تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء9%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246577 / تحميل: 9741
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

بينما يخص الانذار بالمخاطبين في هذه الآية يعمّم الانذار لكلّ الناس في آية اُخرى ويقول:( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ ) ( يونس ـ ٢ ).

٢. عد بعض أهل الكتاب من الصالحين :

انّ القرآن الكريم يعد بعض أهل الكتاب من الصالحين حيث يقول :

( لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ *يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ) ( آل عمران: ١١٣ ـ ١١٤ ).

فلو كانت رسالة النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله عالمية يجب أن يرجع إلى شريعتها كلّ من يعيش تحت السماء من أصحاب الشرائع السماوية فعندئذ كيف يعد بعض من لم يرجع إليها من الصالحين ويصفهم بالأوصاف المذكورة في هاتين الآيتين ؟

الجواب :

انّ الإجابة عن هذا السؤال واضحة بعد الرجوع إلى سياق الآيات فانّه سبحانه لـمّا وصف أهل الكتاب بأنّ أكثرهم الفاسقون وقال :

( وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ) .

وقال:( لَن يَضُرُّوكُمْ إلّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ) .

وقال في حق اليهود :

( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ) ( آل عمران: الآيات١١٠، ١١١، ١١٢ ).

أراد سبحانه أن لا يبخس حق الأقلّية الصالحة منهم، تمشّياً مع الحقيقة، ووفاء للحق. وقال :

( لَيْسُوا سَوَاءً ) .

٦١

أي ليس الجميع ـ من أهل الكتاب ـ على وتيرة واحدة، وأنّه يوجد بينهم من يستقيم على دينه، ويثبت على أمر الله، ويتلوا آيات الله فهم الذين يعدّون من الصالحين أي الذين صلحت نفوسهم فاستقامت أحوالهم وحسنت أعمالهم.

ومن المعلوم أنّ توصيف ثلة قليلة بالصلاح إنّما هو في مقابل الأكثرية الموصوفة بالفسق والطغيان وقتل الأنبياء والاعتداء.

وهذا التحسين النسبي لا يدل على إقرار شريعتهم وعدم نسخه بالإسلام وأنّهم لو عملوا بشريعتهم لكانوا من الناجحين.

ويدل على ذلك أنّه سبحانه يصرّح في الآية ١١٠ بلزوم إيمان أهل الكتاب بما آمن به المسلمون ويقول :

( وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ) .

وعلى ذلك يتّضح مساق الآية وهدفها.

إجابة اُخرى :

غير أنّ المفسرين فسّروا الآية على وجه آخر وقالوا: لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة قالت أحبار اليهود ما آمن بمحمد إلّا شرارنا فأنزل الله:( لَيْسُوا سَوَاءً ـ إلى قوله ـمِنَ الصَّالِحِينَ ) .

روي ذلك عن ابن عباس وقتادة وابن جريح.

وقيل انّها نزلت في أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم(١) .

غير أنّ هذا التفسير لا يلائم ظاهر الآية فالظاهر أنّ الموصوفين بالصلاح من أهل الكتاب حين نزول الآية كما هو ظاهر قوله:( لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) ولو كان المراد هو المؤمنون المسلمون لما عبّر عنهم بهذا العنوان ولا ينافي ما ذكرنا توصيفهم

__________________

(١) مجمع البيان ج ٤ ص ٤٨٨، راجع الدر المنثور ج ٢ ص ٦٤ و ٦٥.

٦٢

بأنّهم يتلون آيات الله آناء الليل إذ عندهم من المناجات والأدعية له الشيء الكثير لا سيّما في زبور داود.

٣. تخصيص الانذار باُمّ القرى ومن حولها :

وهناك بعض الآيات تخص الانذار باُمّ القرى ومن حولها حيث يقول :

( وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) ( الأنعام ـ ٩٢ ).

وقال سبحانه :

( وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ) ( الشورى ـ ٧ ).

فهاتان الآيتان يستظهر منهما اختصاص نطاق رسالته في إطار أُمّ القرى ومن حولها.

وأُمّ القرى أمّا علم من اعلام مكّة أو كلّي اطلق عليها في هذه الآية.

وعلى أي تقدير فتشعر باختصاص الرسالة بما ذكر فيها.

الجواب :

غير خفي على القارئ النابه أنّ ما ادّعاه من الظهور ضعيف جداً، ولو سلم فلا يتجاوز حد الاشعار الابتدائي(١) ولا يعتنى به اتّجاه الحجّج الدامغة الدالّة على سعة نطاق رسالته وعدم محدوديتها بشيء من الحدود والقيود، كما وافاك بيانها.

__________________

(١) بل ذيل نفس الآية دليل على عموم رسالته، حيث أنّه سبحانه قال:( وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ) وظاهره أنّ كل من يؤمن بالآخرة من العرب والعجم يؤمن بهذا الكتاب، وإنّه منزّل من ربّهم: مصدّق لما تقدمه من الكتب، فلو كانت دعوته اقليمية أو طائفية لما كان لإيمان من ليس من تلك الطائفة أو لا يعيش في الجزيرة العربية معنى صحيح.

٦٣

نحن نسأله لماذا نسي أو تناسى قوله سبحانه في نفس هذه السورة ( الأنعام ) الدالّ على عمومية رسالته، وأن ّ الله سبحانه أمره أن ينذر بكتابه كلّ من بلغه هتافه في أقطار الأرض وأرجاء العالم. وقال سبحانه:( قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ) ( الأنعام ـ ١٩ ).

وصريح هذه الآية أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرلينذر بقرآنه كلّ من بلغه ووصل إليه هتافه، عربياً كان أو أعجمياً، شرقياً كان أم غربياً، فلماذا أخذ الكاتب بالإشعار الضعيف وترك التصريح على خلافه مع كونهما في سورة واحدة ؟!

فلو أنّه كتب ما كتب بدافع التحقيق والبخوع للحقائق، فلماذا فتح بصره وألقى أسدالاً على بصيرته فاعتمد على الاشعار ورفض التصريح.

ومن المتحتمل أنّه رأى الآيتين، لكنّه حسب أنّ الله تعالى نقض كلامه الوارد في ابتداء السورة بختامها وهو سبحانه يقول:( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ) ( النساء ـ ٨٢ ).

نحن لا نميط الستر عن نواياه وضمائره وهو قد وقف على هذه الآية وغيرها مما سردناه من الآيات الدالّة على عالمية رسالته، لكن الظاهر أنّه لا يستهدف بذلك إلّا تعكير الصفو وبث بذور الشك في قلوب السذّج والبسطاء من الاُمّة الإسلامية لغاية هو أعرف بها وإن كان لا يفوتنا عرفانها.

والحق أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن في دعوته وانذاره بدعاً من الرسل، فقد مشى في ابلاغه على سنن من قبله من المرسلين، فالمسيح كان رسول الله، إلى اُمّة كبيرة أوسع من بني إسرائيل(١) ، ومع ذلك كلّه فقد بدأ هتافه بكونه رسولاً إلى بني إسرائيل مع أنّه رسول

__________________

(١) نعم لم يثبت كون المسيح مبعوثاً إلى الناس أجمع، كما سيوافيك بيانه في هذا البحث بل كان مبعوثاً إلى اُمّة كبيرة أوسع من بني اسرائيل، لما ثبت من بعثهعليه‌السلام رسلاً من حوارييه وتلاميذه إلى الاُمم التي لا تمت إلى بني إسرائيل بصلة، وهو دليل على أوسعية نطاق رسالته من بني اسرائيل.

٦٤

إليهم وإلى غيرهم وقال:( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ) ( الصف ـ ٦ ).

فخصّ خطابه ورسالته ببني إسرائيل مع كونه رسول الله إلى غيرهم أيضاً ولا ضير في ذلك لأنّ كونه رسولاً إليهم لا ينافي كونه رسولاً إلى غيرهم فإنّ اثبات الحكم لموضوع لا يلازم نفيه عن غيره.

وقد ضارعه نبي الإسلام، فهو مع كونه رسول الله إلى الناس جميعاً، ومع أنّه أمره الله أن ينذر بقرآنه قومه وكلّ من بلغه كتابه في مشارق الأرض ومغاربها(١) أمره الله سبحانه أن يقول:( لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ) ( الأنعام ـ ٩٢، الشورى ـ ٧ ) فإنّ كونه مبعوثاً لانذار الاُمّة العربية القاطنة في عاصمتها مكة ومناطقها التابعة لها، لا ينافي كونه مبعوثاً إلى غيرها أيضاً ومنذراً بكتابه سواها.

وقد حذى الرسول حذو القرآن في خطاباته الشخصية في اندية الانذار والابلاغ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله حينما وفدت إلى داره عشيرته وأقربوه: « انّي رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامّة » وهو في الوقت نفسه حينما صعد على الصفا خص قريشاً بالخطاب وقال: « يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار ».

