تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246480 / تحميل: 9739
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وجب إزالته ، إلّا مع المشقة.

د ـ لو كان في إصبعه خاتم ، أو في يده سير ، أو دملج ، فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه ، وإن لم يصل إلّا بالتحريك وجب.

هـ ـ لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وإن حكمنا بوحدته ، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهماً.

البحث الرابع : في مسح الرأس

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة ، ولأنّهعليه‌السلام مسح ناصيته(١) .

ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب(٢) ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود(٣) .

والثوري حكي عنه أنّه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ(٤) ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات(٥) .

وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين

__________________

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.

٢ ـ الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، مختصر المزني : ٢ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، المجموع ١ : ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٣ ، الوجيز ١ : ١٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، المحلى ٢ : ٥٢.

٤ ـ المحلى ٢ : ٥٢.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٩٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، المغني ١ : ١٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح العناية ١ : ١٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨.

١٦١

عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم ) (١) وهو يقتضي مسح الجميع(٢) .

الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد(٣) .

الثالثة : إنّ ترك يسيراً بغير قصد جاز(٤) .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية(٥) ، لأنّ أنسا قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته(٦) ، وهذا خرج مخرج البيان.

الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع(٧) ، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده.

فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنّه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا

__________________

١ ـ المائدة : ٦.

٢ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، المغني ١ : ١٤١ و ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٦ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، المجموع ١ : ٣٩٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٤ ، الإنصاف ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٢ ، مختصر المزني : ٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، القوانين الفقهية : ٢٩ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥١ ، حلية العلماء ١ : ١٢٢.

٤ ـ أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٦٨ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١.

٥ ـ المجموع ١ : ٣٩٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، اللباب ١ : ٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٧ / ١٤٧ ، سنن البيهقي ١ : ٦١.

٦ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٤ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢ ، شرح فتح القدير ١ : ١٦ ، المجموع ١ : ٣٩٩.

١٦٢

يستحب ، خلافاً للشافعي(١) .

مسألة ٤٧ : ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافاً للجمهور(٢) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح بناصيته(٣) في معرض البيان.

وقول الصادقعليه‌السلام : « مسح الرأس على مقدمته »(٤) ولأنّه مُخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراماً إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.

ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوّز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم(٥) .

والمستحب مقبلاً ، ويجوز مدبراً على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً »(٦) ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين(٧) .

مسألة ٤٨ : ويجب المسح على بشرة المقدم ، أو شعره المختص به ، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنّه

__________________

١ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٠٢ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٣٩٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤١ ، شرح العناية ١ : ١٥ ، المغني ١ : ١٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢.

٣ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٠ / ٨١ و ٢٣١ / ٨٣ ، سنن النسائي ١ : ٧٦ ، سنن البيهقي ١ : ٥٨ ، مسند أحمد ٤ : ٢٤٤ و ٥ : ٤٣٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٦٢ / ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ / ١٧٦.

٥ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٣٥ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٦.

٦ ـ التهذيب ١ : ٥٨ / ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٩.

٧ ـ ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الانتصار : ١٩ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٤ ، والخلاف ١ : ٨٣ مسألة ٣١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٠.

١٦٣

مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها.

وقال بعض الشافعية : إنّ مسح على البشرة يصح إن كان محلوقاً ، وإلّا فلا ، لأنّ الواجب المسح على الشعر ، لأنّ الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر(١) ، وليس بشيء.

ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة(٢) .

وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز. إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة(٣) .

وقال بعض أصحاب أحمد : إنّما يجوز إذا كانت تحت الحنك(٤) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين(٥) ، والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف. وهو بعد التسليم محمول على الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة(٦) ليس بحجة.

فروع :

أ ـ لو عقص شعره النازل عن حدّ الرأس في مقدمه لم يجز المسح

__________________

١ ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٤.

٢ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٠٧ ، فتح العزيز ١ : ٤٢٦ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٦ ، رحمة الامة ١ : ١٨ ، المحلى ٢ : ٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٥ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥١ ، المغني ١ : ٣٤١ ، الشرح الكبير ١ : ١٨١.

٣ ـ المجموع ١ : ٤٠٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥١ ، مقدمات ابن رشد ١ : ٥٢ ، مسائل الامام أحمد : ٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، المغني ١ : ٣٤٠ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٥ ، المحلى ٢ : ٦١ ، رحمة الامة ١ : ١٨ ، حلية العلماء ١ : ١٢٤.

٤ ـ المغني ١ : ٣٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٣ ، الإنصاف ١ : ١٨٥ ـ ١٨٦.

٥ ـ غريب الحديث للهروي ١ : ١١٦ ، الفائق ٢ : ٢٦٦ ، لسان العرب ١٣ : ٢٠٧ سخن.

٦ ـ المجموع ١ : ٤٠٧ ، المغني ١ : ٣٤٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٠٥.

١٦٤

عليه ، لأنّه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعراً من غيره في المقدم ومسح.

ب ـ شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس ، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه.

ج ـ لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه.

د ـ لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه.

هـ ـ يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب.

و ـ لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال.

مسألة ٤٩ : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ، ولو استأنف ماءً جديداً ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد(١) ، لأنّ عثمان وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يذكر الاستئناف(٢) .

ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماءً جديداً(٣) ، وفعله وقع بياناً فلا يجزي غيره.

__________________

١ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ ، وفيها عن الامام الباقرعليه‌السلام .

١٦٥

وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنّه يجوز المسح ببقية البلل(١) ، لحديث عثمان(٢) .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز إلّا بماء جديد(٣) ، ورووا ذلك عن عليعليه‌السلام (٤) ، ولأنّه مستعمل.

والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيتعليهم‌السلام خلافه(٥) ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.

فروع :

أ ـ لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنّه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم.

ب ـ لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وكذا لو جوّزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماءً الوضوء ، وإن حرّمناها لم يجز قطعاً ، وكذا الثانية عند الصدوق(٦) .

ج ـ لو جفّ ماءً الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ / ٢٢٦ ، سنن النسائي ١ : ٦٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ / ١٠٦.

٣ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٢٧ / ١١١ ، سنن البيهقي ١ : ٥١ ، مصنف إبن أبي شيء بة ١ : ٢١.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢٤ / ١ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٥٥ / ١٥٧ و ٥٨ / ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧١ و ١٧٢.

٦ ـ الفقيه ١ : ٢٥ ، الهداية : ١٦.

١٦٦

تعذر أبقى جزء‌اً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.

د ـ لو غسل بدلاً من المسح لم يجز عندنا إجماعاً ، أما أولاً فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانياً فلأنّه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه )(١) .

وللشافعي وجهان(٢) وعن أحمد روايتان ، لأنّ الغسل مسح وزيادة(٣) ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده(٤) .

هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنّه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الاجزاء ، لأنّ الغرض وصول الماء دون كيفيته(٥) . وهو ممنوع.

