تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246668 / تحميل: 9745
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.

الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضاعليه‌السلام : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ »(١) .

ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي(٢) ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال )(٣) .

وقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين »(٤)

التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقولهعليه‌السلام : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء )(٥)

العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقرعليه‌السلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور »(٦) .

الحادي عشر : قال الباقرعليه‌السلام : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه »(٧)

__________________

١ ـ التهذيب١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ باب ٢٠١ ، حديث ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٤/٨.

٢ ـ المجموع ٢ : ٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ٤٢.

٣ ـ الفقيه١ : ٢٠ ، ٥٨ ، التوحيد ١٨٢ / ١٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.

٥ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.

٦ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١.

٧ ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥.

١٢١

الثاني عشر : الدخول إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو مصحف ، أو شيء عليه اسمه تعالى.

مسألة ٣٣ : يستحب للمتخلي أشياء :

الأول : أن يبعد المذهب ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا أراد البراز لا يراه أحد(١) .

الثاني : أن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض ، لما فيه من الاستتار ، ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يفعله(٢) .

الثالث : تغطية الرأس ، لأنّ الصادقعليه‌السلام فعله(٣) .

الرابع : التسمية ، كان الصادقعليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقنع رأسه ويقول في نفسه : « بسم الله وبالله ، ولا اله إلّا الله ، رب أخرج مني الاذى سرحاً بغير حساب ، واجعلني من الشاكرين فيما تصرفه عني من الاذى والغم ، الذي لو حبسته عني هلكت ، لك الحمد ، اعصمني من شر ما في هذه البقعة ، وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان »(٤) .

الخامس : تقديم اليسرى دخولاً ، واليمنى خروجاً ، عكس المسجد.

السادس : الدعاء دخولاً وخروجاً ، وعند الاستنجاء ، والفراغ منه.

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١ / ٢.

٢ ـ سنن الترمذي ١ : ٢١ / ١٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٧١ ، سنن أبي داود ١ : ٤ / ١٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ١٧ / ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ / ٦٢.

١٢٢

الفصل الثالث : في الاستنجاء

مسألة ٣٤ : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود(١) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار )(٢) .

وسئل الصادقعليه‌السلام عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط »(٣) .

وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان(٤) .

وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٩٥ ، المغني ١ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٣ / ٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥١.

٤ ـ المنتقى للباجي ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، الميزان ١ : ١١٤.

١٢٣

البغلي(١) لقولهعليه‌السلام : ( من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج )(٢) ، وليس حجة لعوده إلى الافراد.

ولا يجب من الريح بإجماع العلماء ، وكذا لا يجب عندنا من الاجسام الطاهرة كالمذي والودي والحصا والشعر ، فإن استصحب ناقضاً وجب ، وكذا النجس كالدم ، وأوجب الشافعي الاستنجاء من النادر ، كالدم والقيح والصديد والمذي وغيره(٣) . وفي إجزاء الحجارة عنده قولان(٤) .

وأما الجامد كالحصا والدود فإن كان عليه بلة وجب الاستنجاء منه عنده(٥) ، وفي إجزاء الحجر قولان(٦) .

وان لم تظهر عليه بلة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان ، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان(٧) .

مسألة ٣٥ : الحدث إن كان بولاً وجب فيه الغسل بالماء ، سواء حصل التلوث أو لا ، ولا يجزئ غيره ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل من اختصاص التطهير بالماء ، وعدم الترخص في غير الغائط ، ولأنّتشاره غالبا ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « ولا يجزي من البول إلّا الماء »(٨) .

وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي ، لأنّه حدث

__________________

١ ـ اللباب ١ : ٥٢ ، الميزان ١ : ١١٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، بداية المجتهد ١ : ٨١ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٢ ـ سنن ابي داود ١ : ٩ / ٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ / ٣٣٧ سنن البيهقي ١ : ١٠٤.

٣ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ٩٥.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٥ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٥

٦ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ١٢٨.

٧ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ و ٣٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧.

٨ ـ التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦.

١٢٤

نجس ، فأشبه الغائط(١) ، والفرق الانتشار كالمتعدي في الاصل.

فروع :

الأول : لو تعذر استعمال الماء إمّا لفقده أو لحرج وشبهه ، وجب إزالة العين بالحجر وشبهه ، فإذا زال المانع وجب الغسل ، لأنّ المحل لم يطهر أولا.

الثاني : الاغلف إن كان مرتقا كفاه غسل الظاهر ، وإن أمكن كشفها وجب.

الثالث : لو خرج مني الرجل من فرج المرأة لم يجب به وضوء ولا غسل ، بل وجب غسل موضع الملاقاة.

الرابع : أقل المجزي مثلا ما على المخرج من البول.

مسألة ٣٦ : الغائط إنّ تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً ، ويستحب تقديم الأحجار عليه ، ولا يجزي الاقتصار عليها ، وإن أزالت العين.

وإن لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ويشترط في الاستجمار بالاحجار أمور :

أ ـ خروج الغائط من المعتاد ، فلو خرج من جرح وشبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء ، وكذا لو صار معتاداً على إشكال ، وللشافعي فيهما وجهان(٢) .

ب ـ عدم التعدي ، فلو تعدى المخرج وجب الماء ، وهو أحد قولي

____________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ ، الاُم ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥ ، المغني ١ : ١٨٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٩.

١٢٥

الشافعي ، وفي الآخر : لا يشترط ، فإن الخروج لا ينفك منه غالباً(١) ، واشترط أن لا ينتشر على القدر المعتاد ، وهو أن يتلوث المخرج وما حواليه ، وإن زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان(٢) .

ج‍ ـ خروج الغائط ، فلا يجزي غير الماء في الدم ، وللشافعي قولان(٣) .

د ـ خروج النجاسة ، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء ، وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة(٤) .

هـ ـ أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج ، اقتصارا بالرخصة على موردها.

مسألة ٣٧ : ويشترط في الأحجار اُمور :

أ ـ الطهارة ، فلا يجزي النجس ، سواء كانت نجاسة ذاتية أو عرضيّة ـ وبه قال الشافعي(٥) ـ لقصوره عن تطهير نفسه فعن غيره أولى.

وقال أبو حنيفة : يجوز الاستجمار بسائر النجاسات الجامدة(٦) ، وهو غلط ، فإنها تزيد المحل نجاسة ، فإن استنجى به تعين الماء بعده ، لإصابة النجاسة محل الاستجمار ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٧) ، ولو كانت نجاسته

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٢٥.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٥ و ١٢٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٩٦ ، الوجيز ١ : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٧٧ ، المحتاج ١ : ٤٦.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ـ ١١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٩١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥.

٧ ـ المجموع ٢ : ١١٥ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

١٢٦

بما على المخرج احتمل وجوب الماء ، وعدم الاحتساب به ، فيجزي غيره.

ب ـ صلابته ، ليقلع النجاسة وينشفها ، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافاً للشافعي في أحد القولين(١) ، والجسم الهش ولا التراب خلافاً للشافعي في أحد القولين(٢) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل ، ولا الجسم الرطب لأنّه لا ينشف المحل ، خلافاً لبعض الشافعية(٣) .

ج‍ ـ خشونته ، فلا يجزي الصقيل ، كالبلور والزجاج الاملس ، والقصب ، وكل جسم يزلق عن النجاسة ولا يقلعها لملاسته ، كما قلنا في اللزج ، وما يتناثر أجزاؤه كالتراب ، فلو استعمل ذلك تعين الماء إنّ نقل النجاسة من موضع إلى آخر ، وإلّا أجزأ غيره ، ولو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.

د ـ أن لا يكون محترما كالمطعومات ، لنهي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الاستنجاء بالعظم ، معلّلاً بأنه ( زاد إخوانكم من الجن )(٤) وكذا تربة الحسينعليه‌السلام ، أو غيرها من ترب الائمةعليهم‌السلام ، أو ما كتب عليه القرآن ، أو العلوم ، أو أسماء الأنبياء والائمةعليهم‌السلام ، فإن فعل عصى وأجزأ ، لحصول الغرض ، خلافاً للشيخ(٥) وللشافعي وجهان(٦) ـ لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وحينئذ إنّ فعل تعين الماء وإلّا فلا.

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١١٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٢٤ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٤ ـ ٤٩٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

٤ ـ سنن الترمذي ١ : ٢٩ / ١٨.

٥ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ١٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨.

١٢٧

ولو استنجى(١) بالعظم ، فإن كان من نجس العين وجب الماء ، وإلّا أجزأ ، وللشافعي قولان(٢) ، وأبو حنيفة أجاز بالعظم(٣) ، ولو استنجى بالروث ، فإن كان نجساً تعين الماء ، وإلّا أجزأ وإن عصى فيهما.

ويجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا ، وأظهرهما عند الشافعي المنع(٤) .

ولو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه ، وللشافعي قولان(٥) .

هـ ـ أن لا يكون مستعملاً ، لنجاسة المستعمل ، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث ، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني والثالث وإن أوجبناهما ، وهو أحد وجهي الشافعي(٦) .

