تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246417 / تحميل: 9737
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ومثله ابن داود ( ت ٧٠٧ هـ )(١) ، وعدّه في حاوي الأقوال في الضعاف(٢) .

وناقش البهبهاني ( ت ١٢٠٥ هـ ) في التعليقة على وقفه ، وقال : الحكم بوقفه لا يخلو من شيء ; لما مرّ في الفوائد ، وأنّ الظاهر أنّ حكم الخلاصة به ممّا ذكر في رجال الكاظم ( عليه السلام ) والكشّي ، وفي الظنّ أنّ ما في رجال الكاظم ( عليه السلام ) ممّا في رجال الكشّي.

وبالجملة : لا يبقى وثوق في عدم كونه منه ، وبعض أشياخ حمدويه غير معلوم الحال ، فليتأمّل ، ورواية ابن أبي عمير عنه تشير إلى وثاقته ، وكذا رواية علي بن الحسين(٣) ، ورواية الجماعة كتابه تشير إلى الاعتماد عليه ، وكذا كونه كثير الرواية ، وكون أكثرها سديدة مضمونها مفتى به ، معمول عليه ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد(٤) .

وأجاب الشيخ أبو علي ( ت ١٢١٦ هـ ) عليه : فالتوقّف في وقفه بعد شهادة عدلين مرضيين ، بل وعدول مرضيين ، لعلّه ليس بمكانه ، وقوله سلّمه الله : بعض أشياخ ، إلى آخره ، عجيب! إذ لا شكّ في كونه من فقهائنا ( رضي الله عنه ) ، مع أنّه سلّمه الله كثيراً ما يقول في أمثال المقام : إنّ المراد ليس مجرّد نقل القول ، بل الظاهر أنّه للاعتماد عليه والاستناد إليه ، فتأمّل جدّاً.

وما ذكره سلّمه الله من المؤيّدات لا ينافي الوقف أصلاً.

نعم ، لا يبعد إدخال حديثه في القوي ، وخروجه بذلك من قسم

____________

[ ٢٧٤ ].

١ ـ رجال ابن داود : ٢٤٥ [ ١٨٠ ] ، القسم الثاني ، وانظر : نقد الرجال ٢ : ٢٢٤ [ ١٩٠٩ ].

٢ ـ حاوي الأقوال ٣ : ٤٦٠ [ ١٥٥٣ ].

٣ ـ الظاهر أنّ ( الحسين ) تصحيف ( الحسن ).

٤ ـ منهج المقال : ١٣٨ ، الهامش.

٦١

الضعيف(١) ، ومثله المامقاني في تنقيحه(٢) .

وفي خاتمة المستدرك ـ بعد أن عدّ جماعة من الثقات رووا عنه ـ قال : وهؤلاء جماعة وجدنا روايتهم عن درست في الكتب الأربعة ، وفيهم : ابن أبي عمير ، والبزنطي ، اللذان لا يرويان إلاّ عن ثقة ، وفيهم من الذين أجمعت العصابة على تصحيح أخبارهم ، أربعة : هما ، والحسن بن محبوب ، وعبد الله بن بكير ، ويأتي في شرح أصل النرسي أنّ الإجماع المذكور من أمارات الوثاقة.

وفيهم من الثقات الأجلاّء غيرهم ، جماعة : كالوشّاء ، وابن سويد ، وابن نهيك ، وابن مهران ، وابن معبد الذي يروي عنه صفوان بن يحيى ، والحسين بن زيد ، وأبو شعيب المحاملي ، وابن أسباط ، وإبراهيم بن محمّد ابن إسماعيل ، وسعد بن محمّد ، الذين يروي عنهم علي الطاطري ، وقد قال الشيخ ( قدس سره ) : إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريون.

وبعد رواية هؤلاء عنه لا يبقى ريب في أنّه في أعلى درجة الوثاقة ، ورواياته مقبولة وكتابه معتمد ، وقد تأمّل في التعليقة في وقفيّته ، ولعلّه في محلّه ، ولا حاجه لنا إلى شرحه(٣) .

ثمّ إنّه قد يستظهر من قول الكشّي ( القرن الرابع ) أنّه كان من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، ولكنّي لم أجد له رواية عن الرضا ( عليه السلام ) ، وظاهر الكشّي لا يلائم قوله بالوقف كما صرّح به الكلّ.

نعم ، روى الكليني ( ت ٣٢٩ هـ ) رواية عن محمّد بن يحيى ، عن

____________

١ ـ منتهى المقال ٣ : ٢١٦ [ ١١٢٥ ].

٢ ـ تنقيح المقال ١ : ٤١٧ [ ٣٨٨٠ ] ، وانظر : أعيان الشيعة ٦ : ٣٩٥ ، قاموس الرجال ٤ : ٢٧٤ [ ٢٧٦٢ ] ، معجم رجال الحديث ٨ : ١٤٤ [ ٤٤٦٤ ].

٣ ـ خاتمة المستدرك ١ : ٤٣ ، وانظر ٤ : ٢٨٨ [ ١١٣ ] ، و ٧ : ٣٦١ [ ٨٨٥ ].

٦٢

محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )(١) ، في باب ( ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ).

ولكن هذه الرواية رواها البرقي ( ت ٢٧٤ أو ٢٨٠ هـ ) في المحاسن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد(٢) .

والطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في التهذيب عن محمّد بن أحمد بنفس سند الكليني(٣) .

والراوندي ( ت ٥٧٣ هـ ) في فقه القرآن(٤) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مجرّداً بدون ( الرضا ) ، وهو ينصرف إلى موسى بن جعفر الكاظم ( عليه السلام ) ، بل إنّ الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) ذكرها في الوسائل عن الكليني بدون ( الرضا )(٥) ، فتأمّل.

كما لم أجد رواية أُخرى لإبراهيم بن عبد الحميد عن الرضا ( عليه السلام ) غير ما في الكافي ، وإذا كان هو المُصرّح بوقفه فالمطلوب أوضح.

وبالتالي فإنّ المتيقّن أنّ درست بن أبي منصور كان من أصحاب الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ، ولا يعلم أنّه بقي إلى عصر الرضا ( عليه السلام ) أو لا ، أو بالأحرى لا يعلم هل بقي إلى القرن الثالث أو لا ، فلاحظ.

أصل ( كتاب ) درست :

ذكر النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) طريقيه إليه ، وقال : له كتاب يرويه

____________

١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٣ ، ح ١ ، باب : ما لا يؤكل من الشاة وغيرها.

٢ ـ المحاسن ٢ : ٢٦٣ [ ١٨٣٦ ].

٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٤ [ ٣١٣ ].

٤ ـ فقه القرآن ٢ : ٢٥٨.

٥ ـ الوسائل ٢٤ : ١٧١ ح ١ ، باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها.

٦٣

جماعة ، منهم سعد بن محمّد الطاطري ، عمّ علي بن الحسن الطاطري ، ومنهم محمّد بن أبي عمير ، أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، قال : حدَّثنا أحمد ابن جعفر ، قال : حدَّثنا حُميد بن زياد ، قال : حدَّثنا محمّد بن غالب الصيرفي ، قال : حدَّثنا علي بن الحسن الطاطري ، قال : حدَّثنا عمّي سعد بن محمّد أبو القاسم ، قال : حدَّثنا دُرست بكتابه ، وأخبرنا محمّد بن عثمان ، قال : حدَّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدَّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عمير عن درست بكتابه(١) .

وطريق الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست : أخبرنا بكتابه أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير القرشي ، عن أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست ، ورواه حميد عن ابن نهيك ، عن درست(٢) .

وقال الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) في مشيخته : وما كان فيه عن درست بن أبي منصور ، فقد رويته عن أبي ( رحمه الله ) ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّا ، عن درست بن أبي منصور الواسطي(٣) .

وطريق الصدوق إليه صحيح ، قاله في الخلاصة(٤) ، وقال النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) : رجال السند من الأجلاّء الثقات(٥) ، وقال : وأمّا طريق الشيخ فهو مجهول في الفهرست بأحمد بن عمر بن كيسبة(٦) .

____________

١ ـ رجال النجاشي : ١٦٢ [ ٤٣٠ ].

٢ ـ فهرست الطوسي : ١٨٦ [ ٢٨٨ ].

٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٤ : ٧٨ شرح مشيخة الفقيه.

٤ ـ خلاصة الأقوال : ٤٤١ ، الفائدة الثامنة ، وانظر : عدّة الرجال ٢ : ١٢٩ ، الفائدة السادسة.

٥ ـ خاتمة المستدرك ٤ : ٢٨٨ [ ١١٣ ].

٦ ـ خاتمة المستدرك ٦ : ١٣٩ [ ٢٧٤ ] ، وانظر : معجم رجال الحديث ٨ : ١٤٦ [ ٤٤٦٤ ].

٦٤

والنسخة التي اعتمد عليها صاحب البحار نسخة قديمة تحتوي على أُصول لرواة آخرين ، قال في أوّل البحار : مع أنّا أخذناهما ( يريد أصل النرسي والزرّاد ) من نسخة قديمة مصحّحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي ( النصف الأوّل من القرن الخامس ) ، وهو نقله من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي ( النصف الثاني من القرن الرابع ) ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنّه أخذها وسائر الأُصول المذكورة(١) بعد ذلك من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ( رحمه الله ) ( ت ٣٨٥ هـ )(٢) .

ولكنّه لم يذكر أصل درست ضمن هذه الأُصول في النسخة ، وسببه أنّ أوّل أصل درست كان ساقطاً.

قال النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) في خاتمة مستدركه في الفائدة الثانية : وكتاب درست وأخواته(٣) ، إلى جزء من نوادر علي بن أسباط ، وجدناها مجموعة منقولة كلّها من نسخة عتيقة صحيحة بخطّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقلها من خطّ الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنّه أخذ الأُصول المذكورة من خطّ الشيخ الأجلّ هارون بن موسى التلعكبري ، وهذه النسخة كانت عند العلاّمة المجلسي ( قدس سره ) ( ت ١١١١ هـ ) ، كما صرّح به في أوّل البحار ، ومنها انتشرت النسخ ، وفي أوّل جملة منها وآخرها يذكر صورة النقل.

____________

١ ـ يذكر ثلاثة عشر أصلا ، ولم يذكر أصل درست ، وسيأتي توضيحه في المتن.

٢ ـ البحار ١ : ٤٣ ، توثيق المصادر.

٣ ـ الأُصول المذكورة في كتاب الأُصول الستّة عشر ، ما عدا كتاب ديّات ظريف : ١٣٤ ، ومختصر علاء : ١٤٩.

٦٥

أمّا كتاب درست : فهو ساقط من أوّله(١) ، وفي آخره : تمّ كتاب درست ، وفرغت من نسخه من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين بن أيوّب القمّي ( النصف الثاني من القرن الرابع ) أيّده الله ، سماعاً له عن الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري أيّده الله ، بالموصل ، في يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، والحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً(٢) .

ولكن في المطبوعة لم ترد صورة النقل في أوّلها ، ولم يذكر اسم الشيخ منصور بن الحسن الآبي وإن جاء اسمه في ضمن الكتاب ، وفي آخرها لا توجد جملة ( تمّ كتاب درست ) ، وإنّما يوجد ما بعدها ، والظاهر أنّه سقط من النساخ ; لأنّ الأحاديث الموجودة عن أصل درست مصدّرة باسمه(٣) .

وعلى هذه النسخة خطّ الشيخ الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) ، هكذا : إعلم أنّي تتبّعت أحاديث هذه الكتب الأربعة عشر ـ أي عدا ديّات ظريف ومختصر علاء ـ فرأيت أكثر أحاديثها موجوداً في الكافي ، أو غيره من الكتب المعتمدة ، والباقي له مؤيّدات فيها ، ولم أجد فيها شيئاً منكراً سوى حديثين محتملين للتقيّة وغيرها ، حرّره محمّد العاملي(٤) .

وقال الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة : وهذا الكتاب أيضاً من الكتب الموجودة الباقية على الهيئة الأوّليّة ، وترتيبها أوّله الحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله وسلّم تسليماً ، رأيت نسخة منه في

____________

١ ـ الأُصول الستّة عشر : ١٥٨.

٢ ـ خاتمة المستدرك ١ : ٣٨ ، الفائدة الثانية.

٣ ـ انظر الأُصول الستّة عشر من أوّله ، وصفحة ١٥٨ ، وصفحة ١٦٩ ( الأخيرة ).

٤ ـ كتاب الأُصول الستّة عشر : ١٧٠.

٦٦

كربلاء عند السيّد إبراهيم بن السيّد هاشم القزويني المتوفّى ( ٧ ـ ٢ ـ ١٣٦٠ ) ، وهي بخطّ السيّد علي أكبر بن السيّد حسين الحسيني ، فرغ من الكتابة في النجف ( ١٢٨٦ ) وذكر أنّه استنسخها عن نسخة قوبلت من أصل أبي الحسن محمّد بن الحسن بن الحسين القمّي(١) .

