تذكرة الفقهاء الجزء ١

تذكرة الفقهاء14%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-34-5
الصفحات: 403

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 403 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 246985 / تحميل: 9752
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٤-٥
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الرضي، قم.

١٣٤ - مقتل الحسين عليه‌السلام : المنسوب لأبي مخنف، نشر منشورات الشريف الرضي، قم.

١٣٥ - مناقب آل أبي طالب عليه‌السلام : أبو جعفر، رشيد الدين، محمد بن علي بن شهر آشوب السروي المازندراني، ت ٥٨٨هـ، مؤسّسة العلاّمة، قم.

١٣٦ - المنتخب: فخر الدين الطريحي، ت ١٠٨٥هـ، نشر مكتبة أرومية، قم.

١٣٧ - المنتظم في تاريخ الأُمم والملوك: أبو الفرج عبد الرحمان بن علي الجوزي، ت ٥٩٧هـ، دار الكُتب العلمية، بيروت، ١٤١٢هـ.

١٣٨ - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: الشيخ أحمد بن محمد القسطلاني، ت ٩٢٣هـ، دار الكُتب العلمية، بيروت، ١٤١٦هـ.

١٣٩ - موسوعة آل النبي عليه الصلاة والسلام: الدكتورة بنت الشاطي.

١٤٠ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ت ٧٤٨هـ، مصر.

١٤١ - النسب: أبو عبيد القاسم بن سلام، ت ١٥٤هـ، دار الفكر بيروت، ١٤١٠هـ.

١٤٢ - نسب قريش: مصعب بن عبد الله الزبيري، ت ٢٣٦هـ، طبع مصر، سنة ١٩٥٣هـ، ودار المعارف بيروت.

١٤٣ - وقعة صِفِّين: نصر بن مزاحم المنقري، ت ٢٠٤هـ، نشر مكتبة السيد المرعشي النجفي، قم.

١٤٤ - نظم درر السمطين: جمال الدين الزرندي الحنفي، ت ٧٥٠هـ، نشر مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

١٤٥ - نفَس المهموم: الشيخ عباس القمّي، ت ١٣٥٩هـ، منشورات مكتبة بصيرتي، قم، ١٤٠٥هـ.

٢٢١

١٤٦ - نور العين في مشهد الحسين عليه‌السلام : أبو إسحاق الأسواني، نشر مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٧٤هـ.

١٤٧ - نهر الذهب في تاريخ حلب: كامل البالي الحلبي، الشهير بالغزّي، دار القلم العربي، بيروت.

١٤٨ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: محمد بن الحسين الحرّ العاملي، ت ١١٠٤هـ، تحقيق: مؤسّسة آل البيتعليهم‌السلام لإحياء التراث، قم.

١٤٩ - وفيات الأعيان: أحمد بن محمد بن خلكان، ت ٦٨١هـ، دار صادر، بيروت.

١٥٠ - ينابيع المودّة: سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، ت ١٢٩٤هـ، منشورات مكتبة بصيرتي، قم.

