المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع10%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 116791 / تحميل: 7658
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة.

قلت: وما يكون بعد ذلك؟

قال: ثم( يَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ ) ، فإن له إرادات وغايات ونهايات(٤) .

١١٦ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصير،

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إن ذا القرنين لم يكن نبيا، ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله، وناصح لله فناصحه الله، أمر قومه بتقوى الله، فضربوه على قرنه، فغاب عنهم زمانا، ثم رجع إليهم، فضربوه على قرنه الآخر،

وفيكم من هو على سنته(٥) .

١١٧ - عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن فضالة بن أيوب، عن سدير قال:

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول:

إن في القائم سنة من يوسفعليه‌السلام .

قلت: كأنك تذكر خبره أو غيبته؟

فقال لي: وما تنكر من ذلك هذه الأمة، أشباه الخنازير، إن إخوة يوسف كانوا أسباطا أولاد أنبياء، تاجروا يوسف وبايعوه، وهم إخوته وهو أخوهم فلم يعرفوه حتى قال لهم:( أَنَا يُوسُفُ ) .

__________________

(٤) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ٢٨٨ ح ١ عن أبيه وعنه في البحار: ٥١ / ١١٧ ح ١٨ وعن غيبة النعماني: ص ٢٩ عن الكافي: ١ / ٣٣٨ ح ٧ عن علي بن محمد عن عبد الله بن محمد بن خالد عن منذر بن محمد بن قابوس عن منصور بن السندي عن أبي داود المسترق بسنده، والاختصاص: ٢٠٤ عن ابن قولويه عن سعد مع اختلاف يسير، وفي الغيبة بعد قوله (ع): ويهتدي فيها آخرون فقلت: يا أمير المؤمنين فكم تكون تلك الحيرة والغيبة، فقال: سبت من الدهر، وفي الكافي، فقال: ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنين، وعن غيبة الطوسي: ص ١٠٣ عن البرقي، وعن سعد بسند آخر، ونقله عنه في بشارة الاسلام: ص ٣٩، ورواه عن الصدوق في كفاية الأثر: ص ٢١٩ ورواه الحسين بن حمدان الخصيبي في الهداية: ص ١٧٣ بسند ينتهي إلى سعيد بن المسيب عن الأصبغ، وفي إعلام الورى: ص ٤٢٥.

(٥) رواه في الاكمال: ٢ / ٣٩٣ ح ١ عن أبيه وعنه في البحار: ١٢ / ١٩٤ ح ١٧ وعن قصص الأنبياء ( مخطوط ): ص ٧١ والعياشي: ٢ / ٣٤٠ صدر حديث ٧٢.

١٢١

فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله عز وجل - في وقت من الأوقات - يريد أن يستر حجته؟!

لقد كان يوسفعليه‌السلام إليه ملك مصر، وكان بينه وبين والده مسيرة ثمانية عشر يوما، فلو أراد الله عز وجل أن يعرفه مكانه لقدر على ذلك، والله لقد سار يعقوب وولده عند البشارة مسيرة تسعة أيام من بدوهم إلى مصر.

فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله عز وجل يفعل بحجته ما فعل بيوسف أن يكون يسير في أسواقهم، ويطأ بسطهم، وهم لا يعرفونه؟ حتى يأذن الله عز وجل أن يعرفهم بنفسه كما أذن ليوسف حتى قال لهم:( هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ، قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي ) (٦) و(٧) .

١١٨ - سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال: سمعت الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول:

من مات منتظرا لهذا الأمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه، لا، بل كان كالضارب بين يدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالسيف(٨) .

١١٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن زياد المكفوف، عن عبد الله بن أبي عقبة(٩) الشاعر، قال:

سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:

كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى، فلا تجدونه يا معشر الشيعة. ورواه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد

__________________

(٦) آية (٨٩) و (٩٠) سورة يوسف ١٢.

(٧) رواه الصدوق في الاكمال: ص ١٤٤ ح ١١ و ٣٤١ ح ٢١ والعلل: ٢٤٤ ح ٣ عن أبيه وعنها في البحار: ٥١ / ١٤٢ ح ١ و ١٢ / ٢٨٣ ح ٦١، وفي البحار: ٥٢ / ١٥٤ ح ٩ عن غيبة النعماني: ص ٨٤ و ٨٥ ودلائل الامامة: ص ٢٩٠، وأورده في اعلام الورى: ص ٤٣١.

(٨) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٣٨ ح ١١ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ١٤٦ ح ٦٩.

(٩) في البحار: أبي عفيف الشاعر، وفي هامش الإكمال: أبي عقب، عفيف / خ.

١٢٢

سنان، عن أبي الجارود، زياد بن المنذر، عن عبد الله الشاعر مثله(١٠) .

١٢٠ - سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

أقرب ما يكون العباد من الله عز وجل وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله عز وجل، فلم يظهر لهم، ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجج الله عنهم وبيناته، فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء، وإن أشد ما يكون غضب الله تعالى على أعدائه إذا افتقدوا حجة الله فلم يظهر لهم وقد علم أن أولياءه لا يرتابون، ولو علم أنهم يرتابون لما غيب حجته طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس(١١) .

١٢١ - عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن تفسير جابر؟

فقال: لا تحدث به السفل، فيذيعوه، أما تقرأ في كتاب الله عز وجل:( فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ) (١٢) .

إن منا إماما مستترا، فإذا أراد الله عز وجل إظهار أمره نكت في قلبه نكتة، فظهر وأمر بأمر الله عز وجل(١٣) و(١٤) .

__________________

(١٠) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ٣٠٤ ح ١٧ عن أبيه و ١٨ عن أبيه بسند آخر عن عبد الله بن أبي عقبة الشاعر وعنهما في البحار: ٥١ / ١١٠ ح ٣.

(١١) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٣٧ ح ١٠ وص ٣٣٩ ح ١٦ مع اختلاف السند وعنهما في البحار: ٥٢ / ١٤٥ ح ٦٧.

وعن غيبة النعماني: ص ٨٣ وغيبة الطوسي: ص ٢٧٦. وأورده في الكافي: ١ / ٣٣٣ ح ١، واعلام الورى: ص ٤٣١ باختلاف يسير في المتن.

(١٢) آية ٨ سورة المدثر ٧٤.

(١٣) في البحار والمصادر الاخرى: فظهر فقام بأمر الله عز وجل.

(١٤) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٤٩ ح ٤٢ عن أبيه وفي البحار: ٥٢ / ٢٨٤ ح ١١ عن غيبة الطوسي:

١٢٣

٣٤ - باب ما يصنع الناس في الغيبة

١٢٢ - محمد بن الحسن الصفار، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، جميعا،

عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب،

عن خاله الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال:

قلت له: إن كان كون - لا أراني الله يومك - فبمن أئتم؟

فأومأ إلى موسىعليه‌السلام ،

فقلت: فإن مضى موسى فإلى من؟ قال: إلى ولده،

قلت: فإن مضى ولده، وترك أخا كبيرا وابنا صغيرا، فبمن أئتم؟ قال: بولده، ثم قال: هكذا أبدا،

قلت: فإن أنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه، فما أصنع؟

قال: تقول: ( اللهم إني أتولى من بقي من حججك من ولد الإمام الماضي ) فإن ذلك يجزيك.

ورواه عن سعد والحميري عن ابن أبي الخطاب وابن عبيد(١) .

__________________

١٠٣ ورجال الكشي: ١٩٢ ح ٣٣٨،

وأخرجه في البحار: ٢ / ٧٠ ح ٢٩ عن رجال الكشي: ١٠٣، وفي البحار: ٥١ / ٥٧ ح ٤٩ عن غيبة النعماني: ص ١٨٧ باختلاف يسير بأسانيدهم عن المفضل، وأورده الكليني في الكافي: ١ / ٣٤٣ ح ٣٠.

(١) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٤٩ ح ٤٣ عن أبيه وعنه في البحار: ٤٨ / ١٦ ح ٨ و ٥٢ / ١٤٨ ح ٧٢ و ٢٧ / ٢٩٧ ح ٥، وفي الاكمال: ٢ / ٤١٥ ح ٧ عن أبيه وعنه في البحار: ٤٨ / ١٦ ح ١٠ و ٥٢ / ١٤٨ ذح ٧٢.

١٢٤

١٢٣ - عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

يأتي على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم.

فقلت له: ما يصنع الناس في ذلك الزمان؟

قال: يتمسكون بالأمر الذي هم عليه حتى يتبين لهم(٢) .

١٢٤ - سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب البجلي، وأبي قتادة علي بن محمد بن حفص، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال:

قلت: ما تأويل قول الله عز وجل:( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ ) (٣) .

فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه، فما ذا تصنعون؟(٤) .