ولكن الجملة المذكورة على أنّها في أوّله غير موجودة في المطبوع ، والظاهر أنّه كذلك في النسخة الخطيّة ، لما عرفت من نصّ النوري على أنّها ساقطة الأوّل ، فقد تكون من زيادات الناسخ ; لأنّ هذه النسخة في كربلاء مأخوذة من تلك النسخة ـ الأصل ـ على أنّ آخر أصل درست فيه هذه الجملة ( والحمد لله رب العالمين ) كما عرفت فيما نقلنا من المطبوع ، فلعلّه كان سبق قلم من العلاّمة الطهراني عندما قال أوّلها ويريد آخرها.

____________

١ ـ الذريعة ٦ : ٣٣٠ ( ١٨٨٩ ) ، وانظر : طبقات أعلام الشيعة ١ ( القرن الرابع ) : ٢٦١ ، ٣٢١ ، ٣٢٩، ٢ ( القرن الخامس ) : ١٩٦.

٦٧
٦٨

(٣) كتاب : الوصيّة

لعيسى بن المستفاد ( النصف الثاني من القرن الثاني )

الحديث :

قال السيّد ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) في الطرف(١) :

عن عيسى بن المستفاد ، قال : حدَّثني موسى بن جعفر ، قال : سألت أبي جعفر بن محمّد ( عليه السلام )(٢) .

وعنه ، عن أبيه ، قال : لمّا حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الوفاة دعا الأنصار ، وقال : « يا معشر الأنصار ، قد حان الفراق ، وقد دُعيت وأنا مجيب الداعي ، وقد جاورتم فأحسنتم الجوار ، ونصرتم فأحسنتم النصرة ، وواسيتم في الأموال ، ووسعتم في السكنى ، وبذلتم لله مهج النفوس ، والله مجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفى.

وقد بقيت واحدة ، وهي تمام الأمر وخاتمة العمل ، العمل معها مقرون به جميعاً ، إنّي أرى أن لا يفرّق بينهما جميعاً ، لو قيس بينهما بشعرة ما انقاست ، من أتى بواحدة وترك الأُخرى كان جاحداً للأُولى ، ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ».

قالوا : يا رسول الله ، فأَبنِ لنا نعرفها ، ولا نمسك عنها فنضلّ ونرتدّ

____________

١ ـ كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد مفقود ، ولا نعرف منه إلاّ ما نقله ابن طاووس في طرفه ، وما أوردناه منه.

٢ ـ طرف من الأنباء والمناقب : ١١٥ ، الطرفة الأُولى.

٦٩

عن الإسلام ، والنعمة من الله ومن رسوله علينا ، فقد أنقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله ، [ وقد بلّغت ونصحت وأدّيت ، وكنت بنا رؤوفاً رحيماً ، شفيقاً مشفقاً ، فما هي يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )؟ ](١) .

قال لهم : « كتاب الله وأهل بيتي ، فإنّ الكتاب هو القرآن ، وفيه الحجّة والنور والبرهان ، وكلام الله جديد غضّ طريّ ، شاهد ومحكم عادل ، دولة قائد بحلاله وحرامه وأحكامه ، بصير به ، قاض به ، مضموم فيه ، يقوم غداً فيحاجّ به أقواماً ، فتزلّ أقدامهم عن الصراط ، فاحفظوني معاشر الأنصار في أهل بيتي ، فإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.

ألا وأنّ الإسلام سقف تحته دعّامة ، ولا يقوم السقف إلاّ بها ، فلو أنّ أحدكم أتى بذلك السقف ممدوداً لا دعّامة تحته ، فأوشك أن يخرّ عليه سقفه فهوى في النار.

أيّها الناس ، الدعّامة دعّامة الإسلام ، وذلك قوله تبارك وتعالى( إليه يصْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ والعَمَلُ الصّالِحُ يرفَعُه ) ، فالعمل الصالح طاعة الإمام وليّ الأمر والتمسّك بحبل الله.

أيّها الناس ، ألا فهمتم ، الله الله في أهل بيتي ، مصابيح الهدى ، ومعادن العلم ، وينابيع الحكم ، ومستقرّ الملائكة ، منهم وصيّي وأميني ووارثي ، ومن هو منِّي بمنزلة هارون من موسى ، علي ( عليه السلام ) ، ألا هل بلّغت؟

والله يا معاشر الأنصار ، [ لتقرُّن لله ولرسوله بما عهد إليكم ، أو ليُضرَبن بعدي بالذلّ.

يا معشر الأنصار ](٢) ألا اسمعوا ومن حضر ، ألا إنّ باب فاطمة بابي ،

____________

١ ـ بين القوسين ساقط في بعض النسخ.

٢ ـ بين القوسين ساقط من بعض النسخ.

٧٠

وبيتها بيتي ، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله ».

قال عيسى بن المستفاد : فبكى أبو الحسن ( عليه السلام ) طويلا ، وقطع عنه بقيّة الحديث ، وأكثر البكاء ، وقال : « هُتك ـ والله ـ حجاب الله ، هُتك ـ والله ـ حجاب الله ، هُتك ـ والله ـ حجاب الله ، وحجاب الله حجاب فاطمة ، يا أُمّه يا أُمّه ، صلوات الله عليها »(١) .

عيسى بن المستفاد :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : عيسى بن المستفاد أبو موسى البجلي الضرير ، روى عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، ولم يكن بذاك(٢) .

وذكره الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست ، وسكت عنه(٣) ، ومثله ابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في المعالم(٤) .

وقال ابن الغضائري ( ت ٤١١ هـ ) : ذكر له رواياته عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وله كتاب الوصيّة لا يثبت سنده ، وهو في نفسه ضعيف(٥) .

ونقل في الخلاصة كلام النجاشي وابن الغضائري ، أورده في القسم الثاني المخصّص للضعاف أو من يردّ قوله أو يتوقّف فيه(٦) ، ولكن ابن داود ( ت ٧٠٧ هـ ) أورده في القسمين ، ورمز له في أصحاب الباقر ( عليه السلام ) ، ونقل في الأوّل عن رجال الشيخ والفهرست والنجاشي أنّه لم يكن بذاك ، مع أنّه غير مذكور في رجال الشيخ(٧) ، وفي الثاني أعاد ما ذكره أوّلا ، ولكنّه

____________

١ ـ طرف من الأنباء والمناقب : ١٤٣ ، الطرفة العاشرة.

٢ ـ رجال النجاشي : ٢٩٧ [ ٨٠٩ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٣٣٢ [ ٥٢١ ].

