تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء19%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246333 / تحميل: 9735
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وقال الشافعي : يستحب أن يكون ثلاثاً ، وبه قال عطاء(١) ، وقال ابن سيرين : يمسح مرتين فريضة ، ومرة سنة(٢) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرّة مرّة ، إلى أن قال : وتوضأ ثلاثاً وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي )(٣) . وقد تقدم جوابه.

فإن كرر معتقداً وجوبه فعل حراماً ولم يبطل وضوؤه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس.

ح ـ الدعاء عند كلّ فعل وعند الفراغ بالمنقول.

ط ـ الوضوء بمد ، وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم(٤) ، والواجب المسمى لحصول الامتثال ، وروى عبد الله بن زيد أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ بثلثي مد(٥) .

ومن طريق الخاصة قول عليعليه‌السلام : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي فيه ما جرى »(٦) .

____________

١ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٧١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٩ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٧.

٢ ـ الموجود في المصادر التالية ، أن ابن سيرين قائل بالمسح مرتين ، مع أن عبارة المتن تنسب إليه القول بالثلاث ، ولعلّ العبارة كانت هكذا : يمسح مرتين ، مرّة فريضة ، ومرة سنة. اُنظر : المجموع ١ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ١ : ١٢٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٩.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٩٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٨١ / ٦ ، سنن البيهقي ١ : ٨٠.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٨ ، المجموع ٢ : ١٨٩ ، المغني ١ : ٢٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٤.

٥ ـ المستدرك للحاكم ١ : ١٤٤ ، وروي عن ام عمارة كما في سنن النسائي ١ : ٥٨ ، وسنن ابي داود ١ : ٢٣ / ٩٤.

٦ ـ ورد الحديث في التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٤ ، هكذا : الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.

٢٠١

وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة(١) .

والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم.

والاستحباب لقول الباقرعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال »(٢) ، يعني بالمدني.

ي ـ بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الاُولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع »(٣) والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.

خاتمة :

تشتمل على مباحث :

أ ـ يكره التمندل ، وبه قال جابر(٤) ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغُسل(٥) ، وللشيخ قول : إنّه لا بأس به(٦) .

وللشافعي قولان كهذين(٧) ، لأنّ الحسينعليه‌السلام كان يأخذ

__________________

١ ـ المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٩١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٥.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٣ ، الكافي ٣ : ٢٨ / ٦.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، المغني ١ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.

٦ ـ النهاية : ١٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٦١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج١ : ٦١.

٢٠٢

المنديل(١) ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء(٢) .

ب ـ تكره الاستعانة بصب الماء عليه ـ وبه قال أحمد(٣) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد )(٤) .

ومن طريق الخاصة : إنّ علياًعليه‌السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال : « لا احب أن اشرك في صلاتي أحدا »(٥) ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه غير مكروه(٦) ، لأنّه روي أنّهعليه‌السلام قد استعان أحياناً(٧) .

ج‍ ـ يحرم التولية ، لأنّه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود(٨) ، وقال الشافعي : يجوز(٩) .

د ـ يجب الاستقصاء في الغُسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شيء وإن قل فيبطل.

هـ ـ يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً ،

____________

١ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ : المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٥. وفيها الحسن بن عليعليهما‌السلام .

٢ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.

٣ ـ المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.

٤ ـ فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٧ ، الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٥ ، علل الشرائع : ٢٧٩ باب ١٨٨.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٦ ـ ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.

٧ ـ صحيح البخاري ١ : ٥٦ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ /٣٨٩ ـ ٣٩٢.

٨ ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، حلية العلماء ١ : ١١٤.

٩ ـ الاُم ١ : ٢٨ و ٢٩ ، المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.

٢٠٣

وللشافعي وجهان في النفل ، أحدهما : عدم الاستحباب ، قال : ولا يستحب التجديد لسجود التلاوة والشكر ، قال : ولو توضأ ولم يصل كره له التجديد ، وكذا لو توضأ وقرأ كره له التجديد(١) ، وليس بجيد ، لعموم الاستحباب.

* * *

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠.

٢٠٤

الفصل الخامس : في أحكامه.

مسألة ٥٧ : يجوز أن يصلّي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدّث ، سواء كان الوضوء فرضاً أو نفلاً ، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة ، قبل الوقت وبعده ، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما.

وقال بعض الظاهرية : لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد(١) ، نعم يستحب التجديد كما تقدم ، لقولهمعليهم‌السلام : « الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار »(٢) وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله »(٣) .

مسألة ٥٨ : قال الشيخ : من به سلس البول يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لعدم دليل وجوب التجديد ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك(٤) .

وقال الشافعي : لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٠ ، الميزان ١ : ١٢٠ ، رحمة الامة ١ : ٢٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١١٢ و ١١٣ ، إرشاد الساري ١ : ٢٨٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٢ ، ثواب الأعمال ٣٣ / ٢.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨١ ، ثواب الأعمال : ٣٣ / ١.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.

٢٠٥

فريضة ونوافل(١) .

والوجه عندي أنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ـ وهو قول للشيخ(٢) أيضاً ـ لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانياً فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفط ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن تقطير البول قال : « يجعل خريطة إذا صلّى »(٣) .

فروع :

أ ـ المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب(٤) كصاحب السلس.

ب ـ لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنيةرفع الحدث.

ج‍ ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح.

د ـ لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأهالحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنّها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة.

وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمراً يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقرعليه‌السلام : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي »(٥) ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة.

هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلّا يتخلل الحدث.

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧١.

٢ ـ الخلاف ١ : ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥١ / ١٠٣٧.

٤ ـ ذربت معدته : فسدت. الصحاح ١ : ١٢٧ « ذرب ».

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٦.

٢٠٦

مسألة ٥٩ : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت ، وان لم يمكن وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه ، أو يغمسه في الماء وجب ، لأنّ غسل موضع الفرض ممكن ، فلايجزي المسح على الحائل.

