فقه الاستنساخ البشري وفتاوى طبية

مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
مؤلف: السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 128
س ٩٣: هل يجوز أخذ عضو من أعضاء الميت لزرعه وإنقاذ إنسان مؤمن به؟ وهل هناك فرق بين إذنه ووصيّته بذلك قبل وفاته أو عدم إذنه؟
ج: إذا انحصر الأمر بالميت المذكور جاز الأخذ منه سواء أوصى أم لا، وسواء رضي وليّه أم لا. نعم يستحق الديّة بذلك.
س ٩٤: هل يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، مع تسليم الديّة؟
ج: يحرم ذلك، إلاّ أن تتوقّف حياة المسلم على العضو المذكور.
س ٩٥: وفي الفرض إذا قُطع وارتُكب هذا المحرّم هل يجوز الإلحاق بعده؟
ج: لا يجوز، بل يجب دفنه مع الميت.
س ٩٦: هل يجوز مع الإيصاء من الميت؟ وهل على القاطع الديّة؟
ج: لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم الإقدام على ذلك.
س ٩٧: وفي الفرض إذا التحق والتحم ببدن الحي، هل يصبح جزءاً منه، وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق؟
ج: إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه.
نعم الأحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمرّ مدّة يُعدّ فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً، كما ذكرنا ذلك في المسألة ( ٣٩٣ ) من كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ).
س ٩٨: هل يجوز التبرّع بالكلية؟
ج: نعم يجوز لإنقاذ المؤمن إذا لم يتعرّض المأخوذ منه للخطر.
س ٩٩: هل تجوز زراعة كبد خنزير للمسلم؟
ج: نعم يجوز مع الحاجة، بحيث لا يمكن الاكتفاء عنه بطاهر العين قبل أن يصير من أجزائه عرفاً كما يظهر ممّا ذكرناه في المسألة ( ٤٠٩ ) من كتاب الطهارة من رسالتنا ( منهاج الصالحين ).
س ١٠٠: هل يجوز بيع الدم إذا كان
المشتري يستفيد منه؟
ج: نعم يجوز بيعه إذا كانت له فائدة محلّلة، ومنها التزريق في وريد مَن يحتاج إليه.
س ١٠١: هل يجوز بيع بويضات المرأة لأجل الاستفادة منها في تجارب طبّيّة؟
ج: نعم يجوز. لكن يحرم عليها كشف العورة إذا توقّفت عليه أخذ البويضات.
س ١٠٢: هل يجوز بيع الأعضاء، خاصة بالنسبة للفقير المحتاج للمال؟
ج: الأحوط وجوباً عدم بيع الأعضاء، خصوصاً ما كان معرضاً لأن تتوقّف عليه حياة الإنسان - كالكلية - بل إذا خشي الضرر بقلعه ضرراً تتعرّض معه الحياة للخطر فهو حرام.
س ١٠٣: هل يجوز أخذ الأموال بعنوان الهبة والهدية من الناس الذين يتاجرون ببيع وشراء بعض أجزاء جسم الإنسان مثل ( الكلية وغيرها ).
ج: لا بأس بأخذ المال منهم.
مرض الإيدز
حدّد الأطبّاء طرق العدوى الرئيسة لمرض الإيدز بما يأتي:
أ - طريق الاتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين، وهذا يمثّل أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق إلى ٨٠%.
ب - الدخول إلى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالإبر، وبخاصة المخدّرات، أم بالجروح النافذة، وزراعة الأعضاء، وحتى العمليات الجراحية، إذا لم تكن الأدوات معقّمة تعقيماً جيّداً.
ج - عن طريق الأُم المصابة إلى جنينها إمّا أثناء لحمل وإمّا أثناء الولادة.
وتشير الإحصائيات إلى أنّ جميع دول العالم بها إصابات، وأنّه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض، كما أنّ أعداد المصابين في زيادة مستمرّة، معظمها بين الذكور، كما أنّ من مضاعفات الإصابة بمرض الإيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلّص منها كحالات السلّ الرئوي.
