تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246813 / تحميل: 9750
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

خلق النبي صلّى الله عليه وآله على بن أبى طالب (عليه السلام) من شجرة واحدة

٧٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن يحيى العطار، قال: حدثني أبوسعيد سهل بن زياد الآدمي، قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن علي بن حفص العبسي، عن الصلت بن العلاء، عن أبي الحزور، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خلق الناس من شجر شتى، وخلقت أنا وابن أبي طالب من شجرة واحدة، أصلي علي وفرعي جعفر.

شكر كل نعمة خصلة

٧٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن عطية(١) ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: شكر كل نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عزّوجلّ.

الدين هو الحب

٧٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن سعيد بن يسار قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: هل الدين إلا الحب؟ إن الله عزّوجلّ يقول:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ ) .(٢)

المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا عن غير ذنب

٧٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبيدة الحذاء

______________

(١) في بعض النسخ « الحسين بن عطية ».

(٢) آل عمران: ٣١.

٢١

قال: قال أبوجعفر عليه السلام: إن المؤمن إذا صافح المؤمن تفرقا عن غير ذنب.(١)

خصلة تحيى القلوب

٧٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن خطاب بن - مسلمة، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام: يا فضل إن حديثنا يحيي القلوب.

خصلة فيها حياة لامر حجج الله عزّوجلّ

٧٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن - أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن خيثمة قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام: تزاوروا في بيوتكم فإن ذلك حياة لامرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا.

ما خلق الله عزّوجلّ شيئا أقر للعين من خصلة

٧٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي: يا محمد كان أبي عليه السلام يقول: يا بني ما خلق الله شيئا أقر لعين أبيك من التقية.

تسعة أعشار الدين في خصلة

٧٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثني أبوسعيد الآدمي قال: حدثنا الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن جندب، عن أبي عمر العجمي قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في شرب -

______________

(١) في بعض النسخ « من غير ذنب » وقال في مجمع بحار الانوار: في حديث المصافحة « لم يبق بينهما ذنب » أي غل وشحناء.

٢٢

النبيذ والمسح على الخفين(١) .

من رضى القضاء ومن سخطه

٨٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن الفراء، عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره.

خصلة لا يتحبب(٢) بها حمر النعم

٨١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن - الحسين عليهما السلام قال: ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم(٣) وما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا اكافي بها صاحبها.

خصلة تزيد في الرزق

٨٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد - رحمه الله - قال: حدثني الحسن بن متيل الدقاق، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن أبي عوف العجلي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الوضوء قبل الطعام وبعده يزيد في الرزق.

______________

(١) ذلك لعدم مس الحاجة إلى التقية فيهما لانه يمكن الاحتزار عنهما بأن لا يشرب النبيذ لان الشافعي يحرمه. ولا يمسح الخفين لانه بدعة حدثت بعد ثبوت حكم المسح على الرجلين بنص القرآن إذ لاخفاء في أن الخف غير الرجل، على أنه يمكنه أن ينزعه ويمسحه ثم يغسله. كما يظهر من بعض الروايات. راجع الوسائل ج ١ ص ٦٥ باب وجوب المسح على الرجلين.

(٢) كذا في نسخة مصححة وفى أكثر النسخ « لا يستحب ».

(٣) حمر النعم كرائمها وهى مثل في كل نفيس من المال. والابل الحمر أنفس أموال العرب.

٢٣

خصلة من الذنوب التى لا تغفر

٨٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أخي الفضيل، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: يا ليتني لا اؤاخذ إلا بهذا(١) .

خصلة تورث النفاق وتعقب الفقر

٨٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الغناء يورث النفاق ويعقب الفقر.

أول ما يتحف به المؤمن خصلة

٨٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد ابادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عثمان، وابن أبي حمزة: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما أول ما يتحف به المؤمن؟ قال: يغفر لمن تبع جنازته.

يغفر لعبد يوم القيامة ليست له حسنة بخصلة

٨٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن - أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن عمران، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنة، فيقال له: اذكر أو تذكر(٢) هل لك من حسنة، قال: فيتذكر فيقول: يا رب مالي

______________

(١) لان هذا الكلام يدل على استصغار الذنب وعدم الندامة عليه وهو جرأة على الله سبحانه قال أبوالحسن عليه السلام « لا تستقلوا قليل الذنوب ». وقال أبوعبدالله عليه السلام « اتقوا - المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر ».

(٢) ياد كن، ياد بياور.

٢٤

من حسنة إلا أن فلانا عبدك المؤمن مر بي فطلبت منه ماء فأعطاني ماء فتوضأت به وصليت لك، قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: قد غفرت لك أدخلوا عبدي الجنة.

رأس كل خطيئة خصلة

٨٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن درست بن أبي منصور، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة.

ما أقبح بالرجل أن يدخل الجنة وهو مهتوك الستر

٨٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن - نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن نجم(١) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: يا نجم كلكم في الجنة معنا إلا أنه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنة قد هتك ستره وبدت عورته، قال: قلت له: جعلت فداك وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم إن لم يحفظ فرجه وبطنه.

خصلة من فعلها استوجب رحمة الله عزّوجلّ

٨٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن - نوح، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن مدرك بن الهزهاز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: يا مدرك رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون، وترك ما ينكرون.

خصلة من فعلها كثر خير بيته

٩٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام:

______________

(١) نجم بن حطيم من أصحاب الباقر عليه السلام والظاهر هو الغنوى.

٢٥

من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الاكل.

في من ظهرت صحته على سقمه فيعالج بشئ فمات

٩١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن سهل بن - زياد، عن النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من ظهرت صحته على سقمه فيعالج بشئ فمات فأنا إلى الله منه برئ.

المؤمن مشغول عن خصلة

٩٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن أبيه، عن سهل ابن زياد قال: حدثنا أبونصر محمد بن جعفر بن عقبة، عن الحسن بن محمد ابن اخت أبي مالك، عن عبدالله بن سنان، عن عبد الواحد بن المختار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللعب بالشطرنج فقال: إن المؤمن لمشغول عن اللعب.

