اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية0%

اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 272

اللمعة الدمشقية

مؤلف: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
تصنيف:

الصفحات: 272
المشاهدات: 77736
تحميل: 6988

توضيحات:

اللمعة الدمشقية
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 272 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77736 / تحميل: 6988
الحجم الحجم الحجم
اللمعة الدمشقية

اللمعة الدمشقية

مؤلف:
العربية

مسائل: كل طواف ركن إلا طواف النساء، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة اختيارا.

الثانية: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف، وللمتمتع عند الضرورة، وطواف النساء لا يقدم لهما إلا لضرورة، وهو واجب في كل نسك على كل فاعل إلا في عمرة التمتع، وأوجبه فيها بعض الاصحاب، وهو متأخر عن السعي.

الثالثة: يحرم لبس البر طلة في الطواف، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس.

الرابعة: روي عن عليعليه‌السلام في امرأة نذرت الطواف على أربع أن عليها طوافين، وقيل يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل، وقيل يبطل فيهما، والاقرب الصحة فيهما.

الخامسة: يستحب إكثار الطواف ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة للوارد، وليكن ثلاثمأة وستين طوافا، فإن عجز جعلها أشواطا.

السادسة: القران مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل.

القول في السعي والتقصير: ومقدماته: استلام الحجر، والشرب من زمزم وصب مائها عليه،

٦١

والطهارة والخروج من باب الصفا مستقبل الكعبة، والدعاء والذكر.

وواجبه: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة فهذا شوط وعوده آخر، فالسابع على المروة.

وترك الزيادة على السبع فيبطل عمدا، والنقيصة فيأتي بها، ولو زاد سهوا تخير بين الاهدار وتكميل أسبوعين كالطواف، ولم يشرع استحباب السعي إلا هنا، وهو ركن يبطل بتعمد تركه، ولو ظن فعله فواقع أو قلم فتبين الخطأ أتمه وكفر ببقرة، ويجوز قطعه لحاجة وغيرها، والاستراحة في أثنائه.

ويجب التقصير بعده بمسماه إذا كان سعي العمرة من الشعر أو الظفر وبه يتحلل من إحرامها، ولو حلق فشاة، ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر.

ويستحب التشبه بالمحرمين بعده، وكذا لاهل مكة في الموسم.

الفصل الخامس، في أفعال الحج : وهي الاحرام، والوقوفان، ومناسك منى، وطواف الحج وسعيه، وطواف النساء، ورمي الجمرات، والمبيت بمنى.

القول في الاحرام والوقوفين: يجب بعد التقصير الاحرام بالحج على المتمتع، ويستحب يوم التروية بعد صلاة الظهر، وصفته كما مر، ثم الوقوف بعرفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس مقر ونا بالنية، وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الاراك إلى ذي المجاز، ولو أفاض قبل الغروب عامدا

٦٢

ولم يعد فبدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

ويكره الوقوف على الجبل وقاعدا وراكبا، والمستحب المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر، ولا يقطع محسرا حتى تطلع الشمس، والامام يخرج إلى منى قبل الصلاتين وكذا ذو العذر، والدعاء عند الخروج إليها ومنها وفيها، والدعاء بعرفة، وإكثار الذكر وليذكر إخوانه بالدعاء وأقلهم أربعون.

ثم يفيض بعد غروب الشمس إلى المشعر مقتصدا في سيره داعيا إذا بلغ الكثيب الاحمر، ثم يقف به ليلا إلى طلوع الشمس، والواجب الكون بالنية.

ويستحب إحياء تلك الليلة، والدعاء والذكر والقراء‌ة، ووطء الصرورة المشعر برجله والصعود على قزح وذكر الله عليه.

مسائل: كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا ولا يبطل سهوا، نعم لوسها عنهما بطل.

واضطراري عرفة ليلة النحر، واضطراري المشعر إلى زواله، وكل أقسامه يجزئ إلا الاضطراري الواحد، ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة.

ويجوز للمرأة والخائف من غير جبر.