وقد وافيناكم بتلك الدرية في صدر البحث(٢) .

هذه سيرة الرسول وسيرة من قبله، من اُولي العزم من الرسل، فهم يقتفون في توجيهاتهم ودعواتهم مقتضى الحال، مراعين في ذلك شرائط البلاغة، وإلقاء الكلام على وفق الحكمة، فربّما دعت المصلحة إلى توجيه الكلام إلى مجتمع خاص، كما أنّه ربّما اقتضت توجيهه إلى الناس عامة من دون أي تنافر وتناكر في التوجيهين.

وإن شئت قلت: انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله بُعث إلى عشيرته والعرب والناس جميعاً على سبيل « تعدد المطلوب » كما قال: « يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار » وقال: « انّي رسول

__________________

(١) الأنعام ـ ١١٩.

(٢) أنظر ص ١٣٥ من كتابنا هذا.

٦٥

الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة » وكانت كلّ واحدة من هذه الطوائف الثلاثة صالحة لأن يبعث إليهم رسول خاص. وعلى ذلك فله أن يصرّح حسب مقتضيات المقام بأحد الأغراض التي اُرسل لأجلها ويسكت عن الآخرين بلا استنكار.

ويشير إلى ذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بعثت إلى الناس كافة، فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب، فإن لم يستجيبوا لي، فإلى قريش، فإن لم يستجيبوا لي، فإلى بني هاشم، فإن لم يستجيبوا لي، فإلي وحدي »(١) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام :

« إنّ الله تبارك وتعالى أعطى محمداً شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى:: التوحيد والاخلاص وخلع الانداد والفطرة الحنيفية السمحة ولا رهبانية ولا سياحة إلى أن قال: ونصره بالرعب وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والانس »(٢) .

ونظير ذلك لو بعثت انساناً لينجز لك اُموراً مختلفة، وكان كلّ واحد منها صالحاً لأن يبعث لانجازه شخص خاص، فعند ذلك يصح لك أن تقول: بعثته ليعمل كذا وتذكر أحد الاُمور التي بعث لأجلها وتسكت عن ذكر الباقي كما يصح للمبعوث أن يقول: بعثت لأفعل كذا ويذكر أحد الأهداف التي بعث لتحقيقها من دون أن يذكر الأمرين الآخرين وهكذا

على أنّ الآية التي استدل بها القائل على ضيق نطاق رسالته، مكية، وردت في سورتي الأنعام والشورى المكيتين، ولم تكن الظروف في مكة تبيح له الاجهار غالباً بنفس رسالته، فضلاً عن الاجهار بعالميتها، فلا عتب عليه لو خص خطابه بجمع دون جمع. مع سعة نطاقها في نفس الأمر، إذا اقتضت المصلحة ذلك لأنّ المرمى الأهم في هذه البيئة، الاجهار بنفس الرسالة لا كمّها ولا كيفها وإن كان يصلح أن يصرّح في بعض

__________________

(١) الطبقات الكبرى ج ١ ص ١٩٢.

(٢) الكافي ج ٢ ص ١٧ وسيوافيك بعض الروايات عند البحث عن « الخاتمية في الأحاديث ».

٦٦

الأوقات بعالمية رسالته إذا كان الظرف في مكّة صالحاً. كما في قوله سبحانه:( وَمَا هُوَ إلّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ) ( القلم ـ ٥٢ ) والآية مكية بلا كلام. وكما في قوله:( لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ) ( الأنعام ـ ١٩ ) والسورة مكية، وإن شئت قلت: انّ الظروف في مكّة كانت مختلفة متلوّنة، ولم تكن حياة الرسول رخاءاً وشدة على نسق واحد، فتارة كانت بيئة مكة قاسية عنيفة لا تسمح بالجهر بنفس رسالته، فضلاً عن المصارحة بكيفها وكمّها، والمسلمون من جانب ـ اضطهاد قريش لهم ـ كانوا يعيشون في حالة عصيبة واُخرى كانت الأزمة قليلة مخففة بحلول أشهر الحج أو طروء حوادث تمنع العصابة المشركة المجرمة وتكفّهم عن إيذاء المسلمين.

وعند ذاك كان يفسح المجال أمام النبي وأصحابه بأن يبلغوا الدعوة وفق الظروف وحسب المقتضيات شدة وضعفاً، فنراه في مواقفه بمكة يصرّح بجانب من جوانب الدعوة على صعيد خاص كقوله: يا معشر قريش انقذوا أنفسكم واُخرى ينادي بعموم دعوته مما يستفاد من أنّه بعث إلى الناس كافة ولأجل ذلك نواجه في سورة واحدة لونين من طريقة الدعوة، فنرى أنّها في صدرها تأخذ بجميع جوانب دعوته وتصرّح بعموم دعوته وعالمية رسالته، وأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله اُمر من جانبه سبحانه أن ينذر بقرآنه قريشاً وكلّ من بلغه كتابه وانذاره حيث قال:( وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ) وفي الوقت نفسه نرى في خلال السورة، لوناً خاصاً من الدعوة حيث تخصّها بمن في اُمّ القرى ومن حولها ويقول:( لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ) فيعلم من ذلك أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يوجّه دعوته حسب ما تقتضيه المصلحة تبعاً للأحوال المختلفة وتبدل الظروف الزمانية والمكانية من دون توهّم تناقض في طريق الدعوة ولونها.

جواب آخر عن الشبهة :

جاء بعض المعاصرين من الأجلاّء، في تعاليقه القيّمة على كتاب « الابطال » بجواب آخر(١) مبني على أمرين :

__________________

(١) ترى اجمال هذا الجواب في مجمع البيان ج ٣، ص ٣٣٤، و ج ٥، ص ٢٢ والمفردات للراغب مادة « اُم ».

٦٧

الأوّل: انّ المراد من « القرى » في قوله تعالى:( لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ) ما يعم المدن الواسعة، وقد أطلق لفظ القرية في القرآن على المدينة أيضاً كقوله تعالى:( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ) ( يوسف ـ ٨٢ ) والقرية التي اقترح أبناء يعقوب على أبيهم أن يسألها، هي مدينة « مصر » وقد كانت يوم ذاك مدينة كبيرة، ذات أبواب متفرّقة، لقوله سبحانه:( يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ) ( يوسف ـ ٦٧ ).

الثاني: قد استفاضت الروايات من مهبط الوحي والتنزيل على أنّ الله سبحانه دحى الأرض يوم دحاها، من تحت مكة، والمراد من الدحو من تحتها أنّ أرض مكة هي أوّل قطعة من الأرض اخرجت من الماء، بعد ما كانت الأرض بعامة أجزائها مغمورة بالماء، ثمّ برز سائر اجزائها، عن تحت الماء تدريجاً، وبذلك صارت مكة اُمّاً لسائر البلاد، وأصلاً لسائر القرى ومركزاً تكوينياً للأرض.

قال: إذا كان إطلاق اُمّ القرى على مكة بهذه المناسبة، فيصير المراد من « أُمّ القرى »، أي أُمّ البلاد الموجودة في العالم ومركزها التكويني كما يصير المراد من( وَمَنْ حَوْلَهَا ) عامة من يعيش في نواحي الأرض وسائر أقطارها كلّها وإليه ذهب حبر الاُمّة عبد الله بن عباس، وفسّره الإمام الطبرسي بقوله: « من سائر الناس وقرى الأرض كلّها »(١) فتصير الآية من الأدلّة الدالّة على عالمية رسالته.

وفي هذا الجواب مجال للنظر والبحث :

أمّا أوّلاً: فلأنّ أُمّ القرى ليست علماً لمكّة، بل كلّياً اُطلق عليها في هذه الآية بما أنّها إحدى مصاديقه، كيف وقد قال سبحانه مبيّناً لسنّته في الاُمم الماضية جميعاً:( وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً ) ( القصص ـ ٥٩ ) أي حتى يبعث في أُمّ تلك القرى رسولاً يبلّغ رسالات الله عليهم. وهذه سنّة الله تعالى في ابادة الاُمم الطاغية مطلقاً، غير مختصة بالاُمّة العائشة بمكّة ومن حولها.

__________________

(١) مجمع البيان ج ٥ ص ٢٢.

٦٨

وهذا إمام اللغة ابن فارس، يقول في مقاييسه: « أُمّ القرى، مكّة، وكلّ مدينة هي أُمّ ما حولها من القرى ».

قال ابن فندق في تاريخه: إذا تركّزت اُمور منطقة خاصة في محل، يقال له باعتبار القرى والقصبات التابعة له، أُمّ القرى، ثم أتى بأمثلة وقال: فصنعاء أُمّ القرى في اليمن، « وبغداد » أُمّ القرى في العراق، بعد ما كانت « البصرة » يوماً أُمّ القرى ومرو أُمّ القرى في خراسان وهكذا(١) .