ما محق الايمان محق خصلة شئ

٩٣ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدثني هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ما محق الايمان محق الشح شئ(١) ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل، وشعبا كشعب الشرك.

سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده

٩٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثني أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لابي - الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: الرجل يقول لابنه أو لابنته بأبي أنت وامي أو بأبوي. أترى بذلك بأسا؟ فقال: إن كان أبواه حيين فأرى ذلك عقوقا، وإن كانا قد ماتا فلا

______________

(١) الشح - بضم المعجمة وشد الحاء -: الحرص مع البخل. ومحقه: أبطله ومحاه.

٢٦

بأس. قال: ثم قال: كان جعفر عليه السلام يقول: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده(١) وقد والله أراني الله خلفي من بعدي.

المؤمن أعظم حرمة من الكعبة

٩٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المؤمن أعظم حرمة من الكعبة.

حسب المؤمن(٢) من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي الله عزّوجلّ

٩٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب بن - نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حسب المؤمن من الله نصرة أن يرى عدوه يعمل بمعاصي الله.

الهدية تذهب بالضغائن

٩٧ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن أبيه، عن سهل ابن زياد، قال: أخبرنا محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نعم الشئ الهدية أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب بالضغائن(٣) .

طوبى لعبد نومة

٩٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن صفوان الجمال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: طوبى

______________

(١) الخلف - بالتحريك -: الولد الصالح، فإذا كان فاسدا سكنت اللام. وربما استعمل كلا منهما مكان الاخر.

(٢) حسبك درهم أي كفاك.

(٣) ضغن ضغنا من باب تعب: حقد، والاسم الضغن.

٢٧

لعبد نومة(١) ، عرف الناس فصاحبهم ببدنه ولم يصاحبهم في أعمالهم بقلبه فعرفهم في الظاهر ولم يعرفوه في الباطن

خصلة تدع الرجل فقيرا يوم القيامة

٩٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي ابن أسد الاسدي قال: حدثني محمد بن أبي أيوب النهروي قال: حدثني جعفر بن - سنسيد بن داود قال: حدثني أبي قال: حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: قالت ام سليمان بن داود لسليمان عليه السلام: إياك وكثرة النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيرا(٢) يوم القيامة.

عرفاء أهل الجنة صنف

١٠٠ - حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الاسدي قال: حدثنا أبي، وعلي بن العباس البجلي، والحسن علي بن نصر الطوسي قالوا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان قال: حدثنا أبوسنان العابدي قال: حدثنا صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة(٣) .

توضأ رسول الله صلّى الله عليه وآله مرة مرة

١٠١ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني بفرغانة قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا أبومسلم الكجي قال: حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب

______________

(١) رجل نومة - بالضم ساكنة الواو - أي لا يؤبه به، ويقال للخامل الذكر الذى لا يؤبه به: نومة. وروى المصنف في معاني الاخبار باسناده عن أميرالمؤمنين عليه السلام في معنى النومة قال عليه السلام: « الذى لا يدرى الناس ما في نفسه ».

(٢) أي يتركه فقيرا.

(٣) حملة القرآن حفظته العاملون به. وعرفاء أهل الجنة: المقدمون في الرتب العلية.

٢٨

قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وآله توضأ مرة مرة.

أحسن الحسن خصلة

١٠٢ - حدثنا أبوالحسن علي بن عبدالله بن أحمد الاسواري قال: حدثنا أبويوسف أحمد بن محمد بن قيس السجزي(١) المذكر قال: حدثني أبومحمد عبد العزيز ابن علي السرخسي بمرو الروذ قال: حدثني أبوبكر أحمد بن عمران البغدادي قال: حدثنا أبوالحسن قال: حدثنا أبوالحسن، قال: حدثنا أبوالحسن، قال: حدثنا الحسن، عن الحسن، عن الحسن: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. فأما أبوالحسن الاول فمحمد بن عبد الرحيم التستري، وأما أبوالحسن الثاني فعلى بن أحمد البصري التمار، وأما أبوالحسن الثالث فعلي بن محمد الواقدي وأما الحسن الاول فالحسن بن عرفة العبدي، وأما الحسن الثاني فالحسن بن أبي - الحسن البصري وأما الحسن الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.

ترك النبي صلّى الله عليه وآله دعوته لخصلة

١٠٣ - أخبرني أبوالحسن طاهر بن محمد بن يونس قال: حدثنا محمد بن عثمان الهروي قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا أبوبشر ختن المقرئ قال: حدثنا معمر بن سليمان قال: إني سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد سأل سؤلا، وقد خبأت دعوتي(٢) لشفاعتي لامتي يوم القيامة.

أفضل العبادة خصلة وأفضل الدين خصلة

١٠٤ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن منيع(٣) قال: حدثنا هارون

______________

(١) في بعض النسخ « السحري » وهو منسوب إلى السحر، واما السجزي فمنسوب إلى سجز اسم لسجستان. (٢) السؤل - بالضم -: ما يسأل. وخبأ الشئ: ستره وأخفاه.

(٣) في بعض النسخ « أبومنيع » وكذا فيما يأتي.

٢٩

ابن عبدالله قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا خالد بن - أبي خالد الازرق، عن محمد بن عبد الرحمن - وأظنه ابن أبي ليلى - عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنه قال: أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع.

شئ هو كثير وفاعله قليل

١٠٥ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن منيع قال: حدثنا أحمد بن - عمران الاخنسي سنة ثمان وعشرين(١) وفيها مات، قال: سمعت أبا خالد الاحمري يحدث عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله ابن عمرو(٢) قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الخير كثير(٣) وفاعله قليل.

خصلة هي نصف الدين

١٠٦ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن منيع قال: حدثنا علي بن - عيسى المخرمي سنة إحدى وثلاثين(٤) قال: حدثنا خلاد بن عيسى، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: حسن الخلق نصف الدين.

