تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246783 / تحميل: 9748
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وقال الشافعي : يستحب أن يكون ثلاثاً ، وبه قال عطاء(١) ، وقال ابن سيرين : يمسح مرتين فريضة ، ومرة سنة(٢) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ مرّة مرّة ، إلى أن قال : وتوضأ ثلاثاً وقال : ( هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي )(٣) . وقد تقدم جوابه.

فإن كرر معتقداً وجوبه فعل حراماً ولم يبطل وضوؤه ، ولو لم يعتقد وجوبه فلا بأس.

ح ـ الدعاء عند كلّ فعل وعند الفراغ بالمنقول.

ط ـ الوضوء بمد ، وهو قول علمائنا وأكثر أهل العلم(٤) ، والواجب المسمى لحصول الامتثال ، وروى عبد الله بن زيد أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ بثلثي مد(٥) .

ومن طريق الخاصة قول عليعليه‌السلام : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي فيه ما جرى »(٦) .

____________

١ ـ الاُم ١ : ٢٦ ، المجموع ١ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٠٨ ، مغني المحتاج ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ١٤٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٧١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٩ ، نيل الأوطار ١ : ١٩٧.

٢ ـ الموجود في المصادر التالية ، أن ابن سيرين قائل بالمسح مرتين ، مع أن عبارة المتن تنسب إليه القول بالثلاث ، ولعلّ العبارة كانت هكذا : يمسح مرتين ، مرّة فريضة ، ومرة سنة. اُنظر : المجموع ١ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ١ : ١٢٤ ، تفسير القرطبي ٦ : ٨٩.

٣ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٤٥ / ٤٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٩٨ ، سنن الدارقطني ١ : ٨١ / ٦ ، سنن البيهقي ١ : ٨٠.

٤ ـ المهذب للشيرازي ١ : ٣٨ ، المجموع ٢ : ١٨٩ ، المغني ١ : ٢٥٤ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٤.

٥ ـ المستدرك للحاكم ١ : ١٤٤ ، وروي عن ام عمارة كما في سنن النسائي ١ : ٥٨ ، وسنن ابي داود ١ : ٢٣ / ٩٤.

٦ ـ ورد الحديث في التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٤ ، هكذا : الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد.

٢٠١

وقال محمد : يجب المد ، وهو محكي عن أبي حنيفة(١) .

والغسل بصاع ، والواجب أقل المسمى ، والخلاف للدليل ، كما تقدم.

والاستحباب لقول الباقرعليه‌السلام : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال »(٢) ، يعني بالمدني.

ي ـ بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الاُولى ، وبالباطن في الثانية ، والمرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا ، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : « فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدأن بباطن أذرعهن ، وفي الرجال بظاهر الذراع »(٣) والمراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.

خاتمة :

تشتمل على مباحث :

أ ـ يكره التمندل ، وبه قال جابر(٤) ، وابن عباس كرهه في الوضوء دون الغُسل(٥) ، وللشيخ قول : إنّه لا بأس به(٦) .

وللشافعي قولان كهذين(٧) ، لأنّ الحسينعليه‌السلام كان يأخذ

__________________

١ ـ المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٩١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٥.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٣٦ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤٠٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٧٦ / ١٩٣ ، الكافي ٣ : ٢٨ / ٦.

٤ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، المغني ١ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.

٥ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨.

٦ ـ النهاية : ١٦ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٣.

٧ ـ المجموع ١ : ٤٦١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج١ : ٦١.

٢٠٢

المنديل(١) ، وله قول آخر : الفرق بين الصيف والشتاء(٢) .

ب ـ تكره الاستعانة بصب الماء عليه ـ وبه قال أحمد(٣) ـ لأنّهعليه‌السلام قال : ( لا أستعين أنا على وضوئي بأحد )(٤) .

ومن طريق الخاصة : إنّ علياًعليه‌السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ، وقال : « لا احب أن اشرك في صلاتي أحدا »(٥) ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : أنّه غير مكروه(٦) ، لأنّه روي أنّهعليه‌السلام قد استعان أحياناً(٧) .

ج‍ ـ يحرم التولية ، لأنّه مأمور بالغسل ، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره ، ولو اضطر جاز ، وبه قال داود(٨) ، وقال الشافعي : يجوز(٩) .

د ـ يجب الاستقصاء في الغُسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شيء وإن قل فيبطل.

هـ ـ يستحب تجديد الوضوء لكلّ صلاة ، فرضاً كانت أو نفلاً ،

____________

١ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ : المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧ ، سنن البيهقي ١ : ١٨٥. وفيها الحسن بن عليعليهما‌السلام .

٢ ـ المجموع ١ : ٤٦٢ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.

٣ ـ المغني ١ : ١٦١ ، الشرح الكبير ١ : ١٧٧.

٤ ـ فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ، نيل الأوطار ١ : ٢١٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٧ ، الفقيه ١ : ٢٧ / ٨٥ ، علل الشرائع : ٢٧٩ باب ١٨٨.

٦ ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٦ ـ ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.

٧ ـ صحيح البخاري ١ : ٥٦ ، سنن الدارمي ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ /٣٨٩ ـ ٣٩٢.

٨ ـ المجموع ١ : ٣٤١ ، حلية العلماء ١ : ١١٤.

٩ ـ الاُم ١ : ٢٨ و ٢٩ ، المجموع ١ : ٣٤١ ، فتح العزيز ١ : ٤٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٦١.

٢٠٣

وللشافعي وجهان في النفل ، أحدهما : عدم الاستحباب ، قال : ولا يستحب التجديد لسجود التلاوة والشكر ، قال : ولو توضأ ولم يصل كره له التجديد ، وكذا لو توضأ وقرأ كره له التجديد(١) ، وليس بجيد ، لعموم الاستحباب.

* * *

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠.

٢٠٤

الفصل الخامس : في أحكامه.

مسألة ٥٧ : يجوز أن يصلّي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها وسننها ما لم يحدّث ، سواء كان الوضوء فرضاً أو نفلاً ، وسواء توضأ لفريضة أو نافلة ، قبل الوقت وبعده ، مع ارتفاع الحدث بلا خلاف ، أما مع بقاء الحدث كالمستحاضة ، فقولان سيأتي بحثهما.

وقال بعض الظاهرية : لا يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد(١) ، نعم يستحب التجديد كما تقدم ، لقولهمعليهم‌السلام : « الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوء لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار »(٢) وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله وبلى والله »(٣) .

مسألة ٥٨ : قال الشيخ : من به سلس البول يجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لعدم دليل وجوب التجديد ، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به ، ويجب أن يجعله في كيس ويحتاط لذلك(٤) .

وقال الشافعي : لا يجمع بين فريضتين بوضوء ، ويجوز أن يجمع بين

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧٠ ، الميزان ١ : ١٢٠ ، رحمة الامة ١ : ٢٠ ، عمدة القارئ ٣ : ١١٢ و ١١٣ ، إرشاد الساري ١ : ٢٨٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨٢ ، ثواب الأعمال ٣٣ / ٢.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٦ / ٨١ ، ثواب الأعمال : ٣٣ / ١.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٦٨.