وحد المشعر مابين الحائط والمأزمين ووادي محسر، ويستحب التقاط حصى الجمار منه وهي سبعون،.

والهرولة في وادي محسر داعيا بالمرسوم.

٦٣

القول في مناسك منى يوم النحر: وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق، فلو عكس عمدا أثم وأجزأه.

وتجب النية في الرمي وإكمال سبع مصيبة للجمرة بفعله، بما يسمى رميا بما يسمى حجرا حرميا بكرا.

ويستحب البرش الملتقطة بقدر الانملة، والطهارة والدعاء والتكبير مع كل حصاة، وتباعد نحو خمسة عشر ذراعا ورميها خذفا، واستقبال الجمرة هنا، وفي الجمرتين الاخيرتين يستقبل القبلة، والرمي ماشيا.

وتجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره تام الخلقة غير مهزول، ويكفي فيه الظن بخلاف ما لو ظهر ناقصا فانها لا تجزي ويستحب ان يكون مما عرف به سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد، إناثا من الابل والبقر، ذكرانا من الغنم، وتجب النية ويتولاها الذابح، ويستحب جعل يده معه، وقسمته بين الاهداء والصدقة والاكل.

ويستحب النحر الابل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة، وطعنها من الايمن، والدعاء عنده، ولو عجز عن السمين فالاقرب إجزاء المهزول وكذا الناقص، ولو وجد الثمن دونه خلفه عند من يشتريه ويهديه طول ذي الحجة، ولو عجز عن الثمن صام ثلاثة في الحج متوالية بعد التلبس بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويتخير مولى المأذون بين الاهداء عنه وبين أمره بالصوم.

٦٤

ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة، ولو مات أخرج من صلب المال، ولو مات قبل الصوم صام الولي عنه العشرة على قول، وتقوى مراعاة تمكنه منها، ومحل الذبح والحلق منى، وحدها من العقبة إلى وادي محسر.

ويجب ذبح الهدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه، ولو هلك لم يجب بدله له، ولو عجز ذبحه وأعلمه علامه الصدقة، ويجوز بيعه لو انكسر والصدقة بثمنه، ولو ضل فذبحه الواجد أجزأ، ولا يجزئ ذبح هدي التمتع لعدم التعين، ومحله مكة إن قرنه بالعمرة ومنى إن قرنه بالحج، ويجزئ الهدي الواجب عن الاضحية والجمع أفضل.

ويستحب التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه.

وأيامها بمنى أربعة أولها النحر، وبالامصار ثلاثة، ولو تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت فثمن موزع عليها، ويكره أخذ شئ من جلودها واعطاؤها الجزاربل يتصدق بها.

وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل وخصوصا للملبد والصرورة، ويتعين على المرأة التقصير.

ولو تعذر في منى فعل بغيرها وبعث بالشعر إليها ليدفن مستحبا، ويمر فاقد الشعر الموسى على رأسه.

ويجب تقديم مناسك منى على طواف الحج فلو أخرها عامدا فشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف، وبالحلق يتحلل إلا من النساء والطيب والصيد، فإذا طاف وسعى حل الطيب، فإذا طاف للنساء حللن له، ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب

٦٥

حتى يطوف للنساء.

القول في العود إلى مكة للطوافين والسعي: يستحب تعجيل العودمن يوم النحر إلى مكة ويجوز تأخيره إلى الغد، ثم يأثم المتمتع بعده، وقيل لا إثم، ويجزئ طول ذي الحجة.

وكيفية الجميع كما مر غير أنه ينوي بها الحج.

القول في العود إلى منى: ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها للمبيت بها ليلا، ورمي الجمرات الثلاث نهارا، فلوبات بغيرها فعن كل ليلة شاة إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ويكفي أن يتجاوز نصف الليل.