أفضل ما أعطى المسلم خصلة

١٠٧ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبوالعباس السراج قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، وسفيان، عن زياد بن علاقة، عن اسامة بن شريك قال: قيل لرسول الله صلّى الله عليه وآله: ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: الخلق الحسن.

______________

(١) يعنى بعد المائتين بقرينة رواية ابن منيع عن المخرمى المتوفى سنة ٢٣٣ كما في التقريب في الخبر الاتى.

(٢) رواه الخطيب في التاريخ والطبراني في الاوسط عن عبدالله بن عمرو يعنى ابن العاص. وفى بعض النسخ « عن عبدالله بن عمر » وهو خطأ.

(٣) أي طرقه وأنواعه كثيرة وفاعله قليل لان اقبال الناس على دنياهم وأهملوا ما ينفعهم في اخراهم، والغالب عليهم حب الشهوات.

(٤) يعنى بعد المائتين كما هو ظاهر التقريب.

٣٠

خلق النبي وعلى بن أبى طالب عليهما السلام من نور واحد

١٠٨ - حدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي قال: حدثني أبومحمد الحسن بن - عبدالله الرازي قال: حدثني أبي قال: حدثني سيدي علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي موسى بن جعفر قال: حدثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد ابن علي قال: حدثني أبي علي بن الحسين قال: حدثني أبي الحسين قال: حدثني أخي الحسن بن علي قال: حدثني أبي علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلى من نور واحد.

صلاح العبد في صلاح شئ من جسده

١٠٩ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبوجعفر محمد بن إبراهيم الديبلي(١) قال: حدثنا أبوعبدالله قال: حدثنا سفيان، عن مجاهد قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول: في الانسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد، فإذا سقمت سقم بها سائر الجسد وفسد، وهي القلب.

١١٠ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: حدثنا أبوالعباس السراج قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا رشدين بن سعد المصري أبوالحجاج(٢) قال: حدثنا شراحيل ابن يزيد(٣) عن عبدالله بن عمر، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إذا طاب قلب المرء طاب جسده، وإذا خبث القلب خبث الجسد.

______________

(١) ديبل - بفتح الدال وتقديم المثناة التحتية على الباء الموحدة المضمومة مدينة على ساحل البحر الهندي قريبة من السند ينسب إليها جماعة كثيرة من العلماء منهم أبوجعفر محمد بن ابراهيم بن عبدالله الديبلى الراوى عن أبى عبدالله الحسين بن الحسن المروزى. (اللباب)

(٢) رشدين - بكسر الراء وسكون المعجمة ابن سعد بن مفلح المهرى المصرى. وفى نسخ الكتاب « رشيد بن سعد البصري » وهو تصحيف.

(٣) يعنى المعافرى.

٣١

دخل الرجل الجنة بخصلة

١١١ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: أخبرنا ابن معاذ قال: حدثنا الحسين المروزي قال: حدثنا عبدالله قال: أخبرنا يحيى بن عبيد الله(١) قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: دخل عبد الجنة بغصن من شوك كان على طريق المسلمين فأماطه عنه.(٢)

من سره خصلتان فليستعمل خصلة

١١٢ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار الفرغاني، قال: حدثنا أبوالعباس محمد بن محمد بن جمهور الحمادي قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن علي بن - زيد الصايغ المكي بمكة قال: حدثنا أحمد بن شبيب قال: أخبرني أبي، عن يونس عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي صلّى الله عليه وآله يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه(٣) .

كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يسلم تسليمة واحدة

١١٣ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثني أبوالقاسم سعيد بن - أحمد بن أبي سالم قال: حدثنا أبوزكريا يحيى بن الفضل الوراق قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الوراق السمرقندي قال: حدثنا سليمان بن سلمة قال: حدثنا بقية بن - الوليد، عن الزيادي(٤) ، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صلّى الله عليه وآله كان يسلم تسليمة واحدة.

______________

(١) هو يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمى يروى عنه عبدالله بن المبارك. وقال الجوزجاني: هو كوفى وأبوه لا يعرف. يروى عن أبيه عن أبى هريرة.

(٢) أماطه أي أزاله ونحاه.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ج ٨ ص ٨ وفيه « أو ينسأ في أثره ». والاثر الاجل.

(٤) الظاهر هو محمد بن زياد بن عبيد الزيادي أبوعبدالله البصري الملقب بيؤيؤ.

٣٢

باب الاثنين

معرفة التوحيد بخصلتين

١ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي(١) وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عليه السلام أن رجلا قام إلى أميرالمؤمنين عليه السلام فقال له: يا أميرالمؤمنين بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ونقض الهم لما أن هممت فحال بيني وبين همي، وعزمت فخالف القضاء عزمي فعلمت أن المدبر غيري، قال: فبماذا شكرت نعماه؟ قال: نظرت إلى بلاء قد صرفه عني وأبلى به غيري، فعلمت أنه قد أنعم علي فشكرته، قال: فبماذا أحببت لقاءه؟ قال: لما رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله وأنبيائه علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني فأحببت لقاءه.

قال النبي صلّى الله عليه وآله خلتان(٢) لا احب أن يشاركني فيهما أحد

٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خلتان لا احب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فانه من صلاتي، وصدقتي فانها من يدي إلى يد السائل فانها تقع في يد الرحمن.

غريبتان فاحتملوهما

٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر

______________

(١) في بعض النسخ « القاضى » ولعله تصحيف.

(٢) الخلة: الخصلة.

٣٣

ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: غريبتان فاحتملوهما كلمة حكم من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها.

لا ينقض الوضوء الا ما خرج من الطرفين

٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: حدثني محمد بن سماعة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة والقئ وكل دم سائل، فقال: ليس فيه وضوء إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: يعني من بول أو غائط أو ريح أو مني.

نعمتان مكفورتان

٥ - حدثنا جعفر بن علي الكوفي رضي الله عنه قال: حدثني جدي الحسن ابن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جده عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: نعمتان مكفورتان: الامن والعافية.(١)

خصلتان كثير من الناس مفتون فيهما

٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: خصلتان كثير من الناس مفتون فيهما(٢) : الصحة والفراغ.

