تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246646 / تحميل: 9744
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.

الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضاعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ »(١) .

ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي(٢) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال )(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين »(٤)

التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقولهعليه‌السلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء )(٥)

العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقرعليه‌السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور »(٦) .

الحادي عشر : قال الباقرعليه‌السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه »(٧)

__________________

١ ـ التهذيب١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ باب ٢٠١ ، حديث ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٤/٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ٤٢.

٣ ـ الفقيه١ : ٢٠ ، ٥٨ ، التوحيد ١٨٢ / ١٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥.

١٢١

الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.

مسألة ٣٣ : يستحب للمتخلي أشياء :

الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد البراز لا يراه أحد(١) .

الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعله(٢) .

الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادقعليه‌السلام فعله(٣) .

الرابع : التسمية ، كان الصادقعليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان »(٤) .

الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.

السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١ / ٢.

٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٢١ / ١٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٤ / ١٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

١٢٢

الفصل الثالث : في الاستنجاء

مسألة ٣٤ : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود(١) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار )(٢) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان(٤) .

وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٩٥ ، المغني ١ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٣ / ٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥١.

٤ ـ المنتقى للباجي ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، الميزان ١ : ١١٤.

١٢٣

البغلي(١) لقولهعليه‌السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج )(٢) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.

ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره(٣) . وفي إجزاء الحجارة عنده قولان(٤) .

وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده(٥) ، وفي إجزاء الحجر قولان(٦) .

وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان(٧) .

مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء »(٨) .

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث

__________________

١ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، الميزان ١ : ١١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٩ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ سنن البيهقي ١ : ١٠٤.

٣ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٥

٦ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٨.

٧ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ و ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧.

٨ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦.

١٢٤

نجس ، فأشبه الغائط(١) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.

فروع :

الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.

الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.

الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.

الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.

مسألة ٣٦ : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :

أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان(٢) .

ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي

____________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الاُم ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥ ، المغني ١ : ١٨٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٩.

١٢٥

الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً(١) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان(٢) .

ج‍ ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان(٣) .

د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة(٤) .

هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.

مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :

أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي(٥) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.

وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة(٦) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٧) ، ولو كانت نجاسته

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٥ و ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ، المحتاج ١ : ٤٦.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ـ ١١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٧ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

١٢٦

بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.

ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين(١) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين(٢) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية(٣) .

ج‍ ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.

د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن )(٤) وكذا تربة الحسينعليه‌السلام ، أو غيرها من ترب الائمةعليهم‌السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمةعليهم‌السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ(٥) وللشافعي وجهان(٦) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١١٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

٤ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

١٢٧

ولو استنجى(١) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان(٢) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم(٣) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.

ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع(٤) .

ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان(٥) .

هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٦) .

أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.

و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :

أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج(٧) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية(٨) ، لأنّ المأخوذ عليه

__________________

١ ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.

٢ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، الوجيز ١ : ١٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، المغني ١ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، نيل الأوطار ١ : ١١٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٢٣.

٧ ـ النهاية : ١٠ ، وحكى قول المفيد في السرائر : ١٦.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٤ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، نيل

١٢٨

إزالة النجاسة.

وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى(١) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(٢) ـ لورود الأمر بالعدد(٣) .

وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء(٤) .

فروع :

أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور(٥) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( فليمسح ثلاث مسحات )(٦) . ولأنّه المقصود.

واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.

وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث(٧) ، وبه قال ابن المنذر(٨) ،

__________________

الاوطار ١ : ٩٦ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

١ ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : ١٦ ، والمحقق في المعتبر : ٣٣.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٤ فتح العزيز ١ : ٥٠٣ و ٥٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، رحمة الامة ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١١٧.

٣ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، سنن النسائي ١ : ٤٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٥ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٤ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٥.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٣ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، السراج الوهاج : ١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ١ : ٩٦.

