تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246300 / تحميل: 9735
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وإن انفتح فوقها ، أو عليها ، لم ينقض إن كان الخارج نادراً كالحصى وإن كان نجاسة كالعذرة فقولان : أقواهما : العدم(١) .

الثاني : لو خرج من أحد السبيلين دود ، أو غيره من الهوام ، أو حصى أو دم غير الثلاثة ، أو شعر ، أو حقنة ، أو أشياف ، أو دهن قطره في إحليله ، لم ينقض ، إلّا أن يستصحب شيئاً من النواقض ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك وداود(٢) لأنّه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين ، وللأصل ، ولمّا تقدم من الأحاديث.

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور : إنّه ناقض ، لعدم انفكاكه من البلة(٣) . وهو ممنوع.

الثالث : الريح إنّ خرج من قبل المرأة نقض ، لأنّ له منفذاً إلى الجوف ، وكذا الآدر(٤) أما غيرهما فإشكال ـ وبه قال الشافعي(٥) ـ لعموم النقض(٦) بخروج الريح.

وقال أبو حنيفة : لا ينقض خروج الريح من القبل(٧) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٨ ، الوجيز ١ : ١٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٣ ، ١٤.

٢ ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٣ ، المدونة الكبرى ١ : ١٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٥٢ ، ٥٣ ، المجموع ٢ : ٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠.

٣ ـ اللباب ١ : ١١ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٤ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٨ ، ألام ١ : ١٧ ، المجموع ٢ : ٤ و ٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨٣ ، المغني ١ : ١٩٢.

٤ ـ الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصييه. مجمع البحرين ٣ : ٢٠٣.

٥ ـ الاُم ١ : ١٧ ، المجموع ٢ : ٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ٢ : ٩.

٦ ـ اُنظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٣٦ / ٦.

٧ ـ اللباب ١ : ١١ ، فتح العزيز ٢ : ٩ ، المجموع ٢ : ٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨٣.

١٠١

الرابع : لو ظهرت مقعدته وعليها شيء من العذرة ثم خفيت ، ولم ينفصل شيء ، ففي النقض إشكال ، ينشأ من صدق الخروج ، ومن عدم الانفصال.

الخامس : الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة ، ولم ينسد المخرج فعندنا ينقض ، وللشافعي قولان(١) لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة.

مسألة ٢٨ : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، لقولهعليه‌السلام : ( العين وكاء السه ، من نام فليتوضأ )(٢) وقال الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الضوء إلّا حدث ، والنوم حدث »(٣) .

وحكي عن أبي موسى الاشعري ، وأبي مجلز ، وحميد الاعرج ، أنّه لا ينقض(٤) ، وعن سعيد بن المسيب ، أنّه كان ينام مضطجعاً مراراً ينتظر الصلاة ، ثم يصلّي ولا يعيد الوضوء(٥) لأنّه ليس بحدث في نفسه ، والحدث مشكوك فيه.

ونمنع الاُولى لما تقدم.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٨ و ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٢.

٢ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٧ ، سنن ابي داود ١ : ٥٢ / ٢٠٣ ، مسند أحمد ١ : ١١١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٦ / ٥ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٦.

٤ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٣٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، فتح الباري ١ : ٢٥١ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢١ ، المجموع ٢ : ١٧ ، المغني ١ : ١٩٦.

٥ ـ المغني ١ : ١٩٦.

١٠٢

فروع :

الأول : نوم المضطجع ناقض ، قلّ أو كثر عند كلّ من حكم بالنقض.

ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قلّ ، للعموم ، وهو قول المزني ، والشافعي في أحد القولين ، وإسحاق ، وأبوعبيد(١) ، إلّا ابن بابويه منّا ، فانه قال : الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه ما لم ينفرج(٢) ، وهو قول الشافعي وإن كثر اذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض ، لأنّ الصحابة كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون من غير وضوء(٣) ، وليس بحجة لإمكان السنة.

وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي : إن كان كثيراً نقض وإلّا فلا(٤) .

وأما نوم القائم ، والراكع ، والساجد فعندنا أنّه ناقض ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين(٥) للعموم ، والثانية : أنّه لا ينقض ، وبه قال الشافعي في القديم(٦) .

وقال أبو حنيفة : النوم في كلّ حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن

__________________

١ ـ مختصر المزني : ٤ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٩ ، المحلى : ٢٢٣ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٠ ، فتح الباري ١ : ٢٥١.

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٨ / ١٤٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٤ ، الوجيز ١ : ١٦ ، الاُم ١ : ١٢ ، سبل السلام ١ : ٩٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤ ، فتح العزيز ١ : ٢١ ، المحلى ١ : ٢٢٥.

٤ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٣٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٢ : ١٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٩ ، مسائل الامام أحمد : ١٣ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢٥ ، فتح الباري ١ : ٢٥١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، القواعد في الفقه الاسلامي : ٣٤٢.

٥ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٤٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، الاُم ١ : ١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣١ ، عمدة القارئ ٣ : ١١٠ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ ، المغني ١ : ١٩٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ ، المغني ١ : ١٩٨.

١٠٣

كثر ، وهو أضعف أقوال الشافعي(١) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ، يقول : عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي )(٢) ، ولا حجة فيه.

الثاني : السُنة ـ وهي ابتداء النعاس ـ غير ناقضة ، لأنّها لا تسمى نوماً ، ولأن نقضه مشروط بزوال العقل.

الثالث : كلّ ما أزال العقل من إغماء ، أو جنون ، أو سكر ، أو شرب مرقد ، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء »(٣) .

وللشافعية في السكر قولان ، أضعفهما : عدم النقض ، لأنّه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه وعتقه ، وإقراره وتصرفاته(٤) ، وهو ممنوع.

الرابع : ولو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنّه رؤيا نقض.

مسألة ٢٩ : دم الاستحاضة إن كان قليلاً يجب به الوضوء خاصة ، ذهب إليه علماؤنا ، إلّا ابن أبي عقيل(٥) ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( المستحاضة تتوضأ لكلّ صلاة )(٦) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٨ ، فتح العزيز ٢ : ٢٤ و ٢٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٠ ، المجموع ٢ : ١٤ و ١٨ ، المحلى ١ : ٢٢٤ ، اللباب ١ : ١٣ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٣.

٢ ـ تلخيص الحبير ٢ : ٢٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٩ / ١٤ ، وفيهما عن أبي الحسن (ع).

٤ ـ المجموع ٢ : ٢١ ، فتح العزيز ٢ : ١٩.

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٨.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٨١ / ٣٠٠ ، سنن البيهقي ١ : ٣٤٨.

١٠٤

وصلت كلّ صلاة بوضوء »(١) .

وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء(٢) وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء(٣) .

مسألة ٣٠ : لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها.

الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر ـ لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ علياًعليه‌السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمكان فاطمةعليها‌السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشيء »(٤) .

وقال الجمهور : إنّهما ناقضان(٥) إلّا مالكاً فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء(٦) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « كنت اكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : إنّما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة »(٧) وهو بعد

__________________

١ ـ الكافي : ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٧.

٢ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٨.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٣٨٩ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٢٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٧ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٢.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، الاُم ١ : ٣٩ ، الشرح الصغير ١ : ٥٢ ، المحلى ١ : ٢٣٢ ، المجموع ٢ : ٦ ، سبل السلام ١ : ١٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٠ ـ ١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٢١٧ ، فتح الباري ١ : ٣٠٢.

٦ ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٧ ، المنتقى للباجي ١ : ٨٩.

٧ ـ سنن ابي داود ١ : ٥٣ / ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، الموطأ ١ : ٤٠ / ٥٣.

١٠٥

التسليم محمول على الاستحباب.

الثاني : القيء لا ينقض الوضوء ، سواء قل أو كثر ، وكذا ما يخرج من غير السبيلين ، كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ، ذهب إليه علماؤنا ، وبه قال في الصحابة عليعليه‌السلام ، وعبدالله بن عباس ، وعبدالله بن عمر ، وعبدالله بن أبي أوفى ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعطاء ، وطاووس ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، ومكحول ، وهو مذهب ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وداود ،(١) للأصل ، ولقولهمعليهم‌السلام : « لا ينقض إلّا ما خرج من طرفيك الأسفلين ، أو النوم »(٢) .

و قال أبو حنيفة : القيء إن كان مل‌ء الفم أوجب الوضوء وإلّا فلا ، وغيره إن كان نجساً خرج من البدن وسال أوجب الوضوء ، وإن وقف على رأس المخرج لم يوجب الوضوء ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، إلّا أن أحمد يقول : إن كان الدم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء(٣) .

وعنه رواية اُخرى : أنّه إنّ خرج قدر ما يعفى عن غسله ـ وهو قدر الشبر ـ لم يجب الوضوء(٤) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( من قاء أو قلس فلينصرف وليتوضأ ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم )(٥) .

____________

١ ـ الاُم ١ : ١٨ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، سنن الترمذي ١ : ١٤٥ ، ذيل الحديث ٨٧ ، المغني ١ : ٢٠٨ ، المجموع ٢ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢ ، سبل السلام ١ : ١٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٤ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٧٠ ، المدونة الكبرى ١ : ١٨.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ، الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ، التهذيب ١ : ٨ / ١٢ ، الاستبصار ١ : ٧٩ / ٢٤٤.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، شرح فتح القدير ١ : ٣٤ ، اللباب ١ : ١١ ـ ١٢ ، المغني ١ : ٢٠٩ ، المجموع ٢ : ٥٤ ، فتح العزيز ٢ : ٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٥ و ٢٣٧ ، رحمة الامة ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٢٥٧.

٤ ـ المغني ١ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢١١.

٥ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٥٣ / ١١ و ١٥٤ / ١٢.

١٠٦

وهو محمول على غسل الفم ، والاستحباب ، ولأنّه متروك(١) ، لأنّه فعل كثير.

الثالث : مسّ الذكر والدبر لا يوجب الوضوء ، سواء مسّ الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مسّت المرأة قبلها أو دبرها سواء كان بباطن الكف أو ظاهره ، وسواء مسّ بشهوة أو غيرها ، وسواء كان الفرجان منه أو من غيره ، ذهب إليه أكثر علمائنا(٢) ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وعمار بن ياسر ، وعبدالله بن مسعود ، وابن عباس في إحدى الروايتين ، وحذيفة ، وعمران بن الحصين ، وأبو الدرداء ، وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين ، والحسن البصري ، وقتادة ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه(٣) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام وقد سئل عن مسّ الرجل ذكره بعد الوضوء : ( هل هو إلّا بضعة منه؟ )(٤) ، ولقول الصادقعليه‌السلام ـ وقد سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة ـ : « لا بأس »(٥) ، وما تقدم.

و قال الصدوق : من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه(٦) .

وقال ابن الجنيد : من مسّ ما انضم عليه الثقبان نقض وضوؤه ، ومن

____________

١ ـ لم ترد في نسخة ( م ).

٢ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٣ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٩ ، والمبسوط ١ : ٢٦ ، والخلاف ١ : ١١٢ مسألة ٥٥ ، وسلار في المراسم : ٣١ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٢٦ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ٢٩.

٣ ـ المجموع ٢ : ٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٤٨ و ٤٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠ ، المحلى ١ : ٢٣٧.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٦ / ١٨٢ ، سنن النسائي ١ : ١٠١ ، سنن الدارقطني ١ : ١٤٩ / ١٧.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ / ١٠١٤ ، الاستبصار : ٨٨ / ٢٨٢.

٦ ـ الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ١٤٨.

١٠٧

مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر إن كان محرّماً ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرم والمحلل(١) ، لأنّ عمارا سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ، قال : « نقض وضوء‌ه »(٢) ، والطريق ضعيف ، ومحمول على استصحاب نجاسته.

وقال الشافعي : من مسّ ذكراً ببطن كفه وجب عليه الوضوء.

وحكاه ابن المنذر ، عن عمر ، وابن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وأبي هريرة ، وابن عباس.

ومن التابعين عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن المسيب ، وأبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، وأبو العالية ، ومجاهد.

وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والمزني(٣) ، لأنّ بسرة بنت صفوان روت أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ )(٤) ، ومع التسليم يحمل على المس للغسل من البول لأنّه الغالب.

وقال داود : إنّ مسّ ذكر نفسه انتقض ، وان مسّ ذكر غيره لم ينتقض(٥) ، لأنّ الخبر ورد فيمن مسّ ذكره.

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٩.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٣ ، الاستبصار ١ : ٨٨ / ٢٨٤.

٣ ـ ألام ١ : ١٩ ، المجموع ٢ : ٤١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٦ ، المحلى ١ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧ ـ ٣٨ ، مختصر المزني : ٣ ـ ٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠.

٤ ـ الموطأ ١ : ٤٢ / ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦١ / ٤٧٩ ، سنن الدارقطني ١ : ١٤٧ / ٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٢٨.

٥ ـ المحلى ١ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٧.

١٠٨

قال الشافعي : ولو مسّ بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء(١) ، للاصل.

وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض بظهر الكف والساعد ، لأنّه من جملة يده(٢) .

قال الشافعي : ولو مسّه بحرف يده ، أو بما بين الاصابع لم ينتقض(٣) .