٢٢٢

الفهرس

مُقدِّمة مركز الدراسات الإسلاميّة ٥

مُقدِّمة المؤلّف: (الدور التبليغي المتمِّم للنهضة المقدَّسة) ٧

دَور نسوة بني هاشم: ٩

مواصلة الرسالة التبليغية في دمشق: ١٠

الإمام السجّاد ودَوره في كربلاء: ١٢

الإمام السجّاد في مجلس الطاغية ابن زياد: ١٣

الإمام السجاد في الشام: ١٤

وهذا الكتاب ١٦

المقصد الأوّل

الفصل الأول

الفصل الأوّل: تجلّيات الغضب الإلهي لمقتل سيّد الشهداء عليه‌السلام     ١٩

الآيات السماوية: ٢٠

١ - صرخة جبرئيل عليه‌السلام: ٢١

٢ - كسوف الشمس: ٢٢

٣ - اسوداد السماء: ٢٣

٤ - إحمرار السماء: ٢٣

٥ - بكاء السماء: ٢٥

معنى بكاء السماء: ٢٦

إشارة: ٢٧

٦ - إمطار السماء دماً: ٢٩

٧ - وأَمطرت السماء رماداً أيضاً! ٣٠

٨ - بكاء الملائكة وصلاتهم على الإمام الحسين عليه‌السلام: ٣١

٩ - عجيج السماوات والأرض والملائكة لمقتله عليه‌السلام: ٣٢

٢٢٣

الآيات الأرضيّة: ٣٢

إشارة: ٣٥

نَوْحُ الجِنّ: ٣٧

الطيور: ٣٨

تحوُّل الورس رماداً! وامتلاء اللحم ناراً ومرارة! ٤٠

آثار الحُزن في العوسجة المباركة! ٤١

الفصل الثاني

الفصل الثاني: الوقائع المتأخّرة عن قتله عليه‌السلام.... ٤٥

صورٌ من عواقب قتَلتِه وأعدائه عليه‌السلام: ٤٥

مَصير عبيد الله بن زياد لعنه الله: ٤٥

مَصير عمَر بن سعد لعنه الله: ٤٧

مَصير شمر بن ذي الجوشن لعنه الله: ٤٨

مَصير سنان بن أنس لعنه الله: ٤٩

مصير خولِّي بن يزيد الأصبحي لعنه الله: ٥٠

مَصير حكيم بن الطُّفيل السنبسي لعنه الله: ٥٠

مَصير حرملة بن كاهل لعنه الله: ٥٠

مَصير بَجْدل بن سليم لعنه الله: ٥١

مَصير الذين وطأوا جسد الإمام عليه‌السلام بالخيل: ٥١

مَصير عمرو بن صبيح الصيداوي لعنه الله: ٥١

مَصير زيد بن رقاد الجهني لعنه الله: ٥٢

مصير أبجر بن كعب لعنه الله: ٥٢

مَصير أحد سالبي الإمام عليه‌السلام: ٥٣

نَهب المخيَّم الحسيني: ٥٥

محاولة قتل الإمام زين العابدين عليه‌السلام! ٦٠

إشارة: ٦٢

٢٢٤

ثمّ أُحرقت الخيام! ٦٤

جائزة سنان بن أنس: ٦٥

رؤوس الشهداء: ٦٦

الأجساد الطاهرة: ٦٧

الساعات الأخيرة من يوم عاشوراء: ٧٠