٧ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبوجعفر محمد بن معاذ قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، عن عبدالله بن المبارك، والفضل بن موسى قالا: أخبرنا

______________

(١) المكفور: المستور أو غير المشكور.

(٢) أي مختبرون وممتحنون بهما.

٣٤

عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: نعمتان مفتون فيهما كثير من الناس الفراغ والصحة.

ما عبدالله عزّوجلّ بشئ أفضل من الصمت والمشي إلى بيته

٨ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد المسلي، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما عبدالله بشئ أفضل من الصمت والمشي إلى بيته.

يؤمر بالمعروف رجلان

٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن - يزيد، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل البصري(١) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، وأما صاحب سوط وسيف فلا.

للكفر جناحان

١٠ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي العباس جرير البجلي(٢) عن محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للكفر جناحان: بنو امية وآل المهلب(٣) .

______________

(١) في التهذيب في باب النوادر من كتاب الجهاد يحيى الطويل صاحب المصرى، ولعل الصواب المقرى وهو غير يحيى بن ام الطويل الذى كان من حوارى على بن الحسين عليهما السلام وخواصه.

(٢) في بعص النسخ « حريز البجلى » ولم أجدهما.

(٣) المهلب - بضم الميم وفتح الهاء واللام المشددة أبوبطن. وآل المهلب جماعة = >

٣٥

قسم الله تبارك وتعالى اهل الارض قسمين

١١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن إبراهيم بن يحيى قال: حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: قسم الله تبارك وتعالى أهل الارض قسمين فجعلني في خيرهما ثم قسم النصف الآخر على ثلاثة فكنت خير الثلاثة، ثم اختار العرب من الناس، ثم اختار قريشا من العرب، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم، ثم اختارني من بني عبد المطلب.

صنفان من هذه الامة إذا صلحا صلحت الامة. وإذا فسدا فسدت الامة

١٢ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن

______________

< = من الامراء والولاة لدولة بنى امية وبنى العباس وهم منسوبون إلى المهلب بن أبى صفرة ظالم ابن سراق الازدي العتكى، يكنى أبا سعيد، أمير، بطاش، جواد، قال فيه عبدالله بن الزبير: هذا سيد أهل العراق ولد في دبا، ونشأ بالبصرة، وقدم المدينة مع أبيه في أيام عمر، وولى امارة البصرة لمصعب بن الزبير، وفقئت عينه بسمرقند كما في المحبر ص ٢٦١ وانتدب لقتال الازارقة، وكانوا قد غلبوا على البلاد، وشرط له أن كل بلد يجليهم عنه يكون له التصرف في خراجه تلك السنة، فأقام يحاربهم تسعة عشر عاما لقى فيها منهم الاهوال، وأخيرا تم له الظفر بهم، فقتل كثيرين، وشرد بقيتهم في البلاد، ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان فقدمها سنة ٧٩ ه‍ ومات فيها. قال ابن الجوزى في المدهش من العجائب ثلاثة اخوة ولدوا في سنة واحدة وقتلوا في سنة واحدة وكانت أعمارهم ثمانيا وأربعين سنة: يزيد، وزياد، ومدرك بنو المهلب بن أبى صفرة. وأخبارهم كثيرة، راجع الوفيات ج ٢ ص ١٤٥ ورغبة الامل ج ٢ ص ٢٠١ و ٢٠٤. وج ٣ ص ٦٠ و ١١٦. وج ٥ ص ١٣٠. وج ٦ ص ١٠٥. والطبري ج ٨ ص: ١٩. وابن الاثير ج ٤ ص ١٨٣. (الزركلي)

٣٦

جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله صنفان من امتي إذا صلحا صلحت امتي، وإذا فسدا فسدت امتي، قيل: يا رسول الله ومن هما؟ قال: الفقهاء والامراء.

اتقو الله في الضعيفين

١٣ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثني أبي، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء.

ثواب من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين

١٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.

لا يجد ريح الجنة رجلان

١٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل، عن شريس الوابشي(١) ، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام، ولا يجدها عاق ولا ديوث، قيل: يا رسول الله وما الديوث قال: الذي تزني امرأته وهو يعلم.

ما جاء في ذى وجهين

١٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن أبي جعفر أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن

______________

(١) نسبة إلى بنى وابش بطن من قريش.

٣٧

علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: يجئ يوم القيامة ذو الوجهين دالعا لسانه(١) في قفاه وآخر من قدامه يلتهبان نارا حتى يلهبا جسده، ثم يقال له: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين يعرف بذلك يوم القيامة.

١٧ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن منيع قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبومعاوية، عن الاعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن من شر الناس عند الله عزّوجلّ يوم القيامة ذا الوجهين.

١٨ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن منيع قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك، عن الركين(٢) عن نعيم بن حنظلة، عن عمار قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار.

١٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الاشعري، عن موسى بن عمر، عن ابن سنان، عن عون بن معين بياع القلانس، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من لقى المؤمنين بوجه، وغابهم بوجه أتى يوم القيامة وله لسانان من نار.

٢٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي شيبة الزهري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه في الله شاهدا، ويأكله غائبا، إن اعطي حسده، وإن ابتلي خذله.

الناس اثنان واحد أراح، وآخر استراح

٢١ - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه، عن محمد بن - سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

______________

(١) في بعض النسخ « دلعا لسانه ».

(٢) هو الركين بن الربيع الراوى عن نعيم بن حنظلة. ونعيم بن حنطب كما في بعض نسخ الكتاب تصحيف والخبر رواه أبوداود بهذا الاسناد في السنن ج ٢ ص ٥٦٧.

٣٨

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الناس اثنان واحد أراح وآخر استراح، فأما الذي استراح فالمؤمن إذا مات استراح من الدنيا وبلائها، وأما الذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدواب وكثيرا من الناس.

الناس اثنان عالم ومتعلم

٢٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن محمد ابن أبي عمير رفعه إلي أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس اثنان عالم ومتعلم، وسائر الناس همج والهمج في النار.

