اقتصادنا

اقتصادنا7%

اقتصادنا مؤلف:
تصنيف: فقه مقارن
الصفحات: 741

اقتصادنا
  • البداية
  • السابق
  • 741 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 156498 / تحميل: 9833
الحجم الحجم الحجم
اقتصادنا

اقتصادنا

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

[١٩٩٥١] ١٦ - نهج البلاغة: في كتابهعليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف ما يقرب منه، وفيه: « ولو شئت لأهديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص، ولا عهد له بالشبع، أو أن أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى، وأكباد حرى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحن إلى القد

اقنع من نفسي بان يقال: أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني اكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها(١) - إلى أن قالعليه‌السلام - وأيم الله يمينا استثني فيها بمشيئة الله، لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما وتقنع بالملح مأدوما ».

[١٩٩٥٢] ١٧ - الصدوق في الأمالي: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن الحسن الطاري، عن محمد بن الحسين الخشاب، عن محمد بن محسن، عن المفضل بن عمر، عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: « ولو شئت لتسربلت(١) بالعبقري(٢) المنقوش من ديباجكم، ولأكلت لباب هذا البر بصدور دجاجكم، ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم، ولكني أصدق الله جلت عظمته حيث يقول:( مَن كَانَ يُرِ‌يدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ) (٣) الخطبة.

__________________

١٦ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ كتاب ٤٥.

(١) في الحجرية: « تغممها » وما أثبتناه من المصدر.

١٧ - أمالي الصدوق ص ٤٩٦ ح ٧.

(١) تسربلت: لبست ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٣٥ ).

(٢) العبقري: نوع من القماش جيد دقيق الصنعة ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٩٤ ).

(٣) هود ١١: ١٥.

٣٠١

[١٩٩٥٣] ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن جعفر الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كانوا هاجروا من أهاليهم وأموالهم إلى المدينة، فاسكنهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفة المسجد، وهم أربعمائة رجل - يسلم عليهم بالغداة والعشي، فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله، ومنهم من يرقع ثوبه، ومنهم من يتفلى، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرزقهم مدا مدا من تمر في كل يوم، فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما أني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم(١) ، ولكن من عاش منكم من بعدي فسيغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان، ويغدو أحدكم في قميصه(٢) ويروح في أخرى، وتنجدون(٣) بيوتكم كما تنجد(٤) الكعبة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنا على ذلك الزمان بالأشواق، فمتى هو؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زمانكم هذا خير من ذلك الزمان، إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال، توشكون أن تملؤوها من الحرام » الخبر.

[١٩٩٥٤] ١٩ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أكل الألوان من طعام الفساق ».

[١٩٩٥٥] ٢٠ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « المؤمن ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار، ويقتات فيها ببطن الاضطرار ».

__________________

١٨ - نوادر الراوندي ص ٢٥.

(١) في الحجرية: « أطعمت » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابها: خميصة، وهي كساء أسود من صوف له علمان ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١ ).

(٣) في الحجرية: « تتخدون » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « تتخذ » وما أثبتناه من المصدر.

١٩ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠ - غرر الحكم ج ١ ص ٩٩ ح ٢١٤٨.

٣٠٢

٧٣ -( باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره)

[١٩٩٥٦] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب طب الأئمة، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « أكرموا الخبز، فإن الله تبارك وتعالى ( أنزل له )(١) بركات السماء » قيل: وما اكرامه؟ قال: « إذا حضر لم ينتظر به غيره ».

٧٤ -( باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع، إلا إذا لم يكن أدم فيجوز القطع، ويستحب كسره باليد)

[١٩٩٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه، ولا تهاونوا(١) به » الخبر.

[١٩٩٥٨] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يقطع - يعني الخبز - بالسكين.

[١٩٩٥٩] ٣ - الحسن الطبرسي في المكارم: نقلا من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، قال: « أكرموا الخبز، فإن الله عز وجل ( انزل له )(١) بركات السماء واخرج(٢) بركات الأرض » قيل: وما إكرامه؟ قالعليه‌السلام : « لا يقطع ولا يوطأ ».

__________________

الباب ٧٣

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

(١) في المصدر: أنزله من.

الباب ٧٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: تستهينوا.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ص ١٧٩.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٤.

(١) في المصدر: أنزله من.

(٢) في المصدر: وأخرجه من.

٣٠٣

[١٩٩٦٠] ٤ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تقطعوا الخبز بالسكين وأكرموه، فإن الله تعالى أكرمه ».

٧٥ -( باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا)

[١٩٩٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يشم الخبز كما تشمه السباع.

[١٩٩٦٢] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتيتم باللحم والخبز، فابدؤوا بالخبز فسدوا به خلل الجوع، ثم كلوا اللحم ».

٧٦ -( باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير)

[١٩٩٦٣] ١ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « صغروا رغافكم فإن مع كل رغيف بركة ».

٧٧ -( باب كراهة الأكل في السوق)

[١٩٩٦٤] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال:

__________________

٤ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٢.

الباب ٧٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

الباب ٧٦

١ - دعوات الراوندي ص ٦١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٢٧٢.

الباب ٧٧

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٧ ح ١١٦.

٣٠٤

« الأكل في السوق دناءة ».

ورواه المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وفيه: « من الدناءة »(١) .

٧٨ -( باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما)

[١٩٩٦٥] ١ - زيد الزراد في أصله: قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث: « وكلوا اللحم في كل أسبوع - إلى أن قالعليه‌السلام - ولا تمنعوهم فوق الأربعين يوما، فإنه يسئ أخلاقهم ».

[١٩٩٦٦] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللحم ينبت اللحم، ومن ترك اللحم أربعين صباحا ساء خلقه.

٧٩ -( باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النئ - حتى تغيره الشمس أو النار)

[١٩٩٦٧] ١ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « وأكل اللحم النئ يولد(١) الدود في البطن ».

__________________

(١) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٧٨

١ - أصل زيد الزراد ص ١٢.

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

الباب ٧٩

١ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

(١) في المصدر: يورث.

٣٠٥

٨٠ -( باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره)

[١٩٩٦٨] ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في حديث الذراع المسمومة - إلى أن قالعليه‌السلام -: « ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادع لي فلانا وفلانا - وذكر قوما من خيار أصحابه - فيهم سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار وصهيب وبلال، وقوم من سائر الصحابة [ تمام ](١) عشرة، وعليعليه‌السلام حاضرهم(٢) ، فقالعليه‌السلام : اقعدوا وتحلقوا عليه، ووضع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده على الذراع المسمومة، ونفث عليه وقال: بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ ولا داء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثم قال: كلوا على اسم الله، فأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأكلوا حتى شبعوا، ثم شربوا عليها الماء » الخبر.

[١٩٩٦٩] ٢ - وفيه: في حديث ضيافة ابن أبي قال: « وأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعليعليه‌السلام وصحبهما بالطعام المسموم، فلما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وضع يده في الطعام، قال: يا علي أرق هذا الطعام بالرقية النافعة، فقال عليعليه‌السلام : بسم الله الشافي » وذكر مثله سواء.

[١٩٩٧٠] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه،

__________________

الباب ٨٠

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: حاضر معهم.

٢ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٧٦.

٣ - أمالي الصدوق ص ١٨٦ ح ٢.