٦ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

١٢٩

وعن أحمد روايتان(١) ، لأنّهعليه‌السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.

ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي(٢) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب )(٣) .

وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر(٤) ، وعن أحمد روايتان(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة )(٦) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.

ج‍ ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزء‌ا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان(٧) .

د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٣ ، المجموع ٢ : ١١٣.

٣ ـ سنن البيهقي ١ : ١١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٧ / ١٢ و ١٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤.

٦ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٢.

٧ ـ الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٥١٥ ـ ٥١٦.

١٣٠

ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.

هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.

و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.

فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.

ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور(١) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.

ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.

ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.

وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية(٢) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢.

٢ ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة ١٢٠ وقيل ١٢١ وقيل ١٢٢ ه‍ وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم

١٣١

الماء(١) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصّ على ثلاثة أحجار(٢) .

وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير(٣) .

قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟.(٤) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء(٥) .

وقال عطاء : إنّه محدث(٦) . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله :( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (٧) .

ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء(٨) .ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.

__________________

صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فرق الشيعة : ٥٨ ، الملل والنحل : ١٣٧ ، الفرق بين الفرق : ٣٤ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤٥ / ٤٨٧٠.

القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة ٢٦٤ ه‍ له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.

الفهرست للنديم : ٢٤٤ ، لغت نامه دهخدا ٥٧ : ٦٢ « حرف القاف ».

١ ـ المجموع ٢ : ١٠١.

٢ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ـ ٣١٥ ، سنن ابي داود ١ : ١١ / ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٦ ـ المجموع ٢ ، ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.

٧ ـ التوبة : ١٠٨ ، واُنظر التفسير الكبير ١٦ : ١٩٦ ، الكشاف ٢ : ٢١٤ ، مجمع البيان ٣ : ٧٣.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣ ، سنن البيهقي ١ : ١١٣.

١٣٢

ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.

ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمتهعليهم‌السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.

يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظمعليه‌السلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها »(١) ، وتحديد سلار بالصرير(٢) ضعيف.

يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران )(٣) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر(٤) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.

يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.

يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول(٥) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد )(٦) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥.

٢ ـ المراسم : ٣٢ وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : ٣٣.

٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ و ١٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٥٢٠ ، اللباب ١ : ٥٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١١٥ و ١١٨ ، الاُم ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣.

٦ ـ سنن ابي داود : ١ : ٩ / ٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٥.

١٣٣

بأس(١) .

يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين(٢) .

يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.

خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق(٣) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي(٤) .

وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد(٥) ، لقوله تعالى :( لا يمسه إلّا المطهرون ) (٦) ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر )(٧) ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تمس الكتابة »(٨) .

____________

١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٠.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٥٣٠ ، المجموع ٢ : ١١٢.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، التبيان ٩ : ٥١٠ ، النهاية : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٩ مسألة ٤٦ ، الجمل والعقود : ١٦١ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الفقيه ١ : ٤٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، الإنصاف ١ : ٢٢٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣.

٥ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٦١ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.

٦ ـ الواقعة : ٧٩.

٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢١ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ١ : ٨٨ و ٣٠٩.

٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦.

١٣٤

وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه(١) ـ وبه قال داود(٢) ـ للأصل ، ولأنّهعليه‌السلام كتب إلى المشركين ( قل(٣) يا أهل الكتاب )(٤) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :

أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد(٥) ـ لأنّه غير ماس.

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه(٦) ، وهما ممنوعان.

وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه(٧) . ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم(٨) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان(٩) .

ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.

٢ ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.

٣ ـ كذا في الاصلين.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.

٦ ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.

٧ ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.

٨ ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».

٩ ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.

١٣٥

ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة(١) .

د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز(٢) ، ولا يمنع من القراء‌ة إجماعا.

هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو )(٣) .

و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.

ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان(٤) .

ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي(٥) .

ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا(٦) .

ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمةعليهم‌السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.

يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.

يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ : مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٨.

٣ ـ المصاحف للسجستاني : ٢٠٨ ، كنز العمال ١ : ٦٢٠ / ٢٨٦٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٦.

١٣٦

يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.

يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.

يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.

تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوء‌ه »(١) .

وقال الصدوق : يعيد الوضوء(٢) ، لقول الباقرعليه‌السلام : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »(٣) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.

وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان(٤) .

أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.

و للشافعي وجهان(٥) لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.

ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.

____________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤.

٢ ـ المقنع : ٤.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

١٣٧
١٣٨

الفصل الرابع : في أفعال الوضوء

و فيه مطلبان : الأول : في واجباته.

وهي سبعة : النيّة ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا مباحث :

الأول : النية.

مسألة ٣٨ : النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو عبيد ، وابن المنذر(١) ، لقوله تعالى :( وما امروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين ) (٢) وقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لامرئ ما نوى )(٣) وقول

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٠ ، الوجيز ١ : ١١ ، نيل الأوطار ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الاُم ١ : ٢٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٢ ـ البينة : ٥.

٣ ـ سنن النسائي ١ : ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، صحيح البخاري ٨ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ / ١٩٠٧.

١٣٩

الرضا(١) عليه‌السلام : « لا عمل إلّا بنية »(٢) ، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأنّها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهوم الآية(٣) فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد(٤) .

والوضوء عبادة مأمور بها ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا ، ولا ينتقض بالصوم لأنّه ترك غير معتاد.

وقال الحسن بن صالح بن حي : يجوز التيمم أيضاً بغير نيّة(٥) ، وعن الأوزاعي روايتان : إحداهما كقول الحسن ، والثانية كقول أبي حنيفة(٦) .

مسألة ٣٩ : والنيّة إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ، ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع ، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، ولو تلفّظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.

وكيفيتها : أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ

__________________

١ ـ من هنا بدأ السقط من النسخة ( ش ) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.

٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧ ، القوانين الفقهية : ٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المحلى ١ : ٧٣.

٥ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المحلى ١ : ٧٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

اللّهمّ اجعلنا من الراضين بقضائك ، والصابرين علي بلائك ، والشاكرين لنعمائك ، واجعل ما أوردناه في هذه الأوراق خالصاً لوجهك الكريم ، وتقبلهمنا ، إنّك ذوالفضل العظيم.

تم تأليف الحديقة الهلالية ، من كتاب حدائق الصالحين ، ويتلوها بعون الله الحديقة الصومية ، وهي شرح دعائهعليه‌السلام  عند دخول شهر رمضان.

و اتفق الفراغ منها في الجانب الغربي من دار السلام بغداد ، بالمشهد المقدّس المطهر الكاظمي ، على من حلّ فيه من الصلوات أفضلها ، ومن التسليمات أكملها ، في أوائل جمادى الآخر ، سنة ألف وثلاث من الهجرة ، وكان افتتاح تأليفها بمحروسة قزوين ، حرست عن كيد المفسدين.

وكتب : مؤلف الكتاب ، الفقير إلى الله الغني ، بهاء الدين محمد العاملي ، جعل الله خير يومه غده ، ورزقه من العيش أرغده ، [٤١ / ب].

* * *

وصلّى الله على محمد وآله الأطهار

وآخر دعواهم أن الحمدلله ربّ العالمين.