ولو مسّ الذكر بعد قطعه فوجهان عنده(٤) ، ولو مسّه من ميّت انتقضت(٥) ، وقال إسحاق : لا ينتقض(٦) ولا فرق بين الذكر الصغير والكبير(٧) .

وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير(٨) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسّ زبيبة الحسنعليه‌السلام ولم يتوضأ(٩) .

قال الشافعي : ولو مسّ الانثيين أو الالية أو العانة لم ينتقض(١٠) . وعن عروة بن الزبير النقض(١١) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٧ و ٤٠ ، الاُم ١ : ٢٠ ، المحلى ١ : ٢٣٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٤١ ، فتح العزيز ٢ : ٣٨ ، المحلى ١ : ٢٣٧ ، المغني ١ : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٦٧ ـ ٦٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٦٣.

٥ ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ١٦ ، الاُم ١ : ١٩ ، مختصر المزني : ٤ ، فتح العزيز ٢ : ٥٩ ، المغني ١ : ٢٠٥ الشرح الكبير ١ : ٢١٨.

٦ ـ المغني ١ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٨.

٧ ـ المجموع ٢ : ٣٧ ، مختصر المزني : ٤ ، الاُم ١ : ١٩ ، فتح العزيز ٢ : ٦٠ ، الوجيز ١ : ١٦.

٨ ـ المغني ١ : ٢٠٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٧ ، الشرح الصغير ١ : ٥٥.

٩ ـ فتح العزيز ٢ : ٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٣٧.

١٠ ـ المجموع ٢ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٥ ، الاُم ١ : ١٩.

١١ ـ المجموع ٢ : ٤٠ ، واُنظر سنن البيهقي ١ : ١٣٧.

١٠٩

ولو مسّ حلقة دبره أو دبر غيره ، قال الشافعي : انتقض(١) ، وفي القديم : لا ينتقض ، كما ذهبنا إليه ، وبه قال مالك ، وداود ، لأنّه لا يقصد مسّه(٢) .

ولو مسّت المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي(٣) ، خلافاً لمالك(٤) .

والخنثى المشكل إذا مسّ فرج نفسه ، أو مسّه غيره إنتقض وضوؤه ، إذا تيقنا أن الذي مسّه فرج ، أو لمس من رجل وامرأة ، ومتى جوّزنا غير ذلك فلا نقض ، وإن مسّ نفسه ، فإن مسّ ذكره أو فرجه فلا نقض ، وإن جمع نقض.

وإن مسّه رجل ، فإن مسّ ذكره انتقض ، لأنّه إن كان رجلاً فقد مسّ فرجه ، وإن كان امرأة فقد مسّ موضعا من بدنها ، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها ، وإن مسّ الفرج فلا نقض ، لجواز أن يكون رجلاً فقد مسّ خلقة زائدة من بدنه.

وإن مسّه امرأة ، فإن مسّت ذكره فلا نقض ، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مسّت خلقة زائدة من بدنها ، وإن مسّت فرجه انتقض ، لأنّها إنّ كانت امرأة فقد مسّت فرجها ، وإن كان رجلاً فقد مسّت بدنه.

وإن مسّه خنثى ، فإن مسّ ذكره فلا نقض ، لجواز أن يكونا امرأتين ، فتكون إحداهما مسّت بدن الاُخرى ، وإن مسّ فرجه لم ينتقض ، لجواز أن

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٥٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٦.

٢ ـ فتح العزيز ٢ : ٥٦ ـ ٥٧ ، المدونة الكبرى ١ : ٨ ، مقدمات ابن رشد ١. ٧٠ ، الشرح الصغير ١ : ٥٥ ، المجموع ٢ : ٤٣ ، المحلى ١ : ٢٣٧.

٣ ـ المجموع ٢ : ٤٣ ، الاُم ١ : ٢٠ ، الوجيز ١ : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣١ ، فتح العزيز ٢ : ٧٤.

٤ ـ المدونة الكبرى ١ : ٩ ، المجموع ٢ : ٤٣.

١١٠

يكونا رجلين ، فيكون أحدهما مسّ بدن الآخر ، وإن مسّ فرجه وذكره انتقض ، لأنّه لا بدّ وأن يكون أحدهما فرجاً.

وهذا كله ساقط عنّا.

ولو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان ، أحدهما : النقض ، وبه قال الليث ابن سعد(١) .

ا لرابع : مسّ المرأة لا يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغيرها ، أي موضع كان من بدنها ، بأي موضع كان من بدنه ، سوى الفرجين ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، وأبو حنيفة ، وأصحابه(٢) للأصل ، وللاحاديث السابقة ، ولمّا روت عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ(٣) .

وقال الشافعي : لمس النساء يوجب الوضوء ، بشهوة كان أو بغير شهوة ، أي موضع كان من بدنه بأي موضع كان من بدنها ، سوى الشعر ، وبه قال ابن مسعود ، وابن عمر ، والزهري ، وربيعة ، ومكحول ، والأوزاعي(٤) لقوله تعالى :( أو لمستم النساء ) (٥) وحقيقة اللمس باليد ،

____________

١ ـ الاُم ١ : ١٩ ، المجموع ٢ : ٣٨ و ٤٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٥٨ ـ ٥٩.

٢ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٤٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨ ، المجموع ٢ : ٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٦٨ / ٥٠٢ ، سنن ابي داود ١ : ٤٦ / ١٧٩ ، سنن النسائي ١ : ١٠٤ ، سنن الدارقطني ١ : ١٣٥ / ٥.

٤ ـ المجموع ٢ : ٢٦ و ٣٠ ، الاُم ١ : ١٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٢٩ ، المغني ١ : ٢٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢١٩.

٥ ـ النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.

١١١

وهو ممنوع عرفاً.

وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إنّ لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلّا فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأنّ اللمس بغير شهوة لا يحرم في الاحرام ، والصوم ، فكان كالشعر(١) ، وقال داود : إنّ قصد لمسها انتقض ، وإلّا فلا(٢) .

ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي(٣) ، وقال مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلّا فلا(٤) .

وفي لمس ذات المحارم كالام والاُخت عند الشافعي قولان(٥) ، وفي الكبار والصغار وجهان(٦) .

وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس قولان(٧) .

ولو لمس يداً مقطوعة أو عضواً فلا نقض(٨) ، ولو مسّ ميتة فلاصحابه قولان(٩) .

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٦ ، المجموع ٢ : ٣٠ ، المحلى ١ : ٢٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٦٩ ، المغني ١ : ٢١٩.

٢ ـ المحلى ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٢ : ٣٠.

