فاطمة الزهراء (عليها السلام) من المهد إلى اللحد

فاطمة الزهراء (عليها السلام) من المهد إلى اللحد10%

فاطمة الزهراء (عليها السلام) من المهد إلى اللحد مؤلف:
الناشر: دار الأنصار
تصنيف: السيدة الزهراء سلام الله عليها
الصفحات: 568

فاطمة الزهراء (عليها السلام) من المهد إلى اللحد
  • البداية
  • السابق
  • 568 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 248260 / تحميل: 11115
الحجم الحجم الحجم
فاطمة الزهراء (عليها السلام) من المهد إلى اللحد

فاطمة الزهراء (عليها السلام) من المهد إلى اللحد

مؤلف:
الناشر: دار الأنصار
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال» .

٥ -( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه)

تقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».

[١٧٠١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لأبي جاريتان، فوهب لي إحداهما ».

٦ -( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما)

[١٧٠٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: « نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٢١] ٢ - وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال: « لا » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨١

[١٧٠٢٢] ٣ - وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم، وأمها وابنتها ».

[١٧٠٢٣] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: « إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان ( كان )(١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ».

[١٧٠٢٤] ٥ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا » الخبر.

[١٧٠٢٥] ٦ - وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: « نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال(١) ».

[١٧٠٢٦] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا » فقال: انه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: « لا يصدق، ولا كرامة ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في نسخة البحار: لا يحرم الحلال ولا يفسده.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٢

[١٧٠٢٧] ٨ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: « إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».

وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

٧ -( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة)

[١٧٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولا من الرضاع ».

٨ -( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته)

[١٧٠٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في حديث أنه قال: « ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ».

[١٧٠٣٠] ٢ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٣

امرأته؟ قال: « إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ».

[١٧٠٣٢] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها، فقال: « ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ».

[١٧٠٣٣] ٥ - وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ».

[١٧٠٣٤] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: « لا، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال )(١) ».

[١٧٠٣٥] ٧ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحلال الحرام.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٤

امرأته؟ فقال: « لا ».

[١٧٠٣٦] ٨ - وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال(١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».

[١٧٠٣٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣٨] ١٠ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ».

٩ -( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها)

[١٧٠٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحرام.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

١٠ - الجعفريات ص ١٠٣.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٨٥

١٠ -( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما)

[١٧٠٤٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».

١١ -( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟)

[١٧٠٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: « إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٧٠٤٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا،

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٦

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٧٠٤٣] ٣ - قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ».

[١٧٠٤٤] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أتحل له ابنتها؟ إلى أن قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

[١٧٠٤٥] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ».

[١٧٠٤٦] ٦ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام ، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة.

[١٧٠٤٧] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال: « إن تابا فلا بأس ».

[١٧٠٤٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليعليه‌السلام .

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٨٧

أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت» .

[١٧٠٤٩] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد.

١٢ -( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان)

[١٧٠٥٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

[١٧٠٥١] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ».

[١٧٠٥٢] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفرعليه‌السلام ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

__________________

٩ - المقنع ص ١٠٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٨٨

[١٧٠٥٣] ٤ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم، إن شاء ».

[١٧٠٥٤] ٥ - وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: « ان شاء أخذ الصداق ممن(١) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ».

[١٧٠٥٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: « لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخيروا لنطفكم ».

[١٧٠٥٦] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فامسكها إن شئت ».

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣.

٣٨٩

١٣ -( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة)

[١٧٠٥٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )(١) قال: « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ( به )(٢) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».

[١٧٠٥٨] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( أنه سئل )(١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: « نعم، إنما كان يكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة )(٢) وهن المؤجرات(٣) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا

__________________

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) المؤاجرات: جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ).

٣٩٠

ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن من قتال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه، حتى يعرف منه التوبة» .

[١٧٠٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) : « نزل(٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى، منهن حنتمة(٣) والرباب وسارة التي أحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٠٦٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى: سارة وحنتمة والرباب، وكن يغنين بهجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.

[١٧٠٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز مناكحة الزاني

__________________

(٤) في المصدر زيادة: وتدين له.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: قال: نزلت.

(٣) في الحجرية والمصدر: « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥.

(١) النور ٢٤: ٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٩١

والزانية، حتى تظهر توبتهما» .

[١٧٠٦٢] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه(١) ».

[١٧٠٦٣] ٧ - وعن الحسن بن جرير: عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

١٤ -( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها)

[١٧٠٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: « لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ».

[١٧٠٦٥] ٢ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: « لا ».

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

(١) في الحجرية: « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٩٢

[١٧٠٦٦] ٣ - وعن ( علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

١٥ -( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر)

[١٧٠٦٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته )(١) ».

وقال في موضع: « ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا »(٢) .

