الرسالة السعدية

الرسالة السعدية0%

الرسالة السعدية مؤلف:
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 165

الرسالة السعدية

مؤلف: العلامة الحلي
تصنيف:

الصفحات: 165
المشاهدات: 25502
تحميل: 6130

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 165 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 25502 / تحميل: 6130
الحجم الحجم الحجم
الرسالة السعدية

الرسالة السعدية

مؤلف:
العربية

المسألة الثامنة في: الامامة(١٦٧)

اختلف المسلمون في: ان الامام هل يجب ان يكون معصوما ام لا؟ فذهب بعضهم: إلى وجوب ذالك(١٦٨) .

ومنع منه آخرون: وجوزوا امامة الفاسق(١٦٩) .

____________________

(١٦٧) ينظر: قواعد المرام: ص ١٧٧، وكتاب النافع يوم الحشر: ص ١٧.

(١٦٨) تقول الدكتورة سميرة مختار الليثي في كتابها: جهاد الشيعة، الطبعة المصرية، ص ٢٠٠، تقول: ترى الغالبية العظمى من الفرق الاسلامية: (وجوب الامامة)، عدا فرقة الخوارج النجدية، واتباع هشام الغوطي من المعتزلة، ينظر: نهاية الاقدام في علم الكلام للشهرستاني: ص ٤٨٢.

وترى الشيعة الاثنا عشرية والاسماعيلية وجوب الامامة عقلا على الله، ينظر: محصل افكار المتقدمين والمتاخرين للرازي: ص ١٧٦.

وللتوسع ينظر كذالك: شرح نهج البلاغة: ٧ / ١١ - ١٢، عقايد الشيعة الامامية: ص ٨، كشف المراد: ص ٢١٧، بحار الانوار: ١١ / ٧٢.

(١٦٩) يقول الدكتور احمد محمود صبحي: اما موقف اهل السنة، فكان اقرب إلى التسليم بالامر الواقع que staus دون تأييد له او خروج عليه، يتجلى ذالك في موقف امام، كالحسن البصري، اذا انتقد تصرفات معاوية وعدها موبقات، ومع ذلك عارض قتال الحجاج، ذالك الطاغية الذي سفك الدم الحرام، وترك الصلاة، قائلا: ارى الا تقاتلوه، فانها ان تكن عقوبة من الله، فما انتم برادي عقوبة الله باسيافكم، وان يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ١ ص ١١٩، نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية: ص ٢٣.

٨١

والحق: الاول ! لان الحاجة إلى الامام انما هي ردع الظالم عن ظلمه، والفاسق عن معصيته، فلو جاز عليه ذالك، لافتقر إلى امام آخر وتسلسل، وهو محال.

وايضا ! لو لم يكن معصوما، لجاز ان يخطئ ويسهو، فجاز ان يفتي بغير الحق جهلا او عمدا، وان يعصي، فان وجب اتباعه، لزم وجوب فعل القبيح، وهو باطل بالاجماع، وان لم يجب، انتفت فايدة الامامة.

وايضا ! لو وقع منه المعصية، فان وجب زجره والانكار عليه، سقط محله من القلوب، ولم يجب اتباعه، وانتفت فائدة الامامة، وان لم يجب، لزم الاخلال بالنهي عن المنكر، وهو حرام بالاجماع.

وايضا ! فلانه حافظ للشرع، لعدم احاطة القياس والسنة به(١٧٠) ، لتجدد الحوادث، فلو لم يكن معصوما، لاختل امر الشرع.

____________________

(١٧٠) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٠، لوحة أ، سطر ٢: لعدم احاطة الكتاب والسنة، بدلا من (لعدم احاطة القياس والسنة).

٨٢

وايضا ! لما سال ابراهيمعليه‌السلام (١٧١) ان يجعل من ذريته ائمة؟ اجابه الله فقال: * (لاينال عهدي الظالمين(١٧٢) ) *، والفاسق ظالم، فلا يصلح للامامة.

ويجب ان يكون الامام افضل من الرعية، لان تقديم المفضول على الفاضل(١٧٣) ، قبيح، عقلا ونقلا، قال الله تعالى: * (افمن يهدي إلى الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدى فمالكم كيف تحكمون(١٧٤) ) *.

