كفاية الأصول

كفاية الأصول11%

كفاية الأصول مؤلف:
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 521

  • البداية
  • السابق
  • 521 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 54841 / تحميل: 18688
الحجم الحجم الحجم
كفاية الأصول

كفاية الأصول

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحنّاء والبنفسج(1) وسليخة البان(2) (3) وبأيّ دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمّر(4) ( ثوباً لاحرامك )(5) (6) .

والسنّة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشّارب، وحلق العانة(7) .

وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثمّ نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل(8) . وروي ليس عليه إعادة الغسل(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/213 صدر ح 2. وفي الفقيه: 2/201 صدر ح 6، والتهذيب: 5/303 ح 31، والاستبصار: 2/182 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 12/461 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 7.

حمله الشيخ على ما تزول رائحته وقت الاحرام، وعلى الضرورة، وعلى زوال الرائحة الطيّبة من البنفسج.

2 - السليخة: نوع من العطر كأنّه قشر منسلخ، ودهن شجر البان، والبان: شجر، ولحبّ ثمره دهن طيّب « مجمع البحرين: 1/398 - سلخ - ».

3 - عنه المستدرك: 9/213 ضمن ح 2. ويؤيّده ما في الكافي: 4/330 ح 5، والفقيه: 2/201 ضمن ح 5، والتهذيب: 5/303 ح 32، والاستبصار: 2/182 ح 4، عنها الوسائل: 12/460 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 4 وح 6.

4 - أجمرت الثوب وجمّرته: إذا بخّرته بالطيب « لسان العرب: 4/145 ».

5 - « ثوبك للاحرام » المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 9/213 ذيل ح 2. وفي الفقيه: 2/201 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/460 - أبواب تروك الاحرام - ب 30 ح 1. وفي التهذيب: 5/302 ح 29، والاستبصار: 2/181 ح 1 نحوه.

7 - الكافي: 4/326 ح 2 مثله، وفي التهذيب: 5/61 ح 2 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/326 ح 1، والفقيه: 2/200 ح 1 بمعناه، عنها الوسائل: 12/322 - أبواب الاحرام - ضمن ب 6.

8 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1. وفي الكافي: 4/328 ح 3 وح 5، والتهذيب: 5/65 ح 14 وح 15، والاستبصار: 2/164 ح 1 وح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/329 - أبواب الاحرام - ب 10 ح 1، وص 330 ح 2.

9 - عنه المستدرك: 9/164 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/202 ح 12، والتهذيب: 5/65 ح 16، والاستبصار: 2/164 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 12/330 - أبواب الاحرام - ب 10 ح 3.

٢٢١

وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي فانزعه ( من فوق وأعد الغسل ولا شيء عليك، وإن لبسته بعد ما لبّيت فانزعه )(1) من أسفل، وعليك دم شاة، وإن كنت جاهلاً فلا شيء عليك(2) .

ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للاحرام(3) (4) .

واعلم أنّ غسل ليلتك يجزيك ليومك، وغسل يومك يجزيك لليلتك(5) .

ولا بأس للرّجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة(6) .

واتّق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصّادقة - وهو الجدال -(7) .

واتّق الصّيد(8) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1 صدره. وفي فقه الرضا: 218 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 11 مثله. وانظر الكافي: 4/348 ح 1 وح 2، والتهذيب: 5/72 ح 45 - ح 47، عنهما الوسائل: 12/488 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 45.

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 9/164 ح 1. وفي الكافي: 4/329 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/331 - أبواب الاحرام - ب 12 ح 1. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 11 نحوه.

5 - عنه المستدرك: 9/163 ح 2. وفي الفقيه: 2/202 ح 10 مثله، وكذا في السرائر: 3/567 نقلاً عن كتاب جميل بن درّاج، عنهما الوسائل: 12/328 - أبواب الاحرام - ب 9 ح 1 وح 6. وفي البحار: 99/135 ح 9، وج 100/133 ح 24 عن السرائر.

6 - عنه المستدرك: 9/163 ح 2. وفي الفقيه: 2/202 ذيل ح 12 نحوه، وكذا في التهذيب: 5/64 ذيل ح 13، عنه الوسائل: 12/329 - أبواب الاحرام - ب 9 ذيل ح 5.

7 - فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله.

8 - فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وانظر الكافي: 4/381 ح 1، والتهذيب: 5/300 صدر ح 19، عنهما الوسائل: 12/415 - أبواب تروك الاحرام - ب 1 ح 1، وص 416 ح 5.

٢٢٢

والجدال قول(1) الرّجل: لا واللّه وبلى واللّه(2) .

فان جادلت مرّة، أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء عليك(3) ، ( وإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة(4) )(5) .

فان جادلت مرّة كاذباً فعليك دم شاة(6) ، فان جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة(7) .

__________________

1 - « فقول » خ ل أ.

2 - عنه المستدرك: 9/295 صدر ح 3. وفي فقه الرضا: 217، وقرب الاسناد: 234 ضمن ح 915، وتفسير العياشي: 1/95 ذيل ح 255، والكافي: 4/338 ضمن ح 3 مثله، عن بعضها الوسائل: 13/146 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 1 ح 3، وص 148 ح 10. وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي البحار: 99/169 ح 1 عن قرب الاسناد.

3 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمنح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي التهذيب: 5/335 ح 69، والاستبصار: 2/197 ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 13/147 - أبواب بقية كفارات الاحرام - ب 22 ح 8.

4 - « بقرة » ب.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/212 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ح 258، والكافي: 4/338 ضمن ح 3 وح 4 نحوه، وفي الوسائل: 13/146 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 1 ح 3 وح 4 عن الكافي.

7 - عنه المستدرك: 9/296 ضمن ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وانظر تفسير العيّاشي: 1/95 ح 255، والكافي: 4/337 ذيل ح 1، والفقيه: 2/212 ذيل ح 1، ومعاني الأخبار: 295 ذيل ح 1، والسرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، عنها الوسائل: 13/45 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 1 ح 2، وص 148 ح 10.

٢٢٣

فان جادلت ثلاث مرّات كاذباً فعليك بدنة(1) . والفسوق: الكذب، فاستغفر اللّه منه، والرّفث: الجماع(2) .

فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجّ من قابل، ويجب أن يفرّق(3) بينك وبين أهلك حتّى تقضيا(4) المناسك ثمّ تجتمعان(5) ، فان أخذتما على طريق غير(6) الذي كنتما أخذتما فيه عام أوّل لم يفرّق بينكما(7) .

وعلى المرأة إذا جامعها الرّجل بدنة، فان أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزم المرأة شيء(8) (9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/296 ذيل ح 3. وفي فقه الرضا: 217 مثله، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله.

2 - عنه المستدرك: 9/296 ح 1. وفي فقه الرضا: 217 باختلاف يسير، عنه البحار: 99/172 ضمن ح 13، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي تفسير العياشي: 1/95 ضمن ح 255 نحوه، عنه الوسائل: 13/148 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 1 ح 10، وفي معاني الأخبار: 294 صدر ح 1 نحوه أيضاً، عنه البحار: 99/170 ح 8.

3 - « تفرق » أ، ج، د.

4 - « تقضي » ب.

5 - « تجتمعا » أ، د.

6 - « يمين » د.

7 - عنه المستدرك: 9/289 ح 3، وفي ص 288 ح 2 عن فقه الرضا: 217 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي الكافي: 4/373 ضمن ح 1، والتهذيب: 5/318 ح 8 بمعناه، وكذا في السرائر: 3/559 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي التهذيب: 5/318 ح 9 نحو صدره، عنها الوسائل: 13/110 - أبواب كفّارات الاستمتاع - ضمن ب 3.

