• البداية
  • السابق
  • 316 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 17156 / تحميل: 7066
الحجم الحجم الحجم
المسائل العزية

المسائل العزية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ابن رباط(١) ، والقاسم بن إسماعيل القرشي(٢) .

وصرّح في الرواشح بحسنه، وقال: وأمّا توهّم الوقوف فيه لما في النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي سعيد فتوهّم ساقط، أوضحنا سقوطه في معلّقتنا الرجاليّة(٣) ، انتهى.

(قلت:) في العيون(٤) خبر صريح في وقفه لكنّه لا ينافي الوثاقة التي نحن بصددها.

[٣١٠٣] هاشم بن سعيد الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٠٤] هاشم بن عُتبة بن أبي وقّاص:

المِرْقال، حامل الراية العظمى بصفين، الشهيد في يوم شهادة عمّار، عظيم الشأن، جليل القدر، من أراد تحقيقه فعليه بمراجعة وقعة صفين(٦) .

[٣١٠٥] هاشم بن عطيّة البَكْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٠٦] هاشم بن المنذر بن حسّان:

ابن عبد الله الصيدلاني، النَّخَعيّ، أبو نصر الكوفي، من أصحاب

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٦٢ / ٢٠١.

(٢) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٦٩.

(٣) لم نعثر عليه في الرواشح، ولكنّ المامقاني في تنقيح المقال ٣: ٢٨٧ نقل ذلك عن محكي حاشيته على الأصول، وأُنظر رجال النجاشي ٣٨ / ٧٨.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٣٠٨ / ٧١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٠.

(٦) انظر وقعة صفين: ٣٢٦، ٣٢٨.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٣.

١٨١

الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣١٠٧] هاني بن أيّوب الجُعْفيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٠٨] هاني السّنْديّ الكُوفيّ:

مولى إسحاق بن عمّار، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣١٠٩] هاني بن عُروة المـُرادي:

المذْحجي، في مروج الذهب لعلي بن الحسين المسعودي: كان هاني بن عروة المرادي شيخ مراد وزعيمها، يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل، فاذا إجابتها أجلافها من كندة كانوا في ثلاثين ألف دارع(٤) .

وفي حبيب السير: كان من أشراف الكوفة وأعيان الشيعة، قال: وروى أنّه قد أدرك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتشرّف بصحبته، وكان يوم قُتل ابن تسع وثمانين سنة(٥) .

وفي إرشاد المفيد عن عبد الله بن سليمان، والمنذر بن المشمعل الأسديّان، في حديث أنّهما لمـّا أخبرا أبا عبد الله الحسينعليه‌السلام بقتل مسلم وهاني فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، رحمة الله عليهما، يردّد ذلك مراراً(٦) . وفيه أنه أخرج إلى الناس كتاباً فيه: بسم الله الرّحمن الرحيم إمّا

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣١.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٢.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٣.

(٤) مروج الذهب ٣: ٥٩.

(٥) ينقل عنه السيد بحر العلوم في رجاله ٤: ١٨.

(٦) الإرشاد ٢: ٧٣، ٧٤.

١٨٢

بعد فقد أتانا خبر فظيع قتل مسلم وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر(١) . إلى آخره.

وفي مزار المفيد(٢) ، ومزار محمّد بن المشهدي(٣) ، ومصباح الزّائر(٤) ، ومزار الشهيد(٥) ، في سياق أعمال الكوفة على الترتيب المعروف الذي أوضحنا مأثوريته في ترجمة السيد علي بن طاوس ما لفظهم في آخرها: ذكر زيارة هاني بن عروة المراديرحمه‌الله فقف على قبره وتسلّم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتقول:

سلام الله العظيم وصلواته عليك يا هاني بن عروة السلام عليك أيّها العبد الصالح الناصح لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، والحسن والحسين (صلوات الله عليهم) أشهد أنّك قتلت مظلوماً فلعن الله من قتلك واستحلّ دمك وحشا(٦) الله قبورهم نارا أشهد أنّك لقيت الله وهو راض عنك بما فعلت ونصحت وأشهد أنّك قد بلغت درجة الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء بما نصحت لله ولرسوله مجتهداً وبذلت نفسك في ذات الله ومرضاته فرحمك الله ورضى عنك وحشرك مع محمّد وآله الطاهرين وجمعنا وإيّاك معهم في دار النعيم والسلام(٧) عليك ورحمة الله.

ثم صلّ ركعتين(٨) صلاة الزيارة واهدِها له، وادع لنفسك بما شئت،

__________________

(١) الإرشاد ٢: ٧٥.

(٢) انظر مزار (المفيد): ١٢٦.

(٣) مزار (المشهدي): ٢٣١ (مخطوط)

(٤) مصباح الزائر: ٣٦، ٣٧.

(٥) مزار (الشهيد): ٢٨٢.

(٦) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (حاشى نسخة بدل)

(٧) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: (وسلام نسخة بدل)

(٨) لفظ ركعتين لم يرد في الأصل، وورد في الحجرية فقط.

١٨٣

وودّعه بما ودّعت به مسلم بن عقيلرحمه‌الله ، وشهد حرب الجمل مع عليعليه‌السلام .

وفي مناقب ابن شهرآشوب انه كان يرتجز ويقول:

يا لك حرب حثها جمالها

فائدة ينقصها ضلالها

هذا عليّ حوله أقيالها(١) (٢) .

وفي تكملة الكاظمي بعد مدحه لبعض ما ذكرنا قال: واشتهر عن السيد مهدي سوء ظنه به، وهي النظرة الأولى ثم اطّلع على هذا أو أمثاله فتاب عمّا ظنّه به ورثاه بقصيدة معتذراً(٣) ، انتهى.

(قلت:) بل بالغ في رجاله(٤) في ذكر أحواله، وأجاب عن بعض الحكايات التي فيها طعن فيه في كلام طويل من أراده راجعه.

[٣١١٠] هاني بن هاني المـُرادي:

كان يروي أبو إسحاق عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١١١] هُذَيل بن حيّان:

أخو جعفر بن حيّان الصّيرفي، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب القرض وأحكامه(٦) ، وفي الكافي، في باب هدية الغريم(٧) .

__________________

(١) الأقيال جمع قيل، من ملوك اليمن في الجاهلية، دون الملك العظيم، انظر المعجم الوسيط ٢: ٧٦٧. وفي الحجرية فوق الكلمة: « أفيالها ظاهراً ».

(٢) مناقب ابن شهرآشوب ٣: ١٦٠.

(٣) تكملة الرجال (للكاظمي) ٢: ٥٨٦ ٥٨٧.

(٤) انظر رجال السيد بحر العلوم ٤: ١٨ ٤٩.

(٥) رجال الشيخ: ٦٢ / ٢، ورجال البرقي: ٧، كلاهما في أصحاب الامام عليعليه‌السلام

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٢ / ٤٥٤، وفيه: (حنان) بدل (حيان)

(٧) الكافي ٥: ١٠٣ / ٢.

١٨٤

[٣١١٢] هُذَيل بن صَدَقة الأسدي:

مولاهم، الطحان، الكوفي، روى عنه: أبو أيوب، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: ابن مسكان، في الفقيه(٢) ، والتهذيب(٣) ، وثعلبة، في الكافي(٤) .

[٣١١٣] هُذَيل، ويونس:

رويا عنهعليه‌السلام من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١١٤] هُذيل (٦) بن سفيان البَجَليّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١١٥] هُزَيم (٨) بن جرير الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١١٦] هِشام بن إبراهيم العبّاسيّ:

هو بعينه المشرقي الثقة، وهشام آخر عباسي مذموم مطعون، غير معدود من الرواة، على ما فصلناه في شرح المشيخة في (شم)(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٠.

(٢) الفقيه ٢: ٢٥٤ / ١٢٣٣.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٥٩ / ٢٥٥.

(٤) الكافي ٥: ١٥٦ / ٢.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤١، وأُنظر تعليقة السيد محمد صادق بحر العلوم في هامش المصدر.

(٦) في المصدر: (هريم) بالراء المهملة ـ.

وما في: منهج المقال: ٣٥٩، ومجمع الرجال ٦: ٢١٣، ونقد الرجال: ٣٦٨، وجامع الرواة ٢: ٣١١، وتنقيح المقال ٣: ٢٩١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٤٤.