خصلتان احداهما تنسى الذنوب والاخرى تقسى القلوب

٢٣ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثني أبي، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: لا تفرح بكثرة المال، ولا تدع ذكري على كل حال، فان كثرة المال تنسي الذنوب، وترك ذكري يقسي القلوب.

خصلتان امان من الجذام

٢٤ - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم رضي الله عنه قال: حدثني أبي، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تقليم الاظفار وأخذ الشارب من جمعة إلى جمعة أمان من الجذام.

الشغل بالعظيمتين

٢٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن الحسين ابن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،

٣٩

عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: بكى أبوذر رحمه الله من خشية الله عزّوجلّ حتى اشتكى بصره، فقيل له: يا أبا ذر لو دعوت الله أن يشفي بصرك، فقال: إني عنه لمشغول وما هو من أكبر همي، قالوا: وما يشغلك عنه؟ قال: العظيمتان: الجنة والنار.

الدنيا كلمتان ودرهمان

٢٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قام أبوذر رحمة الله عليه عند الكعبة فقال: أنا جندب بن سكن، فاكتنفه الناس، فقال: لو أن أحدكم أراد سفرا لاتخذ فيه من الزاد ما يصلحه، فسفر يوم القيامة أما تريدون فيه ما يصلحكم؟ فقام إليه رجل فقال: أرشدنا، فقال: صم يوما شديد الحر للنشور، وحج حجة لعظائم الامور وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة خير تقولها وكلمة شر تسكت عنها أو صدقة منك على مسكين لعلك تنجو بها يا مستكين من يوم عسير. اجعل الدنيا درهمين درهما أنفقته على عيالك، ودرهما قدمته لآخرتك، والثالث يضر ولا ينفع فلا ترده. اجعل الدنيا كلمتين كلمة في طلب الحلال وكلمة للاخرة، والثالثة تضر ولا ننفع لا تردها، ثم قال: قتلني هم يوم لا ادركه.

لا يكون الرجل فقيها حتى يكون فيه خصلتان

٢٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن موسى بن أكيل قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يكون الرجل فقيها حتى لا يبالي أي ثوبيه ابتذل وبما سد فورة الجوع.

لا خير في العيش الا لرجلين

٢٨ - حدثنا جعفر بن علي بن الحسن الكوفي - رحمه الله - عن أبيه علي ابن الحسن، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن المغيرة، عن

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها ، وإنّما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلّا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم ـ كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة ـ ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان.

ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ، ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ ، يعني أنّه لا يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها.

وهل تكفي نيّة القربة؟ قال الشيخ : نعم للامتثال(١) ، والأقوى المنع لمفهوم الآية(٢) .

فروع :

أ ـ لا تجب النيّة في إزالة النجاسات ، لأنّها كالترك ، فلا تعتبر فيها النيّة كترك الزنا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط قياساً على طهارة الحدث(٣) ، والفرق ظاهر.

ب ـ لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النيّة منه ، فإذا أسلم تلزمه الإعادة ، وهو أحد أقوال الشافعي(٤) .

وثانيها : إعادة الوضوء خاصة ، لأنّ الغسل يصح من الكافر ، فإن الذمّيّة تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له(٥) .

__________________

١ ـ النهاية : ١٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ المجموع ١ : ٣١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، الوجيز ١ : ١١.

٤ و ٥ ـ الوجيز ١ : ١١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المجموع ١ : ٣٣٠ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

١٤١

وثالثها : عدم إعادتهما كإزالة النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو توضأ المسلم ثم ارتدّ لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا ، وعدم تجدد غيره ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يبطل ، وبه قال أحمد ، لأنّ ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته(٢) ، وليس بجيد ، لأنّه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله ، فلا تؤثر فيه الردة ، كالصلاة بعد فعلها.

ولو ارتدّ المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة(٣) ، لخروجه عن أهلية الاستباحة ، فصار كما لو تيمم قبل الوقت.

ج ـ لو أوقع النيّة عند أول جزء من غسل الوجه صحّ ، ولم يثب على ما تقدم من السنن ، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صحّ ، واثيب ، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشيء من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي(٤) .

وإن اقترنت بسنة أو بعضها صحّ ، وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) ، لأنّها من جملة الوضوء وقد قارنت ، وأصحهما عنده : البطلان ، لأنّ المقصود من العبادات واجبها ، وسننها توابع.

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١١.

٤ ـ الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ ، المجموع ١ : ٣٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١ ، الاُم ١ : ٢٩.

٥ ـ فتح العزيز ١ : ٣١٧.

١٤٢

د ـ إنّما يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم ، والبول والغائط ، والجنابة ، فلو اغترف من ساقية وغسل يديه لم يصح إيقاع النيّة عنده ، إلّا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه ، وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مسّ الميت.

هـ ـ لا يشترط استدامة النيّة فعلا بل حكماً ، نعم يشترط أن لا يحدّث نيّة اُخرى بعد عزوب الاُولى ، فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد عزوب الاُولى بطل الوضوء ، وهو أصح وجهي الشافعي(١) ، لأنّ النيّة باقية حكماً ، وهذه حاصلة حقيقة فتكون أقوى.

و ـ لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه ، ولو نوى في الاثناء ، فالأقرب عدم التأثير فيما مضى ، ولا اعتبار بما يفعل ، إلّا أن يجدد النيّة ـ وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : يبطل وضوؤه كالصلاة(٢) ـ فإن لم يكن السابق قد جفّ كفاه البناء ، وإلّا وجب الاستئناف.

ز ـ لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح ، ويلوح من كلام المرتضى رضي الله عنه الصحة(٣) .

ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة ، لأنّ التبرد حاصل ، وإن لم ينوه فتلغو نيته ، كما لو كبر الامام وقصد إعلام القوم مع التحريم ، أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة.

والبطلان ، لأنّ الاشتراك في العبادة ينافي الإخلاص.

