المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

المهذب البارع في شرح المختصر النافع10%

المهذب البارع في شرح المختصر النافع مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 553

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 553 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 116787 / تحميل: 7658
الحجم الحجم الحجم
المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع الجزء ٤

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[وهذه الرواية مخالفة للاصول من وجهين:

(أ) انها تضمنت بيع السكنى، والبيع موضع لنقل الاعيان.

(ب) إن المتصرف اعترف انها ليست له، فكيف يجوز له التصرف فيها ببيع السكنى. وهي ضعيفة من وجهين.

(أ) ان في طريقها حسن بن سماعة وهو واقفي(١) .

(ب) انها مقطوعة لعدم العلم باستنادها إلى المعصوم، لان وصفه بكونه عبدا صالحا لا يقتضي كونه معصوما.

وقال الشيخ في النهاية: يبيع تصرفه فيها، ولا يبيع اصلها(٢) وهذا حسن ينطبق على القواعد الفقهية كما بينه المصنف، وهو رجل احيا ارضا عاطلة باذن مالكها، فرقبة الارض لمالكها، والتصرف - يعني الاثار التي احدثها المحيي وصارت بها دارا كالبناء والخشب - مملوك للمحي، لعدم انتقاله عنه، فحينئذ لا يجوز ان يبيع الدار اجمع، لان الارض جزء منها تدخل في بيعها وهي غير مملوكة له، ولكن يبيع تصرفه، وهي الاثار المحدثة من البناء والخشب لبقائها على ملكه، ولا مانع من بيعها وعلى لفظ الرواية: يبيع سكناه، أي استحقاق السكنى للبائع المتصرف، واولوية الانتفاع بالدار، للاذن المبيح لذلك المانع من مزاحمة غير المالك].

____________________

(١)سند الحديث كما في التهذيب: (الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح).

(٢)النهاية: باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق واحكام الارضين وغير ذلك ص ٤٢٣ س ١٢ قال: واذا كان الانسان في يده دار إلى قوله: فان اراد بيعها فليبع تصرفه ولا يبيع اصلها على حال.

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

كتاب اللقطة

مقدمة

اللقط بضم اللام وفتح القاف، اسم للمال الملتقط قاله الفراء(١) والاصمعي(٢) ويؤيده حديث زيد بن خالد الجهني(٣) وقال الخليل بن احمد البصري(٤) : بل اسم الملتقط(٥) واما المال الملقوط فيسكون القاف لان ما جاء على وزن فعلة فهو اسم كهمزة ولمزة ولعنة، فيقال: رجل لقطة بفتح القاف اذا كان كثير الالتقاط كحفظة لكثير الحفظ.

قال فخر المحققين: اجمعت الرواة على روايته

____________________

(١)و(٢) لم اظفر على قولهما في الموارد المظنونة، ولكن نقله عنها في الايضاح: ج ٢، في المقصد الثالث في اللقطة ص ١٣٥ س ١٩ حيث قال: فقال الفراء والاصمعي هي اسم المال الملقوط، وقال الخليل بن احمد: اسم الملتقط لان ماجاء على وزن فعله فهو اسم الخ.

(٣)سيجئ عن قريب.

(٤)الخليل بن احمد بن عمر بن تميم الفراهيدي البصري، ابوعبدالرحمان صاحب العربية والعروض، قال السيرافي: كأن الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه، وهو اول من استخرج العروض، وعمل اول كتاب العين المعروف المشهور وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى الله تعالى، وروي عنه انه قال: ان لم تكن هذه الطائفة اولياء فليس لله ولي، وهو الذي قال في حق امير المؤمنينعليه‌السلام حين سئل عنه قال: ما اقول في حق امرء كتمت مناقبه اولياء‌ه خوفا، واعداء‌ه حسدا ثم ظهر من بين الكتمين ما ملاء الخافقين، وقيل له ايضا: ما الدليل على ان عليا امام الكل في الكل؟ قال احتياج الكل اليه واستغنائه عن الكل (لاحظ بغية الوعاة للسيوطي) ص ٢٤٣ وتنقيح المقال للمامقاني ج ١ ص ٤٠٢ تحت رقم ٣٧٦٩.

(٥)تقدم نقله عن الايضاح آنفا

٢٦٤

[بالتحريك يعني حديث زيد بن خالد(١) . والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى: (فالقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين)(٢) فاخبرنا بالالتقاط.

وقوله تعالى: (فالتقطه ال فرعون)(٣) .

واما السنة: فروى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله عن اللقطة؟ فقال: اعرف عقاصها(٤) ووكاها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها.

وسأل عن ضالة الغنم؟ فقال: خذها انما هي لك او لاخيك او للذئب.

فسأل عن ضالة البعير؟ فقال: مالك ولها، وغضب حتى احمرت وجنتاه، او وجهه فقال: مالك ولها معها حذائها وسقائها، ترد الماء وتأكل الشجر.

وفي بعضها: مالك ولها معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها(٥) .

واجمعت الامة على احكام الالتقاط وجوازه في الجملة، وان اختلفوا في تفصيل مسائله.

تذنيب

ينقسم الشئ الملتقط إلى ثلاثة اقسام: لانه اما مال او حيوان، ويسمى الاول لقطة، والثاني اما انسان او غيره ويسمى الاول لقيطا وملقوطا ومنبوذا، ويسمى الثاني ضالة].

____________________

(١)الايضاح: ج ٢ (في اللقطة) ص ١٣٦ س ٩ قال: اجمعت الرواة الخ.

(٢)سورة يوسف / ١٠.

(٣)سورة القصص / ٨.

(٤)العقاص، هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان او غيره (من هامش صحيح مسلم).

(٥)صحيح مسلم: ج ٢ ص ١٣٤٦ كتاب اللقطة الحديث ١.

٢٦٥

[وينقسم كل من الاقسام الثلاثة إلى اقسام.

القسم الاول: المال

وينقسم إلى محرم ومكروه. فالاول قسمان

(أ) لقطة الحرم.

(ب) ما اخذ لا بنية الانشاد مع بلوغ قيمته درهما.

والمكروه: ما عدا ذلك.

القسم الثاني: اللقيط

وينقسم إلى واجب ومحرم.

فالاول: اخذ الصغير العاجز عن توقي المضار، كغير المميز على الاصح.

والثاني: اخذ البالغ العاقل.

القسم الثالث: الحيوان

وهو إلى ثلاثة اقسام.

(أ) المحرم: وهو اخذ الضالة الممتنعة، كضالة الابل، لقولهعليه‌السلام : (مالك ولها)(١) .

وروي عنهعليه‌السلام : لا يؤي الضالة الا ضال(٢) بضم الياء.

ويروى بالفتح(٣) قال الشيخ: والاول أصح والثاني جائز(٤) ].

____________________

(١)تقدم في رواية زيد بن خالد الجهني.

(٢)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧٦) باب النوادر ص ٢٧٢ س ٢٠ من الفاظ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وسنن ابن ماجه: ج ٢(١٨) كتاب اللقطة(١) باب ضالة الابل والبقر والغنم ص ٨٣٦ الحديث ٢٥٠٣ وفي عوالي اللئالي: ج ٣ باب اللقطة ص ٤٨٤ الحديث ٣.

(٣)و(٤) المبسوط: ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣١٨ س ٢١ قال: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه

٢٦٦

وأقسامها ثلاثة: (الاول) في اللقيط، وهو كل صبى او مجنون ضائع لا كافل له. ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الاسلام تردد.