(٨) في المصدر: (هريم) بالراء المهملة والكلام فيه كما مرّ في الهامش السابق.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٤٥.

(١٠) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٥٨، الطريق رقم: [٣٤٠].

١٨٥

[٣١١٧] هِشام بن أحمر الكُوفيّ:

روى عن أبي الحسنعليه‌السلام أيضا، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: هشام بن الحكم(٢) ، والحسن بن عطيّة(٣) وابن أبي عمير عن الحسن عنه(٤) ، وصفوان عنه عنه(٥) ، وإبراهيم بن هاشم(٦) ، وعلي بن عطيّة(٧) ، وجميل بن صالح(٨) .

[٣١١٨] هِشام بن البريد الزبيديّ:

مولاهم، الخزّاز، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١١٩] هِشام بن الحارث (١٠) بن (١١) عمرو:

الخَثعَميّ، كُوفيّ ابن أخي عبد المطلب(١٢) بن عمرو الأحول،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٠، ٣٦٣ / ٣، في أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ٤٨، في أصحاب الكاظمعليه‌السلام

(٢) لم نعثر على روايته عنه، بل ذكر الأردبيلي ذلك في جامع الرواة ٢: ٣١٢ مصرحاً بأن الرواية في الكافي، في باب كثرة شرب الماء في كتاب الأطعمة والأشربة، ولكن الموجود في سند الكافي ٦: ٣٨٢ / ١ هكذا: « ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال، قال أبو الحسن (عليه‌السلام ): »، ومثله في الوسائل ٢٥: ٢٣٥ ح ٣١٧٧٦ فلاحظ.

(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٩ / ١٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣٣ / ٨٦.

(٥) الكافي ٧: ٢١٧ / ٢، وفيه: الحسين بن عطية.

(٦) روى عنه بواسطتين (صفوان والحسين بن عطية)، راجع الكافي ٧: ٢١٧ / ٢.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٣ / ٤.

(٨) الكافي ٧: ١٥٥ / ١٠.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٢٩، ورجال البرقي: ٣٥.

(١٠) في المصدر: (الحرث)، ومثله في: منهج المقال: ٣٥٩، ونقد الرجال: ٣٦٨، وجامع الرواة ٢: ٣١٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٩٤.

وما في: مجمع الرجال ٦: ٢١٥، ومعجم رجال الحديث ١٩: ٢٧٠، موافق لما في الأصل والحجرية. ويمكن ان يعزى ذلك الى رسم الخط قديماً.

(١١) في الحجرية: (بن) لم ترد.

(١٢) في المصدر: (أخي عبد الملك)، ومثله في: منهج المقال، ونقد الرجال، ومجمع الرجال، وتنقيح المقال.

وما في جامع الرواة، موافق لما في الأصل والحجرية.

١٨٦

الخثعمي، روى عنه: ابن رباط، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب استبراء الأمة(٢) .

[٣١٢٠] هِشام الخيّاط (٣) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣١٢١] هِشام بن السّرِيّ:

أبو ساسان، التميمي، مولاهم، كوفي، جدّ هشام بن يونس، أبو امّه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٢٢] هِشام بن سعد المـُحامليّ:

المـَدَنيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣١٢٣] هِشام بن صدقة الزبيديّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٢٤] هِشام بن عبد الملك الكُوفيّ:

وأخوه أبان بن عبد الملك، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٥.

(٢) الكافي ٥: ٤٧٢ / ٣، وفيه: هشام بن الحرث.

(٣) في المصدر: (الحناط)، ومثله في مجمع الرجال ٦: ٢٣٤.

وما في: رجال البرقي: ٣٥، ومنهج المقال: ٣٦٦، وجامع الرواة ٢: ٣١٤، وتنقيح المقال ٣: ٣٠١، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٣٢٩ / ١٦.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٤.

(٨) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٢٧.

١٨٧

[٣١٢٥] هِشام بن عُروة بن الزّبير:

ابن العوّام القُرشي، المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٣١٢٦] هشام بن عُمارة المـُزَنيّ:

الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٢٧] هشام بن المثنى الرّازي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الإشارة والنص على أبي عبد اللهعليه‌السلام (٤) ، وفي باب اللحية والشارب(٥) ، وفي باب السهو في ركعتي الطواف(٦) ، وفي باب فضل الرجوع إلى المدينة(٧) ، وكثيراً(٨) .

[٣١٢٨] هشام بن محمّد:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١٢٩] هشام بن الوليد العَنْزيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٢٩ / ١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٦.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٥١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٢٤٤ / ٣.

(٥) الكافي ٦: ٤٨٦ / ١.

(٦) الكافي ٤: ٤٢٦ / ٤.

(٧) الكافي ٤: ٥٥٠ / ١.

(٨) كذا في الأصل والحجرية، ومراد المصنفقدس‌سره : وفي غير الموارد المذكورة روى عنه أيضاً، انظر الكافي ٥: ٣٠٥ / ٦.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٢٨.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٠ / ٢٢.

١٨٨

[٣١٣٠] هشام بن هُذيل:

عنه: فضالة، في التهذيب، في باب أوقات الصلاة(١) .

[٣١٣١] هلال بن مِقْلاص:

أبو أيّوب الصّيرفي، الكوفي، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٣٢] هِلْقام بن أبي هِلْقام:

في الكافي، في باب الدعاء أدبار الصلاة: ابن أبي عمير، قال: حدثني أبو جعفر الشامي، قال: حدثني رجل بالشام يقال له هلقام بن أبي هلقام، قال: أتيت أبا إبراهيمعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك علّمني دعاءً جامعاً للدنيا والآخرة، وأوجز(٣) ، الخبر.

[٣١٣٣] همّام بن عُبادة بن خَيْثم:

ابن أخي ربيع بن خيثم، في الخبر الذي تقدّم في نوف قال: وكان يعني همّام من أصحاب البرانس. إلى أن قال: فقام همّام بن عبادة وكان عابداً مجتهداً. إلى أن قال: فوضع أمير المؤمنينعليه‌السلام يده على منكب همّام بن عبادة فقال. وذكر الخبر بطوله، وفي آخره: فصاح همّام ابن عبادة صيحة عظيمة وقع مغشيّاً عليه، فحركوه فإذا هو فارق الدنيا (رحمة الله عليه)، فاستعبر الربيع باكياً وقال: لأسْرع ما أردت موعظتك يا أمير المؤمنين بابن أخي! ولوددت لو انّي بمكانه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها، أما والله لقد كنت أخافها عليه. إلى أن قال: فصلّى عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام عشيّة ذلك

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧ / ١١٧.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٤٧.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٤٠٠ / ١٢.

١٨٩

اليوم وشهد جنازته ونحن معه(١) ، الخبر.

وقال المولى محمّد صالح في شرح الكافي همام ككشّاف، هو همّام ابن شريح(٢) بن بريد بن مرّة بن عمرو بن جابر بن عوف الأصهب، وكان من شيعة عليعليه‌السلام وأوليائه(٣) ، انتهى، وانّما أوقعه في هذا الاشتباه عدم ذكر الكليني(٤) اسم الأب، وعدم مراجعته غير الكافي.

[٣١٣٤] هِند بن أبي هالة التّميميّ:

ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان فصيحاً بليغاً، روى جماعة من الخاصّة منهم الصدوق في العيون(٥) ، ومعاني الأخبار(٦) ، والطبرسي في المكارم(٧) ، وجماعة من العامّة(٨) ، بأسانيد كثيرة: عن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) قال سألت خالي هند بن أبي هالة عن حِلْية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكان وصّافاً للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخماً مفخّماً. إلى آخره.

قال الحسنعليه‌السلام : فكتمتها الحسينعليه‌السلام : زماناً ثمّ حدثته فوجدته

__________________

(١) وتسمّى هذه الخطبة: « خطبة همّام »، وقد رويت بأسانيد مختلفة ومع اختلاف في المتن أيضاً، انظر: كتاب سليم بن قيس الهلالي: ٦٧ / ٣٤٥، كنز الفوائد (للكراجكي) ١: ٨٩ ٩٢، أمالي الصدوق: ٤٥٧ / ٢، المجلس الرابع والثمانون، صفات الشيعة: ١٨ / ٣٥، أُصول الكافي ٢: ١٧٩ / ١، نهج البلاغة (شرح محمّد عبدة) ٢: ١٨٥ خطبة رقم ١٨٨، بحار الأنوار ٦٧: ٣٤٥ / ٢٣٨، ٣١٥ / ٥٠، ٦٨: ١٩٢ / ٤٨، ٧٨: ٢٨ / ٩٦.