وإن لم يمكنه مسح عليها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « انكسرت إحدى زنديّ ، فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ـ فأمرني أن أمسح على الجبائر »(١) والزند عظم الذراع.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل »(٢) ولأنّه في محل الضرورة ، فكان أولى بالجواز من التيمم.

فروع :

أ ـ إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغُسل وتعذر غسلها ، مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ، ولو تضرر بالمسح تيمم.

ب ـ لو كان عليه دواء يتضرر بإزالته ، ويتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه ، فإن تضرر مسح على خرقة مشدودة عليه ، وحكم الخرقة حكم الجبيرة.

ج ـ لو كان على الجرح خرقة مشدودة ، ونجست بالدم ، وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ / ٦٥٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٢٦ / ٣ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٨.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠.

٢٠٧

د ـ المقارب لمحل الكسر مما لا بدّ من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر ، أما ما منه بدّ فكالصحيح ، فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح ، والإعادة لما صلّى بذلك الوضوء إنّ فرط في الوضع ، وإلّا فلا.

هـ ـ الجبيرة إنّ استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلّا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ، ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ، ولا يجب غسل باقي الاعضاء.

و ـ يجب أن يستوعب الجبيرة بالمسح ليصدق المسح عليها ، إذ الجزء مغاير ، ولأن محل أصلها يجب مسحه فوجب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمسح ما يقع عليه الاسم ، لأنّه مسح على حائل دون العضو ، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفّين(١) .

والأصل ممنوع ، والفرق بأنّ محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه ، بخلاف الفرع.

ز ـ المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة ، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقياً ، ولا فرق بين أن يكون جنباً أو محدثاً ، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٢) للعموم.

وقال الشافعي : إن كان لبس الجبيرة محدثاً مسح عليها ، ووجب عليه الإعادة قولاً واحداً ، وإن لبسها متطهرا فقولان ، لأنّه عذر نادر(٣) ، وبعض الشافعية قال : في الأول أيضاً قولان(٤) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤.

٢ ـ المغني ١ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٣٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٢٩.

٢٠٨

ح ـ لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لاصالة البراء‌ة ، ولأنّه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد.

وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب(١) ، لحديث جابر [ في ](٢) الذي أصابته الشجة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده )(٣) ويحمل على جعل الواو بمعنى أو.

ط ـ لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر ، قال : ويعيد الصلاة قولاً واحدا(٤) وعندنا لا إعادة عليه ، لأنّه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للاجزاء.

ي ـ لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهراً أو نجساً اذا لم يتمكن من غسله.

يا ـ لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة ، وهي حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أولاً فلا مانع.

مسألة ٦٠ : من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أنّ النبيّ صلّى الله

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٤ و ٢٨٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤.

٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٣ ـ سنن ابي داود ١ : ٩٣ / ٣٣٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٢٧ ـ ٣٣٠ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٧.

٢٠٩

عليه وآله قال : ( إنّ الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول : أحدثت أحدثت فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً )(١) .

ومن طريق الخاصة نحوه(٢) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر مثله »(٣) .

ولأنّه حرج ، لعدم انفكاك الانسان من الشك فيما فعله في الماضي ، فإن شك في الحدث لا يلتفت ، وإن شك في الطهارة تطهّر ، ولا نعرف فيه خلافاً إلّا من مالك فإنّه قال : إذا شك في الحدث مع تيقن الطهارة تطهر ، وهو أحد وجهي الشافعية(٤) .

وقال الحسن البصري : إن كان في الصلاة بنى على اليقين ، وإن كان خارجها توضأ ، لأنّه يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز ، كما لو شك في طهارته وتيقن الحدث(٥) .

وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال : ( لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )(٦) ، ويخالف المقيس عليه ، لأنّ في الأصل بقاء الحدث ، وفي الفرع بقاء الطهارة.

__________________

١ ـ لم نعثر على نصها في كتب الحديث التي بأيدينا ، وهي موجودة في فتح العزيز ٢ : ٧٩ وورد مايقرب منه في عوالي اللآلي ١ : ٣٨٠ / ١ ، نقلاً عن الشهيد في بعض مصنفاته وبمضمونه في مسند أحمد ٣ : ٩٦ وكنز العمال ١ : ٢٥١ / ١٢٦٩ و ٢٥٢ / ١٢٧٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٤٧ / ١٠١٧ ، الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١١.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٤ ، فتح الباري ١ : ١٩٢ ، فتح العزيز ٢ : ٧٩ و ٨٠ ، الوجيز ١ : ١٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣ ، الشرح الصغير ١ : ٥٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٦.

٥ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٥٣ ، فتح الباري ١ : ١٩٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٦ ، المجموع ٢ : ٦٤ ، المغني ١ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٧.

٦ ـ صحيح البخاري ١ : ٤٦ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦١ ، سنن البيهقي ١ : ١٦١.

٢١٠

مسألة ٦١ : لو تيقنهما وشك في المتأخر ، قال أكثر علمائنا : يعيد الطهارة مطلقاًً لحصول الشك(١) ، وهو أحد وجوه الشافعية(٢) .

وقيل : إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد ، وإن سبق بنى على ضد تلك الحال ، فلو عرف بعد الزوال أنّه تطهر وأحدث ، وعلم أنّه قبل الزوال كان متطهرا ، فهو الآن محدث ، لأنّ تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال.

والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لإمكان التجديد ، وتأخره فلا يرفع حكماً تحققناه بالشك ، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنّه متطهر بعد الحدث ، فتباح له الصلاة.

وان كان قبله محدثاً ، فهو الآن متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال ، والحدث الموجود يحتمل سبقه ، لإمكان توالي الاحداث ، وتأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم(٣) .

وقيل : يراعى الأصل السابق ، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثاً فهو كالسابق ، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده لتساوي الاحتمالين ، وللشافعية الوجوه الثلاثة(٤) .

والأقرب أن نقول : إنّ تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهر ، وإن سبق استصحب.

مسألة ٦٢ : لو شك في شيء من أفعال الوضوء ، فإن كان على حاله لم

__________________

١ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٢ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤ ، وسلّار في المراسم : ٤٠.