8 - ليس في «د».

9 - عنه المستدرك: 9/290 ح 3 ذيله، وفي ص 289 ذيل ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 217 صدره، وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه، وفي التهذيب: 5/331 ذيل ح 53 نحو صدره، عنهما الوسائل: 13/112 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 3 ح 7، وص 114 ح 14.

٢٢٤

فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل(1) .

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد(2) الاحرام وقبل أن تلبّي، فليس عليك شيء(3) .

واغتسل النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بذي الحليفة للاحرام، وصلّى، ثمّ قال(4) : هاتوا ما عندكم من لحوم الصّيد، فأُتي بحجلتين(5) فأكلهما قبل أن يحرم(6) .

وإن كان معك أُمّ ( ولد لك )(7) فأحرمت قبل أن تُحرم، فإنّ لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/291 ح 3. وفي الفقيه: 2/213 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 4/373 ضمن ح 3، والتهذيب: 5/318 صدر ح 10، وص 319 ضمن ح 11، والاستبصار: 2/192 صدر ح 1 وذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13/119 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 7 ح 1 وح 2.

2 - « انعقد » ب.

3 - عنه المستدرك: 9/287 ح 1. وفي الفقيه: 2/213 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 13/107 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 1 ح 2. وفي التهذيب: 5/82 ح 82، والاستبصار: 2/188 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/433 - أبواب تروك الاحرام - ب 11 ح 1.

4 - « ثمّ قام، ثمّ قال » أ.

5 - الحَجَل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمّى دجاج البرّ، الواحدة حجلة « مجمع البحرين: 1/465 - حجل - ».

6 - عنه المستدرك: 9/165 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 2/208 ح 9 مثله إلاّ أنّه فيه « اغتسل أبو عبد اللّهعليه‌السلام » بدل قوله: اغتسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الكافي: 4/330 ح 6 نحوه، وفي التهذيب: 5/83 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/335 - أبواب الاحرام - ب 14 ح 6 وح 7.

7 - « ولدك » ب، ج.

8 - الفقيه: 2/208 ج 11 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 13/120 - أبواب كفارات الاستمتاع - ب 8 ح 1. وانظر التهذيب: 5/320 ح 16، والاستبصار: 2/191 ح 2.

٢٢٥

ووضع عن النساء أربعاً: الإجهار بالتلبية، والسّعي بين الصّفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر الأسود(1) .

ولا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهر، وعلى كلّ حال(2) .

ولا بأس أن تحرم في ثوب له علم(3) .

وكلّ ثوب يصلّى فيه فلا بأس أن تحرم فيه(4) .

فان كان عندك ثوب مصبوغ بالزعفران وأحببت أن تحرم فيه، فاغسله حتّى يذهب ريحه ويضرب إلى البياض ثمّ احرم فيه(5) .

ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشّق(6) (7) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/178 ح 2. وفي الفقيه: 2/210 ح 3، والتهذيب: 5/93 ح 111 مثله، وفي الكافي: 4/405 ح 8 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 12/379 - أبواب الاحرام - ب 38 ح 1 وح 2 وح 4.

2 - عنه المستدرك: 9/184 ح 4. وفي الكافي: 4/336 ح 6، والفقيه: 2/210 ح 4، والتهذيب: 5/93 ح 114 مثله، عنها الوسائل: 12/387 - أبواب الاحرام - ب 42 ح 1.

3 - عنه المستدرك: 9/220 ح 2. وفي الفقيه: 2/216 ح 11 وصدر ح 12، والتهذيب: 5/71 صدر ح 43 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/344 ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 12/478 - أبواب تروك الاحرام - ب 39 ح 1 وح 3 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 9/220 ذيل ح 2، وفي الكافي: 4/339 ح 3، والفقيه: 2/215 ح 2، والتهذيب: 5/66 ح 20 مثله، عنها الوسائل: 12/359 - أبواب الاحرام - ب 27 ح 1.

5 - عنه المستدرك: 9/222 ح 2. وفي الكافي: 4/342 ح 18، والفقيه: 2/216 ح 14، والتهذيب: 5/68 ح 28 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/484 - أبواب تروك الاحرام - ب 43 ح 1.

6 - المِشق: المغرة، وهو طين أحمر، ومنه ثوب ممشّق أي مصبوغ به « مجمع البحرين: 2/205 - مشق - ».

7 - عنه المستدرك: 9/221 ح 1. وفي الكافي: 4/343 صدر ح 20، والفقيه: 2/215 ح 7 باختلاف يسير في اللّفظ، وانظر تفسير العياشي: 2/38 ح 105، والفقيه: 2/215 ح 8، والتهذيب: 5/67 ح 27، عنها الوسائل: 12/483 - أبواب تروك الاحرام - ب 42 ح 1 - ح 4.

٢٢٦

وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم فلا تلبسه حتّى تغسله، وإحرامك تامّ(1) .

ولا بأس أن تحرم في خميصة(2) سداها إبريسم ولحمتها من خزّ، إنّما يكره الخالص منها(3) .

ولا بأس أن تلبس الطيلسان(4) المزرور(5) وأنت محرم، وإنّما كره أمير المؤمنينعليه‌السلام ذلك مخافة أن(6) يزرّه الجاهل عليه(7) ، وأّمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه(8) .

وإن(9) اضطررت إلى لبس القباء وأنت محرم ولم تجد ثوباً غيره، فالبسه مقلوباً، ولا تدخل يديك في [ يديّ ](10) القباء(11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/219 ح 2. وفي الفقيه: 2/219 ح 32 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/476 - أبواب تروك الاحرام - ب 37 ح 1.

2 - خميصة: ثوب خزّ أو صوف مربّع معلم « مجمع البحرين: 1/703 - خمص - ».

3 - الكافي: 4/339 ح 4، والفقيه: 2/217 ح 18، والتهذيب: 5/67 ح 23 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12/361 - أبواب الاحرام - ب 29 ح 1 وح 3.

4 - الطيلسان: ثوب يحيط بالبدن يُنسج للبس، خال عن التفصيل والخياطة، وهو من لباس العجم « مجمع البحرين: 2/85 - طيلس - ».

5 - « المزرر » المستدرك.

6 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

7 - ليس في «أ».

8 - عنه المستدرك: 9/219 ح 1. وفي الكافي: 4/340 ح 7 وح 8، والفقيه: 2/217 ح 21، وعلل الشرائع: 408 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 12/475 - أبواب تروك الاحرام - ب 36 ح 2.

9 - « فان » أ، د.

10 - ليس في «ج». «يد» أ، د. وما أثبتناه من المستدرك.

11 - عنه المستدرك: 9/222 ح 2. وفي الكافي: 4/346 ح 1، والفقيه: 2/216 ح 15، والتهذيب: 5/70 ح 36 باختلاف يسير في اللّفظ، وفي الكافي: 4/347 ح 5، والفقيه: 2/218 ح 23 نحوه، وكذا في السرائر: 3/560 نقلاً عن نوادر البزنطي، وفي المنتهى: 2/683، والمختلف: 268 نقلاً عن جامع البزنطي نحوه، عنها الوسائل: 12/486 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 44.

٢٢٧

( وإن لبست في إحرامك ثوباً لا يصلح لبسه فلبّ(1) وأعد غسلك )(2) ، وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك(3) .

ولا بأس أن يلبس المحرم الجوربين، والخفّين، إذا اضطرّ إليهما(4) .

ويكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر، والمرفقة(5) .

ولا بأس أن يلبس المحرم السِّلاح إذا خاف(6) .

ولا يجوز أن يحرم في الملحم(7) (8) .

ولا بأس للمحرم أن يلبس مع ثوبيه ما شاء من طيلسان أو كساء حتّى يستدفي(9) .