أما الملوث فلا يجوز استعماله إلّا بعد تطهيره.

و ـ العدد ، ولعلمائنا فيه قولان :

أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد ، ويستحب الزائد بواحد على المزدوج(٧) ، وهو قول مالك ، وداود ، ووجه الشافعية(٨) ، لأنّ المأخوذ عليه

__________________

١ ـ في نسخة ( ش ) : ولا يستنجي ، والمثبت من نسخة ( م ) هو الاصح ظاهراً بدليل ما تقدم من النهي عن الاستنجاء بالعظم وما يأتي بقوله : وإلّا أجزأ ، وأيضا قوله : وان عصى فيهما.

٢ ـ المجموع ٢ : ١١٨ ، الوجيز ١ : ١٥.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، المغني ١ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، نيل الأوطار ١ : ١١٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٢١ ، فتح العزيز ١ : ٤٩٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ١٢٣.

٧ ـ النهاية : ١٠ ، وحكى قول المفيد في السرائر : ١٦.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٤ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، نيل

١٢٨

إزالة النجاسة.

وقال بعض علمائنا : الواجب أغلظ الحالين ، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى(١) ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور(٢) ـ لورود الأمر بالعدد(٣) .

وأبو حنيفة لم يعتبر العدد ، لأنّه لم يوجب الاستنجاء(٤) .

فروع :

أ ـ الواجب ثلاثة مسحات إمّا بثلاثة أحجار أو ما في معناها ، أو بأحرف من واحد ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور(٥) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( فليمسح ثلاث مسحات )(٦) . ولأنّه المقصود.

واختلاف الآلة لا اعتبار به ، ولأنّه يجوز لغيره ، ولأنّه بعد غسله وتجفيفه يجزي.

وقال الشيخ : لا يجزي ذو الجهات الثلاث(٧) ، وبه قال ابن المنذر(٨) ،

__________________

الاوطار ١ : ٩٦ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المحلى ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦.

١ ـ ذهب إليه إبن ادريس في السرائر : ١٦ ، والمحقق في المعتبر : ٣٣.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٤ فتح العزيز ١ : ٥٠٣ و ٥٠٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، رحمة الامة ١ : ١٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الوجيز ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١١٧.

٣ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦ ، سنن النسائي ١ : ٤٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٥ / ٤ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٤ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٥.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، المجموع ٢ : ١٠٣ ، فتح العزيز ١ : ٥٠٣ ـ ٥٠٤ ، السراج الوهاج : ١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦ ، نيل الأوطار ١ : ٩٦.

٦ ـ مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.

٧ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٧.

٨ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

١٢٩

وعن أحمد روايتان(١) ، لأنّهعليه‌السلام أوجب ثلاثة أحجار ، والغرض ما قلناه.

ب ـ لا يجب عين الأحجار ، بل تجزي هي وما يقوم مقامها من الخشب والخرق وغيرهما ـ وبه قال الشافعي(٢) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب )(٣) .

وقال داود : لا يجوز بغير الحجارة ـ وهو محكي عن زفر(٤) ، وعن أحمد روايتان(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( استنج بثلاثة أحجار ، ونهى عن الروث والرمة )(٦) ولا حجة فيه ، لأنّ تخصيص النهي يدل على أنّه أراد الحجارة وما قام مقامها.

ج‍ ـ ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر ، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها ، فاذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كلّ جزء منه جزء‌ا من النجاسة ، ولا يمره لئلا ينقل النجاسة ، ولو أمر ولم ينقل فالوجه الاجزاء ، وللشافعي وجهان(٧) .

د ـ الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع ، بأن يضع واحداً على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ، ويديره إلى الصفحة اليسرى

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٨٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٦.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٣ ، المجموع ٢ : ١١٣.

٣ ـ سنن البيهقي ١ : ١١١ ، سنن الدارقطني ١ : ٥٧ / ١٢ و ١٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ١١٣ ، المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٤.

٦ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٠٢.

٧ ـ الوجيز ١ : ١٥ ، المجموع ٢ : ١٠٨ ، فتح العزيز ١ : ٥١٥ ـ ٥١٦.

١٣٠

ويمسحها من مؤخرها إلى مقدمها ، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه ، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ، ويفعل به عكس ما ذكرناه ، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط ، وإن شاء وزع العدد على أجزاء المحل.

هـ ـ الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين والاثر ، وإن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الاثر.

و ـ يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء ، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومنه إلى رأسه ثلاث مرات ، وينتره ثلاث مرات ، ويتنحنح.

فان وجد بعد ذلك بللاً مشتبها لم يلتفت ، ولو وجده قبل الاستبراء وجب غسله ، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.

ز ـ البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء ، ومن اقتصر على الأحجار ـ من الجمهور(١) ـ أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل وبلغ موضع البكارة.

ح ـ لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إنّ كانت صفيقة ، وإلّا فلا.

ط ـ إذا لم يتعد المخرج تخير بين الماء والاحجار ، والماء أفضل.

وذهب قوم من الزيدية ، والقاسمية(٢) إلى أنّه لا يجوز الحجر مع وجود

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢.

٢ ـ الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسينعليه‌السلام الذي قتل وصلب بالكناسة موضع قريب من الكوفة سنة ١٢٠ وقيل ١٢١ وقيل ١٢٢ ه‍ وهؤلاء يقولون بإمامة كلّ فاطمي عالم

١٣١

الماء(١) ، وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نصّ على ثلاثة أحجار(٢) .

وقد قام بإزاء هولاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء ، كسعد بن أبي وقاص ، والزبير(٣) .

قال سعيد بن المسيب : هل يفعل ذلك إلّا النساء؟.(٤) وكان الحسن البصري وابن عمر لا يستنجيان بالماء(٥) .

وقال عطاء : إنّه محدث(٦) . وهو خطأ ، فإن الله تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله :( رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) (٧) .

ي ـ يكره الاستنجاء باليمين لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت يده اليمنى لطعامه وطهوره ، واليسرى للاستنجاء(٨) .ولو اضطر جاز ، ولو استنجى مختاراً جاز.

__________________

صالح ذي رأي يخرج بالسيف. الإرشاد للمفيد : ٢٦٨ ـ ٢٦٩ ، فرق الشيعة : ٥٨ ، الملل والنحل : ١٣٧ ، الفرق بين الفرق : ٣٤ ، معجم رجال الحديث ٧ : ٣٤٥ / ٤٨٧٠.

القاسمية : فرقة تنسب إلى القاسم بن ابراهيم طباطبا الرسي المتوفى سنة ٢٦٤ ه‍ له من الكتب ، كتاب الاشربة ، كتاب الامامة ، كتاب الأيمان والنذور ، وغيرها.

الفهرست للنديم : ٢٤٤ ، لغت نامه دهخدا ٥٧ : ٦٢ « حرف القاف ».

١ ـ المجموع ٢ : ١٠١.

٢ ـ سنن النسائي ١ : ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ـ ٣١٥ ، سنن ابي داود ١ : ١١ / ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٥ ـ المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٢٢.

٦ ـ المجموع ٢ ، ١٠١ ، المغني ١ : ١٧٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٢١ ـ ١٢٢.

٧ ـ التوبة : ١٠٨ ، واُنظر التفسير الكبير ١٦ : ١٩٦ ، الكشاف ٢ : ٢١٤ ، مجمع البيان ٣ : ٧٣.

٨ ـ سنن أبي داود ١ : ٩ / ٣٣ ، سنن البيهقي ١ : ١١٣.

١٣٢

ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.

ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمتهعليهم‌السلام ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.

يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظمعليه‌السلام ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها »(١) ، وتحديد سلار بالصرير(٢) ضعيف.

يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقولهعليه‌السلام : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران )(٣) .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر(٤) ، وقد بيّنا عدم اعتباره.

يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.

يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول(٥) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد )(٦) ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥.

٢ ـ المراسم : ٣٢ وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : ٣٣.

٣ ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٠٠ و ١٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٥٢٠ ، اللباب ١ : ٥٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ١١٥ و ١١٨ ، الاُم ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣.

٦ ـ سنن ابي داود : ١ : ٩ / ٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٥.

١٣٣

بأس(١) .

يه ـ المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين ، ولا تغسل الثيب باطن فرجها ، خلافاً للشافعي في أحد الوجهين(٢) .

يو ـ ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله ، لئلا يتعدى المخرج.

خاتمة : حكم الحدث المنع من الصلاة ، والطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ، وهو مذهب الشيخ في بعض كتبه ، والصدوق(٣) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي(٤) .

وهو مروي عن عليعليه‌السلام ، وابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والقاسم بن محمد(٥) ، لقوله تعالى :( لا يمسه إلّا المطهرون ) (٦) ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتاب عمرو بن حزم : ( ولا تمس القرآن إلّا وأنت على طهر )(٧) ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا تمس الكتابة »(٨) .