١٦ -( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول)

[١٧٠٦٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم ( تحل له )(١) أبدا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر صحة ما في المصدر، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله.

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الحجرية: وابنتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٧.

الباب ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الحجرية: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٣

١٧ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل)

[١٧٠٦٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا، قال: « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٠] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا » الخبر.

[١٧٠٧١] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ».

[١٧٠٧٢] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٩٤

إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنه في عدته؟ فقال: « احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال: « نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ».

[١٧٠٧٣] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٤] ٦ - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال: « يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

[١٧٠٧٥] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢.

٣٩٥

توفي زوجها وهي حبلى، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة، قال: « يفرق بينهما، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ](١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمدعليها‌السلام : « هذا إن لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له: فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله، قال: « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا ».

[١٧٠٧٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك ».

[١٧٠٧٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبي الضحى، والقاضي أبي يوسف، وعن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز(١) مهرا، رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان ابدا، فبلغ [ ذلك ](٢) علياعليه‌السلام فقال: « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٣٦١.

(١) في الحجرية: أجبر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول عليعليه‌السلام .

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا)

[١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح(١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: « لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم )(٢) ».

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله(٣) .

[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي كما قال الله: ( ربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢.

(١) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣٩٧

[١٧٠٨٠] ٣ - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: « قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لا بأس به، إن الله يقول:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم ) (١) ».

[١٧٠٨١] ٤ - وعن عبيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قول الله:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) ».

[١٧٠٨٢] ٥ - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.

[١٧٠٨٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية، قال: « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عز وجل:( فِي حُجُورِ‌كُم ) (٢) قال: الحجر: الحرمة، ( يقول: اللآتي )(٣) في حرمتكم، وذلك مثل قوله:( أَنْعَامٌ وَحَرْ‌ثٌ حِجْرٌ‌ ) (٤)

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في المصدر: التي.

(٤) الانعام ٦: ١٣٨.

٣٩٨

يقول: محرمة» .

[١٧٠٨٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».

[١٧٠٨٥] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».

١٩ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها)

[١٧٠٨٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها(١) ، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها» .

[١٧٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: « إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: وبعض جسدها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤.

٣٩٩

٢٠ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد فعله رجل منا، فلم نر(١) به بأسا » فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا، في السمحية(٢) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: « من أين أخذتها؟ » قال: من قول الله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٣) فقال عليعليه‌السلام : « إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى:( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٤) » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام ؟ » فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى عليعليه‌السلام فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: « يا شيخ، تخبرني أن علياعليه‌السلام قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ».

وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن

__________________

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.

(١) في العياشي والبرهان: ير، وهو أنسب للسياق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والصحيح: الشمخية، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠: بنو شمخ: بطن، وشمخ بن فزارة: بطن.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

الصلاة وغيرها، وهم الذين لم يظلموا فاطمة، ولم يسكتوا أمام تلك الأحداث، ولم يكن موقفهم موقف المتفرّج الذي لم يتأثّر بالحوادث.

لقد حضروا في تلك الساعة المتأخّرة من تلك الليلة خائفين مترقّبين، إذ قد تقرّر إجراء تلك المراسم ليلاً وسرّاً، واستغلال ظلمة الليل مع رعاية الهدوء والسكوت، كل ذلك لأجل تنفيذ وصايا السيدة فاطمة الحكيمة.

لقد حضروا، وهم: سلمان، عمّار بن ياسر، أبو ذر الغفاري، المقداد، حذيفة، عبد الله بن مسعود، العباس بن عبد المطّلب، الفضل بن العباس، عقيل، الزبير، بريدة، ونفر من بني هاشم، وشيّعوا جثمان فاطمة الزهراء البنت الوحيدة التي تركها الرسول الأقدس بين أُمّته، وكأنّها امرأة غريبة خاملة فقيرة في المدينة، لا يعرفها أحد، وكأنّها لم تكن لها تلك المنزلة الرفيعة والشخصية المثالية.

هؤلاء هم المشتركون في تشييع جنازة سيّدة نساء العالمين.

وتقدّم الإِمام عليعليه‌السلام وصلَّى بهم على حبيبة رسول الله، قائلاً: اللّهمّ إنّي راضٍ عن ابنة نبيّك، اللّهمّ إنّها قد أوحشت فآنسها، اللّهمّ إنّها قد هُجِرت فَصِلها، اللّهمّ إنّها قد ظُلِمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين(١) .

ثم صلَّى ركعتين ورفع يديه إلى السماء فنادى: هذه بنت نبيّك فاطمة أخرجتها من الظلمات إلى النور.

فأضاءت الأرض ميلاً في ميل.