واذا ثبت هذا، وجب على كل عاقل اعتقاد ذالك، لما فيه من الاحتياط، فان السلامة معه متيقنة، بخلاف ما اذا لم يعتقد ذالك.

____________________

(١٧١) يعرفعليه‌السلام : بخليل الله، وبابي الانبياء، لانه ظهر من ذريته انبياء كثيرون.

وقد آتاه الله سبحانه وتعالى الكتاب، الذي سمي في سورتي النجم والاعلى: صحف ابراهيم.

ولدعليه‌السلام : بارض بابل منذ آلاف السنين، وهو من سلالة سام بن نوح، وكان اهل بابل يعبدون الكواكب والاصنام، ويؤلهون ملكهم النمرود بن كنعان.

قيل: اسم ابيه: آزر، بناء على قوله تعالى: (واذ قال ابراهيم لابيه آزر)، كما في: سورة الانعام، آية ٦، وبما روي: (ان آزر ابا ابراهيم كان منجما لنمرود)، كما في: تفسير علي بن ابراهيم: ص ١٩٤.

وليس بشئ، لآنعقاد الاجماع، من الفرقة المحقة، على ان اجداد نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كانوا مسلمين موحدين، إلى آدمعليه‌السلام ، وقد تواتر عنهم: نحن من اصلاب المطهرين، وارحام المطهرات، لم تدنسهم الجاهلية بادناسها.

وقيل: انه كان جد ابراهيم لامه.

وقد نقل بعض الافاضل عن بعض كتب الشافعية - كالقاموس وشرح الهمزية لابن حجر المكي -: بان آزر كان عم ابراهيمعليه‌السلام ، وكان ابوه تارخ، ومثله نقل بعض الافاضل: انه لاخلاف بين النسابين: ان اسم ابي ابراهيم تارخ، وهذا غير مستبعد، لاشتهار تسمية العم بالاب في الزمن السابق، كما في: مجمع البحرين: ٣ / ٢٠٤، وقاموس الالفاظ والاعلام القرآنية: ص ١٢ - ١٣.

(١٧٢) سورة البقرة، الآية ٤١.

(١٧٣) لان هناك من يقول: بجواز امامة المفضول مع قيام الافضل، ينظر: الملل والنحل: ١ / ١٥٥.وينظر: شرح نهج البلاغة: ١ / ٣.

(١٧٤) سورة يونس، الآية ٣٦.

٨٣

المسألة التاسعة: في المعاد(١٧٥)

اختلف المسلمون: في وجوب اثابة المطيع، اذا مات على ايمانه، فاعلا للطاعات.

فذهبت طايفة: إلى ذالك(١٧٦) وذهب آخرون: إلى انه لايجب ذالك، بل، يجوز ان يعاقبه الله على فعل الطاعة.

والاول: اصح ! والا لزم الظلم من الله تعالى، وانتفت فائدة التكليف، ولزم نسبة المبالغ فيالطاعات والمجاهد في سبيل الله، بنفسه وماله، الباذل المال في: الصدقات، والمبار، وعمارة المساجد، والمدارس، والربط، وعمل السابلة، والطرق، والقناطر، وغير ذالك من مصالح المسلمين إلى السفه والحمق لانه تعجل اتلاف ماله، لغاية لايعلم حصولها لهولا يظن، بل، يجوز حصول ضدها(١٧٧) واذا لم يبق فرق بين فعل الطاعة وفعل المعصية، كان الحريص، على فعل الطاعات - والتزام المشاق، والصلاة والدعاء والصيام - في غاية السفه.

ولما كان ذالك معلوم البطلان لكل احد، كان ايصال الثواب من الله تعالىلكل عاقل معلوما، لايشك فيه عاقل.

____________________

(١٧٥) ينظر: قواعد المرام: ص ١٥٧، وكتاب النافع يوم الحشر: ص ٩١.

(١٧٦) ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد: ص ٧٦.

(١٧٧) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٠، لوحة ب، سطر ٥: (حصول ضد هاله).

٨٤

المسألة العاشرة فيما: يتعلق بالوضوء والغسل والتيمم

وفيه: مباحث الاول في: النية اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى وجوب النية، في الوضوء والغسل والتيمم(١٧٨) .

وقالت طايفة اخرى: لاتجب النية في الوضوء والغسل، بل، في التيمم(١٧٩) والاول: اصح ! لقوله تعالى: * (وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين(١٨٠) ) *، والوضوء عبادة.