ويجب في الرمي الترتيب يبدأ بالاولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو نكس عامدا أو ناسيا بطل، ويحصل الترتيب بأربع حصيات، ولو نسي جمرة أعاد على الجميع إن لم يتعين، ولو نسي حصاة رماها على الجميع، ويستحب رمي الاولى عن يمينه والدعاء والوقوف عندها وكذا الثانية ولا يقف عند الثالثة، وإذا بات ليلتين بمنى جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال إن كان قد اتقى الصيد والنساء ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، وإلا وجب المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الجمرات فيه، ثم ينفر في الثالث عشر، ويجوز قبل الزوال بعد الرمي، ووقته من طلوع الشمس إلى غروبها، ويرمي المعذور ليلا ويقضي الرمي لو فات مقدما على الاداء،

٦٦

ولو رحل قبله رجع له، فإن تعذر استناب فيه في القابل.

ويستحب النفر في الآخر، والعود إلى مكة لطواف الوداع، ودخول الكعبة وخصوصا الصرورة، والصلوة بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء وفي زواياها واستلامها، والدعاء عند الحطيم وهو أشرف البقاع ما بين الباب والحجر الاسود، واستلام الاركان والمستجار، وإتيان زمزم والشرب منها، والخروج من باب الحناطين، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم، والعزم على العود.

ويستحب الاكثار من الصلاة بمسجد الخيف وخصوصا عند المنارة وفوقها إلى القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا.

ويحرم إخراج من التجأ إلى الحرم بعد الجناية، نعم يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو جنى في الحرم قوبل فيه.

الفصل السادس، في كفارات الاحرام : وفيه بحثان: الاول، في الصيد: ففي النعامة بدنة، ثم الفض على البر، وإطعام ستين، والفاضل له، ولا يلزم الاتمام لو أعوز، ثم صيام ستين يوما، ثم صيام ثمانية عشر يوما.

والمدفوع إلى المسكين نصف صاع.

وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، ثم الفض، ونصف ما مضى.

وفي الظبي والثعلب والارنب شاة، ثم الفض، وسدس ما مضى.

٦٧

وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة من الابل إن تحرك الفرخ وإلا أرسل فحولة الابل في إناث بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فشاة عن البيضة، ثم إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة.

وفي كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ، وإلا أرسل في الغنم بالعدد، فإن عجز فكبيض النعام.

وفي الحمامة وهي المطوقة أو مايعب الماء شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم، وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه، ويتوزعان على أحدهما، وفي بيضها درهم وربع ويتوزعان على أحدهما.

وفي كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل مفطوم يرعى.

وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي.

وفي كل من القنبرة والصعوة والعصفور مد طعام.

وفي الجرادة تمرة، وقيل كف من طعام.

وفي كثير الجراد شاة، ولو لم يتمكن التحرز فلاشئ.

وفي القملة كف طعام.

ولو نفر حمام الحرم وعاد فشاة، وإلا فعن كل واحدة شاة، ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالاتلاف مع جهل الحال أو علم التلف، ولو باشر الاتلاف جماعة أو تسببوا فعلى كل فداء.

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه أو يديه أو رجليه القيمة، والواحد بالحساب، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد.

٦٨

وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة.

البحث الثاني، في باقي المحرمات: في الوطء قبلا أودبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة، ويتم حجه ويأتي به من قابل، وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء، وقيل في الفاسد أيضا، ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير.

ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والاولى بعد خمسة، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أوشاة، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن، وبغير شهوة لاشي ء، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة، ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الاسباب التي تصدر عنه فبدنة.

ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة.

والعمرة المفردة إذاأفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين

٦٩

أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الاظفار في مجلس أو يديه أو رجليه، وإلا ففي كل ظفر مد، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة أو ادهن بمطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي، والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة، وفي الشجرة الكبيرة بقرة، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، ويتخير بين شاة الحلق لاذى أو غيره وبين إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة، وفي الشعر يسقط من لحيته أو رأسه بمسه كف طعام، ولو كان في الوضوء فلا شئ.

وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا، وبتكرر اللبس في مجالس والحلق في أوقات وإلا فلا، ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد، ويجوز تخلية الابل للرعي في الحرم.