صلّى الإِمام عليعليه‌السلام عليها، إذ إنّها كانت معصومة، فيجب أن يصلّي عليها المعصوم، فالصلاة على الميت دعاء له بالرحمة. وأمّا بالنسبة للمعصوم فالدعاء له أي الصلاة على جثمانه فهو من واجب المعصوم.

____________________

(١) الخصال للصدوق، عن الإمام الباقرعليه‌السلام .

٥٢١

هذا من الناحية الشرعية، وأمّا من ناحية العقل والحكمة فإنّ السيدة فاطمة الزهراء، مع جلالة قدرها وعظم شأْنها، ذهبت إلى دار رئيس الدولة يومذاك مطالبة بحقّها، فكان موقف الرئيس معها كما عرفت.

ثم حضرت في المسجد وخطبت تلك الخطبة فلم تجد الإِسعاف لا من الحاضرين في المسجد، ولا من رئيس الدولة، وقد مرّ عليك أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحملها إلى بيوت المهاجرين والأنصار يستنجدهم لنصرة الزهراء فلم يجد منهم إلاَّ الجفاء.

والكارثة التي حدثت عند باب بيتها تركت في جسمها آثاراً تدوم وتدوم ولا تزول.

ومواقف المسلمين اتجاه ابنة الرسول كان لها أثر عميق في نفس السيدة فاطمة لكونها إهانة صريحة لها، وظلماً مكشوفاً واعتداءً مقصوداً، وإهداراً لكرامتها، وتضييعاً لمقامها الأسمى.

وليست هذه الأمور من القضايا التي تنسى أو تضيع، فلا بدّ من تنبيه المعتدين على فظاعة عملهم وتسجيل ذلك في سجلّ التاريخ، وذلك عن طريق الاستنكار والتعبير عن الاستيلاء العميق عن تلك الأعمال.

وإنّ بنود الوصية ترمز إلى أنّ الزهراء عاشت بعد أبيها ناقمة وغاضبة على أولئك الأفراد، واستمرّت النقمة والغضب حتى الموت وبعد الموت وإلى يوم يبعثون.

فلا ترضى السيدة فاطمة أن يشيّعها تلك العصابة، ولا أن يصلُّوا على جنازتها ولا يشهدوا دفنها، ولا يعرفوا قبرها.

٥٢٢

فاطمة الزهراء في مثواها الأخير

لقد قرأت أنّ السيدة فاطمةعليها‌السلام أوصت الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يدفنها ليلاً، وأن لا يُعلم أحداً بموضع قبرها، بل يبقى قبرها مخفيّاً من يوم وفاتها إلى يوم الفصل الذي كان ميقاتاً، ليجلب هذا العمل إنتباه المسلمين، وعلى الأخصّ الحجّاج والمعتمرين الذين يزورون قبر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في المدينة المنوّرة، ومراقد الأئمّة في البقيع، ويتساءلون عن قبرها فلا يجدون لذلك أثراً ولا خبراً.

فالقبر كان ولا زال مجهولاً عند المسلمين بسبب اختلاف المؤرّخين والمحدّثين فهناك أحاديث تصرّح بدفنها في البقيع، وهناك روايات أنّها دُفنت في حجرتها وعند توسيع المسجد النبوي الشريف صار قبرها في المسجد.

فإن صحّ هذا القول فإنّ صُوَر القبور التي صوَّرها الإِمام في البقيع كان لغرض المغالطة، وصرف الأنظار عن مدفنها الحقيقي.

وإن كان الإِمام قد دفنها في البقيع فالقبر كان ولا يزال مجهولاً.

وعلى كل تقدير: لقد حفروا القبر للسيدة فاطمة، حفروا مرقداً لتلك الزهرة الزهراء، واللؤلؤة النوراء، وتقدّم أربعة رجال وهم علي والعباس والفضل بن العباس ورابع(١) - يحملون ذلك الجسد النحيف(٢) .

____________________

(١ و ٢) مستدرك الوسائل باب الدفن.

٥٢٣

ونزل عليعليه‌السلام إلى القبر لأنّه وليّ أمرها، وأولى الناس بأُمورها، واستلم بضعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأضجعها في لحدها، ووضع ذلك الخد الذي طالما تعفَّر بين يدي الله تعالى في حال السجود، ذلك الخد الذي كان يقبّله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كل ليلة قبل أن ينام.

وضع ذلك الخد على تراب القبر وقال: يا أرض أستودعكِ وديعتي، هذه بنت رسول الله.

وعن الإمام الصادقعليه‌السلام قال: إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام لما وضع فاطمة بنت رسول الله في القبر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله محمّد بن عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

سلَّمتك أيّتها الصّدّيقة إلى مَن هو أولى بك منّي، ورضيت لك بما رضي الله تعالى لك.

ثم قرأ:( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى‏ ) (١) .

