تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246681 / تحميل: 9745
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.

الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضاعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ »(١) .

ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي(٢) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال )(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين »(٤)

التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقولهعليه‌السلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء )(٥)

العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقرعليه‌السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور »(٦) .

الحادي عشر : قال الباقرعليه‌السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه »(٧)

__________________

١ ـ التهذيب١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ باب ٢٠١ ، حديث ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٤/٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ٤٢.

٣ ـ الفقيه١ : ٢٠ ، ٥٨ ، التوحيد ١٨٢ / ١٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥.

١٢١

الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.

مسألة ٣٣ : يستحب للمتخلي أشياء :

الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد البراز لا يراه أحد(١) .

الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعله(٢) .

الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادقعليه‌السلام فعله(٣) .

الرابع : التسمية ، كان الصادقعليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان »(٤) .

الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.

السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١ / ٢.

٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٢١ / ١٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٤ / ١٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

١٢٢

الفصل الثالث : في الاستنجاء

مسألة ٣٤ : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود(١) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار )(٢) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان(٤) .

وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٩٥ ، المغني ١ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٣ / ٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥١.

٤ ـ المنتقى للباجي ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، الميزان ١ : ١١٤.

١٢٣

البغلي(١) لقولهعليه‌السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج )(٢) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.

ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره(٣) . وفي إجزاء الحجارة عنده قولان(٤) .

وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده(٥) ، وفي إجزاء الحجر قولان(٦) .

وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان(٧) .

مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء »(٨) .

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث

__________________

١ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، الميزان ١ : ١١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٩ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ سنن البيهقي ١ : ١٠٤.

٣ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٥

٦ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٨.

٧ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ و ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧.

٨ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦.

١٢٤

نجس ، فأشبه الغائط(١) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.

فروع :

الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.

الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.

الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.

الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.

مسألة ٣٦ : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :

أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان(٢) .

ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي

____________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الاُم ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥ ، المغني ١ : ١٨٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٩.

١٢٥

الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً(١) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان(٢) .

ج‍ ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان(٣) .

د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة(٤) .

هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.

مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :

أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي(٥) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.

وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة(٦) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٧) ، ولو كانت نجاسته

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٥ و ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ، المحتاج ١ : ٤٦.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ـ ١١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٧ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

١٢٦

بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.

ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين(١) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين(٢) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية(٣) .

ج‍ ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.

د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن )(٤) وكذا تربة الحسينعليه‌السلام ، أو غيرها من ترب الائمةعليهم‌السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمةعليهم‌السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ(٥) وللشافعي وجهان(٦) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١١٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

٤ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

١٢٧

ولو استنجى(١) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان(٢) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم(٣) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.

ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع(٤) .

ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان(٥) .

هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٦) .

أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.

و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :

أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج(٧) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية(٨) ، لأنّ المأخوذ عليه

__________________

١ ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.

٢ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، الوجيز ١ : ١٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، المغني ١ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، نيل الأوطار ١ : ١١٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٢٣.

٧ ـ النهاية : ١٠ ، وحكى قول المفيد في السرائر : ١٦.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٤ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، نيل

١٢٨

إزالة النجاسة.

وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى(١) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(٢) ـ لورود الأمر بالعدد(٣) .

وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء(٤) .

فروع :

أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور(٥) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( فليمسح ثلاث مسحات )(٦) . ولأنّه المقصود.

واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.

وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث(٧) ، وبه قال ابن المنذر(٨) ،

__________________

الاوطار ١ : ٩٦ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

١ ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : ١٦ ، والمحقق في المعتبر : ٣٣.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٤ فتح العزيز ١ : ٥٠٣ و ٥٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، رحمة الامة ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١١٧.

٣ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، سنن النسائي ١ : ٤٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٥ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٤ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٥.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٣ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، السراج الوهاج : ١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ١ : ٩٦.

٦ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

١٢٩

وعن أحمد روايتان(١) ، لأنّهعليه‌السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.

ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي(٢) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب )(٣) .

وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر(٤) ، وعن أحمد روايتان(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة )(٦) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.

ج‍ ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزء‌ا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان(٧) .

د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٣ ، المجموع ٢ : ١١٣.

٣ ـ سنن البيهقي ١ : ١١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٧ / ١٢ و ١٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤.

٦ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٢.

٧ ـ الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٥١٥ ـ ٥١٦.

١٣٠

ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.

هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.

و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.

فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.

ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور(١) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.

ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.

ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.

وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية(٢) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢.

٢ ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة ١٢٠ وقيل ١٢١ وقيل ١٢٢ ه‍ وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم

١٣١

الماء(١) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصّ على ثلاثة أحجار(٢) .

وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير(٣) .

قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟.(٤) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء(٥) .

وقال عطاء : إنّه محدث(٦) . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله :( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (٧) .

ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء(٨) .ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.

__________________

صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فرق الشيعة : ٥٨ ، الملل والنحل : ١٣٧ ، الفرق بين الفرق : ٣٤ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤٥ / ٤٨٧٠.

القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة ٢٦٤ ه‍ له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.

الفهرست للنديم : ٢٤٤ ، لغت نامه دهخدا ٥٧ : ٦٢ « حرف القاف ».

١ ـ المجموع ٢ : ١٠١.

٢ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ـ ٣١٥ ، سنن ابي داود ١ : ١١ / ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٦ ـ المجموع ٢ ، ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.

٧ ـ التوبة : ١٠٨ ، واُنظر التفسير الكبير ١٦ : ١٩٦ ، الكشاف ٢ : ٢١٤ ، مجمع البيان ٣ : ٧٣.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣ ، سنن البيهقي ١ : ١١٣.

١٣٢

ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.

ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمتهعليهم‌السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.

يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظمعليه‌السلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها »(١) ، وتحديد سلار بالصرير(٢) ضعيف.

يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران )(٣) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر(٤) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.

يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.

يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول(٥) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد )(٦) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥.

٢ ـ المراسم : ٣٢ وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : ٣٣.

٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ و ١٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٥٢٠ ، اللباب ١ : ٥٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١١٥ و ١١٨ ، الاُم ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣.

٦ ـ سنن ابي داود : ١ : ٩ / ٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٥.

١٣٣

بأس(١) .

يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين(٢) .

يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.

خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق(٣) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي(٤) .

وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد(٥) ، لقوله تعالى :( لا يمسه إلّا المطهرون ) (٦) ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر )(٧) ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تمس الكتابة »(٨) .

____________

١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٠.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٥٣٠ ، المجموع ٢ : ١١٢.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، التبيان ٩ : ٥١٠ ، النهاية : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٩ مسألة ٤٦ ، الجمل والعقود : ١٦١ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الفقيه ١ : ٤٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، الإنصاف ١ : ٢٢٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣.

٥ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٦١ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.

٦ ـ الواقعة : ٧٩.

٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢١ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ١ : ٨٨ و ٣٠٩.

٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦.

١٣٤

وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه(١) ـ وبه قال داود(٢) ـ للأصل ، ولأنّهعليه‌السلام كتب إلى المشركين ( قل(٣) يا أهل الكتاب )(٤) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :

أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد(٥) ـ لأنّه غير ماس.

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه(٦) ، وهما ممنوعان.

وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه(٧) . ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم(٨) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان(٩) .

ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.

٢ ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.

٣ ـ كذا في الاصلين.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.

٦ ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.

٧ ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.

٨ ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».

٩ ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.

١٣٥

ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة(١) .

د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز(٢) ، ولا يمنع من القراء‌ة إجماعا.

هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو )(٣) .

و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.

ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان(٤) .

ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي(٥) .

ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا(٦) .

ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمةعليهم‌السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.

يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.

يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ : مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٨.

٣ ـ المصاحف للسجستاني : ٢٠٨ ، كنز العمال ١ : ٦٢٠ / ٢٨٦٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٦.

١٣٦

يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.

يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.

يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.

تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوء‌ه »(١) .

وقال الصدوق : يعيد الوضوء(٢) ، لقول الباقرعليه‌السلام : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »(٣) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.

وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان(٤) .

أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.

و للشافعي وجهان(٥) لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.

ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.

____________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤.

٢ ـ المقنع : ٤.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

١٣٧
١٣٨

الفصل الرابع : في أفعال الوضوء

و فيه مطلبان : الأول : في واجباته.

وهي سبعة : النيّة ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا مباحث :

الأول : النية.

مسألة ٣٨ : النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو عبيد ، وابن المنذر(١) ، لقوله تعالى :( وما امروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين ) (٢) وقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لامرئ ما نوى )(٣) وقول

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٠ ، الوجيز ١ : ١١ ، نيل الأوطار ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الاُم ١ : ٢٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٢ ـ البينة : ٥.

٣ ـ سنن النسائي ١ : ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، صحيح البخاري ٨ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ / ١٩٠٧.

١٣٩

الرضا(١) عليه‌السلام : « لا عمل إلّا بنية »(٢) ، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأنّها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهوم الآية(٣) فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد(٤) .

والوضوء عبادة مأمور بها ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا ، ولا ينتقض بالصوم لأنّه ترك غير معتاد.

وقال الحسن بن صالح بن حي : يجوز التيمم أيضاً بغير نيّة(٥) ، وعن الأوزاعي روايتان : إحداهما كقول الحسن ، والثانية كقول أبي حنيفة(٦) .

مسألة ٣٩ : والنيّة إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ، ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع ، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، ولو تلفّظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.

وكيفيتها : أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ

__________________

١ ـ من هنا بدأ السقط من النسخة ( ش ) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.

٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧ ، القوانين الفقهية : ٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المحلى ١ : ٧٣.

٥ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المحلى ١ : ٧٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(1) ، وابن ماجة(2) .

[ 90 ] علي بن هاشم القرشي ( ـ 181 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : علي بن هاشم بن البريد ، الامام الحافظ الصدوق ، أبو الحسن العائذي القرشي(3)

وعن عيسى بن يونس قال : وليس ثم كذب(4) .

وعن يحيى بن معين : ثقة(5) .

وقال حنبل بن إسحاق ، عن أحمد بن حنبل : ليس به بأس(6) .

وقال ابن عدي : هو إن شاء الله صدوق في روايته(7) .

__________________

1 ـ سنن الترمذي : 5 / 55 ، كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في تبليغ السلام ، الحديث 2693.

2 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 9 ، المقدمة ، الحديث 21.

3 ـ سير أعلام النبلاء : 8 / 342 الرقم 92.

4 ـ سير أعلام النبلاء : 8 / 343.

5 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 160 الرقم 5960.

6 ـ تاريخ بغداد : 12 / 117 ، راجع العلل ومعرفة الرجال : 2 / 450 الرقم 3225.

7 ـ الكامل : 5 / 1829.

٣٠١

وقال الذهبي : فلعله أقدم مشيخة الامام أحمد وفاة(1) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن المديني : يتشيّع(2) .

وقال أبو حاتم : كان يتشيّع(3) .

وعن عيسى بن يونس قال : هم أهل بيت تشيع(4) .

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال : كان غاليا في التشيّع ، وروى المناكير(5) عن المشاهير(6) .

وقال ابن عدي : هو من الشيعة المعروفين بالكوفة ، ويروي في فضائل علي أشياء لا يرويها غيره بأسانيد مختلفة ، وقد حدث عنه جماعة من الأئمة(7) .

وقال الذهبي : شيعي ، عالم(8) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من صغار الطبقة التاسعة(9) .

__________________

1 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 160 الرقم 5960.

2 و 4 ـ سير أعلام النبلاء : 8 / 343.

3 ـ الجرح والتعديل : 6 / 208 الرقم 1137.

5 ـ قال الذهبي : ما كل من روى المناكير بضعيف. انظر مقدمة كتاب الضعفاء الكبير : 1 / 59 نقلا عن قواعد التحديث للقاسمي : 198.

6 ـ المجروحين : 2 / 110.

7 ـ الكامل : 5 / 1829.

8 ـ الكاشف : 2 / 288 الرقم 4026.

9 ـ تقريب التهذيب : 2 / 45 الرقم 423.

٣٠٢

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن يزيد الخوزي ، وإسماعيل بن أبي خالد ، واسماعيل بن مسلم ، وإسماعيل البزاز ، وأبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية ، وأبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي في الترمذي ، والحسن بن صالح بن حي ، والحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعم البجلي ، وأبي الجحاف داود بن أبي عوف ، وأبي الجارود زياد بن المنذر ، وسليمان بن قرم ، وسليمان الأعمش في النسائي ، وشقيق بن أبي عبد الله الكوفي مولى ابن الحضرمي ، وصالح بياع الأكسية في الأدب المفرد ، وصباح بن يحيى المزني ، وصدقة بن أبي عمران ، وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله في مسلم ، وعبد الله بن محرز الجزري ، وعبد العزيز بن سياه ، وعبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ، وعبيد الله ابن الوليد الوصافي ، وعمار بن رزيق ، والعلاء بن صالح في النسائي ، وفضيل بن مزروق ، وفطر بن خليفة ، وكثير النواء ، ومحمد بن سلمة بن كهيل ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي في أبي داود والترمذي وعمل اليوم والليلة وابن ماجة ، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع ، ومحمد بن علي السلمي ، ومسعود بن سعد الجعفي ، وموسى الجهني ، وناصح بن عبد الله المحلمي ، وأبيه هاشم بن البريد ، وهشام بن عروة في مسلم والنسائي ، والوليد بن ثعلبة الطائي ، وياسين الزيات ، ويحيى بن أبي انيسة الجزري ، ويزيد بن كيسان في النسائي ، وأبي بشر الحلبي ، وأبي هلال الراسبي.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق الصيني ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي في مسلم والنسائي ، وإسماعيل بن عمرو البجلي ، والحسن بن حماد سجادة والحسن بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، والحسن