ولو قطّر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعاً ، وإلّا فوجهان(٦) ، وعندنا لا يجزي مطلقاًً للاستئناف.

و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن

__________________

١ ـ تلخيص الحبير ٣ : ٢٦٧ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦.

٢ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، السراج الوهاج : ١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.

٣ ـ المغني ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٦٩.

٤ ـ فتح العزيز ١ : ٣٥٥ ، المجموع ١ : ٤١٠.

٥ ـ الوجيز ١ : ١٣ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، المجموع ١ : ٤١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣ ، السراج الوهاج : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٤١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٣.

١٦٧

أحمد وجهان(١) .

ز ـ لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ، لأنّ الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق.

البحث الخامس : في مسح الرجلين

مسألة ٥٠ : ذهبت الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة(٢) ، لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (٣) .

والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراء‌تان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.

وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه(٤) ، وعن عليعليه‌السلام أنه

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٠.

٢ ـ المجموع ١ : ٤١٨ ، المغني ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨ ، فتح الباري ١ : ٢١٣ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٥ ، المحلى ٢ : ٥٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢.

٣ ـ المائدة : ٦.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٤١ / ١٦٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٦ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : ٦٣.

١٦٨

مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى(١) ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين(٢) .

وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج(٣) ، قال الله تعالى :( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (٤) .

وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيلعليه‌السلام »(٦) ، ولمّا وصف الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه »(٧) .

وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح(٨) ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما(٩) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل(١٠) ،

__________________

١ ـ كنز العمال ٩ : ٤٣٥ / ٢٦٨٥٦.

٢ ـ سنن البيهقي ١ : ٧٢ ، سنن الدارقطني ١ : ٩٦ / ٥.

٣ ـ المغني ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ، الدر المنثور للسيوطي ٢ : ٢٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ٧١.

٤ ـ المائدة : ٦.

٥ ـ المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧.

٦ ـ التهذيب ١ : ٦٣ / ١٧٧ ، الاستبصار ١ : ٦٤ / ١٨٩.

٧ ـ الكافي ٣ : ٢٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٥٦ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٨.

٨ ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١.

٩ ـ المجموع ١ : ٤١٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ، تفسير الطبري ٦ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ١٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٧ ، تفسير القرطبي ٦ : ٩٢ ، المغني ١ : ١٥١ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٧ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٨.

١٠ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٥ ، عمدة القارئ ٢ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ،

١٦٩

لأنّ عثمان لما وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثم غسل رجليه(١) ، وعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار )(٢) .

ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات ، مع أنّ أهل البيتعليهم‌السلام أعرف منه لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية ، بخلاف المسح ، وتهديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.

مسألة ٥١ : ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم ـ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني(٣) ـ لأنّه مأخوذ من كَعِبَ ثدي المرأة اي ارتفع. ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل فأين الكعبان؟ : « ها هنا »(٤) يعني المفصل دون عظم الساق.

وقال الجمهور كافة : الكعب ، هو العظم الناتي عن يمين الرجل وشمالها(٥) . لأنّ قريشا كانت ترمي كعبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من

__________________

بدائع الصنائع ١ : ٥ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ، المجموع ١ : ٤١٧ ، الوجيز ١ : ١٣ ، الاُم ١ : ٢٧ التفسير الكبير ١١ : ١٦١ ، المغني ١ : ١٥٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٤٦.

١ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ / ٢٢٦ ، سنن أبي داود ١ : ٢٦ ـ ٢٧ / ١٠٧ ـ ١٠٩ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٦ ، مسند أحمد ١ : ٦٨.

٢ ـ وردت في نسخة ( م ) والمعتبر : ٣٩ ، بدل ( عمرو ) عمر ، وبدل ( النار ) البول ، وما أثبتناه من المصادر ، اُنظر حيح مسلم ١ : ٢١٤ / ٢٤١ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤ / ٩٧ ، سن النسائي ١ : ٧٨ ، مسند أحمد ٢ : ١٩٣.

٣ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، شرح فتح القدير ١ : ١٥ ، شرح الأزهار ١ : ٨٩.

٤ ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩١ ، الكافي ٣ : ٢٦ / ٥.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٤٧ ، الاُم ١ : ٢٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٥٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٥٣ ـ ٥٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٢ ، المجموع ١ : ٤٢٢ ، المغني ١ : ١٥٥.

١٧٠

ورائه(١) ، ولنص أهل اللغة عليه(٢) .

ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص.

مسألة ٥٢ : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك »(٣) .

ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الأبتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق.

ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل ـ والبحث فيه كما في الرأس ـ ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب(٤) .

فروع :

أ ـ يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين ـ لما تقدم في الرأس ـ ومنعه بعض علمائنا(٥) .

ب ـ لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى.

ج ـ لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها

__________________

١ ـ سنن البيهقي ١ : ٧٦ واُنظر المغني ١ : ١٥٥.

٢ ـ اُنظر القاموس المحيط ١ : ١٢٤ ، والصحاح ١ : ٢١٣ « كعب ».

٣ ـ التهذيب ١ : ٩٠ / ٢٣٧ ، الاستبصار ١ : ٦١ / ١٨٢.

٤ ـ هو الصدوق في الفقيه ١ : ٢٨ ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : ٣٨.

٥ ـ هو ابن ادريس كما في السرائر : ١٧.

١٧١

قبل تنشيفها إشكال.

د ـ لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب سقط.

هـ ـ لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلّا فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر.

و ـ لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلّا أن يكون للتقية فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها؟ الأقرب لا.

ولو أراد غسلهما للتنظيف قدّم غسل الطهارة أو أخره.

ولو كان محل الفرض في المسح نجساً ، وجب تقديم غسله على المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير.

ز ـ يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال.

مسألة ٥٣ : لا يجوز المسح على الخفّين ، ولا على ساتر إلّا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبوبكر بن داود والخوارج(١) ـ لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) (٢) والباء للالصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٠ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٨ ، فتح الباري ١ : ٢٤٤ ، تفسير الرازي ١١ : ١٦٣ ، جامع الجواهر ٢ : ٢٨٣.

٢ ـ المائدة : ٦.

١٧٢

على الخفّين ، قال له عليعليه‌السلام : قبل نزول المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود(١) ، وهذا إنكار منهعليه‌السلام لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح على البشرة ، ولقول عليعليه‌السلام : « ما اُبالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة »(٢) .

ومن طريق الخاصة ، قول الصادقعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين » وسئل عن المسح على الخفّين ، فقالعليه‌السلام : ( لا تمسحه )(٣) .

وذهب الجمهور كافة إلى جوازه(٤) ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله(٥) .

ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد ، مع معارضتها لروايات أهل البيتعليهم‌السلام (٦) ، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين(٧) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩١ وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.

