قرب الإسناد ، ص ١٤٦ ، ح ٥٢٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٦٦٨٤.

(٣). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . والمراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إليهعليه‌السلام في السند السابق.

(٤). فيالوافي : « نهى ».

(٥). فيالوافي : « بيت مظلم ».

(٦).الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب النوادر ، ح ١٢٩٦٥ ، بسند آخر. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، ضمن ح ٤٩١٤ ؛ وج ٤ ، ص ٣٥٦ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، ضمن ح ٣ ؛ والجعفريّات ، ص ١٦٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٤ ، ح ٢٠٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٦٦٦.

٢٥٠

كَذَا وَكَذَا.

قَالَ(١) : « أمَعَكَ(٢) أَحَدٌ؟ » قَالَ : لَا.

قَالَ : « لَا تَكُنْ وَحْدَكَ ، تَحَوَّلْ عَنْهُ يَا مَيْمُونُ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ».(٣)

١٢٩٨٠ / ٨. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَشْرَبْ وَأَنْتَ قَائِمٌ(٥) ، وَلَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ(٦) ، وَلَا تَطُفْ(٧) بِقَبْرٍ(٨) ، وَلَا تَخْلُ(٩) فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ(١٠) وَاحِدَةٍ(١١) ؛ فَإِنَّ‌

____________________

(١). في « جت » : « وقال ».

(٢). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : « معك » بدون همزة الاستفهام.

(٣).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١١ ، ح ٢٠٥٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٦.

(٤). هكذا في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » وحاشية « بح » والمطبوع : - « بن زياد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٥). ينبغي تقييد الخبر بما إذا شرب بالليل ليوافق باقي الأخبار. اُنظر :الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٦٩.

(٦). فيالوافي : « النقيع : الماء المجتمع في موضع ، والموضع الذي يجتمع فيه الماء. والمعنيان محتملان بالوصف والإضافة ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ولا تطيف ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٤٩ : « يدلّ على مرجوحيّة الطواف حول القبور ، وربّما يقال باستثناء قبور النبيّ والائمّةعليهم‌السلام . ويمكن أن يقال : المراد النهي عن التغوّط في القبور ، بقرينة خبر محمّد بن مسلم المتقدّم ، قال الفيروز آبادي : طاف : ذهب ليتغوّط. وقال الجزري : الطواف الحدث من الطعام ، ومنه الحديث : « نهى عن متحدّثين على طوفهما » أي عند الغائط. انتهى.

والأحوط ترك الطواف قصداً إلّا لتقبيل أطراف القبر ، أو لتلاوة الأدعية المأثورة ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١١٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ( طوف ). (٩). في « بح » : « ولا تحل ».

(١٠). في « م ، جد » وحاشية « بح »والوسائل ، ج ١ والبحار : « بنعل ».

(١١). هكذا في « م ، بن ، جت ، جد » والبحار . وفي بعض النسخ والمطبوعوالوافي : « واحد ».

٢٥١

الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ(١) عَلى بَعْضِ هذِهِ الْأَحْوَالِ(٢) »

وَقَالَ : « إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ‌ءٌ(٣) عَلى هذِهِ الْحَالِ ، فَكَادَ(٤) أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ».(٥)

١٢٩٨١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، فَلَا تَبِيتَنَّ(٦) وَحْدَكَ ، وَلَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَكَ ».(٧)

١٢٩٨٢ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ مِنْهَا(٨) الْجُنُونُ : التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ ، وَالْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ ».(٩)

____________________

(١). في « بف » : - « إذا كان ».

(٢). فيالبحار ، ج ١٠٠ : « الحالات ».

(٣). في « بح ، بف ، جت » : « أحد شيئاً ».

(٤). في « بح » : « يكاد ». وفيالوافي : « وكاد ».

(٥).علل الشرائع ، ص ٢٨٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٠٥٦٠ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٨٩٦ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ٧٥ ، ح ٥٩٥٩ ؛ وص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٥ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ج ١٤ ، ص ٥٧٤ ، ح ١٩٨٤٧ ، إلى قوله : « ولا تطف بقبر » ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٦١ ، ح ١٣٩ ؛ وج ٨٠ ، ص ١٧٣ ؛ وج ١٠٠ ، ص ١٢٧ ، ح ٦.

(٦). في « بح » : « فلا يبيتنّ ». وفي حاشية « ن » : « ولا تبيتنّ ».

(٧).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٢ ، ح ٢٠٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ٦٧١٤.

(٨). في « بح ، بف » وحاشية « جت »والفقيه والخصال : « منهنّ ».

(٩).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ١٢٥ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٢٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٣ ، ح ٢٠٥٦١ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٦٥ ؛ وج ٥ ، ص ٣٣١ ، ح ٦٧٠٣.

