تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246529 / تحميل: 9739
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وجب إزالته ، إلّا مع المشقة.

د ـ لو كان في إصبعه خاتم ، أو في يده سير ، أو دملج ، فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه ، وإن لم يصل إلّا بالتحريك وجب.

هـ ـ لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وإن حكمنا بوحدته ، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهماً.

البحث الرابع : في مسح الرأس

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة ، ولأنّهعليه‌السلام مسح ناصيته(١) .

ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب(٢) ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود(٣) .

والثوري حكي عنه أنّه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ(٤) ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات(٥) .

وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين

__________________

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.

٢ ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، مختصر المزني : ٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، المجموع ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٣ ، الوجيز ١ : ١٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، المحلى ٢ : ٥٢.

٤ ـ المحلى ٢ : ٥٢.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٩٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح العناية ١ : ١٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨.

١٦١

عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم ) (١) وهو يقتضي مسح الجميع(٢) .

الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد(٣) .

الثالثة : إنّ ترك يسيراً بغير قصد جاز(٤) .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية(٥) ، لأنّ أنسا قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته(٦) ، وهذا خرج مخرج البيان.

الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع(٧) ، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده.

فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنّه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ١٤١ و ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، المجموع ١ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، الإنصاف ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٢ ، مختصر المزني : ٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، القوانين الفقهية : ٢٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، حلية العلماء ١ : ١٢٢.

٤ ـ أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، اللباب ١ : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٧ / ١٤٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦١.

٦ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح فتح القدير ١ : ١٦ ، المجموع ١ : ٣٩٩.

١٦٢

يستحب ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٤٧ : ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافاً للجمهور(٢) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح بناصيته(٣) في معرض البيان.

وقول الصادقعليه‌السلام : « مسح الرأس على مقدمته »(٤) ولأنّه مُخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراماً إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.

ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوّز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم(٥) .

والمستحب مقبلاً ، ويجوز مدبراً على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً »(٦) ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين(٧) .

مسألة ٤٨ : ويجب المسح على بشرة المقدم ، أو شعره المختص به ، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنّه

__________________

١ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٣٩٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، شرح العناية ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢.

٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٦.

٥ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٦.

٦ ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩.

٧ ـ ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الانتصار : ١٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٤ ، والخلاف ١ : ٨٣ مسألة ٣١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠.

١٦٣

مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها.

وقال بعض الشافعية : إنّ مسح على البشرة يصح إن كان محلوقاً ، وإلّا فلا ، لأنّ الواجب المسح على الشعر ، لأنّ الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر(١) ، وليس بشيء.

ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة(٢) .

وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز. إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة(٣) .

وقال بعض أصحاب أحمد : إنّما يجوز إذا كانت تحت الحنك(٤) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين(٥) ، والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف. وهو بعد التسليم محمول على الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة(٦) ليس بحجة.

فروع :

أ ـ لو عقص شعره النازل عن حدّ الرأس في مقدمه لم يجز المسح

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٤.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٠٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٦ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٦ ، رحمة الامة ١ : ١٨ ، المحلى ٢ : ٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥١ ، المغني ١ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ١ : ١٨١.

٣ ـ المجموع ١ : ٤٠٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٢ ، مسائل الامام أحمد : ٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، المغني ١ : ٣٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٥ ، المحلى ٢ : ٦١ ، رحمة الامة ١ : ١٨ ، حلية العلماء ١ : ١٢٤.

٤ ـ المغني ١ : ٣٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٣ ، الإنصاف ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦.

٥ ـ غريب الحديث للهروي ١ : ١١٦ ، الفائق ٢ : ٢٦٦ ، لسان العرب ١٣ : ٢٠٧ سخن.

٦ ـ المجموع ١ : ٤٠٧ ، المغني ١ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٥.

١٦٤

عليه ، لأنّه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعراً من غيره في المقدم ومسح.

ب ـ شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس ، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه.

ج ـ لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه.

د ـ لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه.

هـ ـ يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب.

و ـ لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال.

مسألة ٤٩ : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ، ولو استأنف ماءً جديداً ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد(١) ، لأنّ عثمان وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يذكر الاستئناف(٢) .

ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماءً جديداً(٣) ، وفعله وقع بياناً فلا يجزي غيره.

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ ، وفيها عن الامام الباقرعليه‌السلام .

١٦٥

وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنّه يجوز المسح ببقية البلل(١) ، لحديث عثمان(٢) .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز إلّا بماء جديد(٣) ، ورووا ذلك عن عليعليه‌السلام (٤) ، ولأنّه مستعمل.

والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيتعليهم‌السلام خلافه(٥) ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.

فروع :

أ ـ لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنّه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم.

ب ـ لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وكذا لو جوّزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماءً الوضوء ، وإن حرّمناها لم يجز قطعاً ، وكذا الثانية عند الصدوق(٦) .

ج ـ لو جفّ ماءً الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٢٧ / ١١١ ، سنن البيهقي ١ : ٥١ ، مصنف إبن أبي شيء بة ١ : ٢١.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ١ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ و ٥٨ / ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ و ١٧٢.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥ ، الهداية : ١٦.

١٦٦

تعذر أبقى جزء‌اً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.

د ـ لو غسل بدلاً من المسح لم يجز عندنا إجماعاً ، أما أولاً فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانياً فلأنّه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه )(١) .

وللشافعي وجهان(٢) وعن أحمد روايتان ، لأنّ الغسل مسح وزيادة(٣) ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده(٤) .

هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنّه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الاجزاء ، لأنّ الغرض وصول الماء دون كيفيته(٥) . وهو ممنوع.

ولو قطّر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعاً ، وإلّا فوجهان(٦) ، وعندنا لا يجزي مطلقاًً للاستئناف.

و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن

__________________

١ ـ تلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦.

٢ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.

٣ ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٤ ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، المجموع ١ : ٤١٠.

٥ ـ الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، المجموع ١ : ٤١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، السراج الوهاج : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.

١٦٧

أحمد وجهان(١) .

ز ـ لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ، لأنّ الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق.

البحث الخامس : في مسح الرجلين

مسألة ٥٠ : ذهبت الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة(٢) ، لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (٣) .

والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراء‌تان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.

وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه(٤) ، وعن عليعليه‌السلام أنه

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٠.

٢ ـ المجموع ١ : ٤١٨ ، المغني ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨ ، فتح الباري ١ : ٢١٣ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٥ ، المحلى ٢ : ٥٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٤١ / ١٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٦ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : ٦٣.

١٦٨

مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى(١) ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين(٢) .

وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج(٣) ، قال الله تعالى :( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (٤) .

وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيلعليه‌السلام »(٦) ، ولمّا وصف الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه »(٧) .

وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح(٨) ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما(٩) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل(١٠) ،

__________________

١ ـ كنز العمال ٩ : ٤٣٥ / ٢٦٨٥٦.

٢ ـ سنن البيهقي ١ : ٧٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٦ / ٥.

٣ ـ المغني ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، الدر المنثور للسيوطي ٢ : ٢٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ٧١.

٤ ـ المائدة : ٦.

٥ ـ المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧.

٦ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٧ ، الاستبصار ١ : ٦٤ / ١٨٩.

٧ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.

٨ ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١.

٩ ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨.

١٠ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ،

١٦٩

لأنّ عثمان لما وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثم غسل رجليه(١) ، وعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار )(٢) .

ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات ، مع أنّ أهل البيتعليهم‌السلام أعرف منه لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية ، بخلاف المسح ، وتهديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.

مسألة ٥١ : ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم ـ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني(٣) ـ لأنّه مأخوذ من كَعِبَ ثدي المرأة اي ارتفع. ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل فأين الكعبان؟ : « ها هنا »(٤) يعني المفصل دون عظم الساق.