٣٠٣

ابن عنبسة النهشلي ، وحسين بن حسن الأشقر ، وداود بن رشيد ، وداود بن عمرو الضبي ، وزكريا بن يحيى زحمويه ، وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز ، وسعيد ابن سليمان الواسطي في أبي داود ، وسفيان بن بشر الأسدي الكوفي ، وسنيد بن داود ، وأبو نعيم ضرار بن صرد الطحان ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعبد الله بن عمر بن أبان الجعفي في مسلم ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في ابن ماجة ، وعبد الحميد بن بيان السكري ، وأبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي ، وعبد العزيز بن الخطاب ، وعبد العزيز بن عمر الخطابي البصري ، وعثمان بن محمد ابن أبي شيبة ، وعمرو بن حماد بن طلحة القناد ، والعلاء بن هلال الرقي في النسائي ، ومحمد بن آدم المصيصي ، ومحمد بن الصلت الأسدي ، ومحمد بن عبيد المحاربي في الترمذي والنسائي ، ومحمد بن عمران بن أبي ليلى ، ومحمد بن معاوية بن مالج الأنماطي في خصائص عليعليه‌السلام ، ومحمد بن مقاتل المروزي ، ومسعود بن مسروق الواسطي ، وموسى بن بحر في الأدب المفرد ، ويحيى بن الحسن بن فرات القزاز ، ويحيى بن معين ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، ويونس بن محمد المؤدب(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) ، والنسائي(4) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 163 ـ 165 الرقم 4147.

2 ـ صحيح مسلم : 2 / 1068 ، كتاب الرضاع ، الحديث 2.

3 ـ سنن أبي داود : 4 / 366 ، كتاب الأدب ، باب في قتل الحيات ، الحديث 5260.

4 ـ سنن النسائي : 6 / 77 ، كتاب النكاح ، باب إذا استشار رجل رجلا في المرأة.

٣٠٤

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (1) .

[ 91 ] عمار بن رزيق الكوفي ( ـ 195 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمار بن رزيق الضبي التميمي ، أبو الأحوص الكوفي(2) .

وقال الذهبي : ثقة(3) .

وقال النسائي : ليس به بأس(4) .

وقال لوين ، قال أبو أحمد : لو كنت اختلفت إلى عمار بن رزيق لكفاك أهل الدنيا(5) .

وعده ابن حبان في الثقات(6) .

وقال ابن شاهين ، عن علي بن المديني : ثقة(7) .

__________________

1 ـ رجال الشيخ الطوسي : 244 الرقم 338.

2 ـ تهذيب الكمال : 21 / 189 الرقم 4159.

3 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 164 الرقم 5986.

4 ـ تهذيب الكمال : 21 / 190.

5 و 6 ـ كتاب الثقات : 7 / 286.

7 ـ تاريخ أسماء الثقات : 228 الرقم 840.

٣٠٥

2 ـ تشيّعه :

قال السليماني(1) : إنه من الرافضة(2) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السادسة(3) .

وقال المزي : روى عن : أشعث بن أبي الشعثاء ، وخالد بن أبي كريمة ، وسليمان الأعمش في أبي داود ومسلم والنسائي وابن ماجة ، وعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلى في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وعطاء بن السائب ، وعمار الدهني ، وفطر بن خليفة في النسائي ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى ، ومغيرة بن مقسم الضبي ، ومنصور بن المعتمر في مسلم وعمل اليوم والليلة ، ويحيى بن عبد الله الجابر ، وأبي إسحاق السبيعي في مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة.

روى عنه : أبو الجواب الأحوص بن جواب في مسلم وأبي داود والنسائي ، وزيد بن الحباب في أبي داود ، وأبو الأحوص سلام بن سليم في مسلم والنسائي ، وأبو زييد عبثر بن القاسم ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وقبيصة بن عقبة ، ومعاوية بن هشام القصار في النسائي وابن ماجة ، ونصر بن مزاحم المنقري ، ويحيى بن آدم في مسلم وكتاب المراسيل والنسائي وابن ماجة ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، وأبو أحمد

__________________

1 ـ قال الذهبي : الامام الحافظ المعمر ولد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وتوفي سنة أربع وأربع مئة وله ثلاث وتسعون سنة. راجع سير أعلام النبلاء : ( 17 / 200 ).

2 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 164.

3 ـ تقريب التهذيب : 2 / 47 الرقم 439.

٣٠٦

الزبيري في مسلم وأبي داود(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) ، والنسائي(4) ، وابن ماجة(5) .

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (6) .

[ 92 ] عمار بن معاوية ( ـ 133 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : عمار الدهني ، الامام المحدث ، أبو معاوية ، عمار بن معاوية بن أسلم البجلي ثم الدهني الكوفي(7) .

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، وإسحاق بن منصور ، عن يحيى بن

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 189 الرقم 4159.

2 ـ صحيح مسلم : 3 / 1178 ، كتاب البيوع ، الحديث 98.

3 ـ سنن أبي داود : 4 / 312 ، كتاب الأدب ، الحديث 5052.

4 ـ سنن النسائي : 1 / 86 ، كتاب الطهارة.

5 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 1020 ، كتاب المناسك ، الحديث 3068.

6 ـ رجال الشيخ الطوسي : 251 الرقم 3526 ، وفيه ( زريق ) وهو خطأ ، وله ذكر في أماليه : 492 الرقم 1079.