والأول أقوى وجهي الشافعي(٤) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣١٨ ، الاُم ١ : ٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٣١٨ ، السراج الوهاج : ١٥.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٣٦ ، الاُم ١ : ٢٩.

٣ ـ الانتصار : ١٧.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٥ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٧ ، الاُم ١ : ٢٩.

١٤٣

ح ـ لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا(١) ، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة مطلقاًً ، قال بعض علمائنا : يصح ، لأنّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة(٢) ، وللشافعي قولان(٣) .

ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة ، فلو عينهما لم يتعين ، وترتفع كلّ الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها ، وهو أحد وجوه الشافعي ، لأنّ الاحداث تتداخل ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها.

ووجه : أنّه لا يرتفع ، لأنّه لم ينو رفع جميع الاحداث ، وثالث : ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده(٤) .

ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقاًً وصلّى ما شاء ، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها ، لأنّ المعيّنة لا تصح إلّا بعد رفع الحدث ، وهو أحد وجوه الشافعي ، وثان : بطلان الطهارة ، لأنّه لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث : استباحة المعيّنة ، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة(٥) .

ط ـ الفعل إنّ شرط فيه الطهارة صحّ أن ينوي استباحته قطعاً ، وإن استحبت فيه ـ كقراء‌ة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه ـ فنوى استباحته ، قال الشيخ : [ لا ](٦) يرتفع حدثه ، ولا يستبيح

__________________

١ ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١ : ١٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٩ ، والمحقق في المعتبر : ٣٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : ٣٥.

٢ ـ المحقق في المعتبر : ٣٦.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٢١.

٦ ـ لم ترد في نسخة ( م ) والصحيح ما اثبتناه بقرينة ما بعده.

١٤٤

الصلاة ، لأنّه لم ينو الاستباحة ، ولا رفع الحدث ، ولا ما يتضمنها ، لأنّ هذه الافعال لا يمنع منها الحدث(١) .

ويحتمل الرفع ، لأنّ استحبابها مع الطهارة إنّما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه ، وللشافعي قولان(٢) .

والوجه التفصيل وهو : الصحة إنّ نوى ما يستحب له الطهارة لاجل الحدث كقراء‌ة القرآن ، لأنّه قصد الفضيلة ، وهي القراء‌ة على طهر.

وعدمها إنّ نوى ما يستحب لا للحدث ، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة ، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته.

ي ـ لا يجوز أن يوضّئه غيره إلّا مع الضرورة ، وهو قول داود(٣) ، وقال الشافعي : يجوز مطلقاًً(٤) ، والنيّة حالة الضرورة ـ عندنا ، ومطلقاً عنده ـ يتولاها المتوضي لا الموضي(٥) .

يا ـ لو فرق النيّة على الأعضاء ، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وهكذا ، فالأقرب الصحة لأنّه إذا صحّ غسل الوجه بنية مطلقة فالاولى صحته بنية مقصودة ، وهو أحد وجهي الشافعي.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٩.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٤١.

٤ ـ الاُم ١ : ٢٨ ، المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٤١.

١٤٥

وفي الآخر : لا يصح ، لأنّها عبادة واحدة كالصلاة والصوم(١) ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة.

ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النيّة رفع الحدث عن الأعضاء الاربعة.

يب ـ نصّ أبو الصلاح منّا على وجوب النيّة في غسل الميت لأنّها عبادة(٢) ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب(٣) وهو يبتنى على أن الميت نجس أم لا.

يج ـ اذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى ، فاذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان(٤) ، وهل يكفي في إباحة الوطئ؟ عنده وجهان(٥) .

ولو نوت المسلمة إباحة الوطء ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنّها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطء ولا الصلاة(٦) ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم. وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمّيّة لأنّها ليست من أهل حق الله.

يد ـ طهارة الصبي معتبرة لأنّ تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٥ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥.

٢ ـ الكافي في الفقه : ١٣٤.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٣٤.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٣١.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٣١.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٢٣.

١٤٦

ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأنّ الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية.

فلو توضأ في صغره ثم بلغ وصلّى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية(١) .

وقال المزني : يعيد(٢) . وهو وجه عندي.

يه ـ لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمداً لم يصح وضوؤه ، لأنّه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان(٣) ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ.

يو ـ لو نسي النقض صحّ له أن يصلّي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنّه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه ديناً ثم ظهر وجوبه(٤) ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النيّة هناك.

يز ـ لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنّه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان(٥) ، وكذا لو جدد الطهارة ثم

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٣١ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

١٤٧

ظهر له أنّه كان محدثاً.

يح ـ لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مسّ كتابة القرآن صحّ ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافاً للشيخ(١) .

يط ـ لو شك في النيّة ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلّا استأنف.

ك ـ كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلّى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الاُولى خاصة.

كا ـ لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الاتمام لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النيّة والعدول إلى الوجوب.

مسألة ٤٠ : لا شيء من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنّما تجب بسببين ، إمّا النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتمّ إلّا بها إجماعاً.

أما غسل الجنابة فقيل : إنّه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى :( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (٢) ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية.

وقيل : لنفسه ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل )(٣) .

فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٩.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٨ و ٢٠٠ / ٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

١٤٨

والندب في غيره.

وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقاًً ، وفي غيره من الطهارات في وقته ، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما ـ على رأي ـ بطلت.

فروع :

أ ـ قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائماً ، وغيره ينوي الندب قبل الوقت اذا لم تجب عليه الطهارة ، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته ، فإن صلّى بها بطلت صلاته ، فإن تعدّدت الطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الاُولى وصلواتها خاصة.

ب ـ الشاك في دخول الوقت ينوي الندب ، وفي خروجه الوجوب ، للاستصحاب ، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة ، مع عدم التمكن من الظن ، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم ، وثبوتها مع التمكن في البابين.

ج‍ ـ المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى ، فإن صادف ولو آخر الاجزاء أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلّا أعادهما معا.

د ـ لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم يصح.

هـ ـ لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجباً ، ثم ظهر البطلان ففي الصحة إشكال ، أما لو ظن البراء‌ة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة.