٣٠٦

عن أحمد بن النضر، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف(١) ، عن الأصبغ، عن عليعليه‌السلام : وذكرعليه‌السلام : « أن اليهود جعلوا لامرأة يهودية فقال لها: عبدة، جعلا على أن تجعل سما في شاة، وتدعو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه، ففعلت ودعت فأتوا، فلما وضعت الشاة بين يديه تكلم كتفها فقالت: مه يا محمد لا تأكلني فإني مسمومة - إلى أن قال - فهبط جبرئيل فقال: السلام يقرأك السلام ويقول: قل: بسم الله الذي يسميه به كل مؤمن، وبه عز كل مؤمن، وبنوره الذي أضاءت به السماوات والأرض، وبقدرته التي خضع لها كل جبار عنيد، وانتكس كل شيطان مريد، من شر السم والسحر واللمم، بسم العلي الملك الفرد الذي لا إله إلا هو( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ‌آنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَ‌حْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارً‌ا ) (٢) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك، وأمر أصحابه فتكلموا به، ثم قال: كلوا ثم أمرهم أن يحتجموا ».

٨١ -( باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن، وتذكر النار عنده)

[١٩٩٧١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام حار جدا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان الله ليطعمنا النار، أقروه حتى يمكن، فإن الطعام الحار جدا ممحوق البركة للشيطان فيه شرك ».

[١٩٩٧٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) في الحجرية: ظريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٧٠ ).

(٢) الاسراء ١٧: ٨٢.

الباب ٨١

١ - الجعفريات ص ١٦٠.

٢ - الجعفريات ص ١٦٠.

٣٠٧

أقروا الطعام الحار حتى يمكن أخذه، فإن فيه خصالا إذا أمكن: سوى(١) فيه البركة، ويشبع صاحبه، ويأمن فيه الموت ».

[١٩٩٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أقروا الحار حتى يبرد ويمكن أكله، ما كان الله ليطعمنا النار، والبركة في البارد ».

[١٩٩٧٤] ٤ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « أتي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام، فادخل أصبعه فيه فإذا هو حار، قال: دعوه حتى يبرد، فإنه أعظم بركة، وإن الله تبارك وتعالى لم يطعمنا النار ».

ورواه الصدوق بأسانيد متعددة، عن الرضاعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٩٩٧٥] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن الطعام الحار وقال: « وهو غير ذي بركة » وأتي بطعام حار فقال: « ما كان الله تبارك وتعالى ليطعمنا النار، أقروه حتى يمكن، فإن الطعام الحار جدا ممحوق البركة، وللشيطان فيه شركة، وفيه إذا أمكن خصال: تنمو فيه البركة، ويشبع صاحبه، ويأمن فيه الموت ».

[١٩٩٧٦] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بردوا الطعام، فإن الحار لا بركة فيه ».

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أن صوابها: تنمو ( راجع الحديث ٥ اللآتي ).

٣ - الخصال ص ٦١٣.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٥ ح ١٤٢.

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٤٠ ح ١٢٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٨٨.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٠، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

٣٠٨

٨٢ -( باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه)

[١٩٩٧٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن أربع نفخات: في موضع السجود، وفي الرقي، وفي الطعام، والشراب ».

[١٩٩٧٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه رخص في النفخ في الطعام والشراب، وقال: « إنما يكره ذلك لمن كان معه غيره، كي لا يعافه ».

٨٣ -( باب كراهة نهك(*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين)

[١٩٩٧٩] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الهيثم(١) ، عن أبيه قال: صنع لنا أبو حمزة طعاما(٢) ، فلما حضرنا رأى رجلا ينهك عظما، فصاح به وقال: لا تفعل، فإني سمعت علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: « لا تنهكوا العظام، فإن فيها للجن نصيبا، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو

__________________

الباب ٨٢

١ - الجعفريات ص ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٨ ح ٣٩٥.

الباب ٨٣

* النهك: المبالغة في كل شئ ولا تنهكوا العظام: أي لا تبالغوا في أكلها ( لسان العرب ج ١ ص ٥٠٠ ومجمع البحرين ج ٥ ص ٢٩٦ ).

١ - الكافي ج ٦ ص ٣٢٢ ح ١، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٦ ح ١.

(١) في الطبعة الحجرية والبحار: الفضيل، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم الحديث ج ١٧ ص ٣٢٥ ».

(٢) في المصدر زيادة: ونحن جماعة.

٣٠٩

خير من ذلك ».

[١٩٩٨٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تقطعوا اللحم بالسكين على المائدة، فإنه من فعل الأعاجم، وأنهشه فإنه أهنأ وأمرأ ».

٨٤ -( باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به)

[١٩٩٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من افتتح طعامه بالملح وختم به، عوفي من اثنين وسبعين داء، منها الجذام ».

[١٩٩٨٢] ٢ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالملح، فإنه شفاء من سبعين داء، منها الجذام والبرص والجنون ».

[١٩٩٨٣] ٣ - وبإسناده قال: حدثني علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داء، أولها الجذام ».

ورواهما الصدوق في العيون: بأسانيد ثلاثة، عن الرضا، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهما ( صلى الله عليهما )، مثله(١) .

[١٩٩٨٤] ٤ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن

__________________

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٧ ح ٦.

الباب ٨٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٧٧.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٥.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٢ ح ١٦٣.

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ص ٢ ح ٤٢.

٤ - الخصال ص ٦٢٣.

٣١٠

راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ابدؤوا بالملح في أول طعامكم، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الترياق المجرب، ومن ابتدأ طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داء لا يعلمه إلا الله ».

[١٩٩٨٥] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من افتتح طعامه بملح، دفع عنه اثنان وسبعون داء ».

[١٩٩٨٦] ٦ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاث لقمات بالملح قبل الطعام، تصرف عن ابن آدم اثنين وسبعين نوعا من البلاء، منه الجنون والجذام والبرص ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سيد إدامكم الملح »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل الملح قبل كل شئ وبعد كل شئ، دفع الله عنه ثلاثمائة وثلاثين نوعا من البلاء، أهونها الجذام »(٢) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : افتتحوا بالملح، فإنه دواء من سبعين داء(٣) .

__________________

٥ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٢ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(١) نفس المصدر ص ٢٣.

(٢) نفس المصدر ص ٢٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٣.

(٣) نفس المصدر ص ٢٣.

٣١١

٨٥ -( باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل، إلا الشيخ الكبير والطفل الصغير فحبة حبة)

[١٩٩٨٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كلوا العنب حبة حبة، فإنه أهنأ وأمرأ ».

[١٩٩٨٨] ٢ - كتاب التعريف للصفواني: روى: أنه لا بأس أن يقرن بين الحبتين من العنب والرمان.

[١٩٩٨٩] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « كل العنب حبة حبة، فإنها أهنأ ».

٨٦ -( باب استحباب أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق)

[١٩٩٩٠] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ومن يصبح بواحدة وعشرين زبيبة حمراء، لم يصبه إلا مرض الموت ».

[١٩٩٩١] ٢ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن محمد بن جعفر البرسي، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضل، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال: « من أكل احدى وعشرين زبيبة حمراء من أول النهار، دفع الله عنه كل مرض وسقم ».

__________________

الباب ٨٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٩.

٢ - كتاب التعريف ص ٢.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

الباب ٨٦

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩.

٣١٢

[١٩٩٩٢] ٣ - وعن حريز بن عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : يا بن رسول الله، إن الناس يقولون في هذا الزبيب قولا عنكم، فما هو؟ قال: « نعم » وذكر الحديث.