____________

١ ـ بدائع الصنائع ١ : ١٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٠.

٢ ـ فتح العزيز ١ : ٥٣٠ ، المجموع ٢ : ١١٢.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، الاقتصاد : ٢٤٤ ، التبيان ٩ : ٥١٠ ، النهاية : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٩ مسألة ٤٦ ، الجمل والعقود : ١٦١ ، المقنع : ١٣ ، الهداية : ٢٠ ، الفقيه ١ : ٤٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، الإنصاف ١ : ٢٢٢ ، المنتقى للباجي ١ : ٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٤١ ـ ٤٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣.

٥ ـ نيل الأوطار ١ : ٢٦١ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨.

٦ ـ الواقعة : ٧٩.

٧ ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢١ / ١ و ٢ ، سنن البيهقي ١ : ٨٨ و ٣٠٩.

٨ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٦.

١٣٤

وللشيخ قول آخر : إنّه مكروه(١) ـ وبه قال داود(٢) ـ للأصل ، ولأنّهعليه‌السلام كتب إلى المشركين ( قل(٣) يا أهل الكتاب )(٤) وهم محدثون ، والأصل يصار إلى خلافه لدليل ، والمراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

فروع :

أ ـ إنّما يحرم مسّ الكتابة دون الهامش والاوراق والجلد ، والتعليق والحمل له بغلاف أو بغير غلاف ـ وبه قال أبو حنيفة ، والحكم ، وحماد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأحمد(٥) ـ لأنّه غير ماس.

وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنّ الحمل أكثر من المس ، فكان أولى بالمنع ، والهامش منه(٦) ، وهما ممنوعان.

وقال الأوزاعي ، ومالك : لا يجوز حمله بعلاقته ، ولا في غلافه(٧) . ولو كان المصحف في صندوق أو عدل معكم(٨) ففي جواز مسّه للمحدث وجهان(٩) .

ب ـ يمنع الصبي من مسّ الكتابة ، ولا يتوجه النهي إليه.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.

٢ ـ فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ، المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٧.

٣ ـ كذا في الاصلين.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٧ ، مسلم ٣ : ١٣٩٦ / ١٧٧٣ ، مسند أحمد ١ : ٢٦٣.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، المحلى : ٨٤ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣.

٦ ـ مغني المحتاج ١ : ٣٦ ، المجموع ٢ : ٦٧ و ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠.

٧ ـ المنتقى للباجي ١ : ٣٤٣ ، المغني ١ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المحلى ١ : ٨٤.

٨ ـ عكمت المتاع : شددته. الصحاح ٥ : ١٩٨٩ « عكم ».

٩ ـ الظاهر أن هذين الوجهين للشافعية ، اُنظر المجموع ٢ : ٦٨ ، وفتح العزيز ٢ : ٦٤.

١٣٥

ج ـ الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الجواز للمشقة(١) .

د ـ كتب المصحف يجوز للمحدث ، وقال الشافعي : إن كان حاملا له لم يجز وإلّا جاز(٢) ، ولا يمنع من القراء‌ة إجماعا.

هـ ـ يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيدي المشركين ، ولقولهعليه‌السلام : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو )(٣) .

و ـ هل يختص اللمس بباطن الكف ، أو يعم أجزاء البدن؟ إشكال.

ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ، وللشافعي وجهان(٤) .

ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون المنسوخ تلاوته ، وهو أصح وجهي الشافعي(٥) .

ط ـ لا يحرم مسّ كتب التفسير ، وقال الشافعي : إنّ تميز القرآن بغلظ خطه حرم وإلّا فلا(٦) .

ي ـ لا يحرم مسّ كتب الفقه ولا أحاديث النبيّ والائمةعليهم‌السلام ، ولو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.

يا ـ لا يحرم مسّ التوراة والانجيل.

يب ـ لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المس ، وإن كانت على العضو الماس ، نعم يحرم بموضعها لأنّ الحدث أمر حكمي لا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ـ ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٥ ـ ١٠٦ : مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧.

٢ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٨.

٣ ـ المصاحف للسجستاني : ٢٠٨ ، كنز العمال ١ : ٦٢٠ / ٢٨٦٣.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٣ ـ ١٠٤.

٥ ـ المجموع ٢ : ٧٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧.

٦ ـ المجموع ٢ : ٦٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٠٦.

١٣٦

يتبعض ، والنجاسة عينية يختص حكمها بمحلها.

يج ـ لو بقي المسح لم يرتفع المنع.

يد ـ لا يمنع الحدث من سجود الشكر والتلاوة ، ويمنع من سجود السهو ، والسجدة المنسية.

تتمة : لو توضأ قبل الاستنجاء صحت طهارته ، ولو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « عليه أن يغسل ذكره ، ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوء‌ه »(١) .

وقال الصدوق : يعيد الوضوء(٢) ، لقول الباقرعليه‌السلام : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »(٣) ، وهو محمول على الاستحباب ، أو على تجدد حدث.

وللشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان(٤) .

أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صحّ ، وإلّا فلا ، ومن شرط التضيق أبطله ، ومن لا فلا.

و للشافعي وجهان(٥) لا باعتبار التضيق بل من حيث انه تيمم لا يبيح الصلاة ، فأشبه التيمم قبل الوقت.

ولو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صحّ ، ولو تيمم فكالاستنجاء.

____________

١ ـ التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٤.

٢ ـ المقنع : ٤.

٣ ـ التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٢ ، الاستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

٥ ـ الاُم ١ : ٢٣ ، المجموع ٢ : ٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٣٤.

١٣٧
١٣٨

الفصل الرابع : في أفعال الوضوء

و فيه مطلبان : الأول : في واجباته.

وهي سبعة : النيّة ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين ، ومسح الرأس ومسح الرجلين ، والترتيب ، والموالاة ، فهنا مباحث :

الأول : النية.

مسألة ٣٨ : النيّة واجبة في الطهارات الثلاث ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وأبو عبيد ، وابن المنذر(١) ، لقوله تعالى :( وما امروا إلّا ليعبدوا الله مخلصين ) (٢) وقولهعليه‌السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لامرئ ما نوى )(٣) وقول

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٤٠ ، الوجيز ١ : ١١ ، نيل الأوطار ١ : ١٦٣ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الاُم ١ : ٢٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧.

٢ ـ البينة : ٥.

٣ ـ سنن النسائي ١ : ٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤١٣ / ٤٢٢٧ ، صحيح البخاري ٨ : ١٧٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ / ١٩٠٧.

١٣٩

الرضا(١) عليه‌السلام : « لا عمل إلّا بنية »(٢) ، ولأنّها طهارة عن حدث كالتيمم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : تجب النيّة في التيمم خاصة ، دون الوضوء والغسل ، لأنّه تعالى أمر بالغسل ولم يأمر بالنيّة والزيادة قبيحة ، ولأنّها طهارة بالماء كإزالة النجاسة ، ومفهوم الآية(٣) فاغسلوا للصلاة ، مثل إذا سافرت فتزوّد(٤) .

والوضوء عبادة مأمور بها ، وتجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا ، ولا ينتقض بالصوم لأنّه ترك غير معتاد.

وقال الحسن بن صالح بن حي : يجوز التيمم أيضاً بغير نيّة(٥) ، وعن الأوزاعي روايتان : إحداهما كقول الحسن ، والثانية كقول أبي حنيفة(٦) .

مسألة ٣٩ : والنيّة إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا يفعل بالقلب ، ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع ، فإن اللفظ أعون له على خلوص القصد ، ولو تلفّظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم يجزئه ، وبالعكس يجزي ، ولو اختلف القصد واللفظ فالعبرة بالقصد.

وكيفيتها : أن ينوي الوضوء لوجوبه ، أو ندبه ، أو وجههما ، إذ

__________________

١ ـ من هنا بدأ السقط من النسخة ( ش ) واستمر إلى أوائل بحث الترتيب والموالاة.

٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٨ ، المغني ١ : ١٢١ ، الشرح الكبير ١ : ١٥١ ، الميزان ١ : ١١٥ ، رحمة الامة ١ : ١٧ ، القوانين الفقهية : ٢٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٣٤ ، المحلى ١ : ٧٣.

٥ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧ ، المحلى ١ : ٧٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٣١٣ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٦٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

من وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وبين من يحتسب تطوّعاً ( أي يقوم بالقسم الفرديّ من تلك الوظيفة »(١) .

وقد أشار ابن الاخوة في مقدّمة كتابه إلى أنّ الحسبة منصب سياسيّ حكوميّ، فالمحتسب يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موقع الحكم فقال: « لقد رأيت أن أجمع ـ في هذا الكتاب ـ أقاويل العلماء مستنداً به إلى الأحاديث النبويّة ما ينتفع به من استند لمنصب الحسبة وقلّد النظر في مصالح الرّعية وكشف أحوال السوقة، واُمور المتعيّشين على الوجه المشروع ليكون ذلك عماداً لسياسته وقواماً لرئاسته »(٢) .