وقال الجمهور كافة : الكعب ، هو العظم الناتي عن يمين الرجل وشمالها(٥) . لأنّ قريشا كانت ترمي كعبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من

__________________

بدائع الصنائع ١ : ٥ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، المجموع ١ : ٤١٧ ، الوجيز ١ : ١٣ ، الاُم ١ : ٢٧ التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ، المغني ١ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٦.

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ / ٢٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ ـ ٢٧ / ١٠٧ ـ ١٠٩ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٦ ، مسند أحمد ١ : ٦٨.

٢ ـ وردت في نسخة ( م ) والمعتبر : ٣٩ ، بدل ( عمرو ) عمر ، وبدل ( النار ) البول ، وما أثبتناه من المصادر ، اُنظر حيح مسلم ١ : ٢١٤ / ٢٤١ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤ / ٩٧ ، سن النسائي ١ : ٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ١٩٣.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥ ، شرح الأزهار ١ : ٨٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الكافي ٣ : ٢٦ / ٥.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٧ ، الاُم ١ : ٢٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ـ ٥٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٢ ، المجموع ١ : ٤٢٢ ، المغني ١ : ١٥٥.

١٧٠

ورائه(١) ، ولنص أهل اللغة عليه(٢) .

ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص.

مسألة ٥٢ : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك »(٣) .

ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الأبتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق.

ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل ـ والبحث فيه كما في الرأس ـ ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب(٤) .

فروع :

أ ـ يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين ـ لما تقدم في الرأس ـ ومنعه بعض علمائنا(٥) .

ب ـ لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى.

ج ـ لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها

__________________

١ ـ سنن البيهقي ١ : ٧٦ واُنظر المغني ١ : ١٥٥.

٢ ـ اُنظر القاموس المحيط ١ : ١٢٤ ، والصحاح ١ : ٢١٣ « كعب ».

٣ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢.

٤ ـ هو الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.

٥ ـ هو ابن ادريس كما في السرائر : ١٧.

١٧١

قبل تنشيفها إشكال.

د ـ لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب سقط.

هـ ـ لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلّا فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر.

و ـ لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلّا أن يكون للتقية فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها؟ الأقرب لا.

ولو أراد غسلهما للتنظيف قدّم غسل الطهارة أو أخره.

ولو كان محل الفرض في المسح نجساً ، وجب تقديم غسله على المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير.

ز ـ يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال.

مسألة ٥٣ : لا يجوز المسح على الخفّين ، ولا على ساتر إلّا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبوبكر بن داود والخوارج(١) ـ لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) (٢) والباء للالصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٨ ، فتح الباري ١ : ٢٤٤ ، تفسير الرازي ١١ : ١٦٣ ، جامع الجواهر ٢ : ٢٨٣.

٢ ـ المائدة : ٦.

١٧٢

على الخفّين ، قال له عليعليه‌السلام : قبل نزول المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود(١) ، وهذا إنكار منهعليه‌السلام لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح على البشرة ، ولقول عليعليه‌السلام : « ما اُبالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة »(٢) .

ومن طريق الخاصة ، قول الصادقعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين » وسئل عن المسح على الخفّين ، فقالعليه‌السلام : ( لا تمسحه )(٣) .

وذهب الجمهور كافة إلى جوازه(٤) ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله(٥) .

ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد ، مع معارضتها لروايات أهل البيتعليهم‌السلام (٦) ، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين(٧) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩١ وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.

٢ ـ نقله في المعتبر : ٤٠ ، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد ١ : ٣٢٣ ، وعن عائشة كما في الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٨.

٤ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٨ ، بُلغة السالك ١ : ٥٨ ، الشرح الصغير ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٩.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٢ ، مسند أحمد ١ : ١٥ ، سنن البيهقي ١ : ٢٦٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٧ ـ ١٠٩١.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٧٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٢.

١٧٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهم عليعليه‌السلام ، وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقال المغيرة بن شعبة : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح على الخفين. فقال عليعليه‌السلام : « قبل المائدة أو بعدها؟ » فقال : لا أدري. فقال عليعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة »(١) .

ومن أغرب الاشياء تسويغ المسح على الخف ، لرفع الحدث عن الرجلين ، ومنعه عن البشرة.

فروع :

أ ـ إنّما يجوز المسح على الخفّين عند الضرورة ، كالبرد وشبهه ، أو التقية ، دفعاً للحرج ، ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل هل فيهما رخصة : « لا ، إلّا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجلك »(٢) .

ب ـ لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ، ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف ، لأنّها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ، ولا بعد في العدم ، لارتفاع الحدث.

ج‍ ـ الضابط في تسويغ المسح على الخفّين وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا يتقدر بمدة غيرها.

ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا بين أن يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ، ولا بين أن يكونا صحيحين أو لا ، بل المعتبر إمكان المسح على البشرة ، فإن أمكن وجب ، وإلّا جاز المسح

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٦.

١٧٤

على ذلك كله من الضرورد وإن زالت.

د ـ لو دارت التقية بين المسح على الخفّين وغسل الرجلين فالغسل أولى. وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة(١) .

ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفّين على رإي المخالفين ، اقتداءً بالشيخ(٢) .

مسألة ٥٤ : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين :

الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ باللبس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق(٣) ، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث.

والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها(٤) .

وقال أبو حنيفة : والمزني ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كمّل

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٨ ، كافية الاخبار ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧.

٢ ـ اُنظر الخلاف ١ : ٢٠٤ ـ ٢١٧ مسالة ١٦٨ ـ ١٨٥.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٣ ، المجموع ١ : ٥١٢ ، مختصر المزني : ٩ ـ ١٠ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ٦٥ ، الوجيز ١ : ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، الشرح الصغير ، ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٢.

٤ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٣.

١٧٥

طهارته ، ثم أحدث جاز له المسح ، وإنّما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة(١) .

الثاني : أن يكون الملبوس ساتراً قوياً حلالاً ، فإن تخرق ، أو كان دون الكعبين ، أو لم يكن قوياً ـ وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كالجورب واللفافة ـ أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز(٢) .

ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شيء من القدم ، في الجديد ، وبه قال الحسن بن صالح(٣) .

وقال في القديم : يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ، وبه قال أبو إسحاق ، وأبو ثور ، وداود(٤) .

وقال ملك ، والليث : إنّ كثر الخرق وتفاحش لم يجز(٥) .

وقال أبو حنيفة : إنّ تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل جاز(٦) .

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٢ ، مختصر المزني : ١٠ ، المجموع ١ : ٥١٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٦ ، المغني ١ : ٣١٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، المحلى ٢ : ١٠٠.

٢ ـ المجموع ١ : ٥١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، السراج الوهاج : ١٩ ، الوجيز ١ : ٢٤.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٣ ، المجموع ١ : ٤٩٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، شرح العناية ١ : ١٣٣ ، تفسير القرطبى ٦ : ١٠٢ ، المحلى ٢ : ١٠١.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ٢٠ : ١ ، المحلي ٢ : ١٠٠.

٥ ـ المدونة الكبرى ١ : ٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠ تفسير القرطبي ٦ : ١٠١ ، المجموع ١ : ٤٩٧ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، المحلى ٢ : ١٠١.

٦ ـ المبسوط السرخسي ١ : ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ، ١ : ١٣٢ ، المجموع ١ : ٤٩٧ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، المحلى ٢ : ١٠١.

١٧٦

ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.

وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقاً وأن يكون له نعل. وليس تجليد قدميه(١) شرطاً إلّا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعّل(٢) .

وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل(٣) . ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعمر(٤) ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود(٥) لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الجوربين(٦) .

قال الشافعي : ولوكان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلّا فلا(٧) .

ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفاً فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرّقاً والاعلى صحيحاً ، جاز المسح على الاعلى. وإن كان الأعلى مخرّقاً أو كانا

__________________

١ ـ في المخطوطة للتوضيح تحتها : الجوربين ومعناه قدمي الجوربين.