[١٩٩٩٣] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل كل يوم احدى وعشرين زبيبة منزوعة العجم(١) على الريق، لم يمرض إلا المرض الذي يموت فيه ».

[١٩٩٩٤] ٥ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يزيد [ في حفظه ](١) فليأكل سبعة مثاقيل زبيبا بالغداة على الريق ».

قلت: كذا في النسخ، والظاهر أنه سقط بعد قوله: يزيد « في حفظه » أو نحوه، ولم يتعرض له في البحار مع شرحه قولهعليه‌السلام : على الريق، ويقرب ما استظهرناه قولهعليه‌السلام بعده: « ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا ». إلى آخره.

٨٧ -( باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها)

[١٩٩٩٥] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن زياد بن يحيى قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعنده طبق فيه رمان، فقال لي: « كل

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٧ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٥٣ ح ٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣.

(١) المعجم: النوى ( النهاية ج ٣ ص ١٨٧ ).

٥ - الرسالة الذهبية ص ٣٦.

(١) في الحجرية بياض، وما أثبتناه من المصدر كما استظهره المصنف ( قده ) في ذيل الحديث.

الباب ٨٧

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٥.

٣١٣

من هذا الرمان » فدنوت وأكلت فقال: « أما أنه ليس من شئ يؤكل أحب إلي من أن لا يشركني فيه أحد غير الرمانة، أنه ما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ».

[١٩٩٩٦] ٢ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما شئ أشارك(١) فيه أبغض إلي من الرمان، لأنه ليس من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة ».

[١٩٩٩٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان لا يشارك أحدا في الرمانة، ويتتبع ما سقط.

[١٩٩٩٨] ٤ - صحيفة الرضا: بإسناده عن آبائه، عن علي بن الحسين قال: « قال أبو عبد الله الحسين بن عليعليهما‌السلام : إن عبد الله بن العباس كان يقول: إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان إذا أكل الرمانة لم يشركه أحد فيه، ويقول: في كل رمانة حبة من حبات الجنة ».

[١٩٩٩٩] ٥ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كانصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أكله - يعني الرمان - لا يشركه فيه أحد.

٨٨ -( باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها)

[٢٠٠٠٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

__________________

٢ - كتاب الغايات ص ٧٨.

(١) في الحجرية: أشاركه، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ص ١١٢ ح ٣٧١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٤ ح ١٧٤، ورآه الصدوق في عيون الأخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٥١، وعنهما في البحار ج ٦٦ ص ١٥٤.

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

الباب ٨٨

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

٣١٤

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « ليس من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة، فإذا شذ شئ منها فاتبعوه وكلوه ».

دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٠٠١] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من رمانة إلا وفيها حبة من رمان الجنة، فإذا تبدد منها شئ فخذوه، وما وقعت وما دخلت تلك الحبة معدة امرئ مسلم، إلا أنارتها أربعين صباحا ».

[٢٠٠٠٢] ٣ - وعن مرجانة - مولاة صفية - قالت: رأيت علياعليه‌السلام ، يأكل رمانا، فرأيته يلتقط مما يسقط منه ( شئ )(١) .

[٢٠٠٣] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : قال « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: من أكل رمانة حتى يستتمها، نور الله قلبه أربعين ليلة ».

٨٩ -( باب تأكد كراهة أكل الانسان زاده وحده)

[٢٠٠٠٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لعن ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

(١) ليس في المصدر، والظاهر زيادتها.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧١.

الباب ٨٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

٣١٥

[٢٠٠٠٥] ٢ - بعض نسخ نهج البلاغة: في وصية أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد: « إذا أكلت طعاما فواكل به ولا تبخل عليه، فإنك لن ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب » الوصية.

وورواه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى(١) والحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

٩٠ -( باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة)

[٢٠٠٠٦] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن أكل رمانة على الريق، أنارت قلبه، وطردت عنه وسوسة الشيطان أربعين صباحا ».

٩١ -( باب استحباب حضور البقل الخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك)

[٢٠٠٠٧] ١ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن محمد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمد بن خالد البرقي، عن أبي قتادة قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : لكل شئ حلية، وحلية الخوان البقل الخبر.

__________________

٢ - مستدرك نهج البلاغة ج ٢ ص ٢١١، ونقله العلامة المجلسي في البحار ج ٦٦ ص ٤٢٥ ح ٤١ عن تحف العقول.

(١) بشارة المصطفى ص ٢٥.

(٢) تحف العقول ص ١١٥.

الباب ٩٠

١ - كتاب الغايات ص ٨٧.

الباب ٩١

١ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٠، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٩٩ ح ١.

٣١٦

٩٢ -( باب استحباب تخليل الانسان بعد الأكل، وكراهة تركه)

[٢٠٠٠٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تخللوا على أثر الطعام، فإنه صحة للناب والنواجد، ويجلب على العبد الرزق ».

[٢٠٠٠٩] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، خرج ذات يوم فقال: حبذا المتخللون، فقيل: يا رسول الله وما هذا التخلل؟ قال: التخلل في الوضوء: بين الأصابع والأظافير، والتخلل من الطعام، فليس شئ أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلي ».

ورواهما في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١)

[٢٠٠١٠] ٣ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: من كتاب الفردوس، عن سعد بن معاذ، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « نقوا أفواهكم بالخلال، فإنه مسكن الملكين الحافظين الكاتبين، وإن مدادهما الريق، وقلمهما اللسان، وليس شئ أشد عليهما من فضل الطعام في الفم ».

[٢٠٠١١] ٤ - وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام ».

__________________

الباب ٩٢

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ١٦.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٠ ح ٤١٠.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٥٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٣١٧

[٢٠٠١٢] ٥ - وعن الصادقعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخللوا على أثر الطعام، فإنه مصحة للفم والنواجد، ويجلب الرزق على العبد ».

[٢٠٠١٣] ٦ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعليعليه‌السلام : « عليك بالخلال، فإنه يذهب بالبادجنام(١) ».

[٢٠٠١٤] ٧ - القضاعي في الشهاب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « رحم الله المتخللين من أمتي في الوضوء والطعام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حبذا المتخللون من أمتي »(١) .

[٢٠٠١٥] ٨ - المستغفري: في طب البنيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من استعمل الخشبتين أمن(١) من عذاب القلبتين(٢) ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تخللوا على الطعام(٣) وتمضمضوا فإنها(٤) مضجعة للناب والنواجد ».

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٦ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧.

(١) البادجنام: قال صاحب البحار في جزء ٦٦ ص ٤٣٧ البادجنام كأنه معرب بادشنام.

وهو على ما ذكره الأطباء حمرة منكرة تشبه حمرة من يبتدئ به الجذام، ويظهر على الوجه وعلى الأطراف، خصوصا في الشتاء وفي البرد، وربما كان معه قروح.

٧ - شهاب الاخبار ص ٦٩ ح ٣٩٩ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨.

(١) - نفس المصدر ص ١٥٣ ح ٨٤٣.

٨ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١

(١) في نسخة: أيس.

(٢) في المصدر: الكلبتين.

(٣) في المصدر: إثر الطعام.

(٤) في المصدر: فإنما.

٣١٨

[٢٠٠١٦] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تخللوا فإنه من النظافة والنظافة من الايمان والايمان وصاحبه في الجنة ».

٩٣ -( باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص والآس والطرفاء، دون ما سواها)

[٢٠٠١٧] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام : « أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يتخلل بالقصب وأن يستاك به، ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان، فإن ذلك يحرك عرق الجذام ».