٢ ـ نقله في المعتبر : ٤٠ ، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد ١ : ٣٢٣ ، وعن عائشة كما في الفقيه ١ : ٣٠ / ٩٧.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٨.

٤ ـ التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٨ ، بُلغة السالك ١ : ٥٨ ، الشرح الصغير ١ : ٥٨ ، المغني ١ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٩.

٥ ـ صحيح البخاري ١ : ٦٢ ، مسند أحمد ١ : ١٥ ، سنن البيهقي ١ : ٢٦٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٨٧ ـ ١٠٩١.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٧٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٢٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٢.

١٧٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهم عليعليه‌السلام ، وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقال المغيرة بن شعبة : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح على الخفين. فقال عليعليه‌السلام : « قبل المائدة أو بعدها؟ » فقال : لا أدري. فقال عليعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة »(١) .

ومن أغرب الاشياء تسويغ المسح على الخف ، لرفع الحدث عن الرجلين ، ومنعه عن البشرة.

فروع :

أ ـ إنّما يجوز المسح على الخفّين عند الضرورة ، كالبرد وشبهه ، أو التقية ، دفعاً للحرج ، ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل هل فيهما رخصة : « لا ، إلّا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجلك »(٢) .

ب ـ لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ، ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف ، لأنّها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ، ولا بعد في العدم ، لارتفاع الحدث.

ج‍ ـ الضابط في تسويغ المسح على الخفّين وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا يتقدر بمدة غيرها.

ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا بين أن يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ، ولا بين أن يكونا صحيحين أو لا ، بل المعتبر إمكان المسح على البشرة ، فإن أمكن وجب ، وإلّا جاز المسح

__________________

١ ـ التهذيب ١ : ٣٦١ / ١٠٩١.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٦.

١٧٤

على ذلك كله من الضرورد وإن زالت.

د ـ لو دارت التقية بين المسح على الخفّين وغسل الرجلين فالغسل أولى. وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة(١) .

ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفّين على رإي المخالفين ، اقتداءً بالشيخ(٢) .

مسألة ٥٤ : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين :

الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ باللبس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق(٣) ، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث.

والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها(٤) .

وقال أبو حنيفة : والمزني ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كمّل

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٨ ، كافية الاخبار ١ : ٢٩ ، المغني ١ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٩ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧.

٢ ـ اُنظر الخلاف ١ : ٢٠٤ ـ ٢١٧ مسالة ١٦٨ ـ ١٨٥.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٣ ، المجموع ١ : ٥١٢ ، مختصر المزني : ٩ ـ ١٠ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ٦٥ ، الوجيز ١ : ٢٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، الشرح الصغير ، ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٥٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٢.

٤ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٦٨ ، الوجيز ١ : ٢٣.

١٧٥

طهارته ، ثم أحدث جاز له المسح ، وإنّما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة(١) .

الثاني : أن يكون الملبوس ساتراً قوياً حلالاً ، فإن تخرق ، أو كان دون الكعبين ، أو لم يكن قوياً ـ وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كالجورب واللفافة ـ أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز(٢) .

ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شيء من القدم ، في الجديد ، وبه قال الحسن بن صالح(٣) .

وقال في القديم : يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ، وبه قال أبو إسحاق ، وأبو ثور ، وداود(٤) .

وقال ملك ، والليث : إنّ كثر الخرق وتفاحش لم يجز(٥) .

وقال أبو حنيفة : إنّ تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل جاز(٦) .

__________________

١ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٩٩ ـ ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١٠٢ ، مختصر المزني : ١٠ ، المجموع ١ : ٥١٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٦ ، المغني ١ : ٣١٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ، المحلى ٢ : ١٠٠.

٢ ـ المجموع ١ : ٥١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٦٥ ـ ٦٦ ، السراج الوهاج : ١٩ ، الوجيز ١ : ٢٤.

٣ ـ الاُم ١ : ٣٣ ، المجموع ١ : ٤٩٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٩ ـ ٣٠ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، شرح العناية ١ : ١٣٣ ، تفسير القرطبى ٦ : ١٠٢ ، المحلى ٢ : ١٠١.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ٢٠ : ١ ، المحلي ٢ : ١٠٠.

٥ ـ المدونة الكبرى ١ : ٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠ تفسير القرطبي ٦ : ١٠١ ، المجموع ١ : ٤٩٧ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، المحلى ٢ : ١٠١.

٦ ـ المبسوط السرخسي ١ : ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٨ ـ ٢٩ ، ١ : ١٣٢ ، المجموع ١ : ٤٩٧ ، المغني ١ : ٣٣٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٣ ، المحلى ٢ : ١٠١.

١٧٦

ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.

وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقاً وأن يكون له نعل. وليس تجليد قدميه(١) شرطاً إلّا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعّل(٢) .

وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل(٣) . ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعمر(٤) ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود(٥) لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الجوربين(٦) .

قال الشافعي : ولوكان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلّا فلا(٧) .

ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفاً فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرّقاً والاعلى صحيحاً ، جاز المسح على الاعلى. وإن كان الأعلى مخرّقاً أو كانا

__________________

١ ـ في المخطوطة للتوضيح تحتها : الجوربين ومعناه قدمي الجوربين.

٢ ـ المجموع ١ : ٤٩٩ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ـ ٢٠ ، تفسير القربطي ٦ : ١٠٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، المغني ١ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٣ ـ المغني ١ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٤١ / ١٥٩ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٦ ، المحلى ٢ : ٨٤ ـ ٨٥.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٢ ، المجموع ١ : ٥٠٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٢ ، المحلى ٢ : ٨٦.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٤١ / ١٥٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٥ / ٥٥٩ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٣ / ٢٨٤.

٧ ـ الاُم ١ : ٣٤ ، المجموع ١ : ٤٩٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٤.

١٧٧

صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين(١) لأنّ الأعلى ليس بدلاً عن الأسفل ـ إذ ليس المبدل في الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل ، وإلّا لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك(٢) .

وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق(٣) ، لما روي ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الموق(٤) ، وهو الجرموق(٥) .

قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفّين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك(٦) .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلّا أن يمسح بأصابعه الثلاث(٧) ـ وقال زفر : إنّ مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه(٨) ، وقال أحمد : لا يجزئه إلّا مسح أكثر القدم ـ لأنّ الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع(٩) .

قال الشافعي : ولابد أن يكون محل المسح موازياً لمحل الغسل من

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ٦٦ ـ ٦٧.

٢ ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٩ ، المنتقى ١ : ٨٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٥٠٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٧٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٧ ، شرح العناية ١ : ١٣٧ ، المغني ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٠.

٤ ـ سنن ابي داود ١ : ٣٩ / ١٥٣ ، سنن البيهقي ١ : ٢٨٨ ـ ٢٨٩ ، مسند أحمد ٥ : ٢٦٤.