ونعرض أمام سماحتكم الاستفتاءات التالية راجين بيان الحكم الشرعي فيها:
س ١٠٤: ما هو حكم عزل المصاب بالإيدز؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه؟ وهل يجب على أهله عزله؟
ج: لا يجب العزل إلاّ بالمقدار الذي يتوقّف عليه تجنّب العدوى وعدم انتقال المرض.
س ١٠٥: ما هو حكم تعمّد نقل العدوى؟
ج: يحرم نقل العدوى.
س ١٠٦: هل يجوز للمصاب بالإيدز أن يتزوّج من السليم؟
ج: يجوز الزواج ولكنّ المباشرة الجنسية محرّمة إذا كانت موجبة للعدوى.
س ١٠٧: ما حكم زواج حاملي فايروس الإيدز من بعضهم؟
ج: الزواج جائز والممارسة الجنسية أيضاً جائزة، إلاّ أن تزيد من ضرر المرض زيادة بالغة الأهمّية.
س ١٠٨: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الإيدز؟ وهل يحق لغير المصاب بالإيدز أن يمتنع
عن المعاشرة؛ لأنّها من الطرق الرئيسة للعدوى؟
ج: نعم يحق. لكن ينبغي الاهتمام بالجانب النفسي للمريض وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن.
س ١٠٩: ما حكم حقّ السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
ج: من حق الزوج أن يطلّق زوجته المصابة وغير المصابة، كما أنّ للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسية الموجبة للعدوى وإن كانت تبقى لها باقي الحقوق.
س ١١٠: ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الإيدز؟
ج: ليس من حقّ المرأة الطلاق. نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة الجنسية المؤدّية للعدوى.
س ١١١: ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الإيدز؟
ج: حرام.
س ١١٢: ما حكم حضانة الأُم المصابة لوليدها السليم، وإرضاعه ( اللباء وغيره )؟
ج: يحرم على المرأة القيام بما يوجب نقل العدوى لوليدها السليم، ويجوز لها ما لا يوجب ذلك.
س ١١٣: ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض موت؟
ج: لا يترتّب على ذلك أثر شرعي على فتوانا.
س ١١٤: هل يجوز للطبيب أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الإيدز لمَن يهمّهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً؟
ج: يجب إعلام ذوي المريض إذا كان ذلك يمنع من إصابتهم بالمرض.
س ١١٥: لو علم مسلم أنّه مصاب بمرض الإيدز المعدي، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك؟
ج: يحرم عليه ممارسة الجنس معها إذا كانت الممارسة توجب انتقال المرض إليها.
الحجامة
كان من منن الباري سبحانه لنا أن تفضّل علينا ووفّقنا لجمع طائفة كبيرة من الأحاديث الشريفة، وفتاوى علمائنا الأبرار (رضوان الله على الماضين وأدام الله عمر الباقين) حول ( الحجامة ) تلك السُنّة الكريمة، والتي أصبحت مهجورة ومجهولة بل منبوذة. وكان لي التوفيق الأكبر في ما توصّلت إليه من نتائج باهرة، وآثار عجيبة خلال ممارستي لهذه السنّة الكريمة مدّة تزيد على اثني عشر سنة.
واليوم حيث تحيى هذه السنّة الإلهيّة من جديد ضمن تبنّي جمع كبير لها من الأطباء وأصحاب الاختصاص إذا طُرحت في المجاميع العلمية الطبّية كأحد الطرق المعتبرة في مقام العلاج، ونود أن نستعين بنظراتكم الفقهية الشريفة من خلال ما يهمّ المؤمنين عامة، ومقلّديكم خاصة من مسائل علمية تعرض للمكلّفين في هذا المقام، راجين أن تتفضّلوا علينا بالإجابة عليها مشكورين، وهي:
( أوّلاً ):
ما حكم الصلاة لمَن بقي على بدنه أثر الدم بعد الحجامة، وذلك:
س ١١٦: هل يصدق عنوان الجرح
على محل الحجامة؟
ج: نعم يصدق عليه عنوان الجرح وتترتّب آثاره الشرعية.