وممّا يدلّ على أنّ القسم الاجتماعيّ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ المصطلح عليه في لسان الفقهاء بالحسبة لا يختصّ بمجرّد بيان المحرّمات والواجبات بل يقع على عاتق المحتسبين ما يتعدّى الوعظ والإرشاد إلى إستعمال القوّة والسلطة، ما ذكره الفقهاء للمحتسبين من وظائف كثيرة تشمل كافّة مناحي الحياة الاجتماعيّة وتقترن ـ في الأغلب ـ باستخدام الردع العمليّ والإشراف القاطع والمؤاخذة والعقاب. وإليك نماذج من وظائف المحتسب(٣) التي توزّعت اليوم في وزارات ومديريّات مختلفة :

١. الحسبة على الآلات المحرّمة والخمر، فإذا جاهر رجل بإظهار الخمر أراقه المحتسب، وأدّبه إن كان ذلك الرجل مسلماً، أو أدّبه على إظهاره إن كان ذميّاً وهكذا بالنسبة إلى الالات المحرّمة، فإنّ المحتسب يفصلها حتى تعود خشباً، ويؤدّب صاحبها.

ويمكن أن يدخل هذا في شؤون وزارة الداخليّة.

٢. الحسبة على أهل الذمة ومراقبة أحوالهم وتصرّفاتهم، ومدى التزامهم بعهودهم، ومراعاتهم لشروطها، ويدخل هذا في شؤون وصلاحيّات وزارة الداخليّة.

__________________

(١) معالم القربة في أحكام الحسبة: ١١.

(٢) معالم القربة: ٣.

(٣) لقد وردت كلمة الحسبة في مجمع البحرين هكذا: الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واختلف في وجوبها عيناً أو كفاية. راجع باب حسب ص ١٠٦.

٣٠١

٣. الحسبة على أهل الجنائز، ومراقبة شؤونها من جهة الاُمور الصحيّة والحقوقيّة ويدخل في شؤون وزارة الداخليّة، ووزارة الصحّة.

٤. الإشراف على المعاملات التجاريّة لمنع المعاملات الفاسدة كالبيوع الفاسدة وتعاطي الربا، والمسلم الفاسد، والإجارة الفاسدة وهي تدخل في شؤون وزارة العدل.

٥. الإشراف على العلاقات الاجتماعيّة والأخلاقيّة ومنع الناس من مواقف الريب ومظانّ التهم ممّا يدخل في شؤون وزارة الداخليّة.

٦. مراقبة شؤون النقد ومنع التعامل بالنقود الزائفة، بعد تحديدها وتعيينها وهو يدخل في شؤون وزارة المال والدوائر التابعة لها.

٧. الحسبة على منكرات الأسواق كمنع بعض السوقة من سدّ طرقات المارّة بمتاعهم وما شابه مما يدخل في صلاحيات الدوائر التابعة للاُمور البلديّة. وكمنع الحمّالين من أشياء بنحو يلحق الضرر بالمارّة، إمّا بتمزيق ثيابهم أو تلويثها.

٨. ضبط المكاييل والمقاييس والأوزان المستعملة في الأسواق، وتعيينها والمنع من التلاعب فيها ممّا يدخل في شؤون البلديّة.

٩. مراقبة تجّار الغلاّت للحيلولة دون احتكارها، أو التلاعب فيها وتعيين أسعارها عند الضرورة ممّا يدخل في صلاحيّات وزارة التجارة والاقتصاد.

١٠. مراقبة الخبّازين وأصحاب الأفران من الناحية الصحيّة منعاً من إصابة الناس بالأمراض والأوبئة، وهو يدخل في شؤون وزارة الصحة وكذا مراقبة كلّ باعة الأغذية، والحلويّات والشرابت لنفس الغرض وأيضاً من ناحية الأسعار.

١١. ملاحظة القصّابين واللحّامين لمنعهم من فعل ما يوجب التلوث كذبح الحيوانات في الأسواق أو بيع اللحوم الفاسدة، وتحديد أسعارها وإعطائهم التعليمات الصحيّة وهو يدخل في صلاحيّات وزارتي الصحة والتجارة. والدوائر التابعة لها.

١٢. مراقبة البزّازين وبيّاع الألبسة وما يتعلّق بهذه المهن من شؤون لمنع أي تلاعب

٣٠٢

في هذا المجال، أو تلاعب في الأسعار والقيم، وكذا مراقبة الخيّاطين وصنّاع الثياب.

١٣. مراقبة كلّ المشاغل والمهن وأصحاب الحرف كالصاغة والحدّادين، والنحاسين، والصبّاغين، والبياطرة، والحمّامات وأصحابها والفصّادين والحجّامين والأطبّاء والمجبّرين والجرّاحين مراقبة شاملة من ناحية الأسعار والمبالغ التي يتقاضونها، أو شروط العمل، أو مواصفاته الصحيّة ممّا يدخل بعضها في شؤون وزارة التجارة والاقتصاد، وبعضها الآخر في شؤون وزارتي الصحّة والداخليّة.

١٤. مراقبة المساجد والمؤذنيين والوعّاظ والقرّاء، وعدم السماح لتصدّي هذه المشاغل إلّا لمن اشتهر بين الناس بالدين والخير والفضيلة ويكون عالماً بالاُمور والعلوم الشرعيّة ممّا يدخل الآن في نطاق صلاحيّات وزارة الأوقاف.

١٥. الحسبة على مؤدّبي الصبيان ومعلّمي الأولاد، ومراقبة شروط الدراسة ومكانها وكيفيتها وما يرتبط بذلك ممّا يدخل في مسؤوليّات وزارة التربية والتعليم.

١٦. الحسبة على كتّاب الرسائل لمنع تصدّي من لا أهليّة له لذلك لما في هذا الأمر من خطر على أسرار الناس وأعراضهم.

١٧. القيام ببعض التعزيرات والتأديبات لمن يتخلّف عن القوانين الإسلاميّة المقرّرة.

١٨. الحسبة على أصحاب السفن والمراكب ومراقبة الطرق ووسائط النقل ممّا يكون من شؤون وزارة الطرق والمواصلات.

١٩. الحسبة على شؤون العمل والعمّال ومراقبة شؤونهم وحقوقهم وظروف عملهم ممّا يدخل في شؤون ومسؤوليّات وزارة العمل، والشؤون الاجتماعيّة و ( الضمان الاجتماعي ).

وغير ذلك(١) .

__________________

(١) راجع هذه التفاصيل في كتاب معالم القربة تصفّح كلّ الأبواب.

٣٠٣

وللوقوف على وظائف المحتسب باختصار ؛ نذكر لك ما كتبه ابن خلدون في مقدمته: « أمّا الحسبة فهي وظيفة دينيّة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم باُمور المسلمين يعيّن لذلك من يراه أهلاً له فيتعيّن فرضه عليه ويتّخذ الأعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات ويعزّر ويؤدّب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامّة في المدينة، مثل المنع من المضايقة في الطرقات ومنع الحمّالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقّع من ضررها على السابلة والضرب على أيدي المعلّمين في المكاتب وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان المتعلّمين، ولا يتوقّف حكمه على تنازع واستعداء بل له النظر فيما يصل إلى علمه من ذلك بل فيما يتعلّق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها في المكاييل والموازين، وله أيضاً حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال ذلك »(١) .

إنّ من يلاحظ هذه المهام الموكلة إلى المحتسب والمحتسبين يرى أنّها نفس الصلاحيّات والمهام التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذيّة المتمثّلة في الوزارات وما يتبعها من دوائر ومديريّات بتنظيم دقيق وعلى نطاق أوسع، غاية ما هنالك أنّ الحياة الإسلاميّة في العصور الغابرة والعهود الإسلاميّة الاُولى لم تستلزم التوسّع في الأجهزة والتشكيلات على غرار ما نلاحظ اليوم، بل اكتفي بالمحتسب أو المحتسبين ولكن التطوّر الحضاريّ، واتّساع البلاد، وتزايد الحاجات تطلّبت إحالة تلك المهام والمسؤوليّات والصلاحيّات إلى وزارات وأجهزة ومديريات هذا مضافاً إلى أنّ الإسلام اهتمّ ببيان الخطوط العريضة للحكم والولاية، واعتنى ببيان جوهر الوظائف، تاركاً اختيار الظواهر والشكليّات للزمن والحاجة، ما دامت تتّفق مع ما رسمه من خطوط ووظائف وغايات.

إنّ الإسلام وإن أوكل الكثير من القضايا الاجتماعيّة إلى الحاكم كما مرّ عليك باختصار ؛ ولكن هل يمكن للحاكم، وهو يواجه كلّ يوم آلاف المشاكل والقضايا أن

__________________

(١) مقدمة ابن خلدون المتوفّي ( ٨٠٨ ه‍ ): ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

٣٠٤

يقوم بكلّ أعباء الولاية والحكومة لوحده دون معاونين ووزراء، ودون أجهزة وتشكيلات ؟ الجواب لا قطعاً.