٣ ـ المجموع ٢ : ٢٧ ، الاُم ١ : ١٦ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٥.

٤ ـ الشرح الصغير ١ : ٥٤ ، المجموع ٢ : ٣٠ ـ ٣١ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٦ ـ ٦٧.

٥ ـ المجموع ٢ : ٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦.

٦ ـ تفسير القرطبي ٥ : ٢٢٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢.

٧ ـ المجموع ٢ : ٢٦ ، الوجيز ١ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣٧ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣.

٨ ـ المجموع ٢ : ٢٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣١.

٩ ـ الوجيز ١ : ١٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٢.

١١٢

ا لخامس : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وإن وقعت في الصلاة لكن تبطلها ، ذهب إليه أكثر علمائنا(١) ـ وبه قال جابر وأبو موسى الاشعري ، ومن التابعين القاسم بن محمد ، وعروة ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، ومالك ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(٢) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الضحك ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء )(٣) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « ليس ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك »(٤) الحديث.

وقال ابن الجنيد منّا : من قهقه في صلاته متعمّداً لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته ، وأعاد وضوء‌ه(٥) ، لرواية سماعة ، قال : سألته عما ينقض الوضوء ، إلى أن قال : « والضحك في الصلاة »(٦) ، وهي مقطوعة ضعيفة السند.

وقال أبو حنيفة : يجب الوضوء بالقهقهة في الصلاة ، وهو مروي عن الحسن ، والنخعي ، وبه قال الثوري ، وعن الأوزاعي روايتان(٧) لأنّ أبا العالية الرياحي روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يصلّي ، فجاء ضرير

____________

١ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٣ ، وسلار في المراسم : ٤٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٩ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٢٦ مسألة ٦٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٦٠ ، الوجيز ١ : ١٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٥ ، المنتقى للباجي ١ : ٦٥ ، مسائل أحمد : ١٣.

٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٧٣ / ٥٨.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٦ / ٣٦.

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٠.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٢ / ٢٣ ، الاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦٢.

٧ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٧٧ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٦١ ، المغني ١ : ٢٠١ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٢ ، اللباب ١ : ١٣ ، فتح العزيز ٢ : ٣.

١١٣

فتردّى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة(١) ، وهو مرسل ، قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فانهما لا يباليان عمّن أخذا(٢) .

ا لسادس : لا وضوء من أكل ما مسته النار ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وجماعة من الصحابة ، وعامة الفقهاء(٣) .

وحكي عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي قلابة ، وأبي مجلز ، والزهري ، والحسن البصري أنهم كانوا يتوضؤون منه(٤) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( توضؤوا مما مسته النار )(٥) ، وهو منسوخ ، لأنّ جابر بن عبد الله قال : كان آخر الأمرين من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ترك الوضوء مما مسّت النار(٦) .

ا لسابع : أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء(٧) ـ للأصل ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

____________

١ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٦٣ / ٥ و ٦ ، سنن البيهقي ١ : ١٤٦.

٢ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٧١ / ٤٤ ـ ٤٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٤٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٩ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠ ، المجموع ٢ : ٥٧ ، فتح العزيز ٢ : ٤ ، نيل الأوطار ١ : ٢٦٢ ، المحلى ١ : ٢٤١ ، الوجيز ١ : ١٥ ، مسائل الامام أحمد : ١٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤ ، مجمع الزوائد ١ : ٢٥١ ، الموطأ ١ : ٢٦ / ٢٢ ، سنن الترمذي ١ : ١١٦ / ٧٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ٥٧ ، المحلى ١ : ٢٤٣ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٣ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤. المغني ١ : ٢١٦ ـ ٢١٧.

٥ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٣ / ٣٥٢ و ٣٥٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٥٥ و ١٥٧ ، سنن النسائي ١ : ١٠٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٦٤ / ٤٨٦ ـ ٤٨٧.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٩ / ١٩٢ ، سنن النسائي ١ : ١٠٨ ، سنن البيهقي ١ : ١٥٥ ـ ١٥٦.

٧ ـ المجموع ٢ : ٥٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٩ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٢ ، سنن الترمذي ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٨١ ، المغني ١ : ٢١١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٢.

١١٤

قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل )(١) .

و للشافعي قولان ، القديم : النقض ـ وبه قال أحمد(٢) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل أيتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال : ( نعم )(٣) ، ولو سلم حمل على غسل اليد.

الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك »(٤) ، الحديث.

وقال أحمد : ينقض(٥) لقوله تعلى :( لئن أشركت ليحبطن عملك ) (٦) وهو مقيد بالموافاة.

التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور العلماء(٧) .

تنبيه : كلّ ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف.

____________

١ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٥١ / ١ ، سنن البيهقي ١ : ١١٦.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥٧ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٢ ، سبل السلام ١ : ١٠٧ ، كشاف القناع ١ : ١٣٠ ، مسائل الامام أحمد : ١٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٤ ، المغني ١ : ٢١١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٢.

٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٧٥ / ٣٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٥٨.

٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ١ : ١٠ / ١٧ و ١٦ / ٣٦ ، الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧١.

٥ ـ المجموع ٢ : ٦١ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٥.

٦ ـ الزمر : ٦٥.

٧ ـ المغني ١ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.

١١٥
١١٦

الفصل الثاني : في آداب الخلوة

يستحب الاستتار عن العيون ، لأنّ جابراً قال : خرجت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سفر ، فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع ، فقال : ( يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل : يقول لك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ) فجلس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خلفهما ، ثم رجعتا إلى مكانهما(١) .

ويجب ستر العورة لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( احفظ عورتك ، إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك )(٢) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه »(٣) .

و العورة هي القُبل والدبر ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « العورة عورتان : القُبل والدبر »(٤) .

مسألة ٣١ : المشهور بين علمائنا تحريم استقبال القبلة واستدبارها حالة

__________________

١ ـ سنن البيهقي ١ : ٩٣.

٢ ـ سنن الترمذي ٥ : ١١٠ / ٢٧٩٤ ، مسند أحمد ٥ : ٣ ، مستدرك الحاكم ٤ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ١ : ١٩٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٩.

٤ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١.

١١٧

البول والغائط ، في الصحارى والبنيان ، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك ـ وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) ـ لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها )(٢) ، وقولهعليه‌السلام : ( إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره ، شرقوا أو غربوا )(٣) .

وعن عليعليه‌السلام : « أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها »(٤) ولمّا فيه من الاحترام والتعظيم لشعائر الله تعالى.

وقال ابن الجنيد : يستحب ترك الاستقبال والاستدبار(٥) ، وبه قال عروة ، وربيعة ، وداود(٦) ، لقول جابر : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستقبل القبلة ببول ، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(٧) ، ويحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف ، إذ لا أقل من الكراهة.