____________________

(١٧٨) منهم: الامامية، وقال مالك والشافعي واحمد بن حنبل والليث وابن سعد: بوجوب النية: ايضا، كما جاء ذالك في: الامام الصادق والمذاهب الاربعة: ٥ / ١٨٣.

(١٧٩) منهم: ابوحنيفة، فانه لم يشترط النية في الوضوء والغسل، واشترطها في التيمم، كما جاء ذالك في: الامام الصادق والمذاهب الاربعة: ٥ / ١٨٣، وينظر: كتاب كذبوا على الشيعة: ص ٣٤٦، ففيه واقعة لطيفة منقولة من كتاب (مغيث الخلق - طبعة مصر -: عام ١٣٥٣ ه‍: ص ٥٣)، حكاها ابوالمعالي الجويني امام الحرمين..، وينظر كذالك هامش الاحتجاج: ٢ / ١١١ - ١١٢.

(١٨٠) سورة البينة، الآية ٦.

٨٥

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئما نوى(١٨١) ).

والاحتياط يقتضي ذالك، فانه اذا نوى صح وضوؤه، وبرئت ذمته اجماعا، واذا لم ينو لم يصح وضوؤه، ولم تبرأ ذمته عند جماعة كثيرة، فيكون العمل بالاول متعينا.

لان المكلف اذا تعارض عنده حكمان، احدهما مجمع عليه، والآخر مختلف فيه، ولم يمكن العمل بهما، تعين المجمع عليه بلاخلاف.

البحث الثانى في: انه لايجوز الوضوء بالنبيذ اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى انه لايجوز الوضوء بنبيذ التمر ولا غيره(١٨٢) .

وقالت طايفة اخرى: يجوز الوضوء بنبيذ التمر(١٨٣) .

____________________

(١٨١) صحيح البخاري: ك ١ ب ١ ص ٤، ومصادر اخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة: ص ٥١٢.

(١٨٢) ينظر: ارشاد الساري: ٢ / ٤٤.

وفي الحديث: (انهعليه‌السلام : توضأ بالنبيذ)، وليس هو المسكر، كما توهمه ظاهر العبارة، وانما هو ماء مالح، قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه، وقد كان ماء صافيا..، (مجمع البحرين: مادة نبذ).

(١٨٣) ينظر: تفسير الرازي الكبير: ٣ / ٣٧٥، وارشاد الساري: ٢ / ٤٣، ووفيات الاعيان: ٢ / ٦.

٨٦

والاول: اصح ! لقوله تعالى(١٨٤) : * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) *(١٨٥) ، وامتن على عباده بجعل الماء طهورا(١٨٦) ، وانما ينصرف الاطلاق إلى المطلق، فلو شاركه غيره في ذالك، لم يحسن الاختصاص.

ولان الاحتياط يقتضي ذالك، فان الوضوء بالماء المطلق صحيح، يخرج بهالمكلف عن عهدة التكليف اجماعا، بخلاف الوضوء بالنبيذ، فان ذمته لا تبرأ عند اكثر المسلمين.

واذا تعارض حكمان واحدهما مجمع عليه، تعين العمل به، بلا خلاف.

البحث الثالث في: مسح الرجلين اختلف المسلمون في ذالك.

فذهبت طايفة: إلى ان الواجب في الوضوء مسح الرجلين(١٨٧) .

____________________

(١٨٤) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤١، لوحة أ، سطر ٨: وانزلنا من السماء..، وكذا في النسخة المجلسية المعتمدة ورقة ١٠ لوحة أ سطر ١٦، والظاهر انه آشتباه من الناسخ، او نسيان في الحفظ.

تسرب إلى الخلط بين: آية (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به).

وآية ٤٨ من سورة الفرقان، التي هي: (وانزلنا من السماء ماء طهورا).

ومن يدري لعل آية ماء طهورا هي المقصودة، ذالك انهقدس‌سره اتبع الآية بقوله: وامتن على عباده بجعل الماء طهورا، اعني: في النسخة المجلسية.

(١٨٥) سورة الانفال: الآية ١٢.

(١٨٦) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤١، لوحة أ، سطر ٩: (مطهرا).

(١٨٧) ينظر: بداية المجتهد: ج ١ ص ١٥، وتفسير الخازن: ج ٢ ص ١٦، والوسائل: ج ١ ص ٣٧٧، والكافي: ج ٣ ص ٢٤ - ٢٧.