لا يستطيع العقل أن يدرك، ولا يستطيع القلم أن يصف الحالة التي كان عليعليه‌السلام يعيشها تلك اللحظات، ومدى تأثير الأحزان على قلبه.

ثم خرج من القبر، بعد أن أشرج اللِّبن، وتقدّم الحاضرون ليهيلوا التراب على تلك الدرّة النبويّة.

دفنوها، ودفنوا أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١) مصباح الأنوار / بيت الأحزان ص ١٥٦.

٥٢٤

دفنوا أوّل شهيدة من آل محمد.

لقد دفنوا كتلة من المواهب والفضائل.

لقد أخفوا في بطون التراب الحوراء الإِنسيّة.

وسوّى عليعليه‌السلام قبرها، وكأنّه في تلك المراحل كان جرحه حارّاً، فلا يشعر بالألم، والإنسان قد يصاب بجراح أو كسر فلا يشعر بالألم في وقته، وبعد مضي لحظات يشتد به الوجع، ويتركه يصرخ ويصيح.

كان جثمان السيدة فاطمة نصب عين علي في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، والآن قد غابت الزهراء عن الأبصار، واختفت عن الأعين.

لقد حان أن يشعر الإمام علي بألم المصاب، ويشتد به الوجع أشد ما يمكن.

كانت تلك اللحظات الحرجة من تلك الليلة مؤلمة ومشجية؛ فلقد كان قلب الإِمام مضغوطاً عليه بسبب المصيبة.

لقد ماتت فاطمة الزهراء شهيدة الاضطهاد، قتيلة الظلم والاعتداء.

وفَقَدَ الإِمام بفقدها شريكة حياته، وأحبّ الناس إليه وإلى رسول الله.

فَقَدَ سيدةً في ريعان شبابها، ومقتبل عمرها، ونضارة حياتها.

فَقَدَ سيدةً انسجمت معه ديناً ودنيا وآخرة.

فَقَدَ زوجةً شاركته في مصائب حياته ومرارتها بكل صير.

فَقَدَ حوراء ليست من مستويات نساء الدنيا.

سوف لا يجد الإِمام على وجه الأرض مثلها عصمة ونزاهة وتقوى وعلماً وكمالاًَ وشرفاً، وفضائل ومكارم وغيرها.

فلا يمكن له أن يتسلّى بامرأة أُخرى.

٥٢٥

وممّا زاد في المصيبة، وضاعف في أبعاد الكارثة أنّ السيدة أوصت إلى زوجها أن يكون تشييع جثمانها ليلاً وسرّاً، وبإخفاء قبرها بحيث لا يكون لقبرها أثر ولا علامة.

شكوى إلى رسول الله

ولهذا هاجت به الأحزان لما نفض يده من تراب القبر فأرسل دموعه على خديه وحوّل وجهه إلى قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال:

السلام عليك يا رسول الله عنّي (١) .

السلام عليك عن ابنتك وزائرتك (٢) .

والبائتة في الثرى ببقعتك.

والمختار الله لها سرعة اللحاق بك.

قلّ يا رسول الله عن صفيّتك صبري.

وعفى عن سيّدة نساء العالمين تجلّدي (٣) .

إلاَّ أنّ في التأسّي لي بسُنَّتك في فرقتك موضع تعزّ (٤).

فلقد وسّدتك في ملحودة قبرك.

بعد أن فاضت نفسك (٥) بين نحري وصدري.

وغمّضتك بيدي.

____________________

(١) وفي نسخة: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك.

(٢) وفي نسخة: السلام عليك من ابنتك وحبيبتك وقرّة عينك وزائرتك.

(٣) وفي نسخة: وضعف عن سيّدة النساء.

(٤) وفي نسخة: بسنّتك، والحزن الذي حلّ بي لفراقك موضع التعزّي.

(٥) وفي نسخة: على صدري.

٥٢٦

وتولَّيت أمرك بنفسي.

بلى (١) وفي كتاب الله لي أنعم القبول.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

قد استُرجعتِ الوديعة.

وأخُذت الرهينة.

واختلست الزهراء (٢) .

فما أقبح الخضراء والغبراء.

يا رسول الله!!

أمّا حزني فَسَرمد.

وأمّا ليلي فمسهَّد.

وهمٌّ لا يبرح من قلبي (٣) .

أو (٤) يختار الله لي دارك التي أنت فيها (٥) مقيم.

كمدٌ مقيّح، وهمٌّ مهيّج.

سرعان ما فَرَّق الله بيننا.

وإلى الله أشكو.

وستنبئك ابنتك بتضافر (٦) أُمّتك عليَّ.

وعلى هضمها حقّها.

فأحفها السؤال.

____________________

(١) وفي نسخة: نعم.

(٢) وفي نسخة: اختلصت واختلست.

(٣) وفي نسخة: لا يبرح الحزن من قلبي.