٢ ـ كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩ ، المجموع ٢ : ٦٤ ، فتح العزيز ٢ : ٨٣.

٣ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٥.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٤ ، فتح العزيز ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩.

٢١١

يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جفّ استأنف من رأس ، لأنّ الأصل عدم الفعل ، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة.

ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك ، لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه ، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة اُخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شيء مما سمى الله عليك وضوء‌ه فلا شيء عليك فيه »(١) وهو نصّ في الحكمين.

وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب الاتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها(٢) ، ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات.

تذنيب : لو كان الشك في شيء من أعضاء الغُسل ، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده ، وإن كان بعد الانتقال فكذلك ، بخلاف الوضوء ، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح ، وإنّما يصح هناك لو كمّل الافعال ، للبطلان مع الإخلال بالموالاة ، بخلاف الغسل.

وفي المرتمس ، ومن عادته التوالي ، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه.

والتيمم مع اتساع الوقت ، إنّ أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء ، وإلا فكالغسل.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١.

٢ ـ المجموع ١ : ٤٦٨.

٢١٢

مسألة ٦٣ : لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده مطلقاًً بلا خلاف ، ولو جفّ السابق استأنف ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « اذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ »(١) ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة.

ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة.

ولو كان المتروك مسحاً مسح ، فإن لم يبق على يده نداوة أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه ، لتحريم الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف.

فروع :

أ ـ لو جدد ندباً وصلّى ثم ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة ، على ما اخترناه من اشتراط نيّة الوجوب أو الندب ، او الاستباحة أو الرفع ، أما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئاً لأنّه من أي الطهارتين كان سلمت الاخرى.

ولو صلّى بكل منهما صلاة أعاد الجميع عندنا ، وعند الشيخ يعيد الاُولى خاصة(٢) ، لاحتمال أن يكون من طهارتها فتبطل ، وتصح الثانية بالثانية ، وأن يكون من الثانية فيصح الجميع ، فالاولى مشكوك فيها دون الثانية.

ولو جدّد واجباً بنذر وشبهه ، فإن اكتفينا بالوجه فكالشيخ ، وإلّا فكالمختار.

ب ـ لو توضأ وصلّى وأحدث ثم توضأ وصلّى أخرى ، ثم ذكر الاخلال

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤ / ٤ ، التهذيب ١ : ٩٩ / ٢٥٩.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

٢١٣

المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عدداً ، وإلّا العدد ينوي به ما في ذمته على الأقوى ، وقيل : الجميع مطلقاًً(١) ، وكذا لو ذكر أنّه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها.

ج ـ لو صلّى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ، ثم ذكرالحدث عقيب أحدها ، قال الشيخ : يعيد الجميع(٢) وهو حق عندنا ، أما عنده(٣) فالأقرب إعادة صبح ومغرب ، وأربع ينوي ما في ذمته ، وكذا لو تحقق الاخلال المجهول ، أما لو تطهر لكلّ من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول أو النقض ، قال الشيخ : يعيد الجميع(٤) والمعتمد الثلاث.

د ـ لو توضأ للخمس خمساً عن حدث وتيقن الاخلال المجهول من طهارتين ، أعاد أربعا ، صبحاً ومغربا وأربعاً مرتين ، فله إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثاني ، فيكتفي بالمرتين.

هـ ـ لو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين.

وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلّى أربعاً ، ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات.

والبحث فيما لو توضأ خمساً لكلّ صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك.

__________________

١ ـ قال به الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٥.

٣ ـ الصحيح « عندي » كما هو رأي المصنف في منتهى المطلب ١ : ٧٥ وتحرير الاحكام : ١١ ، وذيل الفرع شاهد على ذلك ، مضافاً إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوط.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٥ ـ ٢٦.

٢١٤

و ـ لو صلّى الخمس بثلاث طهارات عن حدث ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا ، صبحاً ومغرباً وأربعاً مرتين ، وإلّا اكتفى بالثلاث.

* * *

٢١٥
٢١٦

الباب الثالث : في الغسل

و هو قسمان : واجب ونفل ، فالواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ، وغسل الموتى ، فهنا فصول :

٢١٧
٢١٨

الفصل الأول : في غسل الجنابة.

ومطالبه ثلاثة :

الأول : في السبب وهو أمران : الإنزال والجماع.

أما الإنزال : فهو خروج المني ، وله ثلاث خواص : أن تكون رائحته كرائحة الكثر(١) ما دام رطبا ، وكرائحة بياض البيض إذا جفّ ، وأن يندفق بدفعات ، وأن يتلذذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه ، وأما الثخانة والبياض فلمنيّ الرجل ، ويشاركه فيها الوذي ، والرقة والصفرة في مني المرأة ، ويشاركه فيهما المذي لقولهعليه‌السلام : ( الماء من الماء )(٢) .

وأما الجماع : فحدّه التقاء الختانين ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل )(٣) .

مسألة ٦٤ : إنزال الماء الدافق كيف كان يقظة ونوماً ، بشهوة وغيرها ، بدفق أو لا يوجب الغُسل ، الرجل والمرأة في ذلك سواء ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

١ ـ الكثر : جمار النخل ويقال طلعها. الصحاح ٢ : ٨٠٣ مادة « كثر ».

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، سنن الدارمي١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ / ١١٢ ، سنن ابي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧. سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٧.

٣ ـ مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٢١٩

أجمع ، وبه قال الشافعي(١) للحديث(٢) ، ولأنّه منيّ آدمي خرج من محله من المخرج المعتاد فيجب الغُسل ، كالملتذ والنائم.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يجب الغُسل إلّا إذا خرج الماء على وجه الدفق والشهوة ، لأنّه بدونهما كالمذي(٣) .

والفرق ظاهر ، فإن المذي لا يوجب الغُسل بحال.

فروع :

أ ـ إذا اغتسل من الماء ثم خرج منيّ آخر منه ، فإن كان يعلم أنّه منيّ وجب عليه الغُسل ، سواء بال أو لا ـ وبه قال الشافعي(٤) ـ للنص(٥) .