٢٥٢

وَهذِهِ(١) الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا كُرِهَتْ لِهذِهِ(٢) الْعِلَّةِ ، وَلَيْسَتْ هِيَ(٣) بِحَرَامٍ(٤) .

تَمَّ كِتَابُ الزِّيِّ وَالتَّجَمُّلِ وَالْمُرُوءَةِ وَيَتْلُوهُ‌

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالى شَأْنُهُ.(٥)

____________________

(١). في « ن ، بح ، بف ، جت » : « هذه » من دون الواو.

(٢). في « ن » : « بهذه ».

(٣). في « بف ، جت » : - « هي ».

(٤). الظاهر أنّه من كلام الكلينيقدس‌سره . كما يظهر منالوافي وسائر المصادر.

(٥). في أكثر النسخ من قوله : « تمّ كتاب الزيّ والتجمّل و » إلى هنا عبارات مختلفة.

٢٥٣

٢٥٤

(٢٧ )

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ

٢٥٥

٢٥٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ(١)

[٢٧]

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ(٢)

١ - بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَالْمَرْكُوبِ‌

١٢٩٨٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « أَيَّ شَيْ‌ءٍ تَرْكَبُ؟ ».

قُلْتُ : حِمَاراً(٤) .

فَقَالَ : « بِكَمِ ابْتَعْتَهُ؟ ».

قُلْتُ : بِثَلَاثَةَ عَشَرَ(٥) دِينَاراً.

____________________

(١). في « ن ، بح ، جد » : + « وبه نستعين ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ». وفي « بف ، بن ، جت » : - « بسم الله الرحمن الرحيم ».

(٢). « الدواجن » : جمع داجن ، وهي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم ، وقد يقع على غير الشاة من كلّ ما يألف البيوت من الطير وغيرها.النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ( دجن ).

(٣). كذا في النسخ والمطبوع. وفيالوسائل ، ح ١٥٢٦٦ : « أبي الطيفور ». والمذكور فيرجال البرقي ، ص ٦٠ ورجال الطوسي ، ص ٣٩٤ ، الرقم ٥٨١٠ ، ابن أبي طيفور المتطبّب.

(٤). في « بن » : « حمار ».

(٥). في « بح » : « عشرة ».

٢٥٧

فَقَالَ : « إِنَّ هذَا لَهُوَ(١) السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً ، وَتَدَعَ بِرْذَوْناً(٢) ».

قُلْتُ : يَا سَيِّدِي ، إِنَّ مَؤُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَؤُونَةِ الْحِمَارِ.

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ(٣) الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ(٤) يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ ، أَمَا عَلِمْتَ(٥) أَنَّ(٦) مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهِ(٧) أَمْرَنَا ، وَيَغِيظُ بِهِ(٨) عَدُوَّنَا وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا ، أَدَرَّ اللهُ رِزْقَهُ ، وَشَرَحَ صَدْرَهُ ، وَبَلَّغَهُ أَمَلَهُ ، وَكَانَ عَوْناً عَلى حَوَائِجِهِ؟ ».(٩)

١٢٩٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي(١٠) رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ ».(١١)

١٢٩٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ بَكْرِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل ، ح ١٥٢٩٠ والبحار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « هو ».

(٢). قال المطرزي : « البرذون : التركيّ من الخيل ، والجمع : البراذين ، وخلافها : العراب ». وقال غيره : « البرذون : دابّة خاصّة ، لاتكون إلّا من الخيل ، والمقصود ومنها غير العراب ». وهو بالفارسيّة : « اسب تاتارى » و « اسب تركى ». راجع : المغرب ، ص ٤٢ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ( برذن ).

(٣). في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل ، ح ١٥٢٩٠ : - « إنّ ».

(٤). في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « وهو ». وفيالوسائل ، ح ١٥٢٩٠ : + « هو ».

(٥). في « ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والتهذيب : « تعلم ».

(٦). في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والوافي والتهذيب : « أنّه ».

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ح ١٥٢٦٦والتهذيب : « بها ».

(٨). في حاشية « م ، جد » : « بها ».

(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٢٦٦ ، من قوله : « أما علمت أنّ من ارتباط دابّة » ؛ وفيه ، ص ٤٧٢ ، ح ١٥٢٩٠ ، إلى قوله : « الذي يمون الحمار يمون البرذون » ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢.

(١٠). في « بف ، جت » : « أخبرني ».

(١١).الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٢٦٧ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦١ ، ح ٣.