هذا ولقد ورد ذكر الوزير والوزراء في عهد الإمام عليّعليه‌السلام لمالك الأشتر النخعيّ لـمّا ولاّه على مصر حيث قال: « إنّ شرَّ وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ومن شركهم في الآثام فلا يكونّن لك بطانة فإنّهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة »(١) .

وهذا يعني أنّ على الحاكم الإسلاميّ الأعلى للبلاد أن يتّخذ لنفسه ( وزراء ) يعينونه على إدارة البلاد، وتنفيذ القوانيين، وأنّ عليه ـ وراء ذلك ـ أن يختار بدقّة وعناية اُولئك الوزراء وأفراد السلطة التنفيذيّة ؛ لما لهم من أثر حسّاس في الأحوال الاجتماعيّة والسياسيّة.

وربمّا عبّر في الإسلام عن الوزير بالكاتب كما جاء في عهد الإمام عليّعليه‌السلام لمالك الأشتر، قال الاُستاذ توفيق الفكيكي في كتابه « الراعي والرعية »: « قال الإمام عليّ: « ثمَّ انظر في حال كتّابك »، ولم يقل ( كاتبك ) علمنا أنّ معنى الكاتب يراد به الوزير في عرف اليوم فقد جوّزعليه‌السلام تعدّد الوزراء على قدر الحاجة التي تدعو إليها المصلحة العامّة ويؤكّد هذا ما جاء في آخر كلامه المتقدّم: ( و اجعل لرأس كلّ أمر من أُمورك رأساً منهم لا يقهره كبيره ولا يتشتَّت عليه كثيرها ) »(٢) .

ثمّ إنّ السلطة التنفيذيّة اجتمعت في القرآن تحت كلمة ( اُولي الأمر ) وقد وردت هذه الكلمة في القرآن في عدّة مواضع:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ( النساء: ٥٩ ).

( وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) ( النساء: ٨٣ ).

__________________

(١) نهج البلاغة: الرسالة ٥٣.

(٢) الراعي والرعيّة: ١٦٢ ـ ١٦٣ وهو شرح وتحليل سياسيّ لعهد الإمام عليّعليه‌السلام للأشتر النخعيّ.

٣٠٥

وغير خفيّ على المتتبّع في الآثار النبويّة أنّ المراد من اُولي الأمر حين نزول الآية هو الذي نصّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على أسمائهم من أوّلهم إلى آخرهم، بيد أنّهم كانوا مصاديق كاملة لهذا العنوان وكان الإشارة إليهم من باب أظهر المصاديق فعندما لا تتمكّن الاُمّة الإسلاميّة من هؤلاء المنصوص عليهم تتمثّل هذه القضية الكليّة في ( العدول ) من أئمّة المسلمين الذين يديرون دفّة البلاد.

ثمّ قد سبق القرآن الكريم إلى هذا بصورة ضمنيّة عند حكايته لقول موسىعليه‌السلام وطلبه من الله تعالى إذ قال:( وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي *هَارُونَ أَخِي *اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ) ( طه: ٢٩ ـ ٣١ ).

وهو يكشف عن وجود الوزراء للحاكم الأعلى في النظام السياسيّ الإسلاميّ ليشدّوا أزره، ويعينوه على الإدارة والولاية.

ولقد أقرّ الإسلام وجود السلطة التنفيذيّة وأخذ بها عمليّاً حيث كان النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسّم المسؤوليّات الإداريّة والسياسيّة على الأفراد، وإن لم يكن هذا التقسيم تحت عنوان إلاستيزار، واتّخاذ الوزراء، كما ستعرف.

وخلاصة القول ؛ أنّ القارئ الكريم إذا لاحظ برامج الحكومة الإسلاميّة التي يجب أن يقوم بها النظام الإسلاميّ، يقف على أنّها لا يمكن تطبيقها بدون أجهزة كاملة، وسلطة تنفيذيّة في مجالات الاقتصاد والزراعة والماليّة والدفاع والمواصلات وغير ذلك من البرامج وستقف عليها بإذن الله سبحانه في فصلها الخاصّ، وكلّ من يقوم على هذه البرامج يعدّ جزء من السلطة التنفيذيّة.

السلطة التنفيذيّة على عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله

لا شكّ أنّ الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إلى جانب مهامه الرساليّة، يتولّى القسم الأكبر من إدارة شؤون المسلمين السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ولا شكّ أنّ رقعة البلاد الإسلاميّة ـ آنذاك ـ لم تبلغ من السعة والانتشار بحيث تتطلّب إنشاء تشكيلات

٣٠٦

تنفيذيّة واسعة الأطراف والأبعاد، ولذلك لم يكن في ( العهد النبوي ) سلطة باسم السلطة التنفيذيّة، ولا وزارة ولا وزارات(١) ولا مديريّات مركزيّة ومحليّة على غرار ما يوجد الآن، بل كان هناك فيما وقفنا عليه من خلال مطالعة ذلك العهد ـ تقسيم بعض المسؤوليّات الإداريّة والمهامّ السياسيّة على الأفراد القادرين على تحمّلها، والصالحين للقيام بها، وهذا هو المهمّ معرفته في هذا المقام، فإنّ المهمّ هو معرفة كيفيّة إدارة المجتمع على عهد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والاطّلاع على ما إذا اتّخذ النبيّ الأكرم وهو أوّل حاكم إسلاميّ أعلى للاُمّة الإسلاميّة من وازروه وعاونوه في مسألة الإدارة، وتدبير شؤون الاُمّة في مجالات السياسة والعسكريّة والقضاء وما شابه أم لا، لنرى ما إذا كان يتعيّن على الدولة الإسلاميّة أن تتّخذ مثل هذه السلطة أم لا، وكيف ؟

إنّ المراجع لتاريخ الحكومة النبويّة يرى بوضوح ؛ أنّ النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يمارس حكومته على المسلمين من خلال توزيع بعض المسؤوليّات على أفراد صالحين، وكان ذلك يمثّل التشكيلات الإداريّة في ذلك العهد والتي تعادل الوزارات في هذا العصر ونحن لا ننكر أنّها كانت تشكيلات إداريّة بسيطة، ولكنّها توسّعت فيما بعد واتّخذت أشكالاً أكثر تنظيماً وسعة باتّساع رقعة البلاد الإسلاميّة، وتطوّر الحاجات الاجتماعيّة وتشعّبها، واتّساع نطاقها الذي اقتضى ـ بدوره ـ التوسّع في التشكيلات الإداريّة وإحداث الوزارات والدواوين والدوائر والأجهزة التنفيذيّة المتعدّدة.

إنّ من يراجع تاريخ الحكومة النبويّة يجد أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعيّن الاُمراء العامّين على النواحي ويقيم الولاة على البلاد ويعيّن رجالاً للقضاء، وآخرين لجباية الصدقات وجلب الزكوات، وآخرين للكتابة، وربّما أمّر الرجل على قومه لأنّه أيقظ عيناً وأدرى بفنون الحرب من غيره، أو خلّف أحداً مكانه عند غيابه، كما كان يخلّف ابن اُمّ مكتوم في بعض الأحيان عند غيابه عن المدينة(٢) . وكما خلف عليّاًعليه‌السلام عند خروجه لغزوة

__________________

(١) نعم اتّخذ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّاًعليه‌السلام وزيراً لنفسه كما يدلّ عليه حديث بدء الدعوة، لاحظ الصفحة ٨٣ من هذا الكتاب.

(٢) الكنى والألقاب ( للقمّي ) ١: ٢٠٨.

٣٠٧

تبوك(١) وأمّر عتّاب بن أسيد على مكّة وأوكل إليه إقامة المواسم والحجّ للمسلمين عام الفتح.

النبيّ يعيّن الولاة ويحدّد مسؤوليّاتهم

وكان يعيّن الولاة ( الذين هم الآن بمثابة المحافظين ) وكان يرسم لهم منهجهم في الحكم وسياستهم الداخليّة

فقد بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ووصّاه بما يلي :

« يا معاذ علّمهم كتاب الله، وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة وأنزل النّاس منازلهم خيرهم وشرّهم وأنفذ فيهم أمر الله، ولا تحاش في أمره. ولا ماله أحداً، فإنّها ليست بولايتك ولا مالك وأدّ إليهم الأمانة في كلّ قليل وكثير، وعليك بالرفق والعفو في غير ترك للحقّ، يقول الجاهل قد تركت من حقّ الله، واعتذر إلى أهل عملك من كلّ أمر خشيت أن يقع إليك منه عيب حتّى يعذروك، وأمت أمر الجاهلية إلّا ما سنّه الإسلام.

وأظهر أمر الإسلام صغيره وكبيره، وليكن أكثر همّك الصّلاة فإنّها رأس الإسلام بعد الإقرار بالدّين وذكّر النّاس بالله واليوم الآخر، واتبع الموعظة فإنّه أقوى لهم على العمل بمّا يحبُّ الله، ثمّ بثّ فيهم المعلّمين وأعبد الله الذّي إليه ترجع ولا تخف في الله لومة لائم.