وقال المفيد منّا وسلار : يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار(٨) ـ وبه قال ابن عباس ، وابن عمرو ، ومالك ، والشافعي ، وابن المنذر ، وأصح

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٨١ ، المغني ١ : ١٨٥ ، نيل الأوطار ١ : ٩٤ ، المحلى ١ : ١٩٤ ، فتح الباري ١ : ١٩٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٧٧.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٢٤ / ٢٦٥.

٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٤٨.

٤ ـ التهذيب ١ : ٢٥ / ٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧ / ١٣٠.

٥ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣١.

٦ ـ المجموع ٢ : ٨١ ، المغني ١ : ١٨٤ ، عمدة القارى ٢ : ٢٧٨ ، فتح الباري ١ : ١٩٨ ، نيل الأوطار ١ : ٩٤.

٧ ـ سنن ابي داود ١ : ٤ / ١٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٧ / ٣٢٥ ، سنن الترمذي ١ : ١٥ / ٩.

٨ ـ المقنعة : ٤ ، المراسم : ٣٢.

١١٨

الروايتين عن أحمد(١) ـ لأنّ الكاظمعليه‌السلام كان في داره مستراح إلى القبلة(٢) ، ولا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك ، وكانعليه‌السلام ينحرف أو له غيره.

ورواية عائشة ـ ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( استقبلوا بمقعدتي القبلة )(٣) ـ ضعيفة ، لبرائتهعليه‌السلام من الأمر بالمكروه ، أو المحرم.

وعن أحمد رواية أنّه يجوز استدبار الكعبة في الصحارى والبنيان(٤) ، لأنّ ابن عمر قال : رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة(٥) ، ويضعف بما تقدم.

مسألة ٣٢ : يكره له أشياء.

الأول : استقبال الشمس والقمر بفرجيه ، لقول الباقر.عليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول »(٦) .

الثاني : استقبال الريح بالبول ، لقول الحسن بن عليعليهما‌السلام : « ولا تستقبل الريح »(٧) ، ولئلا ترّده الريح إليه.

الثالث : البول في الأرض الصلبة ، لئلا يترشش عليه ، ولقول الصادق

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٧٨ ـ ٧٩ ، المغني ١ : ١٨٥ ، المدونة الكبرى ١ : ٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٧٨ و ٢٨١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٦٤ ، بُلغة السالك ١ : ٣٧.

٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦ / ٦٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧ / ١٣٢. وفيهما عن ابي الحسن الرضاعليه‌السلام .

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١١٧ / ٣٢٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٠ / ٧ ، مسند أحمد ٦ : ١٣٧.

٤ ـ المجموع ٢ : ٨١ ، الإنصاف ١ : ١٠١ ، نيل الأوطار ١ : ٩٤.

٥ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٢٥ / ٦٢ ، سنن الترمذي ١ : ١٦ / ١١.

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩١.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٨ / ٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧ / ١٣١.

١١٩

عليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشد الناس توقيا للبول ، حتى أنّه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول »(١) .

الرابع : البول في جحرة الحيوان ، لئلا يؤذيه.

الخامس : البول في الماء الجاري والراكد ، لأنّ علياًعليه‌السلام نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري ، إلّا من ضرورة ، وقال : « إنّ للماء أهلاً »(٢) ، وقال الصادقعليه‌السلام : « يكره أن يبول في الراكد »(٣) .

السادس : الجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت الأشجار المثمرة ، فيضمن على إشكال ، وأفنية الدور ، ومواطن النزال ، ومواضع اللعن وهي : أبواب الدور.

وقال الصادقعليه‌السلام : « قال رجل لعلي بن الحسينعليهما‌السلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : يتّقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن »(٤) .

وسأل أبو حنيفة من الكاظمعليه‌السلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وفيء النزال ، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت »(٥) .

__________________

١ ـ الفقيه ١ : ١٦ / ٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٧ ، علل الشرائع : ٢٧٨ باب ١٨٦.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥ وفيهما ، عن عليعليه‌السلام ، قال : نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٣ ـ التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣.

٤ ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٢ ، الفقيه ١ : ١٨ / ٤٤ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٨ ، معاني الأخبار : ٣٦٨ / ١.

٥ ـ الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٩ ، تحف العقول : ٤١١ ، الاحتجاج ٢ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

١٢٠

٧٢ - الريان بن شبيب

أخو ماردة أم المعتصم العباسي.

محدث ثقة، صدوق، روى عن الامامين الرضا والجوادعليهما‌السلام .

سكن مدينة قم، وروى أهلها عنه.

جمع مسائل الصباح بن نصر الهندي للامام الرضاعليه‌السلام .

روى عنه يحيى بن زكريا اللؤلؤي، وابراهيم بن هاشم القمي، وبكر بن صالح وغيرهم.

المراجع:

الارشاد ص ٣١٩. رجال الكشي ص ٦٠٩. اثبات الوصية ص ١٨٩. الجامع في الرجال ج ١ ص ٧٨٣. العندبيل ج ١ ص ٢٨٣. الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩. رجال الحلي (قسم الثقات) ص ٧١. هداية المحدثين ص ٦٤. رجال ابن داود (قسم الثقات) ص ٩٥. الكنى والألقاب ج ١ ص ٣١٤. جامع الرواة ج ١ ص ٣٢٣. منتهى المقال ص ١٣٥. سفينة البحار ج ١ ص ٥٤٠. وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ١٩٤. أعيان الشيعة ج ٧ ص ٣٨. معجم الثقات ص ٥٤. توضيح الاشتباه ص ١٦٠. علل الشرائع ج ١ ص ٢٣٩. مجمع الرجال ج ٣ ص ٢١. التهذيب ج ٩ ص ٢٠٢. معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٢٠٩. رجال النجاشي ص ١١٨. منهج المقال ص ١٤١. بهجة الآمال ج ٤ ص ١٥٦. نقد الرجال ص ١٣٥. الكافي ج ١ ص ١٤١، وج ٧ ص ١٦. عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١

١٢١

ص ٩٢. الذريعة ج ٢٠ ص ٣٥٤. طرائف المقال ج ١ ص ٣٠٦. رجال الأنصاري ص ٨٨. الوجيزة ص ٢٢. اتقان المقال ص ٦٢. اعلام الورى ص ٣٥١. ثقات الرواة للشهرستاني ص ٣٤.

١٢٢

حرف الزاي

١٢٣

١٢٤

٧٣ - الأشعري القمي

زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد الأشعري، القمي، أبو يحيى.