٢٠٥

فريضة ونوافل(١) .

والوجه عندي أنّه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ـ وهو قول للشيخ(٢) أيضاً ـ لوجود الحدث ، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانياً فلا يخرج عن العهدة بدونه والتحفط ، لقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن تقطير البول قال : « يجعل خريطة إذا صلّى »(٣) .

فروع :

أ ـ المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب(٤) كصاحب السلس.

ب ـ لو كان لصاحب السلس ، أو البطن حال انقطاع في وقت الفريضة ، وجب الصبر إليه ، وإزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنيةرفع الحدث.

ج‍ ـ لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح.

د ـ لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأهالحدث ، فإن كان مستمرا فالوجه عندي الاستمرار لأنّها طهارة ضرورية كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف الطهارة والصلاة.

وقيل في المبطون : إن كان الحدث مستمراً يتطهر ويبني على صلاته لقول الباقرعليه‌السلام : « صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي »(٥) ويحمل على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة.

هـ ـ يجب أن يوقع الصلاة عقيب الطهارة لئلّا يتخلل الحدث.

__________________

١ ـ المجموع ١ : ٤٧١.

٢ ـ الخلاف ١ : ٢٤٩ مسألة ٢٢١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥١ / ١٠٣٧.

٤ ـ ذربت معدته : فسدت. الصحاح ١ : ١٢٧ « ذرب ».

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٦.

٢٠٦

مسألة ٥٩ : الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجباً وغسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت ، وان لم يمكن وأمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه ، أو يغمسه في الماء وجب ، لأنّ غسل موضع الفرض ممكن ، فلايجزي المسح على الحائل.

وإن لم يمكنه مسح عليها ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ولا نعرف فيه مخالفاً ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « انكسرت إحدى زنديّ ، فسألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ذلك ـ فأمرني أن أمسح على الجبائر »(١) والزند عظم الذراع.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل »(٢) ولأنّه في محل الضرورة ، فكان أولى بالجواز من التيمم.

فروع :

أ ـ إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغُسل وتعذر غسلها ، مسح على الجميع مستوعباً بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل ، ولو تضرر بالمسح تيمم.

ب ـ لو كان عليه دواء يتضرر بإزالته ، ويتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه ، فإن تضرر مسح على خرقة مشدودة عليه ، وحكم الخرقة حكم الجبيرة.

ج ـ لو كان على الجرح خرقة مشدودة ، ونجست بالدم ، وتعذر نزعها وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٢١٥ / ٦٥٧ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٢٦ / ٣ ، سنن البيهقي ١ : ٢٢٨.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠.

٢٠٧

د ـ المقارب لمحل الكسر مما لا بدّ من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر ، أما ما منه بدّ فكالصحيح ، فلو وضع على يده وتعذرت الإزالة فالوجه المسح ، والإعادة لما صلّى بذلك الوضوء إنّ فرط في الوضع ، وإلّا فلا.

هـ ـ الجبيرة إنّ استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع ، وغسل باقي الأعضاء ، وإلّا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ، ولو تعذر المسح على الجبيرة تيمم ، ولا يجب غسل باقي الاعضاء.

و ـ يجب أن يستوعب الجبيرة بالمسح ليصدق المسح عليها ، إذ الجزء مغاير ، ولأن محل أصلها يجب مسحه فوجب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمسح ما يقع عليه الاسم ، لأنّه مسح على حائل دون العضو ، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفّين(١) .

والأصل ممنوع ، والفرق بأنّ محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه ، بخلاف الفرع.

ز ـ المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة ، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقياً ، ولا فرق بين أن يكون جنباً أو محدثاً ، ولا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا ، فلا يجب عليه إعادة الصلاة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين(٢) للعموم.

وقال الشافعي : إن كان لبس الجبيرة محدثاً مسح عليها ، ووجب عليه الإعادة قولاً واحداً ، وإن لبسها متطهرا فقولان ، لأنّه عذر نادر(٣) ، وبعض الشافعية قال : في الأول أيضاً قولان(٤) .

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٢٦ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤.

٢ ـ المغني ١ : ٣١٤ ، الشرح الكبير ١ : ١٨٦.

٣ ـ المجموع ٢ : ٣٢٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٢٩.

٢٠٨

ح ـ لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لاصالة البراء‌ة ، ولأنّه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد.

وللشافعي قولان ، أحدهما : الوجوب(١) ، لحديث جابر [ في ](٢) الذي أصابته الشجة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( إنّما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده )(٣) ويحمل على جعل الواو بمعنى أو.

ط ـ لو كانت الجبائر على موضع التيمم ، ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجبائر ، قال : ويعيد الصلاة قولاً واحدا(٤) وعندنا لا إعادة عليه ، لأنّه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للاجزاء.

ي ـ لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهراً أو نجساً اذا لم يتمكن من غسله.

يا ـ لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال ، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة ، وهي حاصلة هنا ، ومن أن الحدث ارتفع أولاً فلا مانع.

مسألة ٦٠ : من تيقن أحد فعلي الطهارة أو الحدث ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن وألغى الشك ، والأصل فيه ما روي أنّ النبيّ صلّى الله

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ٣٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٤ و ٢٨٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٤٤.

٢ ـ زيادة يقتضيها السياق.

٣ ـ سنن ابي داود ١ : ٩٣ / ٣٣٦.

٤ ـ المجموع ٢ : ٣٢٧ ـ ٣٣٠ ، فتح العزيز ٢ : ٢٨٧.

٢٠٩

عليه وآله قال : ( إنّ الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول : أحدثت أحدثت فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً )(١) .

ومن طريق الخاصة نحوه(٢) ، وقول الصادقعليه‌السلام : « ولا ينقض اليقين أبداً بالشك ، ولكن ينقضه بيقين آخر مثله »(٣) .

ولأنّه حرج ، لعدم انفكاك الانسان من الشك فيما فعله في الماضي ، فإن شك في الحدث لا يلتفت ، وإن شك في الطهارة تطهّر ، ولا نعرف فيه خلافاً إلّا من مالك فإنّه قال : إذا شك في الحدث مع تيقن الطهارة تطهر ، وهو أحد وجهي الشافعية(٤) .

وقال الحسن البصري : إن كان في الصلاة بنى على اليقين ، وإن كان خارجها توضأ ، لأنّه يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز ، كما لو شك في طهارته وتيقن الحدث(٥) .

وهو غلط ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال : ( لا ينفتل حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )(٦) ، ويخالف المقيس عليه ، لأنّ في الأصل بقاء الحدث ، وفي الفرع بقاء الطهارة.

