اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 77737
تحميل: 6988

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77737 / تحميل: 6988
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

ودية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وفيها رواية أخرى، وتستأدى في ثلاث سنين من مال العاقلة أو أحد الامور الخمسة.

ولو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد عليه ثلث الدية تغليظا.

والخيار إلى الجاني في الستة في العمد والشبيه، والى العاقلة في الخطأ، ودية المرأة النصف من ذلك كله، والخنثى، ثلاثة أرباعه، والذمي ثمان مائة درهم والذمية نصفها، والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها، ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر، والحر أصل له في المقدر وينعكس في غيره، ولو جنى عليه بما فيه قيمته تخير مولاه في أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني، وبين الرضا به.

الثانية: في شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحيين، ولو نبتا فالارش، ولو نبت شعر المرأة ففيه مهر نسائها، وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار، وفي بعضه بالحساب، وفي الاهداب الارش على قول، والدية على الآخر.

الثالثة: في العينين الدية، وفي كل واحدة النصف صحيحة أو حولاء‌أو عمشاء أو جاحظة، وفي الاجفان الدية، وفي كل واحدة الربع، ولا تتداخل مع العينين، وفي عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان خلقة أو بآفة من الله سبحانه، ولواستحق ديتها فالنصب في الصحيحة، وفي خسف العوراء ثلث ديتها صحيحة.

٢٦١

الرابعة: في الاذنين الدية، وفي كل واحدة النصف، وفي البعض بحسابه، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرمها ثلث ديتها.

الخامسة، وفي الانف الدية مستأصلا أو مارنه، كذا لو كسر ففسد، لوجبر على صحة فمئة دينار، وفي شلله ثلثاديته، وفي روثته الثلث، وفي كل منخرثلث الدية.

السادسة: في كل من الشفتين نصف الدية، وقيل في السفلى الثلثان، وفي بعضها بالنسبة، ولو استرختا فثلثا الدية، ولو تقلصتا فالحكومة.

السابعة: في استئصال اللسان الدية، وكذا فيما يذهب به الحروف، وفي البعض بحساب الحروف، وفي لسان الاخرس ثلث الدية، وفي بعضه بحسابه، ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه بالجناية صدق بالقسامة، وقيل يضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صدق، وإن خرج أحمر كذب.

الثامنة: في الاسنان الدية وهي ثمانية وعشرون، وفي المقاديم الاثنى عشر ستمائة دينار، وفي المآخير أربعمائة، ويستوي البيضاء والسوداء والصفراء خلقة، وفي الزائدة ثلث الاصلية إن قلعت منفردة، ولا شي ء فيها منضمة، ولو اسودت السن بالجناية ولما تسقط فثلثا ديتها، وكذا في انصداعها وقيل الحكومة.

وسن الصبي ينتظر بها فإن نبتت فالارش وإلا فدية المتغر وقيل فيها بعير.

٢٦٢

التاسعة: في اللحيين الدية، ومع الاسنان فديتان.

العاشرة: في العنق إذا كسر فصار أصور الدية، وكذا لو منع الازدراد، ولو زال فالارش.

الحادية العشرة: في كل من اليدين نصف الدية وحدها المعصم، وفي الاصابع وحدها ديتها، ولو قطع معها شئ من الزند فحكومة زائدة.

وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين، وفي اليد الزائدة الحكومة، وفي الاصبع عشر الدية، وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الاصلية، وفي شللها ثلثاديتها، وفي الشلاء الثلث، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، ولونبت أبيض فخمسة.

الثانية عشرة: في الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب، ولوصح فثلث الدية، ولو كسر فشلت الرجلان فدية لها وثلثا دية للرجلين، ولو كسرالصلب فذهب مشيه وجماعة فديتان.

الثالثة عشرة: في النخاع الدية.

الرابعة عشرة: الثديان في كل واحد نصف دية المرأة، وفي انقطاع اللبن الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله في الحلمتين الدية عند الشيخ، وكذا حلمتا الرجل، وقيل في حلمتي الرجل الربع، وفي كل واحدة الثمن.

الخامسة عشرة: في الذكر مستأصلا أو الحشفة الدية ولو كان مسلول الخصيتين، وفي بعض الحشفة بحسابه، وفي العنين ثلث الدية.

السادسة عشرة: في الخصيتين الدية وفي كل نصف، وقيل في اليسرى الثلثان وفي أدرتهما أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على

٢٦٣

المشي فثمانمائة دينار السابعة عشرة: في الشفرين الدية من السليمة والرتقاء، وفي الركب الحكومة.

الثامنة عشرة: في الافضاء الدية وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا، وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ، ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها وأنفق عليها حتى يموت أحدهما.