البحث الثاني : في غسل الوجه

وهو واجب بالنص والإجماع ، وحدّه طولاً من قصاص شعر الرأس إلى

١٤٩

محادر شعر الذقن إجماعاً ، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وبه قال مالك(١) لأنّ الوجه ما تحصل به المواجهة ، ولقول أحدهماعليهما‌السلام : « ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما سوى ذلك ليس من الوجه »(٢) .

وقال باقي الفقهاء : ما بين العذار والاُذن من الوجه ، فحدّه عرضاً من وتد الاُذن إلى وتد الاُذن لحصول المواجهة به من الأمرد(٣) ، وهو ممنوع.

مسألة ٤١ : الاُذنان ليسا من الوجه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال فقهاء الامصار(٤) إلّا الزهري ، فإنه قال : إنّهما من الوجه يجب غسلهما معه(٥) لقولهعليه‌السلام : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره )(٦) فأضاف السمع كما أضاف البصر. وهو خطأ ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يغسلهما ، وروى أبو امامة الباهلي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الاُذنان من الرأس )(٧) . والاضافة قد تحصل بالمجاورة.

__________________

١ ـ مقدمات ابن رشد ١ : ٥٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٣ ، الشرح الصغير ١ : ٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧ / ١ ، الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ ، التهذيب ١ : ٥٤ / ١٥٤.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧١ ، السراج الوهاج : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، اللباب ١ : ٦ ، المغني ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٤ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٧ ، شرح الأزهار ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٤ ـ الاُم ١ : ٢٧ ، مختصر المزني : ٢ ، السراج الوهاج : ١٥ ، المغني ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، اللباب ١ : ٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٥ ـ الميزان ١ : ١١٨ ، المغني ١ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ / ٧٧١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٧٤ / ٥٨٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠١ / ٧٦٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٤ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٠ و ٢١٧.

٧ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ١ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ و ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤ ،

١٥٠

ولا يجب أيضاً مسحهما عندنا إجماعاً ، لا ظاهرهما ولا باطنهما ، فمن فعل فقد أبدع ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ليس عليهما مسح ولا غسل »(١) .

وقال الشافعي : يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد ، لأنّفراد حكمهما عن الرأس والوجه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو ثور(٢) .

وقال مالك : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماءً جديداً(٣) . وقال أحمد : هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ، ويجزي مسحهما بماء الرأس(٤) .

وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، أنهما من الرأس يمسحان بمائه ، وبه قال أصحاب الرأي(٥) ، واحتج الجميع بقولهعليه‌السلام : ( الاُذنان من الرأس )(٦) ، ولا حجة فيه عندنا ، لأنّا

__________________

سنن ابي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧.

٢ ـ مختصر المزني : ٢ ، الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.

٣ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٤ ، القوانين الفقهية : ٢٩ و ٣٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.

٤ ـ المغني ١ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٨ ، الإنصاف ١ : ١٦٢.

٥ ـ المجموع ١ : ٤١٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧ و ٦٤.

٦ ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ و ٢٦٨ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.

١٥١

نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسن بن صالح بن حي : إنّه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس(١) .

مسألة ٤٢ : لا يجب غسل ما بين الاُذن والعذار ـ من البياض ـ عندنا ، وبه قال مالك(٢) لأنّه ليس من الوجه.

وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي(٣) ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصة(٤) .

ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضاً ، ولا يستحب ، لتوقفه على الشرع.

ويرجع الانزع والأغم(٥) وقصير الاصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها ، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار ، وإن نالته الاصابع.

ولا يعتبر كلّ واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع ، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حدّ شعره.

وأما النزعتان ـ فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضاً الجلحة ـ لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي(٦) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤١٤ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٢ ـ تفسير القرطبي ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، المجموع ١ : ٣٧٣.

٥ ـ الأغم : هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته ، الصحاح ٥ : ١٩٩٨ غمم.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، مختصر المزني : ٢ ، المجموع ١ : ٣٩٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ١٦.

١٥٢

والصدغان من الرأس ، والعذار ـ هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاُذن ـ ليس من الوجه عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

والعارضان : ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين ، والذقن تحته : وهو مجمع اللحيين ، والعَنْفَقة : هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين.

وموضع التحذيف ، وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ـ ليس من الوجه ، لنباب الشعر عليه ، فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : من الوجه ، ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه ، وبه سمي موضع التحذيف(٢) .

مسألة ٤٣ : يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض ، كالعنفقة الخفيفة ، والاهداب ، والحاجبين ، والسبال ، لأنّها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ، ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها.

أما الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله ، ولا إيصال الماء إلى ما تحته ، بل غَسل ظاهره أيضاً ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي(٣) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ فغرف غُرفة غسل وجهه(٤) وقال عليعليه‌السلام في وصفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كان كبير الهامة ، عظيم اللحية ،

__________________

١ ـ الاُم : ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٨.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٩ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، مختصر المزني ٢ ، المجموع ١ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٤٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٤ / ١٣٧ ، سنن النسائي ١ : ٧٤.

١٥٣

أبيض مشرب بحمرة »(١) .

ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كلّه ، ولأنّه صار باطناً كداخل الفم.

وقال أبو ثور ، والمزني : يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين(٢) .

وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا.

وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحل الفرض : يجب مسحه ، وفي رواية اُخرى عنه : مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضاً وعنه ثانية : سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضاً(٣) .

واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس ، فقال : إنّ الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحاً(٤) ، وهو خطأ لقولهعليه‌السلام : ( اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه )(٥) لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل ، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.

وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته

__________________

١ ـ مسند أحمد ١ : ١١٦.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٤ ، المغني ١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٥.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ١ : ١١٩.

٤ ـ اُنظر المغني ١ : ١٣١.

٥ ـ كنز العمال ٧ : ٥١٩ / ٢٠٠٤٤ ، الجامع الكبير ١ : ٩٣٥ ، الفردوس ٥ : ١٢٧ / ٧٧٠٢ و ١٣٥ / ٧٧٣٣.