٢ ـ المجموع ١ : ٤٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ـ ٢٠ ، تفسير القربطي ٦ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٣ ـ المغني ١ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٤١ / ١٥٩ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٦ ، المحلى ٢ : ٨٤ ـ ٨٥.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٢ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٢ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٤١ / ١٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٥ / ٥٥٩ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٣ / ٢٨٤.

٧ ـ الاُم ١ : ٣٤ ، المجموع ١ : ٤٩٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٤.

١٧٧

صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين(١) لأنّ الأعلى ليس بدلاً عن الأسفل ـ إذ ليس المبدل في الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل ، وإلّا لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك(٢) .

وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق(٣) ، لما روي ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الموق(٤) ، وهو الجرموق(٥) .

قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفّين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك(٦) .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلّا أن يمسح بأصابعه الثلاث(٧) ـ وقال زفر : إنّ مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه(٨) ، وقال أحمد : لا يجزئه إلّا مسح أكثر القدم ـ لأنّ الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع(٩) .

قال الشافعي : ولابد أن يكون محل المسح موازياً لمحل الغسل من

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ٦٦ ـ ٦٧.

٢ ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٩ ، المنتقى ١ : ٨٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٧ ، شرح العناية ١ : ١٣٧ ، المغني ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٩ / ١٥٣ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٦٤.

٥ ـ اُنظر الصحاح ٤ : ١٥٥٧ ، والنهاية ٤ : ٣٧٢ « موق »

٦ ـ المجموع ١ : ٥٢٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ـ ٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٧.

٧ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٨ ، المحلى ٢ : ١١٢.

٨ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، المحلى ٢ : ١١٢.

٩ ـ المغني ١ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٨ ، مصنف ابن أبي شيبه ١ : ١٨٥.

١٧٨

الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الاخمصين ـ وهو أسفل الخف ـ وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأنّ الرخص يجب فيها الاتّباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض(١) .

قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق(٢) ، لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح أعلى الخف وأسلفه(٣) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه(٤) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة »(٥) .

قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف(٦) . قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن(٧) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن

__________________

١ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٨٩.

٢ ـ بداية المجتهد ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ٥١٨ و ٥٢١ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٣٣٥ ، المحلى ٢ : ١١٣.

٣ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٢ / ١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٣ / ٥٥٠ ، سنن الترمذي ١ : ١٦٢ / ٩٧ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٠.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠١ ، اللباب ١ : ٣٧ ، المغني ١ : ٣٣٥ ، المجموع ١ : ٥٢١ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٣ ، المحلى ٢ : ١١١.

٥ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٢ / ١٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٢ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٩ / ٢٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٥٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، الوجيز ١ : ٢٤.

٧ ـ الاُم ١ : ٣٤ ، المجموع ١ : ٤٨٣ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٥ و ٣٩٧ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٦٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

١٧٩

صالح ، وأحمد ، وإسحاق(١) ، لأنّ مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن عليعليه‌السلام أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم(٢) .

وقال مالك : يمسح المسافر بلا توقيت ، وكذا المقيم في إحدى الروايتين ، وفي الاُخرى : لا يمسح(٣) .

وعن الشافعي رواية أنّه يمسح بلا توقيت ، إلّا أن يجب عليه غسل الجنابة(٤) .

وقال الليث بن سعد ، وربيعة : يمسح على الخفّين ألى أن ينزعهما(٥) ، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن والشعبي(٦) .

وقال داود : يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة ، والمقيم بخمس(٧) ، لأنّ ابي بن عمارة كان قد صلّى مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلتين ، وقال له : يا رسول الله أمسح على الخفّين؟ قال : ( نعم ) قلت : يوما؟

__________________

١ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، المغني ١ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، مسائل أحمد : ١٠ ، المجموع ١ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٢ / ٨٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٣ / ٥٥٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٦ و ١٠٠ و ١١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٠.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٢٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠١ ، الشرح الصغير ، ١ : ٥٨ ، المجموع ١ : ٤٨٤ ، المغني ١ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩ ، حلية لعلماء ١ : ١٣١.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٨٤ ، المغني ١ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

٦ ـ المجموع ١ : ٤٨٤.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٨٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[٢٣٠٠] مُجَمّع بن معتّب الكِنْدي:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٠١] مجيب بن عُمارة الهَمدانيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٠٢] مَحْبُوب بن حسّان:

وقيل: أبوه حسان، السّكُوني، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٠٣] مَحْبُوب بن سالم الجُعْفيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٣٠٤] مَحْبوب بن عبد الله العطار:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٠٥] مُحْرِز بن حاز الزيديّ (٦) :

الأثْرم، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٥٩٢.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦٦١.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٦٠٧ وفيه: أبو حسان.

(٤) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٦٠٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٦٠٥، ورجال البرقي: ٤٧.

(٦) في المصدر: (الزيدلي).

وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٧٢، ومجمع الرجال ٥: ٩٦، وجامع الرواة ٢: ٤١، وتنقيح المقال ٣: ٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨٦.

٣٤١

[٢٣٠٦] مُحْرِز بن فَضَالة الأزْديّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: خلف بن حمّاد(٢) .

[٢٣٠٧] مُحَسّن بن أحمد البَجَلِيّ:

أبو أحمد القيسي، من موالي قيس غيلان، روى عن الرضاعليه‌السلام صاحب كتاب في: الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، عنه: ابن أبي عمير، في الفقيه، في باب تحريم الدماء والأموال(٥) .

واحتمل في الجامع أن الأصل حسين بن أحمد المنقري لا محسن(٦) ، كما في الكافي(٧) ، وأبان بن عثمان(٨) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى كثيراً(٩) ، وبنان بن محمّد(١٠) ، وأحمد البرقي(١١) ، وعلي بن الحسن بن فضّال(١٢) ، وإبراهيم ابن هاشم(١٣) ، وموسى بن القاسم(١٤) ، والحسن بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨٧.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٥، وفيه: (محرز)

(٣) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٢.

(٤) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٣.

(٥) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٦.

(٦) جامع الرواة ٢: ٤٢.

(٧) الكافي ٧: ٢٩٥ / ١، ٢٧٦ / ٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٥ / ٤٨٥.

(٩) الاستبصار ٤: ١٤٢ / ٥٢٩، ٦٧ / ٢٤٢.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٣٨٧ / ١٥٧٥.

(١١) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٣.

(١٢) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٨ / ٩٢٩.

(١٣) تهذيب الأحكام ٣: ١٨٧ / ٤٢٤.

(١٤) تهذيب الأحكام ٣: ٩٥ / ٣١٤.

٣٤٢

محمّد بن سماعة(١) .

[٢٣٠٨] مَحْفوظ الإسْكاف الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٠٩] محْفوظ بن عبد الله الحضْرَميّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٤٤٥ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥١٣.