من ثقات محدثي الشيعة الامامية، ومن أبرز العلماء والفقهاء، جليل القدر، عظيم المنزلة، ممدوحا، له كتاب، ومسائله للامام الرضاعليه‌السلام .

روى عن الأئمة الصادق والرضا والجوادعليهم‌السلام ، وكان الامام الرضا يعزه ويجله حتى قال في حقه: المأمون على الدين والدنيا.

تردد اسمه في ٤٠ موردا في أسناد الروايات.

روى عنه عشرة من الرواة أمثال: محمّد بن خالد البرقي، ومحمّد بن سهل، ومحمّد بن الحسن شنبولة وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ٢٢٠ ه‍، ولم يزل في قم حتى توفي بها وقبره فيها.

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الصادقعليه‌السلام ص ٢٠٠، وفي أصحاب الرضاعليه‌السلام ص ٣٧٧، وفي أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠١. رجال ابن داود (قسم الثقات) ص ٩٧. معالم العلماء ص ٥٣. تأسيس الشيعة ص ٤١٠. الكنى والألقاب ج ٣ ص ٧٢. معجم رجال الحديث ج ٧ ص ٢٧١ - ص ٢٧٤. الخصال ص ٣٦٨. الاختصاص ص ٨٦ وص ٨٧. منهج المقال ص ١٤٩. الفائق في أصحاب الصادقعليه‌السلام ترجمة رقم ١٢٢٠. الجامع في الرجال ج ١ ص ٧٩٣. مجمع الرجال ج ٣ ص ٥٣ - ص ٥٧. أعيان الشيعة ج ٧ ص ٦٢. تاريخ قم (فارسي) ص ٢٧٨ وص ٢٧٩. العندبيل ج ١ ص ٢٩٣. دلائل الامامة ص ٢١٢. طرائف المقال ج ١ ص ٣٠٦. تنقيح المقال ج ١ ص ٤٤٧. فهرست الطوسي ص ٧٣. بهجة الآمال ج ٤ ص ١٩٦. قاموس الرجال ج ٤ ص ١٨٧. الذريعة ج ٢٠

١٢٥

ص ٣٤٨. معجم الثقات ص ٥٥. جامع الرواة ج ١ ص ٣٣٠. نقد الرجال ص ١٣٨. اتقان المقال ص ٦٣. شرح مشيخة الفقيه ص ٦٩. هداية المحدثين ص ٦٦. رجال النجاشي ص ١٢٤. الوجيزة ص ٣٥. التحرير الطاوسي ص ١٠٩. رجال الأنصاري ص ٩٠. رجال الحلي (قسم الثقات) ص ٧٥. سفينة البحار ج ١ ص ٥٥٠. جامع المقال ص ٦٩. وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ١٩٨. رجال الكشي ص ٥٠٣ وص ٥٩٤ وص ٥٩٥ وص ٥٩٦ وص ٦١٦. الغيبة للطوسي ص ٢١١. طرائف المقال ج ١ ص ٣٠٦. منتهى المقال ص ١٣٧. من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٨٧. التهذيب ج ١ ص ١١ وص ٢٧٩، وج ٤ ص ١٨١، وج ٥ ص ١٧٣، وج ٦ ص ٨٢ وص ١٦٢، وج ٧ ص ٧٦ وص ٧٧، وج ٨ ص ٧٣، وج ٩ ص ٢٩ وص ٣٢ وص ٥٠ وص ٧٠ وص ١١٩، وج ١٠ ص ١٤. الكافي ج ٣ ص ٣٦، وج ٤ ص ٨١ وص ٣٠٨، وج ٥ ص ٨٨ وص ٢١٠، وج ٦ ص ٢٩ وص ٣١. الاستبصار ج ١ ص ٨٦ وص ٣٠٤، وج ٢ ص ٧٨ وص ٢٤٩ وفيه اسمه زكريا بن عمران، وج ٣ ص ٨٣، وج ٤ ص ٧٢ وص ٨٦ وص ٩٤ وص ٢٠٦. ثقات الرواة للشهرستاني ص ٣٥.

٧٤ - أم أحمد البغدادي

زهراء أم أحمد بن الحسين البغدادي.

شيعية، لم اوفق الى معرفة أحوالها سوى انها من أصحاب الامام الجوادعليه‌السلام .

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠٩. معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٩٠. جامع الرواة ج ٢ ص ٤٥٧. نقد الرجال ص ٤١٣. تنقيح المقال

١٢٦

ج ٣ (قسم النساء) ص ٧٨ وفيه: الظاهر امامية الا ان حالها مجهول. بهجة الآمال ج ٧ ص ٥٨٠. مجمع الرجال ج ٧ ص ١٧٤.

٧٥ - زينب بنت محمّد

هي زينب بنت محمّد بن يحيى.

أحوالها كسابقتها.

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠٩. مجمع الرجال ج ٧ ص ١٧٥. معجم رجال الحديث ج ٢٣ ص ١٩١. تنقيح المقال ج ٣ (قسم النساء) ص ٨٠ وفيه: والظاهر كونها امامية الا اني لم أقف على ما يدرجها في الحسان. رجال البرقي ص ٦٢ وفيه: من روى من النساء عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام زينب بنت محمّد بن يحيى. نقد الرجال ص ٤١٣. جامع الرواة ج ٢ ص ٤٥٧. بهجة الآمال ج ٧ ص ٥٨٣.

١٢٧

١٢٨

حرف السين

١٢٩

١٣٠

٧٦ - أبو سارة

لم اوفق الى معرفة أحواله سوى أنه صحب الامام الجوادعليه‌السلام .

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠٩. مجمع الرجال ج ٧ ص ٤٦. نقد الرجال ص ٣٨٨. بهجة الآمال ج ٧ ص ٤٢٠. معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ٦١. جامع الرواة ج ٢ ص ٣٨٧. تنقيح المقال ج ٣ (قسم الكنى) ص ١٧. طرائف المقال ج ١ ص ٣٧٩. رجال الأنصاري ص ٢١٨. منهج المقال ص ٣٨٧. الوجيزة ص ٦٢.

٧٧ - الأشعري القمي

سعد بن سعد الأحوص ابن سعد بن مالك الأشعري، القمي، وقيل في اسمه سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك.

من كبار علماء ومحدثي الشيعة الامامية الثقات، وكان فقيها فاضلا، عظيم المنزلة، جليل القدر، له كتاب، ومسائل للامام الرضاعليه‌السلام .

روى عن الامامين الرضا والجوادعليهما‌السلام ، ويقال بانه أدرك الامام الكاظمعليه‌السلام .

جاء اسمه في ١١٠ موردا في أسناد الروايات.