__________________

١ ـ لم نعثر على نصها في كتب الحديث التي بأيدينا ، وهي موجودة في فتح العزيز ٢ : ٧٩ وورد مايقرب منه في عوالي اللآلي ١ : ٣٨٠ / ١ ، نقلاً عن الشهيد في بعض مصنفاته وبمضمونه في مسند أحمد ٣ : ٩٦ وكنز العمال ١ : ٢٥١ / ١٢٦٩ و ٢٥٢ / ١٢٧٠.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٤٧ / ١٠١٧ ، الاستبصار ١ : ٩٠ / ٢٨٩.

٣ ـ التهذيب ١ : ٨ / ١١.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٤ ، فتح الباري ١ : ١٩٢ ، فتح العزيز ٢ : ٧٩ و ٨٠ ، الوجيز ١ : ١٦ ، المدونة الكبرى ١ : ١٣ ، الشرح الصغير ١ : ٥٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٦.

٥ ـ عمدة القارئ ٢ : ٢٥٣ ، فتح الباري ١ : ١٩٢ ، نيل الأوطار ١ : ٢٥٦ ، المجموع ٢ : ٦٤ ، المغني ١ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٧.

٦ ـ صحيح البخاري ١ : ٤٦ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٦ / ٣٦١ ، سنن البيهقي ١ : ١٦١.

٢١٠

مسألة ٦١ : لو تيقنهما وشك في المتأخر ، قال أكثر علمائنا : يعيد الطهارة مطلقاًً لحصول الشك(١) ، وهو أحد وجوه الشافعية(٢) .

وقيل : إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد ، وإن سبق بنى على ضد تلك الحال ، فلو عرف بعد الزوال أنّه تطهر وأحدث ، وعلم أنّه قبل الزوال كان متطهرا ، فهو الآن محدث ، لأنّ تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال.

والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لإمكان التجديد ، وتأخره فلا يرفع حكماً تحققناه بالشك ، ولو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنّه متطهر بعد الحدث ، فتباح له الصلاة.

وان كان قبله محدثاً ، فهو الآن متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال ، والحدث الموجود يحتمل سبقه ، لإمكان توالي الاحداث ، وتأخره فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم(٣) .

وقيل : يراعى الأصل السابق ، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثاً فهو كالسابق ، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده لتساوي الاحتمالين ، وللشافعية الوجوه الثلاثة(٤) .

والأقرب أن نقول : إنّ تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهر ، وإن سبق استصحب.

مسألة ٦٢ : لو شك في شيء من أفعال الوضوء ، فإن كان على حاله لم

__________________

١ ـ منهم المفيد في المقنعة : ٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٥٢ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤ ، وسلّار في المراسم : ٤٠.

٢ ـ كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩ ، المجموع ٢ : ٦٤ ، فتح العزيز ٢ : ٨٣.

٣ ـ القائل هو المحقق في المعتبر : ٤٥.

٤ ـ المجموع ٢ : ٦٤ ، فتح العزيز ٢ : ٨١ ـ ٨٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٣٩.

٢١١

يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ، ولو كان السابق قد جفّ استأنف من رأس ، لأنّ الأصل عدم الفعل ، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة.

ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك ، لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا ، فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه ، وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة اُخرى في الصلاة أو غيرها ، وشككت في شيء مما سمى الله عليك وضوء‌ه فلا شيء عليك فيه »(١) وهو نصّ في الحكمين.

وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب الاتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها(٢) ، ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات.

تذنيب : لو كان الشك في شيء من أعضاء الغُسل ، فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده ، وإن كان بعد الانتقال فكذلك ، بخلاف الوضوء ، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح ، وإنّما يصح هناك لو كمّل الافعال ، للبطلان مع الإخلال بالموالاة ، بخلاف الغسل.

وفي المرتمس ، ومن عادته التوالي ، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه.

والتيمم مع اتساع الوقت ، إنّ أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء ، وإلا فكالغسل.

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٣٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ / ٢٦١.

٢ ـ المجموع ١ : ٤٦٨.

٢١٢

مسألة ٦٣ : لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده مطلقاًً بلا خلاف ، ولو جفّ السابق استأنف ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « اذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ »(١) ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة.

ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة.

ولو كان المتروك مسحاً مسح ، فإن لم يبق على يده نداوة أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه ، لتحريم الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف.

فروع :

أ ـ لو جدد ندباً وصلّى ثم ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة ، على ما اخترناه من اشتراط نيّة الوجوب أو الندب ، او الاستباحة أو الرفع ، أما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئاً لأنّه من أي الطهارتين كان سلمت الاخرى.

ولو صلّى بكل منهما صلاة أعاد الجميع عندنا ، وعند الشيخ يعيد الاُولى خاصة(٢) ، لاحتمال أن يكون من طهارتها فتبطل ، وتصح الثانية بالثانية ، وأن يكون من الثانية فيصح الجميع ، فالاولى مشكوك فيها دون الثانية.

ولو جدّد واجباً بنذر وشبهه ، فإن اكتفينا بالوجه فكالشيخ ، وإلّا فكالمختار.

ب ـ لو توضأ وصلّى وأحدث ثم توضأ وصلّى أخرى ، ثم ذكر الاخلال

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٣٤ / ٤ ، التهذيب ١ : ٩٩ / ٢٥٩.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٤ ـ ٢٥.

٢١٣

المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عدداً ، وإلّا العدد ينوي به ما في ذمته على الأقوى ، وقيل : الجميع مطلقاًً(١) ، وكذا لو ذكر أنّه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها.

ج ـ لو صلّى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ، ثم ذكرالحدث عقيب أحدها ، قال الشيخ : يعيد الجميع(٢) وهو حق عندنا ، أما عنده(٣) فالأقرب إعادة صبح ومغرب ، وأربع ينوي ما في ذمته ، وكذا لو تحقق الاخلال المجهول ، أما لو تطهر لكلّ من الخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول أو النقض ، قال الشيخ : يعيد الجميع(٤) والمعتمد الثلاث.

د ـ لو توضأ للخمس خمساً عن حدث وتيقن الاخلال المجهول من طهارتين ، أعاد أربعا ، صبحاً ومغربا وأربعاً مرتين ، فله إطلاق النيّة فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين وله الإطلاق الثاني ، فيكتفي بالمرتين.

هـ ـ لو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات أربعا وثلاثا واثنين.

وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلّى أربعاً ، ولو جهل الجمع والتفريق صلّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات.

والبحث فيما لو توضأ خمساً لكلّ صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك.

__________________

١ ـ قال به الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤.

٢ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٥.

٣ ـ الصحيح « عندي » كما هو رأي المصنف في منتهى المطلب ١ : ٧٥ وتحرير الاحكام : ١١ ، وذيل الفرع شاهد على ذلك ، مضافاً إلى أن هذا الرأي ليس في المبسوط.