التاسعة عشرة: في الاليتين الدية، وفي كل نصف.

العشرون: الرجلان في كل واحدة النصف، وحدهما مفصل الساق، وفي الاصابع منفردة الدية، وفي كل واحدة عشر، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل، والابهام على اثنتين، وفي الساقين الدية وكذافي الفخذين.

الحادية والعشرون: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا، وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلثادية العضو، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه.

الثانية والعشرون: في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا، وإذا كسرت مما يلي العضد عشرة دنانير، ولو كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه الدية، ولو ضربت عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية في رواية.

ومن افتض بكرا بإصبعه

٢٦٤

فخرق مثانتها فلم تملك بولها فديتها ومثل مهر نسائها، وقيل ثلث ديتها.

ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية على رواية.

القول في دية المنافع، وهي ثمانية: الاول: في العقل الدية وفي بعضه بحسابه بحسب نظر الحاكم، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل، ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية.

الثاني: السمع وفيه الدية مع اليأس، ولو رجي انتظر فإن لم يعد فالدية، وإن عاد فالارش، ولو تنازعا في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي والصيحة عند غفلته، فإن تحقق وإلا حلف القسامة.

وفي سمع إحدى الاذنين النصف، ولو نقص سمعها قيس إلى الاخرى، ولو نقصتا قيس إلى أبناء سنه.

الثالث: في ذهاب الابصار الدية إذا شهد به شاهدان أو صدقه الجاني، ويكفي شاهد وامرأتان إن كان عن عمد، ولو عدم الشهود حلف القسامة إذا كانت العين قائمة، ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الاخرى، ونقصانهما قيستا إلى أبناء سنه، فإن استوت المسافات الاربع صدق وإلا كذب.

الرابع: في إبطال الشم الدية، ولو ادعى ذها به اعتبر بالروائح الطيبة والخبيثة، ثم القسامة، وروي تقريب الحراق منه فإن دمعت عيناه ونحى انفه فكاذب، وإلا فصادق، ولو ادعى نقصه قيل يحلف

٢٦٥

ويوجب له الحاكم شيئا بحسب اجتهاده، ولو قطع الانف فذهب الشم فديتان.

الخامس: الذوق قيل فيه الدية، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعواه مع الايمان.

السادس: في تعذر الانزال الدية.

السابع: في سلس البول الدية، وقيل إن دام إلى الليل ففيه الدية وإلى الزوال الثلثان، وإلى ارتفاع النهار الثلث.

الثامن: في الصوت الدية.

الفصل الثالث، في الشجاج وتوابعها : وهي ثمان: الحارصة وهي القاشرة للجلدة وفيها بعير، والدامية وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران، والباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم وفيها ثلاثة وهي المتلاحمة، والسمحاق وهي التي تبلغ الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التي تكشف عن العظم وفيها خمسة، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيها، والمنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمس عشر بعيرا، والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا.

وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة ويبعد معها السلامة، فإن مات فالدية، وان فرض أنه سلم قيل زيدت حكومة على المأمومة.

والجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من ثغرة النحر وفيها

٢٦٦

ثلث الدية، وفي النافذة في الانف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية، وفي أحد المنخرين عشر الدية، وفي شق الشفتين حتى تبدو الاسنان ثلث ديتهما، ولو برأت فخمس ديتهما، وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاث دنانير، وفي اسوداده ستة، وفي البدن على النصف.

ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار، وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة والمرأة الكاملة، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس.

ومعنى الحكومة والارش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد، وقيل ليس له العفو عن القصاص ولا الدية.

الفصل الرابع، في التوابع وهي أربعة: الاول، في دية الجنين: في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا، ويكفي مجرد الالقاء في الرحم، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى، ولو كان ذميا فثمانون درهما، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الام المملوكة ولا كفارة هنا.

ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للانثى، ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع

٢٦٧

العلم بسبق الحياة، وتجب الكفارة مع المباشرة، وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة، ويرثه وارث المال الاقرب فالاقرب، ويعتبر قيمة الام عند الجناية لا الاجهاض.

وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة.

وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، وفي شجاجه وجراحه بنسبته ويصرف في وجوه القرب.

الثاني، في العاقلة: وهم من تقرب بالاب وإن لم يكونوا وارثين في الحال، ولا تعقل المرأة والصبي والمجنون والفقير عند المطالبة، ويدخل العمود ان.

ومع عدم القرابة فالمعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الامام، ولا تعقل العاقلة عمدا ولا بهمية ولا جناية العبد، وتعقل الجناية عليه.

وعاقلة الذمي نفسه، ومع عجزه فالامام.