١٢٥ - سعد والحميري وابن إدريس، قالوا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار، وعبد الله بن عامر ابن سعد الأشعري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن المساور، عن المفضل بن عمر الجعفي،

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

سمعته يقول: إياكم والتنويه، أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولتمحصن حتى يقال: « مات أو هلك، بأي واد سلك »، ولتدمعن عليه عيون المؤمنين، ولتكفأن كما تكفأ السفن في أمواج البحر، ولا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه، وكتب في قلبه الإيمان وأيده( بِرُوحٍ مِنْهُ ) .

__________________

وأخرجه في البحار: ٤٨ / ١٦ ح ٩ عن اعلام الورى: ص ٢٩٧ والكافي: ١ / ٣٠٩ ح ٧ وفي البحار: ٤٨ / ١٦ ح ١١ عن إرشاد المفيد: ص ٣٢٥.

(٢) رواه في الإكمال: ٢ / ٣٥٠ ح ٤٤ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ١٤٩ ح ٧٥.

(٣) آية ٣٠ سورة الملك: ٦٧.

(٤) رواه الصدوق في الإكمال: ٢ / ٣٦٠ ح ٣ عن أبيه وعنه في البحار: ٥١ / ١٥١ ح ٥، وأخرجه في البحار: ٢٤ / ١٠٠ ح ٢ عن غيبة الطوسي: ص ١٠١ بإسناده: عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع).

١٢٥

ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي.

قال: فبكيت،

فقال لي: ما يبكيك، يا أبا عبد الله؟

فقلت: وكيف لا أبكي، وأنت تقول: اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، فكيف نصنع؟

قال: فنظر إلى شمس داخلة في الصفة، فقال: يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم.

قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس(٥) .

١٢٦ - محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي، عن إسحاق بن محمد الصيرفي، عن يحيى بن المثنى العطار، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال:

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه(٦) .

١٢٧ - عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن صالح بن محمد، عن هانئ التمار، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

إن لصاحب هذا الأمر غيبة، المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد،

ثم قال - هكذا بيده - ثم قال: إن لصاحب هذا الأمر غيبة، فليتق الله

__________________

(٥) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٤٧ ح ٣٥ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ٢٨١ ح ٩، وعن غيبة الطوسي: ص ٢٠٥ وغيبة النعماني: ١٥١ و ١٥١ والكافي: ١ / ٣٣٤ ح ٣، وذكره في بشارة الاسلام: ص ١٥١.

(٦) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٤٦ ح ٣٣ وص ٤٤٠ ح ٧ وص ٣٥١ ح ٤٩ وعنهم في البحار: ٥٢ / ١٥١ ح ٢ وعن غيبة الطوسي: ص ١٠٢ وغيبة النعماني: ص ١٧٥ والكافي: ١ / ٣٣٧ ح ٦، وعن الاكمال في الوسائل: ٨ / ٩٦ ح ٩ ( مثله ).

وأخرجه في الوسائل: ٨ / ٩٦ ح ٨ والبحار: ٥٢ / ١٥٢ ح ٨ عن الاكمال: ٢ / ٤٤٠ ح ٨ ( نحوه ) بسند آخر.

في البحار وغيبة الطوسي والنعماني والكافي: يمان التمار.

١٢٦

عبد، وليتمسك بدينه(٧) .

١٢٨ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد جميعا،

عن الحسن بن علي بن فضال، عن جعفر بن محمد بن منصور، عن رجل - واسمه عمر بن عبد العزيز - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

قال: إذا أصبحت وأمسيت، لا ترى إماما تأتم به، فأحبب من كنت تحب، وأبغض من كنت تبغض حتى يظهره الله عز وجل(٨) .

١٢٩ - حمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن عبد الله بن سنان، قال: دخلت أنا وأبي على أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

فقال: فكيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى؟ ولا علما يرى؟ ولا ينجو منها إلا من دعا دعاء الغريق؟

فقال له أبي: إذا وقع هذا ليلا(٩) فكيف نصنع؟

فقال: أما أنت فلا تدركه، فإذا كان ذلك، فتمسكوا بما في أيديكم، حتى يتضح لكم الأمر(١٠) .

__________________

(٧) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٤٦ ح ٣٤ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ١١١ ح ٢١ وعن غيبة الطوسي: ص ٢٧٥،

وأخرجه في البحار: ٥٢ / ١٣٥ ح ٣٩ عن غيبة النعماني: ١٦٩ باختلاف يسير و ١٦٩ س ١٠ عن الكافي: ١ / ٣٣٥ ح ١.

(٨) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٤٨ ح ٣٧ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ١٤٨ ح ٧١.

(٩) في البحار: البلاء.

(١٠) رواه في الاكمال: ٢ / ٣٤٨ ح ٤٠ عن أبيه وفي البحار: ٥٢ / ١٣٣ عن غيبة النعماني: ص ١٥٩ بسند آخر: عن عبد الله بن سنان.

١٢٧

٣٥ - باب في آيات ظهوره

١٣٠ - سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ) (١) .

فقالعليه‌السلام : الآيات هم الأئمة، والآية المنتظرة هو القائمعليه‌السلام ، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف، وإن آمنت بمن تقدم من آبائهعليهم‌السلام (٢) .

١٣١ - عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن ميمون البان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

خمس قبل قيام القائم: ( خروج )(٣) اليماني، والسفياني، والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكية(٤) .

__________________

(١) آية ١٥٨ سورة الأنعام ٦.

(٢) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ١٨ وص ٣٠، و ٢ / ٣٣٦ ح ٨ عن ابيه وعنهم في البحار: ٥١ / ٥٠ ح ٢٥، وفي البحار: ٦٧ / ٣٣ عن الاكمال ( مختصرا ).

(٣) زيادة من الخصال.

(٤) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٦٤٩ ح ١ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ٢٠٣ ح ٢٩ ورواه في الخصال: ١ / ٣٠٣ ح ٨٢ واعلام الورى: ص ٤٥٥ وفي غيبة النعماني: ص ٢٥٢ بسند آخر: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، باختلاف يسير في المتن.

١٢٨

١٣٢ - عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن هلال، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، والعلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال:

سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام : يقول: إن قدام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين.

قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك.

قال: ذلك قول الله عز وجل:( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ) يعني المؤمنين قبل خروج القائمعليه‌السلام ( بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) (٥) .

قال: يبلوهم(٦) بشيء من الخوف، من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلاء أسعارهم.

( وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ ) » قال: كساد التجارات وقلة الفضل.

ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع.

ونقص من الثمرات، قال: قلة ريع ما يزرع.

( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) » عند ذلك بتعجيل خروج القائمعليه‌السلام .

ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله تعالى يقول: «( وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) (٧) و(٨) .

١٣٣ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن زرارة:

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ينادي مناد باسم القائمعليه‌السلام ،

قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، كل قوم بلسانهم.

__________________

(٥) آية ١٥٥ سورة البقرة ٢.

(٦) في البحار: نبلوهم.

(٧) آية ٧ سورة آل عمران ٣.

(٨) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٦٤٩ ح ٣ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ٢٠٢ ح ٢٨ وعن غيبة النعماني: ص ٢٥٠ ورواه في إعلام الورى: ٤٥٦ وبشارة الاسلام: ص ١١٨ ودلائل الامامة: ص ٢٥٩ وإرشاد المفيد: ص ٤٠٨ وكشف الغمة: ٢ / ٤٦٢.

١٢٩

قلت: فمن يخالف القائمعليه‌السلام وقد نودي باسمه؟

قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل(٩) ويشكك الناس(١٠) .

١٣٤ - حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن محمد بن علي الكوفي، قال: حدثنا الحسين بن سفيان، عن قتيبة بن محمد، عن عبد الله بن أبي منصور البجلي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن اسم السفياني؟

فقال: وما تصنع باسمه؟ إذا ملك كور(١١) الشام الخمس؛ دمشق، وحمص، وفلسطين، والأردن، وقنسرين، فتوقعوا عند ذلك الفرج.

قلت: يملك تسعة أشهر؟

قال: لا، ولكن يملك ثمانية أشهر لا يزيد يوما(١٢) .

١٣٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن الفضيل(١٣) ، عن أبيه، عن منصور، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد [ إ ] يأس، لا والله، لا يأتيكم حتى تميزوا، لا والله لا يأتيكم حتى تمحصوا، ولا والله لا يأتيكم حتى يشقى من شقي، ويسعد من سعد(١٤) .

١٣٦ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال:

كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم؟ يتبرأ بعضكم من بعض؟ فعند ذلك تميزون وتمحصون وتغربلون، وعند ذلك اختلاف السيفين، وإمارة أول من النهار،

__________________

(٩) في البحار: الظاهر: في آخر الليل، ولعله من النساخ ولم يكن في بعض النسخ: في آخر الليل، أصلا فالزيادة من النساخ.