١٦١

الفهارس الفنّية

١ ـ فهرس الآيات

٢ ـ فهرس الحديث القدسي

٣ ـ فهرس الأحاديث

٤ ـ فهرس الأدعية

٥ ـ فهرس الأشعار

٦ ـ فهرس المفردات اللغوية

٧ ـ فهرس الهوامش

٨ ـ فهرس المصادر التي اعتمدها المؤلف

٩ ـ فهرس الأعلام

١٠ ـ فهرس مصادر الترجمة

١١ ـ فهرس مصادر التحقيق

١٢ ـ المسرد العام

١٦٢

١٦٣

فهرست

الآيات القرآنية

ألم تر أنَّ الله أنزل من السماء ماءً فتصبح الأرض مخضرة

ألم نجعل الأرض مهاداً

إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن

أو اطرحوه أرضاً

جعل الشمس ضياءاً

ربنا ما خلقت هذا باطلاً

الذي جعل لكم الأرض فراشاً

فالمدّبرات أمراً

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم

له الملك وله الحمد

وإلى الأرض كيف سطحت

واذكر في الكتاب ادريس

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وان من شيء إلّا يسبح بحمده

وسخر لكم الشمس والقمر

وعلى أبصارهم غشاوة

يسألونك على الأهله

يوم لا ينفع ما ولا بنون

١٢٧

٧٩

٩٩

١٢٧

٩٦

١٣٧

٧٨

٨٦ ـ ٩٠

١٢٧

٩٩

١٠٠

٧٩

١٠٦

٨٣ ـ ٩١

٨٤ ـ ٨٥

٩٣

٨١

٩٩

٦٦

١٣٤

فهرست

الحديث القدسي

من لم يرض بقضائي

١٥٤

     

١٦٤

فهرست

الأحاديث

اتدري كم بين الزهرة والقمر؟

أتدري كم بين المشتري والزهرة؟

الاحسان أن تعبد الله كأنّك تراه

اذا رأيت هلال شهر رمضان

اذا رأيت الهال فلا تبرح

افتدري كم بن السكينة واللوح المحفوظ؟

أفتدري كم بين الشمس والسكينة؟

تبصرون في شيء منها كثيره

إنّ النبي ( ص ) بات ليلة عند بعض نسائه فانكسف القمر

إنّي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

ربي عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لاخرستني

علم من علم الانبياء

قد أحيا عقله وأمات نفسه

كان رسول الله اذا أهلّ شهر رمضان استقبل القبلة

كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذ رأى اهلال قال

كان ـ علي بن أبي طالب ـ أعلم الناس به

ليس كما يقولون ، لا تضر بدينك

ما بين كلّ منهما إلى صاحبه ستون رقيقة

من استوى يوماه فهو مغبون

من تزوج في محاق الشهر

من سافر أو تزوج والقمر في العقرب

ويحك هذا الحادث في السماء

يا عبد الرحمن هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه

الامام علي

الإمام الصادق

النبي الأكرم

الامام الصادق

الامام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الباقر

النببي الأكرم

الإمام الكاظم

الإمام الصادق

الإمام علي

الإمام الباقر

الإمام أمير المؤمنين

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام الصادق

الإمام علي

الإمام الكاظم

الإمام الصادق

النبي الأكرم

الإمام الصادق

١٤٠

١٤٠

١٣٣

٧٥

٧١

١٤٠

١٤٠

١٤٠

١٣٨

١٣٠

١٣٠

١٤٤

١٣٥

٧٤

٧٢

١٤٤

١٤٠

١٤١

١٢٨

١٣٨

١٣٨

١٣٩

١٤١

١٦٥

فهرست

الادعية الواردة ضمن الرسالة

الله أكبر ـ ثلاثاً ـ ربي وربك الله لا إله إلاّ هو رب العالمين

اللّهمّ إني أسألك خير هذا الشهر

اللّهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان

أيها الخلق الطيع الدائب السريع

الحمد لله الذي خلقني وخلقك

ربي وربك الله رب العالمين ، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان

ربي وربك الله رب العالمين ، اللّهم صل على محمد وآل محمد

٧٣

٧١

٧٤

٧٢

٦٨

٧٥

٧٣

فهرست الأشعار

كان في الأكراد شخص ذو سداد

أمه ذات اشتهار بالفساد ١٣٢

فسقى الفضا والساكنيه وان هم

شبوه بين جوانحي وضلوعي ١٥٣

فهرست المفردات اللغوية

آية

آي

أزكى

الاُفول

الامن

الايزاع

٩٦

٨١

١٥٠

٩٧

١٢٩

١٥١

١٦٦

 الايمان

البركة

البهم

التوبة

جعلك

الحوبة

الخلق

الدائب

الدنس

ربي

سبحان

السرعة

السعد

السلطان

الشكر

الشهر

الطلوع

الطهارة

الظلم

العافية

العبادة

فاسال الله

الكسوف

لامر حادث

اللّهمّ

ما اعجب

ما دبر

المحق

المهنة

النكد

النور

٩٤

١٢٨

٩٦

١٥٠

١٢٦

١٥١

٨١

٨١

١٢٩

١٢٨

١٢٥

٨٢

١٢٩

٩٦

١٥١

١٢٦

٩٦

١٢٩

٩٦

١٥١

١٥٠

١٢٧

٩٧

١٢٦

١٤٨

١٢٦

١٢٦

١٢٩

٩٦

١٢٩

٩٦

١٦٧

فهرست

التعليقات في الهامش

النفراد العمّاني بفتواه

بحث حول الإيمان

بحث حول البروق اللامعة

بحث حول مؤلف (( الزوائد والفوائد ))

بحث حول نبوّه الحكماء السابقين

بحث روائي

برهان هندسي حول أن ما يرى من الكرة أصغر من نصفها

برهان هندسي حول الدوائر المتماسّة

برهان هندسي حول كون المضيء من الكرة الصغرى أعظم من نصفها.

الچغميني

المجسطي

مناقشة حول سند رواية السيد ابن لحديث المنجّم

النهروان ومحلّها

٦٩

٩٤

١٣٥

٧٣

١٠٦

١٣٩

١٠٩

٨٩

١٠٨

٨٨

٧٨

١٤٥

١٤٤

١٦٨

فهرست

المصادر التي اعتمدها المؤلف

الأربعين حديثا : للشيخ البهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

الإقبال : للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس ، ت : ٦٦٤

إيضاح الفوائد : لفخر المحققيم ، محمد الحسن بن يوسف الحلي ت : ٧٧١

تجريد الإعتقاد : للطوسي ، محمد بن محمد بن الحسن ، ت : ٦٧٩

التحفة : مخطوط

التذكرة : للشيخ الخواجة الطوسي : محمد بن محمد بن الحسن ، ت : ٦٧٩

تذكرة الفقهاء : للعلامة ، الحسن بن يوسف بن المطهر ت : ٧٢٦

تعليقات على المطول : للشيخ البهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

تفسير أنوار اتنزيل : للبيضاوي عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي ، ت : ٦٩٢

تفسير العروة الوثقى : للبهائي محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

تفسير الفخر الرازي = التفسير الكبير

تفسير القاضي = أنوار التنزيل

التفسير الكبير : للرازي محمد بن عمر الرازي ، ت : ٦٠٦

تفسير الكشاف : للزمخشري محمود بن عمر ، ت : ٥٢٨ هـ

تهذيب الأحكام : للطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن ت : ٤٦٠ هـ

تهذيب الأخبار = تهذيب الأحكام

الجغميني = ملخص الهيئة

حكمة العين : علي بن عمر الكاتبي ، ت : ٦٧٥

حواشي على تفسير البيضاوي للبهائي ، محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت ١٠٣٠

رسالة الصدوق إلى ولده :