__________________

1 - « فارم » ج.

2 - ما بين القوسين ليس في «ب».

3 - عنه المستدرك: 9/223 ح 1 ذيله. وفي الكافي: 4/348 ح 3 مثله، وفي التهذيب: 5/72 ح 45 ذيله، عنهما الوسائل: 12/488 - أبواب تروك الاحرام - ب 45 ح 1 وح 5.

4 - عنه المستدرك: 9/227 ح 6. وفي الكافي: 4/347 ح 2، والفقيه: 2/217 ح 22 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 5/384 ح 254 نحوه، عنها الوسائل: 12/500 - أبواب تروك الاحرام - ب 51 ح 2 وح 4.

5 - عنه المستدرك: 9/212 ح 2. وفي الكافي: 4/355 ح 11، والتهذيب: 5/68 ح 29 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 2/218 ح 28 مثله، عنها الوسائل: 12/457 - أبواب تروك الاحرام - ب 28 ح 1 وح 2.

6 - عنه المستدرك: 9/228 ح 2. وفي الكافي: 4/347 ح 4، والفقيه: 2/218 ح 30 باختلاف يسير، وفي التهذيب: 5/387 ح 264 وح 265 نحوه، عنها الوسائل: 12/504 - أبواب تروك الاحرام - ب 54 ح 1 - ح 4.

7 - الملحم: جنس من الثياب « لسان العرب: 12/538 ».

8 - عنه المستدرك: 9/221 ح 1. وفي الكافي: 4/342 ذيل ح 16، والفقيه: 2/216 ذيل ح 13 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/478 - أبواب تروك الاحرام - ب 39 ح 1.

9 - أُنظر الكافي: 4/341 ح 10، والتهذيب: 5/70 ح 38، عنهما الوسائل: 12/362 - أبواب الاحرام - ب 30 ح 1.

٢٢٨

ولا بأس أن تحرم في ثوب فيه حرير(1) .

والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازين(2) ، ويكره(3) النّقاب ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قدر ما تبصر(4) .

ولا تلبس المحرمة الحليّ، ولا الثياب المصبغة(5) إلاّ صبغاً لا يردع(6) (7) .

وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشّمس(8) .

ولا بأس أن تلبس الخزّ(9) والقزّ(10) .

__________________

1 - قرب الاسناد: 99 ح 334، والكافي: 4/340 ح 6، والفقيه: 2/216 ح 10 بمعناه، عنها الوسائل: 12/361 - أبواب الاحرام - ب 29 ح 2.

2 - القُفاز: شيء يعمل لليدين يحشى بقطن، تلبسهما المرأة للبرد « القاموس المحيط: 2/270، ومجمع البحرين: 2/534 - قفز - ».

3 - المراد بالكراهة التحريم، كما في الوسائل: 12/494 ذيل ح 2.

4 - عنه المستدرك: 9/224 صدر ح 4 ذيله، وص 225 ح 2 صدره. وفي الكافي: 4/344 ح 1، والتهذيب: 5/73 ح 51 مثله، وفي الاستبصار: 2/308 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12/368 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 9 صدره، وفي ص 493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 2 ذيله عن الكافي.

5 - « المصبوغات » ب، ج.

6 - لا يردع: أي لا يروح عنه الأثر « مجمع البحرين: 1/166 - ردع - ».

7 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4/344 ذيل ح 3، والتهذيب: 5/74 ذيل ح 53 مثله، عنهما الوسائل: 12/484 - أبواب تروك الاحرام - ب 43 ح 3.

8 - عنه المستدرك: 9/224 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 2/220 ضمن ح 43 مثله، عنه الوسائل: 12/368 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 7، وص 495 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 10.

9 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 2/220 ح 43 وصدر ح 46 نحوه، عنه الوسائل: 12/365 - أبواب الاحرام - ب 32 ح 2 وح 3، وفي ص 367 ب 33 ح 3 عن الكافي: 4/345 ضمن ح 6، والتهذيب: 5/75 ضمن ح 55 والاستبصار: 2/309 ضمن ح 3 نحوه.

10 - عنه المستدرك: 9/225 ضمن ح 2. وفي الفقيه: 2/220 صدر ح 44 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/367 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 5.

٢٢٩

ولا بأس أن تلبس المرأة القميص وتزرّ عليها، والديباج(1) ، وتلبس المَسَك(2) والخلخالين(3) ، ولا تتلثّم(4) .

ولا بأس أن تحرم في الذهب والفضّة(5) (6) .

ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها من أعلاه إلى النحر إذا كانت راكبة(7) ، وتلبس السّراويل وهي محرمة، لأنّها تريد بذلك السّتر(8) .

ولا يجوز للمرأة أن تتنقَّب، لأنّ إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرّجل في رأسه(9) .

__________________

1 - الديباج: وهو من الثياب المتّخذة من الإبريسم سداه ولُحمته « مجمع البحرين: 1/6 - دبج - ».

2 - المسَكة: السوار من الذَّبل، وهي قرون الأوعال « لسان العرب: 10/487 ».

3 - عنه المستدرك: 9/225 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 5/74 ح 54، والاستبصار: 2/309 ح 2 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/366 - أبواب الاحرام - ب 33 ح 1. وفي الفقيه: 2/220 ح 45 ذيله.

4 - إلتثمت: تنقّبت وشدّت اللّثام « مجمع البحرين: 2/108 - لثم - ». وقد تقدم ذكر النقاب آنفاً، وسيأتي ذكره لاحقاً أيضاً.

5 - ليس في «ب».

6 - الفقيه: 2/220 صدر ح 46 صدره، وفي الكافي: 4/345 ضمن ح 4، والتهذيب: 5/75 ضمن ح 56، وص 76 ح 58، والاستبصار: 2/310 ضمن ج 3 بمعناه، عنها الوسائل: 12/496 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 49.

7 - عنه المستدرك: 9/224 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 2/219 ح 34 مثله، وفي ح 33، وص 227 ح 46، والكافي: 4/344 ح 1، والتهذيب: 5/73 ح 51 نحوه، عنها الوسائل: 12/493 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 48.

8 - عنه المستدرك: 9/226 ح 4. وفي الكافي: 4/346 ح 11، والفقيه: 2/219 ح 39، والتهذيب: 5/76 ح 60 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/499 - أبواب تروك الاحرام - ب 50 ح 2.

9 - عنه المستدرك: 9/224 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/345 ح 7، والفقيه: 2/219 ح 35، والمقنعة: 445 مثله، عنها الوسائل: 12/493 - أبواب تروك الاحرام - ب 48 ح 1.

٢٣٠

وإيّاك أن تمسّ شيئاً من الطّيب وأنت محرم، ولا من الدهن، ( واتّق الطّيب )(1) وامسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة، ولا تمسك عليه(2) من الرّيح المنتنة، فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطّيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله(3) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع، وإنّما ( يحرم عليك )(4) منالطّيب أربعة أشياء: المسك، والعنبر، والورس(5) ، والزّعفران، غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيّبة، إلاّ المضطرّ(6) إلى الزّيت أو(7) شبهه، فلا بأس أن يتداوى به(8) .

وإن أكلت زعفراناً متعمّداً وأنت محرم أو طعاماً فيه طيب، فعليك دم شاة، وإن كنت ناسياً فاستغفر اللّه، وتب إليه، ولا شيء عليك(9) .

وكلّ من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهياً، أو ناسياً، فلا شيء عليه، ومن فعله متعمّداً فعليه دم(10) ، كما ذكرناه(11) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - « عليها » ب، ج، المستدرك.

3 - « الغسل » أ، د.

4 - « حرم » أ، د.