٣٤٣

الفهرس

باب السين. ٥

[١٠٤٨] سَالِمُ أبو رافِع: ٥

[١٠٤٩] سَالِمُ الأشَلّ: ٥

[١٠٥٠] سَالِمُ [البَرّاد ] الكُوفِيّ: ٥

[١٠٥١] سَالِمُ بن سَعِيد الكُوفِيّ: ٦

[١٠٥٢] سَالِمُ بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ: ٦

[١٠٥٣] سَالِمُ بن عبد الله: ٦

[١٠٥٤] سَالِمُ بن عبد الله الأزْدِيّ: ٧

[١٠٥٥] سَالِمُ العَطّارُ: ٧

[١٠٥٦] سَالِمُ بن عَطِيّة: ٧

[١٠٥٧] سَالِمُ بن عَمَّار الصَّائِدِيّ: ٧

[١٠٥٨] سَالِمُ بن الفُضَيْل: ٧

[١٠٥٩] سَالِمُ بن الهُذَيْل: ٧

[١٠٦٠] [السَّائب ] بن عُمَارة الحَضْرَميّ: ٨

[١٠٦١] السَّائب: ٨

[١٠٦٢] السَّائب: ٨

[١٠٦٣] سُحَيم السِّنْدِيّ : ٨

[١٠٦٤] السَّرِيُّ بن حيّان: ٨

[١٠٦٥] السَّرِيُّ بن خالد الناجي: ٨

[١٠٦٦] السَّرِيُّ بن عبد الله الهَمْدَاني: ٩

[١٠٦٧] سُعاد بن سُلَيْمَان التَّميمّي: ٩

[١٠٦٨] سُعَاد بن عِمْران الكَلْبِيُّ: ٩

[١٠٦٩] سَعْدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف: ٩

٣٤٤

[١٠٧٠] سَعْدَ الإسْكاف: ٩

[١٠٧١] سَعْدُ بن إسماعيل بن عيسى: ٩

[١٠٧٢] سَعْد بَيَّاع السَّابُرِيّ: ١٠

[١٠٧٣] سَعْد بن حُمَيْد البَاهِلِيُّ: ١٠

[١٠٧٤] سَعْد بن خُلَيْد العَنَزيُّ: ١٠

[١٠٧٥] سَعْد بن زياد الأسَديّ : ١٠

[١٠٧٦] سَعْد بن الصّلت البَجليّ: ١٠

[١٠٧٧] سَعْد بن طَالِب: ١٠

[١٠٧٨] سَعْد بن عُمَيْر الطّائي: ١١

[١٠٧٩] سَعْد: ١١

[١٠٨٠] سَعْد: ١١

[١٠٨١] سَعْد بن هَاشِم، الأرْجَنيّ : ١١

[١٠٨٢] سَعْد بن يَزيد: ١٢

[١٠٨٣] سَعْد بن يزيد الفَزَارِيّ: ١٢

[١٠٨٤] سَعْدَانُ بن عَمّار الطائي: ١٢

[١٠٨٥] سَعْدَانُ المـُزَنيّ الكُوفيُّ: ١٢

[١٠٨٦] سَعْدانُ بن وَاصِل الأزْدِيّ: ١٢

[١٠٨٧] سعيدُ أبو عمارة: ١٢

[١٠٨٨] سَعِيدُ بن أبي الأسْود الكوفيُّ: ١٢

[١٠٨٩] سَعِيدُ بن أبي الأصْبَغ الكُوفِيّ: ١٣

[١٠٩٠] سَعِيدُ بن أبي حَمَّاد: ١٣

[١٠٩١] سَعِيدُ بن أبي حَازِم: ١٣

[١٠٩٢] سَعِيدُ بن أبي الخَضِيب البَجلِيّ: ١٣

[١٠٩٣] سَعِيدُ بن أبي هِلَال المـَدَنيُ : ١٣

[١٠٩٤] سَعِيدُ الأزْرَقُ: ١٣

[١٠٩٥] سَعِيدُ الأعْرَجُ: ١٤

٣٤٥

[١٠٩٦] سَعِيدُ، بَيّاعُ السّابُريّ: ١٤

[١٠٩٧] سَعِيدُ بن حَسّان المـَكّيَ: ١٤

[١٠٩٨] سَعيدُ بن الحَسن: ١٤

[١٠٩٩] سَعِيدُ بن حُكَيم : ١٥

[١١٠٠] سَعِيدُ الرُّوميّ: ١٥

[١١٠١] سَعِيدُ بن زُفَيْر البَزّاز : ١٥

[١١٠٢] سَعِيدُ بن سَالِم الأزْدِيّ: ١٥

[١١٠٣] سَعِيدُ بن سَالِم القَدَّاحُ المـَكّيُّ: ١٥

[١١٠٤] سَعِيدُ بن سَعِيدُ الجُرْجانيّ: ١٦

[١١٠٥] سَعِيدُ بن سُفْيَان الأسْلَمِيُّ: ١٦

[١١٠٦] سَعِيدُ بن شَيْبَان: ١٦

[١١٠٧] سَعِيدُ بن طَريف التميميُّ: ١٦

[١١٠٨] سَعِيدُ بن عَبْد الجَبّار الزبيْدِيّ: ١٦

[١١٠٩] سَعِيدُ بن عَبْد الرَّحْمن الجُمَحِيّ: ١٦

[١١١٠] سَعِيدُ بن عَبْد الله: ١٦

[١١١١] سَعِيدُ بن عُبَيد السمَّانُ: ١٧

[١١١٢] سَعِيدُ بن عُطَارِد الكُوفِيّ: ١٧

[١١١٣] سَعِيدُ بن عفير الأزْدِيّ: ١٧

[١١١٤] سَعِيدُ بن عُمَر بن أبي نَصْر السَّكُونِيّ: ١٧

[١١١٥] سَعِيدُ بن عمرو الجُعْفِيّ: ١٧

[١١١٦] سَعِيدُ بن عَمْرُو الخَثْعَمِيُّ: ١٨

[١١١٧] سَعِيدُ بن قَيْس الهَمْدَانِيّ: ١٨

[١١١٨] سَعِيدُ بن لُقْمَان الكُوفِيّ: ١٨

[١١١٩] سَعِيدُ بن محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري: ١٨

[١١٢٠] سَعِيدُ النَّقّاشُ: ١٨

[١١٢١] سَعِيدُ بن هِلَال الثَّقَفِيّ: ١٩

٣٤٦

[١١٢٢] سَعِيدُ بن هِلَال بن جَابَانِ: ١٩

[١١٢٣] سَعِيدُ بن هِلال الدِّمَشْقيّ: ١٩

[١١٢٤] سَعِيدُ بن هِلَال بن عَمْرُو الأزْديّ: ١٩

[١١٢٥] سَعِيد بن يَحْيَى أبو عَمْرو البَزّاز: ١٩

[١١٢٦] سَعِيد بن يَحْيى الهَمْدَاني: ١٩

[١١٢٧ و ١١٢٨] سَعِيدَةَ ومِنّة: ٢٠

[١١٢٩] سُعَيْرُ أبو مالك: ٢٠

[١١٣٠] سُعَيْرُ بن [الْخِمْس ] الكوفي التّمِيمِيّ: ٢٠

[١١٣١] سُعَيْرُ بن خَلِيفة المـَدَنِيّ: ٢٠

[١١٣٢] سُفْيَان بن إبْرَاهيِم بن مَزْيَد الأزْدِيّ: ٢٠

[١١٣٣] سُفْيَان بن أبي عَمْرُو البَارِقيّ: ٢١

[١١٣٤] سُفْيَان بن أبي لَيْلَى الهَمْدَانِيّ : ٢١

[١١٣٥] سُفْيَان بن حَسّان الهَمْدَانِيّ: ٢١

[١١٣٦] سُفْيَان بن خَالِد الأزْدِيّ: ٢١