الليلة الحادية عشرة: ٧٠

هاتف من الجنّ ينعى الإمام عليه‌السلام ليلة الحادي عشر: ٧١

اليوم الحادي عشر من المحرّم: ٧٣

كيف حمَل ابن سعد بقيّة الركب الحسينيّ إلى الكوفة؟! ٧٣

مرور الركب الحسينيّ على مصارع الشهداء عليه‌السلام: ٧٤

القبائل تتنافس على حَمْل الرؤوس إلى ابن زياد: ٧٦

إشارة: ٧٩

المقصد الثاني

الفصل الأول

الفصل الأول: « الرَّكْب الحسينيّ في الكوفة ». ٨٣

الرأس المقدّس يسبق الركْب إلى الكوفة: ٨٣

منازل الطريق من كربلاء إلى الكوفة ٨٦

بقيّة الركب الحسينيّ: ٨٧

متى دخل الركب الحسينيّ الكوفة؟ ٩٠

إعلان حالة الطوارئ القصوى في الكوفة! ٩١

كيف استقبلت الكوفة بقيّة الركب الحسينيّ؟! ٩٢

مسلم الجصّاص يصف حال الكوفة يومذاك! ٩٤

إشارة: ٩٧

خُطبة بطلة كربلاء عليها‌السلام: ٩٨

خُطبة فاطمة الصُّغرى بنت الحسين عليه‌السلام: ١٠١

خطبة أمّ كلثوم بنت عليّ عليه‌السلام: ١٠٥

٢٢٥

خُطبة الإمام السجّاد عليه‌السلام: ١٠٦

إشارة (١): ١٠٧

الإشارة (٢): ١٠٨

هل كانت لفاطمة عليها‌السلام بنتٌ واحدة أم أكثر؟ ١٠٨

حكاية اختطاف الإمام السجّاد!! ١١١

إشارة: ١١٢

الطواف برأس الإمام عليه‌السلام في سكك الكوفة!! ١١٤

كلام المرحوم السيّد المقرّم حول تكلُّم الرأس: ١١٦

ما هو السرّ في تلاوته هذه الآية من سورة الكهف؟ ١١٧

في مجلس الطاغية ابن زياد: ١١٩

الرأس المقدّس يتلو القرآن عند باب دار الإمارة! ١١٩

وسالت دماً حيطان دار الإمارة! ١١٩

ابن زياد يضرب ثنايا الرأس المقدَّس بالقضيب!! ١١٩

وأنس بن مالك أيضاً! ١٢١

إشارة: ١٢١

وكان للكاهن دَور المستشار هناك أيضاً! ١٢٣

العقيلة زينب في مواجهة ابن زياد! ١٢٤

الإمام السجّاد عليه‌السلام في مواجهة ابن زياد! ١٢٦

الرباب زوج الإمام عليه‌السلام مع رأسه المقدّس: ١٢٨

أمّ كلثوم عليها‌السلام في مواجهة ابن زياد! ١٢٩

إشارات: ١٣٠

١ - الشجاعة العُليا التي يتمتّع بها أهل البيت عليهم‌السلام: ١٣٠

٢ - العرفان والفداء في ذروته عند مولاتنا زينب عليها‌السلام: ١٣٠

٣ - قربان الله وقتيله في كربلاء هو ريحانة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ١٣١