وأوصيك بتقوى الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ولين الكلام وبذل السلام وحفظ الجار ورحمة اليتيم وحسن العمل وقصر الأمل وحبّ الآخرة والجزع من الحساب ولزوم الإيمان والفقه في القرآن، وكظم الغيظ، وخفض الجناح.

وإيّاك أن تشتم مسلماً، أو تطيع آثماً، أو تعصي إماماً عادلاً أو تكذّب صادقاً، أو

__________________

(١) سيرة ابن هشام ٢: ٥٢٠ وبحار الأنوار ٢١: ٢٠٧.

٣٠٨

تصدّق كاذباً واذكر ربّك عند كُلّ شجر وحجر واحدث لكلّ ذنب توبةً، السرّ بالسرّ والعلانيّة بالعلانيّة.

يا معاذ لولا أنّني أرى إلّا نلتقي إلى يوم القيامة لقصّرتُ في الوصيّة ولكنّني أرى أنّنا لا نلتقي أبداً

ثمّ أعلم يا معاذ إنّ أحبّكُم إليّ من يلقاني على مثل الحال التّي فارقني عليها »(١) .

وبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمرو بن حزم إلى بني الحارث وجعله والياً عليهم ليفقّههم في الدين، ويعلّمهم السنُّة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم الصدقات وكتب له كتاباً عهد إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره: « بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا بيان من الله ورسوله، يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقُود، عهد من محمّد النّبي رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثهُ إلى اليمن أمرهُ بتقوى الله في أمره كُلّه، فإنّ الله مع الّذين اتّقوا، والّذين هم محسنون.

وأمره أن يأخذ بالحقّ كما أمره الله وأن يبشّر النّاس بالخير، ويأمرهم به، ويعلّم النّاس القرآن ويفقّههم فيه، وينهى النّاس فلا يمس القران إنسان إلّا وهو طاهر ويخبر النّاس بالذي لهم والذي عليهم ويلين للنّاس في الحقّ ويشتدّ عليهم في الظّلم فإنّ الله كره الظّلم ونهى عنه، فقال:( أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) ( هود: ١٨ ) ويبشر النّاس بالجنّة وبعملها وينذر النّاس النّار وعملها ويستألف النّاس حتّى يفقهوا في الدّين ويعلّم النّاس معالم الحجّ وسنّته وفريضته، وما أمر الله به، والحجّ الأكبر: الحجّ الأكبر والحجّ الأصغر هُو العُمرة إلى آخر العهد »(٢) .

ومن هذين العهدين، ونظائرهما، يتبيّن لنا أنّ النبيّ كان يعهد بعض السلطات والمسؤوليّات إلى من يراه صالحاً من المسلمين ليقوموا بإدارة بعض أنحاء البلاد، ويزوّدهم ببرامج وأنظمة للحكم والعمل السياسيّ والإداريّ، ممّا يكشف عن وجود صورة مصغّرة عن السلطة التنفيذيّة إلى جانب الحاكم الأعلى للبلاد.

وقد كان لهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمّال للبريد، وله تعليمات خاصّة لهم في هذا الشأن ومن ذلك

__________________

(١) تحف العقول: ٢٥ ـ ٢٦.

(٢) سيرة ابن هشام ٤: ٥٩٥.

٣٠٩

قوله: « إذا أبردتم إليّ بريداً فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم »(١) .

وقوله لأحد عمّال البريد: « إذا جئت أرضهم فلا تدخل ليلاً حتّى تصبح وتطهّر فأحسن طهورك وصلّ ركعتين وسل الله النّجاح والقبول وأستعد لذلك وخذ كتابي بيمينك وادفعه بيمينك في أيمانهم »(٢) .

وربّما اتّخذ بعض الحراس الليليين ليتتبّعوا أهل الريب، وقد عدّ من ذلك سعد ابن أبي وقّاص(٣) ، وربّما اتّخذ حرساً خاصّاً في بعض الأحيان غير العادية ويذكر أنّ سعد بن معاذ كان حرسه يوم بدر(٤) .

وقد روي أنّ بعض المسلمين كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتّى ينقلوه حيث يباع الطعام، قال ابن عبد البرّ: استعمل النبيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله سعيد بن سعيد العاص على سوق مكّة(٥) .

كما كان له كتاب الرسائل الذين كانوا يكتبون للملوك والاُمراء والبوادي وغيرهم وكان له من يقوم بمهمّة الحسبة التي مرّ ذكرها مفصّلاً(٦) .

وهكذا كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يتّخذ المعاونين والمساعدين لإدارة ما يمكن لهم إدارته من الأعمال والمهامّ ويوكل إليهم من الصلاحيّات والمسؤوليّات ما تعارف إيكاله الآن إلى الوزارات والمديريّات والإدارات التي تشكّل حقيقة السلطة التنفيذيّة، وقد كان إيكاله المهامّ للأشخاص مشفوعاً بإعطاء البرامج والتوجيهات الإداريّة المفصّلة التي مرّ عليك ذكر بعضها، وتجد المزيد منها في كتب السير والتاريخ.

* * *

كيفيّة السلطة التنفيذيّة الآن

بعد أن عرفت أيّها القارئ الكريم من البحثين السابقين ؛ أنّ جانباً كثيراً من

__________________

(١) التراتيب الإداريّة ١: ٢٤٧.

(٢ ـ ٥) راجع النظم الإسلاميّة نشأتها وتطوّرها من الصفحة ٢٩٤ إلى ٤٢٨.

(٦) التراتيب الإداريّة ٢: ٢٨٥.

٣١٠

النظم الإداريّة والتوجيهات الضروريّة لتنظيم الحياة الاجتماعيّة في مجالات العلاقات والحقوق والتعامل ( كالتبادل التجاريّ مثلما جاء في الكتاب العزيز ضمن آيات أطولها آية الدين التي حثّت على كتابة الدين وتسجيله ) يتطلّب وجود جهاز تنفيذيّ وقد كان هذا الأمر يتم في العهد النبويّ ببساطة ؛ وان استوجب تزايد حجم الاُمور واتسّاع رقعة البلاد، تطوير الترتيبات اللازمة لذلك، وتوسيع التشكيلات، يصبح الجواب على السؤال المطروح وهو ؛ كيف يجب أن تكون السلطة التنفيذيّة في العصور الحاضرة ؟ واضحاً من وجهة نظر الإسلام.

فإنّ ذكر الترتيبات والتشكيلات ليس من مهمّة الدين الإسلاميّ فذلك متروك للزمن المتحوّل، والحاجات المتطوّرة، لأنّ تحديدها وتعيينها بصورة لا يجوز تخطّيها لا ينسجم مع خاتميّة الرسالة الإسلاميّة التي نزلت لتكون دين الأبديّة، ومنهج البشريّة إلى يوم القيامة، فإنّ مثل هذه الخاصّية في الدين الإسلاميّ تقتضي أن يبيّن الإسلام الجوهر ويترك اختيار الشكل واللباس إلى الزمن والحاجة حتّى يستطيع مسايرة الزمن ويتمشّى مع تقدم الحياة البشريّة وتطوّرها، إذ ذكر الخصوصيّات والأشكال يفرض على الدين الإسلاميّ جموداً هو منه براء، ويحصره في زمن خاصّ دون زمن آخر ؛ لأنّ الحاجات البشريّة متجدّدة ومتحوّلة ومتزايدة ولا يمكن الجمود ـ في رفعها ـ على نمط خاصّ من التشكيلات والأشكال، ولهذا نجده يذكر ـ مثلاً ـ موضوع تسجيل المعاملات الماليّة التي فيها أجل دون أن يحدّد نوع تنفيذ هذا الأمر وما يلزم من أجهزة ودوائر فيقول في أطول آية قرآنية :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ

٣١١

ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إلّا تَرْتَابُوا إلّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إلّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ( البقرة: ٢٨٢ ).

إنّ هذه الآية ترسم أهمّ الاُسس التي يجب أن يبنى عليها التعامل التجاريّ، ويكتفي فيها الإسلام بذكر الجوهر تاركاً اختيار الترتيبات الفنيّة، والتشكيلات الإداريّة التي تقوم بهذه الاُمور إلى الأوضاع البشريّة المتجدّدة.

وعلى ذلك فإنّ ما نجده في الكتب التي أُلّفت حول النظم السياسيّة مثل ما كتبه الباحث العلاّمة الشيخ عبد الحيّ الكتاني في تأليفه القيّم « التراتيب الإداريّة » والدكتور صبحي الصالح في « النظم الإسلاميّة » لا يمثّل إلّا تصوير ما توصّلت إليه الحكومات السابقة من تشكيلات وأساليب للعمل الإداريّ والحكوميّ ولا تمثّل بعينها وشكلها أمراً إسلاميّاً يجب الأخذ به حتماً دون زيادة أو نقصان ودون تغيير أو تحوير، تستدعيه الحاجة ويستلزمه الظرف.