٤ ـ معالم العلماء : ٨٦ [ ٥٩٤ ].

٥ ـ رجال ابن الغضائري : ٨١ [ ١٠٠ ] ، وانظر : مجمع الرجال ٤ : ٣٠٦.

٦ ـ خلاصة الأقوال : ٣٧٨ [ ١٥٢٠ ] ، القسم الثاني.

٧ ـ رجال ابن داود : ١٤٩ [ ١١٧٦ ].

٧١

نسبه إلى النجاشي فقط(١) .

ثمَّ ترجم في جامع الرواة : ( عيسى الضرير ) و ( عيسى الضعيف ) يرويان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، واستظهر أنّهما واحد لاتّحاد الطريق(٢) ، ووافقه التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) في القاموس(٣) ، والسيّد الخوئي ( ت ١٤١٣ هـ ) في المعجم(٤) ، وأمّا المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ) فأستظهر اتّحادهما مع عيسى بن المستفاد أيضاً(٥) ، مع أنّ صاحب القاموس استبعد ذلك(٦) .

أقول : إنّ ( عيسى الضرير ) أو ( عيسى الضعيف ) لم يرد ذكره في رجال الطوسي ولا البرقي في أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، بل لم يرد ذكره أصلا ، لا في هذين الكتابين ولا في بقيّة كتب الرجال ، وإنّما جاء في سند الروايات عن الإمام الصادق ( عليه السلام ).

نعم ، ذكر الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في رجاله في أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) عيسى بن عبد الرحمن السلميّ البجليّ ، كوفي(٧) ، ولم يذكر

____________

١ ـ رجال ابن داود : ٢٦٥ [ ٣٨٤ ].

وانظر : نقد الرجال ٣ : ٣٩٦ [ ٤٠٦٢ ] ، إيضاح الاشتباه : ٢٣٤ [ ٤٥٣ ] ، هداية المحدّثين : ١٢٦ ، منتهى المقال ٥ : ١٦٩ [ ٢٢٥٦ ] ، حاوي الأقوال ٤ : ١٥٠ ، عدّة الرجال ١ : ٢٤٦ ، جامع الرواة ١ : ٦٥٤ ، تنقيح المقال ٢ : ٣٦٣ ، مع بعض الاشتباه نبّه عليه التستري في قاموس الرجال ٨ : ٣٣١ [ ٥٨٢٤ ] ، معجم رجال الحديث ١٤ : ٢٢٤ [ ٩٢٤١ ] ، الوجيزة : ٢٧٦ [ ١٣٨٧ ] ، مجمع الرجال ٤ : ٣٠٦ ، بهجة الآمال ٥ : ٦٤٥.

٢ ـ جامع الرواة ١ : ٦٥١.

٣ ـ قاموس الرجال ٨ : ٣١٩ [ ٥٨٠٢ ] و [ ٥٨٠٣ ].

٤ ـ معجم رجال الحديث ١٤ : ٢٢٩ [ ٩٢٥٣ ] و [ ٩٢٥٤ ].

٥ ـ تنقيح المقال ٢ : ٣٦١.

٦ ـ قاموس الرجال ٨ : ٣١٩ [ ٥٨٠٣ ].

٧ ـ رجال الطوسي : ٢٥٨ [ ٣٦٦٥ ].

٧٢

عيسى بن المستفاد في أصحاب أيّ إمام من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، مع أنّه ذكره في الفهرست(١) .

فإذا أخذنا بعين الاعتبار اتّحاد الاسم واللقب ، وأنّ المستفاد يمكن أن يكون لقب لعبد الرحمن ، أمكن القول باتّحادهما ، بل باتّحاد الجميع الضرير أو الضعيف وابن المستفاد وابن عبد الرحمن السلميّ البجليّ ، فإنّ الضعيف ـ كما هو الأصحّ على ما أشار إليه التستري ( ت ١٤١٥ هـ )(٢) ويحتمل العكس ـ قد روى عن الصادق ( عليه السلام ) في الكافي والفقيه والتهذيب(٣) ، مع أنّ الشيخ لم يذكره في رجاله.

وقد يكون من القرينة على ذلك ما رواه الرضي ( ت ٤٠٦ هـ ) في الخصائص بسند ، هو : حدّثني هارون بن موسى ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عمّار العجليّ الكوفي ، قال : حدَّثني عيسى الضرير ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : ، وهي الطرفة الخامسة عشر من طرف السيّد ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ )(٤) ، كما وأورد رواية أُخرى بنفس السند ، ولكنّه ذكر الاسم هكذا : أبو موسى عيسى الضرير البجلي ، وهو في الطرفة السادسة عشر من الطرف(٥) .

فاكتفائه في الأوّل بـ ( عيسى الضرير ) ، وأضاف إليه في الثاني ( أبو موسى ) و ( البجلي ) يقرّبنا إلى المراد كما هو واضح ; لأنّ المراد بعيسى الضرير في السند هو ابن المستفاد ، بقرينة ذكر روايته في ضمن الطرف

____________

١ ـ فهرست الطوسي : ٣٣٢ [ ٥٢١ ].

٢ ـ قاموس الرجال ٨ : ٣١٩ [ ٥٨٠٣ ].

٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٥ ح ١ و ٢٧٦ ح ٤ ، من لا يحضره الفقيه ٤ : ٦٩ ح ١٢ ، التهذيب ١٠ : ١٨٧ ح ٣٢ ، كتاب الديّات ، باب : القضايا في الديّات والقصاص.

٤ ـ طرف من الأنباء والمناقب : ١٥٧ ، الطرفة الخامسة عشر.

٥ ـ طرف من الأنباء والمناقب : ١٦١ ، الطرفة السادسة عشر.

٧٣

التي أكثرها عن ابن المستفاد عن الكاظم ( عليه السلام ).

ويبقى ما انفرد به النجاشي من أنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، فالظاهر أن لا رواية له عن الجواد ( عليه السلام ) ، فهل يمكن حمل ( الثاني ) على الاشتباه وأنّه أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، كما عن ابن داود؟ الله أعلم!

كتاب الوصيّة :

لم يصلنا من كتاب عيسى بن المستفاد إلاّ ما نقله ابن طاووس في طرفه ، ولكنّه لم يصرّح بأنّه من كتاب الوصيّة لعيسى ، وإن استظهر الكلّ أنّه منه ; لأنّهم لم يذكروا لابن المستفاد كتاباً غيره ، ولأنّ ما نقله ابن طاووس ينطبق تماماً على اسم الكتاب ، ألا وهو ( الوصيّة ).