[وعنهعليه‌السلام : ضالة المؤمن حرق النار(١) وحرق النار بحركة الراء لهيبها، وحرق الثوب بسكونها اذا كان به من القصارة.

وقول الصادقعليه‌السلام : لا تهجه(٢) .

ويفهم من قولهعليه‌السلام : (ومعها حذائها وسقائها) الاشارة إلى علة الحرمة، وهو امكان بقائها حتى يأتي ربها. فيشاركها في هذا الحكم الفرس والحمار والبغل والثور، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب، فساوت الابل، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة، قال المصنف: لان ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير(٣) .

(ب) المكروه: وهو اخذ الصغير مما ذكرناه كاطفال الابل والبقر.

(ج) المباح: وهو اذا تحقق تلفها.

قال طاب ثراه: وفي اشتراط الاسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.

أقول: الملقوط ان كان في بلد الاسلام فهو مسلم، فيشترط في ملتقطه الاسلام، فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين].

____________________

قال: لا يأوي الخ إلى قوله: وقيل: (لا يؤي) بضم الياء وهو الاصح والاول جائز.

(١)سنن ابن ماجة: ج ٢(١٨) كتاب اللقطة(١) باب ضالة الابل والبقر والغنم ص ٨٣٦ الحديث ٢٥٠٢ وفي عوالي اللئالي: ج ٣ باب اللقطة ص ٤٨٥ الحديث ٤.

(٢)الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة ص ١٤٠ قطعة من حديث ١٢.

(٣)الشرائع (القسم الثاني): في الملتقط من الحيوان قال: وفي البقرة والحمار تردد اظهره المساواة.

لان ذلك فهم من فخرى المنع من اخذ البعير.

٢٦٧

ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه. واخذ اللقيط مستحب، واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشرك رق. واذا لم يتول احدا فعاقلته ووارثه الامام اذا لم يكن له وارث. ويقبل اقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. واذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فان لم بجد استعان بالمسلمين، فان تعذر الامر انفق الملتقط ورجع عليه اذا نوى الرجوع، ولو تبرع لم يرجع.

[(أ) ان الحكم بصحة التقاطه معناه: اثبات الحضانة له، وهي ولاية شرعية، ولهذا يشاح الزوجان فيها، ومثل ذلك لا يثبت للكافر على المسلم، والا لزم وجود السبيل، وهو منفي بالاية(١) .

(ب) لا يؤمن افتتانه، وهو محذور، فلا يقره الشارع عليه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط(٢) واختاره العلامة(٣) . ويحتمل جوازه لوجهين:

(أ) اصالة الجواز.

(ب) عموم الاذن في التقاط الصبي، خصوصا على القول بتكليف الكافر بالفروع، والمصلحة العائدة إلى الطفل، وهي الحكمة المشرعة لالتقاطه، وهي القيام بمصالح الطفل، ودفع ضرورته يصدر عن الكافر كصدورها عن المسلم، والسبيل ممنوع، لانتفاء السلطنة عليه، اذ لا ولاية له في غير الحضانة، بل هي اثبات حق]

____________________

(١)اشارة إلى قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) سورة النساء / ١٤١.

(٢)المبسوط: ج ٣ فصل في حكم اللقيط ص ٣٤٠ س ٢٠ قال: فان كان (أي اللقيط) بحكم الاسلام نزع من يده لان الكافر لا يلي على مسلم الخ.

(٣)القواعد: ج ١ (في اللقطة) ص ١٩٥ س ٤ قال: ولا يصح التقاط الكافر للمسلم، لان الحضانة استيمان فلا يليق به.

٢٦٨

القسم الثاني، في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع، واخذه في صورة الجواز مكروه، ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ، ولو اخذ ضمنه الاخذ. وكذا حكم الذابة والبقرة. ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء، ويملكه الاخذ. والشاة ان وجدت في الفلاة اخذها الواجد، لانها لا تمنع من ضرر السباع، ويضمنها.

وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة ايام، فان جاء صاحبها والا تصدق بثمنها.

[للطفل على الغير. وتردد المصنف نظرا إلى الوجهين. والمعتمد هو الاول. وان كان الملقوط في بلاد الشرك لم يمنع الكافر من التقاطه قولا واحدا، لعدم الحكم باسلامه.

قال طاب ثراه: والشاة ان وجدت في الفلاة اخذت، لانها لا تمنع من صغير السباع، ويضمنها وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده ثلاثة ايام، فان جاء صاحبها، والا تصدق بثمنها.

أقول: الشاة اما ان توجد في الفلاة او العمران، فهنا قسمان.

(الاول) ان يجدها في الفلاة، فيجوز اخذها اجماعا، وهل يملكها؟ فيه ثلاثة اقوال.

(أ) انه يملكها في الحال مجانا، لانه مال معرض للتلف، فهي كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء والا ماء.

ولقولهعليه‌السلام : هي لك او لاخيك او للذئب(١) وهو ظاهر الفقيه في]

____________________

(١)الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة ص ١٤٠ قطعة من حديث ١٢ وفي البحار: (الطبعة الحديثة ج ١٠ ص ٢٥٠) باب ١٧ ما وصل من اخبار علي بن جعفر، فلاحظ، وفي سنن ابن ماجة: ج ٢ كتاب اللقطة ص ٨٦٣ قطعة من حديث ٢٥٠٤.

٢٦٩

[الرسالة حيث قال: وان وجدت شاة في الفلاة فخذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب(١) وبمثله قال الصدوق في المقنع(٢) .

(ب) انه ياخذها وهو ضامن لقيمتها، قاله المفيد(٣) وابن ادريس(٤) وهو اختيار المصنف في الشرائع(٥) لعصمة مال الغير، ولعموم قول الباقرعليه‌السلام : من وجد شيئا فهو له، فليستمتع به حتى ياتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه(٦) .

(ج) الغرامة اذا ظهر المالك وطلب، وهو اختيار فخر المحققين(٧) ومعنى الغرامة: تجدد استحقاق المالك اذا ظهر وطالب، وتجدد اشتغال ذمة الملتقط بالضمان، لا وقت الالتقاط.

وتظهر الفائدة في امور.

(أ) وجوب الايصاء به وعدمه.

(ب) منع الخمس.

(ج) منع زكاة الفطرة].

____________________

(١)لم اعثر على الرسالة ولا على المنقول عنه علما بأن عبارة " وهو ظاهر.. للذئب " غير مثبتة في "ل".

(٢)المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٢ قال: فان وجدت شاة في فلاة فخذها، فانها لك او لاخيك او للذئب.

(٣)المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ١٤ قال: فان وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها.

(٤)السرائر: باب اللقطة ص ١٧٨ س ٢٦ قال: فاما اذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله: فان اخذها فهو بالخيار بين ان يأكلها ويكون في ذمته الخ.

(٥)الشرائع: كتاب اللقطة (القسم الثاني في الملتقط من الحيوان) قال: والشاة ان وجدت في الفلاة اخذها الواجد إلى قوله: والاخذ بالخيار ان شاء ملكها ويضمن.

(٦)الكافي: ج ٥ كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة ص ١٣٩ الحديث ١٠.

(٧)لايضاح: ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٨ س ٢٣ قال: والاقوى الغرامة اذا وجد المالك وطلب.