٨٧

وذهبت طايفة: إلى ان الواجب غسلهما(١٨٨) .

والاول: اصح ! لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين(١٨٩) ) *.

وتقرير الاستدلال ان نقول: عطف الله تعالى الارجل على الرؤوس(١٩٠) ، لوجوه: الاول: انها مجرورة، ولم يتقدم اسم مجرور عليه، بحيث يعطف عليه سوى الرؤوس فتعين العطف عليها.

____________________

(١٨٨) ينظر: تفسير القرطبي: ٦ / ٢٩٢، وصحيح مسلم شرح النووي -: ج ٤ ص ١٢١ - ١٢٣، واحكام القرآن لابن العربي: ج ٢ ص ٥٧٤.

(١٨٩) سورة المائدة، الآية ٧، وفيها: قرئ بنصب ارجلكم وبجرها.

(١٩٠) ينظر: غنية المتملي: حلبي كبير: ص ١٦، وتفسير الرازي: ٣ / ٧٣.

هذا، وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤١، لوحة ب، الهامش الاعلى والايسر، جاء مايلي: قوله: (وايديكم إلى المرافق).

قيل: (إلى)، بمعنى (مع)، كما في: (من انصاري إلى الله)، فيدخل المرفق ضرورة.

وقيل: على حقيقتها، وهو انتهاء الغاية، فقيل بدخول المرفق ايضا، لانه لما لم يتميز الغاية عن ذي.

الغاية بمحسوس، وجب دخولها.

والحق، انها للغاية، ولا يقتضي دخولهما ولاخروجهما، لو رود المعنيين، لقولك: حفظت القرآن من اوله إلى آخره، وصمت إلى الليل، فلا يكون دخول المرفقين متعينا.

وكذا، لا دلالة على الابتداء بالمرفق، ولا بالاصابع، لان الغاية قد تكون للغسل، وقد تكون للمغسول، وهو المراد هنا.

بل، كل من الابتداء والدخول، مستفاد من بيان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فانه توضأ وبدأ باعلى الوجه، وبالمرفقين.

٨٨

لايقال: يكون مجرورا بالمجاورة، لانا نقول: انكر المحققون الجر بالمجاورة، وقال الكسائي: لم يرد في القرآن الجر بالمجاورة، وكلامه حجة.

وايضا ! فان النحويين جعلوه من الشواذ، وفصيح القرآن لايحمل على الشاذ.

وايضا ! فان الفاظ الجر بالمجاورة، لم ترد بواو العطف(١٩١) ، لقولهم: جحر ضب خرب، وقوله(١٩٢) : (كبير اناس في بجاد مزمل)، فيجب الاقتصار على مورد اللغة(١٩٣) .

وايضا ! الجر بالمجاورة، انما يصح مع العلم بالمعنى، كما في المثالين اللذينذكرناهما، ولو كان الجر هنا(١٩٤) بالمجاورة، لم يكن معلوما، ولزم التبيس(١٩٥) .

____________________

(١٩١) ينظر: هامش غنية المستملي: ص ٨.

(١٩٢) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤١، لوحة ب، سطر ١١: (وقولهم).

(١٩٣) قال الطبرسي - كما في مجمع البيان م ٢ ج ٣ ص ١٦٥ -: وقال بعضهم: هو خفض على الجوار، كما قالوا: جحر ضب خرب، وخرب من صفات الجحر لا الضب، وكما قال امرؤ القيس.

كان بثيرا في عرانين وبله. كبير اناس في بجاد مزمل.

(١٩٤) اي: برؤوسكم وارجلكم، (الهامش الاسفل من المخطوطة المرعشية: ورقة ٤١، لوحة ب).

(١٩٥) ينظر: البيان للشيخ الطوسي: ج ٣ ص ١٥٢ - ١٥٧، ومجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: ج ٦ ص ٣٧ طبعة دار الفكر.

قال الطبرسي - كما في مجمع البيان: م ٢ ج ٣ ص ١٦٦ -: فقد ذكرنا عن الزجاج: انه لم يجوز ذالك في القرآن، ومن اجاز ذالك في الكلام، فانما يجوز مع فقد حرف العطف، وكل من استشهد به على الاعراب بالمجاورة، فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك.