[١١٣٧] سُفْيَان بن خَالِد الأسَدِيّ: ٢٢

[١١٣٨] سُفْيَان بن سَعِيد العَبْدِيّ: ٢٢

[١١٣٩] سُفْيَان بن السِّمْط البَجَلِيّ: ٢٢

[١١٤٠] سُفْيَان بن عَبد المـَلِك الجُعْفِيّ: ٢٢

[١١٤١] سُفْيَان بن عَطِيَّة الثَّقفِيّ: ٢٢

[١١٤٢] سُفْيَان بن عُمَارة، الأزْدِيّ: ٢٣

[١١٤٣] سُفْيَان بن عُمَارَة الطَّائِيّ: ٢٣

[١١٤٤] سُفْيَان بن مَالِك الكُوفِيّ: ٢٣

[١١٤٥] سُفْيَان بن مَصْعَب العَبْدِيّ: ٢٣

[١١٤٦] سُفْيَان بن وَرْدَان الأسَدِيّ: ٢٤

[١١٤٧] سَفِينَة مولى رسول الله: ٢٤

[١١٤٨] سَكَن الجمّال: ٣١

٣٤٧

[١١٤٩] سَكَن بن أبي رباط: ٣١

[١١٥٠] سَكَن بن عُمَارة الجُعْفي: ٣١

[١١٥١] سَكَن بن يَحْيى الأسَدِيّ: ٣١

[١١٥٢] سُكَين بن إسْحَاق النَّخَعِيّ: ٣١

[١١٥٣] سُكَين بن عبد رَبّهِ المـُحَاربي: ٣٢

[١١٥٤] سُكَين بن عبد العَزِيز النصري : ٣٢

[١١٥٥] سُكَين بن عُمَارة: ٣٢

[١١٥٦] سُكَين بن فضَالة الأزْدِيّ: ٣٢

[١١٥٧] سَلام: ٣٢

[١١٥٨] سَلام الحَجَّام: ٣٢

[١١٥٩] سَلام بن سعيد المـَخزُومِيّ: ٣٣

[١١٦٠] سَلام بن سَلْمَة الخَثْعَميّ: ٣٣

[١١٦١] سَلام بن سَهْم: ٣٣

[١١٦٢] سَلام بن عبد الله الهَاشِميّ: ٣٣

[١١٦٣] سَلام بن غَانِم الحَنّاط: ٣٤

[١١٦٤] سَلام بن المـُسْتَنير الجُعْفِيّ: ٣٤

[١١٦٥] سَلام بن مُسْلِم الخَثْعَمِي: ٣٥

[١١٦٦] سَلام بن يَسَار الكُوفِيّ: ٣٥

[١١٦٧] سَلَامة بن ذُكَاء الحَرّانيّ: ٣٥

[١١٦٨] سَلامة القَلَانِسِيّ: ٣٦

[١١٦٩] سَلْم الجَوّاز الكُوفِيّ: ٣٦

[١١٧٠] سَلْم بن سالم البَلْخِيّ: ٣٦

[١١٧١] سَلْم بن سُليمان: ٣٦

[١١٧٢] سَلْم بن شُرَيح الأشْجَعِيّ: ٣٧

[١١٧٣] سَلْم بن عبد الرحمن العِجْلِيّ: ٣٧

[١١٧٤] سَلْم مولى علي بن يقطين: ٣٧

٣٤٨

[١١٧٥] سَلْمَان أبو عُبَيْدة الهَمْدَانِيّ: ٣٧

[١١٧٦] سَلْمَان بن بِلال المـَدَني: ٣٧

[١١٧٧] سَلْمَان بن حيوة الكِلابِيّ: ٣٨

[١١٧٨] سَلْمَان بن عُبَيْد الحَنّاط: ٣٨

[١١٧٩] سَلْمَان بن الفَيْض: ٣٨

[١١٨٠] سَلَمَة أبو حفص : ٣٩

[١١٨١] سَلَمَة أبو المـُسْتَهِلّ الكُوفِيّ: ٣٩

[١١٨٢] سَلَمَة بن الأهثم الكُوفِيّ: ٣٩

[١١٨٣] سَلَمَة بن أبي سَلَمَة: ٤٠

[١١٨٤] سَلَمَة بَيّاع السَّابِريّ: ٤٠

[١١٨٥] سَلَمَة بن جُنَاح الكُوفِيّ: ٤٠

[١١٨٦] سَلَمَة بن خالِد الكُوفِيّ: ٤٠

[١١٨٧] سَلَمَة بن الخَطّاب: ٤٠

[١١٨٨] سَلَمَة بن زياد: ٤١

[١١٨٩] سَلَمَة بن سُلَيْمان الهَمْدَانِيّ: ٤١

[١١٩٠] سَلَمَة بن صالح أرتبيل: ٤١

[١١٩١] سَلَمَة بن عباس البصري: ٤١

[١١٩٢] سَلَمَة بن عبد الله بن مُراد المـُرادِيّ: ٤١

[١١٩٣] سَلَمَة بن عُبَيْدة التَّمِيميّ: ٤٢

[١١٩٤] سَلَمَة بن عَطِيّةَ الغَنَويّ: ٤٢

[١١٩٥] سَلَمَة بن كُلْثُم الكُوفِيّ: ٤٢

[١١٩٦] سَلَمَة بن كُهَيْل الحَضْرَمِيّ: ٤٢

[١١٩٧] سَلَمَة بن مُحْرِز القَلانِسيّ: ٤٣

[١١٩٨] سَلَمَة بن مِهرَان الكُوفِيّ: ٤٤

[١١٩٩] سُلَيم بن عيسى الحَنَفِيّ: ٤٤

[١٢٠٠] سُلَيم مولى طِرْبال: ٤٤

٣٤٩

[١٢٠١] سُلَيْم مولى علي بن يقطين: ٤٤

[١٢٠٢] سُلَيْمَان بن أبي زَيْنَبَة: ٤٤

[١٢٠٣] سُلَيْمُان بن أخي أبي حَسَّان العِجْلِيّ: ٤٤

[١٢٠٤] سُليمان الإسكاف: ٤٥

[١٢٠٥] سُلَيْمان بن نَابِع أو نَافِع : ٤٥

[١٢٠٦] سُلَيْمَان بن حَفص المِرْوَزِيّ: ٤٥

[١٢٠٧] سُلَيْمَان الْحَمَّار: ٤٥

[١٢٠٨] سُلَيْمَان بن داود بن الحُصَين المـَدَنِيّ: ٤٥

[١٢٠٩] سُلَيْمان بن راشِد الكوفيّ: ٤٦

[١٢١٠] سُلَيمَان بن سَالِم: ٤٦

[١٢١١] سُلَيْمَان بن سَلَمة الدَّالانِيّ: ٤٦

[١٢١٢] سُلَيْمَان بن سُوَيد الجُعْفِيّ: ٤٦

[١٢١٣] سُلَيْمَان بن سُوَيد الكِلَابِيّ: ٤٦

[١٢١٤] سُلَيْمَان بن صَالِح الأحْمَرِيّ: ٤٦

[١٢١٥] سُلَيْمان بن صالح الشَّيْبانِيّ: ٤٧

[١٢١٦] سُلَيْمَان بن صالح المـُرَادِيّ: ٤٧

[١٢١٧] سُلَيْمَان بن صُرَدُ: ٤٧

[١٢١٨] سُلَيْمَان بن طالب القُرَشيّ: ٥١

[١٢١٩] سُلَيْمَان بن ظَرِيف الكُوفِيّ: ٥١

[١٢٢٠] سُلَيْمَان بن عبد الرحمن: ٥٢

[١٢٢١] سُلَيْمَان بن عبد الرّحمن الأزْدِيّ: ٥٢

[١٢٢٢] سُلَيْمَان بن عبد الله: ٥٢

[١٢٢٣] سُلَيْمَان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب (عليهم‌السلام): ٥٢