فهذا التركيب ( أُمّ القُرى ومن حولها ) ليس من مصطلحات القرآن واختصاصاته بل كان دارجاً في عصر الرسالة وقبله وبعده، وقد نزل القرآن بلسان النبي الذي هو لسان قومه وليس له في هذا التركيب اصطلاح خاص، بل هو والعرف في ذلك سواسية، فلا يصلح أن يحمل على غير ما هو المتفاهم عندهم. فإذا قيل:( لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ) وقامت القرينة على أنّ المراد من أُمّ القرى مكة، فلا يراد منه وممّا عطف عليه إلّا ما يراد في نظائرها، فإذا قيل: هذا إمام البصرة أو سائسها ومن حولها، فلا يراد إلّا نفوذ حكمه في نفس البصرة والمناطق التابعة لها، حكماً وسياسة واقتصاداً، أو غيرها من وشائج الارتباط ودوافع التبعية، لا أنّه إمام الأرض شرقاً وغرباً، وهكذا إذا قيل: بعث نبي الإسلام لينذر مكّة ومن حولها، لا يراد منه إلّا أنّه بعث لينذر من يعيش في مكة والمناطق التابعة لها عرفاً، سياسة وحكماً أو اقتصاداً وتجارة، أو غيرها من القرى القريبة المتاخمة لها، القائمة عند حدودها والمناطق التابعة لها في العلاقات الاجتماعية لا أنّه بعث لينذر أهل العالم كلّه، فإنّ إرادة هذا المعنى من هذا التركيب غير معهود، لو لم يكن مستهجناً.

وأمّا ثانياً: فلأنّ ما ذكره من حديث دحو الأرض إلى آخره، صحيح، غير أنّ إطلاق أُمّ القرى على مكة بهذه المناسبة التكوينية يحتاج إلى دليل، ودون اثباته خرط القتاد، والعرب الجاهليون كانوا يطلقون أُمّ القرى، على مكّة، من غير أن يكون لهم علم

__________________

(١) تاريخ بيهق ج ص ٢٢ بتعريب منّا.

٦٩

ولا عهد بهذه المعارف، وليس إطلاقها عليها من خصائص القرآن، بل هو يتبع في ذلك لما هو الدارج، والحق في الجواب ما أوضحناه.

٤. كلّ نبي مبعوث بلسان قومه

جرت سنّة الله على بعث رسله بلسان قومهم، وهذا هو الأصل لو كان الرسول مبعوثاً إلى خصوص إنقاذ قومه.

أمّا إذا كان مبعوثاً إلى اُمّة أوسع من قومه، وكان كلّ قوم يتكلّمون بلسانهم الخاص فعند ذلك لا حاجة إلى نزول كتابه بجميع الألسنة، لأنّ الترجمة تنوب عن ذلك مع ما في نزوله بلسانين أو أزيد من التطويل، وامكان تطرّق التحريف والتبديل والتنازع والاختلاف. فبقي أن ينزل بلسان واحد. وأولى الألسنة لسان قوم النبي ولغتهم لأنّهم أقرب إليه، ولا معنى لرفض هدايتهم والتوجّه إلى غيرهم.

على أنّ إيمان قومه به، وخضوعهم له، ربّما يثير رغبة الآخرين بالإيمان به كما أنّ إعراض قومه جيمعاً عن دعوته ورغبتهم عنه، تثير روح الشك والترديد في قلوب البعداء عنه، قائلين بأنّه لو كان في دعوته خير لما أعرض عنه قومه.

على أنّ في إرسال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلسان قومه نكتة اُخرى وهو أنّ قومهصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يملكون نفسيّة خاصة وهو عدم رضوخهم واستجابتهم بسهولة لعادات غيرهم وألسنتهم.

فلو أنزل الله سبحانه كتابه إليهم بغير لسانهم لما آمنوا به كما قال سبحانه:( وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الأَعْجَمِينَ *فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ) ( الشعراء: ١٩٨ ـ ١٩٩ ) فلأجل ذلك بعثه الله سبحانه بلسان قومه حتى يسد باب العذيرة عليهم.

ولأجل هذه المهمة الاجتماعية يجب على الرسول صرف همّته أوّلاً في هداية قومه وانقاذهم حتى يتسنّى له هداية الآخرين، وهذه سنّة متبعة في الاُمور العادية، فضلاً عن المبادئ العامّة.

٧٠

وإلى ذلك تهدف الآية التالية:( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ) ( إبراهيم ـ ٤ ) ومفاد الآية أنّه سبحانه لم يجر في بعث رسله مجرى الاعجاز وخرق العادة، ولا فوّض إلى رسله من الهداية والضلال شيئاً، بل أرسلهم بلسانهم العادي الذي يتحاورون به كل يوم مع أقوامهم ليبيّنوا لهم مقاصد الوحي فليس لهم إلّا بيان ما اُمروا به وأمّا الغاية من بعثهم، أعني الاهتداء فهو بيد الله سبحانه، لا يشاركه في ذلك رسول ولا غيره.

وعلى ذلك فليست في الآية دلالة ولا إشعار بلزوم اتحاد لغة الرسول مع لغة من اُرسل إليهم، حتى يلزم منهم اختصاص دعوتهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقومه. إذ الآية تصرّح بلزوم موافقة لغة الرسول مع لسان قومه، لا اتّحاد لغته مع لسان كل من اُرسل إليهم، كما هو أساس الشبهة، ومن الممكن المتحقق أن يكون المرسل إليه أوسع من قومه كما هو الحال في ثلّة جليلة من الرسل، فقد دعا إبراهيم عرب الحجاز إلى الحج، والوفود إلى زيارة بيته، وأمر سبحانه كليمه بدعوة فرعون إلى الإيمان به، ودعا نبيّنا اُمّتي اليهود والنصارى إلى الإيمان برسالته، فآمن منهم من آمن. وبقي منهم من بقي.

مغالطة اُخرى حول الآية

نرى بعض من فسّر الآية بأنّ مفادها: « أنّ كلّ رسول من الله يوافق لسانه لسان من اُرسل إليهم »، جاء بمغالطة شوهاء في مفاد الآية، وقال: إذا كان معنى الآية ما ذكر فهو ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا، من لا يوافق لسانه لسان من اُرسل إليهم ليس رسولاً منه سبحانه. فلو فرضنا أنّ نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله كان مبعوثاً إلى العالمين كلّهم مع اختلافهم في اللسان، يلزم منه كونه غير مبعوث من الله سبحانه أصلاً.

وعلى الجملة: تنتج عالمية رسالته، وسعة نطاق دينه، كونه غير مرسل من جانبه عزّ وجلّ.

ومنشأ هذه المغالطة ما تخيّله المغالط من مفاد الآية، إذ ليس مفادها ما تصوّره من

٧١

أنّ كلّ رسول يوافق لسانه لسان من اُرسل إليهم حتى يصح ما بني عليه، بل مفاده: أنّ كلّ رسول يوافق لسانه لسان قومه، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون مبعوثاً إلى أزيد من قومه(١) أو إلى قومه فقط.

نعم تنعكس الآية إلى قولنا: من لا يوافق لسانه، لسان قومه ليس رسولاً من الله سبحانه، وهو صحيح، وأمّا نبي الإسلام فالمفروض أنّ لسان كتابه ولغة دعوته موافقة مع لسان قومه.

وعلى أي تقدير فالمراد من القوم هم الذين عاش فيهم الرسول وخالطهم ولا يختص بالذين هو منهم نسباً، والشاهد على ذلك أنّه سبحانه صرّح بمهاجرة لوط من « كلدة » وهم سريانيو اللسان، إلى المؤتفكات وأهلها عبرانيون، وفي الوقت نفسه سمّاهم قومه، وأرسله إليهم، ثم أنجاه وأهله إلّا امرأته(٢) .

__________________

(١) هذا أحد الاحتمالات في اُولي العزم، أعني من اُرسل إلى أزيد من اُمّة، راجع الميزان ج ١٢ ص ١٣ وسوف نحقق معنى هذه الكلمة على ضوء ما ورد في الذكر الحكيم في فصول هذا الكتاب.

(٢) الميزان ج ١٢ ص ١٣.

٧٢

هل كانت

نبوّة نوح والكليم والمسيح

عالمية ؟

قد اتضح من هذا البحث الضافي أنّ رسالة النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله رسالة عالمية، فهو مبعوث إلى شرق الأرض وغربها.