الدعائم: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٠١٨] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن التخلل بالقصب والرمان والريحان، وقالعليه‌السلام : « إن الخلال يجلب الرزق ».

[٢٠٠١٩] ٣ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعليعليه‌السلام : « ولا تخلل بالقصب ولا بالآس ولا بالرمان ».

[٢٠٠٢٠] ٤ - الطبرسي في المكارم: نقلا من كتاب طب الأئمةعليهم‌السلام ، عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « لا تخللوا بعود الرمان ولا يقضيب الريحان، فإنهما يحركان عرق الجذام، قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يتخلل بكل ما أصاب إلا الخوص والقصب ».

__________________

٩ - طب النبي ( صل الله عليه وآله ) ص ٢١، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩١.

الباب ٩٣

١ - الجعفريات ص ٢٨.

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢١ ح ٤١٠.

٣ - دعوات الراوندي ص ٦٧، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٣٧ ح ٢.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٥٢.

٣١٩

[٢٠٠٢١] ٥ - وروى محمد بن الحسن الداري، يرفع الحديث، أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من تخلل بالقصب، لم تقض له حاجة سبعة أيام ».

[٢٠٠٢٢] ٦ - وعن الصادقعليه‌السلام ، قال: « لا تخللوا بالقصب، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة(١) ».

[٢٠٠٢٣] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يتخلل بالرمان والقصب، وقال: « إنهما يحركان عرق الآكلة ».

[٢٠٠٢٤] ٨ - الصدوق في الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ثابت بن أبي صفية، عن ثور بن سعيد، عن أبيه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » الخبر.

٩٤ -( باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله)

[٢٠٠٢٥] ١ - الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « من أكل فما تخلل فلا يأكل، وما لاث بلسانه فليبلع ».

__________________

٥ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٦ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

(١) الليط: قشر القصب اللازق به، وكل قطعة منه ليطة ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٩٦ ).

٧ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٨ - الخصال ص ٥٠٥.

الباب ٩٤

١ - مكارم الأخلاق ص ١٥٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

إنتاجي من الناقل ، وتمارس لأجل الحصول على فوائد وأرباح فبينما كانت التجِارة مصدراً لهذه الفوائد والأرباح ، بوصفها شعبة من الإنتاج ، أصبحت مصدراً لذلك لمجرّد كونها عملية قانونية لنقل الملكية ولهذا نجد في تجارة الرأسمالية : أنّ العمليات القانونية لنقل الملكية قد تتعدّد على مال واحد ، تبعاً لتعدّد الوسطاء بين المنتج والمستهلك ، لا لشيء ، إلاّ لكي يحصل أكبر عدد ممّكن من التجّار الرأسماليين على أرباح تلك العمليات ومكاسبها .

ومن الطبيعي يرفض الإسلام هذا الانحراف الرأسمالي في عمليات التداوّل ، لأنّه يتعارض مع مفهومه عن المبادلة ونظرته إليها بوصفها جزءاً من الإنتاج كما قلنا آنفاً ولهذا فهو يعالج قضايا التداول وينظّمها دائماً في ضوء نظرته الخاصة إليه ، ويتّجه إلى عدم فصل التداول تشريعياً ، في التنظيمات القانونية لعقود المقايضة عن الإنتاج فصلا حاسماً.

النصوص المذهبية للمفهوم :

ومن اليسير الآن ـ بعد أن اتضحت معالم المفهوم الإسلامي عن التداول(١) ـ أنّ نلمح هذا المفهوم في النصوص المذهبية للإسلام ، وفي مجموعة عن الأحكام والتشريعات التي يضمها البناء العلوي للشريعة .

فمن النصوص المذهبية التي تعكس هذا المفهوم وتحدّد النظرة الإسلامية إلى التداول ، ما جاء في كتاب عليٍّعليه‌السلام إلى واليه على مصر مالك الأشتر ، وهو يضع له برنامج العمل ، ويحدد له مفاهيم الإسلام :( ثمّ استوصِ بالتجّار

ـــــــــــــــ

(١) قد يكون من الأفضل أن نعبّر عن هذا اللون من المفاهيم بكلمة : اتجاه إسلامي تمييزاً لها عن الأحكام الإسلامية (المؤلّف قدّس سرّه) .

٦٢١

وذوي الصناعات وأوصِ بهم خيراً ، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفّق ببدنه ؛ فإنّهم موادّ المنافع ، وأسباب المرافق ، وجلاّبُها من المباعد والمطارح ، في برِّك وبحرك ، وسهلك وجَبَلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترون عليها ) (١) .

وواضح من هذا النصّ أنّ فئة التجّار جعلت في صف واحدٍ مع ذوي الصناعات ، أي المنتجين ، وأطلق عليهم جميعاً أنّهم :( موادّ المنافع ) ، فالتاجر يخلق منفعة كما يخلق الصانع وعقّب ذلك بشرح المنافع التي يخلقها التجّار ، والعمليات التي يمارسونها ، في جلب المال من المباعد والمطارح ، ومن حيث لا يلتئم الناس لمواضعها ، ولا يجترئون عليها .

فالتجارة في نظر الإسلام ـ إذن ـ نوع من الإنتاج والعمل المثمر ، ومكاسبها إنّما هي في الأصل نتيجة لذلك ، لا للعملية في نطاقها القانوني فحسب .

وهذا المفهوم الإسلامي عن التداول ليس مجرّد تصوّر نظري فحسب ، وإنّما يعبّر عن اتجاه عملي عام ؛ لأنّه يقدّم الأساس الذي تملأ الدولة على ضوئه الفراغ المتروك لها في حدود صلاحياتها ، كما ألمعنا إلى ذلك سابقاً

الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم :

وأمّا الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول ، فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية والآراء الفقهية ، كما يلي :

١ ـ في رأي عدد من الفقهاء ، كالعماني والصدوق والشهيد الثاني والشافعي وغيرهم : أنّ التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقبضها لا يسمح له أن يربح فيها

ـــــــــــــــ

(١) نهج البلاغة : ٤٣٨ .

٦٢٢

عن طريق بيعها بثمن أكبر ، وإنّما يجوز له ذلك بعد قبضها(١) ، مع أنّ عملية النقل القانونية تتمّ في الفقه الإسلامي بنفس العقد ، ولا تتوقّف على أيّ عمل بعده فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وإن لم يقبضها ، ولكنّه بالرغم من ذلك لا يسمح له بالاتّجار بها ، والحصول على ربح ما لم يقبض المال ، حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل، وإخراج التجارة عن كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحاً .

وفي عدّة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأي ـ ففي خبر علي بن جعفر : ( أنّه سأل الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام : عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قالعليه‌السلام :إذا ربح ، لم يصلح حتى يقبض وإن كان تَوْلِية ـ أي : باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربح ـفلا بأس ) (٢) .

وقال العلاّمة الحلّي في التذكرة : ( منع جماعة من علمائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات )(٣) .

وقال الإمام الشافعي : ( وبهذا نأخذ ، فمن ابتاع شيئاً ، كائناً ما كان ، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه )(٤) .

وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضاً (٥) .

ـــــــــــــــ

(١) راجع : مختلف الشيعة ٥ : ٢٨١ والمقنع : ٣٦٧ والروضة البهية ٢ : ٣٣٦ والأم ٣ : ٦٩ ـ ٧٠ والخلاف ٣ : ٩٧ ، المسألة ١٥٨ وقد ورد المنع في هذه المصادر عن بيع الطعام قبل القبض مطلقاً سواءً كان بربح أم لا (لجنة التحقيق)

(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٦٧ ، الباب ١٦ من أبواب العقود ، الحديث ٩

(٣) تذكرة الفقهاء ١١ : ٣٦٣ .