(١٠) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٦٥٠ ح ٨ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ٢٠٥ ح ٣٥ وفي بشارة الاسلام: ص ١٢٨.

(١١) في البحار: كنوز.

(١٢) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٦٥١ ح ١١ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ٢٠٦ ح ٣٨ وفي إعلام الورى: ص ٤٥٧ وبشارة الاسلام: ص ١٢٣.

(١٣) في البحار: الفضل.

(١٤) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٤٦ ح ٣٢ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ١١١ ح ٢٠.

١٣٠

وقتل وخلع(١٥) من آخر النهار(١٦) .

١٣٧ - سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي غانم القزويني، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن فارس، قال: كنت أنا [ ونوح ] وأيوب بن نوح في طريق مكة فنزلنا على وادي زبالة، فجلسنا نتحدث فجرى ذكر ما نحن فيه، وبعد الأمر علينا،

فقال أيوب بن نوح:(١٧) كتبت في هذه السنة أذكر شيئا من هذا،

فكتب إلي: إذا رفع علمكم من بين أظهركم، فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم(١٨) .

١٣٨ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن محمد بن جمهور، عن أحمد بن أبي هراسة، عن أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، قال: حدثنا عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد:

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كأني بأصحاب القائمعليه‌السلام وقد أحاطوا بما بين الخافقين، فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير، يطلب رضاهم في كل شيء، حتى تفخر الأرض على الأرض وتقول: مر بي اليوم رجل من أصحاب القائمعليه‌السلام (١٩) .

١٣٩ - سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن

__________________

(١٥) في البحار: قطع.

(١٦) رواه في الإكمال: ٢ / ٣٤٧ ح ٣٦ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ١١٢ ح ٢٢ ونقله في بشارة الإسلام: ص ١٥٠.

(١٧) النجاشي ( ص ٨٠ ): أيوب بن نوح بن دراج النخعي أبو الحسين، كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمدعليهم‌السلام ، عظيم المنزلة عندهما، مأمونا وكان شديد الورع، كثير العبادة، ثقة في رواياته.

أقول: هذا مع علو شأنه ووكالته لهما يظهر أنه كتب إلى أحدهم، ولا دليل على وضعه الصدوق تحت عنوان « باب ما روي عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي على النص على القائم (ع) وغيبته ».

(١٨) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٣٨١ ح ٤ عن أبيه وعنه في البحار: ٥١ / ١٥٩ ح ٤.

(١٩) رواه الصدوق في الإكمال: ٢ / ٦٧٣ ح ٥٦ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٢ / ٣٢٧ ح ٤٣ ونقله في بشارة الاسلام: ص ٢٤١.

١٣١

مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

في قول الله عز وجل:( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) (٢٠)

فقال: كل إمام هاد لكل قوم في زمانهم(٢١) .

١٤٠ - سعد بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : ما معنى( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) (٢٢)

فقال: المنذر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وعلي الهادي، وفي كل وقت وزمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢٣) .

١٤١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن عبيد بن كرب، قال:

سمعت عليا يقول: إن لنا أهل البيت راية، من تقدمها مرق، ومن تأخر عنها محق، ومن تبعها لحق(٢٤) .

١٤٢ - سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول:

إن لله عز وجل خلقا خلقهم من نوره ورحمته، فهم عين الله الناظرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة.

فبهم يمحو الله السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتا، ويميت حيا، وبهم يبتلي خلقه، وبهم يقضي في خلقه قضية.

قلت: جعلت فداك، من هؤلاء؟ قال: الأوصياء(٢٥) .

__________________

(٢٠) آية (٧) سورة الرعد ١٣.

(٢١) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٦٦٧ ح ٩ عن أبيه وعنه في البحار ١٨ ص ١٩٠ ح ٢٦ وج ٢٣ / ٥ ح ٨

(٢٢) آية (٧) سورة الرعد ١٣.

(٢٣) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٦٦٧ ح ١٠ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٣ / ٥ ح ٩ وص ٣ ح ٣ عن البصائر: ص ٢٩ ( نحوه ).

وفي البحار: ١٦ / ٣٥٨ ح ٥٠ عن الكافي: ١ / ١٩١ ح ٢ ( نحوه ).

(٢٤) رواه الصدوق في الاكمال: ٢ / ٦٥٤ ح ٢٣ عن أبيه.

(٢٥) رواه في التوحيد: ص ١٦٧ ح ١ ومعاني الأخبار: ١٦ ح ١٠ وعنهما في البحار: ٢٦ / ٢٤٠ ح ٢.

١٣٢

١٤٣ - سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أسباط، عن البطائني، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه قال:

يا أبا بصير، نحن شجرة العلم، ونحن أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي دارنا مهبط جبرئيل، ونحن خزان علم الله، ونحن معادن وحي الله، من تبعنا نجا، ومن تخلف عنا هلك، حقا على الله عز وجل(٢٥) .

١٤٤ - محمد بن معقل القرميسيني، عن محمد بن زيد الجزري، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبد الله بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام :

قال: قلت: لم سميت فاطمة الزهراء، زهراء؟

فقال: لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السموات والأرض بنورها، وغشيت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة لله ساجدين، وقالوا: إلهنا وسيدنا، ما هذا النور؟

فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري، وأسكنته في سمائي، خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري، يهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحيي(٢٦) .

١٤٥ - الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير،

عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٢٧) .

__________________

(٢٥) رواه في الأمالي: ص ٢٥٢ وعنه في البحار: ٢٦ / ٢٤٠ ح ١ ورواه في بشارة المصطفى: ٦٥.

(٢٦) رواه الصدوق في العلل: ١ / ١٧٩ ح ١ عن أبيه ونقله في البحار: ٤٣ / ١٢ ح ٥ وعن مصباح الأنوار، وفيه: عن أبي جعفر (ع) مثله.

(٢٧) آية (٥٩) سورة النساء ٤.

١٣٣

قال: الأئمة من ولد علي وفاطمةعليهما‌السلام ، إلى أن تقوم الساعة(٢٨) .

١٤٦ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:

إن الله تبارك وتعالى أرسل محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الجن والإنس وجعل من بعده الاثني عشر وصيا منهم من مضى ومنهم من بقي، وكل وصي جرت فيه سنة من الأوصياء الذين بعد محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على سنة أوصياء عيسىعليه‌السلام ، وكانوا اثني عشر.

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام على سنة المسيح(٢٩) ،

١٤٧ - سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، قالا: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن هلال - في حال استقامته - عن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال:

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يمضي الإمام وليس له عقب؟

قال: لا يكون ذلك،

قلت: فيكون ماذا؟

قال: لا يكون ذلك إلا أن يغضب الله عز وجل على خلقه، فيعاجلهم(٣٠) .

١٤٨ - الحميري، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي يحيى المديني،

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: جاء يهودي إلى عمر، يسأله عن مسائل فأرشده إلى عليعليه‌السلام ليسأله، فقال له عليعليه‌السلام : سل.

__________________

(٢٨) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ٢٢٢ ح ٨ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٣ / ٢٢٨ ح ١٣ ودلائل الامامة: ص ٢٣١.

(٢٩) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ٣٢٦ ح ٤ عن أبيه وعنه في البحار: ٣٦ / ٣٩٢ ح ٤ وعن العيون:ص ٤٥١ ح ٢١ والخصال: ٢ / ٤٧٨ ح ٤٣ وغيبة الطوسي: ص ٩٢ ورواه في الكافي: ١ / ٥٣٢ ح ١٠ والارشاد: ص ٣٩٢ واعلام الورى: ص ٣٨٦.

(٣٠) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ٢٠٤ ح ١٣ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٣ / ٣٦ ح ٦٣، وفي دلائل الامامة: ص ٢٣٠.

١٣٤

قال: أخبرني، كم بعد نبيكم من إمام عادل؟ وفي أي جنة هو؟ ومن يسكن معه في جنته؟

فقال له عليعليه‌السلام : يا هاروني! لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعده اثنا عشر إماما عدلا، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ولا يستوحشون بخلاف من خالفهم، أثبت في دين الله من الجبال الرواسي.

ومنزل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جنة عدن، والذين يسكنون معه هؤلاء الاثنا عشر.

فأسلم الرجل وقال: أنت أولى بهذا المجلس من هذا، أنت الذي تفوق ولا تفاق، وتعلو ولا تعلى(٣١) .

١٤٩ - سعد، عن النهدي، عن محمد بن خالد البرقي، عن خلف بن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :

الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق(٣٢) .

١٥٠ - علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن الحسن بن عبيد الله، عن أبي الضحى، عن زيد بن أرقم،

عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: إني تارك فيكم كتاب الله، وأهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض(٣٣) .

١٥١ - سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن داود

__________________

(٣١) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ٣٠٠ ح ٧ عن أبيه وعنه في البحار: ٣٦ / ٣٨٠ ح ٧.