الزوائد والفوائد : للسيد علي بن موسى بن طاووس ، ت : ٦٦٤

سوانح سفر الحجاز : للبهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

شرح الأربعين حديث : للبهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

١٦٩

شرح الإشارات والتنبيهات : للطوسي ، محمد بن محمد بن الحسن ، ت : ٦٧٩

شرح التجريد : للقوشجي ، علي بن محمد ، ت : ٨٧٩

شرح الذكرة : للمحقق البيرجندي عبد العلي بن محمد حسين ، ت : ٩٣٢

شرح التذكرة : للنيسابوري ، الحسن بن محمد بن الحسين ، ت : ٨٢٨

شرح التذكرة : للخفري ، محمد بن أحمد ، ت : ٩٥٧

شرح حكمة الاشراق : للشيرازي ، محمد بن مسعود ، ت : ٧١٠

شرح حكمة العين : للبخاري ، محمد بن مبارك شاه ، ت : ٨٦٢

شرح المواقف : للجرجاني ، علي بن محمد ، ت : ٨١٦

الشفاء : لابن سينا ، الحسين بن عبدالله بن سينا ، ت : ٤٢٧

صحاح اللغة : للجوهري ، اسماعيل بن حماد ، ت : ٣٩٣هـ

عيون أخبار الرضا ( ع ) : للصدوق ، محمد بن علي الصمد ، ت : ٣٨١ هـ

فارسية الهيئة : لابن عربي ، محمد بن علي الطائي ، ت : ٦٣٨

فرج المهموم : لابن طاووس على بن موسى ، ت : ٦٦٤

القاموس المحيط : للفيروز ابادي ، محمد بن يعقوب ، ت : ٨١٧ هـ

قواعد الأحكام : للعلامة ، الحسن بن يوسف بن المطهر ، ت : ٧٢٦

الكافي : للشيخ الكليني ، محمد بن يعقوب ، ت : ٣٢٨ هـ

الكشكول : للبهائي ، محمد بن الحسين بن عبد الصمد ، ت : ١٠٣٠

المباحث المشرقية : للرازي ، محمد بن عمر ، ت ٦٠٦

المجسطي : لبطليموس الفلوزي

مجمع البيان : للطبرسي ، الفضل بن الحسن ، ت : ٥٤٨ هـ

مصباح المتهجد : للطوسي ، محمد بن الحسن ، ت : ٤٦٠

مفتاح العلوم : للسكاكي ، محمد بن علي ، ت : ٦٢٦

مقالة ارسطرخس = رسائل خواجه نصير الدين الطوسي

١٧٠

منتهى الادراك : للخرقي ، محمد بن أحمد الحسيني ، ت : ٥٣٣

منتهى المطلب : للعلامة ، الحسن بن يوسف بن المطهر ، ت : ٧٢٦

من لا يحضره الفقيه : للصدوق ، محمد بن علي بن بابويه : ت : ٣٨١ هـ

المواقف : للايجي ، عبدالرحمن بن أحمد ، ت : ٧٥٦

نهاية الادراك : للشيرازي ، محمود بن مسعود ، ت : ٧١٠

١٧١

نهج البلاغة : للموسوي : محمد بن الحسين الرضي ، ت ٤٠٦

الهياكل : للسهروردي ، يحيى بن حبش بن أميرك ، ت : ٥٨٧ هـ

* * *

١٧٢

فهرست

الأعلام المترجمون

أحمد بن إسحاق

إدريس النبي

ارسطر خس

الأشعث بن قيس الكندي

الأصمعي = عبدالملك بن قريب

اغاثار يمون = شيث النبي

اقليدس

ابن بابويه = محمد بن علي بن الحسين

البحترى = الوليد بن عتبة الطائي

البيرجندي = عبد العلي بن محمد حسين

البيروني = محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي

الچغميني = محمود بن محمد بن عمر

الحسن بن الحسن بن الهيثم

الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

الحسن بن محمد بن الحسين القمي

الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي

حمّاد بن عثمان بن زياد الرواسي

حمّاد الناب = حمّاد بن عثمان بن زياد

الحسين بن عبدالله بن سينا

الخفري = محمد بن أحمد الخفري

الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم

الخواجه نصير الدين = محمد بن محمد بن الحسن

دبيران المنطقي = علي بن عمر بن علي الكاتبي

١٤٣

١٠٦

١٠٧