[١٢٢٤] سُلَيْمَان بن عبد الله الطَّلَحيّ: ٥٢

[١٢٢٥] سُلَيْمَان بن عبد الله النَّخَعِيّ: ٥٢

٣٥٠

[١٢٢٦] سُلَيْمَان بن علي الأحْمَسِيّ البَجَلِيّ: ٥٣

[١٢٢٧] سُلَيْمَان بن عمرو الأزْدِيّ: ٥٣

[١٢٢٨] سُلَيْمَان بن عمرو بن عبد الله بن وَهْب النَّخَعِيّ: ٥٣

[١٢٢٩] سُلَيْمَان بن عمران الفَرّاء: ٥٣

[١٢٣٠] سُلَيْمَان بن العيص : ٥٣

[١٢٣١] سُلَيْمَان بن قَرْم بن سُليمان الضَّبِّي: ٥٣

[١٢٣٢] سُلَيْمَان بن المـُتَوَكِّل الغَزَّال الكُنَاسِيّ: ٥٤

[١٢٣٣] سُلَيْمَان بن مُوسى بن الذَّبَّال الهَمْدانِيّ: ٥٤

[١٢٣٤] سُلَيْمَان: ٥٤

[١٢٣٥] سُلَيْمَان بن نَصْر: ٥٥

[١٢٣٦] سُلَيْمَان بن نُهَيْك: ٥٥

[١٢٣٧] سُلَيْمَان بن وَهْب العِجْلي: ٥٥

[١٢٣٨] سُلَيْمَان بن هَارون الأزْدِي: ٥٥

[١٢٣٩] سُلَيْمَان بن هَارون العِجْلي: ٥٥

[١٢٤٠] سُلَيْمَان بن هِلال بن جابان الكُوفِيّ: ٥٥

[١٢٤١] سُلَيْمَان بن هِلال الكُوفِيّ: ٥٦

[١٢٤٢] سَمَاعة الحَنّاط : ٥٦

[١٢٤٣] سَمَاعَةُ بن عَبْد الرَّحْمن المـُزَني: ٥٦

[١٢٤٤] سِماكُ بن خُراشَة: ٥٦

[١٢٤٥] سِنانُ بن جَميلِ الأزْدي: ٥٦

[١٢٤٦] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن: ٥٧

[١٢٤٧] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن: ٥٧

[١٢٤٨] سِنَانُ بن عَدِي الطائي: ٥٧

[١٢٤٩] سِنَانُ بن عَطِيّة المـَرْهبِيّ: ٥٧

[١٢٥٠] سِنَانُ بن وَديعة الخَثْعَمِي: ٥٨

[١٢٥١] سِنَانُ بن هَارُون التمِيميّ: ٥٨

٣٥١

[١٢٥٢] سَوادَةُ القَطّانُ: ٥٨

[١٢٥٣] سِوَار بن مُصْعب الكوفي: ٥٨

[١٢٥٤] سَوْرَةُ بن كُلَيْب النَّهْدِيّ: ٥٩

[١٢٥٥] سَوْرَةُ بن مُجَاشِع الأسَدِيّ: ٥٩

[١٢٥٦] سُوَيْدُ بن سعيد القَلاّء: ٥٩

[١٢٥٧] سُوَيْدُ بن طالِب المـُهْرِيّ: ٥٩

[١٢٥٨] سُوَيْدُ بن طَلْحَة الأسَدِيّ: ٥٩

[١٢٥٩] سُوَيْدُ بن عَطِيّة البَارِقِيّ: ٦٠

[١٢٦٠] سُوَيْدُ بن عَمْرُو بن أبي مُطَاع: ٦٠

[١٢٦١] سُوَيْدُ بن عُمَارة العَنَزِيّ: ٦٠

[١٢٦٢] سُوَيْدُ بن النُّعْمان الكُوفِيّ: ٦٠

[١٢٦٣] سَهْلُ بن أحمد بن عبد الله الدِّيْبَاجِي: ٦٠

[١٢٦٤] سَهْلُ بن الحَسَنِ الصفّار: ٦٠

[١٢٦٥] سَهْلُ بن زِياد الآدمي: ٦١

[١٢٦٦] سَهْلُ بن سَعْد السَّاعِدي: ٦١

[١٢٦٧] سَهْلُ بن شُعَيب: ٦١

[١٢٦٨] سُهَيْلُ بن زِيَاد: ٦٢

[١٢٦٩] سَيَابَةُ بن نَاجِيَة: ٦٢

[١٢٧٠] سَيْفٌ بيّاعُ الهَرَوِيِّ الكُوفيُّ: ٦٢

[١٢٧١] سَيْفُ بن الخازِنِ الكُوفي: ٦٣

[١٢٧٢] سَيْفُ بن عبد الرحمن: ٦٣

[١٢٧٣] سَيْفُ بن عمَارة الجُعْفِيُّ: ٦٣

[١٢٧٤] سَيْفُ بن المـُغِيرَة التَّمارُ: ٦٣

باب الشين. ٦٥

[١٢٧٥] شَبث الطَّحانُ: ٦٥

[١٢٧٦] شَبِيبُ بن عَامِر الأزْدِيّ: ٦٥

٣٥٢

[١٢٧٧] شَبِيبُ بن عَبدِ الله النَّهْشَلِيُّ: ٦٥

[١٢٧٨] شَدِيدُ بن عبدِ الرَّحْمن الأزْدِيّ: ٦٥

[١٢٧٩] شُرَحْبِيلُ بن العَلَاء الكُوفِيُّ: ٦٥

[١٢٨٠] شُرَحْبِيلُ الكِنْدِيّ: ٦٦

[١٢٨١] شُرَحْبِيلُ بن مُدْرِك الجُعْفِيّ: ٦٦

[١٢٨٢] شُرَيْحُ بن هاني. ٦٦

[١٢٨٣] شُرَيْسُ أبو عُمَارَة العَبْدِيّ: ٦٦

[١٢٨٤] شُرَيْسُ الوابشِي الكُوفِيُّ. ٦٦

[١٢٨٥] شُعْبَةُ بن الحجاج بن الوَرْد: ٦٦

[١٢٨٦] شُعَيْبُ بن بَكْر بن عبد الله بن سَعْد الأشْعَريّ: ٦٧

[١٢٨٧] شُعَيْبُ بن خَالِد البَجَلِيّ: ٦٧

[١٢٨٨] شُعَيْبُ بن رَاشِد التَّمِيمِيُّ: ٦٧

[١٢٨٩] شُعَيْبُ بن رَجَاءَ الأزْدِيّ: ٦٧

[١٢٩٠] شُعَيْبُ بن عَبْدِ رَبِّه: ٦٧

[١٢٩١] شُعَيْبُ بن عُبيد الله الهَمْدَاني: ٦٧

[١٢٩٢] شُعَيْبُ بن عُمَارَة المـَرْهَبِيُّ الهَمْدَانِيُّ: ٦٨

[١٢٩٣] شُعَيْبُ بن فضالة الجُعْفِيُّ: ٦٨

[١٢٩٤] شُعَيْبُ بن مَرْثد : ٦٨

[١٢٩٥] شُعَيْبُ بن مِقْلاص اليَرْبُوعِيُّ: ٦٨

[١٢٩٦] شُعَيْبُ: ٦٨

[١٢٩٧] شُعَيْبُ بن مَيْثَمِ التمُّار الأسَدِيّ: ٦٩

[١٢٩٨] شُعَيْبُ بن نافِع الأُمَوِيُّ: ٦٩

[١٢٩٩] شَوْذَبُ مولى شاكر: ٦٩

[١٣٠٠] شِهابُ بن زَيْد البارقي: ٦٩

[١٣٠١] شِهابُ بن محمّد الزبيْدِيّ: ٦٩

٣٥٣

باب الصاد ٧٠

[١٣٠٢] صَابِرُ: ٧٠

[١٣٠٣] صَابِرُ بن عبد الله الهَاشِمِيُّ: ٧٠

[١٣٠٤] صَابِرُ مولى بسَّام: ٧٠

[١٣٠٥] صَابِرُ مولى مُعَاذ: ٧١

[١٣٠٦] صَارِمُ بن علْوَان الجوخي : ٧١

[١٣٠٧] صَالِح الأبْزَارِيُّ: ٧١

[١٣٠٨] صَالِح أبو خَالِد القَمّاط: ٧١

[١٣٠٩] صَالِح أبو مقاتل الدَّيْلَمِيُّ: ٧١

[١٣١٠] صَالحُ بن أبي الأسودِ اللّيْثيُّ: ٧٢