روى عنه اكثر من عشرة من الرواة أمثال: محمّد بن خالد البرقي، ومحمّد بن الحسن شنبولة، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٢٠ ه‍.

١٣١

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الرضاعليه‌السلام ص ٣٧٨، وفي أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠٢. التوحيد ص ٤٦. هداية المحدثين ص ٧٠. رجال النجاشي ص ١٢٧. معالم العلماء ص ٥٤. أعيان الشيعة ج ٧ ص ٢٢٢. رجال البرقي في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ص ٥١. كامل الزيارات ص ١٠٧ وص ٢٨٥. تنقيح المقال ج ٢ ص ١٣. رجال ابن داود (قسم الثقات) ص ١٠١. نقد الرجال ص ١٤٨. بهجة الآمال ج ٤ ص ٣١٩. منتهى المقال ص ١٤٤. الذريعة ج ٢٠ ص ٣٤٩. معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٥٩. تأسيس الشيعة في ترجمة عبد الرحمن بن الحجاج ص ٤١٠. فهرست الطوسي ص ٧٦. جامع الرواة ج ١ ص ٣٥٤. وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٢٠٤. مجمع الرجال ج ٣ ص ١٠٢ وص ١٠٣. التحرير الطاوسي ص ١٤٢. معجم الثقات ص ٥٨. طرائف المقال ج ١ ص ٣٠٨. الوجيزة ص ٢٣. منهج المقال ص ١٥٩. اتقان المقال ص ٦٦. رجال الأنصاري ص ٩٢. الاستبصار ج ١ ص ٣١٦ وص ٣٤٠ وص ٣٤٨ وص ٣٨٠ وص ٣٨٥ وص ٤٠١ وص ٤١١ وص ٤٤٧، وج ٢ ص ٤٦ وص ١٨٦، وج ٣ ص ٣٥٩، وج ٤ ص ١١ وص ١٣٩. التهذيب ج ١ ص ٢٠٥، وج ٢ ص ١٥ وص ٩١ وص ١٠٩ وص ١٢٨ وص ١٩٥ وص ٢١١ وص ٢٩٥ وص ٣٥٤، وج ٣ ص ٢٤٦ وص ٢٨٨، وج ٤ ص ٨٠، وج ٥ ص ٣١٠ وص ٣٣١ وص ٤٨٢، وج ٦ ص ١٢٣ وص ٢٦١، وج ٧ ص ٤٢٨ وص ٤٤٧، وج ٨ ص ٤٣ وص ١٠٧ وص ١١٤ وص ١٧١ وص ٢٢٤، وج ٩ ص ٤٦ وص ٢٣٦. رجال الحلي (قسم الثقات) ص ٧٨. رجال الكشي ص ٥٠٣. الكافي ج ٣ ص ٤٤١ وص ٥١٤ وص ٥٢٣، وج ٤ ص ١١١ وص ١٣٠ وص ١٧١ وص ٢٧٣، وج ٥ ص ٤١٣، وج ٦ ص ٣٩

١٣٢

وص ٤١ وص ٥١ وص ٧٤ وص ١٩١، وج ٧ ص ٦٤ وص ٣٨٨. من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ١١٥ وص ٣٠٨، وج ٣ ص ٩٢، وج ٤ ص ١٦٣. الغيبة للطوسي ص ٢١١. ثقات الرواة للشهرستاني ص ٣٧.

٧٨ - سعيد الأزدي

سعيد بن جناح الأزدي بالولاء، الكوفي، البغدادي.

من علماء ومحدثي الشيعة الامامية الثقات، وله تآليف.

كان كوفي الأصل، نشأ ببغداد وتوفي بها.

روى عن الأئمة الكاظم والرضا والجوادعليهم‌السلام .

تردد اسمه في ١٩ موردا في أسناد الروايات.

روى عنه عبد الله بن محمّد بن خالد، وأحمد بن محمّد بن عيسى، وسندي بن الربيع وغيرهم. له كتاب « صفة الجنة والنار »، و « قبض روح المؤمن والكافر ».

المراجع:

الكافي ج ٢ ص ٢٢٥ وص ٢٣٦ وص ٢٣٩، وج ٣ ص ٣٢١، وج ٤ ص ٢٠٧، وج ٥ ص ٣٢٧، وج ٦ ص ٤٧٦ وص ٤٨١ وص ٥٢٥. رجال النجاشي ص ١٣٠ وص ١٣٦. الذريعة ج ١٥ ص ٤٦، وج ١٧ ص ٣٧. بهجة الآمال ج ٤ ص ٣٥٦. مجمع الرجال ج ٣ ص ١١٤. الجامع في الرجال ج ١ ص ٨٦١. رجال الحلي (قسم الثقات) ص ٨٠. أعيان الشيعة ج ٧ ص ٢٣٦. كامل الزيارات ص ١٠٨. الخصال ص ١٥٩ وص ٣٢٨. معجم الثقات ص ٥٩. اتقان المقال ٦٧. روضة المتقين ج ١٤ ص ٣٦٨. التهذيب ج ١ ص ٣٣، وج ٢ ص ٣٣، وج ٩

١٣٣

ص ١٢٠. رجال ابن داود (قسم الثقات) ص ١٠٣. منهج المقال ص ١٦١. توضيح الاشتباه ص ١٧١. رجال الكشي ص ٢٤٨. وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٢٠٦. الاختصاص ص ٣٤٥ وص ٣٥٩. جامع الرواة ج ١ ص ٣٥٩. تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٦. الاختصاص ص ٣٤٥ وص ٣٥٩. جامع الرواة ج ١ ص ٣٥٩. تنقيح المقال ج ٢٠ ص ٢٦. روضة الكافي ص ١٩٣ وص ٢٤٨. الاستبصار ج ١ ص ٢٦٨. الوجيزة ص ٢٤، رجال الأنصاري ص ٩٢. طرائف المقال ج ١ ص ٣٠٨. التوحيد ص ٢٨٣ وص ٣٥٠. هداية المحدثين ص ٧٢. نقد الرجال ص ١٥١. منتهى المقال ص ١٤٦. معجم رجال الحديث ج ٨ ص ١١٥ وص ١١٦. ثقات الرواة للشهرستاني ص ٣٧.

٧٩ - الكوفي

أبو سكينة الكوفي.

امامي، لم اوفق على معرفة تفاصيل أحواله سوى انه صحب الامام الجوادعليه‌السلام .

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠٩. مجمع الرجال ج ٧ ص ٤٩. بهجة الآمال ج ٧ ص ٤٢٤. نقد الرجال ص ٣٨٩. جامع الرواة ج ٢ ص ٣٩٠. تنقيح المقال ج ٣ (قسم الكنى) ص ١٨ وفيه: امامي مجهول الحال. معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ١٧٥. طرائف المقال ج ١ ص ٣٧٩. رجال الأنصاري ص ٢١٨. منهج المقال ص ٣٨٨. الوجيزة ص ٦٢.