وقال أبو حنيفة : إنّ خرج قبل البول وجب أن يعيد الغُسل ، لأنّه بقية ما خرج بالدفق والشهوة ، وإن خرج بعده لم يجب ، لأنّه خرج بغير دفق ولا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ـ ٢٤ ، الوجيز ١ : ١٧ ، مختصرالمزني : ٥ ، الاُم ١ : ٣٧ ، المحلى ٢ : ٥ ـ ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، بداية المجتهد١ : ٤٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٦ ، شرح العناية ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٠.

٢ ـ مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ ، ذيل الحديث ١١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المحلى ٢ : ٦ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ ، المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٠ ، اللباب ١ : ١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٣.

٤ ـ الاُم ١ : ٣٧ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، المحلى ٢ : ٧ ، المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤.

٥ ـ مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، سنن

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

وقال ابن حجر : يتشيّع(1) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(2) .

وقال المزي : روى عن : أبي صخرة جامع بن شداد ، وجعفر بن سعد بن عبيدالله الكاهلي ، وجعفر بن محمد بن علي ، وسلمة بن كهيل ، وعبد الله بن أبي السفر الهمداني ، وأبي قيس عبد الرحمان بن ثروان الأودي ، وعثمان بن المغيرة الثقفي ، وعدي بن ثابت الأنصاري في الأدب المفرد ، وعريب بن مرثد المشرقي الهمداني ، وعطاء بن السائب ، وعمار الدهني ، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي في كتاب الرد على أهل القدر والترمذي ، وعمير بن عبد الله بن بشر الخثعمي ، وعون بن أبي جحيفة ، وقيس بن وهب ، وميسرة بن حبيب.

روى عنه : إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي ، وإسماعيل بن محمد ابن جحادة في الترمذي ، والحسن بن صالح بن حي ، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة في كتاب الرد على أهل القدر والترمذي ، وسليمان بن قرم ، وعبد الله بن المبارك في الأدب المفرد ، وعبد العزيز بن أبان القرشي ، وعبيد الله بن موسى ، وأبو نعيم الفضل ابن دكين ، ومحمد بن بشر العبدي ، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ، ومخول بن إبراهيم النهدي ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة(3) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له الترمذي فقط(4) .

__________________

1 و 2 ـ تقريب التهذيب : 1 / 465 الرقم 791.

3 ـ تهذيب الكمال : 16 / 384 الرقم 3694.

4 ـ سنن الترمذي : 5 / 312 ، كتاب تفسير القرآن الرقم 3150.

٢٤١

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (1) .

[ 70 ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( 136 ـ 211 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : عبد الرزاق بن همام ابن نافع ، الحافظ الكبير ، عالم اليمن ، أبو بكر الحميري الصنعاني الثقة الشيعي(2) .

وقال العجلي : يماني ، ثقة(3) .

وقال يعقوب بن شيبة ، عن علي بن المديني ، قال لي هشام بن يوسف : كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. قال يعقوب : وكلاهما ثقة ، ثبت(4) .

2 ـ تشيّعه :

قال العجلي : كان يتشيّع(5) .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي ، قلت له : عبد الرزاق كان يتشيّع ويفرط في التشيّع؟ فقال : أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا ، ولكن كان رجلا

__________________

1 ـ رجال الشيخ الطوسي : 242 الرقم 3342.

2 ـ سير أعلام النبلاء : 9 / 563 الرقم 220.

3 و 5 ـ تاريخ الثقات : 302 الرقم 1000.

4 ـ تهذيب الكمال : 18 / 58.

٢٤٢

تعجبه أخبار الناس ـ أو الأخبار ـ(1) .

وقال ابن عدي : ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير ، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ، ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيّع ، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات ، فهذا أعظم ما ذموه به من روايته لهذه الأحاديث(2) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة التاسعة(3) .

وقال الذهبي : صحيفة همام التي رواها عبد الرزاق عن معمر وهي مائة ونيف وثلاثون حديثا أكثرها في الصحيحين(4) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني ، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، وإبراهيم بن ميمون الصنعاني في الترمذي ، وإبراهيم

__________________

1 ـ العلل ومعرفة الرجال : 2 / 59 الرقم 1545.

2 ـ الكامل : 5 / 1952. أقول : والجدير بالذكر ان من جملة أحاديثه في الفضائل ما رواه الذهبي عنه ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : نظر رسول الله إلى علي فقال : « أنت سيد في الدنيا ، وسيد في الآخرة ، حبيبك حبيبي ، وحبيبي حبيب الله ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو الله ، فالويل لمن أبغضك بعدي ». راجع سير أعلام النبلاء : 9 / 575 وأخرجه الحاكم في المستدرك : 3 / 128 وصححه على شرط الشيخين ، والحافظ المزي في تهذيب الكمال : 1 / 259 ، وابن المغازلي الشافعي في المناقب : 103 ، وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغه : 9 / 171.

3 ـ تقريب التهذيب : 1 / 505 الرقم 1183.

4 ـ سير أعلام النبلاء : 9 / 563.

٢٤٣

ابن يزيد الخوزي في الترمذي ، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي في الترمذي ، وإسماعيل بن عبد الله البصري في النسائي ، وإسماعيل بن عياش الحمصي ، وامية بن شبل الصنعاني ، وأيمن بن نابل المكي ، وبشر بن رافع الحارثي اليمامي في أبي داود والترمذي ، وثور بن يزيد الحمصي ، وجعفر بن سليمان الضبعي في أبي داود والترمذي والنسائي ، والحجاج بن أرطاة ، والحسن بن عمارة ، والحسين بن مهران ، وداود بن قيس المدني الفراء ، وداود بن قيس الصنعاني ، ورباح بن زيد في النسائي ، وزكريا بن إسحاق المكي في مسلم وأبي داود ، وسعيد ابن بشير ، وسعيد بن عبد العزيز ، وسعيد بن مسلم بن قماذتن ، وسفيان الثوري في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وسفيان بن عيينة في أبي داود ، وعباد بن راشد البصري ، وعبد الله بن بحير بن ريسان في الترمذي ، وعبد الله بن زياد بن سمعان ، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند في مسلم ، وعبد الله بن عمر العمري في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وعبد الله بن عمرو بن علقمة الكناني في الترمذي ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم الجندي ، وعبد الله بن المبارك في الترمذي ، وعبد الرحمان بن بوذويه في أبي داود والنسائي ، وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، وعبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي في النسائي ، وعبد الصمد بن معقل بن منبه ، وعبد العزيز بن أبي رواد في النسائي ، وعبد الملك بن أبي سليمان في مسلم وأبي داود ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في الكتب الستة ، وعبيد الله بن عمر العمري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ، وعقيل ابن معقل بن منبه في أبي داود ، وعكرمة بن عمار في أبي داود ، وعمر بن حبيب المكي ، وعمر بن حوشب الصنعاني في المراسيل لأبي داود ، وعمر بن راشد اليمامي ، وعمر بن زيد الصنعاني في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وفضيل بن