(٢) في المصدر: (سريح) بالسين المهملة.

(٣) شرح الكافي (للمولى صالح المازندراني) ٩: ١٢٨.

(٤) انظر أُصول الكافي ٢: ١٧٩ / ١.

(٥) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٣١٦ / ١.

(٦) معاني الأخبار: ٧٩ ٨٠ / ١.

(٧) مكارم الأخلاق: ١١.

(٨) منهم: الطبراني في المعجم الكبير ٢٢: ١٥٤، والبيهقي في دلائل النبوة ١: ٢٨٦.

١٩٠

قد سبقني إليه وسأله عمّا سألته عنه، الخبر.

وفي لفظ العيون: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصّافاً للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنا اشتهي أن يصف لي منه شيئاً لعلي أتعلّق به فقال(١) . إلى آخره.

وقد تصدّى جماعة منّا(٢) ومنهم(٣) لشرح الخبر المتلقى بالقبول، الكاشف عن وثاقة هند من وجوه.

وفي كشف الغمّة(٤) وغيره(٥) : عن عمّار بن ياسر وأبي رافع مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال أبو عبيدة وحدّثنيه سنان بن أبي سنان: أنّ هند بن أبي هالة ربيب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأُمّه خديجة(٦) زوج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأخته لأمه فاطمة (سلام الله عليها).

قال أبو عبيدة: وكان هؤلاء الثلاثة: هِنْد بن أبي هالة، وأبو رافع، وعمّار بن ياسر يحدّثون عن هجرة أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة، ومبيته من قبل ذلك على فراشه(٧) . إلى آخره، وفي الاستيعاب: انه قُتِل يوم الجمل(٨) .

__________________

(١) ما ذكره المصنفقدس‌سره لم يرد في العيون بل في معاني الأخبار: ٨٠ / ١، ومكارم الأخلاق: ١١ وغيرهما.

(٢) انظر: معاني الأخبار ٨٠ ٨٩ / ١، بحار الأنوار ١٦: ١٦١.

(٣) راجع المعجم الكبير للطبراني ٢٢: ١٥٩ ١٦٣.

(٤) كشف الغمة ١: ٤٠٢.

(٥) كما في أمالي الطوسي ٢: ٧٨.

(٦) في حاشية الأصل والحجرية: « وفي كون خديجة أمه أو خالته أو زوجة أبيه كلام طويل مذكور في محله » منهقدس‌سره

(٧) كشف الغمة ٢: ٤٠٢.

(٨) الإستيعاب (المطبوع في هامش الإصابة) ٣: ٦٠٠.

١٩١

وفي التقريب: قيل: استشهد يوم الجمل مع عليعليه‌السلام ، وقيل: عاش بعد ذلك(١) .

[٣١٣٥] هود أبو أيوب الأنصاري:

المدني، روى عنه: أبان الأحمر، وعبد الله الكاهلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٣١٣٦] هيّاج بن هيّاج:

ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب عليعليه‌السلام (٣) . وفي الكافي في الصحيح: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: بعث إليّ أبو الحسنعليه‌السلام (٤) بوصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى. الوصيّة، وفي آخرها: هذا ما قضى به عليّ في ماله الغد من يوم قدم مَسْكِن(٥) ، شهد أبو سمر بن أبرهة. إلى أن قال: وهيّاج بن أبي هيّاج، وكتب علي بن أبي طالبعليه‌السلام بيده لعشر خلون من جمادى الأول سنة سبع(٦) وثلاثين(٧) . ولا يخفى كشف ذلك عن وثاقته، والظاهر سقوط أبي من رجال الشيخ لأنّ الكافي أتقن وأضبط.

__________________

(١) تقريب التهذيب ٢: ٣٢٢ / ١١٥.

(٢) رجال الشيخ: ٣٣٢ / ٤٦.

(٣) رجال الشيخ: ٦١ / ٤.

(٤) في المصدر: أبو الحسن موسىعليه‌السلام

(٥) مَسْكِن: بالفتح ثمّ السكون وكسر الكاف، ونون، أصله موضع السكنى، وذلك يُقال له أيضاً: مسكَن، بفتح الكاف، لغتان، وهو موضع من أوانا على نهر دُجيل عند دَبْر الجاثليق، انظر: مراصد الأطلاع ٣: ١٢٧١.

(٦) في حاشية الأصل وفوق الكلمة في متن الحجرية: « تسع نسخة بدل ».

(٧) الكافي ٧: ٤٩ ٥١ / ٧.

١٩٢

[٣١٣٧] الهيثم بن(١) أبي روح:

عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي(٢) ، والتهذيب(٣) ، في باب ميراث المفقود.

[٣١٣٨] الهيثم بن البراء:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣١٣٩] الهيثم بن حبيب الصّيرفيّ:

الكُوفيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) . عنه: ابن أبي عمير، في التهذيب، في باب الديون وأحكامها(٦) .

[٣١٤٠] الهيثم بن عبد الجبّار الطحّان:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٤١] الهيثم بن عبد الله الرّمانيّ:

كُوفيّ، روى عن موسى والرضا (عليهما السّلام)، له كتاب في النجاشي(٨) ، عنه: الحسين بن سعيد، وفي نسخة: الحسن، في الكافي، في باب النوادر(٩) بعد جوامع التوحيد.

__________________

(١) بن » لم ترد في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٨.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٩ / ٤٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٩.

(٨) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٢.

(٩) أُصول الكافي ١: ١١١ / ٥، وفيه: الحسن بن سعيد عن الهيثم بن عبد الله.

١٩٣

[٣١٤٢] الهيثم بن عبيد الشّيباني:

أبو كهمس، الكوفي، أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . مرّ في (قصد)(٢) بعض الاختلاف فيه، وأوضحنا وثاقته.

[٣١٤٣] الهيثم بن واقِد الجَزرِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) . وله في النجاشي(٤) كتاب، وفي رجال ابن داود: من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، في النجاشي: ثقة(٥) . ومن المحتمل كونه الموثق، أو وجدها في نسخته فلا إيراد عليه، ويؤيّد الوثاقة رواية يونس بن عبد الرحمن عنه، في الكافي، في باب إخراج روح المؤمن والكافر(٦) ، والحسن بن محبوب كثيراً(٧) ، وحمّاد بن عيسى(٨) ، ومحمّد بن سنان(٩) ، والحسين بن سعيد(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٥.

(٢) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٤١، الطريق رقم: [١٩٤].

(٣) رجال الشيخ: ٣٣١ / ٣٧.

(٤) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧١.

(٥) رجال ابن داود: ٢٠١ / ١٦٨٧، ولم يرد التوثيق في رجال النجاشي، كما سينبه عليه المصنف، فلاحظ.

(٦) الكافي ٣: ١٣٦ / ٢.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢١٠ / ٢٥، الفقيه ٤: ٢٩٣ / ٨٨٧.

(٨) الكافي ٦: ٤٤ / ١٢.

(٩) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧١.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٠ / ٧٧٨.

١٩٤

باب الياء

[٣١٤٤] ياسر خادم الرضا (٧) :

صاحب كتاب معتمد هي مسائله عن الرضاعليه‌السلام في مشيخة الفقيه(١) . يروي عنه شيوخ الطائفة: كعلي بن إبراهيم القمي(٢) ، وأبيه(٣) ، والجليل أحمد بن إسحاق الأشعري الوكيل(٤) ، ويعقوب بن يزيد(٥) ، وأحمد بن عمر الحلال(٦) ، ونوح بن شعيب(٧) ، وأحمد بن محمّد(٨) ، ومرّ في (شمج)(٩) فلاحظ.

[٣١٤٥] ياسين الضرير الزيّات:

البصري، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(١٠) ، ذكرنا الأمارات الكاشفة عن حسنه بل وثاقته في (شمد)(١١) فلاحظ.

[٣١٤٦] يحيى بن أبي الأشعث الكندي:

البصري، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٢) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ٤٨، من المشيخة.