٢٥٨

صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَهْدى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام إِلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْيَمَنِ ، فَقَالَ : سَمِّهَا لِي(١) ، فَقَالَ : هِيَ(٢) أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ ، قَالَ(٣) : فَفِيهَا(٤) وَضَحٌ(٥) ؟ قَالَ(٦) : نَعَمْ ، فِيهَا(٧) أَشْقَرُ(٨) ، بِهِ وَضَحٌ ، قَالَ : فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ ، قَالَ : وَفِيهَا كُمَيْتَانِ(٩) أَوْضَحَانِ ، فَقَالَ : أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ ، قَالَ : وَالرَّابِعُ أَدْهَمُ(١٠) بَهِيمٌ(١١) ، قَالَ : بِعْهُ ، وَاسْتَخْلِفْ بِهِ(١٢) نَفَقَةً(١٣) لِعِيَالِكَ ، إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ ».(١٤)

____________________

(١). في « بن » : - « سمّها ». وفي الفقية : « فأتاه ، فقال : يا رسول الله أهديت لك أربعة أفراس ، قال : صفها » بدل « فقال : سمّها لي ». وفيالمرآة : « سمّها لي ، أي صفها ».

(٢). في « بح » : « عن ».

(٣). في « جد » والبحار والمحاسن : « فقال ».

(٤). فيالمحاسن : « أفيها ».

(٥). فيالوافي : « الوَضَح - محرّكة - : التحجيل ، وهو البياض في قوائم الفرس كلّها ، ويكون في رجلين ويد ، وفي رجلين فقط ، ولا يكون في اليدين خاصّة إلّا مع الرجلين ، ولا في يد واحدة دون الاُخرى إلّا مع الرجلين ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ( وضح ).

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : « فقال ».

(٧). فيالمحاسن : - « فيها ».

(٨). الشقرة : لون الأشقر ، وهي في الإنسان حمرة صافية وبَشَرَتُه مائلة إلى البياض. وفي الخيل حمرة صافية يحمرّ معها العُرف والذَنَب.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شقر ).

(٩). الكُميت من الخيل : بين الأسود والأحمر. ويفرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب ، فإن كانا أحمرين‌فهو أشقر ، وإن كانا أسودين فهو الكميت ، وهو تصغير أكمت على غير القياس.المصباح المنير ، ص ٥٤٠ ( كمت ).

(١٠). الدهمة : السواد. والأدهم : الأسود ، يكون في الخيل والإبل وغيرهما.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٠٩ ( دهم ).

(١١). هذا فرس بهيم ، وهذه فرس بهيم ، أي مصمت ، وهو الذي لا يخلط لونه شي‌ء سوى لونه.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٧٥ ( بهم ). (١٢). فيالمحاسن : « بثمنه ».

(١٣). في « جت » : « النفقة ».

(١٤).المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ضمن ح ١١٤ ، عن بكر بن صالح.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٦٢ ، معلّقاً عن بكر بن صالح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٠٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٤ ، ح ١٥٢٩٤ ؛البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٦١ ، ح ٢ ؛ وج ٦٤ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧.

٢٥٩

قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَرِهْنَا الْبَهِيمَ(١) مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ(٢) وَالْبَغْلَ ، وَكَرِهْتُ شِيَةَ(٣) الْأَوْضَاحِ(٤) فِي الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ الْأَلْوَنِ(٥) ، وَكَرِهْتُ الْقُرْحَ فِي الْبَغْلِ(٦) إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ(٧) ، وَلَا أَشْتَهِيهَا عَلى حَالٍ(٨) ».(٩)

١٢٩٨٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اشْتَرِ دَابَّةً ؛ فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ ، وَرِزْقَهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

١٢٩٨٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنِ اشْتَرى دَابَّةً ، كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا ، وَعَلَى اللهِ رِزْقُهَا ».(١٢)

____________________

(١). في « بح » وحاشية « جت » : « البهم ».

(٢). فيالمحاسن : « الجمل ».

(٣). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد »والوسائل : « شبه ».

(٤). فيالمحاسن : « أوضاح ».

(٥). في « بح »والوافي : « الألوان ». وقال فيالوافي بأنّه بدل من شية الأوضاح.

(٦). في « بن » : - « الألون وكرهت القرح في البغل ». والقُرحَة ، بالضمّ : وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرّة. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ( قرح ).

(٧). فيالمرآة : « سائلة ، أي إلى الأنف ».

(٨). فيالوافي : « قوله : على حال ، أي سواء كان به غرّة سائلة أو كان دون الغرّة ».

(٩).المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ضمن ح ١١٤ ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسنعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٠٥٩١ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٥٢٩٥ ؛البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٩ ، ح ١٧.

(١٠).المحاسن ، ص ٦٢٥ ، كتاب المرافق ، ح ٨٦ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، بسندهما عن ابن أبي عميرالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٥٢٦٤.

(١١). فيالبحار : « محمّد بن الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب كتاب جعفر بن‌بشير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٠٩ ، الرقم ١٤٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٣ - ٤٠٤.

(١٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢١ ، ح ٢٠٥٨٣ ؛الوسائل ، =

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521