5 - الورس: نبات كالسمسم، ليس إلاّ باليمن « القاموس المحيط: 2/374 ».

6 - « للمضطر » ب، ج، المستدرك.

7 - « و » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 9/297 ح 2 صدره باختصار، وفي ص 211 ح 1 قطعة، وفي ص 210 ح 1 وح 4 ذيله. وفي الكافي: 4/353 ح 1 صدره، وفي التهذيب: 5/304 ح 37 مثله، وفي ص 297 ح 4، والاستبصار: 2/178 ح 1 صدره، عنها الوسائل: 12/443 - أبواب تروك الاحرام - ب 18 ح 5، وص 444 ح 8 وح 9، وفي الفقيه: 2/224 ح 27 قطعة.

9 - عنه المستدرك: 9/297 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4/354 ح 3، والفقيه: 2/223 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 13/150 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 4 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 9/299 ح 3. وفي التهذيب: 5/369 ذيل ح 200 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13/157 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 8 ح 1.

11 - تقدم ذكره في الهامش رقم « 9 ».

٢٣١

ولا بأس أن تشمّ الإذخر(1) والقيصوم(2) ، والخزامى(3) ، والشِّيح(4) ، وأشباهه وأنت محرم(5) .

وإن أكلت خبيصاً(6) فيه زعفران حتّى شبعت منه وأنت محرم، فإذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة، فابتع بدرهم تمراً وتصدّق به، فيكون كفّارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم(7) .

وروي عن إسماعيل بن جابر أنّه عرضت له ريح(8) في وجهه، من علّة أصابته وهو محرم، فقال لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : إنّ الطبيب يعالجني ووصف لي سعوطاً(9) فيه مسك، قالعليه‌السلام : استعط به(10) .

ولا ( تنظر في(11) المرآة وأنت محرم )(12) ، فانّه من الزينة(13) .

__________________

1 - الإذخر: حشيش طيّب الريح « القاموس المحيط: 2/49 ».

2 - القيصوم: طيّب الرائحة من رياحين البرّ، وورقه هدَب « لسان العرب: 12/486 ».

3 - الخزامى: عشبة طويلة العيدان، صغيرة الورق، حمراء الزهرة، طيّبة الريح « لسان العرب: 12/176 ».

4 - الشّيح: نبات سهلي له رائحة طيّبة « لسان العرب: 2/502 ».

5 - عنه المستدرك: 9/211 ح 1، والمختلف: 271. وفي الكافي: 4/355 ح 14، والفقيه: 2/225 ح 29، والتهذيب: 5/305 ح 39 مثله، عنها الوسائل: 12/453 - أبواب تروك الاحرام - ب 25 ح 1.

6 - الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين: 1/620 - خبص - ».

7 - عنه المختلف: 287، والمستدرك: 9/296 ح 2. وفي الكافي: 4/354 ح 9، والفقيه: 2/223 ح 17، والتهذيب: 5/298 ح 6، والاستبصار: 2/178 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 13/149 - أبواب بقيّة كفّارات الاحرام - ب 3 ح 1.

8 - ليس في «ج».

9 - السعوط: الدواء «القاموس المحيط: 2/537 ».

10 - عنه الوسائل: 12/448 - أبواب تروك الاحرام - ب 19 ح 3 وعن الفقيه: 2/224 ذيل ح 25 وح 26 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 5/298 ح 10، والاستبصار: 2/179 ح 6 مثله.

11 - « إلى » ب.

12 - بدل ما بين القوسين «ينظر في المرآة» المختلف.

13 - عنه المختلف: 269، والمستدرك: 9/217 ح 1. وفي الكافي: 4/356 ح 1، والفقيه: 2/221 ح 3، وعلل الشرائع: 458 ح 1، والتهذيب: 5/302 ح 27 مثله، عنها الوسائل: 12/472 - أبواب تروك الاحرام - ب 34 ح 1 وح 3.

٢٣٢

ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب(1) .

ولا بأس أن يكتحل بصبر(2) ليس فيه زعفران، ولا ورس(3) .

وروي: أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه، إلاّ كحل أسود لزينة(4) .

ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، ولا يحلق قفاه(5) .

وإذا خرجت(6) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، وإذا كانت(7) ريح الزعفران غالبة على الدّواء، فلا يجوز أن يتداوى به(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/217 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/357 ضمن ح 5، والتهذيب: 5/301 ح 24، وص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12/468 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 1 وح 5 وح 8. وفي الكافي: 4/357 ح 4 نحوه.

2 - الصَّبر: عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط: 2/95 ».

3 - عنه المستدرك: 9/217 ذيل ح 3، وفي الفقيه: 2/221 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 12/471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 12.

4 - عنه المختلف: 269. وفي الفقيه: 2/221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ذيل ح 13. وفي علل الشرائع: 456 ح 1 بمعناه.

5 - عنه المستدرك: 9/231 ح 4. وفي قرب الاسناد: 240 ح 946، والكافي: 4/360 ح 2، والتهذيب: 5/306 ح 42، والاستبصار: 2/183 ح 1 نحوه، وانظر الكافي: 4/360 ح 1، والفقيه: 2/222 ح 5 وح 6، والتهذيب: 5/306 ح 44، والاستبصار: 2/183 ح 3، عنها الوسائل: 12/512 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 62.

6 - « جرحت » أ.

7 - « كان » ب.

8 - عنه المستدرك: 9/235 ح 2. وفي الكافي: 4/359 ح 8، والفقيه: 2/222 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/527 - أبواب تروك الاحرام - ب 69 ح 3.

٢٣٣

ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة(1) ، وكذلك إذا كانت به شجّة(2) ، أو كانت في خدّه قروح، فلا بأس أن يداويها، ويعصبها بخرقة(3) .

وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه )(4) (5) .

ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة، إلاّ أن يكون مريضاً، ( وأمّا النّساء فلا بأس )(6) (7) .

( ولا بأس )(8) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال، ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/236 صدر ح 3. وفي الكافي: 4/359 ح 5، والفقيه: 2/222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/359 صدر ح 6، والفقيه: 2/221 ح 51، وص 222 ح 12، والتهذيب: 5/304 ح 34 نحوه، عنها الوسائل: 12/529 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 70.

2 - الشجّ: وهو في الرأس خاصة، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين: 1/483 - شجج - ».

3 - عنه المستدرك: 9/236 ح 3. وفي الكافي: 4/359 ح 7 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/530 - أبواب تروك الاحرام - ب 70 ح 7.

4 - « بقلعه » ب، ج.

5 - الفقيه: 2/222 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/564 - أبواب تروك الاحرام - ب 95 ح 2.

6 - ليس في « المختلف ».

7 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9/232 ح 4. وفي التهذيب: 5/312 ح 68 نحوه، وفي ح 71 باختلاف يسير، وفي ص 309 ح 56، والاستبصار: 2/158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12/515 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 1 وح 2 وح 5.

8 - ليس في «أ» و «ب» و «د». « وروي أنّه لا بأس » المختلف.

9 - عنه المختلف: 285، والمستدرك: 9/233 ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/351 ح 4، والفقيه: 2/226 ح 34 نحوه، عنهما الوسائل: 12/520 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 2، وج 13/155 - أبواب بقية الكفّارات - ب 6 ح 8.

٢٣٤

ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء، والصّبيان، وهم محرمون(1) .

ولا يرتمس المحرم في(2) الماء، ولا الصّائم(3) .

ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت(4) به علّة(5) ، أو(6) خاف المطر(7) .

وإذا(8) أصابه حرّ الشّمس، وتأذّى به، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه، ما لم يصب رأسه(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 9/233 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/351 ح 10، والتهذيب: 5/312 صدر ح 69 مثله، عنهما الوسائل: 12/519 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 1. وفي الفقيه: 2/226 صدر ح 36 مثله.