٢٧٠

[(د) دخوله في قسم الغارمين، على القول بالضمان حين الالتقاط، وثبوت اضدادها في الغرامة الا مع المطالبة.

وعلى ظاهر الصدوقين: لا شئ اصلا وان طلب المالك(١) .

(القسم الثاني) ان يجدها في العمران، فيحرم اخذها اجماعا، ولو اخذها حبسها ثلاثة ايام، فان جاء صاحبها دفعها اليه، وان لم يأت باعها وتصدق بثمنها، او احتفظه ولا ضمان.

فروع

(الاول) هل يشترط في بيعها اذن الحاكم؟ النصوص وعبارات الاصحاب خالية عنه.

واستشكله العلامة في القواعد: من حيث ان الحاكم قائم مقام المالك، لانه ولي الغياب، والوصول اليه ممكن فيجب استيذانه(٢) واختاره فخر المحققين(٣) والاول هو المعتمد، عملا بعموم الاذن في البيع(٤) .

(الثاني) هل يجوز ان يتصدق بعينها؟ يحتمل قويا عدمه، لان التصرف في ملك الغير على خلاف الاصل فيقتصر فيه على محل النص(٥) وهو التصدق بثمنها لا غير].

____________________

(١)المقنع: باب اللقطة ص ١٢٧ س ١٣ قال: وان وجدت شاة في فلاة فخذها، فانها لك او لاخيك او للذئب الخ فاطلق ولم يذكر شيئا، ولم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه.

(٢)القواعد: ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٨ قال: فان جاء المالك والا باعها، وفي اشتراط الحاكم اشكال.

(٣)الايضاح: ج ٢ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٤٩ س ١٠ قال: وهل يشترط في البيع اذن الحاكم اشكال الخ.

التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٦ قطعة من حديث ٣١ وفيه (والا صدق بها).

(٥)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٦ وفيه (والا باعها وتصدق بثمنها.

٢٧١

ويحتمله ضعيفا، لان التصرف في الصدقة لما جاز بواسطة البيع، فجوازه بغير واسطة اولى، لان البيع اثبات ولاية في تصرف، وهو على خلاف الاصل ايضا، وفي الصدقة بعينها تحليل لمخالفة الاصل.

(الثالث) هل هذا التصدق بالثمن بعد انقضاء ثلاثة الحبس، أو مدة الحبس هو الثلاثة ويجب في الصدقة التأخير إلى تمام الحول؟ النصوص وعبارات الاصحاب اطلاق الاذن في البيع بعد حبسها ثلاثة ايام والصدقة به، او احتفاضه من غير شرط، فلو كان التاخير شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، او الاغراء بالجهل، او جعل السبب غير التام تاما، والكل محال.

واستشكله العلامة في القواعد(١) من حيث عموم الامر بالتعريف حولا(٢) وللاحتياط لجواز ظهور المالك في اثناء الحول وتعلق غرضه بعوض ماله، وليس بمعتمد.

(الرابع) هل يجوز ان يبقي عينها امانة؟ قال العلامة في التحرير: نعم(٣) ، ويحتمل عدمه لورود النص باحتفاظ الثمن.

(الخامس) لو تصدق بثمنها وكره المالك ضمن.

(السادس) هل يجب تعريف الثمن لو ابقاه طول الحول؟ الاظهر ذلك كغيرها، ولخفاء حالها عن المالك، ويحتمل ضعيفا عدمه، لانهم لم يذكروه.

(السابع) لو اراد التملك بعد التعريف حولا هل يجوز له ذلك؟ الظاهر لا].

____________________

(١)القواعد: ج ١ (الفصل الثاني في الحيوان) ص ١٩٧ س ٩ قال: وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها اشكال.

(٢)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٦ الحديث ٣٤ وفيه (تعرفها سنة).

(٣)التحرير: ج ٢ (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٥ ص ٣٠ قال: والوجه عندي جواز ابقائها في يده الخ.

٢٧٢

تذنيب

والحق بالشاة ما لا يمتنع من صغير السباع كاطفال الابل والبقر في جواز الالتقاط في الفلاة، وتحريمه في العمران، ولا يتبعها في باقي الاحكام من الحبس ثلاثة ايام ثم البيع والتصدق قبل الحول، بل يجب التعريف حولا، نعم يساويها في عدم رجوعه بالنفقة مدة بقائها.

فالحاصل: ان الاحكام هنا ستة.

(أ) جواز الالتقاط وعدمه على التفصيل.

(ب) جواز الابقاء امانة.

(ج) عدم الرجوع بالنفقة.

(د) جواز البيع بعد ثلاثة.

(ه‍) جواز التصدق بالثمن.

(و) الخروج عن عهدتها قبل الحول بالتصدق بعد الثلاثة، فالثلاثة الاول تشمل الكل، والثلاثة الاخيرة تختص بالشاة.

تنبيه

اختصت الشاة في باب اللقطة عن غيرها من الضوال الملقوطة بامور خمسة.

(أ) تملكها مجانا اذا وجدت في الفلاة صحيحة على اختيار الصدوقين(١) .

(ب) نصاب تعريف العين فيها ثلاثة ايام.

(ج) جواز بيعها بعد الثلاثة من غير ضرورة].

____________________

(١)تقدم آنفا.

٢٧٣

وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال، وهل يرجع على المالك؟ الاشبه، نعم.

[(د) جواز التصدق بها قبل الحول.

(ه‍) على القول بضمان المأخوذ في الفلاة يجوز تملكها والتصرف فيها في الحال من غير تعريف باجماع العلماء، وكذا بيعها، لانه اولى من أكلها.

قال طاب ثراه: وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال، وهل يرجع على المالك؟ الاشبه: نعم.

أقول: الضالة اذا اخذت حيث لا يجوز اخذها كالبعير الصحيح في الفلاة، او الشاة في العمران لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده على الاقوى. وكذا لو التقط المملوك المميز. أما ما يجوز التقاطه على كراهية كاطفال الابل والبقر في الفلاة والعمران اذا تحقق تلفها، فالاولى له دفعها إلى الحاكم ليبيعها ويعرف ثمنها، او ينفق عليها من بيت المال، او يرسلها في الحمى او غير ذلك. وبالجملة هو ولي الغياب بفعل ما يراه الحظ، وان لم يرفع امرها إلى الحاكم وآثر ابقائها عنده أنفق عليها ولا يرجع بالنفقة اجماعا.

أما أولا: فلان عليه الحفظ، ولا يتم الا بالانفاق، فيكون واجبا عليه.

وأما ثانيا: فلان النفقة ربما تكررت وادت إلى استغراق القيمة، وفيه ضرر على المالك، فلا يتسلط عليه بمجرد ارادته من غير قول المالك ولا وكيله ولا وليه، ولا ضرورة إلى ذلك، لان ولي المالك وهو الحاكم موجود، والوصول اليه ممكن، لانه التقدير.

اما لو لم يجد الحاكم وانفق، فان تبرع لم يرجع قطعا، وان لم يتبرع فهل يرجع ام لا؟ فهذا هو موضوع المسألة ومحل الخلاف.

اذا تمهد هذا فنقول:

٢٧٤

ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن، قال الشيخ في النهاية: كان بازاء ما انفق، والوجه التقاص.

[ذهب الشيخان وسلار إلى جواز الرجوع(١) (٢) (٣) واختاره المصنف(٤) والعلامة(٥) دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط، وهو منفي بالاية(٦) والرواية(٧) والوجوب الحفظ والوجوب اذن شرعي، فيرجع، كالمودع والمرتهن.