[١٣١١] صَالِح بن أبي حَمّاد: ٧٢

[١٣١٢] صَالِح بن أبي صَالِح: ٧٣

[١٣١٣] صَالِح بن الحَكَم النِّيلِيُّ: ٧٤

[١٣١٤] صَالِح بن خَالِد القَمّاط: ٧٤

[١٣١٥] صَالِح الخُراسانِيُّ: ٧٤

[١٣١٦] صَالِح بن سَعْد الجُعْفِيّ: ٧٥

[١٣١٧] صَالِح بن سَعِيد: ٧٥

[١٣١٨] صَالِح بن السّنْديّ: ٧٥

[١٣١٩] صَالِح بن سَهْل: ٧٦

[١٣٢٠] صَالِح بن شُعَيْب: ٧٩

[١٣٢١] صَالِح بن صَالِح الهَمْدَانِيّ: ٧٩

[١٣٢٢] صَالِح بن عبد الله الأحول: ٧٩

[١٣٢٣] صَالِح بن عبدِ الله الخَثْعَمِيُّ: ٨٠

[١٣٢٤] صَالِح بن عُقْبَةَ بن قَيْس بن سَمْعَان: ٨٠

[١٣٢٥] صَالِح بن محمّد، الصَرَّامي: ٨٠

[١٣٢٦] صَالِح بن مُسْلِم الجُعْفِيّ: ٨٠

٣٥٤

[١٣٢٧] صَالِح بن موسى الطلْحِيُّ: ٨١

[١٣٢٨] صَالِح بن يَزِيد العَتَكِيُّ: ٨١

[١٣٢٩] صَامِتُ بن محمّد الجُعْفِيُّ: ٨١

[١٣٣٠] صَباحُ بن بَشِير بن يَحيى المـُقْرِي: ٨١

[١٣٣١] صَباحُ الحَذّاء الكُوفِيُّ: ٨١

[١٣٣٢] صَباحُ بن سَيّابَة الكُوفِيُّ: ٨٢

[١٣٣٣] صَباحُ بن عبد الحميد الأزْرَق: ٨٢

[١٣٣٤] صَباحُ بن عُمارة الصَّيْدَاوي: ٨٣

[١٣٣٥] صَباحُ بن محمّد الزعفَرانِي: ٨٣

[١٣٣٦] صَباحُ المـَدَائِني: ٨٣

[١٣٣٧] صَباحُ مولى بني هَاشِم: ٨٣

[١٣٣٨] صَباحُ مولى عُثمان بن جُبير: ٨٣

[١٣٣٩] صَباحُ بن واقد الأنْصَارِي: ٨٣

[١٣٤٠] صَبِيح أبو الصّباح: ٨٣

[١٣٤١] صَبِيح بن عَمْرو النَّدِي : ٨٤

[١٣٤٢] صَبِيح بن القُرَشي، الكُوفِيُّ: ٨٤

[١٣٤٣] صَدَقَةُ الأحدب: ٨٤

[١٣٤٤] صَدَقَةُ بن عُمَيْر القَمّاط: ٨٥

[١٣٤٥] صَدَقَةُ بن مُسْلم، الفَزَاريّ : ٨٥

[١٣٤٦] صَدَقَةُ بن يَزيد الكُوفِيُّ: ٨٥

[١٣٤٧] صَدِيق بن عبدِ الله الكُوفِيُّ: ٨٥

[١٣٤٨] الصَّلْت بن الحَجّاج الصَّيْرِفيّ: ٨٥

[١٣٤٩] الصَّلْت بن الحُّرِّ الجُعفِيّ: ٨٥

[١٣٥٠] صَمَد أبو محمّد: ٨٦

[١٣٥١] صَنْدَل: ٨٦

[١٣٥٢] صَيْفِي بن فَسِيل: ٨٦

٣٥٥

باب الضاد ٨٧

[١٣٥٣] ضَابِي بن عَمْرو السَّعْدِيُّ: ٨٧

[١٣٥٤] الضحّاكُ بن الأشْعَث: ٨٧

[١٣٥٥] الضحّاكُ بن عُمَارَة الكُوفِيُّ: ٨٧

[١٣٥٦] الضحّاك بن مخلَّد الشَّيْبَانِي: ٨٧

[١٣٥٧] الضحّاكُ بن النُّعْمَان: ٨٧

[١٣٥٨] الضحَّاكُ بن يَزيِد الكُوفِيُّ: ٨٨

[١٣٥٩] ضُريْسُ بن عَبدِ الواحِد بن المـُخْتَار: ٨٨

[١٣٦٠] ضُرَيْس الوَابِشِيُّ الكُوفيّ: ٨٨

باب الطاء ٨٩

[١٣٦١] طَالِبُ بن عُمَيْر الحَنَفِيُّ: ٨٩

[١٣٦٢] طَالِبُ بن هَارُون بن عُمَيْر النَّخَعِيُّ: ٨٩

[١٣٦٣] طَاهِر مولى أبي جعفر عليه‌السلام: ٨٩

[١٣٦٤] طَاهِر مولى أبي عبد الله عليه‌السلام: ٨٩

[١٣٦٥] طِربَالُ بن جَميِل الكُوفِيُّ: ٨٩

[١٣٦٦] طِربَالُ بن رَجَاء الكُوفِيُّ: ٩٠

[١٣٦٧] طَرْخان النَّخّاس: ٩٠

[١٣٦٨] طِرمّاح بن عَدِيّ: ٩٠

[١٣٦٩] طَرِيفُ بن سِنان الثَّوْرِيّ: ٩٢

[١٣٧٠] طُعْمَة بن غَيْلان الجُعْفِيّ: ٩٣

[١٣٧١] الطفَيْلُ بن مَالِك بن المـُقداد: ٩٣

[١٣٧٢] طَلْحة: ٩٣

باب الظاء ٩٤

[١٣٧٣] ظَالم بن عَمْرو بن جَنْدَل بن سُفيان البَصْري: ٩٤

[١٣٧٤] ظُهَيْر بن عُمارة البَارِقيّ: ٩٦

[١٣٧٥] ظُهَيْر: ٩٦

٣٥٦

باب العين. ٩٧

[١٣٧٦] عَابِس بن أبي شَبيب الشاكِري: ٩٧

[١٣٧٧] عَاصِم بن ثَابِت بن الأفْلَج: ٩٧

[١٣٧٨] عَاصِمُ بن حَفْص الكُوفِيُّ: ٩٨

[١٣٧٩] عَاصِمُ بن زُكَيْر الحَنَفي: ٩٨

[١٣٨٠] عَاصِمُ بن محمّد الكُوفِيُّ: ٩٨

[١٣٨١] عَاصِمُ بن واقِد المـُزنِيّ: ٩٨

[١٣٨٢] عَامِرُ بن حَمِيد الحَضْرَمِيّ: ٩٨

[١٣٨٣] عَامِر بن السبْط التَّميمِيّ الخِزَامِي: ٩٩

[١٣٨٤] عَامِرُ بن سَلَمَة البَكْرِيّ: ٩٩

[١٣٨٥] عَامِرُ بن سُويد الحَجُوجيّ: ٩٩

[١٣٨٦] عَامِرُ بن عُمَيْر: ٩٩

[١٣٨٧] عَامِرُ بن عَمِيَرة: ٩٩

[١٣٨٨] عَامِرُ بن نُعَيم القُمِيّ: ٩٩

[١٣٨٩] عائِذُ بن حَبِيب: ١٠٠

[١٣٩٠] عَائِذُ بن حَبِيب الأحْمَسِيّ: ١٠٠

[١٣٩١] عَائِذُ بن مُذْرِكِ النَّخَعِيّ: ١٠٠

[١٣٩٢] عَائِذُ بن نُباتَة الأحْمسِيّ: ١٠٠

[١٣٩٣] عَبّادُ العُصْفُرِي: ١٠٠

[١٣٩٤] عَبَّادُ بن رَبِيع البَجَلِي: ١٠٠

[١٣٩٥] عَبَّادُ بن زِياد الكَلْبِي: ١٠١

[١٣٩٦] عَبَّادُ بن سَالِم: ١٠١

[١٣٩٧] عَبَّادُ بن سُلَيْمان: ١٠١

[١٣٩٨] عَبَّادُ الضبِّيّ: ١٠١

[١٣٩٩] عَبَّادُ بن عِمْران الأنْصَاري: ١٠١

[١٤٠٠] عَبَّادُ بن عِمْران التَّغْلِبيّ: ١٠٢

٣٥٧

[١٤٠١] عَبَّادُ بن مَوْهب الكُوفِيُّ: ١٠٢

[١٤٠٢] عَبَّادُ بن يَزيِد: ١٠٢