ويدلّ على ذلك ؛ أنّ هذه الاُمور في العهد النبويّ كانت تمارس بأساليب بسيطة وبدائيّة ومختصرة كما عرفت، وتطوّرت فيما بعد في العهود اللاحقة، ولكنّها كانت على كلّ حال تدلّ على وجود السلطة التنفيذيّة حتّى في العهد النبويّ وإن لم تكن بالتفاصيل والخصوصيّات المتعارفة الآن.

* * *

مواصفات أعضاء السلطة التنفيذيّة

يعتبر دور السلطة التنفيذيّة في الدولة دوراً بالغ الخطورة والأهميّة، لأنّه على عاتقها تقع مهمّة القيام بشؤون الناس، وإدارة اُمورهم وسدّ حاجاتهم، وحلّ مشكلاتهم، فإذا قامت هذه السلطة بواجباتها أفضل قيام استطاعت أن تكتسب رضا الاُمّة، وتجلب مودّتهم التي يقوم عليها بقاء الدولة، واستقرار الأمن.

٣١٢

إنّ ضمان استقامة السلطة التنفيذيّة وسلامة سلوكها يتوقّف ـ بالدرجة الاُولى ـ على نوع الشروط والمواصفات المعتبرة في أعضاء تلك السلطة فإنّ أكثر المشاكل التي تعانيها أنظمة الحكم في العالم ترجع إلى سوء اختيار أعضاء هذه السلطة ويعود ذلك إلى الخطأ الحاصل في المواصفات والشروط التي تقيم الأنظمة البشريّة اختيار الوزراء والمدراء والمسؤولين، على أساسها.

ولقد أدرك الإسلام كلّ هذا من قبل فاعتبر لأعضاء السلطة التنفيذيّة شروطاً ومواصفات يضمن توفّرها فيهم، سلامة هذه السلطة، واستقامة تصرّفاتها وأبرز هذه المواصفات هي :

١. التخصّص

لقد كان الإسلام أوّل من اشترط وجود هذا الشرط في أفراد السلطة التنفيذيّة وهو أمر اشترطه في جميع المناصب الدينيّة والزمنيّة حيث يقول:( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ( النحل: ٤٣ )، وهو حثّ على إرجاع كل أمر إلى أهله والعارفين به.

ولذلك قال الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ الرّئاسة لا تصلحُ إلّا لأهلها »(١) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من عمل على غير علم كان ما يُفسدُ أكثر ممّا يُصلحُ »(٢) .

وقال الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليهما‌السلام : « العاملُ على غير بصيرة كالسّائر على غير الطّريق لا يُزيدُهُ سُرعة السّير إلّا بُعداً »(٣) .

إنّ إيكال الأمر إلى من لا يعرفه ولا يعرف مدخله ومخرجه إضاعة لذلك الأمر وإيذان بسوء العواقب فالعقل لا يسمح بإيكال أمر إلى من لا يعرف القيام به فكيف بالمسؤوليّة الاجتماعيّة وإدارة البلاد ولذلك قالوا: الحكمة هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومن الحمق وضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب.

__________________

(١ ـ ٣) الكافي ١: ٤٧ و ٤٥ و ٤٤.

٣١٣

على أنّ من التخصّص أيضاً معرفة الزمان وأهله وما يقتضيانه من التدبير والحيلة. ولذلك قال الإمام عليّعليه‌السلام : « العالمُ بزمانه لا تهجُمُ عليه اللّوابسُ »(١) .

وقال الإمام الصادق جعفر بن محمّدعليهما‌السلام وهو يصف المسؤول الصالح، والراعي الناجح: « يعملُ ويخشى رجلاً، داعياً، مشفقاً مُقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه مُستوحشاً من أوثق إخوانه، فشدّ الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه »(٢) .

إن قوله « مُقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه » إشارة إلى شرط التخصّص بجانبيه: معرفة الأمر، ومعرفة الزمان وأهله.

٢. الوثاقة

إنّ أهمّ شرط بعد شرط التخصّص هو: الوثاقة وكون المسؤول الحكوميّ أميناً ومأموناً على إدارته ومسؤوليّته فإنّ أكثر المآسي الاجتماعيّة الناشئة من رجال الحكومات في الأنظمة البشريّة ترجع ـ في الحقيقة ـ إلى خيانة هؤلاء الرجال لما أوكل إليهم من مسؤوليّات ومهامّ، فقاموا بها دون ورع، وتصرّفوا فيما فوّض إليهم دون تقوى ولأجل ذلك يؤكد القرآن الكريم على تفويض الاُمور إلى الأمناء من الرجال، المأمونين على أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم إذ يقول عن لسان ابنة شعيب:( يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ) ( القصص: ٢٦ ).

فإنّ كانت القوّة والأمانة شرطان ضروريّان في راعي شويهات وأغنام، كان اشتراطهما في من يراد تسليطه على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم ضروريّاً بطريق أولى.

٣. الزهد والتعفّف

والمراد من الزهد هو أن لا يكون المرء متعلّقاً بالدنيا وحطامها، وآخذاً بها على وجه

__________________

(١ و ٢) اُصول الكافي ١: ٢٧ و ٣٩.

٣١٤

الغاية والهدف فإنّ من جعل الدنيا وزبارجها غايته وهدفه، جعلها همّته، ومن جعلها همّته تجاوز الحدود وضيّع الحقوق، ونسي رعيّته وضيّع من ولي أمرهم فخسرهم، وضيّع مودّتهم.

إنّ على المسؤول الحكوميّ أن يجعل الزهد نصب عينيه فيأخذ من الدنيا ما يكفيه. ومن كان كذلك لم يمدّ عينيه إلى أموال الناس حبّاً في العاجلة، وغفلة عن الآجلة وكان جديراً بأن يراعي أضعف الناس. فلا يضيع منهم حقّاً ولا يغفل فاقة وفقراً ولذلك قال الإمام عليّعليه‌السلام في كلام له: « إنّ الله فرض على أئمّة العدل أن يقدروا معيشتهم على قدر ضعفة الناس كيلا يتبيّغ بالفقير فقرهُ »(١) .

ونجده يوبّخ أحد ولاته ـ وهو عثمان بن حنيف ـ لأنّه دعي إلى وليمة فأجاب لأنّ ذلك ـ في نظر الإمام عليّ يعرّض الوالي والمسؤول الحكوميّ لخطر الإنبهار بحطام الدنيا وبريقها وهو أمر فيه ما فيه من العواقب مضافاً إلى تضييع محتمل لحقّ الحاضر: « أمّا بعدُ يا بن حنيف فقد بلغني أنّ رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان، وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ، وغنيُّهم مدعوّ فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.

ألا وإنّ لكلّ مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنورعلمه ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك فأعينوني بورع، واجتهاد وعفّة وسداد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادّخرت من غنائمها وفراً، ولا أعددت لبالي ثوبي طِمراً ولا حزت من أرضها شبراً، ولا أخذت منه إلّا كقوتِ أتانٍ دَبِرة ولهي في عيني أوهى وأوهن من عفصة مقرة »(٢) .

إنّ الزهد الذي يتحلّى به الحاكم والمسؤول الإداريّ هو الذي يمنعه من أن يمدّ عينيه إلى أموال الناس وأشيائهم وهو الذي يجعله يحس بآلام الرعيّة وحاجاتها ،

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (٢٠٧).

(٢) نهج البلاغة: الخطبة (٤٥).

٣١٥

ونواقصها وإنّ أسوأ ما يعاني منه عالمنا اليوم هو جشع الحكّام وحرصهم على الدنيا، وتعلّقهم الشديد بحطامها، الذي يسوّغون في سبيله كلّ حرام ويرتكبون كلّ معصية، ويقترفون كلّ جريمة.

إنّ الزهد هو العامل الفعال الذي يردع عن اقتحام الشبهات فضلاً عن نيل الحرام.

هذه هي أهمّ الشروط والمواصفات المعتبرة في أعضاء السلطة التنفيذيّة، وهي مواصفات إن توفّرت فيهم سلمت هذه السلطة من الآفات الجسيمة التي تعاني منها أنظمة الحكم، والحكومات الراهنة. وتتخلّص الشعوب من العناء والعذاب الذي تلقاه على أيدي الحكام والمسؤولين، بدل أن تنال على أيديهم السعادة والخير والرفاه.

ولا شكّ أنّ هذه المواصفات تتوفّر ـ في الأغلب ـ في المسلم المؤمن العارف بدينه، ولذلك يتعيّن تقديمه على غيره في تفويض المسؤوليّات الحكوميّة إليه.

غير أنّه لا بدّ من التنبيه ـ بعد ذكر هذه المواصفات ـ إلى نقطة هامة وهي: أنّ صلاحيّة المسؤول الحكوميّ وحدها لاتكفي في استقامة الاُمور وصلاح الرعيّة وعمارة البلاد وتقدمها، بل لا بدّ إلى جانب ذلك من أن يتحلى المسؤول بالصفات الأخلاقيّة العليا كالحلم والصبر والأناة، والعطف والشفقة وغير ذلك من نبيل الأخلاق.