س ١١٧: هل يلزم التطهير لمحل الجرح مع احتمال عدم البرء وانقطاع الدم؟
ج: لا يجب التطهير حينئذٍ.
س ١١٨: هل يلزم التطهير لموضع الجرح مع احتمال الضرر.
ج: لا يجب التطهير حينئذٍ.
س ١١٩: ما حكم ما لو شك بأنّ التطهير يضر به أم لا، أو أنّ الجرح برء أم لا؟
ج: يحتاط بدفع الضرر بترك التطهير.
( ثانياً ):
ما حكم الحجامة في نهار الصيام، وذلك:
س ١٢٠: هل يلزم تأخيرها إلى الليل أو بعد شهر الصيام لو لزم منه الضعف لا بطلان الصيام؟
ج: تكره الحجامة نهاراً للصائم إذا خشي الضعف. ولا تحرم إلاّ
أن تؤدّي إلى العجز عن الصيام من دون ضرورة لها.
٢ - ما حكمه لو تعارض بطلان الصوم مع ضرورة الحجامة بنظر الطبيب المعالج، وكون التأخير موجباً للمرض، أو تشديد، أو بطؤ علاجه، وما حكمه لو كان الضرر بنظر الطبيب احتمالياً؟
ج: إذا أوجب قول الطبيب المعالج خوف الضرر كفى في جواز الحجامة. بل تجب إذا كان الضرر المخوف مهمّاً يخشى أن يؤدّي إلى الهلاك.
( ثالثاً ):
ما حكم حجامة المحرم؛ وذلك:
س ١٢١: لإقامة السنّة أو حفظ الصحّة أو غيرهما من الدواعي كالتوقّي من شدّة المرض؟
ج: لا تحل الحجامة للمحرم إلاّ مع الضرورة، لخوف الضرر من تركها.
س ١٢٢: ما حكمه لو كان لأجل الاستعلاج وكان بنظر الطبيب المعالج ضرورياً للعلاج، أو للتوقّي من شدّة المرض ولا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟
ج: تحل الحجامة حينئذٍ إلاّ مع الاطمئنان بخطأ الطبيب.
س ١٢٣: ما حكم حلق موضع الحجامة أثناء الإحرام لو كان الحلق ضرورياً؟
ج: إذا كان الحلق ضرورياً حلّ، ولا يحل اختياراً.
( رابعاً ):
ما حكم أجرة الحجام، وذلك:
١ - هل يجوز للحجام أو المحتجم أن يشترط أجرة معيّنة، أو يطلق، أو ينصرف إلى المتعارف؟
ج: نعم يجوز لهما المشارطة. نعم هي مكروهة في حق الحجام، دون المحتجم أو مَن يقوم مقامه.
( خامساً ):
ما حكم عمل الحجام؟ وهل ينزل بمنزلة الطبيب لعدم الضمان فيما إذا لزم من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه؟ وما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك؟
ج: لا ضمان على الحجام إذا كان مأذوناً في الحجامة وترتّب الضرر على الحجامة بنفسها، أمّا إذا ترتّب الضرر على خصوصياتها غير المأذون فيها - كاستعمال الآلة الخاصة، أو أخذ المقدار الخاص من الدم - من دون أن يكون أصل الحجامة مضرّاً فهو ضامن، إلاّ أن
يأخذ براءة من الضمان من المحتجم أو من وليّه. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
ونسأل الله جلّت آلاؤه وعظمت نعماؤه أن يمدّكم بالتوفيق والتأييد، وأن يسدّدكم في مسيرتكم في إحياء هذه السنّة الشريفة والتعرّف على حدودها وفوائدها في سبيل الانتفاع بها وجني ثمراتها. وقد سرّنا مشروعكم هذا بعد أن أُسدل الستار عن الحجامة نتيجة ظهور مدرسة الطب الحديثة التي يبدو أنّها لا تعرف شيئاً عنها، وكم تحدّثنا مع الأطبّاء المعاصرين من أجل التعرّف على حدودها وآثارها أملاً في الانتفاع بها فرأيناها غريبة عليهم، ولم نحصل منهم على شيء. والأمل منكم المضي في مشروعكم هذا وتطويره، وفتح أبواب المعرفة في بقيّة السنن والإرشادات التي تضمّنتها أحاديث المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين). مع حسن النيّة مع الله تعالى وصدق التوكّل عليه، إنّه وليّ المؤمنين.