(٣٢) رواه في الاكمال: ١ ص ٢٢١ ح ٥ وعنه في البحار: ٢٣ ص ٣٨ ح ٦٦ وعن الإكمال ٢٣٢ ح ٣٦ عن أبيه، عن الحميري عن الحسن بن علي الزيتوني، عن ابن هلال عن خلف بن حماد، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( مثله ) ورواه في الاختصاص: ص ١٩ مرسلا، عن أبان، وليس فيه: وبعد الخلق، والكافي: ١ / ١٧٧ ح ٤، والبصائر: ٤٨٧ ح ١.

(٣٣) رواه الصدوق في الاكمال: ١ / ٢٤٠ ح ٦٢ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٣ / ١٣٦ ح ٧٧، والاكمال: ١ / ٢٣٤ ح ٤٤ عن أبيه وعنه في البحار ٢٣ / ١٣٣ ح ٦٩ وفي البحار: ٢٣ / ١١٨ ح ٣٦ عن جامع الأصول لابن الأثير: عن زيد بن أرقم نحوه مفصلا ويرد في طرق أخرى عن النبي (ص) هذا الحديث، فراجع.

١٣٥

بن فرقد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من ادعى الإمامة وليس بإمام فقد افترى على الله وعلى رسوله وعلينا.(٣٤)

١٥٢ - سعد، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن سنان، عن يحيى أخي أديم عن الوليد بن صبيح قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه، إلا بتر الله عمره.(٣٥)

__________________

(٣٤) رواه في ثواب الأعمال: ص ٢٥٥ ح ٣ وعنه في البحار: ٢٥ / ١١٢ ح ٨.

(٣٥) رواه الصدوق في ثواب الأعمال: ص ٢٥٥ ح ٤ وعنه في البحار: ٢٥ / ١١٢ ح ٩ ورواه في الكافي: ١ / ٣٧٣ ح ٥ بسنده عن ابن سنان ( مثله ).

١٣٦

٣٦ - باب علامات الامام ودلائل معرفته

١٥٣ - محمد العطار، عن ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: سئل أبو الحسنعليه‌السلام : الإمام بأي شيء يعرف بعد الإمام؟

قال: إن للإمام علامات؛

أن يكون أكبر ولد أبيه بعده، ويكون فيه الفضل،

وإذا قدم الراكب المدينة، قال: إلى من أوصى؟ قالوا: إلى فلان،

والسلاح فينا بمنزلة التابوت في بني إسرائيل، يدور مع السلاح حيث كان(٣٦) .

١٥٤ - أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال:

قلت له: جعلت فداك، إذا مضى عالمكم أهل البيت، فبأي شيء يعرفون من يجيء بعده؟

قال: بالهدى، والإطراق، وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شيء مما بين صدفيها، إلا أجاب فيه(٣٧) .

١٥٥ - سعد، عن ابن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران عن الفضل بن السكن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(٣٦) رواه الصدوق في الخصال: ١ / ١١٦ ح ٩٨ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٥ / ١٣٧ ح ٧ وعن الكافي: ١ / ٢٨٤ ح ١ بسند آخر ( مثله ). وأورده في مختصر البصائر: ص ٨.

(٣٧) رواه الصدوق في الخصال: ١ / ٢٠٠ ح ١٣ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٥ / ١٣٩ ح ١٠ والبصائر: ص ٤٨٩ ح ١ بإسناده عن أبي الجارود.

١٣٧

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : اعرفوا الله بالله، والرسول بالرسالة وأولي الأمر بالمعروف والعدل والإحسان(٣٨) .

١٥٦ - محمد العطار، عن الأشعري، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، قال:

إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة على من ولي عليه حتى يكون له كالوالد الرحيم(٣٩) .

١٥٧ - محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة النضري، قال:

قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : بما يعرف صاحب هذا الأمر؟

قال: بالسكينة والوقار، والعلم، والوصية(٤٠) .

١٥٨ - محمد العطار، عن الأشعري، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الغنوي، عن عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

ما الحجة على المدعي لهذا الأمر بغير حق؟

قال: ثلاثة من الحجة لم يجتمعن في رجل إلا كان صاحب هذا الأمر.

أن يكون أولى الناس بمن قبله.

ويكون عنده سلاح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ويكون صاحب الوصية الظاهرة، الذي إذا قدمت المدينة سألت العامة والصبيان: إلى من أوصى فلان؟ فيقولون: إلى فلان(٤١) .

__________________

(٣٨) رواه في التوحيد: ٢٨٥ ح ٣ وعنه في البحار: ٢٥ / ١٤١ ح ١٤، ورواه في الكافي: ١ / ٨٥ ح ١ عن علي ابن محمد عمن ذكره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن حمران.

(٣٩) رواه في الخصال: ١ / ١١٦ ح ٩٧ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٥ / ١٣٧ ح ٦.

(٤٠) رواه في الخصال: ١ / ٢٠٠ ح ١٢ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٥ / ١٣٨ ح ٩ وعن البصائر: ص ٤٨٩ ح ٢.

(٤١) رواه في الخصال: ١ / ١١٧ ح ٩٩ عن أبيه وعنه في البحار: ٢٥ / ١٣٨ ح ٨، وعن الكافي: ١ / ٢٨٤ ح ٢ بسنده عن يزيد شعر.

١٣٨

٣٧ - باب أن لديهم الكتب التي انزلت على الأنبياء

١٥٩ - أحمد بن إدريس، ومحمد العطار معا: عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن محمد بن حماد، عن الحسن بن إبراهيم، عن يونس، عن هشام بن الحكم - في خبر طويل - قال:

جاء ( بريهة ) جاثليق النصارى، فقال لأبي الحسنعليه‌السلام :

جعلت فداك، أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء؟

قال: هي عندنا وراثة من عندهم، نقرؤها كما قرؤوها، ونقولها كما قالوها، إن الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء؟ فيقول: لا أدري، الخبر(١) .

١٦٠ - سعد، عن علي بن محمد، عن حمدان بن سليمان، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجاج، عن حسين بن علوان،

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إن الله فضل أولي العزم من الرسل بالعلم على الأنبياء.

وورثنا علمهم، وفضلنا عليهم في فضلهم،

وعلم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لا يعلمون، وعلمنا علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فروينا لشيعتنا.

فمن قبل منهم فهو أفضلهم، وأينما نكون فشيعتنا معنا(٢) .

__________________

(١) رواه الصدوق في التوحيد: ص ٢٧٥ عن ابيه وعنه في البحار: ٢٦ / ١٨١ ح ٧ وفي ج ١٠ / ٢٣٤ بتمامه.

(٢) الخرائج والجرائح المخطوط: ٤١٤ باسناده عن ابن بابويه عن أبيه ونقله في البحار: ٢٦ / ١٩٩ ح ١، وفي البصائر: ص ٢٢٧ ح ٢ ص ٢٢٩ ح ٥ ( نحوه ).

١٣٩

٣٨ - باب أنهم القرى الظاهرة

١٦١ - عبد الله بن جعفر الحميري، قال: حدثني محمد بن صالح الهمداني، قال:

كتبت إلى صاحب الزمانعليه‌السلام : إن أهل بيتي يؤذونني ويقرعونني بالحديث الذي روي عن آبائكعليهم‌السلام أنهم قالوا: « قوامنا وخدامنا شرار خلق الله ».

فكتبعليه‌السلام : ويحكم أما تقرؤون ما قال عز وجل:( وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً ) (١) .

ونحن - والله - القرى التي بارك الله فيها، وأنتم القرى الظاهرة،

قال عبد الله بن جعفر: وحدثنا بهذا الحديث علي بن محمد الكليني عن محمد بن صالح، عن صاحب الزمانعليه‌السلام (٢) .

١٦٢ - سعد بن عبد الله، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سمعت الشيخ العمريرضي‌الله‌عنه يقول: صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريمعليه‌السلام ، فأنفذه، فرد عليه، وقيل له:

((أخرج حق ولد عمك منه، وهو أربعمائة درهم)).

__________________

(١) آية (١٨) سورة سبأ ٣٤.

(٢) رواه الصدوق في الإكمال: ٢ / ٤٨٣ ح ٢ عن أبيه وعنه في البحار: ٥٣ / ١٨٤ ح ١٥ وعنه في ٥١ / ٣٤٣ ح ١ وعن غيبة الطوسي: ص ٢٠٩، وفي الوسائل: ١٨ / ١١٠ ح ٤٦ عن الاكمال وغيبة الطوسي، ورواه في إعلام الورى: ص ٤٥٣.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

١٦١

كتاب الاطعمة والاشربة كتاب الاطعمة (القسم الاول) في حيوان البحر

ولا يؤكل منه الا سمك له فلس، ولو زال عنه كالكنعت.ويؤكل الربيثا، والاربيان، والطمر، والطبراني، والايلامي. ولا يؤكل السلحفاة، ولا الضفادع، ولا السرطان.