٤ - تفنيد المنطق الجبري الذي أشاعه الأُمويُّون: ١٣١

٥ - الطغيان والتشفّي من علائم الطواغيت دائماً: ١٣٣

٢٢٦

وينتفض رجل من بكر بن وائل في وجه ابن زياد! ١٣٤

ابن زياد يستفزّ الصحابي أبا برزة الأسلمي! ١٣٤

الركب الحسينيّ في محبس ابن زياد: ١٣٥

إشارة: ١٣٧

دفن الإمام وبقيّة الشهداء عليهم‌السلام: ١٣٩

ولكن هل يمكن الأخذ بهذا الرأي؟! ١٤١

خبر سليمان بن قتّة: ١٤٩

ابن زياد يطلب مَن يُقَوِّرُ الرأس المقدّس! ١٥١

أوّل رأس حُمل في الإسلام! ١٥٢

انتفاضة عبد الله بن عفيف الأزدي رضي‌الله‌عنه! ١٥٣

ابن زياد يُحاول استعادة الموادعة مع الأزد ١٥٩

ابن زياد يُطالب ابن سعد بكتاب الأمر بقتْل الإمام عليه‌السلام! ١٦١

المختار يتصدّى لابن زياد في المسجد الأعظم! ١٦٢

إشارة: ١٦٥

مقتل ولَدَي مسلم بن عقيل عليهما‌السلام: ١٦٦

المقصد الثاني

الفصل الثاني

الفصل الثاني: « مع الركب الحسينيّ من الكوفة إلى الشام »  ١٧٧

مدّة بقاء الركب الحسينيّ في الكوفة: ١٧٧

كيف حُمل بقيّة أهل البيت عليهم‌السلام إلى يزيد؟! ١٧٩

هل كانت الرؤوس المقدّسة مع الركْب الحسينيّ؟ ١٨٢

منازل الطريق من الكوفة إلى دمشق: ١٨٥

١ - الطريق السلطاني: ١٨٥

٢ - الطريق المستقيم (طريق عرب عقيل): ١٨٦

٢٢٧

جُملة من وقائع الطريق إلى الشام: ١٨٨

١ - خروج يدٍ من الحائط تكتب بمدادٍ من الدم! ١٨٨

٢ - قصّة الراهب مع الرأس المقدّس! ١٩١

٣ - الأنبياء والملائكة يزورون الرأس المقدّس. ١٩٧

٤ - تكريت تستقبل الركب بالفرح!! ١٩٨

المشاهد المقدّسة في منازل الطريق: ١٩٩

١ - مشهد النقطة في الموصل! ١٩٩

٢ - مشهد النقطة في نصيبين: ٢٠٠

٣ - مشهد النقطة في حماة! ٢٠١

٤ - هل هناك مشهد للرأس المقدّس بحمْص؟ ٢٠٢

٥ - مشهد النقطة في حلَب! ٢٠٢

٦ - مشهد السقط في حلَب! ٢٠٣

٧ - مشهد الرأس المقدّس في عسقلان!! ٢٠٥

ولنَعُدِ الآن إلى قنسرين وقصّة راهبها! ٢٠٥

تكلُّم الرأس المقدّس مع الحارث بن وكيدة: ٢٠٦

وعلى مقربة من دمشق! ٢٠٧

اليوم الذي ورد فيه الركب الحسينيّ دمشق: ٢٠٨

فهرس المصادر ٢٠٩

٢٢٨

فيمنعان من المساجد ، وقراء‌ة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ويجب عليهما الغُسل بعد البلوغ ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.

ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ في الصبية تعلق الحكم بالبالغ قطعاً ، وبالصبي على إشكال.

ط ـ لو أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالات الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي ، وبهما قال الشافعي(١) ، والسقوط.

ي ـ لو لفّ خرقة على ذكره وأولج وجب الغُسل للعموم(٢) ، وهو أحد وجوه الشافعية ، والعدم ، والفرق بين اللينة والخشنة(٣) .

يا ـ لو استدخلت ذكراً مقطوعاً فوجهان كالشافعية(٤) ، وكذا ذكر الميت والبهم.

ولو استدخلت ماءً الرجل فلا غسل ولا وضوء وإن خرج ، وعند الشافعية يجب الوضوء لو خرج(٥) .

المطلب الثاني : في الغسل

و فيه بحثان :

الأول : في واجباته : وهي أربعة :

الأول : النيّة ، وقد تقدمت وهي شرط ، ويستحب إيقاعها عند غسل

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٦ ـ ١١٧.

٢ ـ أشار إلى عموم حديث : إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ، راجع مسند أحمد ٦ : ٢٣٩ ، سنن البيهقي ١ : ١٦٣.

٣ ـ المجموع ٢ : ١٣٤ ، فتح العزيز ٢ : ١١٨ ـ ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٦٩.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٣٣ ، مغني المحتاج ١ : ٧١.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٥١.

٢٢٩

الكفين لأنّه أول أفعال الطهارة ، وتتضيق عند غسل الرأس ، فلو شرع فيه قبل فعلها وجب الاستئناف بعده ، ويجب استدامتها حكماً دفعا لمشقة الاستحضار دائما.

و لا بدّ من نيّة غسل الجنابة ، أو رفع الحدث وإن أطلق ، لأنّ الحدث هو المانع من الصلاة ، وهو أظهر وجهي الشافعي(١) ، فإن نوى رفع الاصغر متعمّداً لم يصح غسله ، وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) ، وكذا إنّ سهى ، وللشافعي في رفع الحدث عن أعضاء الوضوء وجهان(٣) .

و لو نوت الحائض استباحة الوطء صحّ الغُسل ، وللشافعي وجهان(٤) .

الثاني : غسل البشرة بما يسمى غسلاً بالإجماع والنص(٥) ، فالدهن إنّ تحقق معه الجريان أجزأ وإلّا فلا ، لأنّ علياًعليه‌السلام كان يقول : « الغُسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأ مثل الدهن الذي يبل الجسد »(٦) فشرط الجريان.

الثالث : إجراء الماء على جميع ظاهر البدن والرأس واصول الشعر كلّه ، خف أو كثف ، لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر وأنقوا البشرة )(٧) ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه

____________

١ ـ المجموع ١ : ٣٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣.

٢ ـ كفاية الأخيار ١ : ٢٤ ، المجموع ١ : ٣٣٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٣ ـ المجموع ١ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٤.