٢٤٤

عياض في النسائي ، وقيس بن الربيع ، ومالك بن أنس ، والمثنى بن الصباح في ابن ماجة ، ومحمد بن راشد المكحولي ، ومحمد بن عبيدالله العرزمي ، ومحمد بن مسلم الطائفي في أبي داود ، ومعتمر بن سليمان ، ومعمر بن راشد في الكتب الستة ، وأبي معشر نجيح بن عبد الرحمان المدني ، وهشام بن حسان ، وهشيم بن بشير ، وأبيه همام بن نافع في الترمذي ، وعمه وهب بن نافع ، ويحيى بن العلاء الرازي في ابن ماجة ، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ، ويونس بن سليم الصنعاني في الترمذي والنسائي ، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة في ابن ماجة ، وأبي بكر بن عياش.

روى عنه : إبراهيم بن عباد الدبري والد إسحاق بن ابراهيم الدبري ، وابن أخيه إبراهيم بن عبد الله بن همام ، وإبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي ، وإبراهيم بن موسى الرازي في أبي داود ، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري في النسائي وابن ماجة ، وأحمد بن سعيد الرباطي في النسائي ، وأحمد بن صالح المصري في أبي داود ، وأحمد بن عبد الله المكتب ، وأحمد بن علي الجرجاني ، وأبو مسعود أحمد بن فرات الرازي في أبي داود ، وأحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي في النسائي ، وأحمد بن محمد بن حنبل في مسلم وأبي داود ، وأحمد بن محمد بن شبويه الخزاعي في أبي داود ، وأبو سهل أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ، وأحمد بن منصور الرمادي ، وأحمد بن يوسف السلمي في مسلم وابن ماجة ، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه في البخاري ومسلم والنسائي ، وإسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري ، وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي في البخاري ، وإسحاق بن إبراهيم الطبري ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وإسحاق بن منصور الكوسج في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وبشر بن السري في النسائي ، وأبو بشر بكر بن خلف في ابن ماجة ، وحاتم بن سياه

٢٤٥

المروزي في الترمذي ، وحجاج بن يوسف الشاعر في مسلم ، والحسن بن أبي الربيع الجرجاني في ابن ماجة ، والحسن بن عبد الأعلى الصنعاني ، والحسن بن علي الخلال في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة ، والحسين بن محمد البلخي الجريري في الترمذي ، والحسين بن مهدي الأبلي في الترمذي وابن ماجة ، وحفص ابن عمر المهرقاني ، وأبو اسامة حماد بن اسامة ـ وهو من أقرانه ـ ، وخشيش بن أصرم النسائي في أبي داود والنسائي ، وخلف بن سالم المخرمي ، وأبو خيثمة زهير ابن حرب ، وزهير بن محمد بن قمير المروزي في ابن ماجة ، وسعيد بن ذؤيب المروزي في النسائي ، وسفيان بن عيينة ـ وهو من شيوخه ـ ، وسلمة بن شبيب النيسابوري في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة ، وسليمان بن داود الشاذكوني ، وسليمان بن معبد السنجي في الترمذي ، وعباس بن عبد العظيم العنبري في أبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي ، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي في البخاري ، وعبد الرحمان بن بشر بن الحكم في مسلم ، وعبد بن حميد في مسلم والترمذي ، وعبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي في سنن النسائي ، وعلي بن بحر ابن بري ، وعلي بن المديني في البخاري ، وعمرو بن محمد الناقد في مسلم ، وفياض بن زهير النسائي ، ومحمد بن أبان البلخي في الترمذي وابن ماجة ، ومحمد ابن إسحاق بن الصباح الصنعاني ، ومحمد بن إسحاق السجزي ، ومحمد بن إسماعيل الرازي الضراوي ، ومحمد بن حماد الطهراني ، ومحمد بن أبي خالد القزويني في ابن ماجة ، ومحمد بن داود بن سفيان في أبي داود ، ومحمد بن رافع النيسابوري في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني في أبي داود ، ومحمد بن سماعة الرملي في المراسيل ، ومحمد بن سهل ابن عسكر التميمي في النسائي ، ومحمد بن عبد الله بن المهل الصنعاني ، ومحمد بن

٢٤٦

الأعلى الصنعاني في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وأبو بكر محمد بن عبد الملك ابن زنجويه الغزال في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، ومحمد بن علي النجار ، ومحمد بن مسعود ابن العجمي ، ومحمد بن مهران الجمال الرازي في مسلم ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في مسلم ، ومحمد بن يحيى الذهلي في البخاري وأبي داود في كتاب عمل اليوم والليلة وابن ماجة ، وأبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي ، ومحمود بن غيلان المروزي في البخاري ومسلم والترمذي ، ومخلد بن خالد الشعيري في أبي داود ، ومعتمر بن سليمان ـ وهو من شيوخه ـ ، ومؤمل بن إهاب في النسائي ، ونوح بن حبيب القومسي في أبي داود والنسائي ، وهارون بن إسحاق الهمداني في الترمذي والنسائي ، ووكيع بن الجراح ـ وهو من أقرانه ـ ، ويحيى بن جعفر البيكندي في البخاري ، ويحيى بن معين في أبي داود ، ويحيى بن موسى البلخي فيما استشهد به البخاري وفي سنن أبي داود والترمذي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(2) ، ومسلم(3) ، وسنن أبي داود(4) ، والترمذي(5) ،

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 18 / 52 ـ 56.