غير أنّه اكمالاً للبحث نبحث عن نبوّة ورسالة الأنبياء الثلاثة، فهل كانت نبواتهم ورسالاتهم عالمية أم كانت تقتصر على أقوامهم، أو المناطق التي ظهروا فيها ؟

ونبحث في المقام عما يفيده القرآن في هذا الموضوع مع غض النظر عمّا يوجد في التوراة والانجيل وما يدعيه علما ء اليهود والنصارى لأنّ البحث في المقام قرآني ينظر إلى الموضوع من زاوية خاصة، فيقع الكلام في مقامات :

الأوّل: في عمومية نبوّة نوح وعدمها.

الثاني: في عمومية نبوّة الكليم وعدمها.

الثالث: في عمومية نبوّة المسيح وعدمها.

ويتضح ممّا ذكرنا حال رسالة الخليلعليه‌السلام أيضاً.

وليكن القارئ الكريم على ذكر من نكتة، وهي أنّ ما سنذكره من الآيات ونستدل بها لا يعدو عن كونها اشعارات واستظهارات ولا يمكن أن يستدل بكلّ واحدة منها على المقصود، نعم يمكن اعتبار مجموعها دليلاً مفيداً للاطمئنان.

٧٣

على أنّ تلك الاشعارات إنّما تتم إذا لم يكن هناك دليل صريح على خلافها وإلّا فتكون النسبة بين تلك الاشعارات وما يدل على خلافها من قبيل نسبة الأصل إلى الدليل الاجتهادي الحاكم بالاشتغال.

فيرتفع الأصل بموضوعه عند وجود الدليل الاجتهادي.

هل رسالة نوح كانت مختصّة بقومه ؟

يمكن استظهار الاختصاص من قوله سبحانه:( إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ) ( نوح ـ ١ )، فهو يشعر باختصاص رسالته بقومه(١) .

وأمّا صيرورة رسالته بعد الطوفان عالمية، لانحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك الناس، فإنّما هو لأمر عارض لا يضر بخصوصية رسالته.

أضف إلى ذلك أنّ قدر المسلم هو أنّ الطوفان لم يكن عالمياً بل خاصاً بمنطقة من الأرض التي كان يعيش فيها قومه، ويؤيد ذلك أنّه لا وجه لتعذيب غيرهم واهلاكهم بتكذيب قومه خاصة.

فانّ الظاهر من القرآن هو أنّ التعذيب كان لتكذيب قومه، قال سبحانه:( وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إلّا مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ *وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ) ( هود: ٣٦ ـ ٣٧ ) أضف إلى ذلك أنّ عمومية الرسالة تتطلب وجود امكانيات تمكن الرسول من إيصال نداء رسالته وصوت دعوته إلى جميع أنحاء العالم، وذلك لم يكن متوفراً في عهد نوح، كما سيوافيك بيانه مفصّلاً.

تحقيق وتنقيب :

إنّ العلّامة الطباطبائي ( رضوان الله عليه ) قد طرح مسألة عمومية نبوّة نوح

__________________

(١) لاحظ الآيات ٢٥ ـ ٤٨ من سورة هود، ترى فيها اشعارات كثيرة باختصاص رسالته بقومه.

٧٤

عليه‌السلام في الجزء العاشر من تفسيره القـيّـم « الميزان » فقال :

المعروف عند الشيعة عموم رسالتهعليه‌السلام وأمّا أهل السنّة فمنهم من قال بعموم رسالته مستنداً إلى ظاهر الآيات الناطقة لشمول الطوفان لأهل الأرض كلّهم كقوله سبحانه:( رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ) ( نوح ـ ٢٦ )، وقوله تعالى:( لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلّا مَن رَّحِمَ ) ( هود ـ ٤٣ ) وقوله:( وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ) ( الصافات ـ ٧٧ ).

وما ورد في الصحيح من حديث الشفاعة: أنّ نوحاً أوّل رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولازم ذلك كونه مبعوثاً إليهم كافة.

ومنهم من أنكر ذلك مستنداً إلى ما ورد في الصحيح عن النبي: « وكان كلّ نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ».

وأجابوا عن الآيات بأنّها قابلة للتأويل فمن الجائز أن يكون المراد بالأرض هي التي كان يسكنها نوح وقومه، وهي وطنهم كقول فرعون لموسى وهارون:( وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ ) ( يونس ـ ٧٨ ).

فمعنى الآية الاُولى: لا تذر على هذه الأرض من كافري قومي ديّاراً، وكذا المراد بالثانية: « لا عاصم اليوم لقومي من أمر الله » وكذا المراد بالثالثة: « وجعلنا ذريته هم الباقين » من قومه.

ثمّ انّه ـ قدّس الله سرّه ـ أفاد أنّه لم يستوفوا حقّ الكلام في هذا البحث ثمّ اختار هو عموميّة نبوّته ورسالته بتقديم مقدّمة حاصلها :

أنّ الواجب في عناية الله أن يهدي الانسان إلى سعادة حياته وكمال وجوده على حد ما يهدي سائر الأنواع إليه، ولا يكفي في هدايته ما جهز به الإنسان من العقل البشري، بل لابد من طريق آخر لهدايته وسوقه إلى قمة الكمال وهو تعليم الإنسان شريعة الحق، ومنهج الكمال والسعادة، وهو طريق الوحي، وهو نوع تكليم إلهي يعلم الانسان ما يفوز بالعمل به، والاعتقاد به في حياته الدنيوية والاخروية فطريق النبوّة ممّا لا

٧٥

مناص منه في تربية النوع البشري بالنظر إلى العناية الإلهية.

وإن شئت قلت: الواجب في عناية الله تزويد المجتمع الانساني بشريعة يأخذ بها في حياته الاجتماعية دون أن يخص بها قوماً ويترك الآخرين سدى لا عناية له بهم، ولازمه أن يكون أوّل شريعة نزلت على البشر شريعة عامّة، وقد أخبر الله سبحانه أنّ شريعة نوح هي أوّل شريعة نزلت على المجتمع البشري قال سبحانه:( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) ( الشورى ـ ١٣ )، ومقام الامتنان يقتضي بأنّ الشرائع الإلهية المنزلة على البشر عبارة عمّا جاء ذكرها في هذه الآية، وأوّل ما نزلت من الشرائع هي شريعة نوح، ولو لم تكن عامة للبشر، بل كانت خاصة بقومه لكان هناك أمّا نبي آخر، وشريعة اُخرى لغير قوم نوح والحال أنّه لم يذكر في هذه الآية ولا في موضع آخر من كلامه سبحانه.

وأمّا اهمال سائر الناس غير قومه في زمنه وبعده إلى حين(١) .

ملاحظات في كلام العلّامة الطباطبائي

وفيما ذكرهقدس‌سره ملاحظات نلفت نظر القارئ الكريم إليها :

أمّا أوّلاً: فإنّ ما ذكره من أنّه يجب في عناية الله تكميل الأنواع وأنّ الشريعة الإلهية تكمل النوع الانساني، وأنّ التشريع تكميل للتكوين ممّا لا كلام فيه، غير أنّ الكلام هو في قابلية سائر العناصر البشرية الاُخرى المعاصرة لنوح، الساكنة في مناطق اُخرى لتلقي الشريعة وأخذها والعمل بها، فإنّه من المحتمل أن لا تكون تلك العناصر والأفراد لبداوتها وبساطة شعورها وحياتها أهلاً لارسال الشريعة إليهم وعدم بلوغهم بعد إلى حد يستأهلون معه للتعليم الإلهي، فإنّه من البديهي أنّ البلوغ الجسماني وحده لا يكفي في تلقي الشريعة والعمل بها، بل يجب أن يكون معه مقدرة فكرية واستعداد نفسي يؤهّله لاستقبال الشريعة، والدخول في مدرسة الوحي الإلهي. فمثل بعض المجتمعات قبل أن

__________________

(١) الميزان ج ١٠ ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.

٧٦

تصل إلى هذه المرتبة مثل الطفل الناشئ لا يستأهل ولم يصبح صالحاً للدخول في المدرسة وتلقي التربية المدرسية.

وثانياً: فإنّ ما استفادهرحمه‌الله من الآية ب‍ « أنّ شريعة نوح أوّل شريعة نزلت إلى البشر » اشعار كسائر الاشعارات فمن المحتمل أن تكون هناك شريعة اُخرى نزلت قبل نوح ولكن لم تذكر لعدم بلوغها إلى مرتبة الشرائع المذكورة في هذه الآية.

وأمّا ثالثاً: انّ من الممكن أن يكون هناك شريعة في عرض شريعة نوح تختص بقوم آخر لكنّه لم يذكرها القرآن، كيف لا وأنّ القرآن صرّح بأنّه لم يستوعب قصص جميع الأنبياء حيث قال:( مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ) ( غافر ـ ٧٨ ) وقال سبحانه:( وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ) ( النساء ـ ١٦٤ ).