بيد أنّ الأهمّ من ذلك كلّه هو ( طاعة الرعيّة للحاكم الصالح ) والانقياد لأوامره، لأنّ الحاكم غير المطاع لا يمكن أن يقيم أمناً، أو ينشر عدلاً، فلا رأي لمن لا يطاع كما قال النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله وإليك مفصّل الكلام في هذا الأمر :

إطاعة الحاكم الصالح

إنّ نفوذ السلطة التنفيذيّة، يتقوّم بطاعة الناس لها وإلاّ صار وجود السلطة هذه لغواً، لا فائدة فيه ولا أثر له ولذلك وردت عن النبيّ العظيمصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة الطاهرين أحاديث كثيرة تحثّ على طاعة الحاكم الصالح، وصاحب السلطة العادل :

٣١٦

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « طاعة السُّلطان [ أي صاحب السلطة العادل ] واجبة، ومن ترك طاعة السُّلطان فقد ترك طاعة الله عزّ وجلّ »(١) .

وقد خطب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم في مسجد الخيف وقال: « نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلّغها من لم يسمعها فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه.

ثلاثة لا يغلُّ عليهنّ قلب امرئ مسلم :

إخلاص العمل لله

والنّصيحة لأئمّة المسلمين.

واللّزوم لجماعتهم فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم: المسلمون اخوة تتكاتفأ دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم »(٢) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « لا تختانوا ولاتكم، ولا تغشّوا هداتكم ولا تجهلوا أئمّتكم، ولا تصدّعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم وعلى هذا فليكن تأسيس اُموركم والزموا هذه الطريقة »(٣) .

وقال الإمام عليّ بن الحسين زين العابدينعليه‌السلام في رسالة الحقوق: « فأمّا حقٌّ سائسك بالسلطان فأن تعلم أنّك جعلت له فتنةً وأنّه مبتلى بك بما جعله الله له عليك من السُّلطان، وأن تخلص له في النّصيحة وأن لا تماحكه وقد بسطت يده عليك فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه »(٤) .

وقال الإمام عليّعليه‌السلام : « أيّها النّاس إنّ لي عليكم حقّاً ولكم عليّ حقٌّ :

فأمّا حقّكم عليّ فالنّصيحة لكم وتوفير فيئكم وتعليمكم كيلا تجهلوا وتأديبكم كيما تعلموا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١١: ٤٧٢.

(٢ و ٣) الكافي ١: ٢٣٢ ـ ٢٣٣، ٢٣٥.

(٤) مكارم الأخلاق للطبرسيّ: ١٨٧.

٣١٧

وأمّا حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة والنّصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين آمركم »(١) .

ولمّا سئل الإمام الباقر محمّد بن عليّعليه‌السلام : ما حقّ الإمام على الناس ؟ قال: « حقُّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا ».

فقيل: فما حقُّهم عليه ؟ قال: « يقسّم بينهم بالسّويّة ويعدل في الرّعيّة »(٢) .

وقال الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام : « إنّ السُّلطان العادل بمنزلة الوالد الرّحيم فأحبُّوا له ما تحبُّون لأنفسكم واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم »(٣) .

وعن أبي سعيد الخدري، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سُلطان جائر »(٤) .

إنّ طاعة الشعب للحكّام الصالحين والإخلاص لهم وإنفاذ أوامرهم يشكّل عاملاً أساسيّاً في نجاح الحكومة الإسلاميّة وموفقيّتها في إدارة البلاد على أحسن وجه.

إنّ السلطة التنفيذيّة في الحكومة الإسلاميّة ليست جهازاً غريباً عن الشعب فليس أعضاؤها جماعة تسلّطت على الناس بالقهر والغلبة بل هم خزّان الرعيّة وخدّامها واُمناء الشعب على الحكم والسلطة وهذا يجعل طاعة الولاة واجباً مقدّساً مفروضاً على الناس يسألون عنه ويعاقبون على تركه وهذا هو سبب نجاح الحكومة الإسلاميّة وعلّة بقائها، واستمرارها.

هذا وإنّ الأحاديث التي ذكرناها في باب طاعة الرعيّة للولاة، تدلّ بصورة ضمنيّة على ضرورة وجود هذه السلطة في الحياة الإسلاميّة ولزوم إيجادها أيضاً.

إنّ ما ذكرناه لك من الأحاديث في باب طاعة الحاكم العادل والراعي الصالح

__________________

(١) نهج البلاغة: الخطبة (٣٣).

(٢) الكافي ١: ٣٣٤.

(٣) وسائل الشيعة ١١: ٤٧٢.

(٤) رواه الترمذيّ ١: ٢٣٥ كما في جامع الاُصول ( الطبعة الاُولى ).

٣١٨

والسلطة التنفيذيّة الصالحة ؛ ما هو إلّا قليل من كثير تجده في المجاميع الحديثيّة كما في أبواب الحجّة من اُصول الكافي، وأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل الشيعة ورسائل الإمام عليّ وعهوده في نهج البلاغة.

لا طاعة للحاكم الجائر

ثمّ إنّ ها هنا أمراً لابدّ من التنبيه عليه وهو أنّه قد تُنقل أحاديث وروايات تدلّ على وجوب إطاعة مطلق الحاكم والخضوع لمطلق السلطات عادلة كانت أو ظالمة، صالحة كانت أو جائرة وإليك فيما يأتي بعض هذه الروايات :

١. ما رووه عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « لا تسبُّوا الولاة فإنّهُم إن أحسنُوا كان لهُم الأجر وعليكُمُ الشُّكر وإن أساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر، وإنّما هم نقمة ينتقم الله بهم ممّن يشاء فلا تستقبلوا نقمة الله بالحميّة واستقبلوها بالاستكانة والتضرُّع »(١) .

٢. ما رووه عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه قال: « سيأتيكم ركب مبغوضون يطلبون منكم ما لا يجب عليكم فإذا سألوا ذلك فاعطوهم ولا تسبُّوهم وليدعوا لكم »(٢) .

٣. ما رواه سلمة عن النبيّ لـمّا سأل النبيّ قائلاً: يا نبيّ الله أرأيت إن قامت علينا اُمراء يسألونا حقّهم ويمنعونا حقّنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه، ثمّ سأله فأعرض عنه، ثمّ سأله في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسمعوا وأطيعوا فإنّما عليهم ما حمّلوا وعليكم ما حمّلتم »(٣) .

٤. ما رواه ابن مسعود عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « إنّها ستكون بعدي إثرة واُمور تنكرونها »، قالوا يا رسول الله: كيف تأمر من أدرك ذلك منّا ؟

__________________

(١) النظام السياسيّ في الإسلام: ١١٤، نقلاً عن الخراج لأبي يوسف.

(٢) النظام السياسيّ في الإسلام: ١١٤، نقلاً عن سنن أبي داود.

(٣) رواه مسلم ونقله جامع الاُصول ٤: ٦٤.

٣١٩

قال: « تؤدوُّن الحقّ الذّي عليكم، وتسألون الله الذّي لكم »(١) .

إنّها إذن دعوة إلى السكوت على الظالم والرضا بما يفعل ؟!!

٥. وما رواه عوف عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ قال: « شرار اُمّتكم الذّين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم »، قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم [ عند ذلك ؟ ].

قال: « لا ما أقاموا فيكم الصّلاة، لا ما أقاموا فيكم الصّلاة، ألا من ولّي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعنّ يداً من طاعة »(٢) .

٦. ما روته اُمّ سلمة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « إنّه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون ما تنكرون فمن كره فقد بريء ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضى وتابع ».

قالوا: أفلا نقاتلهم ؟

قال: « لا ما صلُّوا »(٣) .

وهكذا تبدو من هذه الروايات الدعوة إلى السكوت على فعل الظالم والحاكم الجائر والرضا بأفعاله المخالفة للدين والعدل، والاكتفاء بالصلاة فهو ما دام يصلّي جاز له أن يفعل ما يفعل، وأن يخالف كتاب الله وسنّة نبيّه !!!

٧. ما رواه ابن عباس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنّه من خرج من طاعة السلطان شبراً مات ميتةً جاهليّةً »(٤) .

ولكن هذه الروايات وهذه الدعوة مردودة ومدفوعة بما ورد في الكتاب الكريم من النهي عن المنكر، والردّ على الظالم، والضرب على يده وعدم الركون إليه كقوله تعالى:( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) ( هود: ١١٣ ).

__________________

(١) جامع الاُصول ٤: ٦٤، نقلاً عن مسلم والترمذيّ.

(٢) جامع الاُصول ٤: ٦٧، نقلاً عن مسلم.

(٣) جامع الاُصول ٤: ٦٨، نقلاً عن مسلم وأبي داود والترمذيّ.

(٤) جامع الاُصول ٤: ٦٩، نقلاً عن البخاريّ ومسلم.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403