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : له كتاب الوصيّة ، رواه شيوخنا ، عن أبي القاسم جعفر ابن محمّد ، قال : حدَّثنا أبو عيسى عبيد الله بن الفضل بن هلال بن الفضل بن محمّد بن أحمد بن سليمان الصابوني ، قال : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد ، قال : حدَّثنا أبو يوسف الوُحاظي والأزهر بن بسطام بن رستم والحسن بن يعقوب ، قالوا : حدَّثنا عيسى بن المستفاد ، وهذا الطريق طريق مصريّ فيه اضطراب ، وقد أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمران ، قال : حدَّثنا يحيى بن محمّد القصباني ، عن عبيد الله بن الفضل(١) .

وقال الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست : له كتاب ، رواه عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عنه(٢) ، وهو ضعيف بعبيد الله بن عبد الله الدهقان(٣) .

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٢٩٧ [ ٨٠٩ ].

٢ ـ فهرست الطوسي : ٣٣٢ [ ٥٢١ ].

٣ ـ انظر : خاتمة المستدرك ٩ : ٢٤٦ [ ٥٣٢ ] ، معجم رجال الحديث ١٤ : ٢٢٤ [ ٩٢٤١ ].

٧٤

وقال ابن الغضائري ( ت ٤١١ هـ ) : وله كتاب الوصيّة لا يثبت سنده(١) .

ولكن المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) قال ـ بعد أن أخرج عدّة روايات من الطرف ـ : انتهى ما أخرجناه من كتاب الطرف ممّا أخرجه من كتاب الوصيّة لعيسى بن المستفاد ، وكتاب خصائص الأئمّة للسيّد الرضي ( رضي الله عنه ) ، وأكثرها مرويّ في كتاب الصراط المستقيم للشيخ زين الدين البياضي ( ت ٨٧٧ هـ ) ، وعيسى وكتابه مذكوران في كتب الرجال ، ولي إليه أسانيد جمّة ، وبعد اعتبار الكليني ( رحمه الله ) الكتاب واعتماد السيّدين عليه لا عبرة بتضعيف بعضهم ، مع أنّ ألفاظ الروايات ومضامينها شاهدة على صحّتها(٢) .

ولا يخلو كلامه ( قدس سره ) من المناقشة.

وذكر الكتاب العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة أيضاً ، واستظهر وجود نسخة منه عند السيّد ابن طاووس من خلال كثرة نقله عنه في الطرف(٣) .

____________

١ ـ رجال ابن الغضائري : ٨١ [ ١٠٠ ] ، مجمع الرجال ٤ : ٣٠٦.

٢ ـ البحار ٢٢ : ٤٩٥.

٣ ـ الذريعة ٢٥ : ١٠٣ [ ٥٦٥ ] ، و ١٥ : ١٦١ [ ١٠٥٣ ].

٧٥
٧٦

حديث الثقلين عند الإماميّة ( الاثني عشريّة )

القرن الثالث الهجري

٧٧
٧٨

(٤) صحيفة الإمام الرضا ( عليه السلام ) بسند الطبرسي

للإمام علي بن موسى بن جعفر الرضا ( عليه السلام ) ( ت ٢٠٣ هـ )

الحديث :

حدّثني علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) سنة أربع وتسعين ومائة ، قال : حدّثني أبي موسى بن جعفر ، قال : حدّثني أبي جعفر بن محمّد ، قال : حدّثني أبي محمّد بن علي ، قال : حدّثني أبي علي بن الحسين ، قال : حدّثني أبي الحسين بن علي ، قال : حدّثني أبي علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال :

وبإسناده ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كأنّي دعيت فأجبت ، وإنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، فانظروا كيف تخلفونني فيهما »(١) .

الراوون عنها :

وعنها الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام )(٢) .

____________

١ ـ صحيفة الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ٥٩ ح ٨٣. وعنها في إثبات الهداة ١ : ١١٢ ح ٦٢٢ ، فصل (٣١) ، والبحار ٢٣ : ١٤٥ ح ١٠١.

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٣٤ ح ٤٠ ، الباب (٣١) : في ما جاء عن الرضا ( عليه السلام ) من أخبار مجموعة ، وفيه : « كأنّي قد دعيت » ، وفيه : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما ».

٧٩

والقاسم بن محمّد بن علي ( ت ١٠٢٩ هـ ) في الاعتصام بحبل الله المتين(١) .

صحيفة الإمام الرضا ( عليه السلام ) :

ذكرها الشيخ الحرّ ( ت ١١٠٤ هـ ) في الكتب المعتمدة لديه وقال : رواية أبي علي الطبرسي(٢) ، وذكر طريقه إليها(٣) .

وذكرها المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في مصادره وقال : المسندة إلى شيخنا أبي علي الطبرسي ( رحمه الله ) بإسناده إلى الرضا ( عليه السلام )(٤) ، وقال في توثيقها : وكتاب الرضا ( عليه السلام ) من الكتب المشهورة بين الخاصّة والعامّة ، وروى السيّد الجليل علي بن طاووس منها بسنده إلى الشيخ الطبرسي ( رحمه الله ) ، ووجدت أسانيد في النسخ القديمة منه إلى الشيخ المذكور ومنه إلى الإمام ( عليه السلام ) ، وقال الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار : كان يقول يحيى بن الحسين الحسيني في إسناد صحيفة الرضا : لو قرئ هذا الإسناد على أُذن مجنون لأفاق ، وأشار النجاشي في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، وترجمة والده راوي هذه الرسالة إليها ، ومدحها ، وذكر سنده إليها ، وبالجملة هي من الأُصول المشهورة ويصحّ التعويل عليها(٥) .

____________

١ ـ الاعتصام ١ : ١٣٣ ، فصل : فيما ورد من احاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّه ترك في المسلمين كتاب الله تعالى وسنّته وعترته أهل بيته .

وفيه : وفي صحيفة علي بن موسى الرضى عن آبائه ، أباً فأباً ، إسناداً متّصلا عن علي عليه وعليهم السلام ، قال : « وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كأنّي قد دعيت واُجبت » ، وفيه : « كتاب الله عزّ وجلّ حبل . » ، وفيه : « فانظروا كيف تخلفوني فيهما ».

٢ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٦ [ ٣٥ ] الفائدة الرابعة.

٣ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٨٦ ، الطريق الثاني والأربعون.

٤ ـ البحار ١ : ١١.

٥ ـ البحار ١ : ٣٠.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وجب إزالته ، إلّا مع المشقة.

د ـ لو كان في إصبعه خاتم ، أو في يده سير ، أو دملج ، فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه ، وإن لم يصل إلّا بالتحريك وجب.