(٢) أُصول الكافي ١: ٤٠٨ / ٧.

(٣) الكافي ٤: ١٣ / ١٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩.

(٥) الاستبصار ٢: ٤٩ / ١٦١، وفيه: ياسر القمي.

(٦) الكافي ٧: ٢٦٠ / ٤، وفيه: ياسر.

(٧) الكافي ٦: ٢٩٧ / ٨.

(٨) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٧٩٧.

(٩) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٣، الطريق رقم: [٣٤٣].

(١٠) الفقيه ٤: ١٢٧، من المشيخة.

(١١) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٥، الطريق رقم: [٣٤٤].

(١٢) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٠.

١٩٥

[٣١٤٧] يحيى بن أبي سُليمان:

أبو البلاد الكوفي، مولى غطفان المقري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) . وفي النجاشي: روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السّلام)(٢) ، ويعرف منه إماميّته.

وفي الكافي: عن العدّة، عن البرقي، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، قال: شكوت إلى أبي جعفرعليه‌السلام ذرباً(٣) وجدته، فأمرني بألبان البقر. إلى أن قال: فقالعليه‌السلام لي: لو كانت أيّامه لخرجت أنا وأنت إلى ينبع(٤) حتى نشربه(٥) . وفيه إشعار بنوع اختصاص منه بالإمامعليه‌السلام وكذا يظهر من الأخبار نوع خصوصيّة لولده إبراهيم ونافلته يحيى، كذا قيل.

[٣١٤٨] يحيى بن أبي العلاء:

هو بعينه يحيى بن العلاء الثقة(٦) .

[٣١٤٩] يحيى بن أبي عِمْران:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه عنه إبراهيم بن هاشم(٧) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ٨.

(٢) رجال النجاشي: ٢٢ / ٣٢، في ترجمة: إبراهيم بن أبي البلاد.

(٣) ذَرِبَتْ مَعِدَتُه أي فسدت، انظر الصحاح ٢: ١٢٧ (ذرب)

(٤) ينبع: بالفتح ثم السكون، والباء الموحدة المضمومة، وعين مهملة، قيل إنها بين مكة والمدينة، وقيل غير ذلك، راجع معجم البلدان ٥: ٤٥٠ (ينبع)

(٥) الكافي ٦: ٣٣٧ / ٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ٧، وانظر فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٨، وراجع كذلك رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١١٨٩.

(٧) الفقيه ٤: ٤٤، من المشيخة.

١٩٦

واستظهرنا في شرح المشيخة(١) ، وفاقاً لصاحب الجامع(٢) كونه بعينه يحيى ابن عمران المذكور في أصحاب الرضاعليه‌السلام (٣) الذي يروي عنه علي بن مهزيار كثيراً(٤) .

ومن جميع ذلك يظهر حسنه وفاقاً للتعليقة(٥) ، ومرّ في (شمو)(٦) فلاحظ.

[٣١٥٠] يحيى أخو آدم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٥١] يحيى بن إسحاق الصّيْرفيّ:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[٣١٥٢] يحيى بن إسحاق الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

[٣١٥٣] يحيى بن أيوب البصري:

أسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) مرّ في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٧ ٣٧٨، الطريق رقم: [٣٤٦].

(٢) جامع الرواة ٢: ٣٣٤.

(٣) رجال الشيخ: ٣٩٥ / ٨.

(٤) الاستبصار ١: ٣١١ / ٣.

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٧١.

(٦) تقدّم في الجزء الخامس صحيفة: ٣٧٧، الطريق رقم: [٣٤٦].

(٧) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٧، ورجال البرقي: ٣٢.

(٨) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١٢.

(٩) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ١٨.

(١٠) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٢، وجملة (أسند عنه) لم ترد فيه.

١٩٧

[٣١٥٤] يحيى بن بشير النبّال:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: علي بن أسباط(٢) .

[٣١٥٥] يحيى بيّاع الحُلَل:

ويقال له: القلانسي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) ، وفي رجال البرقي: أبو شبل(٤) .

[٣١٥٦] يحيى بن تَميم النَّهدِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٥٧] يحيى بن حبيب الزّيّات:

في مناقب ابن شهرآشوب: وقد ثبت بقول الثقات إشارة أبيه يعني الجوادعليه‌السلام إليه، منهم عمّه علي بن جعفر. إلى أن قال: ويحيى بن حبيب الزيات(٦) ، ومثله الطبرسي في إعلام الورى(٧) .

وفي الكافي مسنداً: عن محمّد بن عمرو الزيات، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من مات في المدينة بعثه الله في الآمنين يوم القيامة، منهم: يحيى بن حبيب، وأبو عبيدة الحذاء، وعبد الرحمن بن الحجاج(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٣١.

(٢) الكافي ٦: ٣٣٤ / ٩.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٣٥، ورجال البرقي: ٣١.

(٤) أبو الشبل » كنية الذي قبله، وليس كنية المترجم له انظر رجال البرقي: ٣١.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٦.

(٦) مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٨٠.

(٧) إعلام الورى: ٣٤٥، لم يرد فيه (حبيب الزيات) بل عبّر بقوله: وغيرهم.

(٨) الكافي ٤: ٥٥٨ / ٣.

١٩٨

ويروي عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في التهذيب، في باب المسنون من الصلاة(١) ، ومحمّد بن الوليد(٢) .

[٣١٥٨] يحيى الخَزّاز الشيرَزي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٣١٥٩] يحيى بن الزّبير الكَلْبي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٣١٦٠] يحيى بن زُرارة بن أعْيَن الشَّيْبانِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٣١٦١] يحيى بن زكريا:

روى عنه: سيف بن عميرة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٣١٦٢] يحيى بن زكريا الأنصاري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٣١٦٣] يحيى بن زكريا اللؤلؤي:

صاحب كتاب في الفهرست، يرويه عنه: أبو غالب الزراري، عن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٦ / ١٠.

(٢) أُصول الكافي ١: ٢٥٦ / ١.

(٣) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ٢٤، وفيه: الشيزري، انظر كذلك نقد الرجال: ٣٧٢ / ٣٠.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٣٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١١.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٥ / ٣٣، ورجال البرقي: ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١٠.

١٩٩

خاله محمّد بن جعفر [الرزاز(١) ] عنه(٢) .

وفي رسالة أبي غالب: وكان جدّي أبو طاهر أحد رواة الحديث، قد لقي محمّد بن خالد الطيالسي فروى عنه كتاب عاصم. إلى أن قال: وروى عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي، وعن رجال غيره. وظاهره أنه من أجلاّء الرواة المعروفين. إلى أن قال: في فهرست كتبه كتاب عن يحيى ابن زكريا اللؤلؤي، عن علي بن أسباط، حدثني به خالي، عن يحيى(٣) ، ومن اعتناء هؤلاء المشايخ به تظهر وثاقته للخبير بحالهم.

[٣١٦٤] يحيى بن زيد بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . هو الشهيد بأرض جَوْزَجان(٥) في قصيدة دعبل، الراوي للصحيفة الكاملة.

[٣١٦٥] يحيى بن سابق:

أبو المنذر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (الرزار) بالراء المهملة بعد الألف وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر بالزاي المعجمة بعد الألف وهو الموافق لما في كتب الرجال، انظر: مجمع الرجال ٥: ١٧٥، ونقد الرجال: ٢٩٧، وغيرهما.

(٢) فهرست الشيخ: ١٧٩ / ٨٠١.

(٣) رسالة أبي غالب: ٣٤، ٣٧، ٨٩.

(٤) رجال الشيخ: ٣٣٣ / ١.

(٥) جوزجان: وهي اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان، وهي بين مرو الرود وبلخ، راجع معجم البلدان ٢: ١٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٣٣٤ / ١٥.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

ولا يلتفت إلى قولهم: هذه هي القسمة الوهمية ونحن لا نمنعها، لانه يقال: الوهم قد يصدق وقد يكذب، لكن هنا العقل يجزم بتغاير المحلين، ولا نعني بالقسمة إلا هذا، فيلزم أن يكون منقسما حسا وعقلا، وإن كان متصلا، فان الاتصال لا يمنع القسمة، كالخطين الملتقيين على زاوية، فإنهما منقسمان فعلا، وإن كانا متصلين.