وفي الختام أنّ ما ذكرناه حول دعوة نوح كمثل ما نذكره حول الكليم والمسيح مجرد نظرية منبعثة من التدبّر في آيات الذكر الحكيم فمن المحتمل أن لا تكون صائبة، والعصمة لله سبحانه ولرسوله والأئمّة الهداة.

ثم إنّه دام ظله رتب على مختاره في تعميم رسالة نوح أنّ الطوفان كان عاماً لجميع الأرض حيث قال: تبين الجواب عن السؤال: هل الطوفان كان عاماً لجميع الأرض فإنّ عموم دعوته يقضي بعموم العذاب.

ثمّ أيّده بما جاء في كلامه تعالى أنّه أمر نوحاً أن يحمل من كلّ زوجين اثنين ابقاء على الأنواع الحيوانية فلو كان الطوفان خاصاً بصقع من أصقاع الأرض وناحية من نواحيها كالعراق ـ كما قيل ـ لم تكن هناك أية حاجة إلى أن يحمل في السفينة من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين(١) .

وقد تبيّن ممّا ذكرناه من اختصاص دعوة نوح وعدم عموميتها عدم صحة ما اعتمدت عليه النظرية.

__________________

(١) الميزان ج ١٠ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣.

٧٧

وأمّا ما استشهد به فيمكن أن يكون للحفاظ على الحيوانات في منطقته إذ كان من العسير انتقال الحيوانات التي تعيش في مناطق اُخرى إلى قومه، والله سبحانه هو العالم.

هل كانت نبوّة الكليم عالمية ؟

إنّ تنقيح الموضوع يتوقّف على البحث في مقامين :

الأوّل: في عموم دعوته إلى التوحيد.

الثاني: في عموم شريعته وشمول أحكامه.

ونعني من عموم دعوته في مسألة التوحيد أنّه كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل وغيرهم، في دعوتهم جميعاً إلى توحيده سبحانه وكسر كلّ صنم ووثن.

كما أنّه نعني من عموم شريعته شمول كلّ ما جاء به موسى في التوراة من الفروع والأحكام لبني إسرائيل وغيرهم(١) وعموم دعوته إلى التوحيد لا يلازم عموم شريعته، دون العكس(٢) ولأجل ذلك جعلنا البحث في مقامين، فنقول :

المقام الأوّل: في عموم دعوته في أصل التوحيد ورفض الأوثان والأصنام كلّها.

الظاهر من الآيات الواردة حول دعوة الكليم، أنّه كان مبعوثاً إلى خصوص بني إسرائيل مثل قوله سبحانه :

( وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ) ( البقرة ـ ٩٢ ).

وقوله سبحانه:( وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ) ( الصف ـ ٥ ).

__________________

(١) وللفرق بين المقامين يعبّر عن الأوّل بعموم الدعوة والنبوّة وعن الثاني بعموم الشريعة والرسالة فلاحظ.

(٢) لامكان انحصار دعوته بالنسبة إلى قوم في الاُصول ولا يمكن العكس إذ لا تصح الدعوة إلى الفروع منفكة عن الدعوة إلى الاُصول.

٧٨

وهذه الآيات الكثيرة تشعر باختصاص دعوته بقوم موسى وإنّما قلنا « تشعر » لوضوح أنّ ارساله إلى قومه، لا يدل على عدم إرساله إلى غيرهم، فإنّ شعيباً كان مرسلاً من جانبه سبحانه إلى أهل مدين كما يدل عليه قوله تعالى:( وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ) ( الأعراف ـ ٨٥ ).

وفي الوقت نفسه كان مبعوثاً إلى أصحاب الايكة كما يدل عليه قوله سبحانه:( كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ المُرْسَلِينَ *إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ ) ( الشعراء ١٧٦ ـ ١٧٧ ).

ولأجل ذلك قلنا انّ ما نستدل به لا يعدو عن كونه استظهارات واشعارات إذا توفرت تفيد الاطمئنان ولو كان هناك دليل صريح على عموم دعوته ونبوّته، لسقطت هذه الاستظهارات عن الاعتبار.

موقف دعوة الكليم من القبطيين

يمكن أن يقال: بأنّ دعوة موسى في مسألة التوحيد، كانت تعم بني إسرائيل والقبطيين.

وتستفاد عمومية دعوته إليهم أيضاً من بعض الآيات مثل قوله سبحانه:( حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللهِ إلّا الحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) ( الاعراف ـ ١٠٥ ).

وقوله سبحانه:( قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ) ( الأعراف ـ ١٣٤ ).

وقوله سبحانه:( اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ *فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُدَىٰ ) ( طه: ٤٣ و ٤٤ ـ ٤٧ ).

وقوله سبحانه:( فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ *أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا

٧٩

بَنِي إِسْرَائِيلَ ) ( الشعراء: ١٦ ـ ١٧ ).

وقوله سبحانه حكاية عن فرعون:( قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ) ( الشعراء ـ ٢٧ ).

وقوله سبحانه:( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) ( الزخرف ـ ٤٦ ).

وقوله سبحانه:( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً *فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ) ( المزمل ١٥ ـ ١٦ ).

وقوله سبحانه:( وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ) ( الذاريات ـ ٣٨ ).

وهذه الآيات وما يشابهها تفيد أنّ دعوته إلى عبادة الله والانخلاع عن عبادة الأوثان كانت تعم بني إسرائيل والقبطيين ولأجل ذلك ضرب مع رئيسهم فرعون موعداً لا يخلفه هو ولا ذاك، فاتفقا على أن يكون موعدهم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فلما ألقى موسى ما ألقى وتلقف ما صنعوا من الكيد والسحر، القي السحرة ساجدين قائلين بأنّهم آمنوا بربّ موسى وهارون(١) .

هذا كلّه يفيد بوضوح شمول دعوته للقبطيين أيضاً وأنّه كان مأموراً من الله بدعوة فرعون وملائه إلى الايمان بالله سبحانه وترك عبادة البشر والاستعلاء على عباد الله واستضعافهم، ويؤيده أنّه لـمّا أدركه الغرق قال فرعون:( آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَٰهَ إلّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ) ( يونس ـ ٩٠ ) ولم يك ينفع إيمانه ذلك الوقت ولأجله خاطبه سبحانه بقوله:( آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ المُفْسِدِينَ ) ( يونس ـ ٩١ ).

ومع ذلك كلّه ففي النفس من شمول دعوته ـ حتى بهذا المعنى للقبطيين، شيء.

أمّا أوّلاً: فلأنّه يحتمل أنّه كان نبيّاً ورسولاً إلى اُمّة بني إسرائيل فقط ليخلصهم

__________________

(١) راجع سورة طه: الآيات ٤٢ ـ ٧٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها ، وإنّما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلّا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم ـ كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة ـ ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان.

ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ، ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ ، يعني أنّه لا يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها.

وهل تكفي نيّة القربة؟ قال الشيخ : نعم للامتثال(١) ، والأقوى المنع لمفهوم الآية(٢) .

فروع :

أ ـ لا تجب النيّة في إزالة النجاسات ، لأنّها كالترك ، فلا تعتبر فيها النيّة كترك الزنا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط قياساً على طهارة الحدث(٣) ، والفرق ظاهر.

ب ـ لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النيّة منه ، فإذا أسلم تلزمه الإعادة ، وهو أحد أقوال الشافعي(٤) .

وثانيها : إعادة الوضوء خاصة ، لأنّ الغسل يصح من الكافر ، فإن الذمّيّة تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له(٥) .

__________________

١ ـ النهاية : ١٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ المجموع ١ : ٣١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، الوجيز ١ : ١١.

٤ و ٥ ـ الوجيز ١ : ١١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المجموع ١ : ٣٣٠ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

١٤١

وثالثها : عدم إعادتهما كإزالة النجاسة ، وبه قال أبو حنيفة(١) .

ولو توضأ المسلم ثم ارتدّ لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا ، وعدم تجدد غيره ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يبطل ، وبه قال أحمد ، لأنّ ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة ، فإذا طرأت في دوامه أبطلته(٢) ، وليس بجيد ، لأنّه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله ، فلا تؤثر فيه الردة ، كالصلاة بعد فعلها.

ولو ارتدّ المتيمم فأصح وجهي الشافعي الإعادة(٣) ، لخروجه عن أهلية الاستباحة ، فصار كما لو تيمم قبل الوقت.

ج ـ لو أوقع النيّة عند أول جزء من غسل الوجه صحّ ، ولم يثب على ما تقدم من السنن ، وإن تقدمت عليها فإن استصحبها فعلا إليها صحّ ، واثيب ، وإن عزبت قبله ولم تقترن بشيء من أفعال الوضوء بطل ، وهو أقوى وجهي الشافعي(٤) .

وإن اقترنت بسنة أو بعضها صحّ ، وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) ، لأنّها من جملة الوضوء وقد قارنت ، وأصحهما عنده : البطلان ، لأنّ المقصود من العبادات واجبها ، وسننها توابع.