7 ـ سير أعلام النبلاء : 6 / 138 الرقم 48.

٣٠٧

معين وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة(1) .

وقال ابن حجر : صدوق(2) .

وذكره ابن حبان في الثقات(3) .

2 ـ تشيّعه :

قال علي بن المديني ، عن سفيان : قطع بشر بن مروان عرقوبيه ، فقلت : في أي شيء؟

قال : في التشيّع(4) .

وقال الذهبي : شيعي ، موثق(5) .

وقال ابن حجر : يتشيّع(6) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الخامسة(7) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم التيمي ، وبكير الطويل ، والحكم بن عتيبة ، وسالم بن أبي الجعد في النسائي ، وسعيد بن جبير في ابن ماجة ، وأبي فاختة سعيد ابن علاقة ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وأبي الطفيل عامر بن واثلة ، وعبد الله بن

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 209 ، انظر الجرح والتعديل : 6 / 390 الرقم 2175.

2 و 6 و 7 ـ تقريب التهذيب : 2 / 48 الرقم 451.

3 ـ كتاب الثقات : 5 / 268.

4 ـ الضعفاء الكبير : 3 / 323 الرقم 1341.

5 ـ الكاشف : 2 / 292 الرقم 4047.

٣٠٨

شداد بن الهاد ، وعبد الجبار بن العباس الشبامي ، وعبد الرحمان بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق في النسائي ، وعطية العوفي في النسائي ، ومالك بن عمير الحنفي ، ومجاهد بن جبر المكي ، وأبي جعفر الباقر ، وأبي الزبير المكي في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان في النسائي ، وأبي شعبة البكري ، وأبي صالح الحنفي.

روى عنه : الأجلح الكندي ، وإسرائيل بن يونس في النسائي ، وجابر الجعفي في ابن ماجة ، وأبو صخر حميد بن زياد المدني ، وخالد بن يزيد بن أسد بن عبد الله القسري ، وزهير بن معاوية ، وسفيان الثوري في النسائي ، وسفيان بن عيينة في النسائي وابن ماجة ، وشريك بن عبد الله في مسلم وابن ماجة والترمذي والنسائي وأبي داود ، وشعبة بن الحجاج ، والصباح بن يحيى ، وعبد الله بن الأجلح ، وعبد الله بن شبرمة ، وعبد الجبار بن العباس الشبامي ، وعبيدة بن حميد في كتاب التفسير ، وعلي بن عابس ، وعمار بن رزيق ، وعمر بن سعيد الثوري ، وعمرو بن أبي قيس الرازي ، وعنبسة بن سعيد قاضي الري ، وقيس بن الربيع ، وابنه معاوية بن عمار الدهني ، ومعلى بن هلال ، ويحيى بن سلمة بن كهيل ، ويونس بن أبي يعفور العهدي ، وأبو حفص الأبار ، وأبو مودود المدني(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) ، والنسائي(4) ، وابن ماجة(5) ،

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 208 ـ 209.

2 ـ صحيح مسلم : 2 / 990 ، كتاب الحج ، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ، ذيل ح 1358.

3 ـ سنن أبي داود : 3 / 32 ، كتاب الجهاد ، باب في الرايات والألوية ، الحديث 2592.

4 ـ سنن النسائي : 2 / 35 ، كتاب المساجد ، فضل مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

5 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 874 ، كتاب الديات ، الحديث 2621.

٣٠٩

والترمذي(1) .

[ 93 ] عمارة بن جوين

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمارة بن جوين ، أبو هارون العبدي البصري(2) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : شيعي(3) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الرابعة(4) .

وقال المزي : روى عن : عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري في كتاب أفعال العباد للبخاري والترمذي وابن ماجة.

روى عنه : جعفر بن سليمان الضبعي في الترمذي ، والحارث النميري ، والحكم بن عبدة في ابن ماجة ، وحكيم بن زيد ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة ، وخالد بن دينار النيلي الشيباني في أفعال العباد للبخاري وابن ماجة ، وأبو فزارة

__________________

1 ـ سنن الترمذي : 4 / 195 ، كتاب فضائل الجهاد ، الحديث 1679.

2 ـ تهذيب الكمال : 21 / 232 ، الكاشف : 2 / 292 الرقم 4052.

3 و 4 ـ تقريب التهذيب : 2 / 49 الرقم 460.

٣١٠

راشد بن كيسان ، وراشد بن نجيح أبو محمد الحماني ، والربيع بن بدر ، والربيع بن حظيان ، وسفيان الثوري في الترمذي وابن ماجة ، وسليمان بن كثير العبدي ، وشريك بن عبد الله ، وصالح المري ، وعبد الله بن شوذب ، وعبد الله بن عون ، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، وعبد العزيز بن مسلم القسملي ، وعبد الوارث بن سعيد ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وعقبة بن عبد الله الأصم ، وعلي بن عاصم الواسطي ، وأبو حفص عمر بن المغيرة العبدي ، ومحمد بن الفضل بن عطية ، ومخلد بن الحسين ، ومعمر بن راشد ، ونوح بن قيس في الترمذي ، وهشيم بن بشير ، وأبو جعفر الرازي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(2) ، وابن ماجة(3) .