١٤٦

١٠٩

١١٢

٦٨

١٢٠

٧٠

٧٧

٩٢

١٤٨

١٧٣

١٧٤

١٧٥

الدواني = محمد بن أسعد الصديقي

الرازي أبو جعفر = محمد بن يعقوب الكليني

الرواسي = حمّاد بن عثمان بن زياد

سلطان المحقّقين = محمد بن محمد بن الحسن الطوسي

السهروردي ( شهاب الدين ) = يحيى بن حبش بن أميرك

سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر

ابن سينا = الحسين بن عبدالله بن سينا

الشريف الرضي = محمد بن الحسين الموسوي

شيث النبي

الشيخ الرئيس = ابن سينا

صاحب المواقف = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار الإيجي

الصدوق = محمد بن علي بن بابويه

ابن طاووس = علي بن موسى بن جعفر

الطبرسي ( أبو علي ) = الفضل بن الحسن

الشيخ الطوسي = محمد بن الحسن

عبد الرحمن بن أحمد الفارسي العضدي

عبد الرحمن بن سيّابة البجلي

عبد العلي بن محمد حسين البير جندي

عبد الملك بن قريب الأصمعي

ابن عربي ( محيي الدين ) = محمد بن علي بن محمد الطائي

العضد پجي = عبد الرحمن بن أحمد

عفيف بن قيس الكندي

ابن أبي عقيل = الحسن بن علي

العلاّمة الحلّي = الحسن بن يوسف

علي بن عمر بن علي الكاتبي

علي بن موسى بن جعفر بن طاووس

العماني = الحسن بن علي بن أبي عقيل

عمر بن سعد بن أبي وقاص

عمربن عثمان بن قنبر

الفخر الرازي = محمد بن عمر

فخر المحقّقين = محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر

١٠٦

٨٨

١٤٠

١٢٠

٦٦

١١٢

٧٢

١٤٤

١٤٨

١٧٦

الفرّاء = يحيى بن زياد الديلمي

الفراهيدي = الخليل بن أحمد بن عمر

الفضل بن الحسن الطبرسي

فيثاغورس = شيث

الكاتبي = علي بن عمر بن علي

الكليني = محمد بن يعقوب

محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي

محمد بن أحمد الخفري

محمد بن أسعد الصديقي الدواني

محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي

محمد بن الحسن بن هيثم = الحسن بن الحسن بن هيثم

محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي

محمد بن الحسن الموسوي

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي

محمد بن علي بن محمد الطائي

محمد بن عمر بن الحسين

محمد بن محمد بن الحسن الطوسي

محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني

محمود بن محمد بن عمر الخوارزمي

محيي الدين بن عربي = محمد بن علي بن محمد الطائي

النظام = الحسن بن محمد بن الحسين القمي

هرمس = إدريس

ابن الهيثم = الحسن بن الحسن بن هيثم

الوليد بن عتبة الطائي

يحيى بن زياد الديلمي الفرّاء

يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي

يونس بن عبد الرحمن

٦٦

٨٦

١٢١

٨٨

٧١

٧٧

١٣٤

٧١

١٢٣

٧٩

٨٢

٧٤

٨٨

١٥٣

١٤٩

١٢٣

١٤٣

١٧٧

فهرست

مصادر ترجمة الشيخ البهائي

والمقدمة

المصادر العربية

١ ـ الاجازة الكبيرة

للجزائري ، السيد عبد الله السيد نور الدين التستري.

تحقيق : الشيخ محمد السمامي

مكتبة آية الله المرعشي / قم / ١٤٠٩.

٢ ـ الاجازة الكبيرة للنظري / مخطوط.

٣ ـ الاجازة الكبيرة للسماهيچي / مخطوط

٤ ـ إحياء الداثر من القرن العاشر

للطهراني ، الشيخ محسن الشهير باغابزرك ت : ١٣٨٩ هـ.

طهران / دانشكاه / ١٣٦٦.

٥ ـ الأعلام

للزركلي ، خير الدين ، ت : ١٣٩٦.