هـ ـ لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وإن حكمنا بوحدته ، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهماً.

البحث الرابع : في مسح الرأس

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة ، ولأنّهعليه‌السلام مسح ناصيته(١) .

ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب(٢) ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود(٣) .

والثوري حكي عنه أنّه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ(٤) ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات(٥) .

وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين

__________________

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.

٢ ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، مختصر المزني : ٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، المجموع ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٣ ، الوجيز ١ : ١٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، المحلى ٢ : ٥٢.

٤ ـ المحلى ٢ : ٥٢.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٩٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح العناية ١ : ١٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨.

١٦١

عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم ) (١) وهو يقتضي مسح الجميع(٢) .

الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد(٣) .

الثالثة : إنّ ترك يسيراً بغير قصد جاز(٤) .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية(٥) ، لأنّ أنسا قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته(٦) ، وهذا خرج مخرج البيان.

الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع(٧) ، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده.

فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنّه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ١٤١ و ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، المجموع ١ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، الإنصاف ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٢ ، مختصر المزني : ٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، القوانين الفقهية : ٢٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، حلية العلماء ١ : ١٢٢.

٤ ـ أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، اللباب ١ : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٧ / ١٤٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦١.

٦ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح فتح القدير ١ : ١٦ ، المجموع ١ : ٣٩٩.

١٦٢

يستحب ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٤٧ : ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافاً للجمهور(٢) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح بناصيته(٣) في معرض البيان.

وقول الصادقعليه‌السلام : « مسح الرأس على مقدمته »(٤) ولأنّه مُخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراماً إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.

ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوّز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم(٥) .

والمستحب مقبلاً ، ويجوز مدبراً على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً »(٦) ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين(٧) .

مسألة ٤٨ : ويجب المسح على بشرة المقدم ، أو شعره المختص به ، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنّه

__________________

١ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٣٩٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، شرح العناية ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢.

٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٦.

٥ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٦.

٦ ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩.

٧ ـ ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الانتصار : ١٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٤ ، والخلاف ١ : ٨٣ مسألة ٣١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠.

١٦٣

مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها.

وقال بعض الشافعية : إنّ مسح على البشرة يصح إن كان محلوقاً ، وإلّا فلا ، لأنّ الواجب المسح على الشعر ، لأنّ الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر(١) ، وليس بشيء.

ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة(٢) .

وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز. إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة(٣) .

وقال بعض أصحاب أحمد : إنّما يجوز إذا كانت تحت الحنك(٤) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين(٥) ، والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف. وهو بعد التسليم محمول على الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة(٦) ليس بحجة.

فروع :

أ ـ لو عقص شعره النازل عن حدّ الرأس في مقدمه لم يجز المسح

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٤.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٠٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٦ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٦ ، رحمة الامة ١ : ١٨ ، المحلى ٢ : ٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥١ ، المغني ١ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ١ : ١٨١.

٣ ـ المجموع ١ : ٤٠٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٢ ، مسائل الامام أحمد : ٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، المغني ١ : ٣٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٥ ، المحلى ٢ : ٦١ ، رحمة الامة ١ : ١٨ ، حلية العلماء ١ : ١٢٤.

٤ ـ المغني ١ : ٣٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٣ ، الإنصاف ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦.

٥ ـ غريب الحديث للهروي ١ : ١١٦ ، الفائق ٢ : ٢٦٦ ، لسان العرب ١٣ : ٢٠٧ سخن.

٦ ـ المجموع ١ : ٤٠٧ ، المغني ١ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٥.

١٦٤

عليه ، لأنّه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعراً من غيره في المقدم ومسح.

ب ـ شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس ، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه.

ج ـ لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه.

د ـ لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه.

هـ ـ يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب.

و ـ لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال.

مسألة ٤٩ : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ، ولو استأنف ماءً جديداً ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد(١) ، لأنّ عثمان وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يذكر الاستئناف(٢) .

ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماءً جديداً(٣) ، وفعله وقع بياناً فلا يجزي غيره.

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ ، وفيها عن الامام الباقرعليه‌السلام .

١٦٥

وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنّه يجوز المسح ببقية البلل(١) ، لحديث عثمان(٢) .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز إلّا بماء جديد(٣) ، ورووا ذلك عن عليعليه‌السلام (٤) ، ولأنّه مستعمل.

والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيتعليهم‌السلام خلافه(٥) ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.

فروع :

أ ـ لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنّه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم.

ب ـ لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وكذا لو جوّزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماءً الوضوء ، وإن حرّمناها لم يجز قطعاً ، وكذا الثانية عند الصدوق(٦) .

ج ـ لو جفّ ماءً الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٢٧ / ١١١ ، سنن البيهقي ١ : ٥١ ، مصنف إبن أبي شيء بة ١ : ٢١.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ١ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ و ٥٨ / ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ و ١٧٢.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥ ، الهداية : ١٦.

١٦٦

تعذر أبقى جزء‌اً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.

د ـ لو غسل بدلاً من المسح لم يجز عندنا إجماعاً ، أما أولاً فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانياً فلأنّه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه )(١) .

وللشافعي وجهان(٢) وعن أحمد روايتان ، لأنّ الغسل مسح وزيادة(٣) ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده(٤) .

هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنّه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الاجزاء ، لأنّ الغرض وصول الماء دون كيفيته(٥) . وهو ممنوع.

ولو قطّر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعاً ، وإلّا فوجهان(٦) ، وعندنا لا يجزي مطلقاًً للاستئناف.

و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن

__________________

١ ـ تلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦.

٢ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.

٣ ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٤ ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، المجموع ١ : ٤١٠.

٥ ـ الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، المجموع ١ : ٤١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، السراج الوهاج : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.

١٦٧

أحمد وجهان(١) .

ز ـ لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ، لأنّ الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق.

البحث الخامس : في مسح الرجلين

مسألة ٥٠ : ذهبت الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة(٢) ، لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (٣) .

والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراء‌تان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.

وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه(٤) ، وعن عليعليه‌السلام أنه

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٠.

٢ ـ المجموع ١ : ٤١٨ ، المغني ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨ ، فتح الباري ١ : ٢١٣ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٥ ، المحلى ٢ : ٥٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٤١ / ١٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٦ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : ٦٣.

١٦٨

مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى(١) ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين(٢) .

وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج(٣) ، قال الله تعالى :( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (٤) .

وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيلعليه‌السلام »(٦) ، ولمّا وصف الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه »(٧) .

وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح(٨) ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما(٩) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل(١٠) ،

__________________

١ ـ كنز العمال ٩ : ٤٣٥ / ٢٦٨٥٦.

٢ ـ سنن البيهقي ١ : ٧٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٦ / ٥.

٣ ـ المغني ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، الدر المنثور للسيوطي ٢ : ٢٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ٧١.

٤ ـ المائدة : ٦.

٥ ـ المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧.

٦ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٧ ، الاستبصار ١ : ٦٤ / ١٨٩.

٧ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.

٨ ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١.

٩ ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨.

١٠ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ،

١٦٩

لأنّ عثمان لما وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثم غسل رجليه(١) ، وعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار )(٢) .

ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات ، مع أنّ أهل البيتعليهم‌السلام أعرف منه لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية ، بخلاف المسح ، وتهديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.

مسألة ٥١ : ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم ـ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني(٣) ـ لأنّه مأخوذ من كَعِبَ ثدي المرأة اي ارتفع. ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل فأين الكعبان؟ : « ها هنا »(٤) يعني المفصل دون عظم الساق.

وقال الجمهور كافة : الكعب ، هو العظم الناتي عن يمين الرجل وشمالها(٥) . لأنّ قريشا كانت ترمي كعبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من

__________________

بدائع الصنائع ١ : ٥ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، المجموع ١ : ٤١٧ ، الوجيز ١ : ١٣ ، الاُم ١ : ٢٧ التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ، المغني ١ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٦.

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ / ٢٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ ـ ٢٧ / ١٠٧ ـ ١٠٩ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٦ ، مسند أحمد ١ : ٦٨.

٢ ـ وردت في نسخة ( م ) والمعتبر : ٣٩ ، بدل ( عمرو ) عمر ، وبدل ( النار ) البول ، وما أثبتناه من المصادر ، اُنظر حيح مسلم ١ : ٢١٤ / ٢٤١ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤ / ٩٧ ، سن النسائي ١ : ٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ١٩٣.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥ ، شرح الأزهار ١ : ٨٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الكافي ٣ : ٢٦ / ٥.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٧ ، الاُم ١ : ٢٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ـ ٥٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٢ ، المجموع ١ : ٤٢٢ ، المغني ١ : ١٥٥.

١٧٠

ورائه(١) ، ولنص أهل اللغة عليه(٢) .

ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص.

مسألة ٥٢ : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك »(٣) .

ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الأبتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق.

ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل ـ والبحث فيه كما في الرأس ـ ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب(٤) .

فروع :

أ ـ يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين ـ لما تقدم في الرأس ـ ومنعه بعض علمائنا(٥) .

ب ـ لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى.

ج ـ لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها

__________________

١ ـ سنن البيهقي ١ : ٧٦ واُنظر المغني ١ : ١٥٥.

٢ ـ اُنظر القاموس المحيط ١ : ١٢٤ ، والصحاح ١ : ٢١٣ « كعب ».

٣ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢.

٤ ـ هو الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.

٥ ـ هو ابن ادريس كما في السرائر : ١٧.

١٧١

قبل تنشيفها إشكال.

د ـ لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب سقط.

هـ ـ لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلّا فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر.

و ـ لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلّا أن يكون للتقية فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها؟ الأقرب لا.

ولو أراد غسلهما للتنظيف قدّم غسل الطهارة أو أخره.

ولو كان محل الفرض في المسح نجساً ، وجب تقديم غسله على المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير.

ز ـ يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال.

مسألة ٥٣ : لا يجوز المسح على الخفّين ، ولا على ساتر إلّا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبوبكر بن داود والخوارج(١) ـ لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) (٢) والباء للالصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٨ ، فتح الباري ١ : ٢٤٤ ، تفسير الرازي ١١ : ١٦٣ ، جامع الجواهر ٢ : ٢٨٣.

٢ ـ المائدة : ٦.

١٧٢

على الخفّين ، قال له عليعليه‌السلام : قبل نزول المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود(١) ، وهذا إنكار منهعليه‌السلام لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح على البشرة ، ولقول عليعليه‌السلام : « ما اُبالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة »(٢) .

ومن طريق الخاصة ، قول الصادقعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين » وسئل عن المسح على الخفّين ، فقالعليه‌السلام : ( لا تمسحه )(٣) .

وذهب الجمهور كافة إلى جوازه(٤) ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله(٥) .

ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد ، مع معارضتها لروايات أهل البيتعليهم‌السلام (٦) ، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين(٧) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩١ وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.

٢ ـ نقله في المعتبر : ٤٠ ، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد ١ : ٣٢٣ ، وعن عائشة كما في الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٨.

٤ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٨ ، بُلغة السالك ١ : ٥٨ ، الشرح الصغير ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٩.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٢ ، مسند أحمد ١ : ١٥ ، سنن البيهقي ١ : ٢٦٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٧ ـ ١٠٩١.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٧٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٢.

١٧٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهم عليعليه‌السلام ، وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقال المغيرة بن شعبة : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح على الخفين. فقال عليعليه‌السلام : « قبل المائدة أو بعدها؟ » فقال : لا أدري. فقال عليعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة »(١) .

ومن أغرب الاشياء تسويغ المسح على الخف ، لرفع الحدث عن الرجلين ، ومنعه عن البشرة.

فروع :

أ ـ إنّما يجوز المسح على الخفّين عند الضرورة ، كالبرد وشبهه ، أو التقية ، دفعاً للحرج ، ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل هل فيهما رخصة : « لا ، إلّا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجلك »(٢) .

ب ـ لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ، ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف ، لأنّها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ، ولا بعد في العدم ، لارتفاع الحدث.

ج‍ ـ الضابط في تسويغ المسح على الخفّين وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا يتقدر بمدة غيرها.

ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا بين أن يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ، ولا بين أن يكونا صحيحين أو لا ، بل المعتبر إمكان المسح على البشرة ، فإن أمكن وجب ، وإلّا جاز المسح

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٦.

١٧٤

على ذلك كله من الضرورد وإن زالت.

د ـ لو دارت التقية بين المسح على الخفّين وغسل الرجلين فالغسل أولى. وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة(١) .

ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفّين على رإي المخالفين ، اقتداءً بالشيخ(٢) .

مسألة ٥٤ : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين :

الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ باللبس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق(٣) ، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث.

والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها(٤) .

وقال أبو حنيفة : والمزني ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كمّل

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٨ ، كافية الاخبار ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧.