مقدمة

الاصل في معرفة ما يحل اكله: ان المأكول لا يخلو اما ان يكون من الحيوان أو من غيره، وكلاهما يرجع فيه إلى الشرع، فما اباحه فهو حلال وما حرمه فهو حرام، وما لم يكن له في الشرع ذكر وهو من الحيوان حي، فهو حرام، لان ذبح الحيوان محظور إلا بالشرع.وان لم يكن حيا، أو كان من غير الحيوان، فان علم اشتماله على مضرة الجسد كان حراما، وان لم يعلم أو علم النفع كان مباحا، لان الاصل في الاشياء كونها قبل ورود الشرع على الاباحة على المذهب المحقق عند

١٦٢

[الاصوليين(١) .

ولقول الصادقعليه‌السلام : كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي(٢) .

ومن قال: بان الاصل فيها الحظر، أو قال بالوقف يلزم التحريم(٣) .

تذنيب

ويلحق بالمحلل في الجملة ما كان مستطابا.

ويحرم ما كان خبيثا، لقوله تعالى: (يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات)(٤) وقال تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الامي - إلى قوله - ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث(٥) .

ومن هذا تحريم الابوال، لاستخباثها وان كانت طاهرة، وكذا المشيمة والفرج، فالطيب اذن ما استطابته النفس وكان خاليا عن الضرر كالسمومات، والخبيث ما نفرت منه واستقذرته كالدم والفرث.

والحاصل: ان اسم الطيب تقع على اربعة انحاء].

____________________

(١)و(٣) الحظر او الاباحة في الافعال من المسائل الاصولية المتنازع فيه بين الاصوليين من العامة والخاصة، فلاحظ المستصفى للغزالي: ج ١ ص ٦٣ قال: مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى ان الافعال قبل ورود الشرع على الاباحة، وقال بعضهم على الحظر الخ. وفي الفصول في الاصول، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين إلى ما يستقل العقل بادراك حسنه أو قبحه والى ما لا يستقل قال: واما ما لا يستقل العقل بادراك حسنه ولا قبحه، فقد اختلف القائلون إلى قوله: في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الاكثرون إلى الاباحة وآخرون إلى الحظر الخ.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ١(٤٥) باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ص ٢٠٨ الحديث٢٢.

(٤)سورة المائدة / ٤.

(٥)سورة الاعراف / ١٥٧.

١٦٣

[(أ) الحلال: قال تعالى: (كلوا من الطيبات)(١) أي من الحلال.

(ب) الطاهر: قال تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا)(٢) أي طاهرا.

(ج) ما لا اذى فيه، كالزمان الذي لا حر فيه ولا برد، يقال: هذا زمان طيب ومكان طيب.

(د) ما تستطيبه النفس ولا تنفر منه، كقوله تعالى: (يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات)(٣) وليس المراد منه الحلال لعدم الفائدة في الجواب حينئذ لانهم سألوه ان يبين لهم الحلال، فلا تقول في الجواب: الحلال هو الحلال، ولا الطاهر لان الطاهر انما يعرف شرعا وتوقيفا، ولا ما لا اذى فيه، لان المأكول لا يوصف به. فتعين ان يكون المراد ردهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه، فردهم إلى عادتهم وماهو مقرر في نفوسهم وطباعهم.

قال الشيخرحمه‌الله : وهذا قريب غير انه لا يمتنع ان يقال: المراد ما لا اذى فيه من المباح الذي ليس بمحرم، فكانهم لما سألوه عن الحلال، قال: هو ما لا يستحق بتناوله العقاب، وذلك عام في جميع المباحات، سواء علمنا ذلك عقلا او شرعا، قال: ومن اعتبر العرف والعادة ردهم إلى عرف اهل الريف والمكنة وحالة الاختيار، دون اهل البوادي وذوي الاضطرار من جفاة العرب، كما سئل بعضهم عما يأكلون؟ قال: كلما دب ودرج إلا ام حبين(٤) وقال بعضهم: لتهن ام حبين]

____________________

(١)سورة المؤمنون / ٥١.

(٢)سورة النساء / ٤٣.

(٣)سورة المائدة / ٤.

(٤)ام حبين بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة مخففة دويبة مثل ابن عرس وسام ابرص. وانما سميت بذلك من الحبن، تقول: فلان به حبن أي مستسقي فشبهت بذلك لكبر بطنها، وقال ابن السكيت: هى اعرض من العظاء‌ة (ذكرها الدميري في مواضع من كتاب حياة الحيوان لاحظ ج ١ باب الحاء المهملة ص ٢٤١ في ام حبين وج ٢ باب العين المهملة ص ٩٨ في العظاء‌ة وغيرهما.

١٦٤

[العافية تأمن ان تطلب وتذبح وتؤكل(١) .

تنبيه

هذا في حالة الاختيار، واما في حالة الضرورة فيباح جميع المحرمات، لقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه)(٢) وقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه)(٣) .

ولا يختص التحريم نوعا من المحرمات، بل يباح الميتة والخمر لدفع العطش المؤدى إلى التلف، ويقتصر على سد الرمق.وكذا يجوز لاساغة اللقمة اذا لم يجد سوى الخمر.أما التداوي بالخمر، أو بشئ من المسكرات، أو المحرمات فلا يجوز، فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة دفع الهلاك، ولا يجوز لطلب الصحة في دفع الامراض.

لحسنة عمر بن اذينة قال: كتبت إلى الصادقعليه‌السلام أسأله عن رجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وانما يريد به الدواء، فقال: لا، ولا جرعة، ثم قال: ان الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء(٤) ].

____________________

(١)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٧٩ س ٧ اقول: بل جل المطالب من اول كتاب الاطعمة مأخوذ من المبسوط فلاحظ.

(٢)سورة الانعام / ١١٩.

(٣)سورة البقرة / ١٧٣.

(٤)الكافي: ج ٦ كتاب الاشربة باب من اضطر إلى الخمر للدواء، او للعطش، او للتقية ص ٤١٣ الحديث ٢.

١٦٥

[وهل يجوز التداوي به للعين؟ منع منه ابن ادريس(١) والشيخ في احد قوليه(٢) واجازه في الآخر(٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) .

احتج الاولون برواية معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادقعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها، فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : ما جعل الله عزوجل في حرام شفاء(٦) .

وعنهعليه‌السلام : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار(٧) .

احتج الآخرون برواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادقعليه‌السلام في رجل اشتكى عينه، فنعت له كحل يعجن بالخمر فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا فليكتحل به(٨) ].

____________________

(١)السرائر: كتاب الاطعمة والاشربة، ص ٣٧٢ س ٣ قال: فان اضطر اليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي للعين ولا لغيرها.

(٢)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨٨ س ٨ قال: فان لم يجد إلا خمرا إلى قوله: سواء كان مضطرا إلى الاكل والشرب أو التداري وفي كتاب الخلاف، كتاب الاطعمة، مسألة ٢٧ قال: اذا اضطر إلى شرب الخمر إلى قوله: او التداوي فالظاهر انه لا يستبيحها أصلا الخ.

(٣)النهاية باب الاشربة المحظورة والمباحة ص ٥٩٢ س ٢ قال: فان اضطر إلى ذلك جاز ان يتداوى به للعين.

(٤)الشرائع: ومن اللواحق النظر إلى حال الاضطرار، قال: ويجوز عند الضرورة ان يتداوى بها للعين.

(٥)القواعد: في الاطعمة والاشربة ص ١٦٠ س ١ قال: ويجوز عند الضرورة ان يتداوى به للعين.

(٦)الكافي: ج ٦ كتاب الاشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء او للعطش، أو للتقية ص ٤١٤ الحديث ٦.

(٧)الكافي: ج ٦ كتاب الاشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء ص ٤١٤ الحديث ٧.

(٨)التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ١١٤ الحديث ٢٢٨.

١٦٦

وفي الجري روايتان: اشهرهما التحريم.وفي الزمار، والمارماهي، والزهو روايتان.؟

أشهرهما: الكراهية.

[وكذا نقول: في المريض اذا تيقن التلف لولا التداوي بها جاز اذا كان لدفع التلف، لا لطلب الصحة، قاله القاضي(١) واختاره العلامة(٢) ومنع الشيخ(٣) وابن ادريس(٤) قال القاضي: والاحوط تركه(٥) .

ولو اضطر إلى بول وخمر يتناول البول، لان الخمر افحش، لاسكاره، ووجوب الحد به. اما التداوي ببول الابل فجائز اجماعا، وفي غيرها من الطاهرة على الاصح.