(٤) الأُمّ ٣ : ٦٩ ـ ٧٠ .

(٥) الفقه على المذاهب الأربعة ٢ : ٢٣٢ ، وشرح فتح القدير ٦ : ١٣٥ والهداية في شرح بداية المبتدي ٣ : ٥٩ والمبسوط (للسرخسي) ١٢ : ١٦٣ .

٦٢٣

٢ ـ في رأي الاسكافي ، والعماني ، والقاضي ، وابن زهرة ، والحَلَبي ، وابن حمزة ، ومالك ، وكثير من الفقهاء : أنّ التاجر إذا ابتاع مالاً مؤجّلاً بثمن يدفعه فعلاً ، فليس له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه ـ قبل قبضه ـ بثمن أكبر .(١)

فإذا اشتريت حنطة من الزارع ، واتّفقت معه على أن يسلّمك الحنطة بعد شهر ودفعت له الثمن فعلاً ، فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها ، وتستغلّ عملية النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد ، وإنّما لك أن تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به .

وقد كتب ابن قدامة يقول : ( أَمَّا بَيْعُالْمُسْلَمِ فيهِ قبلَ قَبْضِهِ ، فَلا نَعْلَمُ في تحريمهِ خِلافًا )(٢) .

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدّة روايات ففي الحديث : أنّ أمير المؤمنين عليٍّعليه‌السلام قال :( من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل ، فإن لم يجد شرطه وأخذ وَرِقاً ، فلا يأخذ إلاّ رأس ماله ؛ لا يُظلمون ولا يَظلمون ) (٣) .

وفي حديث آخر :( عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل الإمام الصادق عليه‌السلام : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمئة درهم ، فيأتي صاحبه حين يحلّ له الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلاّ نصف الذي لك ، فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك

ـــــــــــــــ

(١) راجع : مختلف الشيعة ٥ : ٢٨١ والمهذّب ١ : ٣٩١ وغنية النزوع : ٢٢٨ والكافي في الفقه : ٣٥٨ والوسيلة : ٢٥١ والموطأ ٢ : ٦٤٢ و ٦٥٩ وقد ورد المنع في هذه المصادر أيضاً عن بيع الطعام أو البيع المؤجّل قبل قبضه مطلقاً ، سواءً كان بربح أم لا وجاء في بعضها النهي عن بيع المتاع قبل حلول الأجل ، كما في الكافي في الفقه (لجنة التحقيق).

(٢) المغني ٤ : ٣٤١ .

(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٠٩ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٥ .

٦٢٤

حنطة وبنصفه وَرِقاً ـ أي : نقداً ـ فقال : لا بأس إذا أخذ منه الوَرِق كما أعطاه ) (١) ، أي : بقدر مئة درهم . (٢)

٣ ـ جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقّي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي ففي الحديث :( أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : لا يتلقّى أحدكم تجارةً خارجاً من المِصر ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ) (٢) .

وروى الشافعي بسنده إلى جابر : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال :( لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، دَعُوا النّاسَ يَرْزُقْ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) كما روى بسنده إلى أبي هريرة أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال :( لا تلقّوا السلع ) (٤) .

وتلقّي الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ليستقبل أصحاب البضائع ويشتري منه بضائعهم ، قبل أن يدخلوا البلد ، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولّى تاجر المدينة شأن

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٦ .

(٢) هذه النصوص إنّما تدلّ على الحكم المقصود إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيها منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر وأمّا إذا كانت النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به إذا فسخ العقد استناداً إلى حقّه في الخيار نتيجة لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت المحدّد ، فيكون معنى النهي فيها : أنّ المشتري إذا لم يتسلّم السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت المحدّد وفسخ العقد ، فليس له إلاّ استرجاع نفس الثمن الذي سلّمه البائع سابقاً وعلى هذا التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن أكبر قبل القبض (المؤلّف قدّس سره)

(٣) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، الباب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٥ ، والباب ٣٧ ، الحديث الأوّل.

(٤) الأُمّ ٣ : ٩٢ ـ ٩٣ .

٦٢٥

القرويين ، الذين يقدّمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها ، فيشتريها منهم ثمّ يبيعها ويتّجر بها (١) . وواضح أنّ النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته ؛ لأنّ النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي ، الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة ، لا لشيء إلاّ ليربح الوسيط على أساس إقحام نفسه بينهما فالوساطة هنا لا يرحّب بها الإسلام ؛ لأنّها وساطة متكلّفة لا تعبّر عن أيّ محتوى إنتاجي لعمليات التجارة ، بل عن هدف في مجرّد المبادلة لأجل الربح .

ـــــــــــــــ

(١) راجع : الروضة البهية ٢ : ٢٢٥ وجواهر الكلام ٢٢ : ٤٧٠ .

٦٢٦

لمـن نُنتِـج ؟

أودّ البدء بإبراز موقف الرأسمالية من هذا السؤال ؛ ليتاح عن طريق مقارنة الموقف الإسلامي به إعطاء الجواب من وجهة نظر الإسلام بملامحه المحدّدة ، وسماته المميّزة .

الموقف الرأسمالي :

المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن ، الذي تحدّده قوانين العرض والطلب في السوق الحرّة ؛ لأنّ الاقتصاد الرأسمالي الحرّ يقوم على أساس المشاريع الخاصة التي يديرها الأفراد وتخضع لإرادتهم ، وكلّ واحد من هؤلاء يدير مشروعه ويخطّط إنتاجه وفقاً لمصلحته ورغبته في أكبر قدر ممكن من الربح فحاسّة الربح هي التي تكيّف لدى كلّ فردٍ إنتاجه وتوجّه نشاطه والربح يتبع حركة الثمن في السوق ، فكلّما اطّلع صاحب المشروع على ارتفاع ثمن سلعة اتّجه إلى إنتاجها بقدرٍ كبير ؛ أملاً في الحصول على الوفير من الربح ومن الواضح أنّ ارتفاع ثمن السلعة في السوق يعكس في الظروف السليمة زيادة الطلب عليها وبهذا تضمن الرأسمالية ربط الإنتاج بالطلب ؛ لأنّ الربح هو الذي يحرّك الإنتاج ، وارتفاع الثمن هو الذي يُغري المشاريع الرأسمالية بالربح ،

٦٢٧

وزيادة الطلب هي التي تؤدّي إلى ارتفاع الثمن ، فيكون الإنتاج في النهاية موجّهاً من قبل المستهلكين ومكيّفاً طِبقاً لحاجاتهم التي تعبّر عن نفسها في زيادة الطلب وارتفاع الثمن وفي هذا الضوء تجيب الرأسمالية على سؤال : لمن نُنتِج ؟ : أنّ الإنتاج لأجل المستهلكين وحاجاتهم ، ويتناسب طرداً وعكساً واتجاهاً مع هذه الحاجات .

نقد الموقف الرأسمالي :

هذه هي الصورة الظاهرية للإنتاج الرأسمالية ، أو هي الصورة المشرِقة التي يحاول الرأسماليون إبراز الإنتاج الرأسمالي في إطارها الزاهي ، ليبرهنوا على التوافق والتلاقي في ظلّ النظام الرأسمالي بين خطّي الإنتاج والطلب ، وحركتيهما العامّتين .