ونحتج أيضا على عدم الانقسام بأنه لو انقسم كل حجم بالقوة انقساما لا نهاية له لزم انقسامه كذلك بالفعل، لكن التالي باطل.

أما الملازمة فلانه لو اكتنف الجوهر اثنان، لكان الاوسط إما ملاقيا كل واحد منهما بعين ما لا قى الآخر، أو بغيره، ويلزم من الاول عدم الانقسام ومن الثاني انقسام الاوسط بالفعل، وكل قسمين غيران، فالوسط مركب من غيرين.

ثم هما متلاقيان بالتماس لتحقق التغاير بالفعل، ويلزم منه انقسام كل واحد من قسميه وكذا البحث في كل قسم فإن لم تقف عند حد لزم انقسامات لا نهاية لها بالفعل وإن وقف فهناك الجوهر الفرد.

فإن قيل لا نسلم انقسام الاوسط، لان الملاقاة بسطحيه، ولا يلزم من اختلاف العوارض انقسام المعروض.

سلمنا تغاير موضعي الملاقاة، لكنهما متصلان بنهايتيهما، والانقسام بالفعل يترتب على المماسة لا على الاتصال، إذ اتصال المقادير صيرورة أطرافها واحدة، وعلى هذا التقدير لا يلزم الانقسام وإن تغاير موضع التماس.

الجواب قوله: الملاقاة بسطحيه، قلنا: السطحان إن كانا من نفس الملاقى فقد انقسما، وإن كانا عرضين فقد قام بالاوسط عرضان، ويلزم الانقسام أيضا

٢٤١

بالفعل.

ولو قال: لا يلزم من اختلاف حالات الشئ ونسبه(٤) انقسامه، لم يكن واردا وكان تخلصا بالعبارة التي لا تثمر.

قوله: هما متصلا، فلا يتحقق الانقسام، قلنا: إن عنيت بالاتصال التماس الالتحامي على وجه يقصر الحس عن إدراك المفاصل وإن كان لكل واحد منها نهاية غير نهاية الآخر فهو مسلم، وهذا هو التماس الذي يتحقق معه الانقسام.

وإن عنيت به شيئا يصير به الجسمان واحدا فذاك غير محصل.

أما أولا فلان الانقسام يتحقق مع الاتصال كما لو قام بالمتصل عرضان متضادان وإذا صح اجتماع الاتصال مع الانقسام بالفعل لم يكن رافعا له.

وأما ثانيا فلان المتصلين كانا اثنين، فلو صارا واحدا لكانا مع ذلك إماأن يبقيا على حقيقتهما، بمعنى أن مادتهما المعينة وصورتهما الجسمية المعينة باقيتان فهما اثنان لا واحد، وإن لم يبقيا فيحينئذ يلزم عدم ذينك الجسمين ووجود جسم غيرهما، لكن هذا يأباه العقل والحس، لانا نعلم عند التقاء الماء‌ين أن عين كل واحد منهما باقية على حالها، ولم تتجدد إلا الملاقاة بينهما.

نعم قد يطلق عليهما اسم الواحد بحسب الاجتماع، كما يقال: إنسان واحد.

ثم يلزم على قولهم أن يعدم البحر بشرب العصفور منه، وأن يحدث بحر بزيادة قطرة على الاول، ولا يلتزم هذا ذو تحصيل.

والرجوع بعد ذلك في دفع هذا الايراد إلى ما يألفونه من الاصطلاحات اللفظية لا يكفي المنصف.

وأما استحالة الانقسام إلى غير النهاية بالفعل، فلانه يلزم منه استحالة قطع المسافة اليسيرة بالزمان المتطاول، لان قطعها عبارة عن محاذاة كل جزء منها

____________________

(٤) في الاصل: نسبة. والصحيح ما أثبتناه كما هو الظاهر.

٢٤٢

ومحاذاة ما لا نهاية له بالفعل محال، والتخلص بالظفر(٥) قد تبين ضعفه.

واستدل المتكلمون أيضا بأن الكرة المحققة إذا لاقت خطا مستقيما فإن لاقته بمنقسم فهو خط، لكنه محال، وإلا أمكن أن يخرج من طرفيه خطان إلى مركز الكرة، فيكونان مع ذلك الخط مثلثا، فلو خرج له قطر لكان القطر وترا للحادتين، وكان العمودان وترا للقائمتين، ووتر القائمة أعظم من وتر الحادة فلا تكون الخطوط الخارجة عن مركزها إلى محيطها متساوية، فلا تكون الكرة محققة، وقد فرضناها كذلك.

وإذا بطل كون الملاقى من الكرة منقسما ثبت أنه غير منقسم.

لا يقال: الكرة لا تتحقق مع القول بالجوهر الفرد، لانا نمنع ذلك، ثم نقول: الكرة موجود قطعا، وقد بينا أنه يلزمها عدم الانقسام.

المسألة الثانية : ما الدليل على أن الحوادث متناهية؟.

الجواب: لو كانت الحوادث مترامية إلى غير النهاية لزم اجتماع النقيضين، لكنه محال.

أما الملازمة فلان كل حادث مسبوق بعدم لا أول له، لانه لو انقطع عند أول لكان مسبوقا بوجود، فلا يكون حادثا مرة بل مرارا، فمجوع العدمات إذا أزلية مقارنة وجود الواجب لذاته، فإن لم يوجد من الحوادث شئ مقارنا وجود الواجب كانت منقطعة عند أول، وإن وجد لزم كون المقارن موجودا باعتبار مقارنة الواجب، معدوما باعتبار حدوثه.

فإن قيل: لا نسلم جواز وصف العدم بالازلية لان ذلك من عوارض الموجود.

ثم ما الذي يعنى بالمقارنة؟ إن عنيت حالا تكون العدمات مجتمعة فيها فهو ممنوع، وإن عنيت أن العدمات لم تزل مترامية كما أن الحوادث لم تزل

____________________

(٥) كذا في الاصل. والظاهر أنه تصحيف " الطفرة ".

٢٤٣

مترامية، وأنه لا حال إلا ويفرض فيها وجود حوادث سابقة واعدام الحوادث لا حقة فهذا مسلم، ودليلكم لم يتناول إبطال ذلك، ونحن فلا نعني بقدم الحوادث قدمها بالذات، ولا أنها قارة كالافلاك بحيث يلزم تحققها أو تحقق شئ منها مقارنا للاول، بل نعني بالقدم كون كل حادث مسبوقا بالآخر لا إلى بداية.

والجواب قوله: لا نسلم جواز وصف الاعدام بالازلية والمقارنة.

قلنا: لا نعني بالازلية إلا عدم البداية، وهي عنده كذلك، ولا بالمقارنة إلا مساواة الواجب في عدم البداية وهذا معلوم التحقق فالمحاجز عنه غير مسموعة.

قوله: العدمات لم تزل مترامية، وكذلك الحوادث.

قلنا: قد بينا استحالة الجمع بين الامرين، وتحقيقه أن كل موصوف بعدم البداية ولم يكن واجبا فإنه مستند إلى الواجب، وذلك الواجب لابد من وجود معلوله معه، وحينئذ إن وجد مقارنا ذلك المعلول شئ من الحركات كانت تلك بعينها قديمة، وإن لم يوجد شئ منها ووجد بعد ذلك، كان ما وجد هو الاول فإذا فرض الترامي إلى غير النهاية مع رفع القدم عن كل واحد من أشخاصها جمع بين النقيضين.

ولو قال: ليس العدمات كذلك، لم يسمع لان كل ما يفرض له آحاد نفرض له كل متناهية كانت آحاده أو لم تكن.

ويمكن أن يقال أيضا: لو أمكن فرض حوادث لاأول لها منقضية لامكن فرض حوادث لاأول لها قارة.

أما الملازمة فلان الحركات المنقضية قد شملها الوجود، فلو فرض مع كل حادث قار لزم وجود ما لا نهاية له من الحوادث، لكنه محال، لاستحالة اشتمال الوجود على ما لا نهاية له.

ولا عبرة بعد ذلك بحكاية مذهب القوم والتخلص بعبارتهم.

٢٤٤

المسألة الثالثة : ما الدليل على إبطال التسلسل؟.

الجواب: اتفق الجميع على بطلان التسلسل في العلل والمعلولات، وإن أجازه الفلاسفة فيما له ترتب عرضي كالحوادث.