٥ ـ اُنظر الصحاح ٤ : ١٥٥٧ ، والنهاية ٤ : ٣٧٢ « موق »

٦ ـ المجموع ١ : ٥٢٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ـ ٣٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٧.

٧ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، شرح فتح القدير ١ : ١٣٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٨ ، المحلى ٢ : ١١٢.

٨ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠٠ ، المحلى ٢ : ١١٢.

٩ ـ المغني ١ : ٣٣٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٩٨ ، مصنف ابن أبي شيبه ١ : ١٨٥.

١٧٨

الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الاخمصين ـ وهو أسفل الخف ـ وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأنّ الرخص يجب فيها الاتّباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض(١) .

قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق(٢) ، لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح أعلى الخف وأسلفه(٣) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه(٤) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة »(٥) .

قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف(٦) . قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن(٧) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن

__________________

١ ـ فتح العزيز ٢ : ٣٨٩.

٢ ـ بداية المجتهد ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ٥١٨ و ٥٢١ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٢ ، مغني المحتاج ١ : ٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٢ ، المغني ١ : ٣٣٥ ، المحلى ٢ : ١١٣.

٣ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٢ / ١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٣ / ٥٥٠ ، سنن الترمذي ١ : ١٦٢ / ٩٧ ، مسند أحمد ٤ : ٢٥١ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٠.

٤ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ١٠١ ، اللباب ١ : ٣٧ ، المغني ١ : ٣٣٥ ، المجموع ١ : ٥٢١ ، بداية المجتهد ١ : ١٩ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠٣ ، المحلى ٢ : ١١١.

٥ ـ سنن ابي داود ١ : ٤٢ / ١٦٢ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٢ ، سنن الدارقطني ١ : ١٩٩ / ٢٣.

٦ ـ المجموع ١ : ٥٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، الوجيز ١ : ٢٤.

٧ ـ الاُم ١ : ٣٤ ، المجموع ١ : ٤٨٣ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٥ و ٣٩٧ ، الوجيز ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٦٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

١٧٩

صالح ، وأحمد ، وإسحاق(١) ، لأنّ مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن عليعليه‌السلام أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم(٢) .

وقال مالك : يمسح المسافر بلا توقيت ، وكذا المقيم في إحدى الروايتين ، وفي الاُخرى : لا يمسح(٣) .

وعن الشافعي رواية أنّه يمسح بلا توقيت ، إلّا أن يجب عليه غسل الجنابة(٤) .

وقال الليث بن سعد ، وربيعة : يمسح على الخفّين ألى أن ينزعهما(٥) ، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن والشعبي(٦) .

وقال داود : يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة ، والمقيم بخمس(٧) ، لأنّ ابي بن عمارة كان قد صلّى مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلتين ، وقال له : يا رسول الله أمسح على الخفّين؟ قال : ( نعم ) قلت : يوما؟

__________________

١ ـ شرح فتح القدير ١ : ١٣٠ ، المغني ١ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٧ ـ ١٨٨ ، مسائل أحمد : ١٠ ، المجموع ١ : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٢ / ٨٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٣ / ٥٥٢ ، مسند أحمد ١ : ٩٦ و ١٠٠ و ١١٣ ، سنن الدارمي ١ : ١٨١ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٠.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٢٠ ، تفسير القرطبي ٦ : ١٠١ ، الشرح الصغير ، ١ : ٥٨ ، المجموع ١ : ٤٨٤ ، المغني ١ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٨ ، عمدة القارئ ٣ : ٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩ ، حلية لعلماء ١ : ١٣١.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٢ : ٣٩٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣١.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٨٤ ، المغني ١ : ٣٢٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٢٩.

٦ ـ المجموع ١ : ٤٨٤.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٨٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

والظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في وثاقته ، ولعلّه كان زلّة صدرت فتاب ، فإنّ الظاهر عدم تأمّل المشايخ في وثاقته وعلوّ شأنه ، وديدنهم الاستناد إلى قوله.

وفي الحسن بن سعيد ما يظهر منه اعتماد ابن نوح ، بل اعتماد الكل عليه(1) .

وقال الصدوق في أوّل كمال الدين : كان أحمد بن محمّد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، وبقي حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وروى عنه(2) .

هذا ، وفي النقد : رأينا في كتب الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن المغيرة ، كما في صلاة الجمعة من التهذيب(3) وغيره(4) (5) .

ومنه في باب أنّ النوم ناقض للوضوء(6) فتأمّل ، انتهى.

وأبوه وجدّه وعمران عمّه ، وكذا إدريس بن عبد الله ، وأولاد أعمامه : زكريّا بن آدم وزكريّا بن إدريس وآدم بن إسحاق وغيرهم ، وجوه أجلّة رواة الحديث مذكورون(7) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن محمّد بن عيسى بوقوعه في وسط السند ، ويروي عنه أحمد بن عليّ بن(8) أبان ، ومحمّد بن يحيى ( العطّار ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 58 / 136.

(2) كمال الدين : 3.

(3) التهذيب 3 : 9 / 28.

(4) الاستبصار 1 : 482 / 1865.

(5) نقد الرجال : 33 / 157.

(6) التهذيب 1 : 6 / 4.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(8) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

٣٤١

وسعد بن عبد الله ، والحسن بن محمّد بن إسماعيل ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن موسى بن جعفر ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى )(1) ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد.

ووقع في الكافي(2) والتهذيب(3) رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

وصوابه : وأحمد ، كما هو المعهود ، وقاله في المنتقى(4) أيضا(5) .

244 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى القسري :

يكنّى أبا الحسن ، روى عن أبي جعفر محمّد بن العلاء بشيراز ، وكان أديبا فاضلا بالتوقيع الذي خرج في سنة إحدى وثمانين ومائتين في الصلاة على النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم(6) .

صه ، إلاّ أنّ فيها : النسوي ـ بالنون المفتوحة والسين المهملة المفتوحة ـ ، وليس فيها : أبو جعفر(7) .

وفي د أيضا القسري ـ بالقاف والراء ـ(8) .

أقول : في القاموس : قسر ، بطن من بجيلة ، وجبل السراة ، ورجل(9) .

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الكافي 3 : 551 / 3.

(3) التهذيب 4 : 55 / 147.

(4) منتقى الجمان : 2 / 404.

(5) هداية المحدثين : 175.

(6) رجال الشيخ : 449 / 63.

(7) الخلاصة : 18 / 34.

(8) رجال ابن داود : 44 / 132.

(9) القاموس المحيط : 2 / 116.

٣٤٢

هذا ، وتبعصه لم في قوله : بالتوقيع ، ولا أعرف له معنى صالحا. ولو كان التوقيع بغير ياء(1) لكان وجها.

وذكره في الحاوي في الضعاف(2) .

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن عيسى القسري ، عنه أبو جعفر(4) محمّد ابن العلاء(5) (6) .

245 ـ أحمد بن محمّد الكوفي :

أخو كامل بن محمّد ، ظم(7) .