ولكنّ هذه الصورة ، بالرغم من صدقها جزئياً ، لا تستطيع أن تخفي التناقض الصارخ في ظلّ النظام الرأسمالي بين الإنتاج والطلب فهي تشرح الترابط في تسلسل متعدّد الحلقات بين الإنتاج والطلب ، ولكنّها لا تحدّد مدلول الطلب ، ولا تكتشف عن مفهوم الرأسمالية عن هذا الطلب الذي يتحكّم في الإنتاج ويواجهه بواسطة رفع ثمن السلع .

والحقيقة أنّ الطلب في المفهوم الرأسمالي هو تعبير نقدي أكثر من كونه تعبيراً بشريّاً عن حاجة من الحاجات ؛ لأنّه لا يشمل إلاّ قسماً خاصاً من الطلب ، وهو ذلك الطلب الذي يؤدّي إلى ارتفاع ثمن السلعة في السوق ، أي : الطلب الذي يتمتّع بالقوّة الشرائية ، ويمتلك رصيداً نقديّاً قادراً على إشباعه ، وأمّا تلك الطلبات المجرّدة عن تلك القوّة النقدية التي لا تستطيع أن تغزو السوق الرأسمالية ، ولا تؤدّي إلى رفع ثمن السلعة لعدم امتلاكها الثمن ، فنصيبها الإهمال مهما كانت

٦٢٨

مُلِحَّة وضرورية ، ومهما عمَّت واستوعبت ؛ لأنّ الطلب لا بدّ أن يبرهن عليه الطالب بالنقد الذي يقدّمه ، وما لم يقدّم هذا البرهان فلا حقّ له في توجيه الإنتاج ، ولا كلمة له في الحياة الاقتصادية الرأسمالية ، وإن نبع من صميم الواقع البشري وضروراته الملحّة .

وبمجرّد أن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطلب ، تتبدّد فجأة كلّ تلك الأحكام الذهبية التي نسجها أنصار الاقتصاد الحرّ حول الإنتاج الرأسمالي وتكيّفه وفقاً للحاجة والطلب ؛ لأنّ القوّة الشرائية في المجتمع الرأسمالي تتوفّر ـ بدرجات عالية ـ في القلّة المحظوظة التي تسيطر على ثروات البلاد ، وتنخفض لدى غيرهم ، وتهبط هبوطاً كبيراً في مستوى القاعدة التي تتكوّن منها أكثرية المجتمع الرأسمالي ونتيجة هذا التفاوت الهائل في القوّة الشرائية ـ من وجهة نظر المذهب الرأسمالي ـ أن تَحتَكِر الطلبات ذات القوّة الشرائية الضخمة توجيهَ الإنتاج ، وتُملي إرادتها عليه ؛ لأنّها هي التي تغري أصحاب المشاريع وتسيل لعابهم بما تؤدّي إليه من ارتفاع الأثمان ، وتحرم الطلبات الحياتية للجمهور من ذلك ؛ لعدم تمتّعها بقوّة شرائية مغرية .

ولمّا كانت الطلبات التي تتمتّع بالقوة الشرائية الضخمة قادرة على جلب كلّ السلع الضرورية والكمالية ، وأدوات اللهو ووسائل الترف من السوق الرأسمالي ، بينما تعجز الطلبات الفقيرة حتى عن جلب السلع الضرورية بصورة كاملة ، فسوف يؤدّي ذلك إلى تجنيد المشاريع الرأسمالية كلّ طاقاتها لإشباع تلك الطلبات المترَفة ، والرغبات النهِمة التي لا تكفّ عن التفنّن في إشباع نهمها ، وتطلب الجديد تلو الجديد من أدوات البطر ووسائل المتعة واللذّة ، وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من الناس على السلع الضرورية ومواد الحياة قائمة دون أن تلقى عناية من الإنتاج الرأسمالي ، اللّهم إلاّ في الحدود التي توفّر للكبار الأيدي العاملة وهكذا

٦٢٩

تمتلئ الأسواق الرأسمالية بألوان من سلع الترف والكماليات ، بينما تفقد أحياناً الكمّية الكافية من السلع الضرورية التي تستطيع أن تشبع الجميع إشباعاً كاملاً .

هذه هي الرأسمالية في موقفها من الإنتاج ، والطريقة التي تعتمد عليها في تحديد حركته .

الموقف الإسلامي :

١ ـ يحتم الإسلام على الإنتاج الاجتماعي أن يوفّر إشباع الحاجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع ، بإنتاج كمّية من السلع القادرة على إشباع تلك الحاجات الحياتية بدرجة من الكفاية التي تسمح لكلّ فرد بتناول حاجته الضرورية منها وما لم يتوفّر مستوى الكفاية والحدّ الأدنى من السلع الضرورية ، لا يجوز توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آخر من حقول الإنتاج فالحاجة نفسها ذات دور إيجابي في حركة الإنتاج ، بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية لهذه الحاجة ورصيدها النقدي .

٢ ـ كما يحتمّ الإسلام أيضاً على الإنتاج الاجتماعي أن لا يؤدّى إلى الإسراف ؛ لأنّ الإسراف محرّمٌ (١) في الشريعة ، سواء حصل بتصرّف شخصي من الفرد أو بتصرّف عام من المجتمع خلال حركة الإنتاج ، فكما يحرّم على الفرد أن يستعمل العطور الثمينة في غسل ساحة داره ؛ لأنّه إسراف ، كذلك يحرّم على المجتمع أو على منتجي العطور ـ بتعبير آخر ـ أن ينتجوا من العطور كمّية تزيد على حاجة المجتمع وقدرته الاستهلاكية والتجارية ؛ لأنّ إنتاج الفائض لون من

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، الحديث ٣٣ ، ٣٦ .

٦٣٠

الإسراف ، وتبديد الأموال بدون مبرّر .

٣ ـ يسمح الإسلام للإمام بالتدخل في الإنتاج للمبرّرات الآتية :

أوّلاً : لكي تضمن الدولة الحدّ الأدنى من إنتاج السلع الضرورية ، والحدّ الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عنه ؛ لأنّ من الواضح أنّ سير مشاريع الإنتاج الخاصة وفقاً لإرادة أصحابها دون توجيه مركزي من قبل السلطة الشرعية يؤدّي في عصور الإنتاج المعقّد والضخم إلى تسيب الإنتاج الاجتماعي ، وتعرّضه للإسراف والإفراط من جانب ، وللتفريط بالحدّ الأدنى من جانب آخر فلا بدّ لضمان سير الإنتاج الاجتماعي بين الحدّين من الأشراف والتوجيه .

وثانياً : لأجل أن تُملأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف ، فإنّ منطقة الفراغ تضمّ جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها ، فلولي الأمر أن يتدخّل في هذه الألوان من النشاط ، ويحدّد منها في ضوء الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي وسوف نتحدّث بتفصيل عن منطقة الفراغ هذه ، وحدودها ودورها في البحث المقبل والذي نعنيه هنا : أنّ الصلاحيات الممنوحة لولي الأمر في ملء منطقة الفراغ تجعل من حقّه التدخّل في حركة الإنتاج والأشراف عليها ، وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المتروكة للدولة .