الفصل السابع، في الاحصار والصد : متى أحصر بالمرض عن الموفقين أو مكة بعث ما ساقه أو هديا أو ثمنه، فإذا بلغ محله وهي منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا حلق أو قصر، وتحلل إلا من النساء حتس يحج إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولا يسقط الهدي بالاشتراط، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل تحلله لو ظهر عدن ذبح الهدي ويبعثه في القابل، ولا

٧٠

يجب الامساك عند بعثه على الاقوى، ولو زال عذره التحق، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة.

ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره أو لا نفقة ذبح هديه وقصر أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء، ولو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا.

خاتمة: تجب العمرة بشروط الحج ويؤخرها القارن والمفرد، ولا تتعين بزمان مخصوص وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر، وقيل لا حد، وهو حسن.

٧١

(٧) كتاب الجهاد

ويجب على الكفاية بحسب الحاجة، وأقله مرة في كل عام بشرط الامام أو نائبه أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الاسلام.

ويشترط البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض والعرج والفقر.

ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الاسلام.

ولابويه منع الولد مع عدم التعين، والمدين يمنع الموسر مع الحلول.

والرباط مستحب دائما وأقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما، ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب، ولو نذرها أو نذر صرف مال إلى أهلها وجب وإن كان الامام غائبا.

وهنا فصول، الاول: يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الاسلام وامتاعه حتى يسلم أو يقتل، والكتابي كذلك إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل الجزية والتزام أحكامنا، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، وللمسلمين بالفتنة وقطع الطريق، وإيواء عين المشركين والدلالة على عورة المسلمين، وإظهار المنكرات في دار الاسلام.

وتقدير الجزية إلى

٧٢

الامام، وليكن يوم الجباية، ويؤخذ منه صاغرا.

ويبدأ بقتال الاقرب إلا مع الخطر.

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، وتجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره، وكذا يكره بإرسال الماء والنار، وإلقاء السم، ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونواإلا مع الضرورة، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن، ومع التعذر فلا قود ولا دية، نعم تجب الكفارة.

ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة من دون إذن الامام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر.

الفصل الثاني، في ترك القتال، ويترك لامور : أحدها: الامان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، أو من الامام أو نائبه للبلد.

وشرطه ان يكون قبل الاسروعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وثانيها: النزول على حكم الامام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف الشرع.

الثالث والرابع: الاسلام وبذل الجزية.

٧٣

الخامس: المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين.

الفصل الثالث، في الغنيمة : وتملك النساء والاطفال بالسبي، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخدوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا، وتخير الامام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة، ولو عجز الاسير عن المشي لم يجز قتله، ويعتبر البلوغ بالانبات.

وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنقل وما يصطفيه الامام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ، للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الافراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل.

الفصل الرابع، في أحكام البغاة : من خرج على المعصوم من الائمةعليهم‌السلام فهو باغ ويجب قتاله حتى يفئ أو يقتل كقتال الكفار، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون، والاصح عدم قسمة أموالهم مطلقا.

٧٤

الفصل الخامس، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية، ويستحب الامر بالمندوب والنهي عن المكروه، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر، وإصرار الفاعل أو التارك، والامن من الضرر، وتجويز التأثير، ثم يتدرج في الانكار بإظهار الكراهية، ثم القول اللين، ثم الغليظ، ثم الضرب، وفي الجرح والقتل قولان، ويجب الانكار بالقلب على كل حال، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الامن، والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي: الايمان والعدالة ومعرفة الاحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الاصول، ويجب الترافع إليهم ويأثم الراد عليهم.

ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده، ولو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقيه فيه.

٧٥

(٨) كتاب الكفارات

فالمرتبة: الظهار وقتل الخطأ، وخصالها خصال كفارة الافطار في رمضان، العتق فالشهران فالستون، وكفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وهي إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام.

والمخيرة: كفارة شهر رمضان وخلف النذر والعهد، وفي كفارة جزاء الصيد خلاف، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام، وكفارة الجمع لقتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا.