وفيتعق ، عن المحقّق الشيخ محمّد : إنّ أحمد بن محمّد الكوفي يطلق على البرقي ، يعني : أنّ مطلقه ينصرف إليه ، وربما يقال أنّه ينصرف إلى العاصمي.

ومضى ابن محمّد بن علي ، وابن محمّد بن عمّار ، وغيرهما من الكوفيّين ، فتأمّل(8) .

246 ـ أحمد بن محمّد المقري :

صاحب ابن بديل(9) ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(10) .

__________________

(1) ظاهر نسخة « ش » : بغير باء.

(2) حاوي الأقوال : 227 / 1191.

(3) الوجيزة : 154 / 131.

(4) في المشتركات : بروايته عن أبي جعفر.

(5) في نسخة « ش » : القلاء.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) رجال الشيخ : 343 / 17.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 46.

(9) في المصدر : أحمد بن بديل.

(10) رجال الشيخ : 446 / 46.

٣٤٣

247 ـ أحمد بن محمّد بن موسى :

الجندي ، أبو الحسن ، هو ابن محمّد بن عمران بن موسى ،تعق (1) .

248 ـ أحمد بن محمّد بن موسى :

المعروف بابن الصلت الأهوازي ، أبو الحسن ، روى الشيخ الطوسي عنه عن ابن عقدة جميع رواياته وكتبه ، قال : وكان معه خطّ أبي العبّاس بإجازته وشرح رواياته وكتبه(2) .

وهذا يدلّ في الجملة على اعتباره وصحّة روايته عنه بخصوصه ، فتدبّر.

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : وجدت في إجازة العلاّمة لأولاد زهرة أنّه من رجال العامّة(3) . ولم أجده في كلام غيره(4) .

قلت : عن كتاب ميزان الاعتدال : أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى بن الصلت(5) الأهوازي ، سمع المحاملي وابن عقدة ، وعنه الخطيب ، وكان صدوقا صالحا(6) ، انتهى ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت ، عنه ابن عقدة(7) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 46.

(2) الفهرست : 28 ـ 29 / 86.

(3) بحار الأنوار : 104 / 136 ، معراج أهل الكمال : 77.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 46.

(5) في المصدر :. موسى بن هارون بن الصّلت.

(6) ميزان الاعتدال 1 : 132 / 533.

(7) هداية المحدثين : 178 ، ولا يخفى أنّ قول المشتركات : عنه ابن عقدة ، اشتباه ، والصواب : روى عن ابن عقدة.

٣٤٤

249 ـ أحمد بن محمّد بن نوح :

يكنّى أبا العبّاس السيرافي ، سكن البصرة ، واسع الرواية ، ثقة في روايته ، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها ،صه (1) .

وزادست : وله تصانيف ، منها : كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا ، وله كتب في الفقه.

أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا(2) . ومات عن قرب ، إلاّ أنّه كان بالبصرة ولم يتّفق لقائي إيّاه(3) .

وفي لم : ابن محمّد بن نوح البصري السيرافي ، يكنّى أبا العبّاس ، ثقة(4) ، انتهى.

وعندي أنّ هذا هو ابن عليّ بن العبّاس المتقدّم عنجش وصه ، لكن حكاية المذاهب الفاسدة كأنّها لم تصح عنه ، وإلاّ لم تخف علىجش ، ولذا لم يشر إلى شي‌ء منها.

وفيتعق : الأمر كما قاله ، فانّجش مع التصريح بقوله : شيخنا ومن استفدنا منه ـ الدال على معاشرته معه ومخالطته واشتغاله عليه مدّة ، المشير إلى كونه مفيدا لجماعة ومرجعا لهم ـ عظّمه وبجّله غاية التعظيم والتبجيل ، ولم يشر إلى فساد في عقيدة أو حزازة في رأي ، وذلك يدلّ على عدم صحّة الحكاية ، ويؤيّده كثرة استنادجش ، بل وغيره من الأعاظم إلى قوله ، وكذا توثيق الشيخ إيّاه في لم من دون إشارة إلى الحكاية.

__________________

(1) الخلاصة : 18 / 27.

(2) في الفهرست زيادة : بجميع رواياته.

(3) الفهرست : 37 / 117.

(4) رجال الشيخ : 456 / 108.

٣٤٥

على أنّا نقول : التوثيق ثابت معلوم ، والحكاية عن حاك غير معلوم ، فلم يثبت بذلك جرح.

وفي المعراج : حكى فيصه عن الشيخ أنّه كان يذهب إلى مذاهب(1) الوعيديّة(2) .

وهو وشيخه المفيد إلى أنّه تعالى لا يقدر على غير(3) مقدور العبد ، كما هو مذهب الجبائي.

والسيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه إلى مذهب البهشميّة ، من أنّ إرادته تعالى عرض لا في محل.

والشيخ الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذّة العقليّة عليه سبحانه ، وأنّ ماهيّته تعالى معلومة كوجوده ، وأنّ ماهيته الوجود المعلوم ، وأنّ المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنّة.

والصدوق(4) وشيخه ابن الوليد(5) والطبرسي في مجمع البيان(6) إلى جواز السهو عن(7) النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ومحمّد بن أبي عبد الله الأسدي إلى الجبر والتشبيه(8) .

وغير ذلك ممّا يطول تعداده. والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد‌

__________________

(1) في المصدر : مذهب.

(2) الخلاصة : 148 / 46.

(3) في المعراج : عين.

(4) الفقيه : 1 / 234.

(5) الفقيه : 1 / 235.

(6) مجمع البيان : 2 / 317 ، سورة الأنعام : 68 ، في تفسير قوله تعالى :( وَإِمّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ) .

(7) في المعراج : على.

(8) رجال النجاشي : 373 / 1020.

٣٤٦

يؤمن بالله.

والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين : أنّ المخالفة في غير الأصول الخمسة لا توجب الفسق ، إلاّ أن تستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس ، وأمّا القول بها لا معهما فلا ، لأنّه لا يبعد؟؟؟ حمله على إرادة اليقين التام وشدّة الانكشاف العلمي.

وأمّا تجويز السهو عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واللذّة العقليّة عليه تعالى مع تفسيرها بإدراك الكمال من حيث أنّه كمال فلا يوجب فسقا.

وأمّا الجبر والتشبيه فالبحث في ذلك عريض أفردنا له رسالة(1) ، انتهى.

أقول : ونسب ابن طاوس ، والخواجه نصير الدين(2) ، وابن فهد(3) ، والشهيد الثاني ، وشيخنا البهائي(4) ، وجدّي العلاّمة ، وغيرهم من الأجلّة ، إلى التصوّف.