وثالثاً : أنّ التشريع الإسلامي بشأن توزيع الثروات الطبيعة الخام يفسح المجال بطبيعته للدولة لكي تتدخّل وتهيمن على الحياة الاقتصادية كلّها ؛ لأنّ تشريع الإسلام بهذا الشأن يجعل من المباشرة في العمل شرطاً أساسياً في تملّك الثروة الطبيعية الخام واكتساب الحقّ الخاص فيه ـ على قولٍ فقهيّ سبق في بعض الأبنية العُلْوية ـ وهذا يعني بطبيعته عدم إمكان قيام الفرد ، مهما كانت إمكاناته ، بالمشاريع الكبرى في استثمار الطبيعة وثرواتها العامة ، مادام لا يكتسب حقّه فيها إلاّ بالمباشرة فيتعيّن على إنتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات

٦٣١

الاستخراجية أن تتمّ بتنظيم من السلطة الشرعية ؛ ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستثمار تلك ، وإذا تمّت للدولة الهيمنة على الصناعات الاستخراجية وإنتاج المواد الأولية الخام ، كان لها بالتالي السيطرة وبصورة غير مباشرة على مختلف فروع الإنتاج في الحياة الاقتصادية ؛ لأنّها تتوقف غالباً على الصناعات الاستخراجية ، وإنتاج المواد الأوّلية ، فيمكن لولي الأمر أن يتدخّل في مختلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة عن طريق هيمنته على المرحلة الأولى والأساسية من الإنتاج ، أي : إنتاج المواد الطبيعة .

٦٣٢

الكتاب الثاني ٥

مسئولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي

١ ـ الضمان الاجتماعي

٢ ـ التوازن الاجتماعي

٣ ـ مبدأ تدخّل الدولة

٦٣٣

١ ـ الضمان الاجتماعي

فرض الإسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملاً وهي عادة تقوم بهذه المهمّة على مرحلتين : ففيالمرحلة الأولى تهيئ الدولة للفرد وسائل العمل ، وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط الاقتصادي المثمر ؛ ليعيش على أساس عمله وجهده فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملاً ، أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل ، جاء دورالمرحلة الثانية ، التي تمارس فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان ، عن طريق تهيئة المال الكافي لسدّ حاجات الفرد ، وتوفير حدّ خاص من المعيشة له .

ومبدأ الضمان الاجتماعي هذا يرتكز في المذهب الاقتصادي للإسلام على أساسين ، ويستمدّ مبرّراته المذهبية منهما :

أحدهما : التكافل العام .

والآخر : حقّ الجماعة في موارد الدولة العامة .

ولكلّ من الأساسين حدوده ومقتضياته في تحديد نوع الحاجات التي يجب أن يُضمَن إشباعها ، وتعيين الحدّ الأدنى من المعيشة التي يوفّرها مبدأ الضمان الاجتماعي للأفراد .

٦٣٤

فالأساس الأوّل للضمان لا يقتضي أكثر من ضمان إشباع الحاجات الحياتية والملحّة للفرد ، بينما يزيد الأساس الثاني على ذلك ، ويفرض إشباعاً أوسع ومستوى أرفع من الحياة .

والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعي في حدود إمكاناتها على مستوى كلّ من الأساسين .

ولكي نحدّد فكرة الضمان في الإسلام يجب أن نشرح هذين الأساسين ومقتضياتهما وأدلّتهما الشرعية .

الأساس الأوّل للضمان الاجتماعي :

فالأساس الأوّل للضمان الاجتماعي : هو التكافل العاموالتكافل العام : هو المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين كفايةً كفالة بعضهم لبعض ، ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته ، يجب عليه أن يؤدّيها على أيّ حال كما يؤدّي سائر فرائضه .

والضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس هذا المبدأ للتكافل العام بين المسلمين يعبّر في الحقيقة عن دور الدولة في إلزام رعاياها بامتثال ما يكلّفون به شرعاً ، ورعايتها لتطبيق المسلمين أحكام الإسلام على أنفسهم فهي بوصفها الأمينة على تطبيق أحكام الإسلام ، والقادرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مسئولة عن أمانتها ، ومخوّلة حقَّ إكراه كلّ فرد على أداء واجباته الشرعية ، وامتثال التكاليف التي كلّفه الله بها فكما يكون لها حقّ إكراه المسلمين على الخروج إلى الجهاد لدى وجوبه عليهم ، كذلك لها حقّ إكراههم على القيام بواجباتهم في كفالة العاجزين ، إذا امتنعوا عن القيام بها وبموجب هذا الحقّ يتاح لها أن تضمن حياة العاجزين وكالة عن المسلمين ، وتفرض عليهم في حدود

٦٣٥

صلاحياتها مدّ هذا الضمان بالقدر الكافي من المال ، الذي يجعلهم قد أدّوا الفريضة وامتثلوا أمر الله تعالى .

ولأجل أن نعرف حدود الضمان الاجتماعي الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل ، ونوع الحاجات التي يضمن إشباعها ، يجب أن نستعرض بعض النصوص التشريعية التي أشارت إلى مبدأ التكافل ؛ لنحدد في ضوئها القدر الواجب من الكفالة على المسلمين ، وبالتالي حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على هذا الأساس .

فقد جاء في الحديث الصحيح عن سماعة :( أنّه سأل الأمام جعفر بن محمّد عن قومٍ عندهم فضل ، وبإخوانهم حاجة شديدة ، وليس يسعهم الزكاة : أيسعهم أن يشبعوا ويجوع إخوانهم ، فإنّ الزمان شديد ؟ فردّ الإمام عليه قائلاً : إنّ المسلم أخُ المسلم ؛ لا يَظلِمه ولا يَخذله ولا يَحرمه ، فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه ، والمواساة لأهل الحاجة ) (١) .

وفي حديث آخر : أنّ الإمام جعفر قالعليه‌السلام :( أيّما مؤمن مَنع مؤمناً شيئاً ممّا يحتاج إليه ، وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودّاً وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يداه إلى عُنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثمّ يؤمر به إلى النار ) (٢) .

وواضح أنّ الأمر به إلى النار يدلّ على أنّ المؤمن يجب عليه إشباع حاجة أخيه المؤمن في حدود قدرته ؛ لأنّ الشخص لا يدخل النار إذا ترك شيئاً لا يجب عليه .

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٥ ، الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل .

(٢) المصدر السابق : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، الباب ٣٩ من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل .

٦٣٦

والحاجة في هذا الحديث وإن جاءت مطلقة ولكنّ المقصود منها هو الحاجة الشديدة التي ورد الحديث الأوّل بشأنها ؛ لأنّ غير الحاجات الشديدة لا يجب على المسلمين كفالتها وضمان إشباعها إجماعاً .

وينتج عن ذلك : أنّ الكفالة هي في حدود الحاجات الشديدة فالمسلمون إذا كان لديهم فضل عن مؤُنتهم ، فلا يسعهم ـ على حد تعبير النصّ في الحديث الأوّل ـ أن يتركوا أخاهم في حاجة شديدة ، بل يجب عليهم إشباع تلك الحاجة وسدّها .

وقد ربط الإسلام بين هذه الكفالة ومبدأ الأخوّة العامّة بين المسلمين(١) ؛ ليدلّل على أنّها ليست ضريبة التفوّق في الدخل فحسب ، وإنّما هي التعبير العملي عن الأخوّة العامّة ، سيراً منه على طريقه في إعطاء الأحكام إطاراً خُلُقياً يتّفق مع مفاهيمه وقيمه ، فحقّ الإنسان في كفالة الآخر له مستمّد في مفهوم الإسلام من أخوّته له ، واندراجه معه في الأسرة البشرية الصالحة والدولة تمارس في حدود صلاحياتها حماية هذا الحقّ وضمانه والحاجات التي يضمن هذا الحق إشباعها هي الحاجات الشديدة ، وشدّة الحاجة تعني كون الحاجة حياتية ، وعُسر الحياة بدون إشباعها .