٤ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٥ ـ ٢٦.

٢١٤

و ـ لو صلّى الخمس بثلاث طهارات عن حدث ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا ، صبحاً ومغرباً وأربعاً مرتين ، وإلّا اكتفى بالثلاث.

* * *

٢١٥
٢١٦

الباب الثالث : في الغسل

و هو قسمان : واجب ونفل ، فالواجب ستة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل ، وغسل الموتى ، فهنا فصول :

٢١٧
٢١٨

الفصل الأول : في غسل الجنابة.

ومطالبه ثلاثة :

الأول : في السبب وهو أمران : الإنزال والجماع.

أما الإنزال : فهو خروج المني ، وله ثلاث خواص : أن تكون رائحته كرائحة الكثر(١) ما دام رطبا ، وكرائحة بياض البيض إذا جفّ ، وأن يندفق بدفعات ، وأن يتلذذ بخروجه ، وتنكسر الشهوة عقيبه ، وأما الثخانة والبياض فلمنيّ الرجل ، ويشاركه فيها الوذي ، والرقة والصفرة في مني المرأة ، ويشاركه فيهما المذي لقولهعليه‌السلام : ( الماء من الماء )(٢) .

وأما الجماع : فحدّه التقاء الختانين ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل )(٣) .

مسألة ٦٤ : إنزال الماء الدافق كيف كان يقظة ونوماً ، بشهوة وغيرها ، بدفق أو لا يوجب الغُسل ، الرجل والمرأة في ذلك سواء ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

١ ـ الكثر : جمار النخل ويقال طلعها. الصحاح ٢ : ٨٠٣ مادة « كثر ».

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، سنن الدارمي١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ / ١١٢ ، سنن ابي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧. سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٧.

٣ ـ مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٢١٩

أجمع ، وبه قال الشافعي(١) للحديث(٢) ، ولأنّه منيّ آدمي خرج من محله من المخرج المعتاد فيجب الغُسل ، كالملتذ والنائم.

وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يجب الغُسل إلّا إذا خرج الماء على وجه الدفق والشهوة ، لأنّه بدونهما كالمذي(٣) .

والفرق ظاهر ، فإن المذي لا يوجب الغُسل بحال.

فروع :

أ ـ إذا اغتسل من الماء ثم خرج منيّ آخر منه ، فإن كان يعلم أنّه منيّ وجب عليه الغُسل ، سواء بال أو لا ـ وبه قال الشافعي(٤) ـ للنص(٥) .

وقال أبو حنيفة : إنّ خرج قبل البول وجب أن يعيد الغُسل ، لأنّه بقية ما خرج بالدفق والشهوة ، وإن خرج بعده لم يجب ، لأنّه خرج بغير دفق ولا

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٣ ـ ٢٤ ، الوجيز ١ : ١٧ ، مختصرالمزني : ٥ ، الاُم ١ : ٣٧ ، المحلى ٢ : ٥ ـ ٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، بداية المجتهد١ : ٤٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٦ ، شرح العناية ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٠.

٢ ـ مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، سنن الدارمي ١ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ١ : ١٨٦ ، ذيل الحديث ١١٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٩ / ٦٠٧ ، سنن أبي داود ١ : ٥٦ / ٢١٧.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ١٧ ، المحلى ٢ : ٦ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، بداية المجتهد ١ : ٤٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ ، المغني ١ : ٢٣١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٠ ، اللباب ١ : ١٦ ، شرح فتح القدير ١ : ٥٣.

٤ ـ الاُم ١ : ٣٧ ، المجموع ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٢٥ ، الوجيز ١ : ١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، المحلى ٢ : ٧ ، المغني ١ : ٢٣٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٣٤.

٥ ـ مسند أحمد ٣ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٦٩ / ٣٤٣ ، سنن النسائي ١ : ١١٥ ، سنن

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

143 ـ أحمد بن حمزة بن اليسع :

ابن عبد الله القمّي ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب نوادر(2) .

وفي دي : ابن حمزة بن اليسع ، قمّي ، ثقة(3) .

وتقدّم توثيق القائمعليه‌السلام إيّاه في إبراهيم بن محمّد الهمداني.

أقول : فيمشكا : ابن حمزة بن اليسع الثقة ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري.

ويعرف بوروده في طبقة رجال الهاديعليه‌السلام ، وأمّا أبوه ، فممّن روى عن الرضاعليه‌السلام (4) .

144 ـ أحمد بن الخضر بن أبي صالح :

الخجندي ، ذكره الصدوق مترضّيا ، وكنّاه بأبي العبّاس(5) ،تعق (6) .

145 ـ أحمد بن الخضيب :

في الإرشاد والكشف حديث يدلّ على ذمّه ، وأنّه طالب الهاديعليه‌السلام بالانتقال من داره وتسليمها إليه ، ودعاعليه‌السلام عليه ، وقتل بعد أيّام(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 14 / 5.

(2) رجال النجاشي : 90 / 224.

(3) رجال الشيخ : 409 / 2. وفيه : القمّي ثقة.

(4) هداية المحدثين : 171.

(5) كمال الدين 2 : 509 / 39.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

(7) الإرشاد : 2 / 306 ، وفيه : الخصيب ، وكشف الغمّة : 2 / 380.

٢٦١

ونحوه في الكافي(1) .

146 ـ أحمد بن داود بن سعيد :

الفزاري ، يكنّى أبا يحيى الجرجاني ، كان من أجلّة(2) أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر. وله كتب كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير ، وصنّف في الردّ على أهل الحشو كتبا متعدّدة ،صه (3) .

ست إلى : هذا الأمر ، وزاد : وله تصنيفات كثيرة في فنون الاحتجاجات على المخالفين.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري أنّه هجم عليه محمّد بن طاهر ، وأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه ويضرب(4) ألف سوط وبصلبه ، لسعاية كان سعى بها إليه معروفة ، سعى بها محمّد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح(5) .

وفيكش : قال أبو عمرو : أبو يحيى الجرجاني اسمه أحمد بن داود ابن سعيد الفزاري ، وكان من أجلّة. إلى قوله : في الردّ على أصحاب الحشو تصنيفات كثيرة ، وألّف من فنون الاحتجاجات كتبا ملاحا.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري(6) ،. إلى آخر ما ذكره ست(7) .

وفيلم : كان عاميّا متقدّما في علم الحديث ثمّ استبصر ، له كتب(8) .

__________________

(1) الكافي 1 : 419 / 6.

(2) في المصدر : جملة.

(3) الخلاصة : 17 / 26.

(4) في المصدر : وبضرب.

(5) الفهرست : 33 / 100.

(6) في المصدر : بنيسابور.

(7) رجال الكشي : 532 / 1016.

(8) رجال الشيخ : 456 / 107.

٢٦٢

وفيتعق : في المعراج : ذكرهصه في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّا ، وتاريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تاريخ الرواية ، وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف(1) ، انتهى.