وغير خفيّ أنّ ضرر التصوّف إنّما هو فساد الاعتقاد ـ من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتّحاد ـ أو فساد الأعمال ـ كالأعمال المخالفة للشرع الّتي يرتكبها كثير من المتصوّفة في مقام الرياضة أو العبادة ـ وغير خفيّ على المطّلعين على أحوال هؤلاء الأجلّة أنّهم منزّهون عن كلا الفسادين قطعا.

ونسب جدّي العالم الربّاني مولانا محمّد صالح المازندراني وغيره من‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 202 ـ 204 ، باختلاف.

(2) مجالس المؤمنين : 2 / 208.

(3) لؤلؤة البحرين : 155 ـ 156.

(4) لؤلؤة البحرين : 19.

٣٤٧

الأجلّة إلى القول باشتراك اللفظ ، وفيه أيضا نظير ما أشرنا.

ونسب المحمّدون الثلاثة كابن الوليد إلى القول بتجويز السهو على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ونسب الصدوق بل وابن الوليد منكر السهو إلى الغلو.

وبالجملة : أكثر الأجلّة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه. ومن هنا يظهر التأمّل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال ، وقد أشير إليه مرارا(1) .

250 ـ أحمد بن محمّد بن هيثم :

العجلي ، ثقة ،صه (2) . وفي د : هيثمة(3) .

ويأتي توثيقه عنجش في ابنه الحسن(4) .

وفيتعق : يروي عنه الصدوق مترضّيا(5) ، والظاهر أنّه من مشايخه(6) .

251 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :

العطّار القمّي ، روى عنه التلعكبري ـ وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القمّي ـ وسمع منه سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، لم(7) .

وربّما استفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين ـ كطريق‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 47.

(2) الخلاصة : 20 / 52 وفيه : ابن الهيثم.

(3) رجال ابن داود : 45 / 135.

(4) رجال النجاشي : 65 / 151.

(5) الخصال : 158 / 203.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني.

(7) رجال الشيخ : 444 / 36.

٣٤٨

الحسين بن سعيد(1) ـ توثيقه.

وفيتعق : كنيته أبو علي(2) ، وسيذكر المصنّف في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور أنّ العلاّمة بنى على توثيقه بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفى ، بل الأصحاب أيضا(3) .

أقول : تصحيح حديثه لا يستلزم التوثيق ـ ولو بنى على عدم الغفلة ـ كما مرّ في الفوائد ، لجواز إطلاقهم الصحّة عليه بناء على ما قلناه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعل ذلك ديدنا وطريقة إشعار بالبناء عليها.

وبالجملة : مرّ الكلام في الفوائد مشروحا(4) .

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات ـ وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه بل يستفاد من قرائن أخر ـ وقال بعد نقل ما في لم : قلت : قد وصف العلاّمة طريق الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى محمّد بن عليّ ابن محبوب بالصحّة(5) ، وهو في الطريق ولا طريق غيره(6) ، وذلك يقتضي الحكم بعدالته.

وكذا وصف طريقه في التهذيب إلى عليّ بن جعفر بالصحّة(7) ، وهو فيه ، ولا طريق سواه(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 276.

(2) كنيته أبو علي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) منهج المقال : 412.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(5) الخلاصة : 276.

(6) التهذيب ـ المشيخة ـ : 10 / 72 ، الاستبصار : 4 / 324.

(7) الخلاصة : 276.

(8) مشيخة التهذيب : 10 / 86.

٣٤٩

وكذا وصف طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج(1) ، وهو فيه(2) .

ووثّقه الشهيد الثاني في الدراية(3) (4) ، انتهى.

وفي الوجيزة : من مشايخ الإجازة ، وحكم الأصحاب بصحّة حديثه(5) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن يحيى العطّار ـ المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه ـ عنه التلعكبري ، والحسين بن عبيد الله ، وأبو الحسين بن أبي جيد(6) .

252 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :

الفارسي ، يكنّى أبا علي ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، وخرج إلى قزوين ، وليس له منه إجازة ، لم(7) .

وفيتعق : الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة ، ورواية التلعكبري عنه وملاحظة الطبقة والكنية ربما تشير إلى الاتّحاد مع السابق ، لكن لا يخلو عن البعد ، فتأمّل(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 278.

(2) مشيخة الفقيه : 4 / 41.

(3) الرعاية في علم الدراية : 370 ، فإنّه ذكر أحمد بن محمّد وقال : بأنّ هذا الاسم مشترك ، ثم عدّ أربعة منهم ، ثم قال : وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا.

(4) حاوي الأقوال : 170 / 699.

(5) الوجيزة 154 / 133.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) رجال الشيخ : 444 / 39.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

٣٥٠

253 ـ أحمد بن محمّد بن يعقوب :

أبو علي البيهقي ، سيجي‌ء في ترجمة الفضل بن شاذان جلالته ونباهة شأنه ،تعق (1) .

أقول(2) : في المتوسّط : أحمد بن محمّد بن يعقوب ، أبو علي(3) البيهقيرحمه‌الله ، روى عنهكش هكذا مترحّما ، وقال عنه أنّه قال : صلّيت على الفضل بن شاذان. ودفع عنه ما روي من القدح فيه(4) ، فليتدبّر(5) . انتهى.

254 ـ أحمد بن معافي :

جعله د من أصحاب الجوادعليه‌السلام ووثّقه نقلا عن رجال الشيخ(6) ، ولم نجده فيه ولا في غيره.

255 ـ أحمد بن معروف :

قمّي ، له كتاب نوادر ، أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عنه ، به ،جش (7) .

وفيست : له كتاب ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(8) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(2) في نسخة « ش » : قلت.

(3) أبو علي ، لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الكشي : 542 / 1028 ، وفيه : أحمد بن يعقوب.

(5) الوسيط : 21.

(6) رجال ابن داود : 45 / 138.

(7) رجال النجاشي : 79 / 188.

(8) الفهرست : 36 / 108.

٣٥١

وفيتعق : في المعراج : لا يبعد انتظامه في سلك مشايخ الإجازة(1) .

انتهى ، فتأمّل(2) .

أقول : فيمشكا : ابن معروف ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(3) .

256 ـ أحمد بن موسى الأشعري :

مضى بعنوان ابن أبي زاهر ،تعق (4) .

257 ـ أحمد بن موسى بن جعفر :

ابن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاوس(5) العلوي الحسني ، سيّدنا الطاهر الإمام المعظّم فقيه أهل البيت(6) جمال الدين أبو الفضائل ، مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة. مصنّف مجتهد ، كان أورع فضلاء زمانه.

قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه ، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته ، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشدا(7) مجيدا.

من تصانيفه : كتاب البشرى(8) في الفقه ، ستّ مجلّدات ، كتاب الملاذ في الفقه ، أربع مجلّدات ، كتاب الكر ، كتاب السهم السريع في‌

__________________

(1) لم نجده في نسختنا من المعراج ، وأورده المامقاني في تنقيح المقال : 1 / 97 نقلا عن المعراج.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(3) هداية المحدثين : 15.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(5) في المصدر : ابن محمّد الطاووسي ، بدل ابن طاوس.