2 ـ صحيح البخاري : 3 / 161 ، كتاب الشهادات ، وص 178 ، باب الشروط في الجهاد ، وج 4 / 30 ، باب فداء المشركين ، وج 5 / 167 ، وج 6 / 160 ، باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائه ، وص 179 ، باب التلاعن في المسجد.

3 ـ صحيح مسلم : 1 / 232 ، كتاب الطهارة ، الحديث 85.

4 ـ سنن أبي داود : 4 / 241 ، باب في الدجال ، الحديث 4757.

5 ـ سنن الترمذي : 1 / 110 ، أبواب الطهارة ، الحديث 76.

٢٤٧

وابن ماجة(1) ، والنسائي(2) .

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (3) .

[ 71 ] عبد السلام بن صالح الهروي ( ـ 233 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : الشيخ العالم العابد له فضل وجلالة ، فياليته ثقة(4) .

وقال عمر بن الحسن بن علي بن مالك ، عن أبيه : سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي ، فقال : ثقة ، صدوق(5) .

وقال ابن حجر : صدوق له مناكير وأفرط العقيلي فقال : كذاب(6) .

وقال الحاكم : وثقه إمام أهل الحديث يحيى بن معين(7) .

وقال المزي : أديب ، فقيه ، عالم ورحل في الحديث إلى البصرة والكوفة

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 81 ، المقدمة ، الحديث 76.

2 ـ سنن النسائي : 1 / 61 ، كتاب الطهارة.

3 ـ رجال الشيخ الطوسي : 265 الرقم 3805.

4 ـ سير أعلام النبلاء : 11 / 446.

5 ـ تهذيب الكمال : 18 / 77.

6 ـ تقريب التهذيب : 1 / 506 الرقم 1190.

7 ـ تهذيب التهذيب : 6 / 322 ذيل الرقم 616.

٢٤٨

والحجاز واليمن(1) .

2 ـ تشيّعه :

قال الدار قطني : رافضي خبيث(2) .

وعن يحيى بن معين : أنه يتشيّع(3) .

وقال ابن حجر : كان يتشيّع(4) .

وقال ابن عدي : ولعبد السلام هذا عن عبد الرزاق أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة والحسن والحسين(5) .

3 ـ طبقته ورواياته :

قال المزي : روى عن : عن إسماعيل بن عياش ، وجرير بن عبد الحميد ، وجعفر بن سليمان الضبعي ، وحماد بن زيد ، وخلف بن خليفة ، وزافر بن سليمان ، وسفيان بن عيينة ، وسلم بن أبي سلم الخياط ، وسليمان بن حيان أبي خالد الأحمر ، وشريك بن عبد الله النخعي ، وأبي صالح شعيب بن الضحاك المدائني ، وعباد بن العوام ، وعبد الله بن إدريس ، وعبد الله بن نمير ، وعبد الرزاق بن

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 18 / 73 الرقم 3421 (9).

2 ـ ميزان الاعتدال : 2 / 616 الرقم 5051.

3 ـ تهذيب الكمال : 18 / 77.

4 ـ تقريب التهذيب : 1 / 506.

5 ـ الكامل : 5 / 1968 ، أقول : ومن جملة أحاديثه الحديث الذي أورده ابن عدي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لفاطمة : « أما ترضين ان الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين ، فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك ? ».

٢٤٩

همام ، وعبد السلام بن حرب ، وعبد الوارث بن سعيد ، وعطاء بن مسلم الخفاف ، وعلي بن حكيم الأودي ـ وهو من أقرانه ـ ، وعلي بن موسى الرضا في سنن ابن ماجة ، وعلي ابن هاشم بن البريد ، وفضيل بن عياض ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن خازم أبي معاوية الضرير ، وأبي خداش مخلد بن خداش الكوفي ، ومعتمر بن سليمان ، وهشيم بن بشير ، ويحيى بن يمان ، ويوسف بن عطية الصفار.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق السراج ، وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة ، وأحمد بن سيار المروزي ، وأبو جعفر أحمد بن عبد الله الطبرستاني الغزاء ، وأحمد ابن منصور الرمادي ، وإسحاق بن الحسن الحربي ، وجعفر بن طرخان ، والحسن بن حباب البغدادي المقرى ء ، والحسن بن العباس الرازي ، والحسن ابن علوية القطان ، والحسن بن علي التميمي الطبري ، وأبو العباس الحسن بن عيسى بن حمران البسطامي أخو الحسين بن عيسى ، والحسين بن إسحاق التستري ، والحسين بن حميد بن الربيع اللخمي ، وأبو الهيثم خالد بن أحمد أمير همذان ، وسهل بن أبي سهل في ابن ماجة وهو ابن زنجلة الرازي ، والعباس ابن سهل المذكر ، وعباس بن محمد الدوري ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، وعبد الله بن محمد بن شيرويه ، وعلي بن أحمد بن النضر الأزدي ، وعلي ابن حرب الموصلي ، وعلي بن الحسن السلمي ، وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي ، وعمار بن رجاء الحرجاني ، والقاسم ابن سلمة ، والقاسم بن عبد الرحمان الأنباري ، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي في ابن ماجة ، ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي ، وأبو بكر محمد بن داود ابن يزيد الرازي ، ومحمد

٢٥٠

ابن رافع النيسابوري ، ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، وأبو جعفر محمد بن عبد الرحمان القرشي ، وابنه أبو جعفر محمد بن عبد السلام بن صالح الهروي ، ومحمد بن علي المديني فستقة ، ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ، ومحمد بن هشام بن عجلان الرازي ، ومذكور بن سليمان ، ومعاذ بن المثنى بن معاذ العنبري ، وأبو السري منصور بن محمد بن عبد الله الأسدي الرازي ، وموسى بن عمر ، وآخرون(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

روى ابن ماجة عنه ، عن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الإيمان : معرفة بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالأركان »(2) .