وقال ابن ادريس: لا يرجع(٨) لانه لا دليل عليه وقد بيناه.

قال طاب ثراه: ولو كان للضالة نفع كالظهر او اللبن قال في النهاية: كان بازاء ما انفق، والوجه: التقاص.

أقول: هنا ثلاثة اقوال.

(الاول) لا عوض له عن الانفاق أصلا، لوجوبه عليه، وعليه رد ما استوفاه، قاله ابن ادريس(٩) ].

____________________

(١)المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ٢٠ قال: فان لم يجد من يعينه على ذلك انفق عليه وكان له الرجوع بنفقته عليه الخ.

(٢)النهاية: باب اللقطة والضالة ص ٣٢٣ س ٢ قال: فان لم يجد من يعينه على ذلك انفق عليه وكان له الرجوع بنفقته عليه ذا بلغ.

(٣)المراسم: ذكر اللقطة ص ٢٠٥ س ١٥ قال: فان لم يجد انفق هو عليه ويرجع عليه اذا بلغ وايسر.

(٤)لاحظ عبارة النافع.

(٥)المختلف: ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧٤ س ٥ قال: والوجه: ان ما انفقه مع نيته الرجوع يرجع به.

(٦)قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج / ٧٨.

(٧)لاحظ عوالي اللئالي: ج ١ ص ٣٨٣ الحديث ١١ وج ٢ ص ٧٤ الحديث ١٩٥ وج ٣ ص ٢١٠ الحديث ٥٤.

(٨)السرائر: باب اللقطة والضالة ص ١٨٠ س ١٤ قال: والاقوى عندي انه لا يرجع عليه لانه لا دليل عليه.

(٩)السرائر: باب اللقطة والضالة ص ١٨١ س ٥ قال: فان كان انتفع بلبن فيجب عليه رد مثله

٢٧٥

[(الثاني) التقاص: ومعناه النظر في قيمة ما انتفع به وقدر ما انفق، فان تساويا تهافتا(١) ، وان تفاوتا رجع صاحب الفضل قاله المصنف(٢) والعلامة(٣) لانه الانسب بالعدل.

(الثالث) كون ما انتفع به بازاء نفقته رأسا برأس قاله الشيخ في النهاية(٤) ولعله حمل ذلك على الرهن، لانه يختار ذلك في باب الرهن.

والتعويل في ذلك على رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن عليعليهم‌السلام : قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب اذا كان مرهونا، وفي الذي يركب النفقة، والدر يشرب اذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب النفقة(٥) . والتمسك ضعيف من وجوه:

(أ) منع الحكم في الاصل.

(ب) منع التعدي، اذ هو قياس وهو ممنوع.

(ج) ضعف السند(٦) ]

____________________

والذي انفقه عليه يذهب ضياعا.

(١)في ل: " تهاترا ".

(٢)الشرائع: كتاب اللقطة (في الاحكام) الثانية: قال: وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان، وهو اشبه ولاحظ النافع ايضا.

(٣)التحرير: ج ٢ كتاب اللقطة (في الملتقط من الحيوان) ص ١٢٦ س ٤ قال: قال الشيخ: يكون بازاء النفقة، والوجه التقاص.

(٤)النهاية: باب اللقطة والضالة ص ٣٢٤ س ٦ قال: وان كان من انفق عليه قد انتفع بشئ من جهته إلى قوله: كان ذلك بازاء ما انفق الخ.

(٥)التهذيب: ج ٦(١٥) باب الرهون ص ١٧٦ الحديث ٣٢.

(٦)سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب) عن احمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر الخ).

٢٧٦

(القسم الثالث) وفيه ثلاث فصول.

الاول، اللقطة: كل مال ضائع اخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، وقدر الدرهم روايتان.

[(د) قصور دلالته على المطلوب، لجواز التقاص، ويكون الفائدة من الخبر الاذن في الانتفاء بالظهر واللبن.

قال طاب ثراه: وفي قدر الدرهم روايتان.

أقول: اختلف الاصحاب في نصاب التعريف، اعني القدر الذي يجب تعريفه اذا اخذ ولا يحل تملكه، مع اتفاقهم على وجوب تعريف ما زاد على الدرهم، وجواز تملك الناقص عنه، وبقي الاختلاف في قدره كنصاب العفو في الدم الذي يجب ازالته في الصلاة.

فالذي عليه الشيخان وجوب التعريف(١)(٢) وهو مذهب الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه(٣) واختاره ابن ادريس(٤) والمصنف(٥) والعلامة(٦) .

وهو في رواية العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن رجل يصيب درهما، او ثوبا او دابة، كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة،]

____________________

(١)المقنعة: باب اللقطة ص ٩٩ س ١٥ قال: ولا بأس ان ينتفع الانسان بما يجده مما لم تبلغ قيمته درهما واحدا.

(٢)كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ٧ اللقطة اذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، وان كان دون ذلك لا يجب تعريفها.

(٣)من لا يحضره الفقيه: ج ٣(٩) باب اللقطة والضالة ص ١٨٦ الحديث ٣.

(٤)السرائر: باب اللقطة والضالة ص ١٧٨ س ٢٨ قال: واللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز اخده إلى قوله: وهو كلما كان دون الدرهم الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)المختلف: ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧١ س ٦ قال: هل يجب تعريف الدرهم او الزائد عليه إلى قوله: والوجه الاول، أي وجوب التعريف.

٢٧٧

وما كان ازيد، فان وجده في الحرم كره اخذه، وقيل: يحرم، ولا يحل اخذه الا بنية التعريف، ويعرف حولا، فان جاء صاحبه، والا تصدق به عنه، او استبقاء‌ه امانة، ولا يملك، ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر، وان وجده في غير الحرم يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وابقائها امانة، ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها، وان شاء دفعها إلى الحاكم ولا ضمان. ويكره اخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين، والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال واشباهها.

[فان لم يعرف حفظها في عرض ماله وهو لها ضامن(١) .

وذهب التقي وسلار إلى جواز تملكه(٢) (٣) .

والمستند ما رواه محمد بن حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف(٤) .

وهي مرسلة، والمعتمد الاول، لعصمة مال المسلم، ولانه أحوط.

قال طاب ثراه: وما كان ازيد، فان كان في الحرم كره اخذه، وقيل: يحرم].

____________________

(١)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٧ الحديث ٣٨.

(٢)الكافي: فصل في اللقطة ص ٣٥٠ س ٧ قال: احدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف إلى قوله: مما تزيد قيمته على درهم الخ.

(٣)المراسم: ذكر اللقطة ص ٢٠٦ س ٨ قال: فاما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته اكثر من درهم إلى قوله: فالاول يؤخذ وينتفع به بلا تعريف.

(٤)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٨٩ الحديث ٢.

٢٧٨

[أقول: هنا مسائل.

(الاولى) هل يجوز اخذ لقطة الحرم أم لا؟ المشهور التحريم: لعموم قوله تعالى: (أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا)(١) وبه قال الشيخ في النهاية(٢) واختاره العلامة(٣) .

وقال الفقيه: والافضل ان يترك لقطة الحرم(٤) وبه قال الشيخ في الخلاف(٥) واختاره المصنف(٦) .

واحتج الاولون: بالاحتياط، وبما رواه ابراهيم بن أبي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضيعليه‌السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو ان الناس تركوها لجاء صاحبها فاخذها(٧) .

ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالحعليه‌السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذهقال: بئس ما صنع ما كان له ان ياخذه، قال: قلت: ابتلي بذلك، قال: يعرفه سنة، قال: عرفه ولم يجد له باغيا؟ قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين، فان جاء طالبه فهو له ضامن(٨) ].

____________________

(١)سورة العنكبوت / ٦٧.

(٢)النهاية: باب اللقطة والضالة ص ٣٢٠ س ٦ قال: والضرب الاخر، وهو الذي لا يجوز اخده، فان أخذه إلى قوله: ضرب منه ما يجده في الحرم الخ.

(٣)القواعد: ج ١ (الفصل الثالث في لقطة الاموال) ص ١٩٧ س ١٨ قال: وفيه (أي في الحرم).

(٤)المختلف: ج ١ (الفصل الثالث في اللقطة) ص ١٧١ س ١٢ قال: وعلي بن بابويه: افضل ما يستعمله في اللقطة اذا وجدها في الحرم ان يتركها ولا يمسها.

(٥)كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال: لقطة الحرم يجوز اخذها.

(٦)لاحظ عبارة الخلاف.

(٧)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٠ الحديث ٧.

(٨)التهذيب: ج ٦(٩٤) باب اللقطة والضالة ص ٣٩٥ الحديث ٣٠.

٢٧٩

[وقد دل الخبر الثاني على ثلاثة أحكام.

(أ) تحريم الاخذ بقوله: (بئس ما صنع ما كان له ان يأخذه).

(ب) وجوب التعريف مطلقا وان قل عن الدرهم، لان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على عموم المقال، والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والسؤال، وكلاهما محال على ما بين في موضعه.

(ج) ضمان المتصدق مع كراهية المالك.

احتج الاخرون: بالاصل وبما روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل لقطة الحرم إلا لمنشد(١) دل بمفهومه على اباحتها مع قصد الانشاد.

(الثانية) هل يملك لقطة الحرم اذا كانت ناقصة عن نصاب التعريف أو لا؟ بل تكون امانة يجب تعريفها الاول ظاهر القاضي(٢) والثاني مذهب الشيخ في النهاية(٣) .

واطلق في الخلاف وجوب التعريف مع قوله بجواز اخذها(٤) وهو اختيار المصنف(٥) .

(الثالثة) هل يجوز تملكها بعد التعريف حولا، أو لا، بل يكون امانة دائما؟]

____________________

(١)عوالي اللئالي: ص ٤٨٧ الحديث ١٢ ولاحظ ما علق عليه.

(٢)لم اظفر عليه في المهذب، وقال في الايضاح: ج ٢ ص ١٥٠ س ١٩ عند قول المصنف: وفيه يحرم على رأي: اقول: هذا هو المشهور ويظهر من عبارة ابن البراج جواز ما نقص عن الدرهم في الحرم.

(٣)النهاية: باب اخر من فقه الحج، ص ٢٨٤ س ١٩ قال: ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه الخ.

(٤)كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة ١٢ قال: لقطه الحرم يجوز اخذها ويجوز تعريفها سنة الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع: (في لقطة المال) قال: وما كان ازيد من ذلك (أي من الدرهم) فان وجد في الحرم قيل: يحرم اخذه وقيل: يكره، وهو الاشبه.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