[ 94 ] عمران بن ظبيان الكوفي ( ـ 157 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال أبو حاتم : يكتب حديثه(4) .

وعده ابن حبان في الثقات(5) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 233.

2 ـ سنن الترمذي : 4 / 337 ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في أدب الخادم ، ح 1950.

3 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 140 ، كتاب الزهد ، باب الحلم ، الحديث 4187.

4 ـ الجرح والتعديل : 6 / 300 الرقم 1663.

5 ـ كتاب الثقات : 7 / 239.

٣١١

وقال يعقوب بن سفيان : ثقة ، من كبراء أهل الكوفة(1) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : رمي بالتشيع(2) .

وقال يعقوب بن سفيان : يميل إلى التشيّع(3) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(4) .

وقال المزي : روى عن : أبي يحيى حكيم بن سعد في الأدب المفرد والنسائي ، وعدي بن ثابت ، ويحيى بن عقيل الخزاعي.

روى عنه : إسرائيل بن يونس ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة في الأدب المفرد والنسائي ، وشريك بن عبد الله ، وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم ، وعبد الملك ابن مسلم بن سلام في مسند علي ، وقيس بن الربيع ، وهارون بن سعد(5) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له النسائي فقط(6) .

__________________

1 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 98 ، تهذيب التهذيب 8 / 133.

2 و 4 ـ تقريب التهذيب : 2 / 83 الرقم 730.

3 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 98.

5 ـ تهذيب الكمال : 22 / 334 الرقم 4493.

6 ـ سنن النسائي : 8 / 152 ، كتاب الزينة ، انظر الأدب المفرد للبخاري 121 ، باب العياب ( 152 ) الرقم 328.

٣١٢

[ 95 ] عمرو بن ثابت البكري ( ـ 172 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمرو بن ثابت بن هرمز البكري ، أبو محمد ، ويقال : أبو ثابت الكوفي ، وهو عمرو بن أبي المقدام الحداد ، مولى بكر بن وائل(1) .

قال أبو داود : رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث(2) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن سعد : وكان متشيّعا مفرطا(3) .

وقال العجلي : شديد التشيّع ، غال فيه(4) .

وقال البزار : كان يتشيّع ، ولم يترك(5) .

وقال ابن حجر : رمي بالرفض(6) .

وقال أبو داود : رافضي(7)

وقال أبو حاتم : شديد التشيّع(8) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 553 الرقم 4333.

2 ـ سنن أبي داود : 1 / 77.

3 ـ الطبقات الكبرى : 6 / 383.

4 و 5 ـ تهذيب التهذيب : 8 / 10 الرقم 11.

6 ـ تقريب التهذيب : 2 / 66.

7 ـ سنن أبي داود : 1 / 77.

8 ـ الجرح والتعديل : 6 / 223 الرقم 1239.

٣١٣

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثامنة(1) .

وقال المزي : روى عن : أبيه أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد في كتاب التفسير ، وحبيب بن أبي ثابت ، وحريث بن أبي مطر ، والحكم بن عتيبة ، وأبي الجارود زياد بن المنذر ، والسري بن إسماعيل ، وسليمان الأعمش ، وسماك بن حرب ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وعبد الرحمان بن عابس بن ربيعة ، وكلاب بن علي الجعفري العامري ، ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع ، ومحمد بن علي ، ومحمد ابن مروان ، والمسيب بن رافع ، والمنهال بن عمرو ، وميمون بن مهران ، وهاشم بن البريد ، ويزيد بن أبي زياد ، ويونس بن خباب ، وأبي إسحاق السبيعي ، وأبي حمزة الثمالي ، وأبي عبد الرحمان الدمشقي.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق الصييني ، وإبراهيم بن محمد الضبي ، وأحمد ابن عبد الله بن يونس ، وأحمد بن المفضل الحفري ، وإسماعيل بن عمرو بن البجلي ، وبكر بن بكار ، وحسن بن حسين العرني ، والحسن بن الربيع البوراني ، والحسن بن عطية القرشي ، وسعيد بن شرحبيل ، وسعيد بن محمد الجرمي ، وسعيد بن منصور ، وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، وسهل بن حماد أبو عتاب الدلال ، وسهل بن عثمان العسكري ، وسهل بن محمد بن الزبير العسكري ، وسويد بن سعيد ، وعباد بن زياد الأسدي ، وعباد بن يعقوب الرواجني ، وعبد الله بن صالح العجلي ، وعلي بن ثابت الدهان ، وعلي بن حكيم الأودي ، وعلي بن عبد الحميد المعني ، وعمرو بن محمد العنقزي في كتاب التفسير ، وعيسى بن موسى غنجار ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، والفيض بن الفضل الزاهد ، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني ، ومحمد بن عبد الواهب الحارثي ، ومحمد بن عكاشة العنزي ، ومحمد بن عيسى ابن الطباع ،

__________________

1 ـ تقريب التهذيب : 2 / 66 الرقم 543.