والسلام عليكم وعلى العاملين معكم ورحمة الله وبركاته.
أُمور طبّيّة متفرّقة
س ١٢٥: الطبيب الجرّاح هل يضمن إذا لم تنجح العملية الجراحية من دون تقصير أو مسامحة منه؟ وهل يعتبر جري الناس على عدم الضمان شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه؟
ج: يضمن الطبيب الجرّاح مع التقصير، وكذا مع عدم التقصير، إلاّ بأخذ البراءة من المريض أو وليّه وإن كان قاصراً ولو لفقده الشعور حين إجراء العملية. ولا يكفي جري الناس على عدم الضمان في البراءة إذا لم يبتن إقدام المريض أو وليّه على ذلك، بل لابد فيها من إقدام المريض أو وليّه على البراءة، ولو لكونها شرطاً ضمنياً ارتكازياً عند الطرفين، مستفاداً من الواقع القائم.
س ١٢٦: مريض راجع طبيباً وأعطاه وصفة دواء وعرضها على الصيدلي، ولكنّ الصيدلي أعطاه دواءً آخر غير المقصود بسبب الإهمال وتوفّي المريض بسبب هذا الخطأ، فهل يستحق أهل المريض المتوفّي الديّة؟ وهل يدخل هذا الإهمال في قتل الخطأ أو قتل العمد؟
ج: إذا رجع الإهمال للتفريط كان عليه الديّة، بأن كان متسامحاً في دفع الدواء القاتل. أمّا مجرّد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه.
س ١٢٧: إذا وضعت البيضة المخصبة في الحاضنة الصناعية وماتت، فعلى مَن تكون الديّة؟
ج: لا ديّة، إلاّ أن تلج الروح فتكون الديّة على مَن يستند القتل له.
س ١٢٨: الجنين من الحرام عند إسقاطه من قِبَل الطبيب بإذن أهله على مَن تجب ديّته؟
ج: تجب الديّة على المباشر للإسقاط كالطبيب إذا كان بعملية إجهاض، والمرأة إذا شربت الدواء أو تحرّكت حركة عنيفة حتى أسقطت أو نحو ذلك.
س ١٢٩: لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة أُخرى مع كون هذه راضية بالإجهاض، أو هي طلبت من تلك أن تجهض الحمل فعلى مَن تكون الديّة؟
ج: تكون الديّة على التي قامت بالإجهاض، دون الراضية به، وإن كانتا مشتركتين في المعصية.
س ١٣٠: في حالة التوأم الملتصق
بعضهما مع البعض. هل يجوز التضحية بأحدهما على حساب إنقاذ حياة الآخر؟
ج: إذا كان بقاؤهما ملتصقين يؤدّي إلى وفاتهما معاً وجبت التضحية بأحدهما من أجل إنقاذ الآخر، وإلاّ حرم.
س ١٣١: توجد في مختبرات المستشفيات أجنّة موضوعة في أوعية تحتوي على مواد حافظة - مادة الفورمالين - عمرها لا يزيد عن أربعة أشهر؟
أ - ما رأي الشرع في ذلك علماً بأنّه لا فائدة من وجودها؟
ب - ما الحكم في لمس هذه الأجنّة إن كان في مجال العمل أو خارج مجال العمل؟
ج - هل يجوز وضعها في المختبرات عند أخذ أمر أولياء هذه الأجنّة؟
ج: أ - يجوز ذلك إذا كان جنيناً لغير مسلم، وأمّا إذا كان لمسلم فيحرم تركه من غير دفن، بل يجب دفنه ومواراته.
كما أنّ الأحوط وجوباً عدم تأخيره مدّة معتدّاً بها من دون حاجة
عرفية للتأخير، وأمّا جريان باقي أحكام التجهيز ففيه تفصيل مذكور في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ).
ب - يجب الغسل بمسّها إذا كانت الروح قد ولجتها.