330 ـ إسماعيل بن أبي سمّال :46

331 ـ إسماعيل بن أبي فديك :47

332 ـ إسماعيل الأزرق :48

333 ـ إسماعيل بن إسحاق :48

334 ـ إسماعيل الأعمش :48

335 ـ إسماعيل بن بشار :48

336 ـ إسماعيل بن بكر :48

337 ـ إسماعيل بن جابر الخثعمي :49

338 ـ إسماعيل بن جعفر بن محمّد :51

339 ـ إسماعيل بن الحسن العلوي الحسني :55

340 ـ إسماعيل بن حقيبة :56

341 ـ إسماعيل بن الحكم الرافعي :56

342 ـ إسماعيل الخثعمي :56

343 ـ إسماعيل بن الخطّاب :56

344 ـ إسماعيل بن دينار :59

345 ـ إسماعيل بن رباح :60

346 ـ إسماعيل بن زيد الطحّان :60

347 ـ إسماعيل بن سالم :61

348 ـ إسماعيل السدّي :61

349 ـ إسماعيل بن سعد الأحوص :61

350 ـ إسماعيل بن سلام :61

351 ـ إسماعيل بن سلمان الأزرق :62

352 ـ إسماعيل بن سمكة :63

353 ـ إسماعيل بن سهل الدهقان :63

354 ـ إسماعيل بن سهيل :63

355 ـ إسماعيل بن سيّار :64

٤٨١

356 ـ إسماعيل بن شعيب :64

357 ـ إسماعيل الصاحب بن عبّاد :64

358 ـ إسماعيل بن صدقة :67

359 ـ إسماعيل بن عامر :67

360 ـ إسماعيل بن عبّاد القصري :67

361 ـ إسماعيل بن عبد الخالق :68

362 ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :70

363 ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :71

364 ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :72

365 ـ إسماعيل بن عبد الرحمن :73

366 ـ إسماعيل بن عبد الله :73

367 ـ إسماعيل بن عبد الله :73

368 ـ إسماعيل بن عبد الله :74

369 ـ إسماعيل بن عبد الله :74

370 ـ إسماعيل بن عبد الله :74

371 ـ إسماعيل بن عليّ بن إسحاق :74

372 ـ إسماعيل بن علي السمّان :76

373 ـ إسماعيل بن عليّ :76

374 ـ إسماعيل بن علي العمي :77

375 ـ إسماعيل بن علي المعلى :78

376 ـ إسماعيل بن عمّار الصيرفي :79

377 ـ إسماعيل بن عمر بن أبان :80

378 ـ إسماعيل بن عيسى :80

379 ـ إسماعيل بن الفضل :82

380 ـ إسماعيل بن قدامة :83

381 ـ إسماعيل القصير :83

٤٨٢

382 ـ إسماعيل بن كثير البكري :83

383 ـ إسماعيل بن كثير السلّمي :84

384 ـ إسماعيل بن محمّد بن إسحاق :84

385 ـ إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل :84

386 ـ إسماعيل بن محمّد الحميري :86

387 ـ إسماعيل بن محمّد :92

388 ـ إسماعيل بن مرار :92

389 ـ إسماعيل بن مسلم :93

390 ـ إسماعيل بن موسى :93

391 ـ إسماعيل بن مهران :95

392 ـ إسماعيل بن همّام :97

393 ـ إسماعيل بن يحيى العبسي :98

394 ـ إسماعيل بن يسار الهاشمي :98

395 ـ أسلم مولى علي بن يقطين :99

396 ـ الأسود بن عاصم الهمداني :99

397 ـ الأسود بن يزيد :99

398 ـ أسيد بن حضير :99

399 ـ الأشجع السلمي :101

400 ـ الأشعث بن قيس الكندي :101

401 ـ الأصبغ بن نباتة المجاشعي :102

402 ـ أصرم بن حوشب البجلي :104

403 ـ الأعلم الأزدي :105

404 ـ أعين بن سنسن :105

405 ـ إلياس الصيرفي :105

406 ـ إلياس بن عمرو البجلي :106

407 ـ أميّة بن علي القيسي :107

٤٨٣

408 ـ أميّة بن عمرو :108

409 ـ أنس بن أبي القاسم :108

410 ـ أنس بن الحارث :109

411 ـ أنس بن عياض :109

412 ـ أنس بن مالك :109

413 ـ أنسه :111

414 ـ أويس القرني :111

415 ـ أهبان بن صيفي :116

416 ـ إياس :116

417 ـ أيمن :117

418 ـ أيّوب بن الحر :117

419 ـ أيّوب بن زياد :119

420 ـ أيّوب بن عطيّة :119

421 ـ أيّوب بن نوح بن درّاج :119

422 ـ أيّوب بن هلال الشامي :122

باب الباء‌123

423 ـ البائس :123

424 ـ الشيخ بابويه بن سعد بن محمّد :123

425 ـ بحر بن كثير السقّاء :124

426 ـ بدر بن الوليد الكوفي :124

427 ـ السيّد نجم الدين بدران :125

428 ـ البراء بن عازب الأنصاري :125

429 ـ البراء بن مالك الأنصاري :129

430 ـ البراء بن محمّد الكوفي :130

431 ـ البراء بن معرور الأنصاري :130

٤٨٤

432 ـ برد الإسكاف الأزدي :131

433 ـ الشيخ أبو الخير بركة بن محمّد :132

434 ـ بريد بن عامر الأسلمي :132

435 ـ بريد :132

436 ـ بريد بن معاوية :133

437 ـ بريدة الأسلمي :136

438 ـ بريه العبادي الحيري :138

439 ـ بريه النصراني :139

440 ـ بزيع :141

441 ـ بسّام بن عبد الله الصيرفي :142

442 ـ بسر بن أرطاة :143

443 ـ بسطام بن الحصين :145

444 ـ بسطام بن سابور الزيّات :145

445 ـ بسطام بن علي :147

446 ـ بشّار بن بشّار :147

447 ـ بشّار الأشعري :147

448 ـ بشّار الشعيري :148

449 ـ بشّار بن يسار الضبيعي :148

450 ـ بشر بن إسماعيل بن عمّار :149

451 ـ بشر بن البراء بن معرور :150

452 ـ بشر بن جعفر الكوفي :151

453 ـ بشر بن الربيع :151

454 ـ بشر بن زاذان الجزري :151

455 ـ بشر بن سلمة :152

456 ـ بشر بن سليمان النخّاس :152

٤٨٥

457 ـ بشر بن طرخان النخّاس :152

458 ـ بشر بن كثير :155

459 ـ بشر بن مروان الكلابي :155

460 ـ بشر بن مسلمة :155

461 ـ بشر بن ميمون الوابشي :155

462 ـ بشير بن إسماعيل بن عمّار :156

463 ـ بشير بن سعد الأنصاري :156

464 ـ بشير الكناسي :157

465 ـ بشير النبّال :157

466 ـ بكّار بن أبي بكر الحضرمي :158

467 ـ بكّار بن أحمد بن زياد :158

468 ـ بكّار بن عبد الله بن مصعب :159

469 ـ بكّار بن كردم :159

470 ـ بكر بن أحمد بن إبراهيم :160

471 ـ بكر بن الأشعث :161

472 ـ بكر بن جناح :161

473 ـ بكر بن سالم :161

474 ـ بكر بن صالح الرازي :162

475 ـ بكر بن عبد الله بن حبيب :164

476 ـ بكر بن عبد الله الأزدي :165

477 ـ بكر بن عيسى :165

478 ـ بكر بن قطر بن خليفة :165

479 ـ بكر بن كرب الصيرفي :165

480 ـ بكر بن محمّد الأزدي(3) :166

481 ـ بكر بن محمّد بن جناح :170

482 ـ بكر بن محمّد بن حبيب :171

٤٨٦

483 ـ بكر بن محمّد بن عبد الرحمن :173

484 ـ بكرويه الكندي الكوفي :174

485 ـ بكير بن أعين :174

486 ـ بكير بن قطر بن خليفة :175

487 ـ بلال مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله :175

488 ـ بنان :177

489 ـ بنان بن محمّد بن عيسى :178

490 ـ بندار :179

491 ـ بورق البوشنجاني :180

492 ـ بهلول :180

493 ـ بيان الجزري :183

باب التاء‌185

494 ـ تقي بن نجم الحلبي :185

495 ـ تليد بن سليمان :186

496 ـ تميم بن حذلم :187

497 ـ تميم بن عبد الله بن تميم 188

498 ـ تميم بن عمرو :189

499 ـ تميم مولى خداش :189

باب الثاء‌191

500 ـ ثابت بن توبة :191