[١٤٠٣] عَبّاسُ بن رَبِيعة بن حَارِث بن عبد المـُطّلِب: ١٠٢

[١٤٠٤] عَبّاسُ بن زَيْد: ١٠٣

[١٤٠٥] عَبّاسُ بن عَائِذ الكُوفِيُّ: ١٠٣

[١٤٠٦] عَبّاسُ بن عَبد الرحمن الصائِغ: ١٠٣

[١٤٠٧] عَبّاسُ بن عبد الله بن مَعْبَد: ١٠٣

[١٤٠٨] عَبّاسُ بن عبد المـُطَّلب: ١٠٤

[١٤٠٩] عَبّاسُ بن عُتْبَة اللهَبي: ١٠٥

[١٤١٠] عَبّاسُ بن عَطية العَامِري : ١٠٥

[١٤١١] عَبّاسُ بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ١٠٦

[١٤١٢] عَبّاسُ بن عمر بن العبّاسِ الكِلْوَذَانِيّ: ١٠٦

[١٤١٣] عَبّاسُ بن عُمَير: ١٠٧

[١٤١٤] عَبّاسُ بن عَوْف العَبْديِ: ١٠٧

[١٤١٥] عَبّاسُ بن عيسى الغَاضِري: ١٠٧

[١٤١٦] عَبّاسُ بن هِلال الشّامِي: ١٠٧

[١٤١٧] عَبّاسُ بن يَحْيَى الجَعْفَرِي،: ١٠٧

[١٤١٨] عبد الأعلى بن أعينَ العِجْلِيّ : ١٠٨

[١٤١٩] عبد الأعلى بن زَيد: ١٠٨

[١٤٢٠] عبد الأعلى بن كثِير البَصْرِيّ: ١٠٨

[١٤٢١] عبد الأعلى بن محمّد البَصْرِيّ: ١٠٨

[١٤٢٢] عبد الأعلى بن الوَضّاح الأزْديّ: ١٠٩

[١٤٢٣] عبد الأعلى بن يَزِيد الجُهَنِيّ: ١٠٩

[١٤٢٤] عبد البَاهِر بن محمّد بن قَيْس الأسَدِي: ١٠٩

[١٤٢٥] عبد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَانِيّ: ١٠٩

[١٤٢٦] عبد الجَبّار بن مُسْلم، العَبْدِي: ١٠٩

٣٥٨

[١٤٢٧] عبد الحميد بن أبي جَعْفَر الفَرّاء: ١١٠

[١٤٢٨] عبدُ الحَمِيدِ الإصْطَخْرِيّ: ١١٠

[١٤٢٩] عبدُ الحَمِيدِ بن بُكير بن أعْيَن الشَّيبانِي: ١١٠

[١٤٣٠] عبدُ الحَمِيدِ بَيّاعُ الزطّي: ١١٠

[١٤٣١] عبدُ الحميد بن جَابر الأزْدِي: ١١٠

[١٤٣٢] عبدُ الحَمِيدِ بن زِيَاد الكُوفِيّ: ١١٠

[١٤٣٣] عبدُ الحَمِيد بن سَعَد الكُوفيّ: ١١١

[١٤٣٤] عبدُ الحَمِيدِ بن سَعِيد: ١١١

[١٤٣٥] عبدُ الحميدِ بن عبد الحَكِيم الكُوفيّ: ١١١

[١٤٣٦] عبدُ الحميد بن فَرْقَدَ الأسَدِيّ: ١١٢

[١٤٣٧] عبدُ الحميد الكِنْدي الكُوفيّ: ١١٢

[١٤٣٨] عبدُ الحميد بن مُسْلم الأزْدِيّ: ١١٢

[١٤٣٩] عبدُ الحميد بن المعلّى الكُوفيّ: ١١٢

[١٤٤٠] عبدُ الحميد الوَابِشِي: ١١٢

[١٤٤١] عبدُ الحميد الوَاسِطِي: ١١٢

[١٤٤٢] عبدُ الخالق بن حبيب الصيْرَفِيّ: ١١٤

[١٤٤٣] عبدُ الخالق بن دِينار الخُزَاعِيّ: ١١٤

[١٤٤٤] عبدُ الخَالق بن الصيْقل الكُوفيّ: ١١٥

[١٤٤٥] عبدُ الحميد بن عواض: ١١٥

[١٤٤٦] عبدُ الخالق بن محمّد البُنانِيّ: ١١٥

[١٤٤٧] عبدُ ربِّه بن أَبي مَيْموُنَة بن يَسَار الأسَدِي: ١١٥

[١٤٤٨] عبدُ الرحمن بن أُبَيّ الصَّيْرَفِيّ: ١١٦

[١٤٤٩] عبدُ الرحمن بن أبي الحُسين: ١١٦

[١٤٥٠] عبدُ الرحمن بن أبي العُطارد : ١١٦

[١٤٥١] عبدُ الرحمن بن أبي عُمارة الطَّحَان: ١١٦

[١٤٥٢] عبدُ الرّحمن بن أبي المـَوالي: ١١٦

٣٥٩

[١٤٥٣] عبدُ الرّحمن بن أحْمَر العِجْليّ: ١١٦

[١٤٥٤] عبدُ الأسْود: ١١٧

[١٤٥٥] عبدُ الرّحمن بن بُدَيْل بن وَرْقا: ١١٧

[١٤٥٦] عبدُ الرّحمن بن بَشِير التَّغْلِبيّ: ١١٧

[١٤٥٧] عبدُ الرّحمن بن بُكَيْر الكوفي: ١١٧

[١٤٥٨] عبدُ الرّحمن بن جَريش الجَعْفَرِيّ: ١١٧

[١٤٥٩] عبدُ الرّحمن الحَذّاء: ١١٨

[١٤٦٠] عبدُ الرّحمنِ بن الحَسَن القَاشَانِي: ١١٨

[١٤٦١] عبدُ الرّحمنِ بن حَمّاد: ١١٨

[١٤٦٢] عبدُ الرّحمنِ بن حميد الكِلابي: ١١٩

[١٤٦٣] عبدُ الرّحمنِ الخَثْعَمِيّ: ١١٩

[١٤٦٤] عبدُ الرّحمنِ بن زِيَاد القَصِير: ١٢٠

[١٤٦٥] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد أبي زيد : ١٢٠

[١٤٦٦] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد بن أَسْلَم: ١٢٠

[١٤٦٧] عبدُ الرّحمنِ بن سَالِم: ١٢٠

[١٤٦٨] عبدُ الرّحمنِ بن سُلَيْمان الأَنْصَاري: ١٢١

[١٤٦٩] عبدُ الرّحمنِ بن سَيّابة الكُوفِيّ: ١٢١

[١٤٧٠] عبدُ الرّحمنِ بن عَبّاد البَصْرِي: ١٢٤

[١٤٧١] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد العَزيز الأَنْصَارِيّ: ١٢٤

[١٤٧٢] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد الله [الأَرْحبِي ]: ١٢٤

[١٤٧٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُبَيد الأَسَدِي: ١٢٥

[١٤٧٤] عبدُ الرّحمنِ بن عُبَيد المـُزَنِيّ: ١٢٥

[١٤٧٥] عبدُ الرّحمنِ بن عُثمان: ١٢٥

[١٤٧٦] عبدُ الرّحمنِ بن عَجْلان: ١٢٥

[١٤٧٧] عبدُ الرّحمنِ العَطّار المـَكّي: ١٢٥

[١٤٧٨] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُمَر بن أَسْلَم: ١٢٥

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403