وتسقط بحسب ما يراه الامام، وقيل على الغني نصف دينار والفقير ربعه، والاقرب الترتيب في التوزيع.

ولو قتل الاب ولده عمدا فالدية لوارث الابن.

فإن لم يكن سوى الاب فالامام، ولو قتله خطأفالدية على العاقلة، ولايرث الاب منها شيئا.

الثالث، في الكفارة: وقد تقدمت ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي، وتجب بقتل الصبي والمجنون لا بقتل الكافر، وعلى المشتركين كل واحد كفارة، ولو قتل قبل التكفير في العمد أخرجت الكفارات من ثلث ماله إن كان.

٢٦٨

الرابع: في الجناية على الحيوان: من أتلف ما يقع عليه الذكاة بها فعليه أرشه وليس للمالك مطالبته با لقيمة، ودفعه إليه على الاقرب، ولو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا، ويوضع منها ما له قيمة من الميتة كالشعر، ولو تعيب بفعله فلمالكه الارش.

وأما مالا تقع الذكاة عليه ففي كلب الصيد أربعون درهما، وقيل قيمته، وفي كلب الغنم كبش، وقيل عشرون درهما، وفي كلب الحائط عشرون درهما، وفي كلب الزرع قفيز، ولا تقدير لما عداها، ولا ضمان على قاتلها.

وأما الخنزير فيضمن مع الاستتار بقيمته عند مستحليه، وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا أو آلة لهو مع استتاره، ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدر الشرعي، ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط مطلقا، وروي في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر أن على الشركاء حصته، لانه حفظ وضيعوا، روي ذلك عن أمير المؤمنين (ع).

وليكن هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهم، وهو مشهور بين الاصحاب، والباعث عليه اقتضاء بعض الطلاب نفعه الله وإيانا به.

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر هم تطهيرا.

٢٦٩

الفهرس

اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد: محمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الاول) قدس‌سره ٧٣٤ - ٧٨٦ ١

مقدمة ٣

(١) كتاب الطهارة ١٥

(٢) كتاب الصلاة ٢٤

(٣) كتاب الزكاة ٤١

(٤) كتاب الخمس ٤٥

(٥) كتاب الصوم ٤٧

كتاب الاعتكاف ٥٢

(٦) كتاب الحج ٥٣

(٧) كتاب الجهاد ٧٢

(٨) كتاب الكفارات ٧٦

(٩) كتاب النذر وتوابعه ٧٨

(١٠) كتاب القضاء ٧٩

(١١) كتاب الشهادات ٨٤

(١٢) كتاب الوقف ٨٨

(١٣) كتاب العطية ٩٠

(١٤) كتاب المتاجر ٩٢

(١٥) كتاب الدين ١١٤

(١٦) كتاب الرهن ١١٧

(١٧) كتاب الحجر ١٢١

٢٧٠

(١٨) كتاب الضمان ١٢٣

(١٩) كتاب الحوالة ١٢٤

(٢٠) كتاب الكفالة ١٢٥

(٢١) كتاب الصلح ١٢٧

(٢٢) كتاب الشركة ١٢٩

(٢٣) كتاب المضاربة ١٣٠

(٢٤) كتاب الوديعة ١٣٢

(٢٥) كتاب العارية ١٣٤

(٢٦) كتاب المزارعة ١٣٦

(٢٧) كتاب المساقاة ١٣٨

(٢٨) كتاب الاجارة ١٤٠

(٢٩) كتاب الوكالة ١٤٤

(٣٠) كتاب الشفعة ١٤٧

(٣١) كتاب السبق والرماية ١٤٩

(٣٢) كتاب الجعالة ١٥١

(٣٣) كتاب الوصايا ١٥٣

(٣٤) كتاب النكاح ١٥٩

(٣٥) كتاب الطلاق ١٧٩

(٣٦) كتاب الخلع والمباراة ١٨٤

(٣٧) كتاب الظهار ١٨٦

(٣٨) كتاب الايلاء ١٨٨

(٣٩) كتاب اللعان ١٩٠

(٤٠) كتاب العتق ١٩٣

(٤١) كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ١٩٦

(٤٢) كتاب الاقرار ١٩٩

٢٧١

(٤٣) كتاب الغصب ٢٠٣

(٤٤) كتاب اللقطة ٢٠٦

(٤٥) كتاب احياء الموات ٢١٠

(٤٦) كتاب الصيد والذبائح ٢١٣

(٤٧) كتاب الاطعمة والاشربة ٢١٧

(٤٨) كتاب الميراث ٢٢٢

(٤٩) كتاب الحدود ٢٣٤

(٥٠) كتاب القصاص ٢٤٨

(٥١) كتاب الديات ٢٥٧

الفهرس ٢٧٠

٢٧٢