501 ـ ثابت البناني :191

502 ـ ثابت الحدّاد :191

503 ـ ثابت بن دينار :191

504 ـ ثابت بن شريح :197

505 ـ الشيخ الإمام أبو الفضل ثابت بن عبد الله :198

٤٨٧

506 ـ ثابت بن قيس الشمّاس :198

507 ـ ثابت بن هرمز الفارسي :199

508 ـ ثبيت بن محمّد :200

509 ـ ثعلبة بن عمرو :201

510 ـ ثعلبة بن ميمون :201

511 ـ ثوير بن أبي فاختة :203

512 ـ ثوير بن عمرو :207

باب الجيم‌ 209

513 ـ جابر بن شمير :209

514 ـ جابر بن عبد الله :209

515 ـ جابر المكفوف :212

516 ـ جابر بن يزيد :213

517 ـ الجارود بن المنذر :220

518 ـ جارية بن قدامة السعدي :221

519 ـ جبرئيل بن أحمد :221

520 ـ جبلة بن حنان بن أبخر :222

521 ـ جبير بن حفص الغمشاني :223

522 ـ جبير بن مطعم :223

523 ـ جحدر بن المغيرة :223

524 ـ جرّاح المدائني :224

525 ـ جرير بن الحكيم الأزدي :224

526 ـ جرير بن عبد الله البجلي :225

527 ـ جرير بن عثمان :226

528 ـ جعدة بن هبيرة المخزومي :227

529 ـ جعفر بن إبراهيم الجعفري :228

530 ـ جعفر بن إبراهيم :228

٤٨٨

531 ـ جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمداني :228

532 ـ جعفر بن إبراهيم بن محمّد :229

533 ـ جعفر بن أبي طالب :229

534 ـ جعفر بن أحمد بن أيّوب :230

535 ـ جعفر بن أحمد :232

536 ـ جعفر بن أحمد بن يوسف :233

537 ـ جعفر الأزدي :233

538 ـ جعفر بن إسماعيل المقري :233

539 ـ جعفر الأودي :234

540 ـ جعفر بن أيّوب :234

541 ـ جعفر بن بشير :234

542 ـ جعفر بن الحارث :236

543 ـ جعفر بن الحسن بن علي :237

544 ـ جعفر بن الحسن بن يحيى :237

545 ـ جعفر بن الحسين بن حسكة :240

546 ـ جعفر بن الحسين :241

547 ـ جعفر بن حمدان الحضيني :241

548 ـ جعفر بن حيّان الكوفي :242

549 ـ جعفر بن خلف :243

550 ـ جعفر بن زياد الأحمر :244

551 ـ جعفر بن سليمان الضبعي :244

552 ـ جعفر بن سليمان القمي :246

553 ـ جعفر بن سماعة :246

554 ـ جعفر بن سهيل الصيقل :248

555 ـ جعفر بن عبد الله :249

556 ـ جعفر بن عبد الله بن جعفر :250

٤٨٩

557 ـ جعفر بن عبد الله بن الحسين :251

558 ـ جعفر بن عبيد الله :251

559 ـ جعفر بن عثمان الرواسي :252

560 ـ جعفر بن عثمان بن شريك :252

561 ـ جعفر بن عفّان الطائي :254

562 ـ جعفر بن عليّ عليه‌السلام :255

563 ـ جعفر بن عليّ بن أحمد :255

564 ـ جعفر بن عليّ بن الحسن :256

565 ـ جعفر بن عليّ بن سهل :256

566 ـ جعفر بن عمارة الخارقي :256

567 ـ جعفر بن عمرو :256

568 ـ جعفر بن عيسى بن يقطين :257

569 ـ جعفر بن مالك :260

570 ـ جعفر بن المثنّى :260

571 ـ جعفر بن المثنى بن عبد السلام :261

572 ـ جعفر بن محمّد بن إبراهيم :261

573 ـ جعفر بن محمّد بن إبراهيم :262

574 ـ جعفر بن محمّد :263

575 ـ جعفر بن محمّد بن أحمد :263

576 ـ جعفر بن محمّد بن إسحاق :263

577 ـ جعفر بن محمّد بن الأشعث :263

578 ـ جعفر بن محمّد الأشعري :265

579 ـ جعفر بن محمّد بن أيّوب :265

580 ـ جعفر بن محمّد بن جعفر :265

581 ـ جعفر بن محمّد بن جعفر :267

٤٩٠

582 ـ جعفر بن محمّد بن حكيم :269

583 ـ جعفر بن محمّد الدوريستي :270

584 ـ جعفر بن محمّد بن سماعة :272

585 ـ جعفر بن محمّد بن عبيد الله :273

586 ـ جعفر بن محمّد بن عبيد الله :273

587 ـ جعفر بن محمّد بن علي :274

588 ـ جعفر بن محمّد العلوي :274

589 ـ جعفر بن محمّد بن عون :274

590 ـ جعفر بن محمّد بن قولويه :275

591 ـ جعفر بن محمّد الكوفي :275

592 ـ جعفر بن محمّد بن اللّيث الكوفي :276

593 ـ جعفر بن محمّد بن مالك :276

594 ـ جعفر بن محمّد بن مسرور :278

595 ـ جعفر بن محمّد بن مسعود :278

596 ـ جعفر بن محمّد بن مفضّل :278

597 ـ جعفر بن محمّد بن يحيى :279

598 ـ جعفر بن محمّد بن يونس :279

599 ـ جعفر بن معروف :280

600 ـ جعفر بن معروف :280

601 ـ جعفر بن ميمون :281

602 ـ جعفر بن ناجية :282

603 ـ جعفر بن نجيح المدني :283

604 ـ جعفر بن نعيم الشاذاني :283

605 ـ جعفر بن واقد :283

606 ـ جعفر بن ورقاء :284

٤٩١

607 ـ جعفر بن هارون الكوفي :285

608 ـ جعفر بن يحيى بن العلاء :285

609 ـ جعيد الهمداني :286

610 ـ جفير :286

611 ـ جلبة بن حيّان :287

612 ـ جلبة بن عياض :287

613 ـ جماعة بن سعد الجعفي :288

614 ـ جميل بن درّاج :288

615 ـ جميل بن صالح الأسدي :292

616 ـ جميل بن عبد الله بن نافع :293

617 ـ جميل بن عيّاش :294

618 ـ جناب بن عائذ الأسدي :294

619 ـ جناب بن نسطاس :294

620 ـ جندب بن أيّوب :294

621 ـ جندب بن جنادة الغفاري :294

622 ـ جندب بن زهير :298

623 ـ جندب بن صالح البصري :298

624 ـ جندب بن عبد الله بن سفيان :298

625 ـ جنيد :298

626 ـ جون مولى أبي ذر :299

627 ـ جويبر :299

628 ـ جويرية :300

629 ـ جويرية بن مسهر :300

630 ـ جهم بن أبي جهم :301

631 ـ جهم :302

٤٩٢

632 ـ جهيم بن حميد الرواسي :303

633 ـ جهيم :304

634 ـ جيفر بن الحكم :305

باب الحاء‌307

635 ـ حاتم بن إسماعيل :307

636 ـ حاجز :307

637 ـ الحارث بن أبي جعفر :308

638 ـ الحارث بن أبي وسن :308

639 ـ الحارث الأعور :309

640 ـ الحارث بن أنس الأشهلي :311

641 ـ الحارث بن أوس بن معاذ :311

642 ـ الحارث بن الحسن الطحّان :312

643 ـ الحارث بن ربعي :312

644 ـ الحارث بن الربيع :313

645 ـ الحارث بن زياد الشيباني :313

646 ـ الحارث الشامي :313

647 ـ الحارث بن عبد الله الأعور :314

648 ـ الحارث بن عبد الله التغلبي :315

649 ـ الحارث بن عزبة الأنصاري :316

650 ـ الحارث بن عمران الجعفي :316

651 ـ الحارث بن غصين :317

652 ـ الحارث بن قيس :317

653 ـ الحارث بن محمّد :318

654 ـ الحارث بن محمّد بن النعمان :319

655 ـ الحارث بن المغيرة النصري :320

٤٩٣

656 ـ الحارث بن النعمان :321

657 ـ الحارث بن همّام النخعي :321

658 ـ حارثة بن سراقة :322

659 ـ حارثة بن قدامة :322

660 ـ حازم بن إبراهيم البجلي :322

661 ـ حبّة :322

662 ـ حبيب بن أبي ثابت :323

663 ـ حبيب الأحول الخثعمي :324

664 ـ حبيب بن أوس :325

665 ـ حبيب الجماعي :326

666 ـ حبيب السجستاني :327

667 ـ حبيب بن مظاهر :328

668 ـ حبيب بن المعلّى :330

669 ـ حبيب بن المعلّل :330

670 ـ حبيب بن نزار بن حيّان :332

671 ـ حبيش بن مبشّر :332

672 ـ حجّاج بن رفاعة :333