١٣٤

٨٠ - الآدمي

سهل بن زياد الآدمي، الرازي، أبو سعيد.

محدث امامي، اختلف علماؤنا فيه، فمنهم من وثقه واعتمد على حديثه، ومنهم من اتهمه بالغلو والكذب فتركوه وضعفوه.

صحب الأئمة الجواد الهادي والعسكريعليهم‌السلام .

كان يسكن قم، ويقال لغلوه وكذبه اخرجوه منها، فانتقل الى الري واقام فيها.

تردد اسمه في ٢٣٠٠ موردا في أسناد الروايات.

روى عنه اكثر من ١٠ من الرواة أمثال: محمّد بن الحسن الصفار، ومحمّد بن علي بن محبوب، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي وغيرهم.

ألف كتابين « التوحيد »، و « النوادر ».

توفي سنة ٢٥٥ ه‍.

المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب الجوادعليه‌السلام ص ٤٠١، وفي أصحاب الهاديعليه‌السلام ص ٤١٦، وفي أصحاب العسكريعليه‌السلام ص ٤٣١. هداية المحدثين ص ٧٨. مجمع الرجال ج ٣ ص ١٧٩ وص ١٨٠. معجم المؤلفين ج ٤ ص ٢٨٤. طرائف المقال ج ١ ص ٢٣٨. جامع الرواة ج ١ ص ٣٩٣. التوحيد ص ٦٦ وص ٦٨ وص ٨٣ وص ٩٤ وص ٩٦ وص ٩٧ وص ٩٨ وص ١٠٠ وص ١٠١ وص ١٠٢ وص ١١٥ وص ١٤٩ وص ١٥٠ وص ١٧٥ وص ٢٩٥ وص ٣١٣ وص ٣١٥ وص ٣١٦ وص ٣١٩. فهرست النديم ص ٢٧٩. الاختصاص ص ١٩

١٣٥

وص ٨٥ وص ١١١. كامل الزيارات ص ١٨ وص ١٥٠. إيضاح المكنون ج ٢ ص ٣٤٦. الخصال ص ١٨ وص ٢١ وص ٢٦ وص ٢٧ وص ٨٢ وص ٩٦ وص ١٠٠ وص ١٠٣ وص ١٣٥ وص ١٥١ وص ٢٥٨ وص ٢٨٧ وص ٣١٠ وص ٣٢٨ وص ٣٣٣ وص ٣٥٢ وص ٣٨٣ وص ٤٤٥ وص ٥٠٥. معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٧ - ص ٣٥٣. أعيان الشيعة ج ٧ ص ٣٢٢. ريحانة الأدب (فارسي) ج ١ ص ٤٤. تنقيح المقال ج ٢ ص ٧٥. خاتمة المستدرك ص ٨١٠. فهرست الطوسي ص ٨٠. التحرير الطاوسي ص ١٤٣. منتهى المقال ص ١٥٩. رجال البرقي في أصحاب الهاديعليه‌السلام ص ٥٨، وفي أصحاب العسكريعليه‌السلام ص ٧٠. بهجة الآمال ج ٤ ص ٥١٤. نقد الرجال ص ١٦٥. رجال ابن داود (قسم الضعفاء) ص ٢٤٩. معالم العلماء ص ٥٧. رجال الحلي (قسم الضعفاء) ص ٢٢٨. التهذيب ج ١ ص ٥٧ وص ٣٣٧ وص ٣٩٧، وج ٢ ص ٢٩٠، وج ٣ ص ١٠ وص ١٨١ وص ١٨٨ وص ٢٠٦، وج ٤ ص ٥٥ وص ٢٩٠، وج ٥ ص ٦ وص ٦٥ وص ١٣٤ وص ٣٩٤ وص ٤١٨ وص ٤٣١، وج ٦ ص ١٤ وص ٣٩٨، وج ٧ ص ٤٠٨، وج ٨ ص ٤٨ وص ٧٦ وص ١٠٨ وص ١١٧، وج ٩ ص ٧٥ وص ١٠٥ وص ١٣٠، وج ١٠ ص ٢٣ وص ٢٥٠ وغيرها. الكافي ج ١ ص ٢٢٦، وج ٣ ص ٢٨ وص ١٠٧ وص ١٩٢ وص ١٩٥ وص ٢١٢ وص ٢١٤ وص ٣١٥ وص ٤٢٧ وص ٤٢٨ وص ٤٦٧ وص ٤٧٠ وص ٤٧٢ وص ٥٥١ وص ٥٥٢، وج ٤ ص ٦٤ وص ٦٥ وص ٢٧٣ وص ٢٧٥ وص ٢٧٨ وص ٣١٠ وص ٣٢٨ وص ٤٢٧ وص ٤٤٨ وص ٥٥٨، وج ٥ ص ٢٨٣ وص ٣٦٨، وج ٦ ص ٥٧ وص ٦٠ وص ٩٩ وص ١٢٤ وص ٢٥٢ وص ٢٥٣ وص ٢٥٤ وص ٢٦٥ وص ٣٩٩، وج ٧ ص ٣٠ وص ٣٥ وص ٣٦ وص ١٩٠ وص ٣١٤ وص ٣١٦ وغيرها. الذريعة ج ٤ ص ٤٧٩، وج ٢٤ ص ٣٣٢. رجال النجاشي ص ١٣٢.

١٣٦

وسائل الشيعة ج ٢٠ ص ٣١٣. رجال الكشي ص ٢٤٣ وص ٣٦٤ وص ٣٧٣ وص ٤٤٩ وص ٤٨٩ وص ٥١٨ وص ٥٥٣ وص ٥٦٦ وص ٥٦٨ وص ٥٨٢ وص ٥٩٧ وغيرها. الاستبصار ج ١ ص ٤٠٩، وج ٢ ص ١٢٦ وص ١٤١ وص ١٤٦ وص ١٦٤ وص ٣١٥ وص ٣٢٤ وص ٣٣٥، وج ٣ ص ٢٦١ وص ٣٠٣ وص ٣٢١ وص ٣٣٢، وج ٤ ص ٩٨ وص ٢٠٨ وغيرها. من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ وغيرها. رجال الأنصاري ص ٩٤. منهج المقال ص ١٧٧. الوجيزة ص ٢٥. اتقان المقال ص ٧٠. روضة المتقين ج ١٤ ص ٤٨٣.

١٣٧

١٣٨

حرف الشين

١٣٩

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403