قال طاب ثراه: وفي الجري روايتان، اشهرهما التحريم، وفي الزمار والمارماهي والزهو روايتان: اشهرهما الكراهية.

أقول: ذهب الشيخ في موضع من النهاية إلى ان المارماهي والزمار والزهو مكروه شديد الكراهية، وان لم يكن محظورا(٦) وتبعه القاضي(٧) ].

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب الاشربة ص ٤٣٣ س ١٦ قال: ومن خاف على نفسه من العطش جاز له ان يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه واذا كان في الدواء إلى قوله: والاحوط له تركه.

(٢)المختلف: ج ٢ في الاطعمة والاشربة ص ١٣٥ س ٢٥ قال: والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض الخ.

(٣)النهاية: باب الاشربة المحظورة ص ٥٩٢ س ٣ قال: ولا يجوز له ان يشربه على حال.

(٤)السرائر: باب الاطعمة والاشربة ص ٣٧٢ س ٤ قال: فتحريمها معلوم من دين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وتحليلها يحتاج إلى دليل.

(٥)قد مر نقله آنفا.

(٦)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ٧ قال: واما المارماهي إلى قوله: وان لم يكن محظورا.

(٧)المهذب: ج ٢ باب الصيد والذبائح ص ٤٣٨ س ١٩ قال: واما المكروه إلى قوله: والمارماهي والزهو والزمار.

١٦٧

[وذهب في الخلاف، وباب الحد من النهاية إلى تحريمها ووجوب القتل على مستحلها(١)(٢) وبالتحريم قال المفيد(٣) وتلميذه(٤) والسيد(٥) وابن ادريس(٦) والصدوق(٧) والقديمان(٨)(٩) قال أبوعلي: ولا يؤكل من السمك الجري والمارماهي والزمار، وما لا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا(١٠) واختار المصنف الكراهة فيما عدى الجري والتحريم فيه(١١) واختار العلامة التحريم في الكل(١٢) .

احتج الاولون بصحيحة زرارة عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن الجريث].

____________________

(١)كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح مسألة ٣١ قال: فاما غيره مثل المارماهي والزمير إلى قوله: فان جميع ذلك لا يحل اكله بحال.

(٢)النهاية: باب الحد في شرب المسكر والمأكل المحظورة ص ٧١٣ س ١٧ قال: ويغرر آكل الجري والمارماهي إلى قوله: فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل.

(٣)المقنعة: باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٣ قال: ويجتنب الجري والزمار والمارماهي.

(٤)المراسم: ذكر الصيد والذبائح ص ٢٠٧ س ٣: والسمك على ضربين الجري والزمير والمارماهي إلى قوله: فالاول كله حرام.

(٥)الانتصار: (مسائل الصيد) ص ١٨٦ قال: مسألة ومما انفردت به الامامية تحريم إلى قوله: الجري والمارماهي والزمار.

(٦)السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ١٧ قال: وكذلك لا يجوز اكل المارماهي ولا الزمار ولا الزهو بالزاء المعجمة لانه لا قشر له.

(٧)المقنع: باب الصيد والذبائح ص ١٤٢ س ٧ قال: ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير.

(٨)و(٩) و(١٠) المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٢٣ و ٢٤ قال: وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار، وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.

(١١)لاحظ عبارة النافع.

(١٢)المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٥ س ٣٩ قال: والحق تحريمه (أي الجري) إلى ان قال: والاولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم الخ.

١٦٨

[فقال: وما الجريث؟ فنعته له، فقال: لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة، إلى اخر الاية(١) ثم قال: لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام انما هو مكروه(٢) .ومثلها صحيحة محمد بن مسلم(٣) .وبأصالة الصحة.

احتج المانعون برواية سمرة بن أبي سعيد قال: خرج امير المؤمنين على بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى موضع اصحاب السمك، فجمعهم، فقال: أتدرون لاي شئ جمعتكم؟ قالوا: لا، قال: لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه(٤) .

وروى ابن فضال عن غير واحد من اصحابنا عن الصادقعليه‌السلام قال: الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليعليه‌السلام (٥) . وبالاحتياط، وبانه قول اكثر علمائنا. والجواب عن روايات الاباحة، حملها على التقية.

تفسير: (الجري): بكسر الجيم والراء المهملة المشددة المكسورة، ويقال: (الجريث): بكسر الجيم والراء المشددة، والياء المثناة من تحت والثاء المثلثة، (والزمار): بكسر]

____________________

(١)سورة الانعام / ١٤٥.

(٢)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ٥ الحديث ١٥.

(٣)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ٦ الحديث ١٦.

(٤)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ٥ الحديث ١١.

(٥)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ٥ الحديث ١٢.

١٦٩

ولو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى، حلت ان كانت مما يؤكل، ولو قذفت الحية سمكة تضطرب، فهي حلال ان لم يتسلخ فلوسها. ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وان كان في شبكة او حظيرة.

[الزاء المعجمة، والميم المشددة، والراء المهلمة بعد الالف.

(والكنعت): بالكاف والنون قبل العين المهملة والتاء المثناة من فوق، ويقال: (الكنعد) بالدال المهملة، ضرب من السمك له فلس ضعيف، ويحك بالرمل لحرارته فيذهب منه.

(والربيثا) بالراء المهملة والباء المكسورة المنقطة بواحدة، والياء المثناة من تحت، والثاء المثلثة المفتوحة، والالف المقصورة، ضرب من السمك له فلس لطيف.

(والاربيان) بكسر الهمزة وكسر الباء الموحدة، والتاء المثناة من تحت قبل الالف والنون اخيرا ضرب من السمك بيض كالدود يكون بالبصره (والطمر) بكسر الطاء المهملة والميم الساكنه والراء المهملة، (والطبراني) بالطاء المهملة المفتوحة، والباء المفتوحة الموحدة، والراء المهملة المفتوحة والنون المكسورة بعد الالف، (والابلامي) بكسر الهمزة، وسكون الباء الموحدة واللام المفتوحة والميم المسكورة بعد الالف، (والسلحفاة) بضم السين المهملة واللام والحاء المهملة الساكنة والفاء المفتوحة والهاء بعد الالف.

قال طاب ثراه: ولو وجد في جوف سمكة، سمكة اخرى، حلت ان كانت مما يؤكل. ولو قذفت الحية سمكة تضطرب، فهي حلال ان لم يتسلخ فلوسها.

مسئلتان (الاولى) اذا شق جوف سمكة فوجد فيها اخرى

قال في النهاية: حلت اذا كانت من جنس ما يحل اكلها ولم تتسلخ، ولا يحل لو تسلخت(١) وقال الفقيه:]

____________________

(١)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٣ قال: جاز اكلها إلى قوله: وان كانت قد تسلخت لم يجز اكلها على حال.

١٧٠

والمفيد حلت ان كانت ذات فلوس وان لم يكن لها فلوس لم يؤكل(١) (٢) ولم يشترطا عدم التسلخ.

ومنع ابن ادريس من اكلها الا اذا خرجت حية(٣) .

احتج الشيخ بما رواه السكوني بالموثق عن الصادقعليه‌السلام : ان عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة اخرى قال: كلهما جميعا(٤) .

ومثلها رواية ابان عن بعض اصحابه عن الصادقعليه‌السلام قال: تؤكلان جميعا(٥) .

وبالاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حين اخراجها، قال المصنف في الشرائع: وبهذا روايتان طريق احدهما السكوني، والاخرى مرسلة، ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية وربما كانت الرواية ارجح، استصحابا لحال الحياة(٦) .

وكذا العلامة في المختلف مال إلى ترجيح الرواية، قال: وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب لعموم قوله تعالى: (واحل لكم صيد البحر وطعامه)(٧) ثم اورد

____________________

(١)المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٦ س ٦ قال: وقال الشيخ علي بن بابوية: إلى قوله: وان لم يكن لها فلوس لم يؤكل.

(٢)المقنعة: باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٤ قال: وان صيدت سمكة إلى قوله: وان لم تكن ذات فلوس لم تؤكل.

(٣)السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٢٦ قال: والذي يقتضيه المذهب انه ان كانت الموجودة حية فانها يؤكل.

(٤)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذبائح ص ٨ الحديث ٢٥.

(٥)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذبائح ص ٨ الحديث ٢٦.

(٦)الشرائع: كتاب الاطعمة والاشربة، في حيوان البحر قال: وبهذا روايتان الخ.

(٧)سورة المائدة / ٩٦.

١٧١

الروايتين واختار ما اختاره ابن ادريس اخيرا، قال: لعدم تيقن الاخراج من الماء حية مع انه مناط التحليل(١) .

احتج ابن ادريس بان الشرط في اباحته ذكاته باخراجه من الماء حيا، وهذا الشرط غير معلوم، فلا يباح اكلها(٢) واختاره فخر المحققين لان وجود المشروط بدون الشرط محال والا لم يكن الشرط شرطا هذا خلف(٣) .