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

قال النجاشي : أبو الصلت الهروي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ، صحيح الحديث ، له كتاب وفاة الرضاعليه‌السلام (3) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 18 / 73.

2 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 25 ، المقدمة. وفي ذيل الحديث : في الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الراوي. قلت : أين الإتفاق على ضعف أبي الصلت؟ أليس يحيى بن معين الذي عده الحاكم إمام أهل الحديث وثقه ، وسبق منا قول الذهبي أنه الرجل الصالح ، وعن ابن حجر : صدوق ، وضعف الرجل ليس إلا عقيدته ، وهو التشيّع لا غير!

3 ـ رجال النجاشي : 245 الرقم 643.

٢٥١

[ 72 ] عبد العزيز بن سياه الأسدي

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني الكوفي(1) .

قال ابن سعد : وكان من خيار الناس وله أحاديث ، وتوفي في خلافة أبي جعفر(2) .

وقال أبو حاتم : محله الصدق(3) .

وقال ابن حجر : صدوق(4) .

وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين ، وأبو عبيد الآجري ، عن أبي داود : ثقة(5) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : يتشيّع(6) .

وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وهو من كبار الشيعة(7) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 18 / 145.

2 ـ الطبقات الكبرى : 6 / 363.

3 و 7 ـ الجرح والتعديل : 5 / 383 الرقم 1789.

4 و 6 ـ تقريب التهذيب : 1 / 509.

5 ـ تهذيب الكمال : 18 / 146.

٢٥٢

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(1) .

وقال المزي : روى عن : بشر بن دويد الكوفي ، وحبيب بن أبي ثابت في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وحبيب بن أبي عمرة ، والحكم بن عتيبة ، وسليمان الأعمش ، وأبيه سياه ، وعامر بن السمط ، وعامر الشعبي ، وعبد الملك بن عمير ، ومسلم الملائي الأعور ، وميسرة بن حبيب النهدي.

روى عنه : الحسن بن جعفر بن الحسن العلوي ، وسيف بن عمر التميمي ، وطاهر بن مدرار ، وعبد الله بن نمير في مسلم ، وعبيد الله بن موسى في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، ومحمد ابن بشر العبدي ، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، ومخلد بن يزيد الحراني ، ونصر بن مزاحم المنقري ، وأبو بشر هاشم بن عبد الواحد الجشاش ، ووكيع بن الجراح في ابن ماجة ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، وابنه يزيد بن عبد العزيز بن سياه في البخاري ، ويعلى بن عبيد الطنافسي في البخاري والنسائي ، ويونس بن بكير(2) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(3) ، ومسلم(4) ، وسنن الترمذي(5) ، وابن ماجة(6) .

__________________

1 ـ تقريب التهذيب : 1 / 509 الرقم 1226.

2 ـ تهذيب الكمال : 18 / 145.

3 ـ صحيح البخاري : 6 / 45 ، كتاب تفسير القرآن ، باب قوله (إذ يبايعونك )

4 ـ صحيح مسلم : 3 / 1411 ، كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية ، ح 1785.

5 ـ سنن الترمذي : 5 / 668 ، كتاب المناقب ، الباب ( 35 ) ، ح 3799.

6 ـ سنن ابن ماجة : 1 / 52 ، المقدمة ، ح 148.

٢٥٣

[ 73 ] عبد الملك بن أعين

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عبد الملك بن أعين الكوفي ، أخو بلال بن أعين ، وحمران بن أعين ، وزرارة ابن أعين ، وعبد الأعلى بن أعين ، مولى بني شيبان(1) .

وقال أبو حاتم : محله الصدق ، صالح الحديث ، يكتب حديثه(2) .

وعده ابن حبان في الثقات(3) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن حبان : كان يتشيّع(4) .

وقال العقيلي : كان شيعيا رافضيا صاحب رأي(5) .

وقال ابن حجر : صدوق ، شيعي ، له في الصحيحين حديث واحد(6) .

وقال الذهبي : شيعي ، صدوق(7) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 18 / 282 الرقم 3514.

2 ـ الجرح والتعديل : 5 / 343 الرقم 1619.

3 و 4 ـ كتاب الثقات : 7 / 94.

5 ـ الضعفاء الكبير : 3 / 34 الرقم 989.

6 ـ تقريب التهذيب : 1 / 517.

7 ـ الكاشف : 2 / 201 الرقم 3475.

٢٥٤

قال الحميدي ، عن سفيان : حدثنا عبد الملك بن أعين شيعي ، كان عندنا رافضي صاحب رأي(1) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من الطبقة السادسة(2) .

وقال المزي : روى عن : أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي في الكتب الستة ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، وعبد الرحمان بن أذينة العبدي ، وأبي حرب بن أبي الأسود في مسند عليعليه‌السلام ، وأبي عبد الرحمان السلمي في النسائي.

روى عنه : إسماعيل بن سميع في النسائي ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة في الكتب الستة ، وعبد الملك بن أبي سليمان في النسائي ، ومحمد بن إسحاق ابن يسار(3) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(4) ، ومسلم(5) ، وسنن الترمذي(6) ، والنسائي(7) .

__________________

1 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 370 ، راجع تهذيب الكمال : 18 / 283.

2 ـ تقريب التهذيب : 1 / 517 الرقم 1294.

3 ـ تهذيب الكمال : 18 / 283 الرقم 3514.

4 ـ صحيح البخاري : 8 / 185 ، كتاب التوحيد.

5 ـ صحيح مسلم : 1 / 123 ، كتاب الايمان ، الحديث 222.

6 ـ سنن الترمذي : 5 / 232 ، كتاب تفسير القرآن ، الحديث 3012.

7 ـ سنن النسائي : 3 / 70 ، باب التهليل بعد التسليم.

٢٥٥

5 ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الصادق والباقرعليهما‌السلام (1) .

[ 74 ] عبد الملك بن مسلم

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عبد الملك بن مسلم بن سلام الحنفي ، أبو سلام الكوفي(2) .

قال الذهبي : فوثقه ابن معين(3) .