وايضا، فان المجاورة انما وردت في كلامهم، عند ارتفاع اللبس، والامن من الاشتباه فان احدا لايشتبه عليه، ان خربا لا يكون من صفة الضب، ولفظة مزمل لا تكون من صفة البجاد.

وليس كذالك الارجل، فانها يجوز ان تكون ممسوحة كالرؤوس.

٨٩

لايقال: قد قرئ بالنصب فيكون معطوفا على الوجوه، لانا نقول: لا يتعينالعطف على وجوه مع النصب، لان المجرور يجوز العطف على لفظه ومعناه بالسوية، حينئذ يكون العطف، على موضع الرؤوس(١٩٦) .

الثاني : ان الرؤوس اقرب، فتعين العطف، عليه، لان القرب معتبر عند اهل اللغة.

ولهذا قالوا: انه لو قال ضرب زيد عمرا، وضربته، فان الضمير يعود إلىعمرو(١٩٧) .

لا إلى زيد، لقربه، وغير ذلك من النظاير.

الثالث : انه يقبح في لغة العرب، الانتقال من جملة إلى اخرى، قبل استيفاء الغرض من الاولى، فلا يحسن الانتقال إلى جملة المسح، الا بعد استيفاء المقصود(١٩٨) من جملة الغسل.

الرابع : قال ابن عباس: عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان(١٩٩) .

____________________

(١٩٦) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة أ، سطر ٣ - ٤: (فالنصب حينئذ يكون للعطف على موضع الرؤوس).

(١٩٧) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة أ: سطر ٦: العمر، والظاهر: انه آشتباه من الناسخ.

(١٩٨) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة أ، سطر ٩ (الاستيفاء المقصود).

(١٩٩) ينظر: كنز العمال: ٥ / ١٠٣، تفسير ابن كثير: ٢ / ٢٥، وتفسير الخازن: ١ / ٤٤١، وتفسير الدر المنثور: ١ / ٢٦٢، وميزان الشعراني: ١ / ١٩، وتفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري: ٦ / ٦٨.

٩٠

الخامس : ان جماعة من كبار الصحابة ذهبوا إلى المسح، منهم: اميرالمؤمنين عليعليه‌السلام ، واولادهعليهم‌السلام (٢٠٠) وهم اعرف من غيرهم -، وابن عباس، وغيرهم صاروا إلى المسح ايضا(٢٠١) اذا ثبت هذا فنقول: قد يتمكن المتكلف(٢٠٢) ، من الحكم المجمع عليه هنا بين المسلمين كافة.

وذلك، بان يغسل وجهه ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم رجليه، ثم يغسلهما بعد ذلك(٢٠٣) .

فيحصل يقين براء‌ة ذمته: بشرط ان يقدم المسح على الغسل.

واذا حصل الاجماع على براء‌ة الذمة بهذا الاعتبار، لم يجز العدول عنه، إلى الاقتصار على الغسل، لان الحكمين اذا اجتمعا، تعين العمل بالمقطوع(٢٠٤) منهما بلا خلاف.

____________________

(٢٠٠) ينظر: مسند احمد: ١ / ١٠٨، وكنز العمال: ٦ / ١٠٨، وتأويل مختلف الحديث: ١ / ٦٧، واحكام القرآن: ١ / ٣٤٧.

(٢٠١) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة أ، سطر ١٢: (وغيره صاروا إلى المسح ايضا).

(٢٠٢) هكذا في المخطوطة المجلسية: ورقة ٩، لوحة ب، سطر ١٥، بينما الذي في المخطوطة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة أ، سطر ١٣: (المكلف)، وهو: الصحيح.

(٢٠٣) ينظر: تفسير النيسابوري بهامش تفسير الطبري: ٦ / ٩٨.

ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ١ / ١٤، والخلاف للطوسي: ج ١ ص ٢٢، والكافي: ج ٣ ص ٣٢، والمعتبر للمحقق: ص ٤١، ونيل الاوطار: ج ١ ص ١٧٧، وتفسير الرازي: ج ٣ ص ٣٧١، وبدائع الصنائع للكاشاني: ج ١ ص ٧.

(٢٠٤) اي: الدليل القطعي، ينظر: هامش النسخة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة ب.

٩١

البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنافذهبت طايفة: إلى انه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.

وذهبت طائفة اخرى: إلى انه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.

ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براء‌ة الذمة هنا: بان يمسح المصلي اولارأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء.ثم يمسح رجليه بالبقية ايضا.

ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه(٢٠٥) ، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براء‌ة الذمة، للاجماع على الخروج عن العهدة(٢٠٦) .

بخلاف مالو مسح رأسه بماء جديد لاغير، فانه لايصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.

واتباع المجمع عليه اولى من المختلف فيه بلا خلاف.

____________________

(٢٠٥) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة ب، سطر ١٢: (فيمسح برأسه).

(٢٠٦) اي: التكليف، ينظر: هامش النسخة المرعشية: ورقة ٤٢، لوحة ب.

٩٢

البحث الخامس في: المنع من المسح على الخفين اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى انه لايجوز المسح على الخفين(٢٠٧) .

وقال آخرون: بالجواز(٢٠٨) .

والقرآن نطق بالمنع: لانه تعالى قال: * (وامسحوا برؤوسكم وارجلكم(٢٠٩) ) *، والباء تقتضي الالصاق، فيجب الصاق المسح ببشرة الرأس والرجلين.

ومع ذالك، فان الاحتياط يقتضي تركه(٢١٠) ، لانه ليس بواجب، ولا شرط في الوضوء اجماعا، وفعله مبطل عند بعضهم، فيكون تركه اولى، ليحصل يقين براء‌ة الذمة معه اجماعا.

____________________

(٢٠٧) وفي صحيفة الرضاعليه‌السلام - طبعة المدرسة المهدية - ص ٥: (..قال رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله -: انا اهل بيت لاتحل لنا الصدقة، وامرنا باسباغ الوضوء، ولا ننزي حمارا على عتيقة، ولا نسمح على خف).

(٢٠٨) ينظر: بدايع الصنائع: ج ١ ص ٧، واحكام القرآن: ج ٢ ص ٥٧٦، والشوكاني: ج ١ ص ١٧٦، وتيسير الوصول للشيباني: ج ٣ ص ٧٦، وتهذيب اللغة: ١٠ / ١٦٠.

وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٣، لوحة أ، سطر ٤: (وقال الآخرون: بالجواز).

(٢٠٩) سورة المائدة، الآية ٧.

(٢١٠) مرجع الضمير: المسح على الخفين.

٩٣

البحث السادس في: الترتيب اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى وجوب الترتيب في الوضوء، بان يبدأ المكلف بغسلوجهه، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يده اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه(٢١١) .

وقالت طائفة اخرى: ان الترتيب ليس بواجب(٢١٢) .

والاول: اصح ! لان الله تعالى قال: * (فاغسلوا وجوهكم وايديكم(٢١٣) ) *، عقب بغسل اليد، ثم جعل نهاية الغسل المرافق.

وايضا، فقد قال جماعة كثيرة: بان الواو تقتضي الترتيب.

وايضا، فان الاحتياط يقتضيه، لان مع الترتيب يصح الوضوء اجماعا، وبدونالترتيب لايحصل يقين البراء‌ة، لوقوع الخلاف في صحته.

وقد ثبت: ان اتباع الحكم المجمع عليه، هو الواجب عند معارضة المختلف فيه.

____________________

(٢١١) ينظر: الوسائل: ج ١ ص ٣٧٧، والكافي: ج ٣ ص ٢٤ - ٢٧، ونهاية المحتاج للرملي: ج ١ ص ١٦٠، وعمده الفقه لابن قدامة: ص ٤، ص ٨ وزوائد الكافي والمحرر على المقنع: ص ٧.

(٢١٢) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة: ج ١ ص ٢٧١.

(٢١٣) سورة المائدة، الآية ٧.

٩٤

البحث السابع في: كيفية الغسل والمسح اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى انه يجب في غسل الوجه البداء‌ة باعلاه، من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، والبداء‌ة في غسل اليدين بالمرافق إلى رؤوس الاصابع، واختصاص مسح الرأس بمقدمه(٢١٤) ، بما يصدق عليه اسم المسح.

وقالت طائفة اخرى: يجوز النكس في الغسل.

والاول: اصح ! لان الصادقعليه‌السلام وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي وقع بيانا للوضوء، وغسل كما قلنا(٢١٥) ولان الفعل الذي وقع بيانا: ان كان على وجه الذي قلناه(٢١٦) ، تعين العمل به، وان كان منكوسا، كان النكس واجبا، لقولهعليه‌السلام : (هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به)، وليس النكس واجبا بالاجماع.