2 - « وهو في » ب.

3 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الكافي: 4/353 ح 2، والفقيه: 2/226 ذيل ح 36، والتهذيب: 5/312 ذيل ح 69 مثله، وفي الكافي: 4/353 ح 1، والتهذيب: 5/307 ح 47 صدره، عنها الوسائل: 12/508 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 58. وفي الاستبصار: 2/84 ح 2 باختلاف في اللّفظ.

4 - « كان » ب.

5 - عنه المستدرك: 9/232 ضمن ح 4. وفي الكافي: 4/351 ح 6، والتهذيب: 5/309 صدر ح 55 وح 58 والاستبصار: 2/185 صدر ح 1، وص 186 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 12/517 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 7 وح 8

6 - « و » ب.

7 - عنه المستدرك: 9/233 ضمن ح 4. وانظر الكافي: 4/351 ح 5 وح 9، والفقيه: 2/226 ح 35، والتهذيب: 5/310 ح 61، وص 311 ح 63 وح 64، وص 334 ح 64، والاستبصار: 2/186 ح 6 وح 8، وص 187 ح 9، عنها الوسائل: 13/154 - أبواب بقية كفّارات الاحرام - ضمنب 6.

8 - « فإذا » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 9/233 ذيل ح 4. وفي الفقيه: 2/227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 12/525 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 4.

٢٣٥

وروي: لا يتغطّى(1) المحرم من البرد، والحرّ(2) .

ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل(3) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس(4) .

وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ، وليس عليه شيء(5) .

ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته(6) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً(7) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن يستظلّ(8) في ظلّ المحمل، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في

__________________

1 - « أن لا يتغطّى » ب.

2 - عنه المستدرك: 9/228 ح 2. وفي الكافي: 4/352 ح 13 باختلاف في اللّفظ، عنه الوسائل: 12/519 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 14.

3 - عنه المستدرك: 9/234 صدر ح 2. وفي الكافي: 4/351 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/524 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 1.

4 - عنه المستدرك: 9/234 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 5/308 صدر ح 53 مثله، عنه الوسائل: 12/524 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 3. وانظر الكافي: 4/350 ذيل ح 1، والتهذيب: 5/309 ذيل ح 59.

5 - عنه المستدرك: 9/298 ح 1. وفي الفقيه: 2/227 ح 43، والتهذيب: 5/307 ح 48، والاستبصار: 2/184 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12/505 - أبواب تروك الاحرام - ب 55 ح 3.

6 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الكافي: 4/349 ح 3، والفقيه: 2/227 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 5/308 ذيل ح 52 مثله، عنها الوسائل: 12/511 - أبواب تروك الاحرام - ب 60 ح 1 وح 2.

7 - الفقيه: 2/226 ح 37 بمعناه، عنه الوسائل: 12/512 - أبواب تروم الاحرام - ب 61 ح 3. وانظر الكافي: 4/349 ح 2.

8 - « تستظلّ » أ، ج، د.

٢٣٦

شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة، ( قال(1) : صدقت جعلت فداك )(2) (3) .

قال مصنّف هذا الكتاب: معناه أنّ السّنّة لا تقاس.

ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان(4) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته(5) .

ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره(6) .

ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى(7) (8) .

ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه(9) .

وإذا قلّم(10) المحرم(11) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام، فان هو قلّم

__________________

1 - « فقال » ب.

2 - ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».

3 - عنه الوسائل: 12/522 - أبواب تروم الاحرام - ب 66 ح 3 وعن الفقيه: 2/225 ح 32 مثله. وفي عيون الأخبار: 1/64 ح 6، والاحتجاج: 394 نحوه.

4 - الهِميان: كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط: 4/394 ».

5 - عنه المستدرك: 9/223 ح 1. وفي المحاسن: 358 ح 75، والكافي: 4/343 ح 2، والفقيه: 2/183 ح 2، وص 221 ح 53، وعلل الشرائع: 455 ح 13بمعناه، عنها الوسائل: 12/491 - أبواب تروم الاحرام - ضمن ب 47.

6 - عنه المستدرك: 9/237 ح 1. وفي الفقيه: 3/221 ح 52 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12/533 - أبواب تروم الاحرام - ب 72 ح 1.

7 - « استقى » خ ل أ، ج.

8 - عنه المستدرك: 9/230 ح 1. وفي الفقيه: 2/221 ح 50 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 12/508 - أبواب تروك الاحرام - ب 57 ح 1.

9 - عنه المستدرك: 9/227 ح 1. وفي الفقيه: 2/221 ح 49 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 273 ح 678، وقرب الاسناد: 241 ح 953 نحوه، عنها الوسائل: 12/503 - أبواب تروك الاحرام - ب 53 ح 1 وح 5.

10 - « أقلم » ب.

11 - ليس في «أ» و «د».

٢٣٧

عشرتها(1) فعليه دم شاة، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه(2) دم(3) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان(4) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً، فلا شيء عليه(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم(6) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام(7) .

وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم(8) .

ومرّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله على كعب ابن عجزة(9) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

__________________

1 - « عشرها » المستدرك.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « دم شاة » أ، د.

4 - عنه المستدرك: 9/301 ح 2. وفي الفقيه: 2/227 ح 47، والتهذيب: 5/332 ح 54، والاستبصار: 2/194 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي الكافي: 4/360 ح 5 ذيله، وفي التهذيب: 5/332 ح 55، والاستبصار: 2/194 ح 2 صدره، عنها الوسائل: 13/162 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 12 ح 1 وح 2 وح 6.

5 - عنه المستدرك: 9/300 ح 1. وفي الفقيه: 2/228 ح 48، والتهذيب: 5/332 صدر ح 58، والاستبصار: 2/195 صدر ح 5 مثله، وفي التهذيب: 5/369 ضمن ح 200 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/160 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 10 ح 2 وح 5 وح 6.

6 - « أو يطعم » أ.

7 - عنه المستدرك: 9/301 ح 3، وفي الوسائل: 12/538 - أبواب تروك الاحرام - ب 77 ح 1 عنه وعن التهذيب: 5/314 ح 81 باختلاف يسير، وفي الكافي: 4/360 ح 3، والفقيه: 2/228 ح 49 مثله.

8 - عنه المستدرك: 9/301 ح 1. وفي الفقيه: 2/228 ح 51، والتهذيب: 5/340 ح 90، والاستبصار: 2/199 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 13/161 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 11 ح 1.

9 - هكذا في جميع النسخ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله: 26 ضمن أصحاب رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي ص 56 ضمن أصحاب عليعليه‌السلام ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب: 3/1321. وذكره السيّد الخوئي في رجاله: 14/117 بلفظيه.

٢٣٨

وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأُنزلت هذه الآية( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (1) فأمره رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحلق رأسه وجعل عليه(2) الصّيام ثلاثة أيّام، والصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان، والنسك شاة. وكلّ شيء في القرآن بلفظ « أو » فصاحبه فيه(3) بالخيار(4) .

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان(5) فعليه أن يتصدّق بكفّ(6) أو بكفّين من طعام(7) .

وإذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً، ولا تحكّ(8) بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع(9) .

والمحرم يلقي(10) عنه الدواب كلّها إلاّ القملة فانّها من جسده، وإن(11) أحبّ أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّ(12) .

__________________

1 - البقرة: 196.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - ليس في «ب» و «ج».

4 - عنه الوسائل: 13/165 - أبواب بقيّة الكفارات - ب 14 ح 1 وعن الكافي: 4/358 ح 2، والتهذيب: 5/333 ح 60، والاستبصار: 2/195 ح 1 مثله. وفي المختلف: 285 مثله.