وظهر الجواب عن الأوّل في الفوائد.

وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعا لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره. كيف ، وكثير منهم لا تأمّل ـ حتّى للمعترض ـ فيه ، كابن المغيرة وابن أبي نصر وأمثالهما. على أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة ، مع أنّه يمكن أن يظهر ذلك من نفس رواياته أو الأمور الخارجة ، والمعتبر حتّى عنده في أمثال المقام الظن. على أنّ قولهم : ثقة ، لا يقتضي الوثاقة من أوّل العمر إلى آخره ، بل هو خلاف الظاهر ، فيرد ما ذكر في جميع الثقات ، والجواب الجواب(2) .

قلت : يأتي في الكنى ذكره منجش وغيره.

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(3) .

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

147 ـ أحمد بن داود بن علي :

القمّي ، أخو شيخنا الفقيه القمّي ، كان ثقة ثقة ، كثير الحديث ، صحب أبا الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه ،جش (5) .

صه ، إلاّ تكرار التوثيق ، وبدل أخو شيخنا الفقيه : أبو الحسين ، وليس‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 116.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(3) حاوي الأقوال : 224 / 1166.

(4) الوجيزة : 149 / 86.

(5) رجال النجاشي : 95 / 235.

٢٦٣

بعد صحب : أبا الحسن(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب النوادر ، كثير الفوائد ، أخبرنا به الحسين ابن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه(2) .

قلت : في الحاوي الصواب بدل أخو شيخنا : أبو شيخنا ، كما يستفاد من ترجمة ولده محمّد ، ويأتي أنّه شيخ هذه الطائفة(3) .

وفيمشكا : ابن داود القمّي الثقة ، عنه محمّد ابنه ، وهذا المذكور ممّن صحب عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي(4) .

148 ـ أحمد بن رباح بن أبي نصر :

السّكوني ، مولى ، روى عن الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، عنه عليّ ابن الحسن الطاطري ،جش (5) .

وفيست : ابن رباح ، له كتاب ، أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه(6) .

وفيتعق : في رواية الطاطري عنه إشعار بوثاقته ، وفي رواية الجماعة كتابه إشعار بالاعتماد ، وكذا في روايته عن جماعة(7) .

قلت : مضافا إلى أنّ ظاهرجش وست كونه إماميّا ، وكذا : ب ، حيث ذكره وقال : له كتاب(8) ، لكن في إشعار رواية الطاطري عنه بوثاقته شي‌ء‌

__________________

(1) الخلاصة : 16 / 17.

(2) الفهرست : 29 / 87.

(3) حاوي الأقوال : 22 / 63.

(4) هداية المحدثين : 172.

(5) رجال النجاشي : 99 / 249.

(6) الفهرست : 36 / 113.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(8) معالم العلماء : 22 / 103.

٢٦٤

عرفته.

وفيمشكا : ابن رباح(1) ، عنه عليّ بن الحسن الطاطري ، وعبيد الله ابن أحمد بن نهيك(2) .

149 ـ أحمد بن رزق الغمشاني :

بالغين المعجمة المضمومة والشين المعجمة والنون بعد الألف ، بجليّ ، ثقة ،صه (3) ،جش إلاّ الترجمة(4) .

وفيست : ابن رزق الغمشاني ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا بن شيبان وعليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر القصباني ، عنه(5) .

قلت : فيمشكا : ابن رزق الثقة ، عنه العبّاس بن عامر ، ومحمّد بن الحسن الصفّار(6) .

150 ـ أحمد بن رشيد بن خيثم :

العامري الهلالي. قال ابن الغضائري : إنّه زيدي ، يدخل حديثه في حديث أصحابنا ، ضعيف فاسد ،صه (7) .

وقريب منها د(8) .

__________________

(1) في نسخة « م » : رياح.

(2) هداية المحدثين : 14.

(3) الخلاصة : 20 / 48. وفيها : ابن زرق الغمشاني.

(4) رجال النجاشي : 98 / 243.

(5) الفهرست : 35 / 106.

(6) هداية المحدثين : 14.

(7) الخلاصة : 205 / 21. وفيها : ابن خيثم العامري.

(8) رجال ابن داود : 228 / 26.

٢٦٥

151 ـ أحمد بن رميح المروزي :

له إثبات الوصيّة لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكتاب في ذكر القائمعليه‌السلام (1) ، ب(2) .

قلت : ظاهره كونه من علماء الإماميّة.

152 ـ أحمد بن زياد بن جعفر :

الهمذاني ـ بالذال المعجمة ـ كان رجلا ثقة ، ديّنا ، فاضلا ،رضي‌الله‌عنه ،صه (3) .

وفيتعق : زاد في كمال الدين : عليه رحمة الله ورضوانه(4) ، وأكثر فيه من الرواية عنه(5) .

أقول(6) : زاد في الحاوي : بغير واسطة ، ثمّ قال : وكأنّ العلاّمة استفاد توثيقه من هذه العبارة ، وهي كافية في ذلك(7) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ثقة(8) .

وفيمشكا : ابن جعفر الهمداني ، عنه الصدوق ، أثنى عليه في إكمال الدين فقال : كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا(9) ، ولا يبعد أن يكون استفادة العلاّمة توثيقه من هذا الكتاب(10) .

__________________

(1) في المصدر : في كتاب ذكر قائم آل محمّدعليه‌السلام .

(2) معالم العلماء : 24 / 117. وفيه : أبو سعيد أحمد.

(3) الخلاصة : 19 / 37.

(4) كمال الدين 2 : 369 ، وفيه : رحمة الله عليه ورضوانه.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(6) في نسخة « ش » : قلت.

(7) حاوي الأقوال : 22 / 65 ، باختلاف.

(8) الوجيزة 149 / 90.

(9) كمال الدين : 369.

(10) هداية المحدثين : 172.

٢٦٦

153 ـ أحمد بن زياد الخزّاز(1) :

واقفي ،ظم (2) .

وزاد فيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (3) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الخزّاز الذي يذكر في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، في الفقيه : روى أحمد بن أبي نصر(4) البزنطي ، عن أحمد بن زياد ، قال : سمعت(5) أبا الحسنعليه‌السلام (6) (7) .

154 ـ أحمد بن سابق :

روىكش بطريق غير معلوم الصحّة أنّ الرضاعليه‌السلام لعنه ، والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ،صه (8) .

وفيكش : نصر بن الصباح ، عن أبي يعقوب إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى يحيى بن أبي عمران وأصحابه :

عافانا الله وإيّاكم ، انظروا أحمد بن سابق لعنه الله الأغم(9) الأشج فاحذروه(10) .

__________________

(1) في نسخة « م » : الخزار.

(2) رجال الشيخ : 343 / 22.

(3) الخلاصة : 201 / 1.

(4) في الفقيه : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(5) في المصدر : سألت.

(6) الفقيه 4 : 158 / 549.