(٤) وفي نسخة: إلى أن يختار.

(٥) وفي نسخة: بها.

(٦) وفي نسخة: بتظاهر.

٥٢٧

واستخبرها الحال.

فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثّه سبيلاً.

وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين.

والسلام عليكما (١) يا رسول الله.

سلام مودّع.

لا سئم ولا قالٍ (٢) .

فإن أنصرف فلا عن ملالة.

وإن أُقم فلا عن سوء ظن (٣) لما وعد الله الصابرين.

واهاً واها!!

والصبر أيمن وأجمل.

ولولا غلبة المستولين علينا.

لجعلتُ المقام عند قبرك لزاماً.

والتلبث عنده عكوفاً (٤) .

ولأعولت إعوال الثكلى على جليل الرزيّة.

فبعين الله تدفن ابنتك سرّاً؟!!

ويهتضم حقّها قهراً؟!!

ويُمنع إرثها جهراً؟!!

ولم يَطُل منك العهد (٥) .

____________________

(١) وفي نسخة: سلام عليك.

(٢) وفي نسخة: لا قالٍ ولا سئم.

(٣) وفي نسخة: ظنّي.

(٤) وفي نسخة: لجعلت المقام واللبث لزاماً معكوفاً.

(٥) وفي نسخة: ولم يتباعد العهد.

٥٢٨

ولم يخلِق منك الذكر.

فإلى الله - يا رسول الله - المشتكى.

وفيك - يا رسول الله - أجمل العزاء.

فصلوات الله عليها وعليك ورحمة الله وبركاته (١) .

وروي أنّ عليّاًعليه‌السلام - لما ماتت فاطمةعليها‌السلام وفرغ من جهازها ودفنها - رجع إلى البيت فاستوحش فيه وجزع جزعاً شديداً، ثم انشأ يقول:

أرى عِلل الدنيا عليَّ كثيرةً

وصاحبها حتى الممات عليلُ

لكلّ اجتماعٍ من خليلين فرقةٌ

وكلّ الذي دون الفراق قليلُ

وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ

دليلٌ على أن لا يدوم خليلُ (٢)

وروي عن الإمام جعفر بن محمدعليهما‌السلام قال: لما ماتت فاطمة كان علي يزور قبرها كلَّ يوم، واقبل ذات يوم فانكبّ على القبر وانشأ يقول:

مالي مررتُ على القبور مسلّماً

قبر الحبيب فلم يردَّ جوابي (٣)

____________________

(١) الكافي للكليني، والمجالس للمفيد، والأمالي للشيخ، ونهج البلاغة للرضي.

(٢ و ٣) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ص ١٤٨.

٥٢٩

مُحاوَلاَت فَاشِلَة

وأصبح الصباح من تلك الليلة فأقبل الناس ليشيّعوا جنازة السيدة فاطمة فبلغهم الخير أنّ عزيزة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قد دُفنت ليلاً وسرّاً.

وكان عليعليه‌السلام قد سوّى في البقيع صُوَر قبور سبعة أو أكثر، وحيث إنّ البقيع كان في ذلك اليوم وإلى يومنا هذا مقبرة أهل المدينة، ولهذا أقبل الناس إلى البقيع يبحثون عن قبر السيدة فاطمة، فأشكل عليهم الأمر، ولم يعرفوا القبر الحقيقي لسيّدة نساء العالمين، فضجّ الناس، ولام بعضهم بعضاً، وقالوا: لن يخلف نبيّكم إلاَّ بنتاً واحدة، تموت وتُدفن ولم تحضروا وفاتها والصلاة عليها، ولا تعرفوا قبرها؟!!

فلقي المقداد أبا بكر وقال له: إنّا قد دفنّا فاطمة البارحة.

فقال عمر: يا أبا بكر ألم أقل لك إنّهم يريدون دفنها سرّاً؟

فقال المقداد: إنّ فاطمة أوصت هكذا، حتى لا تصلَّيا عليها(١) .

فجعل عمر يضرب المقداد على رأسه ووجهه، واجتمع الناس وأنقذوه منه.

فوقف المقداد أمامهم وقال:

(إنّ ابنة رسول الله ماتت والدم يجري من ضلعها وظهرها، بسبب الضرب والسوط الذي ضربتموها، وقد رأيت ما صنعتم بعلي، فلا عجب

____________________

(١) بحار الأنوار ج٤٣ ص١٩٩.

٥٣٠

إذا ضربتموني)(١) .

فقال العباس: إنّها أوصت أن لا تصلَّيا عليها.

فقال عمر: لا تتركون - يا بني هاشم - حسدكم القديم علينا أبداً!!

فقال عقيل: وأنتم - واللهِ - لأشدّ الناس حسداً، وأقدم عداوة لرسول الله وأهل بيته.