واستدل الجميع بأنه لو تسلسلت العلل والمعلولات لزم وجود ما لا نهاية له من العلل بالفعل، لان العلل التامة يوجد معها المعلول التام الاستعداد، فلو كانت بغير نهاية لزم وجود ما لا نهاية له دفعة وهو محال.

وبأنه لو لم تنته الممكنات عند واجب مع كونها باجمعها ممكنة لزم وجودها لا لمؤثر أو الدور وهما محالان.

المسألة الرابعة : هل يجب على المكلف معرفة العقائد بالدليل أولا؟ فإن كان الاول لزم تعطيل الامور الدنيوية الضرورية، لان تحصيل المعارف لا يحصل في الزمان اليسير، ولان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقتنع بإظهار كلمة الاسلام ويحكم له بالعدالة، وإن كان الثاني لزم أن يكون الانسان جازما بما لا يعلم صحته، والعقل يقبح ذلك.

ولو أخل بالنظر هل يكون فاسقا أو كافرا؟ الجواب: لما كانت العقائد مختلفة وخطر الخطأ فيها عظيما وجب دفع ضرر الخوف باستعمال النظر لتحصيل الوثوق بالسلامة: فالمخل بتحقيق ما ينبي عليه عقيدته عاص.

وإن قدح الشك في عقيدته فهو كافر ما لم يدفععه بانعام(٦) النظر.

ويكفي في المعرفة أوائل الادلة وقدر يناله كل مبتلى بالتكليف في الزمان اليسير،(٧) ولا

____________________

(٦) أنعم النظر في المسألة: حقق النظر فيها وبالغ. وأمعن النظر في الامر: بالغ في الاستقصاء.

(٧) في نسخة مكتبة ملك: في الامد اليسير.

٢٤٥

يلزم على ذلك تعطيل المصالح الدنيوية.

ولا نسلم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقنع بمجرد الاقرار، وإن قنع بذلك في أول وهلة فلقصد التسليك بالارفق، كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : علموا ويسروا ولا تعسروا(٨) .

وبالجملة المراد الاستناد في العقائد الدينية إلى ما يثلج به صدر المعتقد من مستندها أما التدقيق والمبالغة في دفع الشبهة المستوعبة للاوقات المتطاولة فذلك إلى أئمة العرفان.

نعم كل من عرض له شك في عقيدة من الايمان(٩) فالواجب عليه الاجتهاد في النظر والتوصل بغاية الوسع في إزالته، وإن أهمل مع تمسكه باعتقاد الحق فهو عاص، وإن أزال الشك عقيدته فهو كافر.

المسألة الخامسة : هل إيجاد العالم لغرض أو لا لغرض حكمي، فإن كان لغرض كان الباري مستكملا بذلك الغرض، وإن كان لغير غرض فهو عبث فكيف التخلص؟.

الجواب: إيجاد العالم لغرض حكمي، وهو كون الايجاد حسنا والباري يفعل الحسن لحسنه، وهو الباعث على فعله لانه لو خلا الفعل من حمة باعثة لكان عبثا،

____________________

(٨) في صحيح البخاري ٥ / ٢٠٤: عن أبي بردة قال: بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف، قال: واليمن مخلافان.

ثم قال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا..

وفي صحيح مسلم ٦ / ١٠١: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا.

أقول: في بعض الروايات كما في الجامع الصغير للسيوطي: يسروا ولا تعسروا بصيغة الجمع، وقال بعضهم: إنما قال: يسروا بالجمع مع أن المخاطب اثنان لان الاثنين جمع في الحقيقة إذ الجمع شئ إلى شئ.

(٩) كذا.

٢٤٦

وكان فاعله ناقصا.

ولا يلزم من فعل الحسن لحسنه من حيث هو حسن، لا لاحراز نفع، ولا لاستدفاع ضرر، أن يكون فاعله ناقصا، لان النقص يستعمل إما لناقص في ذاته أو صفاته أو شرفه أو منزلته، وكل ذلك مرتفع في حقه.

ولا يفعل الحسن لحسنه إلا كامل في ذاته وصفته باعث حكمته على فعل ما يطابقها لا لاستفادة كمال لم يكن.

لا يقال: هذا الفعل إن أفاد كمالا كان الفاعل ناقصا من دونه، وإن لم يفد كمالا كان وجوده كعدمه.

لانا نقول: لا نسلم أنه لو لم يفد كمالا كان وجوده كعدمه.

وهذا لان الفعل قد يطلب به الاستكمال، وقد يبعث عليه الكمال، فالاول يفيد كمالا، والثاني يدل على الكمال، وفعل الله سبحانه من القبيل الثاني.

وبالجملة فمقدمة الكمال والنقص خطابية يتعلق بها الضعيف من الاشاعرة والمتفلسفة(١٠) ، ويدل على كون هذه المقدمة خطابية، لا بل شعرية، زوال استنكارها عند إبدال لفظها بما يرادفه، فإنك لو قلت: الباري يفعل الفعل لحسنه لاليستفيد به نفعا ولا يدفع به ضررا لم ينكره العقل.

ثم ولو نزلنا عن ذلك لم نسلم أن الذات يوصف بالنقص، وهذا لان الحسن حسن لذاته، وهو سبحانه عالم بحسنه فإذا خلا من المفاسد فعله، وإلا تركه، فهو كامل في الحالين، لان الفعل او الترك لازم لعلمه(١١) ، ولا يقال: بالنظر إلى ذاته لا يكون كاملا وبالنظر إلى ذلك اللازم يكون كاملا، لانا نقول وما الدليل على استحالة ذلك، فإن للباري صفات وإضافات باعتبارها يفعل الكمال، لكن لما لم يكن مستفادا من غير ذاته، ولا متأخرا عن ذاته لم يزل كاملا، ولم يجز وصفه بالنقص لما لم يكن تلك العوارض متلقاة عن الغير.

____________________

(١٠) تفلسف: تظاهر بالحذق وادعاه.

(١١) في نسخة ملك: تابع لعلمه.

٢٤٧

المسألة السادسة : في القبلة: قال: ما ذكر من التياسر في الاستقبال في كتاب الشرائع(١٢) الخبر به ضعيف فكيف صار إليه؟ وما معنى التياسر؟ وهل هو على الاستحباب أو على الوجوب؟ الجواب: لا ريب أن الاخبار الدالة على ما ذكره ضعيفة لكن الشيخ الطوسيرحمه‌الله ذهب إليه في كتبه واستدل عليه في مسائل الخلاف(١٣) بإجماع الفرقة وأخبارهم ولعل اعتماده على الاخبار مع ضعفها للاجماع عنده عليها أو على مضمونها، وصرنا نحن في الكتاب المشار إليه ما اختاره الشيخرحمه‌الله لمكان دعواه الاجماع.

وأما التياسر فظاهر كلام الشيخ في كتبه الايجاب، لكن الاولى مع القول بأن الاستقبال إلى الحرم أن يقال على الاستحباب.

وأما وجه الحكمة فما رواه المفضل بن عمر عن أبي عبداللهعليه‌السلام حين سأله عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه، فقال: إن الحجر الاسود لما نزل من الجنة وضع في موضعه وجعلت أنصاب الحرم حيث يلحقه النور، وهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة(١٤) .

____________________

(١٢) قال في الشرائع: ويستحب لهم اي أهل العراق التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.

١ / ٦٦ وراجع رسالة القبلة له في هذه المجموعة.

(١٣) الخلاف ١ / ٢٩٧.

فيه: دليلنا إجماع الفرقة وروى المفضل بن عمر..

(١٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ١٧٨ والتهذيب ٢ / ١٤٢ وعلل الشرائع ٢ / ٧ وفيه: لعلة انصاب الحرم.

٢٤٨

وهذه الرواية ضعيفة السند لان المفضل بن عمر مطعون فيه، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال(١٥) وغيره فإذا المعول على أن الاستقبال إلى جهة الكعبة.

المسألة السابعة : ما تقول في القراء‌ة هل متابعة الاعراب فيها واجب أم لا، والنطق فيها بالتشديد في مواضعه هل هو لازم أو لا؟ الجواب: لما وجبت القراء‌ة وجبت كيفيتها ومتابعة التنزيل فيها، فالاخلال بالاعراب كالاخلال بالحروف.