(7) هداية المحدثين : 172.

(8) الخلاصة : 204 / 16.

(9) في المصدر : الأعثم ، وفي نسخة منه : الأعسم.

(10) في المصدر : واحذروه.

٢٦٧

قال أبو جعفر : ولم يكن أصحابنا يعرفون أنّه أشجّ ، أو به شجّة ، حتّى كشف رأسه وإذا به شجّة.

قال أبو جعفر محمّد بن عبد الله : وكان أحمد قبل هذا يظهر القول بهذه المقالة ، فما مضت الأيّام حتّى شرب الخمر ودخل في البلايا(1) .

وفيتعق : في الوجيزة : ثقة. والظاهر أنّه سهو من النسّاخ(2) .

قلت : الظاهر اختصاصه بنسخته سلّمه الله تعالى ، فانّ في سائر نسخها : ضعيف(3) .

هذا ، وقولصه : غير معلوم الصحّة ، الظاهر أنّه معلوم الضعف ، إلاّ أنّ قولكش : ـ قال أبو جعفر. إلى آخره ـ بعنوان الجزم ـ والظاهر أنّه الحميري ـ كاف ، إلاّ أنّه لا ثمرة مهمّة.

155 ـ أحمد بن السري :

واقفي ،ظم (4) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (5) .

156 ـ أحمد بن سلامة الجزائري :

فاضل ، صالح ، فقيه ، معاصر ، كان قاضي حيدرآباد. له شرح الإرشاد في الفقه وغير ذلك ، مل(6) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال الكشي : 552 / 1043.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الوجيزة : 150 / 92.

(4) رجال الشيخ : 343 / 23.

(5) الخلاصة : 201 / 2.

(6) أمل الآمل 2 : 15 / 29. وفيه : أحمد بن سلام.

٢٦٨

157 ـ أحمد بن صبيح :

أبو عبد الله الأسدي ، كوفيّ ، ثقة ، والزيديّة تدّعيه ، وليس بصحيح ،جش (1) .

ست ،صه ، إلاّ أنّ فيهما : وليس منهم.

وزادصه بعد صبيح : بالمهملة المفتوحة والباء الموحّدة ثمّ الحاء المهملة(2) .

وزادست : له كتاب التفسير ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، عنه.

وكتاب النوادر ، الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن الحسن بن هارون الكندي(3) ، عن محمّد بن الحسين بن حفص(4) الخثعمي(5) ، عن الحسن ابن عليّ بن بزيع ، عنه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن صبيح الثقة ، عنه جعفر بن محمّد الحسني ، والحسن بن عليّ بن بزيع(7) .

158 ـ أحمد بن عامر بن سليمان :

ابن صالح بن وهب بن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين بن عليّعليهما‌السلام بكربلاء. ثمّ ساق نسبه إلى قطرة(8) بن طي. وقال : ويكنّى‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 78 / 184.

(2) الخلاصة : 15 / 9.

(3) في المصدر : محمّد بن محمد بن الحسين بن هارون الكندي.

(4) في نسخة « م » : جعفر.

(5) في المصدر : محمّد بن حفص الخثعمي.

(6) الفهرست : 22 / 68.

(7) هداية المحدثين : 14.

(8) في المصدر : فطرة.

٢٦٩

أحمد بن عامر : أبا الجعد.

قال عبد الله ابنه ـ فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم ـ : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عبد الله ، قال : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضاعليه‌السلام سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات الرضاعليه‌السلام بطوس سنة اثنين ومائتين ، يوم الثلاثاء لثمان عشر خلون من جمادى الأولى ، وشاهدت أبا الحسن وأبا محمّدعليهما‌السلام ، وكان أبي مؤذّنهما. إلى أن قال :

دفع إليّ هذه النسخة نسخة(1) عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الجندي شيخنارحمه‌الله ، قرأتها عليه ، حدّثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الرضاعليه‌السلام .

والنسخة حسنة ،جش (2) .

159 ـ أحمد بن عائذ :

قر(3) . وزادصه : بالذال المعجمة ، أبو حبيب الأحمسي البجلي ، مولى ، ثقة.

كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به ، وكان حلاّلا.

قالكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن ابن فضّال عن أحمد بن عائذ كيف هو؟ فقال : صالح ، كان يسكن بغداد.

__________________

(1) في المصدر : رفع إليّ هذه النسخ نسخة.

(2) رجال النجاشي : 100 / 250.

(3) رجال الشيخ : 107 / 45.

٢٧٠

وقال أبو الحسن : أنا لم ألقه(1) .

وكذاجش إلى قوله : حلاّلا(2) ، إلاّ الترجمة ، وفيه : ابن حبيب. وزاد : عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز(3) ، عنه ، بكتابه(4) .

وفيكش ما ذكرهصه (5) .

وفي ق : ابن عائذ بن حبيب ، العبسي الكوفي أبو علي ، أسند عنه(6) .

وفي د أيضا : ابن حبيب(7) .

فالظاهر أنّ : أبو ، فيصه سهو من قلم الناسخ.

قلت : فيمشكا : ابن عائذ الثقة ، عنه عليّ بن الحسين بن عمرو(8) الخزّاز.

وهو عن أبي خديجة سالم بن مكرم(9) .

160 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب ، ( أطال الله بقاه ، وأدام علوّه ونعماءه )(10) . له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب نصر(11) بن قعين وأيامهم وأشعارهم ،

__________________

(1) الخلاصة : 18 / 28.

(2) في نسخة « م » : خلاّلا.

(3) في نسخة « م » : الخزار.

(4) رجال النجاشي : 98 ـ 99 / 246.

(5) رجال الكشي : 362 / 671.

(6) رجال الشيخ : 143 / 14.

(7) رجال ابن داود : 38 / 82.

(8) في المصدر : عمر.

(9) هداية المحدثين : 14.

(10) ما بين القوسين لم يرد في طبعه جماعة المدرسين قم ، ومذكور في طبعه دار الإضواء بيروت.

(11) في نسخة « م » : نضر.

٢٧١

وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمّتها العرب ،جش (1) .

وفيتعق : يأتي في أحمد بن علي عن المصنّف ما يناسب المقام(2) .

أقول : وسنذكر هناك جملة من الأوهام من قلم جملة من الأجلّة الأعلام.

161 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الصيرفي المعروف بابن الطيالسي ، يكنّى أبا يعقوب ، سمع منه التلعكبري سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وكان يروي دعاء الكامل ، لم(3) .

وفيتعق : في كونه من مشايخ الإجازة إشعار بالوثاقة(4) .

162 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن أبي عبد الله البرقي.

فيتعق : سيجي‌ء في طريق الفقيه إلى محمّد بن مسلم(5) ، وتصحيح العلاّمة بعض روايات ابن مسلم مع النسبة إلى الصدوق على وجه ظاهره أنّه من الفقيه.