5 - « شعرتان » المختلف.

6 - بزيادة « واحد » المختلف.

7 - عنه المختلف: 286، والمستدرك: 9/305 ح 1. وفي الفقيه: 2/229 ح 60، والتهذيب: 5/338 ح 82، والاستبصار: 2/198 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 13/170 - أبواب بقيّة الكفارات - ب 16 ح 1 وح 3. وفي الكافي: 4/361 ح 11نحوه.

8 - « ولا تحكّه » المستدرك.

9 - عنه المستدرك: 9/237 ح 1. وفي الكافي: 4/365 ح 1 مثله، وفي الفقيه: 2/229 ح 58 والتهذيب: 5/313 ح 74 نحوه، عنها الوسائل: 12/531 - أبواب تروك الاحرام - ب 71 ح 1 وح 2.

10 - « تلقى » أ، ب، د.

11 - « وإذا » ب.

12 - عنه المستدرك: 9/239 ح 2. وفي الفقيه: 2/230 ح 63، والتهذيب: 5/336 ح 74 مثله، عنهما الوسائل: 12/540 - أبواب تروك الاحرام - ب 78 ح 5.

٢٣٩

وسئل الصّادقعليه‌السلام يجوز للمحرم أن يحكّ رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابة، ولا بأس(1) أن(2) يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً(3) ، ( فان كان ملبّداً فلا يفيض )(4) على رأسه الماء إلاّ من احتلام(5) .

وسأل ابن سنان(6) أبا عبد اللّهعليه‌السلام فقال: إن(7) وجدت عليّ قُراداً(8) أو(9) حلمة(10) ، أطرحهما(11) عنّي وأنا محرم؟ فقال(12) : نعم وصغاراً لهما، إنّهما رقيا في(13) غير مرقاهما(14) .

__________________

1 - ليس في «د».

2 - « بأن » أ، ب، د.

3 - تلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ، أو خطمي أو غيره عند الاحرام لئلاّ يشعث ويقمل اتقاءً على الشعر « مجمع البحرين: 2/104 - لبد - ».

4 - « فلا يفض » أ.

5 - عنه المستدرك: 9/238 ح 1 ذيله، وفي الوسائل: 12/534 - أبواب تروك الاحرام - ب 73 ح 4 صدره، وص 536 ب 75 ح 3 ذيله عنه وعن الكافي: 4/366 ح 7، والفقيه: 2/230 ح 64.

6 - وهو عبد اللّه بن سنان، ذكره الشيخ في رجاله: 225 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام وفي ص 354 ضمن أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وترجمه النجاشي في رجاله: 214، والسيد الخوئيرحمه‌الله في رجاله: 10/203، وج 22/190.

7 - « إنّي » ب، ج.

8 - القُراد: هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمل للانسان « مجمع البحرين: 2/483 - قرد - ».

9 - « و » ج، د.

10 - الحَلَم: القراد الضخم « مجمع البحرين: 1/566 - حلم - ».

11 - « أطرحها » أ، ب، ج، د، وما أثبتناه من « خ ل أ ».

12 - « قال » أ، د.

13 - « من » أ، د.

14 - عنه الوسائل: 12/541 - أبواب تروك الاحرام - ب 79 ح 1 وعن الكافي: 4/362 ح 4، والفقيه: 2/229 ح 57، وعلل الشرائع: 457 ح 1، والتهذيب: 5/337 ح 75 مثله.

٢٤٠

المقصد الخامس:

المطلقُ والمقيّد

٢٤١

٢٤٢

المقصد الخامس: في المطلق والمقيد والمجمل والمبين

فصل

عرف(١) المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه، وقد أشكل عليه بعض الأعلام(٢) ، بعدم الإطراد أو الإنعكاس، وأطال الكلام في النقض والإبرام، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الإسم، هو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس، فالأولى الإعراض عن ذلك، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، أو من غيرها مما يناسب المقام.

فمنها: اسم الجنس، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض بل العرضيات، ولا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة، بلا شرط أصلاً ملحوظاً معها، حتى لحاظ أنها كذلك.

وبالجملة: الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلاً الذي هو المعنى بشرط شيء، ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو

____________________

(١) هذا التعريف لأكثر الأصوليين على ما ذكره المحقق القمي، القوانين ١ / ٣٢١، المطلق والمقيد.

(٢) المستشكل هو صاحب الفصول، قال في الفصول / ٢١٨، في فصل (المطلق): ويخرج بقولنا شيوعاً حكمياً... إلى أن قال: وقد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم... الخ.

٢٤٣

الماهية اللابشرط القسمي، وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى، بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد فيها، كما لا يخفى، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد، وإن كان يعم كل واحد منها بدلاً أو استيعاباً، وكذا المفهوم اللابشرط(١) القسمي، فإنه كلّي عقلي لا موطن له إلا الذهن لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها، بداهة أن مناطه الاتحاد بحسب الوجود خارجاً، فكيف يمكن أن يتحد معها ما لا وجود له إلا ذهناً؟

ومنها: علم الجنس(٢) كأُسامة، والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، بل بما هي متعينة بالتعين(٣) الذهني ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.

لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلاً كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي، كما هو الحال في التأنيث اللفظي، وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل، لأنه على المشهور كلي عقلي، وقد عرفت أنه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك، كما لا يخفى، ضرورة أن التصرف في المحمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده تعسف، لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه، مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال، لا يكاد يصدر عن جاهل، فضلاً عن الواضع الحكيم.

ومنها: المفرد المعرف باللام، والمشهور أنه على أقسام: المعرف بلام الجنس، أو الاستغراق، أو العهد بأقسامه، على نحو الاشتراك بينها لفظاً أو معنى، والظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الأقسام من قِبَل خصوص

____________________

(١) في (أ): لا بالشرط.

(٢) في «ب»: للجنس.

(٣) في «ب»: بالتعيين.

٢٤٤

اللام، أو من قِبَل قرائن المقام، من باب تعدد الدالّ والمدلول، لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الإشتراك، فكان المدخول على كل حال مستعملاً فيما يستعمل فيه الغير المدخول.

والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف، ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهني، وأنت خبير بأنه لا تعين(١) في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو معرف على الأفراد، لما عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا الذهن إلا بالتجريد، ومعه لا فائدة في التقييد، مع أن التأويل والتصرف في القضايا المتداولة في العرف غير خال عن التعسف.

هذا مضافاً إلى أن الوضع لما لا حاجة اليه، بل لا بد من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف باللام أو الحمل عليه، كان لغواً، كما أشرنا إليه، فالظاهر أن اللام مطلقاً يكون للتزيين، كما في الحسن والحسين، واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لابد منها لتعينها على كل حال، ولو قيل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى، ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات لا حاجة إلى تلك الإشارة، لو لم تكن مخلة، وقد عرفت إخلالها، فتأمل جيداً.

وأما دلالة الجمع(١) المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه، فلا دلالة فيها على أنها تكون لأجل دلالة اللام على التعين(٢) ، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد، وذلك لتعين المرتبة الأخرى، وهي أقل مراتب الجمع، كما لا يخفى.

فلا بد أن يكون دلالته عليه مستندة إلى وضعه كذلك لذلك، لا إلى دلالة

____________________

(١) في نسخة: التعيين.

(٢) ردّ على صاحب الفصول، الفصول / ١٦٩. التنبيه الاول.

(٣) في «ب»: التعيين.

٢٤٥

اللام على الإشارة إلى المعين، ليكون به التعريف، وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة عليه اليه، فلا محيص عن دلالته على الاستغراق بلا توسيط الدلالة على التعيين، فلا يكون بسببه تعريف إلا لفظاً، فتأمل جيداً.