والحالف بالبراء‌ة من الله ورسوله والائمةعليهم‌السلام يأثم ويكفر كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين على قول، وفي توقيع العسكريعليه‌السلام (يطعم عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى).

وفي جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار، وقيل مخيرة.

وفي نتفه أو خدش وجهها أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على قول.

وقيل من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصواع

٧٦

دقيقا، ومن نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما.

وكفارة ضرب العبد فوق الحد عتقه مستحبا، وكفارة الايلاء كفارة اليمين.

ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسبيبا، ويشترط فيها الاسلام والسلامة من العمى والاقعاد والجذام والتنكيل، والخلو عن العوض.

وتجب النية والتعيين ومع العجز يصوم شهرين متتابعين، ومع العجز يطعم ستين مسكينا إما إشباعا أو تسليم مد إلى كل واحد، وإذا كسا الفقير فثوب ولو غسيلا إذا لم ينخرق، وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد، فإن عجز استغفر الله.

٧٧

(٩) كتاب النذر وتوابعه

وشرط الناذر: الكمال، والاختيار، والقصد، والاسلام، والحرية إلا أن يجيز المالك أو تزول الرقية.

وإذن الزوج كإذن السيد.

والصيغة: إن كان كذا فلله علي كذا.

وضابطه، أن يكون طاعة أو مباحا راجحا مقدورا للناذر، والاقرب احتياجه إلى اللفظ وانعقاد التبرع.

ولا بد من كون الجزاء طاعة والشرط سائغا إن قصد الشكر، وإن قصد الزجر اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع.

والعهد كالنذر وصورته: عاهدت الله، أو علي عهد الله.

واليمين هي الحلف بالله كقوله: ومقلب القلوب والابصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أو باسمه كقوله: والله، وبالله، وتالله، وأيمن الله، وأقسم بالله، وبالقديم، أو الازلي، أو الذي لا أول لوجوده.

ولا ينعقد بالموجود والقادر والعالم، ولا بأسماء المخلوقات الشريفة.

وإتباع مشيئة الله تمنع الانعقاد، والتعليق على مشيئة الغير يحسبها، ومتعلق اليمين كمتعلق النذر.

٧٨

(١٠) كتاب القضاء

وهو وظيفة الامام أو نائبه، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا، وتثبت ولاية القاضي بالشياع وبشهادة عدلين، ولا بد من الكمال والعدالة وأهلية الافتاء والذكورة والكتابة والبصر، إلا في قاضي التحكيم، ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة، ولا يجوز الجعل من الخصم.

والمرتزقة: والمؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال.

ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام والنظر وأنواع الاكرام والانصات والانصاف.

وله أن يرفع المسلم على الكافر المجلس وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر، ولا تجب التسوية في الميل القلبي.

وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه، ولو ابتدرا سمع من الذي عن يمين صاحبه، وإذا سكتا فليقل ليتكلم المدعي منكما، أو تكلما، ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب.

٧٩

وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، وتلقين أحد الخصمين حجته، فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضي له، ويستحب ترغيبهما في الصلح، ويكره أن يشفع في إسقاط أو إبطال، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع أو هم أو غضب.

القول في كيفية الحكم: المدعي هو الذي يترك لو ترك، والمنكر مقابله، وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت.

فالاقرار يمضى مع الكمال، ولو التمس كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو قناعته بحليته، فإن ادعى الاعسار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه، أو كان أصل الدعوى بغير مال وحلف ترك، وإلا حبس حتى يعلم حاله.

وأما الانكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه وإلا طلب البينة، فإن قال لا بينة لي، عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه أحلفه الحاكم، ولا يتبرع بإحلافه ولا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم، فإن حلف سقطت الدعوى عنه وحرمت مقاصته، ولا تسمع البينة بعده.

وان رد اليمين حلف المدعي، فإن امتنع سقطت دعواه، فإن نكل ردت اليمين أيضا، وقيل يقضى بنكوله والاول أقرب.

وإن قال لي بينة، عرفه أن له إحضارها، وليقل أحضرها إن شئت، وإن

٨٠