وهكذا نعرف : أنّ الضمان الاجتماعي الذي يقوم على أساس التكافل يتحدّد ـ وفقاً له ـ بحدود الحاجات الحياتية للأفراد التي يعسر عليهم الحياة بدون إشباعها(٢) .

ـــــــــــــــ

(١) سورة الحجرات : ١٠ ووسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٥ ، الباب ٣٧ من أبواب فعل المعروف ، الحديث الأوّل وراجع : بحار الانوار ٧٤ : ٢٦٤ ـ ٢٧٤ ، الباب ١٦ .

(٢) انظر : الأصول من الكافي ٢ : ١٦٩ .

٦٣٧

الأساس الثاني للضمان الاجتماعي :

ولكنّ الدولة لا تستمد مبرّرات الضمان الاجتماعي الذي تمارسه من مبدأ التكافل العام فحسب ، بل قد يمكن إبراز أساس آخر للضمان الاجتماعي كما عرفنا سابقاً ، وهو حقّ الجماعة في مصادر الثروة وعلى أساس هذا الحقّ تكون الدولة مسئولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشة المعوزين والعاجزين ، بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم .

وسوف نتحدّث أوّلاً : عن هذه المسئولية المباشرة للضمان وحدودها وفقاً لنصوصها التشريعية ، ثمّ عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة هذا الضمان ، وهو حقّ الجماعة في ثروات الطبيعة .

أمّا عن المسئولية المباشرة للضمان : فإنّ حدود هذه المسئولية تختلف عن حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل العام فإن هذه المسئولية لا تفرض على الدولة ضمان الفرد في حدود حاجاته الحياتية فحسب ، بل تفرض عليها أن تضمن للفرد مستوى الكفاية من المعيشة الذي يحياه أفراد المجتمع الإسلامي ؛ لأنّ ضمان الدولة هنا ضمان إعالة ، وإعالة الفرد هي القيام بمعيشته وإمداده بكفايته ، والكفاية من المفاهيم المَرِنة ، التي يتّسع مضمونها كلّما ازدادت الحياة العامة في المجتمع الإسلامي يُسراً ورخاءً ، وعلى هذا الأساس يجب على الدولة أن تشبع الحاجات الأساسية للفرد ، من غذاءٍ ومسكنٍ ولباسٍ ، وأن يكون إشباعها لهذه الحاجات من الناحية النوعيّة والكمّية في مستوى الكفاية بالنسبة إلى ظروف المجتمع الإسلامي كما يجب على الدولة إشباع غير الحاجات الأساسية من ساير الحاجات ، التي تدخل في مفهوم المجتمع الإسلامي عن الكفاية ، تبعاً لمدى ارتفاع مستوى المعيشة فيه .

والنصوص التشريعية التي تدلّ على المسئولية المباشرة للدولة في الضمان

٦٣٨

الاجتماعي واضحة كلّ الوضوح في التأكيد على هذه المسئولية ، وعلى أنّ الضمان هنا ضمان إعالة ، أي : ضمان مستوى الكفاية من المعيشة .

ففي الحديث عن الإمام جعفر :( أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في خطبته : مَن ترك ضياعه فعليَّ ضياعه ، ومن ترك دَيْناً فَعَليَّ دينُه ، ومَن ترك ماله فآكله ) (١) .

وفي حديث آخر أنّ الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام قال : ـ محدّداً ما للإمام وما عليه ـ :( أنّه وارثُ مَن لا وارثَ له ، ويعول من لا حِيلة له ) (٢) .

وفي خبر موسى بن بكر : أنّ الإمام موسى قال له :( مَن طَلب هذا الرزق من حِلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستَدِن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه ، فإن لم يقضه كان عليه وزره إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا... ) (٣) ، فهو فقيرٌ مسكينٌ مُغرَم ) (٤) .(٥)

ـــــــــــــــ

(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٣٣٧ ، الباب ٩ من أبواب الدين والقرض ، الحديث ٥ .

(٢) المصدر السابق ٩ : ٥٢٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، الحديث ٤ .

(٣) سورة التوبة : ٦٠ .

(٤) الفروع من الكافي ٥ : ٩٣ ، باب الدين ، الحديث ٣ .

(٥) واستشهاد الإمام بهذه الآية الكريمة لا يعني حصر مسئولية ولي الأمر في الإعالة والإنفاق بمورد معيّن من موارد بيت المال ، وهو الزكاة ؛ وذلك لأنّ الآية لا تختص بالزكاة ، وإنّما هي تقرّر حُكماً عامّاً في الصدقة بجميع أقسامها ، فتشمل المال الذي تدفعه الدولة إلى العاجز والمعوَز ؛ لأنّه ضربٌ من الصدقة أيضاً أضف إلى هذا : أنّ وليّ الأمر لا يجب عليه بسط الزكاة وتقسيمها على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ، بل يجوز له إنفاقها على بعض تلك الأصناف (لاحظ : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ : ٣٥٨) مع أنّ النصّ في حديث موسى بن بكر يؤكّد أنّ ولي الأمر إذا لم يقضِ دَين الرجل كان عليه وزره وليس هذا إلاّ لمسئولية خاصة للدولة في الضمان (المؤلّف قدّس سرّه)

٦٣٩

وجاء في كتاب الإمام عليّ إلى واليه على مصر :( ثُمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاَ حِيلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى وَالزَّمْنَى ، فإِنَّ فِي هذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرّاً ، وَاحْفَظْ لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسمْاً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ ، وَقِسماً مِنْ غَلاَّتِ صَوَافِي الإِسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ ، فإِنَّ لِلأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي لِلأَدْنَى ، وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ ، فَلاَ يَشْغَلنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرٌ ، فَإِنَّكَ لاَ تُعْذَرُ بِتَضْيِيعِ التَّافِهَ لإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهِمَّ فَلاَ تُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ ، وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لَهُمْ .

وَتَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ ، وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ ، فَفَرِّغْ لأُولئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع ، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ، ثُمَّ اعْمَلْ فِيهِمْ بَالإِعْذَارِ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ تَلْقَاهُ ، فَإِنَّ هؤُلاَءِ مِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أَحْوَجُ إِلَى الإِنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَكُلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي تَأْدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيهِ وَتَعَهَّد ْ أَهْلَ الْيُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ مِمَّنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ ، وَلاَ يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ ) (١) .

فهذه النصوص تقرّر بكلّ وضوح مبدأ الضمان الاجتماعي ، وتشرح المسئولية المباشرة للدولة في إعالة الفرد وتوفير حدّ الكفاية له .

هذا هو مبدأ الضمان الاجتماعي ، الذي تعتبر الدولة مسئولة بصورة مباشرة عن تطبيقه ، وممارسته في المجتمع الإسلامي .

وأمّا الأساس النظري الذي ترتكز فكرة الضمان في هذا المبدأ عليه ، فمن الممكن أن يكون إيمان الإسلام بحقّ الجماعة كلّها في موارد الثروة ؛

ـــــــــــــــ

(١) نهج البلاغة : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ .

٦٤٠

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741