ومنها: النكرة مثل (رجل) في (وجاء رجل من أقصى المدينة) أو في (جئني برجل) ولا إشكال أن المفهوم منها في الأول، ولو بنحو تعدد الدالّ والمدلول، هو الفرد المعين في الواقع المجهول عند المخاطب المحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل.

كما أنه في الثاني، هي الطبيعة الماخوذة مع قيد الوحدة، فيكون حصة من الرجل، ويكون كليا ينطبق على كثيرين، لا فرداً مردداً بين الأفراد(١) .

وبالجملة: النكرة - أي [ما] بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم - إما هو فرد معين في الواقع غير معيّن للمخاطب، أو حصة كلية، لا الفرد المردد بين الأفراد، وذلك لبداهة كون لفظ (رجل) في (جئني برجل) نكرة، مع أنه يصدق على كل من جيء به من الأفراد ولا يكاد يكون واحد منها هذا أو غيره، كما هو قضية الفرد المردد، لو كان هو المراد منها، ضرورة أن كل واحد هو هو، لا هو أو غيره، فلابد أن تكون النكرة الواقعة في متعلق الأمر، هو الطبيعي المقيد بمثل مفهوم الوحدة، فيكون كلياً قابلاً للانطباق، فتأمل جيداً.

إذا عرفت ذلك، فالظاهر صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني، كما يصح لغة. وغير بعيد أن يكون جريهم في هذا الإطلاق على وفق اللغة، من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها، كما لا يخفى.

نعم لو صح ما نسب إلى المشهور، من كون المطلق عندهم موضوعاً لما

____________________

(١) قال به صاحب الفصول، الفصول / ١٦٣، في صيغة العموم، عند قوله: ومدلولها فرد من الجنس لا بعينه... الخ.

٢٤٦

قيد بالإرسال والشمول البدلي، لما كان ما أُريد منه الجنس أو الحصة عندهم بمطلق، إلا أن الكلام في صدق النسبة، ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروء القيد غير قابل، فإن ماله من الخصوصية ينافيه ويعانده، بل(١) وهذا بخلافه بالمعنيين، فإن كلاً منهما له قابل، لعدم انثلامهما بسببه أصلاً، كما لا يخفى.

وعليه لا يستلزم التقييد تجوزاً في المطلق، لإمكان إرادة معنى لفظه منه، وإرادة قيده من قرينة حال أو مقال، وإنما استلزمه لو كان بذاك المعنى، نعم لو أُريد من لفظه المعنى المقيد، كان مجازاً مطلقاً، كان التقييد بمتصل أو منفصل.

فصل

قد ظهر(٢) لك أنه لا دلالة لمثل (رجل) إلا على الماهية المبهمة وضعاً، وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجاً عما وضع له، فلا بد في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة، وهي تتوقف على مقدمات:

إحداها : كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال أو الإجمال.

ثانيتها : انتفاء ما يوجب التعيين.

ثالثتها : انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، لو كان بصدد البيان، كما هو الفرض، فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخلّ بغرضه، حيث أنه لم ينبه مع أنه بصدده، وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به، حيث لم يكن مع انتفاء الأُولى، إلا في مقام الإهمال أو الإجمال، ومع انتفاء الثانية، كان البيان بالقرينة، ومع انتفاء الثالثة،

____________________

(١) أثبتناها من «أ».

(٢) تقدم في المقصد الخامس، الفصل الأول / ٢٤٣.

٢٤٧

لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده، فإن الفرض أنه بصدد بيان تمامه، وقد بينه، لا بصدد بيان أنه تمامه، كي أخلّ ببيانه، فافهم(١) .

ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده، مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، ولو لم يكن عن جد، بل قاعدة وقانوناً، لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه، لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيد - ولو كان مخالفاً - كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا ينثلم به إطلاقه وصحة التمسك به أصلاً، فتأمل جيداً.

وقد انقدح بما ذكرنا(٢) أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان - أيضاً - تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات الحكمة، فلا تغفل.

بقي شيء: وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هو كونه بصدد بيانه، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة، ولذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها، مع عدم إحراز كون مطلِقها بصدد البيان، وبعُد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع والسريان، وإن كان ربما نسب ذلك اليهم، ولعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز والغفلة عن وجهه، فتأمل جيداً.

____________________

(١) إشارة إلى أنه لو كان بصدد بيان أنه تمامه ما أخلّ ببيانه، بعد عدم نصب قرينة على إرادة تمام الأفراد، فإنه بملاحظته يفهم أن المتيقن تمام المراد، وإلا كان عليه نصب القرينة على إرادة تمامها، وإلا قد أخلّ بغرضه، نعم لا يفهم ذلك إذا لم يكن إلا بصدد بيان أن المتيقن مراد، لا بصدد بيان أن غيره مراد أو ليس بمراد، قبالاً للإجمال والإهمال المطلقين، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة (منه أعلى الله مقامه).

(٢) في صفحة ٢٤٧ من هذا الكتاب.

٢٤٨

ثم إنه قد انقدح بما عرفت - من توقف حمل المطلق على الإطلاق، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة - أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف، لظهوره فيه، أو كونه متيقناً منه، ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه، حسب اختلاف مراتب الانصراف، كما أنه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك، بل يكون بدوياً زائلاً بالتأمل، كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.

لا يقال: كيف يكون ذلك وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلاً.

فإنه يقال: مضافاً إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له، لا عدم إمكانه، فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان، إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدالّ آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس، كما في المجاز المشهور، أو تعيناً(١) واختصاصاً به، كما في المنقول بالغلبة، فافهم.

تنبيه : وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان وارداً في مقام البيان من جهة منها، وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى، فلابدّ في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادة، كما لا يخفى.

فصل

إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ، فإمّا يكونان مختلفين في الإثبات والنفي، وإمّا يكونان متوافقين، فإن كانا مختلفين مثل (إعتق رقبة) و (لا

____________________

(١) في «ب»: تعييناً.

٢٤٩

تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد، وإن كانا متوافقين، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد، وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى.

وقد أُورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر، مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب.

وأُورد عليه بأن التقييد ليس تصرفاً في معنى اللفظ، وإنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى، اقتضاه تجرده عن القيد، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفاً، فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد، بحمل أمره على الاستحباب.

وأنت(١) خبير بأن التقييد أيضاً يكون تصرفاً في المطلق، لما عرفت من أن الظفر بالمقيّد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره بمعونة الحكمة، بمراد جدّي، غاية الأمر أن التصرف فيه بذلك لا يوجب التجوّز فيه، مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب، فإن المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب، كان من أفضل أفراد الواجب، لا مستحباً فعلاً، ضرورة أن ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه.

نعم، فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل، كان من التوفيق بينهما، حمله على أنه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل، فافهم. ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.

____________________

(١) ردّ على الشيخ (قده) في انتصاره لدليل المشهور، مطارح الأنظار / ٢٢٠.

٢٥٠

وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات، مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكّد الاستحباب، اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب(١) المحبوبية، فتأمل.

أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيىء دليل المقيّد، وحمله على تأكد استحبابه، من التسامح(٢) فيها.

ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف، من وحدة السبب وغيره(٣) ، من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر، فليتدبر.

تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين، بين كونهما في بيان الحكم التكليفي، وفي بيان الحكم الوضعي، فإذا ورد مثلاً: إن البيع سبب، وإن البيع الكذائي سبب، وعلم أن مراده إمّا البيع على إطلاقه، أو البيع الخاص، فلابد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه، كما هو ليس ببعيد، ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد - بخلاف العكس - بإلغاء القيد، وحمله على أنه غالبي، أو على وجه آخر، فإنه على خلاف المتعارف.