وقال جدّي : الظاهر أنّه ثقة عند الصدوق ، لاعتماده في كثير من الروايات عليه(6) ، انتهى.

ويحتمل كونه ابن بنت البرقي الذي يروي عنه ، بأن يكون عبد الله بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 101 / 253.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) رجال الشيخ : 446 / 45.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 6.

(6) روضة المتقين : 14 / 74.

٢٧٢

بنته ، فنسب إلى جدّه ، أو يكون والد عبد الله هو محمّد بن أبي القاسم ، فلاحظ ترجمته(1) . ويؤيّده تكنّي(2) محمّد بأبي عبد الله. لكن كون محمّد ابن بنته(3) ربما يبعد روايته عنه ، فتأمّل.

أو يكون ابن بنت البرقي لقب أحمد ، ويكون عبد الله صهر البرقي ، كما نذكره(4) في عليّ بن أبي القاسم ، فلاحظ.

وفي المعراج : وقد يعدّ من مشايخ الإجازات ، وغير بعيد. بل لا يبعد أن يكون عبد الله بن أميّة الذي يروي عنه الكليني ـ وهو أحد العدّة التي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد بواسطتها ـ هو هذا الرجل ، وأميّة تصحيف : ابنته ، ليوافق ما في ترجمة البرقي وغيرها : أنّ الراوي عنه أحمد ابن بنته ، وإلى هذا مال المحقّق الشيخ محمّد(5) ، انتهى(6) .

قلت : في شرح المقدّس الصالح على الكافي : أحمد بن عبد الله ابن بنت أحمد بن محمّد البرقي(7) .

163 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن جلّين الدوري ، أبو بكر(8) الورّاق ، كان من أصحابنا ، ثقة في حديثه ، مسكونا إلى روايته ،صه (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 353 / 947.

(2) في التعليقة : تكنية.

(3) في التعليقة : أحمد ابن ابن بنته.

(4) في التعليقة : سنذكره.

(5) الموجود في المعراج في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي : 163 عند شرحه للطريق قال : أحمد بن عبد الله بن البرقي ولا أعلم حاله.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(7) شرح أصول الكافي للمازندراني : 2 / 88.

(8) في المصدر : أبو بكير.

(9) الخلاصة : 17 / 25.

٢٧٣

وزادجش : لا نعرف له إلاّ كتابا واحدا في طرق من روى ردّ الشمس ، وما يتحقّق بأمرنا ، مع اختلاطه بالعامّة ، وروايته عنهم وروايتهم عنه.

دفع إليّ شيخ الأدب أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصريرحمه‌الله كتابا بخطّه قد أجاز له جميع روايته(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب في طرق من روى ردّ الشمس ، الحسين ابن عبيد الله ، عنه ، به(2) .

وفي لم بعد الورّاق : ثقة ، روى عنه ابن الغضائري(3) .

أقول : لم أجد في عدّة نسخ من رجال الميرزا نقل التوثيق عن ست ، ولا ذكر لم. والموجود فيهما كما ذكرناه.

ونقله عنهما أيضا في الحاوي(4) ، والمجمع(5) ، والنقد(6) ، وقبلهم د(7) ، فلاحظ.

هذا ، وقولجش : وما يتحقّق بأمرنا ، الظاهر أنّه معطوف على طرق من روى ردّ الشمس ـ أي : في ذكر ما يتحقّق بأمر الشيعة ، أي الإمامة ، يعني : مع اختلاطه بهم ، وروايته عنهم ، وروايتهم عنه ، كتب كتابا في أمر الإمامة وتحقيق حقيّته ـ وفاقا لبعض الأجلاّء(8) .

والفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري والمحقّق الشيخ محمّد فهما‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 85 / 205 ، وفيه : أجاز له فيه جميع رواياته.

(2) الفهرست : 32 / 97.

(3) رجال الشيخ : 455 / 105.

(4) حاوي الأقوال : 23 / 68.

(5) مجمع الرجال : 1 / 120.

(6) نقد الرجال : 23 / 73.

(7) رجال ابن داود : 38 / 85.

(8) قوله : وفاقا لبعض الأجلاء ، في نسخة « ش » وردت بعد قوله : ردّ الشمس.

٢٧٤

الخلاف ، ومنافاة كلامجش لما ذكره الشيخ ، بل المنافاة بين كلاميجش كما صرّح به الأخير ، وهما قوله : كان من أصحابنا ثقة ، ثمّ قوله : وما يتحقّق بأمرنا. وكأنّهما جعلا : ما ، نافية ، فتأمّل جدّا.

وفي أنساب السمعاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلّين الدوري الجليني الولاء(1) ، من أهل بغداد ، حدّث عن أحمد بن القاسم البغوي. إلى أن قال : وكان رافضيّا مشهورا بذلك ، وكانت ولادته سنة تسع وتسعين ومائتين ، وأوّل كتابه(2) الحديث في سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة ، ومات في شهر رمضان سنة تسع وسبعين وثلاثمائة(3) .

وعن كتاب ميزان الاعتدال : أحمد بن عبد الله بن جلّين ، عن أبي القاسم البغوي ، رافضي بغيض ، كان ببغداد(4) .

وفيمشكا : ابن جلّين الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري(5) .

164 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن الرفاء ، أخونا ، مات قريب السن ،رحمه‌الله ، له كتاب الجمعة ، جش. كذا نقل في د عنجش (6) .

والذي وجدته فيه : ابن عبد. إلى آخره(7) .

__________________

(1) في المصدر : الرواق.

(2) في المصدر : كتابته.

(3) أنساب السمعاني : 3 / 287 ، ما مذكور عن أنساب السمعاني في المتن ، أثبتناه من نسخة « ش » ، ولم يرد في نسخة « م ».

(4) ميزان الاعتدال 1 : 109 / 426.

(5) هداية المحدثين : 173.

(6) رجال ابن داود : 39 / 86 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

(7) رجال النجاشي : 87 / 212 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

٢٧٥

قلت : كذا أيضا وجدته ، ونقله في الحاوي(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

165 ـ أحمد بن عبد الله الأصفهاني :

الحافظ أبو نعيم ـ بالنون المضمومة ـ ، قال شيخنا محمّد بن عليّ بن شهرآشوب : إنّه عامّي ،صه (3) .

قلت : في بـ : أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، الحافظ أبو نعيم ، عاميّ(4) ، إلاّ أنّ له : منقبة المطهّرين ومزيّة(5) الطيّبين وما نزل من القرآن في أمير المؤمنينعليه‌السلام (6) ، انتهى.

وفي تاريخ ابن خلّكان : ولد في رجب سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، وتوفّي في صفر ، وقيل : في محرّم سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بأصفهان(7) .

166 ـ أحمد بن عبد الله بن أميّة :

مرّ في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ(8) ، ويأتي عند ذكر العدّة. والظاهر منه كونه من مشايخه ، وظاهره كونه من المعتمدين ، بل والثقات ،تعق (9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 225 / 1176.