وايضا، فان الاحتياط يقتضيه، لانه اذا غسل على ماقلناه اولا(٢١٧) ، صحوضوؤه اجماعا، وحصل يقين براء‌ة الذمة، واذا غسل منكوسا، صح وضوؤه عندبعضهم، ولم يصح عند آخرين، فيجب الاول ليقين براء‌ة الذمة(٢١٨) .

____________________

(٢١٤) ينظر: نيل الاوطار: ج ١ ص ١٥٥، والكافي: ص ٣ ص ٢٩.

(٢١٥) ينظر: الوسائل: ج ١ ص ٢٨٥، الباب ١٩، من ابواب الوضوء، حديث ١.

(٢١٦) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٣، لوحة ب، سطر ١١: الوجه، بدلا من وجه، الوجه فيما يبدو: هو الاصح.

(٢١٧) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٤، لوحة أ، سطر ١: (لانه اذا غسل ماقلناه)، باسقاط: (على).

(٢١٨) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٤، لوحة ب، سطر ٣: (فيجب الاول تحصيلا ليقين براء‌ة الذمة)، بزيادة: (تحصيلا).

٩٥

فكذا، اذا مسح مقدم الرأس اجزاه اجماعا، فيتعين دون غيره، لحصولالاختلاف فيه، [ فيجب الاعتماد على الاول(٢١٩) ].

البحث الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى انه يجب الترتيب في غسل الجنابة، بان يبدأ بغسل رأسه، ثم بجانبه الايمن، ثم بجانبه الايسر، الا المرتمس، فانه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب.

وقالت طائفة اخرى: لايجب الترتيب مطلقا.

والاحتياط يقتضي الاول، لانه اذا رتب برئت ذمته بالاجماع، واذا لم يرتب لم يحصل يقين براء‌ة الذمة، فيجب الاعتماد على الاول.

____________________

(٢١٩) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٤، لوحة أ، سطر ٥: (..فيه، فيجب الاعتماد على الاول)، وهي زائدة فيما يبدو لا ضرورة لها، مع وجود جملة (فيتعين)، اي الاول، دون غيره.

٩٦

البحث التاسع في: النجاسات

[ أ ] اختلف المسلمون في نجاسة المني.

فذهبت طائفة: إلى انه نجس لا يجوز الصلاة فيه(٢٢٠) .

وقالت طائفة اخرى: انه طاهر(٢٢١) .

والاحتياط يقتضي المصير إلى الاول، لانه اذا تطهر منه وازاله عن ثوبه وبدنه وصلى، صحت صلاته اجماعا، وبرئت ذمته عن عهدة التكليف(٢٢٢) ، بلا خلاف، واذا صلى وهو على بدنه او ثوبه، لم تصح صلاته عند الاكثر، وصحت صلاته عند آخرين.

فيجب الاول تحصيلا للحكم المجمع عليه، لحصول يقين براء‌ة الذمة معه، بخلاف الثاني.

____________________

(٢٢٠) ينظر: الامام الصادق والمذاهب الاربعة: ج ٥ ص ٢٥٥.

(٢٢١) ينظر: المحلى: ج ١ ص ١٢٥.

(٢٢٢) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٤، لوحة ب سطر ٢: (وبريت ذمته من عهدة التكليف).

٩٧

[ ب ] واختلف المسلمون ايضا في جلد الميتة اذا دبغ(٢٢٣) .

فقالت طائفة: إلى انه لا يطهر(٢٢٤) ، بل، هو باق على نجاسته الاصيلة(٢٢٥) .

لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة(٢٢٦) ) *، وبالدباغ لايخرج عن هذه الحقيقة، فلا يخرج عن حكم التحريم.

وذهبت طائفة اخرى: إلى انه يطهر بالدباغ(٢٢٧) .

والاحتياط يقتضي الاول، لانه اذا تنزه في الصلاة فيه أو عليه(٢٢٨) ، صحت صلاته بلاخلاف، واذا صلى فيه او عليه، حصل الخلاف.

ويقين براء‌ة الذمة، انما يحصل على تقدير الاول(٢٢٩) ، فيكون واجبا بلا خلاف.