(6) في نسخة « ش » زيادة :عليهم‌السلام .

(7) في المصدر : منشئا.

(8) في المصدر : كتاب بشرى المحققين.

٣٥٢

تحليل المداينة(1) مع القرض ، كتاب الفوائد ، كتاب العدّة(2) في أصول الفقه ، كتاب الثاقب للسحر(3) في أصول الدين ، كتاب الروح ، نقضا على ابن أبي الحديد ، كتاب شواهد القرآن ، مجلّدان ، كتاب بناء المقالة العلويّة في نقض الرسالة العثمانيّة ، كتاب المسائل في أصول الدين ، كتاب عين العبرة في غبن العترة ، كتاب زهرة الرياض في المواعظ ، كتاب الاختيار في أدعية الليل والنهار ، كتاب الاذخار(4) في شرح لاميّة مهيار ، مجلّدان ، كتاب عمل اليوم والليلة. وله غير ذلك تمام اثنين وثمانين مجلّدا ، من أحسن التصانيف وأحقّها.

حقّق الرجال والرواية(5) تحقيقا لا مزيد عليه.

ربّاني وعلّمني وأحسن إليّ ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكتة من إشاراته وتحقيقه(6) ، جزاه الله عنّي أفضل جزاء المحسنين ، د(7) .

أقول : من جملة كتبهرحمه‌الله : حلّ الإشكال في معرفة الرجال.

قال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد : وهذا الكتاب عندنا موجود بخطّه المبارك(8) ، انتهى.

وقد حرّره ولده(9) المحقّق الشيخ حسن فسمّاه : التحرير الطاووسي.

__________________

(1) في المصدر : المبايعة.

(2) في المصدر : كتاب الفوائد العدّة.

(3) في المصدر : كتاب الثاقب المسخر على نقض المشجر.

(4) في المصدر : الأزهار.

(5) في المصدر زيادة : والتفسير.

(6) في المصدر : وتحقيقاته.

(7) رجال ابن داود : 45 / 140.

(8) بحار الأنوار : 108 / 154.

(9) في نسخة « ش » : ولد.

٣٥٣

وعندي منه نسخة ، وهو الذي رمزت له : طس.

وفي إجازة العلاّمة الكبيرة المشهورة عند ذكر من أجازه هكذا : ومن ذلك جميع ما صنّفه السيّدان الكبيران السعيدان رضيّ الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاوس الحسنيّان قدّس الله روحهما وروياه وقرآه وأجيز لهما روايته ، عنّي ، عنهما.

وهذان السيّدان زاهدان عابدان ورعان.

وكان رضي الدين علي(1) صاحب كرامات ، حكى لي بعضها ، وروى لي(2) والديرحمه‌الله (3) البعض الآخر(4) ، انتهى.

وأمّ هذا السيدرضي‌الله‌عنه على ما نقله الشيخ يوسف البحرانيرحمه‌الله بنت الشيخ مسعود ورّام بن أبي فراس ـ وهي أمّ أخيه أيضا ـ وأمّها بنت الشيخ ، وقد أجاز لها ولأختها أمّ ابن إدريس جميع مصنّفاته ومصنّفات الأصحاب ، قال : ويؤيّده تصريح السيّدرضي‌الله‌عنه (5) عن الشيخ وكذا عن الشيخ ورّام بلفظ : جدّي ، وهو أكثر كثير في كلامه(6) ، انتهى.

وأبو الفضائل أحمد هذا قبره في الحلّة مزار معروف مشهور كالنور على الطور ، يقصدونه من الأمكنة البعيدة ، ويأتون إليه بالنذور ، وتحرّج العامّة ـ فضلا عن الخاصّة ـ عن الحلف به كذبا ، خوفا ، وتسمّيه العوام : السيّد عبد الله.

__________________

(1) في المصدر زيادة :رحمه‌الله .

(2) لي ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر زيادة : عنه.

(4) بحار الأنوار : 107 / 63.

(5) في المصدر : السيّد رضيّ الدين ـرضي‌الله‌عنه ـ.

(6) لؤلؤة البحرين : 236.

٣٥٤

هذا ، وفي الوجيزة : ثقة جليل القدر(1) .

258 ـ أحمد بن موسى بن جعفر :

ابن محمّد(2) بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

في الإرشاد : كان كريما جليلا ورعا ، وكان أبو الحسن موسىعليه‌السلام يحبّه ويقدّمه ، ووهب له ضيعته المعروفة باليسرة(3) ، ويقال : إنّه ـرضي‌الله‌عنه ـ أعتق ألف مملوك.

أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا جدّي ، قال : سمعت إسماعيل بن موسىعليه‌السلام (4) يقول : خرج أبي بولده إلى بعض أمواله بالمدينة ، فكنّا في ذلك المكان ، وكان مع أحمد بن موسى عشرون من خدّام(5) أبي وحشمه ، إن قام أحمد قاموا معه وإن جلس جلسوا معه ، وأبي بعد ذلك يرعاه ببصره ما يغفل عنه ، فما انقلبنا حتّى تشيّخ(6) أحمد ابن موسى بيننا(7) .

وفيتعق : في البلغة(8) : هو المدفون بشيراز ، المسمّى(9) بسيّد السادات(10) .

__________________

(1) الوجيزة 155 / 137 ، وفيه : ثقة جليل.

(2) ابن محمّد ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر : باليسيرة.

(4)عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش » والمصدر.

(5) في المصدر : خدم.

(6) في المصدر : انشجّ.

(7) إرشاد المفيد : 2 / 244.

(8) في البلغة ، لم ترد في التعليقة.

(9) في التعليقة : الملقّب.

(10) بلغة المحدثين : 331.

٣٥٥

قلت : وكأنّه المعروف الآن بشاة چراغ(1) .

أقول : جزم ولده الفاضل دام فضلهما بأنّه هو ، ونقله عن المستوفي في نزهة القلوب.

وصرّح بذلك أيضا شيخنا الشيخ يوسف البحراني في مواضع من إجازته(2) .

وفي الوجيزة : أحمد بن موسى الكاظمعليه‌السلام ، ممدوح(3) .

259 ـ أحمد بن مهران :

روى عنه الكليني في كتاب الكافي.

وقال ابن الغضائري : إنّه ضعيف ،صه (4) .

وفيتعق : ترحّم عليه(5) في باب مولد الزهراءعليها‌السلام (6) ، وباب مولد الكاظمعليه‌السلام (7) ، وباب نكت التنزيل في الولاية مكرّرا(8) ، وغير ذلك من المواضع(9) ، وأكثر من الرواية عنه ، وهو عن عبد العظيم الحسني الجليل.

وفي الوجيزة : أستاذ الكليني ، ضعيف(10) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(2) لؤلؤة البحرين : 73.