ضربتموها بالأمس، وفارقت الدنيا، وظهرها بدم، وهي غير راضية عنكما(٢) .

ثم قال رجال السلطة: هاتوا من نساء المسلمين من ينبش هذه القبور حتى نجدها فنصلّي عليها، ونزور قبرها.

أرادوا تنفيذ هذه الخطّة كي يزيّفوا الخطّة التي خططتها السيدة فاطمة في وصاياها، وأن يحبطوا المساعي التي بذلها الإمام عليعليه‌السلام في إخفاء القبر، وحرمان بعض الناس عن درك ثواب الصلاة على جنازة السيدة فاطمة.

وإلاَّ فما معنى نبش القبر لأجل الصلاة على الميت؟

أكانوا يظنّون أنّ عليّاً دفن فاطمة بلا صلاة؟

هل من المعقول أن يظن أحد ذلك؟

وأيّ إسلامٍ وأيّ دين وشريعة يبيح نبش قبر ميت قد صلّى عليه وليّه بأحسن وجه وأكمل صورة، صلَّى عليه بتصريح ووصيّة منه؟!

إنّني أعتقد أنّ الذي جرّأهم على هذه المجازفة وخرق الآداب وتحطيم المعنويات هو استضعافهم لأمير المؤمنينعليه‌السلام فكأنّهم قد نسوا أو

____________________

(١) كامل البهائي لعماد الدين الطبري ج ١ ص ٣١٢.

(٢) المصدر السابق ص ٣١٣.

٥٣١

تناسوا سيف الإِمام علي وبطولاته في جبهات القتال، وشجاعته التي شهد بها أهل السماء والأرض.

إن كان الإِمام أمير المؤمنين لم يجرّد سيفه في تلك الأحداث والمآسي التي حدثت من بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأجل توحيد كلمة المسلمين، وعدم تفرّقهم عن الدين، فليس معنى ذلك أن يسكت عن كل شيء وأن يصبر على كل عظيمة ورزية.

وبعبارة أُخرى: إن كان عليعليه‌السلام مأْموراً بالصبر في موارد معيّنة ومواطن محدودة فلا يعني ذلك أن يتحمّل كل إهانة ويسكت عليها.

وصل إلى الإِمام خبر المؤامرة التي يوشك أن تُنفّذ، وكان للإمامعليه‌السلام قباء أصفر يلبسه في الحروب؛ لأنّ الملابس الفضفاضة الطويلة العريضة لا تناسب القتال وإنّما تتطلّب الحرب ملابس تساعد على سرعة الحركة والأعمال الحربية، وكان ذلك القباء من ملابس عليعليه‌السلام الخاصة للحروب.

لبس الإِمام القباء الأصفر، وحمل سيفه ذا الفقار وقد احمرّت عيناه ودرّت أوداجه من شدّة الغضب، وقصد نحو البقيع.

سبقت الأخبار عليّاً إلى البقيع، ونادى مناديهم: هذا علي بن أبي طالب قد أقبل كما ترونه، يقسم بالله: لئن حُوِّل من هذه القبور حجر ليضعن السيف على غابر الآخر.

تلقّى الناس هذا التهديد بالقبول والتصديق؛ لأنّهم عرفوا أن عليّاً صادق القول، قادر على ما يقول.

ولكنّ عمر استخفّ بهذا التهديد والإِنذار وقال: ما لك يا أبا الحسن! والله لننبشنّ قبرها ولنصلِّين عليها!!

٥٣٢

فضرب الإمام بيده إلى جوامع ثوب الرجل وهزّه، ثم ضرب به الأرض، وقال له: يا بن السوداء! أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتدّ الناس عن دينهم، وأما قبر فاطمة فوالذي نفس علي بيده: لئن رُمتَ وأصحابك شيئاً من ذلك لأسقينّ الأرض من دمائكم!!

فقال أبو بكر: يا أبا الحسن بحق رسول الله وبحق مَن فوق العرش إلاَّ خلَّيت عنه، فإنّا غير فاعلين شيئاً تكرهه.

فخلّى عنه وتفرّق الناس، ولم يعودوا إلى ذلك(١) .

وبقيت وصايا السيدة فاطمة باقية ونافذة المفعول حتى اليوم وبعد اليوم.

____________________

(١) بحار الأنوار ج ٤٣. باب ما وقع عليها من الظلم.

٥٣٣

الإمام علي في تأبين السيّدة الزهراء

إن كانت العادة والإنسانية قد قضت برثاء الميت، فإنّ السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام تستحق الرثاء بعد وفاتها كما تستحق الثناء في حياتها وبعد مماتها.

والرثاء تعبير عن الشعور، وإظهار التوجُّع والتأسُّف على الفقيد، وبيان تأثير مصيبة فقده على الراثي.