٣١٤

ومحمد بن فضيل بن غزوان ، ومعلى بن منصور الرازي ، ومنجاب بن الحارث التميمي ، والمنذر بن عمار بن حبيب بن حسان بن أبي الأشرس الأسدي ، وموسى ابن داود الضبي ، وهناد بن السري ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن أبي بكير ، وأبو تميلة يحيى بن واضح ، ويعقوب بن معبد ، ويوسف بن عدي ، وأبو الوليد الطيالسي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن أبو داود(2) ، والترمذي(3) .

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

أورده النجاشي في رجاله وقال : روى عن علي بن الحسين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام (4) .

[ 96 ] عمرو بن حماد القناد ( ـ 222 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عمرو بن حماد بن طلحة القناد ، أبو محمد الكوفي ، وقد ينسب إلى جده(5) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 554 الرقم 4333.

2 ـ سنن أبي داود : 1 / 77.

3 ـ سنن الترمذي : 5 / 740 ، كتاب العلل.

4 ـ رجال النجاشي : 290 الرقم 777 ، رجال الشيخ الطوسي : 141 الرقم 1508.

5 ـ تهذيب الكمال : 21 / 591.

٣١٥

قال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم : صدوق(1) .

وقال محمد بن عبد الله الحضرمي : كان ثقة(2) .

وقال الذهبي : وهو صدوق إن شاء الله(3) .

2 ـ تشيّعه :

قال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عن عمرو بن حماد بن طلحة ، فقال : كان من الرافضة ، ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان(4) .

وقال ابن حجر : رمي بالرفض(5) .

وقال الذهبي : صدوق يترفض(6) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة العاشرة(7) .

وقال المزي : روى عن : أسباط بن نصر الهمداني في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي والتفسير لابن ماجة ، وأشعث بن عبد الرحمان بن زبيد اليامي ، وحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 593 ، الجرح والتعديل 6 / 228 الرقم 1268 ، تاريخ الدارمي : 157 الرقم 553.

2 و 4 ـ تهذيب الكمال : 21 / 594.

3 ـ ميزان الاعتدال : 3 / 255.

5 و 7 ـ تقريب التهذيب : 2 / 68 الرقم 565.

6 ـ الكاشف : 2 / 316 الرقم 4196.

٣١٦

طالب ، وحفص بن سليمان ، والحكم بن عبد الملك ، وحماد بن أبي حنيفة ، وعامر بن يساف ، وعبد الله ابن حميد الثقفي ، وعبد الله بن المهلب البصري ، وعلي ابن هاشم بن البريد ، ومحمد ابن عمرو التيمي ، ومسعود بن سعد الجعفي ، ومسعر ابن عبد الملك بن سلع الهمداني ، والمطلب بن زياد ، ومندل بن علي ، ووكيع بن الجراح.

روى عنه : مسلم ، وإبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة ، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في النسائي ، وأبو عمرو أحمد بن حازم ابن أبي غرزة ، وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب(1) ، وأحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي في النسائي ، وأحمد بن عمرو بن بشير ، وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي ، وأحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي في مسند علي ، وأحمد بن محمد بن نصر ، وأحمد بن ملاعب بن حيان البغدادي ، وأحمد بن يحيى السوطي ، وإسحاق بن راهويه ، وإسماعيل بن عبد الله الأصبهاني سمويه ، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ، وجعفر بن محمد الواسطي الوراق ، وجعفر بن محمد في الناسخ والمنسوخ ، وجعفر بن الهذيل القناد ابن بنت أبي اسامة ، والحسن بن علي بن بزيع البناء ، والحسين بن مهدي الابلي ، وحميد بن زنجويه ، وروح بن الفرج البغدادي ، وزهير بن محمد بن قمير المروزي ، وسليمان بن عبد الرحمان الطلحي التمار في أبي داود ، والعباس بن جعفر بن الزبرقان ، والعباس بن عبد الله الترقفي ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي الأصبهاني ، وعبد الله بن محمد المسندي في الأدب المفرد ، وعبد الأعلى بن

__________________

1 ـ قال ابن حجر : روى مسلم عن زهير بن حرب أكثر من ألف حديث. تقريب التهذيب : 1 / 264 الرقم 73.