(3) الوجيزة : 155 / 138.

(4) الخلاصة : 205 / 22.

(5) في المصدر زيادة : في الكافي.

(6) الكافي 1 : 381 / 3.

(7) الكافي 1 : 404 / 7.

(8) الكافي 1 : 351 / 60.

(9) الكافي 1 : 407 / 3.

(10) الوجيزة : 155 / 139.

٣٥٦

وفي التضعيف ضعف ، لكونه من ابن الغضائري ، مع مصادمته لما ذكر(1) .

قلت : لا ريب أنّ ثقة الإسلام أعرف بحاله من ابن الغضائري البعيد العهد عنه ، مضافا إلى ارتفاع الوثوق عن تضعيفاته.

260 ـ أحمد بن ميثم :

بالمثنّاة من تحت الساكنة بعد الميم المفتوحة بعدها الثاء المثلّثة ، ابن أبي نعيم ـ بضمّ النون وفتح المهملة ، واسم أبي نعيم : الفضل بن عمرو(2) ، ولقبه : دكين ، بالمهملة المضمومة ـ ابن حمّاد بن زهير مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو الحسين(3) ، كان من ثقات أصحابنا الكوفيّين وفقهائهم ،صه (4) .

ست ، إلاّ الترجمة و : واسم أبي نعيم.

وكستجش إلاّ : ابن زهير(5) .

وزادست : له مصنّفات ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن زياد ، عنه(6) .

واعلم أنّ : دكين ، لقب عمرو لا الفضل. والفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث.

وفيتعق : في ضح : أحمد بن ميثم ، بكسر الميم وإسكان الياء وفتح‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(2) في الخلاصة والفهرست ورجال النجاشي : عمر.

(3) في الخلاصة والفهرست : أبو الحسن.

(4) الخلاصة : 15 / 12.

(5) رجال النجاشي : 88 / 216.

(6) الفهرست : 25 / 77.

٣٥٧

المثلّثة(1) .

ثمّ فيه كذلك ، وبدل وفتح المثلّثة : فتح المثنّاة من فوق(2) .

ثمّ فيه : أحمد بن ميثم ، بكسر الميم(3) .

والظاهر اتّحاد الكل ، وتوهّم بعض أنّهم ثلاث.

وفي شرح البداية للشهيد الثاني : إنّ أحمد بن ميثم بالثاء المثلّثة غيره بالمثنّاة من فوق ، والأوّل هو ابن الفضل بن دكين ، والثاني مطلق ، أورده في ضح(4) ، انتهى.

قلت : في ضح عكس ما ذكرهرحمه‌الله (5) .

أقول : في نسختين عندي من الإيضاح إحداهما مصحّحة أيضا عكس ما ذكره الشهيد الثاني ، فإنّه جعل الثاني ابن دكين ، والأوّل مطلقا ، فلاحظ.

بل في حواشي الشهيد الثاني نفسه علىصه عن ضح جعل الثاني ابن دكين.

إلاّ أنّهما(6) ليس فيهما(7) ابن ميثم ثالثا كما ذكره سلّمه الله تعالى ، نعم فيهما : إسماعيل بن ميثم بكسر الميم ، فراجع.

وما مرّ عن الميرزا من قوله : واعلم أنّ دكين. إلى آخره ، صرّح به‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 113 / 93.

(2) إيضاح الاشتباه : 105 / 70.

(3) إيضاح الاشتباه : 114 / 98 إلاّ أنّ في النسخة المطبوعة : إسماعيل بن ميثم ، وذكر في الحاشية عن بعض النسخ أنّه : أحمد ، بدل : إسماعيل.

(4) الرعاية في علم الدراية : 381.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(6) في نسخة « ش » : إلاّ أنه.

(7) في هامش نسخة « م » : في النسختين.

٣٥٨

الشهيد الثاني قبله ، قال : لأنّ ما ذكرناه هو المطابق للواقع ، فإنّ الفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث ، وعبارة ضح وغيره موهمة خلاف الواقع(1) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن ميثم الثقة ، عنه حميد بن زياد(2) .

261 ـ أحمد بن نصر بن سعيد :

الباهلي ، المعروف بابن أبي هراسة ، يلقّب أبوه : هوذة ، سمع منه التلعكبري سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ، وله منه إجازة.

مات في ذي الحجّة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة يوم التروية بجسر النهروان ، ودفن بها ، لم(3) .

ومرّ : إبراهيم بن رجاء الشيباني أبو إسحاق المعروف بابن أبي هراسة عنجش (4) وصه(5) . لكن على قول الشيخ ذاك ابن هراسة(6) ، وهذا ابن أبي هراسة.

وفيتعق : يظهر من الكفاية في النصوص أنّ أبا هراسة كنية لسعيد جد أحمد ، وأنّ أحمد يكنّى بأبي سليمان الباهلي(7) .

وسيجي‌ء هذا عن المصنّف في آخر الكتاب(8) ، ومرّ في إبراهيم بن‌

__________________

(1) ذكره في تنقيح المقال : 1 / 98 عن حاشية الشهيد الثاني على الخلاصة ، ولم يرد في نسختنا من الحاشية.

(2) هداية المحدثين : 15.

(3) رجال الشيخ : 442 / 31 ، وفيه : أحمد بن النضر.

(4) رجال النجاشي : 23 / 34.

(5) الخلاصة : 198 / 5.

(6) رجال الشيخ : 146 / 70.

(7) كفاية الأثر : 250.

(8) منهج المقال : 397.

٣٥٩

إسحاق(1) (2) .

قلت : لم يظهر من لم أنّ أبا هراسة كنية لغير سعيد ، بل الظاهر من العبارة أنّه كنية سعيد ، وما في الكفاية موافق له ، وإرجاع ضمير أبوه إلى أحمد غير مضر لكونه هو صاحب الترجمة.

ثمّ إنّه لا بعد في كون ابن أبي هراسة كنية لكلّ منهما بل وكل منهم ، كابن بابويه وابن طاوس.

هذا ، وذكره في مل في علمائنا(3) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن نصر بن سعيد ، عنه التلعكبري(4) .

262 ـ أحمد بن النضر :

بالنون والمعجمة ، أبو الحسن الجعفي ، مولى ، كوفي ، ثقة ،صه (5) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وبعد الجعفي : الخزّاز(6) ، ثمّ زاد : له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا جماعة ، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخارقي ، عن أبيه ، عنه بكتابه(7) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن(8) ، عن سعد والحميري ،

__________________

(1) منهج المقال : 20.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(3) أمل الآمل 2 : 30 / 80.

(4) هداية المحدثين : 15.

(5) الخلاصة : 20 / 49.

(6) في المصدر : الخزاز ، بعد : النضر.

(7) رجال النجاشي : 98 / 244 وفيه : الخازمي ، بدل : الخارقي.

(8) في المصدر : ومحمّد بن الحسين.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403