والحاصل: أن منشأ الخلاف أن شرط حل السمك أخذه حيا، ولا شك أن هذه السمكة أحلتها الحياة وقتا ما، والاصل البقاء إلى الاخذ، فيكون شرط التذكية موجود، لانتفاء العلم بالمانع. ومن حيث أن الشرط هو حياتها حالة الاخذ، وهو مجهول، ومع الجهل بالشرط يستحيل الجزم بالمشروط.

(الثانية) لو قذفت الحية سمكة

قال في النهاية: حلت ان لم تتسلخ(٤) وحرمها ابن ادريس(٥) الا ان تقذفها والسمكة تضطرب، قال المصنف في الشرائع:

____________________

(١)المختلف: ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٦ س ٨ قال: وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب إلى قوله: مع انه مناط التحليل.

(٢)السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٢٩ قال: والاولى ان يقال: ان كانت السمكة الموجودة في جوف الحية حية فانها تؤكل الخ وقال في المختلف ص ١٢٦ س ٧: ومنع ابن ادريس اكل المخرجة من جوف السمكة أو الحية الا اذا خرجت حية الخ ومن هنا يظهر ان فتواه خروج السمكة حية سواء كان من جوف السمكة أو الحية.

(٣)الايضاح: ج ٤ في الاطعمة والاشربة ص ١٤٤ س ١٨ قال: والاقوى عندي قول ابن ادريس، لان وجود الشرط الخ.

(٤)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٤ قال: فان كانت على هيئتها لم تتسلخ لم يكن باس باكلها.

(٥)تقدم تحت رقم(٣).

١٧٢

ولو اختلط الحي منهما بالميت حل والاجتناب احوط. ولا يؤكل جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة. وبيض السمك المحرم مثله، ولو اشتبه أكل منه الخشن، لا الاملس. وينبغي اعتبار اخذها باليد لتحقق الذكاة(١) واختاره العلامة(٢) وفخر المحققين(٣) .

احتج الشيخ بما رواه صالح بن اعين عن الصادقعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب: آكلها؟ فقال: ان كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وان لم يكن تسلخت فكلها(٤) . واجيب بالقول بموجبها، وليس فيها دلالة على مطلوب الشيخ، فانها نطقت بكونها القتها وهي حية ولم يذكر فيها اخراجها ميتة، ولا الاعم الشامل للقسمين، كالاخراج في الجملة، بل قيدت اخراجها حية تضطرب. وهل يشترط امساكها بعد ذلك باليد، أو الآلة، أو موته خارج الماء في الجملة؟ وقد تقدم البحث فيه.

قال طاب ثراه: ولو اختلط الحي منهما بالميث حل والاجتناب احوط.

أقول: اذا نصب في الحظيرة، وهو الماء المحصور بمسناة أو ما اشبهها، أو البركة شبكة وخرج فيها سمك فان كان حيا حل قطعا، وان كان ميتا حرم، لانه مات فيما فيه حياته.

____________________

(١)الشرائع: في حيوان البحر قال: ولو اعتبر مع ذلك اخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا.

(٢)القوعد: ج ٢ (الاول) ص ١٥٦ س ٣ قال: والوجه التحريم الا ان ياخذها حيا.

(٣)الايضاح: ج ٤ ص ١٤٥ س ٨ قال: والاصح اختيار المصنف هنا وهو التحريم.

(٤)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ٨ الحديث ٢٧ والحديث عن صالح بن اعين عن الوشاء.

١٧٣

وان اختلط الحي فيها بالميت، هل يجب اجتناب الجميع، أو يحل الجميع؟ قيل فيه قولان: (الحل) لخمسة أوجه.

(أ) الاصل، فان مقتضاه الاباحة.

(ب) عموم قوله تعالى: احل لكم صيد البحر وطعامه(١) .

(ج) قولهعليه‌السلام : لا يحرم الحرام الحلال(٢) .

(د) رواية حماد بن عثمان عن الحلبي قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان، فيموت فيها بعضها قال: لا بأس به، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصطاد فيها(٣) .

ومثله رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سمعت أبي يقول: اذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما اصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال(٤) .

____________________

(١)سورة المائدة / ٩٦.

(٢)التهذيب: ج ٧(٢٥) باب من احل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ص ٢٨٣ الحديث ٣٤ وج ٧، ايضا(٢٨) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها.

وفيه نقل الحديث بعبارات شتى، لاحظ ص ٣٢٨ الحديث ٨ وفيه: (ان الحرام لا يفسد الحلال) وحديث ٩ وفيه: (ان الحرام لا يحرم الحلال) وص ٣٢٩ الحديث ١٢ وفيه: (ان الحرام لا يفسد الحلال) وحديث ١٣ وفيه (ما حرم حرام حلالا قط) وص ٣٣٠ الحديث ١٦ وفيه (لا يحرم الحلال الحرام) وحديث ١٧ وفيه ما حرم حرام قط حلالا) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.

ومن طريق العامة.

سنن ابن ماجة ج ١ كتاب النكاح ص ٦٤٩(٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال، الحديث ٢٠١٥.

ولاحظ عوالي اللئالي: ج ٢ ص ٢٧٢ الحديث ٣١ وج ٣ ص ٣٣٠ الحديث ٢٠٩ وأيضا ص ٤٦٥ الحديث ١٣.

(٣)الكافي: ج ٦ باب صيد السمك ص ٢١٧ قطعة من حديث ٩.

(٤)الكافي: ج ٦ باب صيد السمك ص ٢١٨ قطعة من حديث ١٥.

١٧٤

(ه‍) رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه، فتدعه(١) .

وهو اختيار الشيخ في النهاية(٢) . والآخر التحريم، لوجوه.

(أ) الاصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، والعلم مفقود هنا.

(ب) الاحتياط.

(ج) قولهعليه‌السلام : ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال(٣) .

وهو اختيار ابن ادريس(٤) وظاهر المصنف هنا(٥) وفي الشرائع(٦) .

فروع

(الاول) لو صيد فاعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا وحرم اكله، وان كان في الآلة كما يجعل في الزناق(٧) لانه مات فيما فيه حياته.

____________________

(١)من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٦ الحديث ٩٢ وفي التهذيب: ج ٩(٢) باب الذبائح والاطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٩ الحديث ٧٢.

(٢)النهاية: باب الصيد وأحكامه ص ٥٧٨ س ١٣ قال: واذا نصب الانسان شبكة في الماء إلى قوله: جاز اكل جميعه وان كان يغلب على ظنه ان بعضه مات في الماء.

(٣)السنن الكبرى للبيهقي: ج ٧ باب الزنا لا يحرم الحلال ص ١٦٩ س ١٧ والحديث عن ابن مسعود، ولاحظ أيضا عوالي اللئالي: ج ٢ ص ١٣٢ الحديث ٣٥٨ وج ٣ ص ٤٦٦ الحديث ١٧.

(٤)السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص ٣٦٤ س ٢٣ قال: وتحرير ذلك ان الانسان متى نصب شبكة ووقع فيها السمك واخذ منها ماهو حي فانه حلاله، وان اخذه وهو ميت فلا يجوز أكله بحال.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)الشرائع: في حيوان البحر، قال: ولا يؤكل الطافي إلى قوله: وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء او في حظيرته.

(٧)الزنقة: السكة الضيقة، والزناق من الحلى المنخنقة (الصحاح لغة زنق).

١٧٥

(القسم الثاني): في البهائم

ويؤكل من الانسية: النعم، ويكره الخيل والحمر، وكراهية البغل اشد. ويحرم الجلال منها على الاصح، وهو ما يأكل عذرة الانسان محضا. ويحل مع الاستبراء، بان يربط ويطعم العلف، وفي كمية اختلاف محصله: استبراء الناقة باربعين يوما، والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.

(الثاني) لو ضرب السمكة وهي في الماء بآلة كالفالة(١) ، أو صيرها غير مستقرة الحياة في الماء، لم يحل، وكذا لو اخرج منها على الآلة قطعة، كانت حراما.

(الثالث) لو اخرج السمكة حية والقاها في قدر مملوة من الماء وهي تغلي على النار فماتت فيها حرمت، لانها ماتت في الماء.

(الرابع) لو القاها وهي حية في حب من الخل أو غيره من المائعات غير الماء كالزيت حتى ماتت فيه، لم يحرم، لانه ليس بماء ولا يعيش فيه، فلم تمت فيما فيه حياتها.

(الخامس) لو قطع منها قطعة بعد خروجها ثم وقعت في الماء وهي مستقرة الحياة، كان ما قطعه منها حلالا، لانه اخذ منها بعد الحكم بتذكيتها.

(السادس) هل يجوز اكله حيا؟ الاقرب ذلك، لكنه يحرم من حيث الضرر لانه يسرع السل.