٤ ـ المجموع ١ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

٥ ـ اُنظر على سبيل المثال : التهذيب ١ : ١٣١ / ٣٦٢ وما بعدها ، والاستبصار ١ : ١١٨ / ٣٩٨ و ١٢٣ / ٤١٩.

٦ ـ التهذيب ١ : ١٣٨ / ٣٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ / ٤١٤.

٧ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٥ / ٢٤٨ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٨ / ١٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٩٦ / ٥٩٧.

٢٣٠

السلام : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار(١) .

و لو لم يصل إلّا بالتخليل وجب ، ومن عليه خاتم ضيّق ، أو دملج ، أو سير وجب إيصال الماء إلى ما تحته ، إمّا بالتحريك أو النزع ، ولو كان يصل الماء استحب تحريكه والتخليل ، ويغسل ظاهر اذنيه وباطنهما ، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخه ، ولا يجب غسل باطن الفم والانف ، ولا غيرهما.

الرابع : الترتيب ، يبدأ برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلّا المرتمس وشبهه لأنّ عائشة قالت : كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يخلّل شعره ، فإذا ظن أنّه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده(٢) ، وعن ميمونة ، وساقت الحديث حتى أفاضعليه‌السلام على رأسه ثم غسل جسده(٣) . فيجب اتّباعه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام وقد سأله زرارة كيف يغتسل الجنب؟ إلى أن قال : « ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين »(٤) وتقديم الرأس يوجب تقديم الأيمن لعدم الفارق ، ولأن المأتي به بياناً إن كان غير مرتب وجب ، وليس كذلك بالإجماع فتعين الترتيب ، وقال الجمهور : لا يجب(٥) بالأصل.

____________

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٣.

٢ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٦ ، سنن النسائي ١ : ٢٠٥ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٥.

٣ ـ صحيح البخاري ١ : ٧٧ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٤ / ١٠٣ ، سنن البيهقي ١ : ١٧٧ ، سنن النسائي ١ : ١٣٧.

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٣.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٩٧ ، المغني ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٩ ، الشرح الصغير ١ : ٦٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٧ ـ ١٨ و ٣٤.

٢٣١

فروع :

الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادقعليه‌السلام : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله »(١) .

وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً(٢) .

الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده(٣) . وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.

الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا(٤) ـ لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك »(٥) وكذا البحث في الميزاب وشبهه.

البحث الثاني : في مسنوناته

وهي :

الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس

__________________

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ١ ، ١٤٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.

٢ ـ وهو سلار كما في المراسم : ٤٢ ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤ ، والمصنف في المختلف : ٣٢.

٣ ـ المقنعة : ٦.

٤ ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ ، الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ، قرب الاسناد : ٨٥.

٢٣٢

الحشفة ، وليس واجباً عند أكثر علمائنا(١) ، للأصل ، ولقوله تعالى :( فاطّهّروا ) (٢) عقَّبَ به القيام ، وأذن في الدخول بعد الاغتسال ، وقال الشيخ بالوجوب(٣) .

فروع :

أ ـ لا استبراء بالجماع من غير إنزال ، ولا على المرأة لاختلاف المخرجين.

ب ـ لو أخل بالاستبراء ، فإن لم يجد بللاً صحّ غسله ولا شيء ، وإن وجد بللاً فإن علمه منيا ، أو اشتبه وجب إعادة الغُسل دون الصلاة السابقة على الوجدان ، وإن علمه غير مني فلا شيء.

ج‍ ـ لو استبرأ بالبول ولم يستبرئ منه ثم وجد البلل ، فإن علمه منيا أعاد الغُسل خاصة ، وإن اشتبه فالوضوء ، وكذا إنّ اشتبه بالبول.

ولو استبرأ منهما ثم وجد المشتبه ، فلا غسل ، ولا وضوء لقول الصادقعليه‌السلام : « إنّه من الحبائل »(٤) .

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء.

الثالث : المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثا ، وقد تقدم.

الرابع : إمرار اليد على الجسد ، وليس واجباً ، ذهب إليه علماؤنا

__________________

١ ـ منهم السيد المرتضى في الناصريات : ٢٢٤ المسألة ٣٩ ، والمحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩ وابن إدريس في السرائر : ٢١.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩.

٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٠.

٢٣٣

أجمع ، والشافعي وأكثر العلماء(١) ، للأصل ، ولقولهعليه‌السلام لام سلمة وقد سألته عن غسل الجنابة : ( إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماءً ثم تفيضي الماء على سائر جسدك ، فإذا أنت قد طهرت )(٢) .

وقال مالك والمزني : إمرار اليد إلى حيث تنال واجب(٣) ، لقوله تعالى :( حتى تغتسلوا ) (٤) ولا يقال : اغتسل إلّا من دلك جسده ، ولأن ّالتيمم يجب فيه إمرار اليد ، فكذا الغسل.

ويبطل بقولهم : غسل الإناء وإن لم يمرّ اليد ، وكذا غسل يده ، والتراب يتعذر إمراره إلّا باليد ، ولأنّ المسح يتوقف عليه ، نعم لو لم يصل الماء إلا بالامرار وجب.

وكذا تخليل الاُذنين إن لم يصبهما الماء.

الخامس : الغُسل بصاع ، وليس واجباً للامتثال لو حصل بدونه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده »(٥) وقال أبو حنيفة : يجب(٦) وقد تقدم.

السادس : لا يجب غسل المسترسل من الشعر ، ويستحب عملاً بالأصل ، ويجب غسل اصوله في جميع الرأس والبدن.

__________________

١ ـ المغني ١ : ٢٥١ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٧ ، المجموع ٢ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٨٥ ، كفايةالاخيار ١ : ٢٦ ، مغني المحتاج ١ : ٧٤ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩٢ ، المحلى ٢ : ٣٠.

٢ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٥ / ٢٥١ ، سنن إبن ماجة ١ : ١٩٨ / ٦٠٣ ، سنن الترمذي ١ : ١٧٦ / ١٠٥.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٤٤ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٥ ، عمدة القارئ ٣ : ١٩٢ ، المجموع ٢ : ١٨٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٨٥ ، بُلغة السالك ١ : ٤٣ ، والشرح الصغير ١ : ٤٣.

٤ ـ النساء : ٤٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٢١ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٦.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٤٥ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٥ ، فتح العزيز ٢ : ١٩١ ، المغني ١ : ٢٥٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٥٦.

٢٣٤

وقال الشافعي : يجب غسل المسترسل(١) .

السابع : ينبغي أن يبدأ أولاً بغسل النجاسة عن بدنه ، فلو غسل رأسه قبله صحّ ، وهل يكفي غسلها عن غسل محلّها؟ إشكال ، وللشافعي فيه وجهان(٢) .

المطلب الثالث : في الاحكام

مسألة ٦٨ : يحرم على الجنب قراء‌ة الغزائم ، وهي أربع سور : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ، دون ما عداها ، ويكره ما زاد على سبع آيات من غيرها ، ويتأكد ما زاد على سبعين.

أما تحريم العزائم فإجماع أهل البيتعليهم‌السلام عليه ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرآن من القرآن ما شاء‌آ إلّا السجدة »(٣) .

و أما تسويغ غيرها فلقوله تعالى :( فاقرؤا ما تيسر منه ) (٤) ، وللأصل ، ولقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئا من القرآن؟ : « يقرؤون ما شاؤا »(٥) .

والجمهور لم يفرقوا بين العزائم وغيرها ، ثم اختلفوا ، فقال الشافعي :

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٨٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، مغني المحتاج ١ : ٧٣ ، الاُم ١ : ٤٠ ، السراج الوهاج : ٢١.

٢ ـ المجموع ٢ : ١٩٩ ، مغني المحتاج ١ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥ ، السراج الوهاج ١ : ٢٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٧١.

٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧١ / ١١٣٢.

٤ ـ المزمل : ٢٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨.

٢٣٥

الجنب والحائض لا يجوز لهما قراء‌ة شيء من القرآن(١) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يحجبه عن قراء‌ة القرآن شيء إلّا الجنابة »(٢) وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنّه حكى عن الشافعي جواز أن تقرأ الحائض(٣) .