(2) الوجيزة : 150 / 99.

(3) الخلاصة : 205 / 24 وفيه : أحمد بن عبيد الله الأصفهاني.

(4) في المصدر : عاميّ المذهب.

(5) في المصدر : ومرتبة.

(6) معالم العلماء : 25 / 123.

(7) وفيات الأعيان 1 : 91 / 33 وفيه : ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل : أربع وثلاثين ، وتوفي في صفر ، وقيل : في محرم سنة ثلاثين وأربعمائة بأصفهان.

(8) في المصدر : فيه ما أشرنا إليه آنفا.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

٢٧٦

167 ـ أحمد بن عبد الله بن جعفر :

الحميري ، له مكاتبة ،صه (1) .

وفيتعق وجش في ترجمة أخيه محمّد(2) .

168 ـ أحمد بن عبد الله بن عيسى :

ابن مصقلة بن سعد القمّي الأشعري ، ثقة ، له نسخة عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادجش : روى محمّد بن عبد الرحمن بن سلام(4) ، عنه ، عن محمّد ابن عليّ بن موسىعليهم‌السلام (5) .

169 ـ أحمد بن عبد الله الكرخي :

عليّ بن محمّد القتيبي ، قال : حدّثني طاهر(6) بن محمّد بن عليّ بن بلال وسألته عن أحمد بن عبد الله الكرخي ـ إذ رأيته يروي كتبا كثيرة عنه ـ فقال : كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب ، وكان أحد غلمان يونس بن عبد الرحمنرحمه‌الله ، ويعرف بابن خانبة(7) ، وكان من العجم ،كش (8) .

ويأتي : ابن عبد الله بن مهران.

__________________

(1) الخلاصة : 19 / 38.

(2) رجال النجاشي : 354 / 949 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الخلاصة : 20 / 51.

(4) في نسخة « ش » : سلامة.

(5) رجال النجاشي : 101 / 252.

(6) في المصدر : أبو طاهر.

(7) في المصدر : ويعرف به ، وهو يعرف بابن خانبة.

(8) رجال الكشي : 556 / 1071.

٢٧٧

170 ـ أحمد بن عبد الله الكوفي :

صاحب إبراهيم بن إسحاق الأحمر(1) ، يروي عنه كتب إبراهيم كلّها.

روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(2) .

وفيتعق : فيه إشعار بوثاقته(3) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله الكوفي ، عنه التلعكبري أجازه(4) .

171 ـ أحمد بن عبد الله بن متوّج البحراني :

غير مذكور في الكتابين ، ونذكره بعنوان ابن متوّج لاشتهاره به.

172 ـ أحمد بن عبد الله بن محمّد :

ابن عمر بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، الهاشمي المدني ، أسند عنه ، ق(5) .

173 ـ أحمد بن عبد الله بن مهران :

المعروف بابن خانبة ، أبو جعفر ، كان من أصحابنا الثقات ، لا نعرف له إلاّ كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة ، حسن جيّد صحيح ،جش (6) .

وكذاست وصه (7) إلى قوله : الثقات. وزادا : وما ظهر له رواية ، وصنّف كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة(8) .

وزاد فيصه : وكان كاتب ،. إلى آخر ما مرّ عنكش في ابن‌

__________________

(1) في المصدر : الأحمري.

(2) رجال الشيخ : 446 / 48.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(4) هداية المحدثين : 173.

(5) رجال الشيخ : 142 / 1.

(6) رجال النجاشي : 91 / 226 وفيه : ولا نعرف.

(7) في نسخة « ش » : قدمصه على ست.

(8) الفهرست : 26 / 79.

٢٧٨

عبد الله الكرخي(1) .

وفي لم. إلى أن قال : أبو جعفر ، ثقة(2) .

والظاهر أنّه الكرخي السابق.

وفيتعق : يأتي أيضا في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران اتّصافه بالكرخي ، بل بملاحظته لا يبقى شبهة في الاتّحاد ، ويأتي فيه أنّه له مكاتبة إلى الرضاعليه‌السلام (3) .

قلت : لا شبهة في الاتّحاد مع قطع النظر عمّا يأتي ، لوقوع التصريح في المقامين بأنّه ابن خانبة.

وتوهّم د التعدّد(4) ، ولا منشأ له.

هذا ، وما مرّ عنتعق من أنّه يأتي في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران ، كذا بخطّه دام فضله ، وقد سقط من قلمه كلمتان ، فإنّه محمّد بن أحمد بن عبد الله ، وهو ابن أحمد هذا ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن عبد الله بن مهران الكرخي ، عنه طاهر بن محمّد بن عليّ بن بلال ، ويعرف بوقوعه في طبقة يونس بن عبد الرحمن لأنّه أحد غلمانه(5) .

174 ـ أحمد بن عبد الملك المؤذّن :

أبو صالح ، عامّي ، له كتاب الأربعين في فضائل الزهراء عليها‌

__________________

(1) الخلاصة : 15 / 13 ، رجال الكشي : 566 / 1071.

(2) رجال الشيخ : 453 / 93.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37 ، باختلاف.

(4) رجال ابن داود : 39 / 89 ـ 90.

(5) هداية المحدثين : 173.

٢٧٩

السلام ، ب(1) .

175 ـ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد :

البزّاز ، أبو عبد الله ، شيخنا المعروف بابن عبدون. له كتب ، وكان قويّا في الأدب(2) ، قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب.

وكان قد لقي أبا الحسن عليّ بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير.

وكان علوّا في الوقت ،جش (3) .

وفيلم : أحمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، يكنّى أبا عبد الله ، كثير السماع والرواية ، سمعنا منه ، وأجاز لنا جميع ما رواه ، مات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة(4) .

وفيصه : قالجش : شيخنا(5) المعروف بابن عبدون.

وقال الشيخ : أحمد بن عبدون ، ويعرف بابن الحاسر(6) ، انتهى.

ويستفاد من كلام العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه(7) توثيقه في مواضع(8) .

وفيتعق : وذلك لحكمه بالصحّة مع كونه في الطريق. ولا يخلو من‌

__________________

(1) معالم العلماء : 25 / 124 ، وفيه : عامّي المذهب إلاّ أنّ له كتاب الأربعين.

(2) في نسخة « ش » : وقد.

(3) رجال النجاشي : 87 / 211.

(4) رجال الشيخ : 450 / 69.

(5) في المصدر : وكان شيخنا.

(6) الخلاصة : 20 / 47 وفيه : الخاسر بدل : الحاسر.

(7) في نسخة « ش » : كتابه.

(8) يذكر العلاّمة طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني بالصحة ، وفي الطريق ابن عبدون ، راجع : الخلاصة : 275 و 276 ، وتهذيب الأحكام ـ المشيخة ـ : 10 / 27 ، والاستبصار ـ المشيخة ـ : 4 / 309.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403