وانطلاقاً من هذا المفهوم فإنّه يجدر بالإمام عليّعليه‌السلام أن يرثي السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام ويبثّ آلامه النفسية من تلك الفاجعة المؤلمة، فالإمام يشعر بألم المصائب أكثر من غيره؛ لأنّه يقدّر فقيدته حق قدرها، وتأثير الصدمة في نفسه أقوى وأكثر، فلا عجب إذا هاجت أحزانه فقال مخاطباً لسيّدة النساء فاطمة العزيزة بعد وفاتها قائلاً:

نفسي على زفراتها محبوسة

يا ليتها خرجت مع الزفراتِ

لا خير بعدكِ في الحياة وإنّما

أبكي مخافة أن تطول حياتي

وقوله:

أرى علل الدنيا عليَّ كثيرة

وصاحبها حتى الممات عليلُ

ذكرت أبا ودِّي فبتُّ كأنّني

بردِّ الهموم الماضيات وكيلُ

لكل اجتماعٍ من خليلين فرقة

وكلُّ الذي دون الفراق قليلُ

وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ

دليلٌ على أن لا يدوم خليلُ

وقوله:

فراقكِ أعظم الأشياء عندي

وفقدك فاطم أدهى الثكولِ

٥٣٤

سأبكي حسرة وأنوح شجواً

على خِلِّ مضى أسنى سبيلِ

ألا يا عين جودي وأسعديني

فحزني دائم أبكي خليلي

وقال:

حبيب ليس يعدله حبيبُ

وما لسواه في قلبي نصيبُ

حبيب غاب عن عيني وجسمي

وعن قلبي حبيبي لا يغيبُ

وقوله مخاطباً للسيدة فاطمة بعد وفاتها:

مالي وقفت على القبور مسلِّماً

... قبر الحبيب فلم يردّ جوابي

أحبيب ما لك لا تردّ جوابنا

أنسيت بعدي خلَّة الأحبابِ (١)

وفي كتاب الأنوار العلوية(٢) ما ملخّصه:

لما ماتت فاطمةعليها‌السلام احتجب الإمام أمير المؤمينعليه‌السلام في منزله عن الناس، وصار لا يخرج إلاّ للصلاة وزيارة قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال عمار: فمضيتُ إلى دار سيدي ومولاي أمير المؤمنين، فاستأذنت عليه، فاذن لي، فلمّا دخلت عليه وجدته جالساً جلسة الحزين الكئيب والحسن عن يمينه، والحسين عن شماله، وهو ينظر إلى الحسين ويبكي.

فلم أملك نفسي دون أن أخذتني العبرة، وبكيت بكاءً شديداً، فلمّا سكن نشيجي قلت:

سيّدي أتأذن لي بالكلام؟

قال: تكلَّم يا أبا اليقظان.

قلت: سيّدي أنتم تأمرون الناس بالصبر على المصيبة، فما هذا الحزن الطويل...؟

____________________

(١) بحار الأنوار ج ٤٣ ص ٢١٦.

(٢) للعلاّمة البحّاثة الشيخ جعفر النقدي ص ٣٠٦.

٥٣٥

فالتفت إليَّ وقال: (يا عمّار إنّ العزاء عن مثل مَن فقدته لعزيز، إنّي فقدتُ رسولَ الله بفقد فاطمة.

إنّها كانت لي عزاء وسلوة.

كانت إذا نطقت ملأت مسامعي بصوت رسول الله.

وإذا مشت لم تخرم مشيته.

وإنّي ما أحسستُ بفراق رسول الله إلاّ بفراقها.

وإنّ أعظم ما لقيتُ من مصيبتها: أنّي لما وضعتُها على المغتسل وجدتُ ضلعاً من أضلاعها مكسوراً، وجنبها قد اسودَّ من ضرب السياط، وكانت تخفي ذلك عليَّ مخافة أن يشتدّ حزني، وما نظرت عيناي إلى الحسن والحسين إلاّ وخنقتني العبرة، وما نظرت إلى زينب باكية إلاّ وأخذتني الرقَّة عليها...).

٥٣٦

تاريخ وفاتهاعليها‌السلام

ليس من العجيب أن يختلف المؤرِّخون في تاريخ وفاتها ومقدار عمرها كما اختلفوا في تاريخ ولادتها قبل البعثة أو بعدها، وهكذا الاختلاف في مقدار مكثها في الحياة بعد وفاة أبيها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فاليعقوبي يروي أنّها عاشت بعد أبيها ثلاثين أو خمسة وثلاثين يوماً، وهذا أقلّ ما قيل في مدّة بقائها بعد الرسول.

وقول آخر: أربعون يوماً.

وقول ثالث: خمسة وسبعون وهو الأشهر.