وروي كراهة القراء‌ة عن عليعليه‌السلام ، وعمر ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة(٤) ، لأنّ عبد الله بن رواحة رأته امرأته مع جاريته فذهبت لتأخذ سكيناً ، فقال : ما رأيتني أليس نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقرأ أحدنا وهو جنب؟ فقالت : إقرأ ، فقال :

شهدت بأنّ وعد الله حق

وأنّ النار مثوى الكافرينا

وأنّ العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش ربّ العالمينا

تحمله ملائكة شداد

ملائكة الاله مسومينا

فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فجاء إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأخبر فضحك حتى بدت نواجذه(٥) ، وهذا يدل على اشتهار النهي بين الرجال والنساء.

وقال عبد الله بن عباس : يقرأ ورده وهو جنب(٦) . وقيل لسعيد بن المسيب : أيقرأ الجنب؟ فقال : نعم ، أليس هو في جوفه ، وبه قال داود ،

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٥٦ و ١٥٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٢ ـ سنن ابن ماجة ١ : ١٩٥ / ٥٩٤ ، سنن النسائي ١ : ١٤٤ ، سنن أبي داود ١ : ٥٩ / ٢٢٩ ، مسند أحمد ١ : ١٢٤.

٣ ـ المجموع ٢ : ٣٥٦ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٣.

٤ ـ المغني ١ : ١٦٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٥٩.

٦ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.

٢٣٦

وابن المنذر(١) ، لأنّ عائشة قالت : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن يترك ذكر الله على كلّ أحيانه(٢) ، ولا دلالة فيه.

وقال أبو حنيفة ، وأحمد : يقرأ دون الآية ، لعدم إجزائها في الصلاة فصارت كالاذكار(٣) .

وقال مالك : الحائض تقرأ القرآن ، والجنب يقرأ آيات يسيرة ، لأنّ الحائض يطول أيامها ويكثر ، فلو منعناها من القرآن نسيت(٤) .

وقال الأوزاعي : لا يقرأ الجنب إلّا آية الركوب والنزول والصعود(٥) ( سبحان الذي سخر لنا هذا ) (٦) ( رب أنزلني منزلاً مباركاً ) (٧) .

فروع :

الأول : لو تيمم لضرورة ففي جواز قراء‌ة العزائم إشكال.

الثاني : أبعاض العزائم كهي في التحريم ، حتى البسملة إذا نواها منها.

الثالث : إذا لم يجد ماء‌اً ولا تراباً صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من

__________________

١ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، المحلى ١ : ٧٩ و ٨٠.

٢ ـ صحيح مسلم ١ : ٢٨٢ / ٣٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٥ / ١٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٠ / ٣٠٢.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، المحلى ١ : ٧٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٤ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، الوجيز ١ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٤.

٤ ـ المحلى ١ : ٧٨ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧ ، المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، المجموع ٢ : ١٥٨ ، الوجيز ١ : ١٨ ، فتح العزيز ٢ : ١٣٤ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ و ٨١.

٥ ـ المغني ١ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٠.

٦ ـ الزخرف : ١٣.

٧ ـ المؤمنون : ٢٩.

٢٣٧

قراء‌ته عند الشافعي(١) للضرورة.

الرابع : لا يمنع من شيء من الأذكار حتى اسمه تعالى.

مسألة ٦٩ : ويحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وعليه إجماع العلماء(٢) ـ إلّا داود(٣) ـ لقوله تعالى :( لا يمسه الا المطهرون ) (٤) وقد تقدم ، ويحرم عليه أيضاً مسّ اسمه تعالى في أي شيء كان ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادقعليه‌السلام : « لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله تعالى »(٥) .

قال الشيخان : ويحرم أيضاً مسّ أسماء أنبياء الله ، والائمةعليهم‌السلام تعظيماً لهم(٦) .

مسألة ٧٠ : الاشهر بين علمائنا تحريم الاستيطان في المساجد ، وبه قال الشافعي ، وسعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ، وأبو حنيفة(٧) ، لقوله تعالى :( ولا جنباً إلّا عابري سبيل ) (٨) ، وقوله عليه

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٦٣ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٢ ، مغني المحتاج ١ : ٧٢.