٢ ـ اُنظر الخلاف ١ : ٢٠٤ ـ ٢١٧ مسالة ١٦٨ ـ ١٨٥.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٣ ، المجموع ١ : ٥١٢ ، مختصر المزني : ٩ ـ ١٠ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ٦٥ ، الوجيز ١ : ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، الشرح الصغير ، ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٢.

٤ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٣.

١٧٥

طهارته ، ثم أحدث جاز له المسح ، وإنّما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة(١) .

الثاني : أن يكون الملبوس ساتراً قوياً حلالاً ، فإن تخرق ، أو كان دون الكعبين ، أو لم يكن قوياً ـ وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كالجورب واللفافة ـ أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز(٢) .

ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شيء من القدم ، في الجديد ، وبه قال الحسن بن صالح(٣) .

وقال في القديم : يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ، وبه قال أبو إسحاق ، وأبو ثور ، وداود(٤) .

وقال ملك ، والليث : إنّ كثر الخرق وتفاحش لم يجز(٥) .

وقال أبو حنيفة : إنّ تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل جاز(٦) .

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٢ ، مختصر المزني : ١٠ ، المجموع ١ : ٥١٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٦ ، المغني ١ : ٣١٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، المحلى ٢ : ١٠٠.

٢ ـ المجموع ١ : ٥١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، السراج الوهاج : ١٩ ، الوجيز ١ : ٢٤.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٣ ، المجموع ١ : ٤٩٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، شرح العناية ١ : ١٣٣ ، تفسير القرطبى ٦ : ١٠٢ ، المحلى ٢ : ١٠١.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ٢٠ : ١ ، المحلي ٢ : ١٠٠.

٥ ـ المدونة الكبرى ١ : ٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠ تفسير القرطبي ٦ : ١٠١ ، المجموع ١ : ٤٩٧ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، المحلى ٢ : ١٠١.

٦ ـ المبسوط السرخسي ١ : ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ، ١ : ١٣٢ ، المجموع ١ : ٤٩٧ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، المحلى ٢ : ١٠١.

١٧٦

ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.

وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقاً وأن يكون له نعل. وليس تجليد قدميه(١) شرطاً إلّا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعّل(٢) .

وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل(٣) . ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعمر(٤) ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود(٥) لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الجوربين(٦) .

قال الشافعي : ولوكان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلّا فلا(٧) .

ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفاً فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرّقاً والاعلى صحيحاً ، جاز المسح على الاعلى. وإن كان الأعلى مخرّقاً أو كانا

__________________

١ ـ في المخطوطة للتوضيح تحتها : الجوربين ومعناه قدمي الجوربين.

٢ ـ المجموع ١ : ٤٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ـ ٢٠ ، تفسير القربطي ٦ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٣ ـ المغني ١ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٤١ / ١٥٩ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٦ ، المحلى ٢ : ٨٤ ـ ٨٥.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٢ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٢ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٤١ / ١٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٥ / ٥٥٩ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٣ / ٢٨٤.

٧ ـ الاُم ١ : ٣٤ ، المجموع ١ : ٤٩٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٤.

١٧٧

صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين(١) لأنّ الأعلى ليس بدلاً عن الأسفل ـ إذ ليس المبدل في الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل ، وإلّا لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك(٢) .

وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق(٣) ، لما روي ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الموق(٤) ، وهو الجرموق(٥) .

قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفّين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك(٦) .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلّا أن يمسح بأصابعه الثلاث(٧) ـ وقال زفر : إنّ مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه(٨) ، وقال أحمد : لا يجزئه إلّا مسح أكثر القدم ـ لأنّ الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع(٩) .

قال الشافعي : ولابد أن يكون محل المسح موازياً لمحل الغسل من

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ٦٦ ـ ٦٧.

٢ ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٩ ، المنتقى ١ : ٨٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٧ ، شرح العناية ١ : ١٣٧ ، المغني ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٩ / ١٥٣ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٦٤.

٥ ـ اُنظر الصحاح ٤ : ١٥٥٧ ، والنهاية ٤ : ٣٧٢ « موق »

٦ ـ المجموع ١ : ٥٢٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ـ ٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٧.

٧ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٨ ، المحلى ٢ : ١١٢.

٨ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، المحلى ٢ : ١١٢.

٩ ـ المغني ١ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٨ ، مصنف ابن أبي شيبه ١ : ١٨٥.

١٧٨

الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الاخمصين ـ وهو أسفل الخف ـ وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأنّ الرخص يجب فيها الاتّباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض(١) .

قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق(٢) ، لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح أعلى الخف وأسلفه(٣) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه(٤) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة »(٥) .

قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف(٦) . قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن(٧) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن

__________________

١ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٨٩.

٢ ـ بداية المجتهد ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ٥١٨ و ٥٢١ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٣٣٥ ، المحلى ٢ : ١١٣.

٣ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٢ / ١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٣ / ٥٥٠ ، سنن الترمذي ١ : ١٦٢ / ٩٧ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٠.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠١ ، اللباب ١ : ٣٧ ، المغني ١ : ٣٣٥ ، المجموع ١ : ٥٢١ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٣ ، المحلى ٢ : ١١١.

٥ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٢ / ١٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٢ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٩ / ٢٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٥٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، الوجيز ١ : ٢٤.

٧ ـ الاُم ١ : ٣٤ ، المجموع ١ : ٤٨٣ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٥ و ٣٩٧ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٦٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

١٧٩

صالح ، وأحمد ، وإسحاق(١) ، لأنّ مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن عليعليه‌السلام أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم(٢) .

وقال مالك : يمسح المسافر بلا توقيت ، وكذا المقيم في إحدى الروايتين ، وفي الاُخرى : لا يمسح(٣) .

وعن الشافعي رواية أنّه يمسح بلا توقيت ، إلّا أن يجب عليه غسل الجنابة(٤) .

وقال الليث بن سعد ، وربيعة : يمسح على الخفّين ألى أن ينزعهما(٥) ، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن والشعبي(٦) .

وقال داود : يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة ، والمقيم بخمس(٧) ، لأنّ ابي بن عمارة كان قد صلّى مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلتين ، وقال له : يا رسول الله أمسح على الخفّين؟ قال : ( نعم ) قلت : يوما؟

__________________

١ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، المغني ١ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، مسائل أحمد : ١٠ ، المجموع ١ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٢ / ٨٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٣ / ٥٥٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٦ و ١٠٠ و ١١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٠.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٢٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠١ ، الشرح الصغير ، ١ : ٥٨ ، المجموع ١ : ٤٨٤ ، المغني ١ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩ ، حلية لعلماء ١ : ١٣١.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٨٤ ، المغني ١ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

٦ ـ المجموع ١ : ٤٨٤.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٨٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403