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٣٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ١١٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٢.

٢ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المغني ١ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٥ و ٣٠٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، الوجيز ١ : ١١.

٤ ـ الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧ ، المجموع ١ : ٣٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١ ، الاُم ١ : ٢٩.

٥ ـ فتح العزيز ١ : ٣١٧.

١٤٢

د ـ إنّما يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم ، والبول والغائط ، والجنابة ، فلو اغترف من ساقية وغسل يديه لم يصح إيقاع النيّة عنده ، إلّا أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه ، وكذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مسّ الميت.

هـ ـ لا يشترط استدامة النيّة فعلا بل حكماً ، نعم يشترط أن لا يحدّث نيّة اُخرى بعد عزوب الاُولى ، فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد عزوب الاُولى بطل الوضوء ، وهو أصح وجهي الشافعي(١) ، لأنّ النيّة باقية حكماً ، وهذه حاصلة حقيقة فتكون أقوى.

و ـ لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه ، ولو نوى في الاثناء ، فالأقرب عدم التأثير فيما مضى ، ولا اعتبار بما يفعل ، إلّا أن يجدد النيّة ـ وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : يبطل وضوؤه كالصلاة(٢) ـ فإن لم يكن السابق قد جفّ كفاه البناء ، وإلّا وجب الاستئناف.

ز ـ لو ضم الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح ، ويلوح من كلام المرتضى رضي الله عنه الصحة(٣) .

ولو ضم التبرد أو التنظيف احتمل الصحة ، لأنّ التبرد حاصل ، وإن لم ينوه فتلغو نيته ، كما لو كبر الامام وقصد إعلام القوم مع التحريم ، أو نوى الصلاة وقصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة.

والبطلان ، لأنّ الاشتراك في العبادة ينافي الإخلاص.

والأول أقوى وجهي الشافعي(٤) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣١٨ ، الاُم ١ : ٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٣١٨ ، السراج الوهاج : ١٥.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٣٦ ، الاُم ١ : ٢٩.

٣ ـ الانتصار : ١٧.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٥ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٧ ، الاُم ١ : ٢٩.

١٤٣

ح ـ لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا(١) ، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة مطلقاًً ، قال بعض علمائنا : يصح ، لأنّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة(٢) ، وللشافعي قولان(٣) .

ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة ، فلو عينهما لم يتعين ، وترتفع كلّ الاحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الاحداث أو أولها ، وهو أحد وجوه الشافعي ، لأنّ الاحداث تتداخل ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها.

ووجه : أنّه لا يرتفع ، لأنّه لم ينو رفع جميع الاحداث ، وثالث : ارتفاع الجميع إن كان آخر الاحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده(٤) .

ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقاًً وصلّى ما شاء ، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها ، لأنّ المعيّنة لا تصح إلّا بعد رفع الحدث ، وهو أحد وجوه الشافعي ، وثان : بطلان الطهارة ، لأنّه لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث : استباحة المعيّنة ، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة(٥) .

ط ـ الفعل إنّ شرط فيه الطهارة صحّ أن ينوي استباحته قطعاً ، وإن استحبت فيه ـ كقراء‌ة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه ـ فنوى استباحته ، قال الشيخ : [ لا ](٦) يرتفع حدثه ، ولا يستبيح

__________________

١ ـ ذهب إليه الشيخ في المبسوط ١ : ١٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٤٣ ، وابن إدريس في السرائر : ١٩ ، والمحقق في المعتبر : ٣٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : ٣٥.

٢ ـ المحقق في المعتبر : ٣٦.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٢١.

٦ ـ لم ترد في نسخة ( م ) والصحيح ما اثبتناه بقرينة ما بعده.

١٤٤

الصلاة ، لأنّه لم ينو الاستباحة ، ولا رفع الحدث ، ولا ما يتضمنها ، لأنّ هذه الافعال لا يمنع منها الحدث(١) .

ويحتمل الرفع ، لأنّ استحبابها مع الطهارة إنّما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه ، وللشافعي قولان(٢) .

والوجه التفصيل وهو : الصحة إنّ نوى ما يستحب له الطهارة لاجل الحدث كقراء‌ة القرآن ، لأنّه قصد الفضيلة ، وهي القراء‌ة على طهر.

وعدمها إنّ نوى ما يستحب لا للحدث ، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة ، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعاً لو نوى استباحته.

ي ـ لا يجوز أن يوضّئه غيره إلّا مع الضرورة ، وهو قول داود(٣) ، وقال الشافعي : يجوز مطلقاًً(٤) ، والنيّة حالة الضرورة ـ عندنا ، ومطلقاً عنده ـ يتولاها المتوضي لا الموضي(٥) .

يا ـ لو فرق النيّة على الأعضاء ، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وهكذا ، فالأقرب الصحة لأنّه إذا صحّ غسل الوجه بنية مطلقة فالاولى صحته بنية مقصودة ، وهو أحد وجهي الشافعي.

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٩.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٤١.

٤ ـ الاُم ١ : ٢٨ ، المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٤١.

١٤٥

وفي الآخر : لا يصح ، لأنّها عبادة واحدة كالصلاة والصوم(١) ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة.

ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النيّة رفع الحدث عن الأعضاء الاربعة.

يب ـ نصّ أبو الصلاح منّا على وجوب النيّة في غسل الميت لأنّها عبادة(٢) ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب(٣) وهو يبتنى على أن الميت نجس أم لا.

يج ـ اذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى ، فاذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان(٤) ، وهل يكفي في إباحة الوطئ؟ عنده وجهان(٥) .

ولو نوت المسلمة إباحة الوطء ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنّها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطء ولا الصلاة(٦) ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم. وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمّيّة لأنّها ليست من أهل حق الله.

يد ـ طهارة الصبي معتبرة لأنّ تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٥ ، الوجيز ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٥.

٢ ـ الكافي في الفقه : ١٣٤.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٣٤.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٣١.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٣١.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٢٣.

١٤٦

ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأنّ الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية.

فلو توضأ في صغره ثم بلغ وصلّى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية(١) .

وقال المزني : يعيد(٢) . وهو وجه عندي.

يه ـ لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمداً لم يصح وضوؤه ، لأنّه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان(٣) ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ.

يو ـ لو نسي النقض صحّ له أن يصلّي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنّه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه ديناً ثم ظهر وجوبه(٤) ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النيّة هناك.

يز ـ لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنّه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان(٥) ، وكذا لو جدد الطهارة ثم

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٣٣.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ٤٧.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٣١ ، فتح العزيز ١ : ٣٢٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٩.

١٤٧

ظهر له أنّه كان محدثاً.

يح ـ لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مسّ كتابة القرآن صحّ ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافاً للشيخ(١) .

يط ـ لو شك في النيّة ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلّا استأنف.

ك ـ كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلّى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الاُولى خاصة.

كا ـ لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الاتمام لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النيّة والعدول إلى الوجوب.

مسألة ٤٠ : لا شيء من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنّما تجب بسببين ، إمّا النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتمّ إلّا بها إجماعاً.

أما غسل الجنابة فقيل : إنّه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى :( وإن كُنتم جنباً فاطّهّروا ) (٢) ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية.

وقيل : لنفسه ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل )(٣) .

فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٩.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٨ و ٢٠٠ / ٦١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

١٤٨

والندب في غيره.

وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقاًً ، وفي غيره من الطهارات في وقته ، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما ـ على رأي ـ بطلت.

فروع :

أ ـ قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائماً ، وغيره ينوي الندب قبل الوقت اذا لم تجب عليه الطهارة ، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته ، فإن صلّى بها بطلت صلاته ، فإن تعدّدت الطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الاُولى وصلواتها خاصة.

ب ـ الشاك في دخول الوقت ينوي الندب ، وفي خروجه الوجوب ، للاستصحاب ، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة ، مع عدم التمكن من الظن ، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم ، وثبوتها مع التمكن في البابين.

ج‍ ـ المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى ، فإن صادف ولو آخر الاجزاء أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلّا أعادهما معا.

د ـ لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم يصح.

هـ ـ لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجباً ، ثم ظهر البطلان ففي الصحة إشكال ، أما لو ظن البراء‌ة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة.

البحث الثاني : في غسل الوجه

وهو واجب بالنص والإجماع ، وحدّه طولاً من قصاص شعر الرأس إلى

١٤٩

محادر شعر الذقن إجماعاً ، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والوسطى ، وبه قال مالك(١) لأنّ الوجه ما تحصل به المواجهة ، ولقول أحدهماعليهما‌السلام : « ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما سوى ذلك ليس من الوجه »(٢) .