673 ـ حجّاج بن عزبة الأنصاري :334

674 ـ حجر بن زائدة :335

675 ـ حجر بن عدي الكندي :337

676 ـ حديد بن حكيم :338

677 ـ حذيفة بن أسد :339

678 ـ حذيفة بن شعيب :340

679 ـ حذيفة بن منصور الخزاعي :340

680 ـ حذيفة بن اليمان العبسي :344

٤٩٤

681 ـ الحرّ بن يزيد بن ناجية :346

682 ـ حرب بن الحسن الطحّان :347

683 ـ حريث بن عمير :348

684 ـ حريز :348

685 ـ حريز بن عثمان الرحبي :351

686 ـ حسّان بن ثابت بن المنذر :351

687 ـ حسّان بن مهران :352

688 ـ حسكا بن بابويه :353

689 ـ الحسن بن أبان قمّي :354

690 ـ الحسن بن إبراهيم بن باتانة :354

691 ـ الحسن بن إبراهيم بن عبد الصمد :355

692 ـ الحسن بن إبراهيم بن عبد الله :355

693 ـ الحسن بن أبي سارة :355

694 ـ الحسن بن أبي سعيد :356

695 ـ الحسن بن أبي عبد الله :357

696 ـ الحسن بن أبي عثمان :358

697 ـ الحسن بن أبي عقيل :358

698 ـ الحسن بن أبي قتادة :358

699 ـ الحسن أبو محمّد :359

700 ـ الحسن بن أحمد بن إبراهيم :360

701 ـ الحسن بن أحمد بن إدريس :360

702 ـ الحسن بن أحمد بن ريذويه :360

703 ـ الحسن بن أحمد بن القاسم :360

704 ـ الحسن بن أحمد بن محمّد :361

705 ـ الحسن بن أسد :362

٤٩٥

706 ـ الحسن بن أيّوب :362

707 ـ الحسن بن أيّوب :362

708 ـ الحسن البصري :364

709 ـ الحسن بن جعفر بن الحسين :365

710 ـ الحسن بن الجهم بن بكير :365

711 ـ الحسن بن حبيش :367

712 ـ الحسن بن حذيفة بن منصور :368

713 ـ الحسن بن الحسن :369

714 ـ الحسن بن الحسين بن بابويه :370

715 ـ الحسن بن الحسين بن الحسن :370

716 ـ الحسن بن الحسين السكوني :371

717 ـ الحسن بن الحسين اللؤلؤي :371

718 ـ الحسن بن حمزة بن علي :372

719 ـ الحسن بن خالد بن محمّد :375

720 ـ الحسن بن خرّزاذ :375

721 ـ الحسن بن خنيس :376

722 ـ الحسن بن دندان :376

723 ـ الحسن بن راشد :377

724 ـ الحسن بن راشد الطفاوي :380

725 ـ الحسن بن رباط :381

726 ـ الحسن بن زرارة بن أعين :382

727 ـ الحسن بن زياد الصيقل :383

728 ـ الحسن بن زياد الضبّي :384

729 ـ الحسن بن زين الدين :386

730 ـ الحسن بن سابور :388

٤٩٦

731 ـ الحسن بن السري الكاتب :388

732 ـ الحسن بن السري الكرخي :389

733 ـ الحسن بن سعيد بن حمّاد :391

734 ـ الحسن بن سماعة بن مهران :395

735 ـ الحسن بن سيف التمّار :395

736 ـ الحسن بن شجرة :396

737 ـ الحسن بن شهاب البارقي :396

738 ـ الحسن بن صالح الأحول :396

739 ـ الحسن بن صالح بن حي 397

740 ـ الحسن بن صالح :398

741 ـ الحسن بن صدقة المدائني :398

742 ـ الحسن بن الطيّب بن حمزة :400

743 ـ الحسن بن ظريف بن ناصح :400

744 ـ الحسن بن عبّاس بن حريش :400

745 ـ الحسن بن العبّاس الحريشي :402

746 ـ الحسن بن عبد السلام :402

747 ـ الحسن بن عبد الصمد بن محمّد :403

748 ـ الحسن بن عبد الله :403

749 ـ الحسن بن عبيد الله القمّي :404

750 ـ الحسن بن عبد الواحد الزربي :404

751 ـ الحسن بن عرفة :404

752 ـ الحسن بن عطيّة الحنّاط :405

753 ـ الحسن بن علوان الكلبي :406

754 ـ الحسن بن علويّة :408

755 ـ الحسن بن علي بن أبي حمزة :408

٤٩٧

756 ـ الحسن بن علي بن أبي عثمان :410

757 ـ الحسن بن علي بن أبي عقيل :411

758 ـ الحسن بن علي :412

759 ـ الحسن بن علي بن أبي المغيرة :413

760 ـ الحسن بن علي ابن بنت إلياس :413

761 ـ الحسن بن علي بن بقّاح :413

762 ـ الحسن بن علي بن الحسن :414

763 ـ الحسن بن عليّ بن الحسين :417

764 ـ الحسن بن علي الحنّاط :417

765 ـ الحسن بن علي الخزّاز :417

766 ـ الحسن بن عليّ بن داود :417

767 ـ الحسن بن عليّ بن زكريّا :419

768 ـ الحسن بن عليّ بن زياد :419

769 ـ الحسن بن عليّ بن سفيان :424

770 ـ الحسن بن عليّ بن عبد الله :425

771 ـ الحسن بن عليّ بن فضّال :427

772 ـ الحسن بن علي الكلبي :434

773 ـ الحسن بن عليّ بن محمّد :435

774 ـ الحسن بن عليّ الناصر :435

775 ـ الحسن بن عليّ بن النعمان :435

776 ـ الحسن بن علي الوشّاء :437

777 ـ الحسن بن علي الهمداني :437

778 ـ الحسن بن عليّ بن يقطين :438

779 ـ الحسن بن عليّ بن يوسف :439

780 ـ الحسن بن عمّار :439

٤٩٨

781 ـ الحسن بن عمارة :439

782 ـ الحسن بن عمرو بن منهال :440

783 ـ الحسن بن عمر بن يزيد :441

784 ـ الحسن بن عنبسة الصوفي :441

785 ـ الحسن بن عيسى :443

786 ـ الحسن بن الفضل اليماني :443

787 ـ الحسن بن القاسم بن العلاء :443

788 ـ الحسن بن قدامة :444

789 ـ الحسن بن مالك القمّي :444

790 ـ الحسن بن متّيل :445

791 ـ الحسن بن محبوب :447

792 ـ الحسن بن محمّد :450

793 ـ الحسن بن محمّد بن أحمد :450

794 ـ الحسن بن محمّد بن أحمد :450

795 ـ الحسن بن محمّد بن أحمد :451

796 ـ الحسن بن محمّد بن بابا :451

797 ـ الحسن بن محمّد بن بندار :452

798 ـ الحسن بن محمّد بن جمهور :452

799 ـ الحسن بن محمّد بن الحسن :453

800 ـ الحسن بن محمّد بن الحسن :453

801 ـ الحسن بن محمّد الحضرمي :454

802 ـ الحسن بن محمّد بن حمزة :454

803 ـ الحسن بن محمّد بن خالد :455

804 ـ الحسن بن محمّد بن سماعة :456

805 ـ الحسن بن محمّد بن سهل :458

٤٩٩

806 ـ الحسن بن محمّد بن عمران :460

807 ـ الحسن بن محمّد بن الفضل :460

808 ـ الحسن بن محمّد بن قطاة :461

809 ـ الحسن بن محمّد النوفلي :461

810 ـ الحسن بن محمّد النهاوندي :462

811 ـ الحسن بن محمّد بن الوجناء :462

812 ـ الحسن بن محمّد بن هارون :462

813 ـ الحسن بن محمّد بن يحيى :463

814 ـ الحسن بن محمّد بن يحيى الفحّام :467

815 ـ الحسن بن محمّد بن يسار :467

816 ـ الحسن بن مسكان :467

817 ـ الحسن بن مصعب :467

818 ـ الحسن بن معاوية :468

819 ـ الحسن بن موسى الأزدي :468

820 ـ الحسن بن موسى بن سالم :468

821 ـ الحسن بن موسى الخشّاب :469

822 ـ الحسن بن موسى النوبختي :470

823 ـ الحسن بن موفّق :471

824 ـ الحسن بن مهدي السليقي :471

825 ـ الحسن بن النضر :471

826 ـ الحسن بن النضر :473

827 ـ الحسن بن النضر التفليسي الأرمني :473

828 ـ الحسن بن الوجناء :473

829 ـ الحسن بن هارون :474

830 ـ الحسن أبو محمّد ابن هارون :474

831 ـ الحسن بن يوسف بن علي :475

فهرس الجزء الثاني 479

٥٠٠

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553