١٥٤

وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل(١) ، وهو مذهب الشافعي(٢) ، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة(٣) ، والفرق ظاهر.

فروع :

أ ـ يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنّهعليه‌السلام كان يخللها(٤) ، وليس بواجب.

ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنّه نادر(٥) .

ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنّه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي(٦) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين(٧) . وهو غلط ، لأنّه ليس من الخلقة بل بدل.

د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني(٨) ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٧.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٥ و ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧ مسألة ٢٥.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٦ / ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤٨ ـ ١٤٩ / ٤٢٩ ـ ٤٣٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٨ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٤٩.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٨.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٩٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

٧ ـ المغني ١ : ١٣٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٥.

٨ ـ المجموع ١ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٤.

١٥٥

محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه(١) ، وللشافعي قولان(٢) .

هـ ـ لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الاذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب(٣) ، لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي(٤) ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه(٥) بإصبعه لإزالة الرمص(٦) الواصل إليهما ، وقد روي أنّهعليه‌السلام كان يفعله(٧) .

و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون(٨) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى عليعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكثر فيه الماء »(٩) .

ز ـ لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنّها إنّ كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما.

مسألة ٤٤ : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، الإنصاف ١ : ١٥٦ ، كشاف القناع ١ : ٩٦ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٣.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، السراج الوهاج : ١٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣ ، المجموع ١ : ٣٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٥٠.

٤ ـ الموطأ ١ : ٤٥ / ٦٩

٥ ـ مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الانف. الصحاح ٤ : ١٥٥٣ القاموس المحيط ٣ : ٢٨١ ( مأق ).

٦ ـ الرمص ـ بالتحريك ـ وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح ٣ : ١٠٤٢ ، القاموس المحيط ٢ : ٣٠٥ « رمص ».

٧ ـ مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤.

٨ ـ الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح ٦ : ٢١٧٤ « غضن ».

٩ ـ سنن أبي داود ١ : ٢٩ / ١١٧ ، ونقله المصنف بالمعنى.

١٥٦

نكس ، قال الشيخ(١) وأكثر علمائنا(٢) : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّهعليه‌السلام بدأ بالقصاص(٣) في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره(٤) ، والجمهور على الجواز كيف غسل(٥) ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.

ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.

ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.

المبحث الثالث : في غسل اليدين

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(٦) لقوله تعالى :( إلى المرافق ) (٧) والغاية تدخل غالباً ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المنزل

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠.

٢ ـ منهم سلّار في المراسم : ٣٧ ـ ٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، والمحقق في المعتبر : ٣٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧.

٤ ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٧.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٨٠.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الشرح الصغير ١ : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، اللباب ١ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.

٧ ـ المائدة : ٦.

١٥٧

من المرافق »(١) .

وروى جابر قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(٢) ، خرج مخرج البيان ، ولأن ( إلى ) تستعمل تارة بمعنى ( مع ).

ومن طريق الخاصة ، حكاية الباقرعليه‌السلام صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، ولأنّه أحوط.

وقال بعض أصحاب مالك ، وأبوبكر محمد بن داود الظاهري ، وزفر ابن الهذيل : لا يجب غسل المرفقين(٤) ، لأنّه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل ، والحد غير داخل ، لقوله تعالى :( إلى الليل ) (٥) وقد بيّنا أنها بمعنى مع ، على أن الحد المجانس داخل ، مثل : بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.

مسألة ٤٥ : ويجب أن يبتدأ بالمرفقين ، ولو نكس فقولان كالوجه ، والحق البطلان.

ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ خلافاً للجمهور(٦) ـ لأنّ المأتي به بياناً إنّ قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها ، وليس

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ / ١٥٩ نقلاً بالمعنى.

٢ ـ سنن البيهقي ١ : ٥٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٣ / ١٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ و ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤ / ٧٤.

٤ ـ بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.

٥ ـ البقرة : ١٨٧.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٨٣ ، الاُم ١ : ٢٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، السراج الوهاج : ١٨ ، المغني ١ : ١٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٣١ ، الشرح الصغير ١ : ٤٨.

١٥٨

كذلك إجماعاً فتعين العكس.

ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها ، ويستحب غسل موضع القطع بالماء ، وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي ، وإن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية ، وهو طرف عظم العضد ، لأنّه من جملة المرفق ، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع.

فروع :

الأول : لو وجد الاقطع من يوضيه لزمه ، فإن تعذر إلّا بأجرة المثل وجبت ، ولو تعذر إلّا بأزيد ، فالوجه الوجوب مع عدم الضرر ، ولو لم يجد أصلا أو عجز عن الطهارة ، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداءً وقضاءً.

وقال بعض الشافعية : يصلّي على حسب حاله ويعيد ، لأنّه بمنزلة من لم يجد ماءً ولا تراباً(١) .

الثاني : لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها ، لتعلق الطهارة بما كان ظاهراً وقد غسله.

فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع ، لأنّه صار ظاهراً ، وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلّا بعد الحدث في طهارة اخرى.

الثالث : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غيره لم يجب ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلّت من محل الفرض وجب غسلها.

وإن انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

١٥٩

وسطها متجافياً فهي كالنابتة في المحلّين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض.

مسألة ٤٦ : لو كان له يد زائدة ، فإن لم تتميز عن الاصلية وجب غسلهما معاً لعدم الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي.

وان علمت الزائدة ، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضاً ، لأنّها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شيء محل الفرض لم يجب غسلها.

وان كان منها شيء يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعدم غسل المحاذي أيضاً ، لأنّ أصلها في غير محل الفرض ، فهي تابعة له.

ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها ، وكذا في القصيرة ، وللشافعية في غير القصيرة وجهان(١) .

فروع :

أ ـ لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائد وجب غسله ، لأنّه في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم.

ب ـ لو طالت أظافره فخرجت عن حدّ يده يحتمل وجوب غسله لأنّه جزء من اليد ، والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان(٢) .

ج ـ الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٨٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٤.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403