وقال باقي الفقهاء : ما بين العذار والاُذن من الوجه ، فحدّه عرضاً من وتد الاُذن إلى وتد الاُذن لحصول المواجهة به من الأمرد(٣) ، وهو ممنوع.

مسألة ٤١ : الاُذنان ليسا من الوجه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال فقهاء الامصار(٤) إلّا الزهري ، فإنه قال : إنّهما من الوجه يجب غسلهما معه(٥) لقولهعليه‌السلام : ( سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره )(٦) فأضاف السمع كما أضاف البصر. وهو خطأ ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يغسلهما ، وروى أبو امامة الباهلي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( الاُذنان من الرأس )(٧) . والاضافة قد تحصل بالمجاورة.

__________________

١ ـ مقدمات ابن رشد ١ : ٥٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٣ ، الشرح الصغير ١ : ٤١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ٢٧ / ١ ، الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨ ، التهذيب ١ : ٥٤ / ١٥٤.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧١ ، السراج الوهاج : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، اللباب ١ : ٦ ، المغني ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٤ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٠ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٧ ، شرح الأزهار ١ : ٨٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٤ ـ الاُم ١ : ٢٧ ، مختصر المزني : ٢ ، السراج الوهاج : ١٥ ، المغني ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ١٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، اللباب ١ : ٦ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٥ ـ الميزان ١ : ١١٨ ، المغني ١ : ١٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٦ ـ صحيح مسلم ١ : ٥٣٥ / ٧٧١ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٧٤ / ٥٨٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٢١ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠١ / ٧٦٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٣٥ / ١٠٥٤ ، مستدرك الحاكم ١ : ٢٢٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٠ و ٢١٧.

٧ ـ مصنف ابن ابي شيء بة ١ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ و ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤ ،

١٥٠

ولا يجب أيضاً مسحهما عندنا إجماعاً ، لا ظاهرهما ولا باطنهما ، فمن فعل فقد أبدع ، لقول الباقرعليه‌السلام : « ليس عليهما مسح ولا غسل »(١) .

وقال الشافعي : يستحب مسح باطنهما وظاهرهما بماء جديد ، لأنّفراد حكمهما عن الرأس والوجه ، وبه قال ابن عمر ، وأبو ثور(٢) .

وقال مالك : هما من الرأس ، ويستحب أن يأخذ لهما ماءً جديداً(٣) . وقال أحمد : هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس ، ويجزي مسحهما بماء الرأس(٤) .

وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والحسن البصري ، والأوزاعي ، أنهما من الرأس يمسحان بمائه ، وبه قال أصحاب الرأي(٥) ، واحتج الجميع بقولهعليه‌السلام : ( الاُذنان من الرأس )(٦) ، ولا حجة فيه عندنا ، لأنّا

__________________

سنن ابي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.

١ ـ الكافي ٣ : ٢٩ / ١٠ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٦٣ / ١٨٧.

٢ ـ مختصر المزني : ٢ ، الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤١٣ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.

٣ ـ المدونة الكبرى ١ : ١٦ ، بداية المجتهد ١ : ١٤ ، القوانين الفقهية : ٢٩ و ٣٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٠.

٤ ـ المغني ١ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٨ ، الإنصاف ١ : ١٦٢.

٥ ـ المجموع ١ : ٤١٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧ و ٦٤.

٦ ـ مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن الترمذي ١ : ٥٣ / ٣٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦٦ ، الجامع الصغير ١ : ٤٧٢ / ٣٠٤٦ ، مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ و ٢٦٨ ، معرفة السنن والآثار ١ : ٢٣٦ ، جامع المسانيد للخوارزمي ١ : ٢٣١.

١٥١

نخص المسح بمقدمه ، وقال الشعبي ، والحسن بن صالح بن حي : إنّه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر مع الرأس(١) .

مسألة ٤٢ : لا يجب غسل ما بين الاُذن والعذار ـ من البياض ـ عندنا ، وبه قال مالك(٢) لأنّه ليس من الوجه.

وقال الشافعي : يجب على الأمرد والملتحي(٣) ، وقال أبو يوسف : يجب على الأمرد خاصة(٤) .

ولا ما خرج عما دارت عليه الإبهام والوسطى من العذار عرضاً ، ولا يستحب ، لتوقفه على الشرع.

ويرجع الانزع والأغم(٥) وقصير الاصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة ، فلو قصرت أصابعه عنه غسل ما يغسله مستويها ، ولو قل عرض وجهه عنه لم يتجاوز إلى العذار ، وإن نالته الاصابع.

ولا يعتبر كلّ واحد بنفسه لجواز أن يكون أغم أو أصلع ، فيغسل الأغم ما على جبهته من الشعر ، ويترك الأصلع ما بين منابت الشعر في الغالب من الرأس إلى حدّ شعره.

وأما النزعتان ـ فهما ما انحسر عنهما الشعر في جانبي مقدم الرأس ، ويسمى أيضاً الجلحة ـ لا يجب غسلهما ، وكذا موضع الصلع ، وبه قال الشافعي(٦) .

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤١٤ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٨.

٢ ـ تفسير القرطبي ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، المنتقى للباجي ١ : ٣٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦ ، المجموع ١ : ٣٧٣.

٥ ـ الأغم : هو الذي سال شعره حتى ضاقت جبهته ، الصحاح ٥ : ١٩٩٨ غمم.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، مختصر المزني : ٢ ، المجموع ١ : ٣٩٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ١٦.

١٥٢

والصدغان من الرأس ، والعذار ـ هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الاُذن ـ ليس من الوجه عندنا ، خلافاً للشافعي(١) .

والعارضان : ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين ، والذقن تحته : وهو مجمع اللحيين ، والعَنْفَقة : هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين.

وموضع التحذيف ، وهو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ـ ليس من الوجه ، لنباب الشعر عليه ، فهو من الرأس ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : من الوجه ، ولذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه ، وبه سمي موضع التحذيف(٢) .

مسألة ٤٣ : يجب أن يغسل ما تحت الشعور الخفيفة من محل العرض ، كالعنفقة الخفيفة ، والاهداب ، والحاجبين ، والسبال ، لأنّها غير ساترة فلا ينتقل اسم الوجه إليها ، ولو كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتها بل غسل ظاهرها.

أما الذقن فإن كان شعره كثيفاً لم يجب تخليله ، ولا إيصال الماء إلى ما تحته ، بل غَسل ظاهره أيضاً ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال الشافعي(٣) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ فغرف غُرفة غسل وجهه(٤) وقال عليعليه‌السلام في وصفهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كان كبير الهامة ، عظيم اللحية ،

__________________

١ ـ الاُم : ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ١ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٨.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٢ ، فتح العزيز ١ : ٣٣٩ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، مختصر المزني ٢ ، المجموع ١ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٢ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥١ ، السراج الوهاج : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٤ ـ صحيح البخاري ١ : ٤٧ ، سنن أبي داود ١ : ٣٤ / ١٣٧ ، سنن النسائي ١ : ٧٤.

١٥٣

أبيض مشرب بحمرة »(١) .

ومعلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كلّه ، ولأنّه صار باطناً كداخل الفم.

وقال أبو ثور ، والمزني : يجب غسل ما تحت الكثيف ، كالجنابة وكالحاجبين(٢) .

وهو غلط لكثرة الوضوء ، فيشق التخليل بخلاف الجنابة ، والحاجبان غير ساترين غالبا.

وقال أبو حنيفة ، في الشعر المحاذي لمحل الفرض : يجب مسحه ، وفي رواية اُخرى عنه : مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضاً وعنه ثانية : سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر ، وهي عن أبي حنيفة أيضاً(٣) .

واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس ، فقال : إنّ الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحاً(٤) ، وهو خطأ لقولهعليه‌السلام : ( اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه )(٥) لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل ، فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته.

وأما إن كان الشعر خفيفاً لا يستر البشرة ، فالأقوى عندي غسل ما تحته

__________________

١ ـ مسند أحمد ١ : ١١٦.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٤ ، المغني ١ : ١١٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٨٥.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ١ : ١١٩.

٤ ـ اُنظر المغني ١ : ١٣١.

٥ ـ كنز العمال ٧ : ٥١٩ / ٢٠٠٤٤ ، الجامع الكبير ١ : ٩٣٥ ، الفردوس ٥ : ١٢٧ / ٧٧٠٢ و ١٣٥ / ٧٧٣٣.

١٥٤

وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل(١) ، وهو مذهب الشافعي(٢) ، لأنّها بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة(٣) ، والفرق ظاهر.

فروع :

أ ـ يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنّهعليه‌السلام كان يخللها(٤) ، وليس بواجب.

ب ـ لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المشكل ، وقال الشافعي : يجب تخليلها لأنّه نادر(٥) .