ورابع: خمسة وتسعون يوماً وهو الأقوى وهناك أقوال لا يعبأ بها كالقول بأنّها عاشت بعد أبيها ستّة أشهر أو ثمانية أشهر وهذا أكثر ما قيل في مكثها بعد أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

وهناك أحاديث واردة عن أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام كانت ولا تزال مورد الاعتبار والاعتماد.

ففي كتاب (دلائل الإمامة) للطبري الإمامي بإسناده عن الأمام الصادقعليه‌السلام : أنّها قُبضت في جمادى الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه، سنة إحدى عشرة من الهجرة.

وفي البحار ج٤٣ عن جابر بن عبد الله: وقُبض النبي ولها يومئذٍ ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر.

٥٣٧

أيضاً عن الإمام محمد بن عليّ الباقرعليه‌السلام : وتوفيت ولها ثمانية عشرة سنة وخمسة وسبعون يوماً.

وروى الكليني هذا القول في الكافي.

وعلى كل تقدير فإنّ عشرات الآلاف من المجالس والمآتم تقام في البلاد الشيعية بمناسبة وفاة السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام في المساجد والبيوت والمجامع، ويطعمون الطعام في يوم وفاتها بكل سخاء، وتسمّى تلك الأيام بـ (الفاطميّة ) فيرقى الخطباء المنابر ويتحدّثون عن السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام وعن حياتها الزاخرة بالفضائل والمناقب والمواقف المشرِّفة، ويختمون كلامهم بذكر بعض مصائبها وآلامها.

٥٣٨

أوْقَافُهَا وَصَداقَاتُهاعليها‌السلام

كان لها سبعة بساتين وقفتها على بني هاشم وبني المطلب، وجعلت النظر فيها والولاية لعليّعليه‌السلام مدة حياته، وبعده للحسن وبعده للحسينعليهما‌السلام وبعده للأكبر من ولدها، وكان كتاب الوقف موجوداً عند الإمام الباقرعليه‌السلام كما في كتاب الكافي للكليني، صورة الكتاب هكذا:

(بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحوائطها السبعة: العواف، والذلال، والبرقة، والمبيت، والحسنى، والصافية، وما لأُمّ إبراهيم إلى عليّ بن أبي طالب، فإن مضى فإلى الحسن، فإن مضى فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من وُلدي.

شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب عليّ بن أبي طالب).

وتسأل: كيف وصلت هذه البساتين السبع إلى السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام ؟

لقد ذكر السمهودي(١) أنّ مخيرق اليهودي - كان من أحبار يهود بني النضير - أسلم وقُتل يوم أحد، وأوصى ببساتينه السبع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فأوقفها النبي سنة سبع من الهجرة على خصوص فاطمةعليها‌السلام وكان يأخذ منها لأضيافه وحوائجه.

وأوصت لأزواج النبي لكل واحدة منهن اثنتا عشر أوقية، ولنساء بني هاشم مثل ذلك، ولأُمامة بنت أبي العاص بشيء(٢) .

____________________

(١) تاريخ المدينة ج٢ ص١٥٢.

(٢) دلائل الإمامة.

٥٣٩

فاطمة الزهراءعليها‌السلام يومَ المحشر

إن كان بعض المسلمين لم يراعوا حرمة سيّدة نساء العالمين في حياتها، وأذاقوها أنواع الذل والهوان، وقابلوها بالاعتداء والكبت، ولم يرقبوا فيها كرامتها ولا كرامة أبيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم).

ولم يحفظوا فيها كلام الله تعالى حيث أنزل آيات بيّنات في حقّها وحق زوجها وولديها سيّدي شباب أهل الجنّة، كآيات التطهير والمباهلة وسورة هل أتى وآية المودّة في القربى.

وكأنَّهم لم يسمعوا وصيّة أبيها في حقّها حيث قال: (المرء يُحفظ في وُلده) وقوله: (فاطمة بضعة منّي، مَن آذاها فقد آذاني) وأمثال ذلك من الكلمات التي أوصى بها الرسول أُمَّته بحق ابنته الوحيدة فاطمة الزهراء.

ولم ينصروها حينما استنجدت بهم واستنصرتهم فلم يسعفوها، ولم يتكلّم منهم متكلّم.

فإنّ الله تعالى قد حفظ لفاطمة الزهراءعليها‌السلام مقامها، ولم يبخس من حقّها شيئاً، فلقد ذكرها في كتابه المجيد، وأحلَّها محلاًّ لم تدركه أيّة أُنثى في العالم، وقد جعلها الله سيّدة نساء العالمين.

وبعد هذا كلّه فإنّ الله تعالى سيُظهر عظمتها لأهل العالم كلّهم في يوم القيامة.

في ذلك اليوم الذي يحشر فيه الظالمون ووجوههم مسودّة.

في ذلك اليوم الذي يعضّ الظالم على يديه.

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568