قال طاب ثراه: ويحرم الجلال منها على الاصح إلى آخره.

أقول: البحث هنا يقع في ثلاث مقامات.

(المقام الاول) في تحريم الجلال

وهو المشهور بين الاصحاب قاله

____________________

(١)آلة على شكل الرمح لها رأس محدد، تستعمل في صيد السمك.

١٧٦

الخمسة(١) (٢) (٣) (٤) (٥) والتقي(٦) وابن حمزة(٧) والقاضي(٨) وابن ادريس(٩) والمصنف(١٠) والعلامة(١١) .

وقال أبو علي: انه مكروه اكله وشرب لبنه والركوب عليه(١٢) .

(المقام الثاني) ما به يحصل الجلل

وهو ان تغتذي عذرة الانسان محضا دون غيرها

____________________

(١)النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر اجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ٨ قال: فاما حيوان الحضر إلى قوله: إلا ما كان منه جلالا.

(٢)المقنعة: باب تطهيير الثياب وغيرها من النجاسات ص ١٠ س ١٦ قال: ويغسل الثوب ايضا من عرق الابل الجلالة اذا اصابه كما يغسل من سائر النجاسات.

(٣)المقنع: باب الصيد والذبائح ص ١٤١ س ١٦ قال في نقل حديث: وقال لا تشرب من لبن الابل الجلالة وان اصابك شئ من عرقها فاغسله.

(٤)المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان ص ١٢٤ س ٣٢ قال: وقال الصدوق في المقنع تربط البقرة الخ ولا يوجد ما نقله في المقنع، ولاحظ ما علق على المقنع ص ١٤١ تحت رقم٦.

(٥)لم أضفر على فتوى علي بن بابويهرحمه‌الله .

(٦)الكافي: في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٨ قال: أو جلالة الغائط الخ.

(٧)الوسلية: في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٤ قال: احدهما عرض له شئ يحرم لحمه إلى ان قال: فما يمكن ازالته ان يكون جميع غذائه عذرة الانسان الخ.

(٨)المهذب: ج ٢ كتاب الاطعمة والاشربة، باب اقسام الاطعمة والاشربة ص ٤٢٧ س ١١ قال: ومن ذلك ما كان جلالا إلى ولاحظ ما علق عليه.

(٩)السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٥ س ٣٧ قال: واما حيوان الحضر إلى قوله: إلا ما كان منها جلالا.

(١٠)لاحظ عبارة النافع.

(١١)القواعد: ج ٢ ص ١٥٦ س ٢٥ قال: (فائدة) المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم، الاول الجلل إلى اخره.

(١٢)المختلف: ج ٢، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٥ قال: وقال ابن الجنيد: والجلال من سائر الحيوان مكروه اكله الخ.

١٧٧

من المحرمات.

وقال التقي: ما ادمن شرب النجاسات حرم، حتى يستبرء عشرا وجلالة الغائط حتى يحبس الابل والبقر اربعين يوما، والشاه سبعة ايام، والبط والدجاج خمسة، وجلالة ما عدى العذرة من النجاسات حتى يحبس الانعام سبعا والطير يوما وليلة(١) .

فحاصل هذا القول يعطي: ان الجلل عنده ثلاثة اقسام. جلال الغائط، واستبراؤه على نحو ما ذكره الاصحاب. وجلال غير الغائط، فان كان شربا - بشرط الادمان، ويرجع فيه إلى العرف - فاستبراؤه بعشر، ولم يفصل بين اصناف الحيوان كما فصل في الناقة والبقرة والشاة. وان كان غير شرب بل أكلا، فيكون بحبس الانعام سبعا من غير تفاوت بين انواعها، وان كان طيرا فيوم وليلة من غير تفصيل بين انواعه. والمشهور اختصاص الجلل بعذرة الانسان. نعم لو شرب الحيوان بولا ثم ذبح على الاثر غسل ما في جوفه.

ولو كان خمرا حرم مافي جوفها واكل اللحم بعد غسله، وقال ابن ادريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لاصالة الاباحة(٢) والباقون على التحريم(٣) .

والمستند موثقة زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام انه قال: في شاة شربت خمرا

____________________

(١)الكافي: فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٧ قال: وما أدمن شرب النجاسات الخ.

(٢)السرائر: باب ما يستباح اكله، ص ٣٦٦ س ٣ قال: وقد روى انه اذا شرب خمرا، إلى قوله: والاصل الاباحة.

(٣)لاحظ النهاية: باب ما يستباح اكله ص ٥٧٥ س ١ قال: واذا شرب خمرا ثم ذبح جاز اكل لحمه بعد ان يغسل بالماء ولا يجوز اكل شئ مما في بطنه.

وفي القواعد: ج ٢ ص ١٥٧ س ٧ قال: ولو شرب مرا لم يحرم لحمه، بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في خوفه.

وفي الشرائع (في البهائم) قال: ولو شرب خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه.

١٧٨

حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها(١) .

تنبيه

قد نبهنا ان الجلال هو الذي يتغذى العذرة محضا، ولكن كم القدر الذي يصير به الحيوان جلالا؟ هل هو ايام متعددة، أو يوم واحد، أو أكلة واحدة؟ فنقول: نصوص الروايات خالية من هذا التحديد، وكذلك كتب الاصحاب.

نعم ذكر الشيخ في كتابي الفروع: ان الجلالة هي التي تكون اكثر علفها العذرة(٢)(٣) .

وهذا يشمل ما لو اعتدت في اليوم الواحد مرات متعددة، وهي تخلط من هذا ومن هذا وتكون العذرة اكثر، وهذا انما يتمشى على القول بكراهية الجلال، اما على القول بالتحريم، فلا يتحقق إلا اذا كان علفها العذرة محضا، نص عليه الاصحاب(٤) .

وروي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سألته عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر(٥) وهم لا يمنعونها عن شئ، تمر على

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(١) باب الصيد والذكاة ص ٤٣ الحديث ١٨١.

(٢)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨٢ س ٣ قال: الجلالة، البهيمة التي تأكل العذرة إلى قوله: فان كان هذا اكثر علفها الخ.

(٣)كتاب الخلاف: كتاب الاطعمة، مسألة ١٦ قال: الجلالة عبارة عن البهيمة التي تاكل العذرة، إلى قوله: فان كان هذا اكثر علفها الخ.

(٤)لاحظ السرائر: باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ١ قال: الجلال هو ان يكون غذاؤة اجمع عذرة الانسان لا يخلطها بغيرها، وفي المختلف: ج ٢ ص ١٢٧ س ١٧ قال: المشهور عند علمائنا الجلال من الدواب هو الذي يأكل عذرة الانسان، فان لم يخلطها بغيرها حرم الخ.

(٥)الدسكرة بناء على هيئة القصر: فيه منازل وبيوت الخدم والحشم، وليست بقرية محضة (مجمع البحرين لغة دسكر).

١٧٩

العذرة مخلى عنها، واكل بيضهن؟ فقال: لا بأس به(١) .

وحملها الشيخ على الخلط(٢) .

واستشهد على هذا الحمل بما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن الخشاب، عن علي بن اسباط عمن روى في الجلالات، لا بأس بأكلهن اذا كن يخلطن(٣) .

قال المصنف قدس الله روحه: وحيث لا تقدير في ذلك فالذي ينقلب ان يخلو من العلف الطاهر ويصير ما يتناوله من العذرة طالبا لالات الغذاء بحيث يتحقق استحالة القذر الذي يتناوله إلى شبه الاعضاء، اذ لا يتحقق التمحض في الغذاء الا على هذا الوجه(٤) .

(المقام الثالث) ما يزول به حكم الجلل

وهو الاستبراء، ويختلف باختلاف الحيوان. فلنذكر اقسامه.

الاول : الناقة

واستبرائها باربعين يوما، وهو اجماع.

الثاني البقرة

وفيه ثلاثة اقوال:

(أ) اربعون قاله الشيخ في المبسوط(٥) وتبعه التقي(٦) .

____________________

(١) و (٢) التهذيب: ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٤٦ الحديث ١٩٣ ولاحظ ذيله من الحمل على الخلط.

(٣) التهذيب: ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٤٧ الحديث ١٩٥.

(٤) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) كتاب الصيد والذبائح ص ٤٣٥ س ٢٨ وفيه: (ويصير ما يتناوله من الذرة ماليا الات الغذاء) وكتب فوق كلمة (ماليا) كلمة (كذا) والظاهر ان الصواب ما اثبتناه والله يعلم.

(٥)المبسوط: ج ٦ كتاب الاطعمة ص ٢٨٢ س ٦ قال: فان كان بدنة أو بقرة اربعين يوما.

(٦)الكافي: فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٨ قال: متى تحبس الابل والبقر اربعين يوما

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553