٢ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٢ : ٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ٩٧ ، تفسير القرطبي ١٧ : ٢٢٦ ، عمدة القارئ ٣ : ٦٣ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٩ ، بُلغة السالك ١ : ٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ٥٧ ، شرح الأزهار ١ : ١٠٧.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٢٨ ، المجموع ٢ : ٧٢.

٤ ـ الواقعة : ٧٩.

٥ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤٠ ، الاستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٤.

٦ ـ المبسوط للطوسي ١ : ٢٩ ، وحكى قول الشيخ المفيد المحقق في المعتبر : ٥٠.

٧ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٤ و ١٤٦ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧١ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣١ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.

٨ ـ النساء : ٤٣.

٢٣٨

السلام : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب )(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام عن الجنب يجلس في المسجد ، قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها كلها إلّا المسجد الحرام ، ومسجدالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٢) .

وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ جاز له اللبث فيه ، لأنّ الصحابة إذا كان أحدهم جنباً توضأ ودخل المسجد ، وتحدّث(٣) ، ويحمل على العبور أو الغسل.

وقال المزني ، وداود ، وابن المنذر : يجوز اللبث وإن لم يتوضأ ، لأنّ الكافر يجوز له الدخول ولا يخلو من الجنابة ، فالمسلم أولى(٤) . ونمنع الاصل.

فروع :

الأول : لا بأس بالاجتياز من غير لبث ـ وبه قال ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وعطاء ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، والمزني ، وابن المنذر(٥) ـ لقوله تعالى :( إلا عابري سبيل ) (٦) .

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ ـ المغني ١ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤٢ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٨.

٤ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٨.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، السراج الوهاج : ٢١ ، تفسير القرطبي ٥ : ٢٠٦ : التفسير الكبير ١٠ : ١٠٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٠ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن ابي شيء بة ١ : ١٤٦.

٦ ـ النساء : ٤٣.

٢٣٩

وقال جابر : كان أحدنا يمّر في المسجد وهو جنب مجتاز(١) ، والظاهرأنهم لم يفعلوا ذلك في زمانهعليه‌السلام إلّا بإذنه.

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « لكن يمرّ فيها »(٢) .

وقال مالك : لا يجوز له العبور بحال ـ وهو قول أصحاب الرأي(٣) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(٤) ولأن من لا يجوز له اللبث لا يجوز له العبور ، كالغاصب ، ونحن نقول بالحديث إذ المراد مسجدهعليه‌السلام ، ونمنع القياس ، لأنّ التصرف في الأصل ممنوع مطلقاً.

الثاني : لا يحل للجنب ولا للحائض الاجتياز في مسجد مكة ، ومسجد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة ، ذهب إليه علماؤنا ـ ولم يفرق الجمهور(٥) ـ لقولهعليه‌السلام : ( لا اُحل المسجد لجنب ولا حائض )(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « إلّا المسجد الحرام ، ومسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(٧) .

الثالث : لو أجنب في أحد المسجدين تيمم واجباً وخرج للاغتسال ،

__________________

١ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٣٦ ، نيل الاوطار ١ : ٢٨٧ ، واُنظر سنن البيهقي ٢ : ٤٤٣ ، مصنف ابن أبي شيء بة ١ : ١٤٦.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧ ، اللباب ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٣١ الكفاية ١ : ١٤٦ ، شرح العناية ١ : ١٤٦.

٤ ـ سنن أبي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٥ ـ المجموع ٢ : ١٦٠ و ١٧٢ ، فتح العزيز ٢ : ١٤٨ ، المغني ١ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ١ : ٢٤١ ، بداية المجتهد ١ : ٤٨ ، شرح فتح القدير ١ : ١٤٦ ، اللباب ١ : ٤٣ ، بُلغة السالك ١ : ٦٧ ، نيل الأوطار ١ : ٢٨٧.

٦ ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، وورد نحوه في سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.

٧ ـ الكافي ٣ : ٥٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٨.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403