____________________

(١) في «أ و ب»: المراتب، والصواب ما أثبتناه.

(٢) ولا يخفى أنه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعاً عرفياً، كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد، وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقاً على المطلق كان استحبابه تسامحياً، وإلا فلا استحباب له أصلاً، كما لا وجه - بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ - يؤكد الاستحباب في المقيد، فافهم (منهقدس‌سره ).

(٣) تعريض بصاحب المعالم والمحقق القمي، حيث اعتبرا وحدة السبب في عنوان البحث، معالم الدين / ١٥٥، القوانين ١ / ٣٢٢.

٢٥١

تبصرة لا تخلو من تذكرة ، وهي: إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام، واختلاف الآثار والأحكام، كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لإرادة الشياع فيه، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان، كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي، كما في (أحل الله البيع) إذ إرادة البيع مهملاً أو مجملاً، ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام، ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف، أيّ بيع كان، مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها، لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق، ولا يصح قياسه على ما إذا أُخذ في متعلق الأمر، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته، وإرادة غير العموم البدلي، وإن كانت ممكنة، إلا أنها منافية للحكمة، وكون المطلق بصدد البيان.

فصل

في المجمل والمبيّن

والظاهر أن المراد من المبيّن في موارد إطلاقه، الكلام الذي له ظاهر، ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى، والمجمل بخلافه، فما ليس له ظهور مجمل وإن علم بقرينة خارجية ما أُريد منه، كما أن ماله الظهور مبيّن وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أُريد ظهوره وأنه مأوّل، ولكل منهما في الآيات والروايات، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للأعلام، في أنها من أفراد أيهما؟ كآية

٢٥٢

السرقة(١) ، ومثل( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ) (٢) و( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ) (٣) مما أُضيف التحليل إلى الأعيان ومثل (لا صلاة إلا بطهور)(٤) .

ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور، ويكون قالباً لمعنى، وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان، فتأمل.

ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان، ربما يكون مجملاً عند واحد، لعدم معرفته بالوضع، أو لتصادم ظهوره بما حفّ به لديه، ومبيّناً لدى الآخر، لمعرفته وعدم التصادم بنظره، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.

____________________

(١) المائدة: ٣٨.

(٢) النساء: ٢٣.

(٣) المائدة: ١.

(٤) الفقية: ١ / ٣٥ الباب ١٤ في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.

٢٥٣

٢٥٤

المقصد السادس:

الامارات

٢٥٥

٢٥٦

المقصد السادس:

في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً

وقبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام، وإن كان خارجاً من مسائل الفن، وكان أشبه بمسائل الكلام، لشدة مناسبته مع المقام.

فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به، أو لا، وعلى الثاني، لابد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد - على تقدير الحكومة - وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية: من البراء‌ة والاشتغال والتخيير، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

وإنما عممنا متعلق القطع؛ لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالأحكام الواقعية، وخصصنا بالفعلي؛ لاختصاصها بما إذا كان متعلقاً به - على ما ستطلع عليه - ولذلك عدلنا عما في رسالة(١) شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من تثليث الأقسام.

وإن أبيت إلا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له

____________________

(١) فرائد الأصول / ٢.

٢٥٧

القطع أو لا، وعلى الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا؛ لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً لغير القاطع، ومن يقوم عنده الطريق، على تفصيل يأتي في محله - إن شاء الله تعالى - حسبما يقتضي دليلها.

وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه، يستدعي رسم أمور:

الأمر الأول : لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلاً، ولزوم الحركة على طبقه جزماً، وكونه موجباً لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم والعقاب على مخالفته، وعذراً فيما أخطأ قصوراً، وتأثيره في ذلك لازم، وصريح الوجدان به شاهد وحاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان.

ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل، لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه، بل عرضاً بتبع جعله بسيطاً.

وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً، مع أنه يلزم منه اجتماع الضدين اعتقاداً مطلقاً، وحقيقة في صورة الإصابة، كما لا يخفى.

ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث والزجر لم يصر فعلياً، وما لم يصر فعلياً لم يكد يبلغ مرتبة التنجز، واستحقاق العقوبة على المخالفة، وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة، وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي، ولا مخالفته عن عمد بعصيان، بل كان مما سكت الله عنه، كما في الخبر(١) ، فلاحظ وتدبر.

نعم، في كونه بهذه المرتبة مورداً للوظائف المقررة شرعاً للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين، على ما يأتي(٢) تفصيله إن شاء الله تعالى، مع ما هو

____________________

(١) الفقيه ٤ / ٥٣، باب نوادر الحدود، الحديث ١٥.

(٢) في بداية مبحث الامارات ص ٢٧٧.

٢٥٨

التحقيق في دفعه، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري، فانتظر.

الأمر الثاني : قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة، والمثوبة على الموافقة في صورة الإصابة، فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الإصابة على التجرّي بمخالفته، واستحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته، أو لا يوجب شيئاً؟

الحق أنه يوجبه؛ لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته، وذمه على تجريه، وهتكه لحرمة مولاه(١) وخروجه عن رسوم عبوديته، وكونه بصدد الطغيان، وعزمه على العصيان، وصحة مثوبته، ومدحه على قيامه(٢) بما هو قضية عبوديته، من العزم على موافقته والبناء على إطاعته، وإن قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة، مالم يعزم على المخالفة أو الموافقة، بمجرد سوء سريرته أو حسنها، وإن كان مستحقاً للّوم(٣) أو المدح بما يستتبعانه، كسائر الصفات والأخلاق الذميمة أو الحسنة.

وبالجملة: ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحاً [أوذماً](٤) أو لوماً، وإنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافاً إلى أحدهما، إذا صار بصدد الجري على طبقها والعمل على وفقها وجزم وعزم، وذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، وحسنها معه، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة والعصيان، وما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.

ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى [به] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن

____________________

(١) في «أ»: وهتك حرمته لمولاه، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) في «أ و ب»: إقامته، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في هامش «ب» من نسخة أخرى: للذم.

(٤) أثبتناها من «ب».

٢٥٩

أو القبح، والوجوب أو الحرمة واقعاً، بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة، ولا يغير جهة حسنه أو قبحه بجهته(١) أصلاً، ضرورة أن القطع بالحسن أو القبح لا يكون من الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الحسن والقبح عقلاً ولا ملاكاً للمحبوبية والمبغوضية شرعاً، ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية والمحبوبية للمولى، بسبب قطع العبد بكونه محبوباً أو مبغوضاً له. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضاً له، ولو اعتقد العبد بأنه عدوّه، وكذا قتل عدوه، مع القطع بأنه إبنه، لا يخرج عن كونه محبوباً أبداً.

هذا مع أن الفعل المتجرئ به أو المنقاد به، بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختيارياً، فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي، بل لا يكون غالباً بهذا العنوان مما يلتفت إليه، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً؟ ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعاً؟ ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية.

إن قلت: إذا لم يكن الفعل كذلك، فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع، وهل كان العقاب عليها إلا عقاباً على ما ليس بالاختيار؟

قلت: العقاب إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار.

إن قلت: إن القصد والعزم إنما يكون من مبادئ الاختيار، وهي ليست باختيارية، وإلا لتسلسل.

قلت: - مضافاً إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، إلا أن بعض مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار، للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه

____________________

(١) في هامش (ب) من نسخة أخرى: بجهة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521