الناشر : دار العلم للملايين / بيروت / ط ٦ / ١٩٨٤.

٦ ـ أعيان الشيعة

للأمين ، السيد محسن السيد عبدالكريم ، ت : ١٣٧١.

تحقيق : حسن الامين.

الناشر : دارالتعارف / بيروت / ١٤٠٣.

٧ ـ أمل الآمل :

للعاملي : محمد بن الحسن ، ت : ١١٠٤.

١٧٨

تحقيق : احمد الحسيني. الناشر : مكتبة الاندلس / بغداد / ١٣٨٥.

٨ ـ أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء والبحرين :

للبلادي : علي بن الشيخ حسن البحراني ، ت : ١٣٤٠.

النعمان / النجف الاشرف / ١٣٧٧.

الناشر : مكتبة آية الله المرعشي / قم.

٩ ـ الانوار النعمانية:

للجزائري : السيد نعمة الله السيد عبدالله ، ت : ١١١٢.

الناشر : بني هاشمي / طهران / ١٣٧٨.

١٠ ـ ايضاح المكنون :

الباباني : اسماعيل پاشا ، ت : ١٣٣٩.

الناشر : دارالفكر / بيروت / ١٤٠٢.

١١ ـ بحار الانوار

للمجلسي : محمد باقر بن محمد تقي ، ت : ١١١١.

الناشر : مؤسسة الوفاء / بيروت / ١٤٠٣.

١٢ ـ بهاء الدين العاملي

للتونچي : محمد ، معاصر.

الناشر : المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية بدمشق / ١٤٠٥.

١٣ ـ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال :

للعلي ياري ، ملاعلي ، ت : ١٣٢٧.

علميه / قم / ١٤٠٨.

١٤ ـ تاريخ آداب اللغة العربية :

زيدان : جرجي حبيب ، ت : ١٣٣٢هـ.

مكتبة الحياة / بيروت / ١٩٨٣.

١٥ ـ تراث العرب العلمي

قدري : حافظ طوقان ، معاصر.

دارالشروق / بيروت / ١٩٦٣.

١٦ ـ تكملة أمل الآمل :

للصدر : السيد حسن السيد هادي ، ت : ١٣٥٤.

١٧٩

تحقيق السيد احمد الحسيني.

الناشر : مكتبة آية الله المرعشي / قم / ١٤٠٦.

١٧ ـ تكملة الرجال :

للكاظمي ، الشيخ عبدالبشير ، ت : ١٢٥٦.

تحقيق : السيد محمد صادق بحر العلوم.

الناشر : مكتبة الامام الحكيم العامة / النجف.

١٨ ـ تنبيهات المنجمين : مخطوط.

مظفر بن محمد قاسم الجنابذي ، ت

١٩ ـ تنقيح المقال :

للمامقاني ، الشيخ عبدالله بن محمد حسن ، ت : ١٣٥١ هـ.

المرتضوية / النجف الاشرف / ١٣٥٢.

٢٠ ـ جامع الرواة

للاردبيلي ، محمد بن علي الغروي ، ت : ١١٠١ هـ.

رنگين / طهران / ١٣٣١.

الناشر : مكتبة المرعشي / قم / ١٤٠٣.

٢١ ـ الحالي والعاطل

لمحيي الدين عبدالرزاق ، ت ١٩٨٣.

الآداب / النجف الاشرف / ١٩٦٩.

٢٢ ـ الحدائق الندية :

لابن معصوم المدني ، السيد علي بن احمد بن محمد الحسيني ، ت : ١١١٩.

حجري / اوفست هجرة

٢٣ ـ خزانة الخيال

للشيرازي، محمد مؤمن بن محمد قاسم الجزائري

اوفست / قم يصيرتي / ١٣٩٣

٢٤ ـ خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر :

للمحبّي : محمد امين بن فضل الله الدمشقي الحنفي ، ت : ١١١١.

دارصادر / بيروت /

٢٥ ـ دائرة المعارف :

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403