٣١٧

واصل بن عبد الأعلى ، وأبو عوف عبد الرحمان بن مرزوق البزوري ، وأبو زرعة عبيدالله بن عبد الكريم الرازي ، وعلي بن الحسن بن أبي مريم ، وعلي بن الحسن والد الحكيم الترمذي ، وعلي بن عبد العزيز البغوي ، والفضل بن سهل الأعرج ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي ، ومحمد ابن الأشعث السجستاني أخو أبي داود ، ومحمد بن الحسين بن أبي الحنين ، ومحمد ابن الحسين البرجلاني ، ومحمد بن رافع النيسابوري ، ومحمد ابن عبد الرحيم البزاز ، ومحمد بن عيسى المقرئ ، ومحمد بن غالب بن حرب تمتام ، وأبو بكر محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية المروزي ، ومحمد بن هارون الفلاس ، ومحمد بن يحيى ابن فارس الذهلي في أبي داود وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام وكتاب التفسير ، ومحمد بن يحيى بن كثير الحراني في النسائي ، ومحمد بن يونس الكديمي ، وأبو أحمد المرار حمويه الهمذاني ، وموسى بن هارون الطوسي ، ويعقوب بن سفيان الفارسي ، ويعقوب بن شيبة السدوسي ، ويوسف بن موسى القطان(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح مسلم(2) ، وسنن أبي داود(3) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 21 / 592 ـ 593.

2 ـ صحيح مسلم : 4 / 1814 ، كتاب الفضائل ، الحديث 2329.

3 ـ سنن أبي داود : 4 / 138 ، كتاب الحدود ، باب من سرق من حرز ، الحديث 4394. أقول : روى ابن عقدة وجمع غيره ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا الأزدي ، عنه ، عن إسحاق ابن إبراهيم الأزدي ، عن معروف بن خربوذ وزياد بن المنذر وسعيد بن محمد الأسلمي ، عن أبي الطفيل ، حديث المناشدة المفصلة يوم الشورى. راجع مستدركات علم رجال الحديث : 6 / 34 الرقم 10772.

٣١٨

[ 97 ] عمرو بن عبد الله بن عبيد الكوفي ( ـ 127 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن ذي يحمد ، وقيل : عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني الكوفي ، الحافظ شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها وكان رحمه الله من العلماء العاملين ، ومن جلة التابعين(1) .

وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين : ثقة(2) .

وقال العجلي : كوفي ، تابعي ، ثقة ، سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

وقال أحمد بن حنبل : ثقة(4) .

وقال أبو حاتم : ثقة ، وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني ، ويشبه بالزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال(5) .

2 ـ تشيّعه :

عده ابن قتيبة والشهرستاني من رجال الشيعة الامامية(6) .

__________________

1 ـ سير أعلام النبلاء : 5 / 392 الرقم 180.

2 ـ تهذيب الكمال : 22 / 110.

3 ـ تاريخ الثقات : 366 الرقم 1272.

4 ـ سير أعلام النبلاء : 5 / 399.

5 ـ الجرح والتعديل : 6 / 243.

6 ـ المعارف : 624 ، الملل والنحل : 1 / 170.

٣١٩

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من الطبقة الثالثة(1) .

وقال المزي : روى عن : أربدة التميمي في أبي داود صاحب التفسير ، وأرقم ابن شرحبيل في ابن ماجة ، واسامة بن زيد بن حارثة ـ وقيل : لم يسمع منه وقد رآه ـ ، والأسود بن يزيد النخعي في الكتب الستة ، والأشعث بن قيس الكندي ، والأغر بن سليك في النسائي ، والأغر أبي مسلم في الأدب المفرد ومسلم ، وأنس ابن مالك في عمل اليوم والليلة ، والبراء بن عازب في الكتب الستة ، ويزيد بن أبي مريم السلولي في أبي داود والترمذي وابن ماجة النسائي ، وجابر بن سمرة في الترمذي والنسائي ، وجبلة بن حارثة الكلبي عم اسامة بن زيد بن حارثة ، وجرير ابن عبد الله البجلي في النسائي ، وجري بن كليب النهدي في الترمذي ، والحارث بن عبد الله الأعور في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، وحارثة بن مضرب في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي ، وحارثة بن وهب الخزاعي في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وحبشي بن جنادة في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وحمان في النسائي وهو أخو أبي شيخ الهنائي ، وخالد بن عرفطة العذري في الترمذي ، وخالد بن قثم بن العباس بن عبد المطلب في خصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وخيثمة بن عبد الرحمان الجعفي في الأدب المفرد ، ودارم الكوفي في ابن ماجة ، وذكوان أبي صالح السمان في عمل اليوم والليلة ، وذي الجوشن الضبابي في أبي داود ، ورافع بن خديج ، والربيع بن البراء بن عازب في الترمذي والنسائي ، والزبير بن عدي في النسائي وهو أصغر منه ، وزيد بن أرقم في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وزيد بن يشيع في الترمذي وخصائص أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والسائب في النسائي والد عطاء بن السائب ، وسعد

__________________

1 ـ تقريب التهذيب : 2 / 73 الرقم 623.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403