وقال ابن حجر : ثقة(4) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن خراش : من الشيعة(5) .

وقال ابن حجر : شيعي(6) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(7) .

وقال المزي : روى عن : عمران بن ظبيان الحنفي في مسند علي ، وأبيه

__________________

1 ـ رجال الشيخ الطوسي : 139 الرقم 1466 ، وص 238 الرقم 3253.

2 ـ تهذيب الكمال : 18 / 415 الرقم 3561.

3 ـ ميزان الاعتدال : 2 / 664 الرقم 5250.

4 و 6 و 7 ـ تقريب التهذيب : 1 / 523.

5 ـ تاريخ بغداد : 10 / 399 ـ 400 ، الجرح والتعديل 5 / 388.

٢٥٦

مسلم بن سلام الحنفي في الترمذي والنسائي ، وقيل : عن عيسى بن حطان في النسائي ، عن أبيه مسلم بن سلام ، وهو الصحيح ، وعن هارون بن أبي زياد.

روى عنه : أحمد بن خالد الوهبي في النسائي ، وسفيان الثوري ـ وهو من أقرانه ـ ، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة ، وعبد الرحمان بن محمد المحاربي ، وعبيد الله بن موسى ، وعلي بن نصر الجهضمي الكبير في مسند علي ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح في الترمذي والنسائي ، ويزيد بن هارون ، وأبو النضر الرقاشي(1) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(2) .

[ 75 ] عبيدالله بن خليفة الكوفي

1 ـ شخصيته ووثاقته :

عبيدالله بن خليفة ، أبو الغريف الهمداني المرادي الكوفي(3) .

قال يعقوب بن سفيان : ثقة(4) .

وقال ابن حجر : صدوق(5) .

__________________

1 ـ تهذيب الكمال : 18 / 415.

2 ـ سنن الترمذي : 3 / 469 ، كتاب الرضاع ، الحديث 1166.

3 ـ تهذيب الكمال : 19 / 31 الرقم 3630.

4 ـ المعرفة والتاريخ : 3 / 200.

5 ـ تقريب التهذيب : 1 / 532.

٢٥٧

وعده ابن حبان في الثقات(1) .

2 ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : رمي بالتشيع(2) .

3 ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثالثة(3) .

وقال المزي : روى عن : الحسن بن علي بن أبي طالب ، وصفوان بن عسال المرادي في النسائي وابن ماجة ، وعلي بن أبي طالبعليه‌السلام في مسند علي.

روى عنه : سليمان الأعمش ، وعامر بن السمط التميمي في مسند عليعليه‌السلام ، وأبو روق عطية بن الحارث الهمداني في النسائي وابن ماجة ، ونصير بن أبي الأشعث ـ والصحيح أن بينهما عامر بن السمط(4) .

4 ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له ابن ماجة فقط(5) .

__________________

1 ـ كتاب الثقات : 5 / 68.

2 و 3 ـ تقريب التهذيب : 1 / 532 الرقم 1439.

4 ـ تهذيب الكمال : 19 / 32.

5 ـ سنن ابن ماجة : 2 / 953 ، كتاب الجهاد ، باب وصية الامام ، الحديث 2857.

٢٥٨

[ 76 ] عبيدالله بن موسى ( 120 ـ 213 ه‍ )

1 ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : عبيدالله بن موسى بن أبي المختار ، باذام ، الامام ، الحافظ ، العابد ، أبو محمد العبسي ـ بموحدة ـ مولاهم الكوفي(1) .

وقال أيضا : أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة وكان من حفاظ الحديث(2) .

وقال ابن سعد : وكان ثقة ، صدوقا إن شاء الله ، كثير الحديث ، حسن الهيئة(3) .

وقال العجلي : صدوق ، وكان صاحب قرآن رأسا فيه(4) .

وقال ابن الأثير : الفقيه وهو من مشايخ البخاري في صحيحه(5) .

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين : ثقة(6) .

وقال ابن حجر : من كبار شيوخ البخاري(7) .

__________________

1 ـ سير أعلام النبلاء : 9 / 553 الرقم 215 ، راجع الكاشف : 2 / 227 الرقم 3632.

2 ـ سير أعلام النبلاء : 9 / 554.

3 ـ الطبقات الكبرى : 6 / 400.

4 ـ تاريخ الثقات : 319 الرقم 1070.

5 ـ الكامل في التاريخ : 6 / 411.

6 ـ الجرح والتعديل : 5 / 334 الرقم 1582.

7 ـ فتح الباري ، المقدمة : 422.

٢٥٩

2 ـ تشيّعه :

قال ابن سعد : كان يتشيّع ، ويروي أحاديث في التشيّع(1) .

وقال أبو عبيد الآجري ، عن أبي داود : كان محترقا شيعيا ، جاز حديثه(2) .

وقال ابن مندة : كان أحمد بن حنبل يدل الناس على عبيدالله ، وكان معروفا بالرفض ، لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره. فقيل : دخل عليه معاوية بن صالح الأشعري : فقال : ما اسمك؟ قال : معاوية قال : والله لاحدثتك ، ولا حدثت قوما أنت فيهم(3) .

وقال ابن الأثير : وكان شيعيا(4) .

وعن أحمد بن زهير قال : سمعت يحيى بن معين ، وقيل له : إن أحمد بن حنبل قال : إن عبيدالله بن موسى يرد حديثه للتشيع ، فقال : كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مائة ضعف ، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيدالله(5) .

وقال الذهبي : الحافظ ، أحد الأعلام على تشيّعه وبدعته(6) .

وقال ابن العماد الحنبلي : وكان إماما في الفقه والحديث والقرآن ، موصوفا

__________________

1 ـ الطبقات الكبرى : 6 / 400.

2 ـ تهذيب الكمال : 19 / 169.

3 ـ سير أعلام النبلاء : 9 / 557 الرقم 215.

4 ـ الكامل في التاريخ : 6 / 411.

5 ـ الكفاية في علم الحديث : 130.

6 ـ الكاشف : 2 / 227 الرقم 3632 ، وقال في معرفة الرواة : 143 : ثقة ، لكنه شيعي جلد.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403