ج - ليس للولي أن يُحلّ في أمر الجنين ما هو محرم.
س ١٣٢: يوجد في مختبرات المستشفيات قسم يسمّى بنك الدم، ويقوم هذا القسم بأخذ دم المتبرّعين، وبعض الأشخاص يأتون إلى هذا القسم - عن طريق جهة معيّنة - مثلاً للحصول على رخصة للقيادة، وبعضهم لا يرغبون في التبرّع ولكن يجبرون على التبرّع؛ لكي يحصلوا على تصريح من المستشفى إلى الجهة المرسل منها؟
أ - ما حكم الدم المأخوذ من الأشخاص الغير راغبين في التبرّع؟
ب - ماذا على الموظّف الذي يقوم بعملية السحب؟
ج - ماذا على الشخص الذي نُقل إليه الدم إذا كان محتاجاً للدم مع علمه أو عدمه بأنّ هذا الدم
من شخص أُرغم على التبرّع؟
ج: أ - يحرم التصرّف به إلاّ برضاهم ولو من باب الرضا بالتصرّف بالدم بعد أخذه منه.
ب - يجوز للموظّف القيام بذلك بعد إقدام صاحب الدم عليه ورضاه به ولو من أجل تحصيل الرخصة.
ج - يحرم عليه أخذ الدم إذا لم يحرز رضا صاحبه إلاّ أن يحتاج إليه لدفع الخطر على صحّته فيجوز له. لكن يكون ضامناً لثمنه لصاحبه، ومع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك.
س ١٣٣: ما حكم تناول الأدوية من قِبَل المريض وهي تحتوي على الكحول؟
ج: لا يجوز تناولها إلاّ مع الضرورة الملحّة البالغة مورد الخطر ومع انحصار الأمر بها.
س ١٣٤: هل يجوز للطبيب أن يصرف دواءً للمريض لا يحتاجه واقعاً:
١ - بل لأجل إرضاء ميول المريض أو رغبته؟
ج: إذا كان الدواء مضرّاً بالمريض ضرراً لا يجوز تحمّله لم يجز صرفه بحال، وإن لم يكن كذلك فيجوز صرفه بعد إعلام المريض بعدم
حاجته له.
٢ - أو لأجل تصريف الدواء وإن كانت الوصفة لا ضرر لها، أو نافعة ولكن لا حاجة فيها للمريض؟
ج: تصريف الدواء ليس من المبرّرات في الخروج عن الأمانة المفروضة في الطبيب.
٣ - أو لأجل المحافظة على سمعة المستشفى أو الطبيب؛ لأنّ طبيباً لا يعطي الدواء ليس بطبيب حاذق في ذهن العوام من الناس؟
ج: الحال فيها كالسابق.
س ١٣٥: هل يجوز للطبيب إخبار المريض أو أهله بالحالة الصحّية للمريض، حتى ولو كانت خطرة جداً ممّا يؤثّر سلباً على الحالة النفسية للمريض؟
ج: لا يجوز إخبار المريض في الحالة المذكورة، إلاّ إذا توقّف عليه شفاؤه، بأن كان ممتنعاً عن العلاج بسبب جهله بخطورة حالته.
س ١٣٦: بالنسبة للمرضى المبتلين
بالصرع وفي اعتقادهم أنّ ذلك ليس مرضاً وإنّما هو مسّ الجن، فهل على الطبيب أن يقرّهم على اعتقادهم ذلك. وهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟
ج: لا يجب تصحيح الاعتقاد المذكور، وهذا الأمر ممكن في نفسه.
الفهرس
الاستنساخ البشري ٥
تقديم بقلم: د. أبو حسين المصري ٧
تجميد الحيامن والتلقيح الصناعي ٣١
طفل الأنابيب ٥٣
اللولب وموانع الحمل ٦٩
الإجهاض ٧٩
التّشريح ٨٧
الموت الدماغي ٩٣
ترقيع الأعضاء وبيعها ٩٩
مرض الإيدز ١٠٥
الحجامة ١١١
أُمور طبّيّة متفرّقة ١١٩