____________________

(٢٢٣) قال السيوطي: للعلماء في جلد الميتة سبعة مذاهب: احدها: لا يطهر بالدباغ شئ منها، روي ذالك عن عمر بن الخطاب، وابنه، وعائشة، وهو اشهر الروايتين عن احمد، ورواية عن مالك.

والثاني:..، وهذا جزء من بحث مفصل، بعنوان: تحفة الانجاب بمسألة السنجاب، ينظر: الحاوي للفتاوي: ١ / ١٣ - ٣٤.

(٢٢٤) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٤، لوحة ب، سطر ٦: فقالت طائفة: انه لايطهر، بدون إلى، ويبدو: انه الاصح.

(٢٢٥) للرواية عن الصادقعليه‌السلام : (جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ سبعين مرة) هذا، وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٤، لوحة ب، سطر ٧: باق على نجاسته الاصلية).

(٢٢٦) سورة المائدة، الآية ٤.

(٢٢٧) للرواية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ايما اهاب دبغ فقد طهر، كما في غنية المتملي: ص ٧٤، والحاوي للفتاوي: ١ / ١٧، وعوالي اللئالي العزيزية: ١ / ٤٢.

(٢٢٨) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٤، لوحة ب، سطر ٩: لانه اذا تنزه من الصلاة فيه وعليه، باحلال (من) بدل (في).

(٢٢٩) وفي النسخة المجلسية: ورقة ٤٤، لوحة ب، سطر ١١: (على التقدير الاول)، بتقدير معرفة.

٩٨

[ ج ] واختلف المسلمون ايضا في: الكلب وهل يقع عليه الذكاة ام لا؟ وهل تصح الصلاة في جلده بعد التذكية ام لا؟ فذهبت طائفة: إلى انه لايقع عليه الذكاة؟ ولا تصح الصلاة في جلده ولو ذكي، بل، هو باق على نجاسته، ويكون ميتة، ولا تثمر ذباحته حكما في الطهارة والنجاسة.

وقالت طائفة اخرى: انه يقع عليه الذكاة، وتصح الصلاة في جلده(٢٣٠) .

والاحتياط يقتضي الاول.

لانه اذا صلى في غيره، صحت صلاته اجماعا، واذا صلى فيه، لم يحصل يقين براء‌ة، فتعين الاول بالاجماع(٢٣١) .

____________________

(٢٣٠) ينظر: وفيات الاعيان: ٢ / ٨٦، ان من مذهب ابي حنيفة: تجويز الصلاة، بجلد كلب مدبوغ.

وينظر: الحاوي للفتاوي: ١ / ١٥، حيث نقل السيوطي: (والسادس: يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير، ظاهرا وباطنا، قاله: داوود، واهل الظاهر، وحكاه الماوردي عن ابي يوسف، وحكاه غير عن سحنون من المالكية.

(٢٣١) وفي النسخة المرعشية: ورقة ٤٥، لوحة أ، سطر ٤: لم يحصل يقين البراء‌ة، فتعين الاول، بتعريف البراء‌ة.

٩٩

المسألة الحادية عشرة في: الصلاة

وفيه: مباحث البحث الاول في: التكبير والتكفير.

[ أ ] اختلف المسلمون في: صيغة التكبير.

فذهبت طائفة: إلى انه يجب ان يأتي بصيغة (الله اكبر)، ولا يجزئ الترجمة، ولا المعنى، ولا الزيادة فيها، ولا النقصان، لان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: (صلوا كما رايتموني اصلي(٢٣٢) )، والمنقول عنه هذه الصيغة لاغير.

وقالت طائفة اخرى: (انه يجزي الترجمة، والعجمية، والاتيان بالمعنى(٢٣٣) ).

____________________

(٢٣٢) ينظر: شرح الموطأ: ج ١ ص ١٤٢، والمغني: ج ١ ص ٤٦٠، وكنز العمال: ٧ / ٢٠١، وصحيح البخاري: ٢ / ٥٢، وفتح الباري: الباب ١٨ ابواب الاذان، و ١٣ / ٤٥ الباب ٢٧، ابواب الآداب، وسنن الدارمي: / ٢٣٠. ومسند احمد: ٥ / ٥٣، وفيه (تروني) بدلا من (رايتموني).

(٢٣٣) ينظر: غنية المتملي: ص ١٢٨.

١٠٠