ويلزم من وجوب تتبع الاعراب والحروف النطق بالتشديد في مواضعه، لانه قائم مقام حرف آخر، فالاخلال به إخلال بحرف من نفس المقرو.

وكذلك النطق بالحروف من مخارجها، لان نقل مخارجها مستفيض عن علماء العربية، والقرآن عربي.

وإذا تعين الوجوب لزم بالاخلال خعمدا وجهلا مع التمكن من التعلم الاعادة، لانه لم يأت بالقدر بالذمة، فيبقى الشغل، وقضاؤه بانفراده لا يصح، فوجب إعادة الصلاة من رأس(١٦) .

المسألة الثامنة : هل يحل لهاشمي أخذ الزكاة من غيرهم وإن حل ففي أي حال يحل.

الجواب: لا يحل لهاشمي أخذ الزكاة الواجبة من غير هاشمي إلا مع الضرورة.

وفي تلك الضرورة خلاف.

قال بعض الاصحاب: هي عدم التمكن من الاكتفاء

____________________

(١٥) رجال النجاشي ص ٤١٦.

(١٦) قال بعض الفقهاء: لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه.

٢٤٩

بالاخماس(١٧) .

وقال آخرون: ما يحفظ به الرمق(١٨) ، وهو الاولى.

ودلك على ذلك رواية زرارة عن أبي عبداللهعليه‌السلام : لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم.

ثم قال: إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، ولا يحل لاحد منهم الصدقة، إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة(١٩) .

ويقوي هذا أن الزكاة مال لغيرهم، فلا يتناول منها إلا كما يتناول من مال الغير عند الضرورة.

ويدل على تحريمها مطلقا ما روي عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام قالا: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الصدقة اوساخ أيدي الناس وأن الله حرم علي منها ومن غيرها ما حرمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب(٢٠) .

وروي إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبداللهعليه‌السلام سألته عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ماهي؟ فقال: هي الزكاة.

قلت: فيحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم(٢١) .

وهذه الادلة تدل على التحريم المطلق.

المسألة التاسعة : هل تبرأ ذمة الميت بما يؤدى عنه من الصلاة والحقوق أم لا؟ ولو مات هل يخرج من أصل التركة أم لا؟.

____________________

(١٧) قال في الشرائع ١ / ١٦٣: ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.

(١٨) أي لا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة. راجع المختلف ص ١٨٥.

(١٩) التهذيب ٤ / ٥٩ والاستبصار ٢ / ٣٦.

(٢٠) التهذيب ٤ / والاستبصار ٢ / ٣٥ والكافي ٤ / ٥٨.

(٢١) التهذيب ٤ / ٥٨ والاستبصار ٢ / ٣٥ والكافي ٤ / ٥٩.

٢٥٠

الجواب: نعم تبرأ ذمة الميت بما يؤدى عنه من الحقوق المالية والعبادية صلاة كانت العبادة أو غيرها، لكن لا يخرج من أصل التركة إلا الدين المالي واجرة الحج الواجب، وأما الصلاة فلا يجب إخراجها من أصل التركة، بل لو أوصى بها الميت اخرجت من ثلثه.

ولو تبرع بالقضاء عنه متبرع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه صح وبرئت ذمته بالصلاة عنه.

ويدل على ذلك ما رواه الطوسيرحمه‌الله في كتاب التهذيب عن رجاله عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللهعليه‌السلام قلت: يصلى عن الميت؟ قال: نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع الله عليه، ويقال له: خفف عنك لصلاة أخيك عنك(٢٢) .

و قالعليه‌السلام : من عمل من المسلمين عن الميت عملا صالحا اضعف له أجره ونفع الله به الميت.

ذكر ذلك ابن بابويه(٢٣) .

المسألة العاشرة : هل يشترط في عقد النكاح التلفظ بالعربية بأحذ الالفاظ الثلاثة أم يكفي ترجمتها بأي لغة اتفق؟.

الجواب: التلفظ بأحد الالفاظ الثلاثة شرط في صحة العقد.

والالفاظ: زوجتك وأنكحتك ومتعتك، ولا يصح الكناية عنها ولا الترجمة بغير العربية إلا مع التعذر

____________________

(٢٢) روى هذا الحديث السيد ابن طاوس في كتابه غياث سلطان الورى عن الشيخ باسناده عن محمد بن عمر بن يزيد راجع الوسائل ٥ / ٣٦٦ ولا يوجد في التهذيب نعم رواه عن عمر بن يزيد في جامع أحاديث الشيعة ٦ / ٣٥ والفقيه ١ / ١٨٣ طبع مكتبة الصدوق و ١ / ١١٧ طبع النجف.

(٢٣) جامع أحاديث الشيعة ٦ / ٣٦ والفقيه ١ / ١٨٥ طبع مكتبة الصدوق و ١ / ١١٧ طبع النجف.

٢٥١

لان النكاح عصمة مستفادة بالشرع فتقف صحتها على ما دل الشرع على الانعقاد به، وقد عبر الله سبحانه عن العقد بهذه العبارات الثلاث(٢٤) فيقتصر عليها.

أما مع العجز عن النطق بها فيجوز العدول إلى ما يدل على معناها وينعقد النكاح ولو كان إشارة كما في حق الاخرس.

والله العاصم من الزلل، الهادي إلى أحمد السبل، والحمدلله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

____________________

(٢٤) راجع المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم (نكح وزوج ومتع).

(٧) المسائل الطبرية

٢٥٢

وهي تشتمل على ٢٢ مسألة

تأليف المحقق الحليرحمه‌الله

٢٥٣

٢٥٤

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد حمدالله على ما أجزل من عطائه واسبل من غطائه، والصلاة على سيدنا محمد أكرم أصفيائه وأعظم أنبيائه، وعلى أفضل خلفائه وأكمل اوصيائه، وعلى الطاهرين من عترته وابنائه.

فإني مجيب عما سأل الامام الفاضل الكامل، سديد الدين محمود بن الامام الكامل زين الدين علي الخواري(١) أسبغ الله عليه شمول آلائه وعموم نعمائه، وأمتعنا بطول بقائه وانتظام علائه، تابع ترتيبه في إيراد المسائل، مقتصرا على الفاظه، فإنها عقائل الفضائل.

المسألة الاولى:

____________________

(١) خوار بضم اوله، وآخره راء: مدينة كبيرة من أعمال الري بينها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان على رأس الطريق تجوز القوافل في وسطها، بينها وبين الري نحو عشرين فرسخا جئتها في شوال سنة ٦١٣ وقد غلب عليها الخراب.

وأيضا قرية من أعمال بيهق من نواحي نيسابور.

وأيضا قرية من نواحي فارس.

وأيضا قرية في وادي ستارة من نواحي مكة قرب بزرة معجم البلدان ٢ / ٣٩٤.

٢٥٥

ما قوله في من باع عقارا من آخر إلى أجل مسمى وشرط أن يؤدي الثمن في اليوم الذي ينقضي به الاجل المضروب وكان عليه أن يرد ذلك العقار إلى البائع، فلو أتى البائغ بالثمن قبل حلول الاجل أجيب على المشتري أن يأخذ الثمن ويرد العقار أم لا؟ وهل هذه الصورة هي بيع الوفاء الذي هو في الكتب مسطور؟ وهل بينه وبين بيع الخيار فرق؟ وإن شرط المشتري على البائع أن لا يرد العقار إلى آخر يوم من الاجل المضروب أيصح هذا الشرط ويجب على البائع أن يصبر إلى ذلك اليوم أم لا؟ فالمسؤول أن يبين ذلك بيانا شافيا غير مقتصرين على مجرد لا ونعم.

الجواب: يجوز ان يشترط البائع مدة لخيار الفسخ وإعادة الثمن بحيث تكون تلك المدة ظرفا للخيار.

ويجوز أن يعين لرد الثمن واستعادة المبيع وقتا بعينه بحيث يختص الخيار بذلك الوقت حسب.

ويدل على جواز الاول أنه بيع يتتعلق به مصلحة المتبائعين ولم يمنع الشرع منه فيجب العمل به تحصيلا لتلك المصلحة.

وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: نبيع على أهل السواد ونؤخر المال إلى سنة ونحوها ويكتب لنا الرجل كتابا على داره أو أرضه ونعده إن جاء الثمن إلى وقت بينا وبينه أن نرد عليه الشراء، فإن جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لنا؟ فقال: أرى أنه لك إن لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه(٢) .

ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا بأس بهذا

____________________

(٢) الوسائل ١ / ٣٥٤ / الكافي ٥ / ١٧٢ والفقيه ٣ / ١٢٨ والتهذيب ٧ / ٢٢ مع اختلاف يسير.

٢٥٦

إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه(٣) .

وهذا يدل على أنه جعل السنة ظرفا للخيار، لانه جعل نهاية السند غاية لانقضاء الخيار.

أما الصورة الثانية فهو أن يشترط رد الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السنة أو الشهر أو في العاشر مثلا بحيث لا يكون له رد إلا في ذلك اليوم، فهو أيضا جائز لانه شرط مباح ليس بمناف لمقتضى الدليل، فيثبت عملا بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمنون عند شروطهم(٤) .

وفي الصورة الاولى إذا أتى البائع بالثمن في أي وقت كان من المدة وجب على المشتري قبضه منه وإعادة المبيع، وفي الثانية لا يجب قبض الثمن ولا الاعادة إلا في ذلك الوقت بعينه.

والظاهر أن الصورة الاولى هي المشار إليها في كتب الاصحاب.

المسألة الثانية : ما قولهم في من سعى بآخر إلى حاكم جائز بأن له مالا أو عنده وديعة فأخذها الظالم بسعايته ولم يتمكن المظلوم من مطالبة الظالم، أله إلزام الساعي بماله أم لا؟ وإن تمكن من مطالبة الظالم أيكون مخيرا في مطالبة أيهما شاء؟ وهل بين كون الظالم كافرا أو مسلما فرق؟ الجواب: لا يضمن الساعي المال، بل ضمانه مختص بالظالم القابض له، لانه مباشر غصبه وعلى اليد ما أخذت(٥) ولا فرق في ذلك بين كون الظالم كافرا أو مسلما، لان سبب الضمان فيهما واحد، وهو القبض عدوانا.

____________________

(٣) الوسائل ١٢ / ٣٥٥ / الكافي ٥ / ١٧١ والفقيه ٣ / ١٢٨ والتهذيب ٧ / ٢٣.

(٤) رواه في الوسائل ١٥ / ٣٠ نقلا عن الكافي ٥ / ٤٠٢ والتهذيب ٧ / ٣٧٠ والاستبصار ٣ / ٢٣٢.

(٥) سنن البيهقي ٦ / ٩٥: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

٢٥٧

المسألة الثالثة : إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث، أو في التصرف فيها بغير إذنه فتلفت، ألصاحبها أن يطالب كل واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما بزيادة عن الآخر، أو يطالب أيهما شاء بتمام الثمن؟.

الجواب: أما إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسوية، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن تاما، ولا مطالبة أحدهما بزيادة عن الآخر، لان الاتلاف سبب الضمان، وقد اتفقا فيه، فيلزم التساوي في لازمه.

أما لو تصرفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه، فللمالك إلزامهما بثمن واحد، وله إلزام كل واحد منهما.

أما إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان، وأما الزام من شاء منهما بجملة الثمن فلان الغصبية سبب في الضمان وهي متحققة من كل واحد منهما، فيتعلق به الضمان.

ثم إن أخذ منهما فلا بحث، وإن أخذ من أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه على الآخر بالنصف، كما لو انفرد أحدهما بالغصب، ثم غصبه الآخر وأتلف، فإن الاول لو غرم لصاحبها رجع على الآخر.

المسألة الرابعة : إذا اشترى المغصوب مع علمه بذلك فقد أورد الاصحاب في الكتب إذا اخذ المغصوب لم يرجع المشتري على الغاصب، فهل يحل للغاصب ما أخذ أم يجب رده على المشتري؟.

الجواب: لا يحل للغاصب التصرف فيه ولا يملكه ويجب رده على المشتري.

أما أنه لا يحل فلقوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) *(٦) ولما رواه سليمان

____________________

(٦) سورة البقرة: ١٨٨.

٢٥٨

ابن قيس الهلالي عن عليعليه‌السلام : من تناول الدنيا من غير حلها هلك(٧) ولقول العسكريعليه‌السلام : لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله(٨) .

وأما أنه يجب رده مع بقاء عينه إذا استعاد المغصوب منه العين المغصوبة والتمس المشتري، فلان العقد لم يفد الملك، لانه فاسد فيبقى على ملك المشتري، فيكون له انتزاعه، لقولهعليه‌السلام : الناس مسلطون على أموالهم(٩) ، ولقولهعليه‌السلام : لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه(١٠) ، ولقولهعليه‌السلام : المسلم حرام كله ماله ودمه وعرضه(١١) .

لا يقال: علم المشتري بالغصبية مع ابتياعه له إباحة لثمنه، لانا نمنع الملازمة بأن نقول: التسليم ليس على الاطلاق، بل في مقابلة العوض المحرم.

لان مشتري الخمر مع معرفته بالتحريم لا يكون مبيحا للثمن، وكذا لك كل محرم مع علم المشتري بتحريمه.

ولو قيل: لو كان تصرف البائع في الثمن حراما لكان للمشتري الرجوع فيه لاجبنا من وجهين: أحدهما وهو الحق: التزام ذلك، فإن الدلالة على المنع من استعادة الثمن منفقودة.

والذي ينكر هذا من الاصحاب اثنان أو ثلاثة مجردين ما ذكروه من حجة عقلية أو نقلية، ومع خلو ذلك من الحجة من النقل عن الائمة يكون التمسك به مجازفة، فالتمسك بما يقتضيه الاصل أولى من أتباع الواحد أو الخمسة من

____________________

(٧) التهذيب ٦ / ٣٢٨ والكافي ١ / ٤٦ وفيهما: سليم بن قيس.

(٨) الوسائل ١٢ / ٥٨ / الكافي ٥ / ١٢٥ / التهذيب ٦ / ٣٦٩ والاستبصار ٣ / ٦٧.

(٩) ذكر هذا الحديث في الكتب الفقهية، ولم نجده في الكتب الروائية لقديمة فراجع.

(١٠) الكافي ٧ / ٢٧٣ والفقيه طبع النجف ٤ / ٦٧ وفيهما: لا يحل له دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.

(١١) مسند أحمد ٢ / ٢٧٧ وفيه: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.

٢٥٩

الاصحاب من غير وقوف على الحجة.

الثاني لو سلمنا جدلا أنه لا يرتجع، لم يلزم الاباحة، لاحتمال أن يكون المنع من استعادة الثمن عقوبة للمشتري، وهذا إن ثبتت حجة بالمنع من الاستعادة.

ثم نقول: المنع من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة، لا يقتضى المنع من استعادته مع بقائه، فلعل المنع مع تلفه بمعنى أن المالك إذا ارتجع العين المغصوبة من المشتري، لم يلزم البائع إعادة العوض عن الثمن بعد تلفه، لانه قبضه عن إذن المالك(١٢) ، أما إن كانت العين قائمة فللمشتري انتزاعها، لانها عين ماله.

المسألة الخامسة : للمرأة أن تمنع عن الزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها كاملا، فإذا انقضت مدة في الامتناع أيجب على الزوج النفقة لها في تلك المدة أم لا؟.

الجواب: في هذه المسألة خلاف فأكثر الاصحاب على أن لها أن تمنع حتى تقبض مهرها.

وقال الشيخ أبوجعفر الطوسيرحمه‌الله في المبسوط: ينصب عدل ويؤمر الزوج بتسليم المهر إليه فإذا سلمه أمرها بتسليم نفسها(١٣) .

والقول الاول اظهر(١٤) .

فعلى الاول إن كان الزوج موسرا لم تسقط نفقتها لان دفع المهر واجب

____________________

(١٢) لان قبضه له عن إذن المالك. كذا في بعض النسخ.

(١٣) المبسوط ٤ / ٣١٦.

(١٤) قال في المبسوط: فاذا ثبت أنه أي المهر يكون معجلا.. فلها أن تمنع نفسها منه حتى يقبضها الصداق..

أقول: هذا كما ترى موافق لقول المحقق فراجع.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316