ج ـ لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في طهارته لأنّه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي(٦) ، وقال ابن جرير : تبطل طهارته كالخفين(٧) . وهو غلط ، لأنّه ليس من الخلقة بل بدل.

د ـ لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولاً وعرضاً ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني(٨) ، لأنّ الفرض إذا تعلق بما يوازي

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٧.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٧٥ و ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤١ ، الوجيز ١ : ١٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠ ، الخلاف ١ : ٧٧ مسألة ٢٥.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٦ / ١٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٤٨ ـ ١٤٩ / ٤٢٩ ـ ٤٣٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٨ ، مستدرك الحاكم ١ : ١٤٩.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٣ ، الوجيز ١ : ١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٨.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٩٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

٧ ـ المغني ١ : ١٣٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٥.

٨ ـ المجموع ١ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٤.

١٥٥

محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب لدخوله في اسم الوجه ، ولأنّه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه(١) ، وللشافعي قولان(٢) .

هـ ـ لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الاذى ، وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب(٣) ، لأنّ ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي(٤) ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه(٥) بإصبعه لإزالة الرمص(٦) الواصل إليهما ، وقد روي أنّهعليه‌السلام كان يفعله(٧) .

و ـ يستحب أن يزيد في ماءً الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من الغضون(٨) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى عليعليه‌السلام : « أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يكثر فيه الماء »(٩) .

ز ـ لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنّها إنّ كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما.

مسألة ٤٤ : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، الإنصاف ١ : ١٥٦ ، كشاف القناع ١ : ٩٦ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٣.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٨٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، السراج الوهاج : ١٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٣ ، المجموع ١ : ٣٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ٥٠.

٤ ـ الموطأ ١ : ٤٥ / ٦٩

٥ ـ مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الانف. الصحاح ٤ : ١٥٥٣ القاموس المحيط ٣ : ٢٨١ ( مأق ).

٦ ـ الرمص ـ بالتحريك ـ وسخ يجتمع في المؤق. الصحاح ٣ : ١٠٤٢ ، القاموس المحيط ٢ : ٣٠٥ « رمص ».

٧ ـ مسند أحمد ٥ : ٢٥٨ ، سنن أبي داود ١ : ٣٣ / ١٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٥٢ / ٤٤٤.

٨ ـ الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد. الصحاح ٦ : ٢١٧٤ « غضن ».

٩ ـ سنن أبي داود ١ : ٢٩ / ١١٧ ، ونقله المصنف بالمعنى.

١٥٦

نكس ، قال الشيخ(١) وأكثر علمائنا(٢) : يبطل ، وهو الوجه عندي ، لأنّهعليه‌السلام بدأ بالقصاص(٣) في بيان المجمل ، فيكون واجباً ، لاستحالة الابتداء بالضد ، وقال المرتضى رضي الله عنه : يكره(٤) ، والجمهور على الجواز كيف غسل(٥) ، لحصول المأمور به ، وهو مطلق الغسل.

ولابد من غسل جزء من الرأس وأسفل الذقن ، لتوقف الواجب عليه ، وفي وصفه بالوجوب إشكال.

ويجب في الغسل تحصيل ما مسماه ، وهو الجريان على المغسول ، فالدهن إنّ صدق عليه الاسم أجزأ وإلّا فلا ، وكذا في غسل اليدين.

المبحث الثالث : في غسل اليدين

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجب إدخال المرفقين في غسلهما ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء ، منهم : عطاء ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي(٦) لقوله تعالى :( إلى المرافق ) (٧) والغاية تدخل غالباً ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « إنّ المنزل

__________________

١ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٠.

٢ ـ منهم سلّار في المراسم : ٣٧ ـ ٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠ ، والمحقق في المعتبر : ٣٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧.

٤ ـ حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٧.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٨٠.

٦ ـ الاُم ١ : ٢٥ ، المجموع ١ : ٣٨٥ ، الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ١ : ١١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الشرح الصغير ١ : ٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٢ ، تفسير الرازي ١١ : ١٥٩ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، اللباب ١ : ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.

٧ ـ المائدة : ٦.

١٥٧

من المرافق »(١) .

وروى جابر قال : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(٢) ، خرج مخرج البيان ، ولأن ( إلى ) تستعمل تارة بمعنى ( مع ).

ومن طريق الخاصة ، حكاية الباقرعليه‌السلام صفة وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ، ولأنّه أحوط.

وقال بعض أصحاب مالك ، وأبوبكر محمد بن داود الظاهري ، وزفر ابن الهذيل : لا يجب غسل المرفقين(٤) ، لأنّه تعالى جعلهما غاية وحدا للغسل ، والحد غير داخل ، لقوله تعالى :( إلى الليل ) (٥) وقد بيّنا أنها بمعنى مع ، على أن الحد المجانس داخل ، مثل : بعث هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف.

مسألة ٤٥ : ويجب أن يبتدأ بالمرفقين ، ولو نكس فقولان كالوجه ، والحق البطلان.

ويجب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ خلافاً للجمهور(٦) ـ لأنّ المأتي به بياناً إنّ قدم فيه اليسرى وجب الابتداء بها ، وليس

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٢٨ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٧ / ١٥٩ نقلاً بالمعنى.

٢ ـ سنن البيهقي ١ : ٥٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٨٣ / ١٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٤ و ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤ / ٧٤.

٤ ـ بداية المجتهد ١ : ١١ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦.

٥ ـ البقرة : ١٨٧.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٨٣ ، الاُم ١ : ٢٦ ، كفاية الأخيار ١ : ١٦ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٠ ـ ٤٢١ ، السراج الوهاج : ١٨ ، المغني ١ : ١٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٩ ، شرح فتح القدير ١ : ٣١ ، الشرح الصغير ١ : ٤٨.

١٥٨

كذلك إجماعاً فتعين العكس.

ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها ، ويستحب غسل موضع القطع بالماء ، وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي ، وإن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية ، وهو طرف عظم العضد ، لأنّه من جملة المرفق ، فإن المرفق مجمع عظم العضد وعظم الذراع.

فروع :

الأول : لو وجد الاقطع من يوضيه لزمه ، فإن تعذر إلّا بأجرة المثل وجبت ، ولو تعذر إلّا بأزيد ، فالوجه الوجوب مع عدم الضرر ، ولو لم يجد أصلا أو عجز عن الطهارة ، فالوجه عندي سقوط الصلاة أداءً وقضاءً.

وقال بعض الشافعية : يصلّي على حسب حاله ويعيد ، لأنّه بمنزلة من لم يجد ماءً ولا تراباً(١) .

الثاني : لو توضأ ثم قطعت يده لم يجب عليه غسل ما ظهر منها ، لتعلق الطهارة بما كان ظاهراً وقد غسله.

فإن أحدث بعد ذلك وجب غسل ما ظهر من يده بالقطع ، لأنّه صار ظاهراً ، وكذا لو قلم أظفاره بعد الوضوء لم يجب غسل موضع القطع إلّا بعد الحدث في طهارة اخرى.

الثالث : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلّت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غيره لم يجب ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلّت من محل الفرض وجب غسلها.

وإن انقلعت من أحد المحلّين ، فالتحم رأسها في الآخر ، وبقي

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٩٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

١٥٩

وسطها متجافياً فهي كالنابتة في المحلّين ، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها من محل الفرض.

مسألة ٤٦ : لو كان له يد زائدة ، فإن لم تتميز عن الاصلية وجب غسلهما معاً لعدم الأولوية ، وللأمر بغسل الأيدي.

وان علمت الزائدة ، فإن كانت تحت المرفق وجب غسلها أيضاً ، لأنّها جزء من اليد فأشبهت اللحم الزائد ، وإن كانت فوق المرفق ، فإن كانت قصيرة لا يحاذي منها شيء محل الفرض لم يجب غسلها.

وان كان منها شيء يحاذي مرفقه أو ذراعه ، فالأقرب عدم وجوب غسلها ، وعدم غسل المحاذي أيضاً ، لأنّ أصلها في غير محل الفرض ، فهي تابعة له.

ويحتمل الوجوب لوقوع اسم اليد عليها ، وكذا في القصيرة ، وللشافعية في غير القصيرة وجهان(١) .

فروع :

أ ـ لو كان له إصبع زائدة في كفه ، أو كف زائدة في ذراعه ، أو ذراع زائد وجب غسله ، لأنّه في محل الوضوء ، فهو تابع له ، وكذا لو كان له لحم نابت أو عظم.

ب ـ لو طالت أظافره فخرجت عن حدّ يده يحتمل وجوب غسله لأنّه جزء من اليد ، والعدم كالمسترسل من اللحية ، وللشافعية وجهان(٢) .

ج ـ الوسخ تحت الأظفار ، إن كان يمنع من إيصال الماء إلى البشرة

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٣٨٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٤.

٢ ـ المجموع ١ : ٣٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢٤.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403